حج عربی (جلسه87) دوشنبه 1399/09/10
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى الروايات الدالة على أنّ الولد لا يحج ولا يصوم إلا بإذن الأبوين أولاً قبل الورود في البحث ولو أمس شرحنا جملة نقلنا أمس من كتاب دعائم الإسلام كتاب دعائم الإسلام شيء قلنا فيه أربعة عناوين يعني كان كلامنا العناوين الموجودة في الروايات صوم المراءة صوم العبد صوم الولد قلنا في كتاب دعائم الإسلام أربعة عناوين هنا نقله عن البحار يعني يستفاد من هذه العبارة لم يجده في كتاب دعائم الإسلام لكن بالفعل موجود الآن في الطبعة الموجودة من الكتاب هذه الرواية موجودة في دعائم الإسلام ، لعله لم يطلع على يعني بالمراجعة لم يجد الرواية لم تقع عينه على الرواية فنقلها من البحار فأولاً الرواية موجودة الآن حالياً في دعائم الإسلام وأمس قلنا العناوين الموجودة فيه تختلف عن ال… يعني أربعة عناوين هذا بإصطلاح كما هنا أورده الماتن رحمه الله يعني الجامع لكتاب جامع الأحاديث في هذا الباب وهذا أمس من جهة السرعة في القرائة عدم الإلتفات وليس مراد صاحب دعائم الإسلام ما أورده في هذا الباب يعني ليست مراد متحداً مع مراد الجامع مراد صاحب دعائم الإسلام أنّه أصولاً الولد إذا كان عاقاً لوالديه فصام ولو شهر رمضان ليس الكلام في الصوم المندوب فصومه باطل ، وكذلك من عصى الإمام إصطلاح في ذاك الزمان حتماً مراده إمام زمانه المعز بحساب الخليفة الرابع من خلفاء الفاطميين من أئمة الفاطميين بإصطلاحهم في مصر هو صاحب الدعائم كان معه في زمانه وفي كتاب الدعائم رأيت مورد موردين يذكر وسألت الإمام المعز أو قال الإمام المعز وأصولاً له صاحب الدعائم كتاب مجلد كتاب خاص في سيرة هذا الشخص الخليفة الرابع عندهم الإمام الرابع فمراده ليس هذا الذي أورده في هذا الباب مراده من عصى الإمام يكون عاصياً لله وإذا كان عاصياً لله فلا يصح صوم منه أصلاً صومه باطل مثلاً نفرض في مثلاً في زمان صاحب الدعائم نفرض نحن في ذاك الزمان في القرن الرابع مثلاً إذا فرضنا هذا الشخص قال لا يجوز لكم الخروج في هذا اليوم من بيوتكم مثلاً من باب المثال ، لا تخرجوا من بيوتكم مثلاً في يوم معين في يوم الخميس وكان شهر رمضان فخرج الرجل وعصى الإمام وخرج صومه باطل ، لا أنّه صوم المندوب حتى الصوم الواجب باطل مراده لا صيام لمن عصى الإمام وليس المراد عصى الإمام في خصوص العنوان لأنّه تارةً الحاكم لمصلحة يحكم بشيء مثلاً لا تبيعوا لا تشتروا من دولة معينة من شخص معين حينئذ يقال هذا النهي يكون موجباً للفساد بإصطلاح أو مقتضياً على فلان أو يستلزم الفساد على إصطلاح … على أي النهي الحكومي كالنهي الشرعي يوجب الفساد هذا شيء ، وشيء الآخر أصولاً الإنسان الذي يعصى الإمام يخرج عن قابلية التقرب إلى الله طبعاً هذا الذي هنا الآن موجود في خصوص الصوم وهل كان يعتقد في خصوص الصلاة أيضاً الآن ما أدري ما راجعت كتاب الصلاة فمثلاً إذا قال لا تخرجون من بيوتكم يوم الخميس مثلاً من باب المثال ، وهو عصى وخرج وصار وقت صلاة الظهر وصلى نفرض في مسجد أو في صحراء صلى بناءاً على هذا الفرض تكون صلاته باطلة هو يقول صومه باطل ، لا صوم لمن عصى الإمام أنا أمس إشتبهت أولاً راجعت إلى كتاب دعائم الإسلام أولاً موجود لا أدري هو قال البحار ثم أخرج من دعائم الإسلام
- حالا آقا صوم را باطل میداند چون سفر را سفر معصیت چیزی به حساب می آورد
- نه سفر نه در شهر نه گفت از خانه ها بیرون نیایید مثلا من باب مثال روز پنجشنبه حالا فرض کنید آن قرن چهارم خلیفه گفت از خانه ها چون در بعد از او این خلیفه فاطمی مثلا یک وقتی حکم کرد هر وقت زن میخواست از خانه بیاید بیرون حتما باید با محرم باشد با غیر محرم از خانه نیاید بیرون خوب حالا چنین گفت مثلا زنی بدون محرم آمد بیرون حالا یک گوشه ای هم بود که ندید لکن چون عصت الإمام و ماه رمضان هم بود روزه گرفت میگوید این روزه اش باطل است ،
- با اجتماع امر و نهی و چیزی نمیشود درستش کرد ؟
- نخیر نه درستش نمیکند ، دیگر صریح است لا صوم لمن عصی … دیگر جای اجتماع امر و نهی …
هذا الذي قلنا الغلو السياسي هو هذا نوع من الغلو كان ، وقلنا الغلو السياسي الإسماعيلي هذا فكرة نوع من ال… لأنّه إذا عصى الإمام كأنما يصلح يخرج عن صلاحية تقرب إلى الله ما يستطيع أن يتقرب إلى الله وأنا إشتباهاً أمس من جهة إيراد صاحب كتاب جامع الأحاديث في هذا الباب ذهني راح إلى مسألة الإستحباب ولما رأيت العبارة واضحة المطلب واضح وكذلك لا صيام لعبد عابق يعني العبد إذا عبق عن مولاه وخرج وهرب شرّد من مولاه راح إلى مكان آخر فإذا صام صومه باطل مراد من صومه باطل حتى صوم شهر رمضان مو الصوم المندوب كما في هذا الكتاب على أي بما أنّه أمس أنا قراءت العبارة وبسرعة هم قراءت وقلت أربع عناوين في هذا الكتاب موجود هذا كان خطاء مني من جهة أنّه أدرج الرواية هنا في هذا الباب المناسب أنّ هذه الرواية تذكر في أبواب الصوم اصولاً في كتاب الصوم لكن في شرائط الصوم وفي شرائط الصائم وفي بإصطلاح ، قلنا سابقاً هم شرحنا أنّه توجد فكرة أنّ الصوم ليس مجرد الإمساك عن المفطرات وإنما هي حالة خاصة في الشخص يصلح لتقرب إلى الله ولذا جعل في طائفة من الأقول منهم إبن حزم من السنة بأنّه إذا الصائم كذب على الله كذب أو إغتاب يبطل صومه فهناك كلام بأنّ المحرمات لا تجمع مع الصوم لكن جعلت تلك الأمور مفطرات ، كما في رواياتنا أيضاً الكذبة والغيبة تفطران الصائم لكن هذا المطلب يجعل الشخص غير صالح للصوم مو أنّه مفطر فإذا كان صائماً وعصى الإمام مثلاً قال لا تخرجون بيوتكم في هذا اليوم وخرج أصلاً صومه باطل لا ينعقد منه الصوم وكذلك العبد العابق مو أنّه مفطر له أصلاً باطل ولا صيام إمراءة ناشزة المراءة التي تنشز عن زوجها ولا تمكن نفسها صومها باطل ، خوب نفرض إمراءة ناشزة تركت بيت الزوج وذهبت إلى بيت آخر بيت أبيها وأخيها وتركت الزوج بالكل ، فصامت شهر رمضان هذا الرأي يقول صومها باطل أصلاً لا صيام لإمراءة ناشزة حتى تتوب ولا صيام لولد عاق حتى يبق ، يعني الصوم باطل لأنّه إرتكتب عمل محرم وهي مسألة النشوز أو مسالة العباق في العبد أو مسألة العقوق في الولد مسألة عصيان الإمام في مطلق المكلفين على أي أنا أصحح الكلام أمس قراءت الرواية أمس لكن بسرعة مضيت عليها بسرعة وقلت مراد أنّه يصير عاق إذا صام لا هذا إشتباه كان إشتباه مني واضح لأنّه بحثنا لم يكن في الصوم ما كان عن سابقة في الصوم أنا تصوري أنّ الحديث أورده في هذا الباب مناسب مع هذا الباب لا أصلاً ليس مناسب مع هذا الباب الحديث في جهة أخرى على أي أرجوا المعذرة بعد المراجعة يعني صار في ذهني أنّه أراجع كتاب الدعائم باب الصوم من جديد حتى ألاحظ أنّه هذه الأحكام وفي الواقع في هذا المجال قال يعني صاحب الدعائم أورد الرواية الدالة على أنّه لا صوم للمراءة بلي ، تطوعاً إلا بإذنه هذا أورده فالعناوين الموجودة عندنا لا يصوم الضيف تطوعاً وفي رواية والعكس ولا يصوم المضيف تطوعاً ولا يصوم الولد تطوعاً ولا يصوم العبد ، العبد عادتاً لا يحتاج إلى ذكر لأنّ العبد كله ملك للمولاه وجوده ملك للمولى فالعبد ليس مهماً المهم العنوانين الآخرآن الضيف والولد هذا مهم أما العبد لا ، أما المراءة قلنا موجود رواية المراءة حتى في صحيح البخاري وصحيح مسلم لكن في صحيح مسلم وبعلها وفي صحيح البخاري وزوجها
- در بخاری یافت نشد آقا خیلی گشتم با متون مختلف کتاب النکاح را خیلی زیر رو کردم
- نگاه کنید اگر بخاری دارید کتاب النکاح باب هشتاد و چهار و هشتاد و شش من بابش را هم حفظ هستم دیگر ، عن أبي هريرة هم هست ، کتاب النکاح باب هشتاد و چهار در هشتاد و چهار آورده باز در هشتاد و شش تکرار کرده ،
وفي فتح الباري شرح المطلب فيه ستة وثمانين هو أورد في الباب أربع و ثمانين ثم في باب ستة وثمانين في كتاب النكاح ، وفتح الباري شرح الحديث في باب ستة وثمانين ، هو قال قال يأتي شرحه في الباب الذي بعد هذا الباب هو شرح الحديث في الباب ستة وثمانين ، وزوجها شاهد أو حاضر ، زوج ، بعضی چاپ های بخاری هست که شماره باب دارد
- این شماره ندارد
- تقریبا میشود گفت میانه های باب نکاح است ، ابواب نکاحش را باب نکاحش را بیاورید عناوین ابواب بخوانید تقریبا این وسط است به نظرم صد و شصت هفتاد تا باب است چون من این شماره ها را خودم شماره گذاری کردم میدانم از صد و اینها رد شده گذاشتم تا آخر نگذاشتم ، شاید هم تا آخر غرض هشتاد و چهار و هشتاد و شش است نه آن را که من میدانم ،
- حالا بعدا میگردیم ولی من دیروز
- نه عنوان بابش را اصلا نگاه کنید اگر بخاری فهرستش را نگاه کنید کافی است
- خود باب ها را فهرست عنوان باب را نیاورده آقا
- عنوان باب خود بخاری عنوانی که خود بخاری زده عنوانی که خود بخاری دارد باب یا باب آن محل کلام است که باب بکند یا باب … خود اصلا مثل این فتح الباری را بیاورید آخرش عناوین ابواب را زده است ، این چاپی که سه جلد هست جلدی هم سه جزء است این عنوان ریز ابواب را ندارد ، این عنوان ریز ابواب را ندارد ،
- خاطر شریفتان هست جلد چند فتح الباری است ؟
- نکاح
- بله کتاب النکاح
- نکاح بعد از تفسیر و اینها است بعد از تفسیر و فضائل و اینها است ، چون من اول خیال میکردم که طبق روال عادی قبل از … دیدم نه بعد از فضائل اصحاب و … نکاح را آنجا آورده است ، اصلا عنوان خود باب بخاری است ، یک چاپی داشته باشید که عناوین ابواب را آورده باشد هشتاد و چهار اگر شماره گذاشته باشد خیلی خوب است نداشته باشد شما تخمینا بروید جلو ، هشتاد و چهار ، دو باب هم دارد نه یک باب و هشتاد و شش ،
- خاطر شریفتان هست اسم باب چه بود باب ضرب الدف قبلش بعدش
- به نظرم بعد از ضرب الدف باشد ، این متاسفانه در کتاب الصوم نیاورده آنجا آورده ، باب عمل المراءة فی بیت زوجها نیست
- نه آنجا نیست ، مثل اینکه این چاپ شما شماره باب ندارد
- نه خیر
- اها ،
- باب مهر البقیع یا
- من الان مهر البقیع در ذهنم نیست بابش
- قصة فاطمة بنت قیس
- نه
- این مال قصه فاطمه معروف است مال همان نفقه در ایام عده عده بائق ، اصلا عنوان بابش هم من از عنوان باب شناختم
- لا تطیع المراءة زوجها فی معصیة الله مثلا
- نه خیر نه این نیست ،
- باب صوم المراءة بإذن زوجها تطوعا
- اها ،
- میگوید هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبي هريرة وليس كذلك فعند مسلم ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكات و…
- میخواستم دیروز همین را بگویم مسلم این را در زکات آورده خیلی عجیب است ، خود خود حدیث چه بود بابش را بخوانید کار نداشته باشید ، لم يذكره البخاري في كتاب من هم خودم هم گفتم که در صیام نیاورده ، عرض کردم عنوان باب را عرض کردم شما فرمودید نیست من تعجب کردم ، بله در صیام نبود ، مسلم خیلی عجیب بود این هم دیروز در ذهنم بود لکن نگفتم ، مسلم در زکات آورده خیلی عجیب است آن دیگر خیلی عجیب است ، آنجا هم آخر دارد ولا تتصدق من بیت زوجها إلا بإذنه خود باب را بیاوید حالا عنوانش را که آوردید
- خود باب میگوید در به اصطلاح در فتح الباری است چون میگوید وسيأتي شرحه مستوف بعد باب واحد
- همین دیگر این باب هشتاد و چهار است بعد از باب هشتاد و چهار ، پنج و شش این که میگوید سيأتي شرح مستوف باب هشتاد و شش بعد باب یعنی بعد از باب هشتاد و پنج عرض کردم به شما میگوید سیاتی شرحه بعد باب خود من از نوار گوش کنید خود من گفتم
- بله فرمودید در دو آورده بعد
- ها این باب هشتاد و چهار است مستوفیش را در هشتاد و شش آورده ،
- چون باب بعدی این است که لا تأذن المراءة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
- بعد بعد باب بعدی ، آنجا باز حدیث ابوهریرة را آورده ، دقت کردید آن اولی این شرحه مستوفی بعد باب یعنی بعد از باب هشتاد و پنج چون این هشتاد و چهار است در هشتاد و شش شرح داده خودم عرض کردم به شما ، نه در بخاری که قطعی عرض کردم در دو باب نه یک باب ، خود کتاب را نمیتواند در بیاورد
- خود بخاری را
- نه
- الان مقابلم فتح الباری است ولی هر چه میگردم نیست
- نه شماره صفحه را نداده ؟ صفحه چندم
- دویست و شصت و یک
- همین نگاه کنید همانجا را ، صفحه دویست و شصت و یکش را بیاورید نگاه کنید ، خود کتاب را نمی آورد فتح الباری
- چرا خود کتاب مقابلم است مطلبی که می فرمایید نیست درش آقا
- اها حاشیه اش در این چاپی که من دارم متن بخاری در حاشیه اش است ، خودش میگوید قوله قوله در فتح الباری متن بخاری در حاشیه است ، شما عبارت فتح الباری را خواندید ابن عجب را خواندید
- نه اینجا در حواشی متن خود بخاری را ندارد جلد نه فتح الباری هست این چاپ چاپی که شما می آورید همیشه است همین صفحه دویست و شصت و یک شصت و دو
- بالاخره بخاری را کجا آورده آخر این شرح متن بخاری را کجا آورده
- متن ندارد اقا
- ها ندارد ، شاید از این جهت خود بخاری را ندارید باب را نگاه کنید
- بحث تصدق از بیت شوهر را دارد ولی بحث صوم را ندارد
- نه اینجا صوم را دارد همین که عرض کردم همین که خودتان خواندید بابش را این باب بخاری است اصلا
- یک مطلبی حالا من میگویم شاید شما از ارشادش بفرمایید همان است قوله ورواه أبوالزناد أيضاً أنّ موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم فيشير إلى أنّ رواية شعیب عن أبي الزناد عن الأعرج إشتملت على ثلاثة أحكام وأنّ لأبي الزناد في أحد الثلاثة وهوصیام المراءة
- این مهم نیست اها صیام المراءة میگویم نه مهم نیست که الان متن خود بخاری را بیاورید اصلا کتاب بخاری ندارید شما آنجا
- چرا آقا
- خوب بیاورید متن بخاری را بیاورید بابش که معلوم شد باب صوم المراءة بغیر اذن زوجها عنوان باب که روشن شد این را در بخاری بیاورید من خیال کردم این مثل چاپ ما خود متن بخاری در هامشش است ، الان شما خواندید دیگر عنوان باب صوم المراءة بغیر اذن زوجها این خود عنوان باب بخاری است این را از خود بخاری بیاورید دیگر نمیخواهد از ، عجیب میدانم فتح الباری چرا اینطوری چاپش کردند ، یعنی اینطوری در کامپیوتر ، این خود باید اول باید متن بخاری باشد بعد شرحش باشد ، خود بخاری نیامد نه ؟
- چرا آقا آنجا چون باب ها رو مجزا ندارد باید یکی یکی باب ها را نگاه کنم
- همین کلمه صوم المراءة را …
- صوم المراءة را زدم نیست معلوم میشود با این عنوان باب نیست در بخاری
- چرا هست من خودم دیدم
- آقا میگردد وقتی میگردد
- نمیدانم من خودم در بخاری ، این بخاری که در هامش چیز است البته من به خود بخاری مراجعه نکردم ، بخاری که در هامش فتح الباری است متن بخاری است در هامش است یعنی در حاشیه آن چاپ کرده نه اینکه در حاشیه است حالا به هر حال خیلی وقت را نگیریم روشن شد که هست حالا شما بعدا بگردید پیدایش کنید معلوم شد یک کمی این جستجویش یک کمی مشکل دارد حالا با این ترتیبی که شما می فرمایید ، علی ای حال عنوان باب که زده این عناوین ابواب که در فتح الباری آمده عناوین خود بخاری است ها نه عناوینی است که خود فتح الباری زده آن در فهرست که می آید عناوین خود بخاری است خود متن بخاری است ، علی ای کیف ما کان مطول تطویل صحبتش نکنید ،
- اطول شد آقا
- اطول شد ، این کدام چاپ بخاری است نمیدانید کدام چاپ است ؟
- این همان چاپ معروف است آقا شش هفت جلد دارد
- من نمیدانم معروف مرادتان کدام است آن که من دارد بحساب خودشان یونینی آن نه جزء در سه مجلد است
- این همان چاپ مشهوری که عراق هم دارد هم عکسش را گذاشته و هم حروفچینی شده اش را ،
- این اگر آن چاپ مشهور خیلی حواشی دارد خیلی نسخه بدل زیاد دارد شدید نسخه بدل دارد ، اگر مرادتان مشهور همین چاپ یونینی وانصافا هم خوب چاپی است حقا یقال خیلی نسخه بدلهای عجیب غریبی دارد خیلی زحمت خود فتح الباری خیلی نسخه بدل دارد خیلی قشنگ نوشته انصافا خیلی زحمت کشیده است ، این کلمه زوجها میدانم فقط الان شبهه شد شاهد او حاضر به نظرم …
- من هم با شاهد هم با حاضر دیشب گشتم و پیدا نکردم
- نه زوجها شاهد قطعی است این من در معجم مفهرس هم نگاه کردم از آن راه وارد شدم ، شاهد ، زوجها شاهد ، کلمه شاهد را بیاورید زوجها شاهد ، نه این الان در ذهنم آمد شاهد است چون در معجم در شاهد نگاه کردم ، نه مسلم است این حالا به هر حال شما بعد می خواهید نگاه کنید ،
- عجیب است باب ولیمه و همه باب ها را دیدیم این بابی که میخواهیم اصلا نمی آید جلوی چشم ،
- نه خود متن روایت و زوجها شاهد است الان یادم آمد ، خود آن عنوان متن روایت این است حالا خوب قطعی است این مطلب عنوان باقیش را در فتح الباری دیدید مطلب قطعی است نرجع الی کلامنا
على أي أولاً إعتذر المعنى الذي أمس خطر ببالي بالنسبة إلى رواية دعائم الإسلام وأصولاً إشتباهي يعني من الشسمة يعني من جامع الكتاب أورد الحديث هنا كان المناسب أن يذكر الحديث في بابها ، على أي كيف ما كان فليست هذه الرواية في باب الصيام التطوع بل هذه الرواية موردها أنّ الشخص إذا كان عاصياً لله بشكل من الأشكال مثلاً إذا ترك الصلاة تارك للصلاة إذا صام صومه صحيح لكن إذا عصى الإمام صومه غير صحيح هذا معنى العبارة هكذا وكذلك إذا كان عبداً عابقاً صومه ليس صحيحاً أما بالنسبة إلى العبد العابق الآن في بالي إجمالاً قد توجد رواية أما بالنسبة إلى عصى الإمام لا أذكر على أي كيف ما كان فهذه الرواية ليس محلها هنا نرجع إلى محل الكلام
- محلش فرمودید کجاست آقا کجا باید می آورد
- این در ابواب شرایط صوم و ابواب من یجب منه الصوم و من یصلح منه الصوم آنجاها باید بیاید مفطرات هم مناسب نیست ، مفطرات الغیبة والكذبة تفطران الصائم هذا مناسب مع المفطرات هذا المناسب هناك
ثم نرجع إلى ما كنا فيه قلنا أنّه العناوين الموجودة في باب الصوم المندوب أولاً أساساً شرحنا أنّ هناك رواية مفصلة جداً جعلا الصوم على أربعين وجهاً وجعل بإصطلاح هناك أنواع الصوم وهذا العنوان يعني صوم موجود في الرواية صوم الإذن عنوان صوم الإذن في ما بعد أيضاً جاء في بعض عبارات الأصحاب يعني في كتب الأصحاب الفقهية وسمي بعنوان صوم الإذن وصوم التدريب ، صوم التدريب وصوم الإذن وشرحنا أمس ولا نحتاجه أنّ هناك رواية واحدة مفصلة جداً نعم هذه الرواية رواها طائفة يعني إنصافاً له أسانيد كثيرة مو أسانيد يعني بإصطلاح في عدة أبواب يعني في عدة مصادر تعرضت لهذه الرواية المفصلة وسبق أن شرحنا لا بأس إجمالاً وقد ذكرت من الكتب الأربعة لكن من غير كتب الأربعة نستطيع أن نقول إبتداءاً مثلاً من باب المثال في هذا التفسير الموجود بإسم تفسير علي بن إبراهيم موجود في تفسير العياشي ، عياشي إحتمالاً مثلاً في رتبة ، هذا التفسير خوب قطعاً لعلي بن إبراهيم قطعة قطعاً جملة من تفسير علي بن إبراهيم في هذا الكتاب موجودة لا إشكال فيه على أي في تفسير العياشي الآن موجود بعنوان بإصطلاح بمناسبة في الجزء بمناسبة في الواقع في الجزء الأول ، في تفسير علي بن إبراهيم في الكتاب المشتهر بتفسير علي بن إبراهيم والسند واضح في تفسير العياشي ليس له سند وشرحنا مفصلاً سابقاً قلنا سليمان بن داوود المنقري جاء إلى إصفهان وروى روايات جملة منها من أهل البيت بنحو من الأنحاء فذهب الأصحاب بعض الأصحاب إلى قم ونقلوا هذا التراث إلى م تراث سليمان بن داوود المنقري منهم قاسم بن محمد القاساني هو راح مثلاً في كتاب علي بن إبراهيم هكذا حدثني أبي عن قاسم بن محمد في كتاب الخصال حدثني أبي قال حدثنا سعد عن قاسم بن محمد الإصفهاني ، إحتمالاً القاساني غير الإصفهاني ، وبحسب الترتيب في تفسير العياشي موجود إذا فرضنا أنّه فقه الرضا مثلاً زماناً قبل ذلك ولو بعيد أن يكون زماناً قبل ذلك في فقه الرضا موجود واعلم أنّ الصوم على أربعين وجهاً في كتاب تفسير علي بن إبراهيم موجود في تفسير الواصل إلينا قطعة من الكتاب من طريق هذا الكتاب هذا الكتاب إحتمالاً لبحساب علي بن حاتم القزويني إحتمالاً الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب المقنعة وفي كتاب الهداية نقل هذا المتن وفي كتاب المقنعة الشيخ المفيد رحمه الله أورد هذا المتن في كتاب الشيخ ال… عفواً الكليني رحمه الله من طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد كاتب الجوهري أستبعد أن يكون الجوهري على أي أو إذا كان جوهري ، جوهري بغدادي لكن ظاهراً هذا الشخص كان إصفهاني وكان كاشانياً مثلاً
- این همان جوهری سابق سقیفه و فدک است ؟
- نه نه نه قاسم بن محمد جوهري از علماء بغداد
وفي كتاب الفقيه عن الزهري وفي كتاب التهذيب عن الكليني ففي جملة من المصادر موجودة لا إشكال فيه لا يشك في ذلك أنّ الحديث موجود الآن قراءت لكم ووضعه واضح جداً ، سليمان ، تاريخياً هم واضح ، شرحنا سابقاً في مجالات السابق وسليمان بن داوود المنقري جاء إلى إصفهان وهذا قاسم بن محمد الإصفهاني أخذ منه التراث وأتى به إلى قم
- چه کسی آقا
- قاسم بن محمد الاصفهانی
وسعد بن عبدالله روى عنه ما أدري يعني تاريخ التسلسل التاريخي واضح فقه الرضا واضح لأنّه شرحنا فقه الرضا إعتمد على تراث القميين والبغداديين إذافرضنا أنّ الشيخ الكليني معيار لتراث البغداديين ففي تراث البغداديين هم موجود في كتاب الكافي التهذيب هم ينقله عن الكافي يعني التهذيب لا ينقله من مصادر القميين مثل كتاب الفقيه أو علي بن إبراهيم أو ما شابه لذلك وإشتهر الحديث إنصافاً في كتب الفقه مثل كتاب المقنعة وهداية وإلى آخره ليس غرضي الآن الدخول لكن السند ضعيف هو نفس الزهري وضعه غير واضح عندنا سفيان بن عيينة من أئمة الشأن عندهم كما أنّ الحديث لم أجده فعلاً يعني إلى حد مراجعة عامة لا أنّه أكدت عليه لم أجده فعلاً في تراث العامة أن يرووا عن الزهري عن مولانا الإمام السجاد طبعاً إذا يذكر في كتب العامة بعنوان مبنى فقهي لأنّ الرواية لا يسنده الإمام السجاد إلى رسول الله يعني كلام جمعه الإمام للزهري مجموع ما جاء في الكتاب والسنة مجموع ما جاء في الكتاب والسنة جعل الصوم أربعين وجهاً على أي كيف ما كان ولكن كما ذكرنا من بعد ما تعرض الأصحاب للأبحاث السندية خوب صار فيه إشكال مثلاً في كتاب المدارك صاحب المدارك يقول وسند الرواية ضعيف جداً سند يعني بحثه رجالي وإلا إذا وهناك أشخاص يعتمدون عليها بحث فهرستي يعني بمعنى أنّ واقعاً القميين إعتمدوا على هذه الرواية بل جملة من الفقهاء أمثال مقنعة مثلاً أيضاً ذكروا الشيخ الطوسي أورده في كتاب فغرضي أنّ هذه الرواية إشتهرت إنصافاً فترة من الزمان بعد المناقشات السندية صار فيه إشكال ، والحق مع صاحب المدارك السند ليس نقياً لكن إذا فرضنا هناك وجه لقبول الرواية هذا الذي ذكرنا شهرة في النقل موجودة طبعاً جملة من موارد الرواية هم تحتاج إلى فيه تأمل ليس غرضي الآن الدخول أهم شيء في هذه الرواية بالقياس إلى ما نحن فيه أنّ في هذه الرواية التي قلنا هي مشهورة جداً كما تبين واضح من مراجعة لكن مشهورة في الخط الأخباري إن صح العتبير مشهورة كاتب وأما صوم الإذن فالمراءة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه لعل كلمة صاحبه لأنّ كلمة الضيف يقال قد يطلق على المضيف أيضاً فقال ضيف بإذن صاحبه يعني الضيف بإذن المضيف والمضيف بإذن الضيف يقال على أي ليس غرضي الآن الدخول في ذلك محل الكلام الآن ليس هذا محل الكلام الولد لم يذكر في هذه الرواية ، يعني في باب الصوم لم يذكر فكيف في باب الحج لم يذكر الولد في هذه الرواية إنصافاً من الروايات المشهورة يعني بالقياس إلى السند جداً مشهورة وأما رواية هشام بن الحكم ثم أمس قلت في نسخة من كتاب نسخة من كتاب بإصطلاح علل ظاهراً حكم بياع الكرابيس مو هشام لكن ظاهراً خطاء لعله النسخة المطبوعة لأنّ الموجود في الكتب الرجالية ما عندنا حكم أنا أمس راجعت إلى جميع عناوين الحكم ما عندنا حكم بياع الكرابيس لكن هشام ذكر هشام بياع الكرابيس فالظاهر أنّ الصحيح ما جاء في كتاب الكافي هشام بن الحكم مو حكم على أي كيف ما كان هذه الرواية أمس بالمناسبة قلنا هي الرواية الوحيدة الرواية التي تقريباً تقريباً نستطيع أن نقول لا بأس به وفيه كلمة الولد وإلا مثلاً حديث فيضيل بن يسار ، فضيل بن يسار حديثه ضعيف جداً ضعيف قال إذا دخل رجل بلدتاً فهو ضيف على ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ولا ينبغي لهم أن يصوم إلا بإذن الضيف ، هذا الذي قلت لكم في الضيف عكسه يعني المضيف لا يصوم هذه الرواية في بقية الروايات لا يوجد
- آنجا از اطلاق خود روایت یا از اطلاق خود امام میخواستید …
- ها میخواستیم ها … يصوم الضيف إلا بإذن صاحبه
لکن هنا صریح ولا ینبغی له إلا بإذن الضيف مسألة إذن الضيف فقط موجود في هذه الرواية هذه الرواية مع أنّها ضعيف جداً من خط إبراهيم إسحاق الأحمد موجود في علل الشيخ الصدوق بعدة أسانيد يعني مو بسند واحد لكن الكل فيه إشكال هو إشكال السياري و ما أدري هواية يعني الحديث في غاية الضعيف أضعف من حديث الزهري في تصورنا من حيث المجموع حديث الزهري في أسانيد متعددة موجود هذا الحديث فقط في الفقيه وجملة من مصادر الصدوق من كتب الصدوق يعني العلل والكافي هم ينقله أيضاً حديث فضيل بن يسار ، والمصدر كتاب معروف من خط الغلو هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي أو كتاب أحمد بن محمد السياري ، لعله أسواء حالاً من النهاوندي على أي كيف ما كان أيضاً في هذه الرواية لا يوجد الوالد والغريب أنّ الشيخ الطوسي أيضاً لم يذكر تلك الرواية ، الرواية المشتملة على المضيف ، ولذا لما اشتهر هذا الحكم بين الأصحاب في كتب الفقه كان غالباً الضيف حتى في الشرائع موجود ولا يصوم الضيف إلا … والعلامة كذلك والغريب يعني الغريب اشتهرت النسخة التي الضيف يعني نسخة الزهري ولذا جملة من متأخري أصحابنا مثلاً في كتاب المدارك مثلاً في كتاب جامع المقاصد هؤلاء المتأخرون لأنّ قلنا الفقه الشيعي فترة من الزمان له حالة التعبد كأنّما يتعبدون بالنص لا يخرجون عن النص تدرجياً بدائت المناقشات يعني في كتاب الشرائع موجود الضيف قطعاً صاحب الشرائع رأى كتاب الكافي خوب لا يمكن أن يقال لكن لم يذكر المضيف أما من جاء من بعده جاء … مثلاً في كتاب العلامة الضيف قواعد ، قال في جامع المقاصد وكذا العكس يقول الرواية يعني رواية الفضيل هم فيه ضيف وفيه أيضاً وفيه أيضاً مسألة المضيف على أي ينبغي أنا قلت لكم ليس المهم نقل الأقوال مع الأسف الشديد كأنهم مهم يهمهم الشيء الذي يهمنا السير التاريخي للفتوى مثلاً إلى زمان الشرائع وزمان العلامة فقط الضيف في ما بعد قالوا خوب لماذا تذكر الضيف في رواية الفضيل مضيف هم موجود لكن في رواية الزهري فقط الضيف إلا أن يقال أنّ الضيف أعم من الضيف والمضيف كما الآن أشرنا إلى ذلك وفي ما بعد أضافوا هذا الشيء ولا المضيف إلا بإذن يعني إلا بإذن الضيف ، هذا جاء في رواية فضيل بن يسار منحصراً وإلا في بقية الروايات فقط الضيف موجود وأما رواية الولد ، والغريب أن مسألة الضيف هنا هذه الرواية هذه الرواية لم ينقلها الشيخ ، الشيخ الطوسي رحمه الله ، لم ينقل هذه الرواية رواية الضيف ورواية الولد أيضاً لم يذكر ، رواية الولد إلا في حديث واحد وهو هذا الحديث هشام بن الحكم ، أمس تعرضنا لهذا الباب ولبقية الروايات الموجودة في بقية الأبواب يعني بعبارة أخرى في هذا الباب سواء المتن أو الفرع ، فرع يعني الإشارات تقدم ويأتي لم يذكر الولد إلا في هذه الرواية الواحدة هشام بن الحكم ، العبد حسب القاعدة ما يحتاج إلى رواياتهم أما بالنسبة إلى المراءة تحتاج إلى رواية وبالنسبة إلى الضيف وبالنسبة إلى المضيف وبالنسبة إلى الولد قطعاً نحتاج إلى تعبد وكيف ما كان ولم يذكر الولد إلا في هذه الرواية الآن بحسب علمنا وطبعاً نحن الآن متحيرون يعني الآن واقعاً أولاً الشيخ الكليني روى هذه الرواية من كتاب محمد بن أحمد وصوم الولد مذكور فيه الحج والصلاة غير مذكور الشيخ الطوسي ، الشيخ الصدوق أورده في كتاب الفقيه وأجمل عنوان السند لا ندري من أي مصدر نقلها لكن متن الرواية كالشيخ الكليني وفي كتاب العلل أورده من كتاب محمد بن أحمد ولكن فيه صوم والحج والصلاة ، ثم قال أنّ الصوم والصلاة والكذا لا تتوقف ، ونحن الآن لا نعرف واضح أنّ نقل عن أستاده إبن الوليد لا يعمل بما يرويه لا يعتمد على ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن أحمد بن هلال فعادتاً إبن الوليد حذف الرواية عادتاً هكذا ، عادتاً حذف الرواية ولعله مثلاً قال للشيخ الصدوق أن هذه الرواية في هذه الزيادة الصوم والحج لعله لأنّ الشيخ الصدوق في كتاب العلل إستشكل قال هذه الثلاثة لا تتوقف على الإذن لكن الصدوق من أين روى رواية نشيط بن صالح وفيه صوم فقط ، هذا هم غريب جداً يعني واقعاً
- چرا احتمال را تقویت نمیدهید از خود کلینی گرفته و واضح بوده نیاورده کلینی هم از نشیط بن صالح با همین می آورد دیگر ،
- آخر از آن طرف ایشان در علل تصریح میکند كه این روایت مشکل دارد همانی هست که کلینی آورده سند با کلینی یکی است خوب
- هر سه فقره را در آنجا رد میکند یک فقره را …
- بله قبول میکند ، اگر ما همه اش را بنينا على الشيخ الصدوق يعتمد على كلام استاده حسب كلام استاده لا بد أن تطرح الرواية كلياً
- كلاً
- بله احمد بن … اها أضف إلى ذلك وإنصافاً هم كلام إبن الوليد في غاية الدقة لأنّ الولد لم يذكر في مكان آخر منحصر في هذه الرواية
- یعنی همه این یک مورد برای تضعیف احمد بن هلال کافی است … بعد تردید داشته باشد ،
- بله وكلام إبن الغضائري هم تبين بدقة
إبن الغضائري قال لا يعتمد على إلا ما كان يرويه عن كتاب مشيخة وليش يقول لأنّ نسخهما مشهورة يعني الآن إبن الغضائري يقول لا أدري أنّ هذه الزيادة من أحمد بن هلال يا واقعاً في كتاب بإصطلاح كتاب مروك كان موجود لاحظوا هواية دقيق كلام إبن الغضائري ، صارت النكتة ، كلام ، ما أدري صارت الكلام واضح النكتة واضحة ؟ يقول هنا لا نستطيع أن نعرف أنّه بالفعل هذا من زيادات أحمد بن هلال أو من أصل كتاب مروك لأنّ نسخ مروك ليست كثيرة مثل إبن أبي عمير كتب إبن أبي عمير مشهورة ونسخها كثيرة حينئذ إذا نسخة أحمد بن هلال تخالف نستطيع أن نعرف هذا سهل لكن هنا ، هنا هل هذه الزيادة من أحمد بن هلال ، الصدوق لما يذكر هذا الكلام عادتاً هو يعني بصفة كلية متأثر بأستاده إبن الوليد ، حسب القاعدة إبن الوليد طرح الرواية كلياً طرح الرواية خوب من أحمد بن هلال خوب ، فالكليني كيف روى هذه الرواية ، إحتمالاً الكليني أخذ بتصحيح أستاده رحمه الله ، محمد بن يحيى ، والصدوق مع إجمالاً ليس دقيقاً تماماً مع دقته الصدوق رواه من نشيط بن صالح ولم يشر إلى مصدرها عجيب هذا غريب ، لا نعلم من أين أخذ ولكن المتن
- چرا در کلینی تعجب دارید که چرا نقل کرد کلینی چرا تعجب دارید ؟
- خوب چون ظاهرش این است که در کتاب احمد بن هلال هر سه بوده ایشان چرا یکیش را آورده ؟ الصوم والحج والصلاة
- دیروز فرمودید شاید از مشایخ شنیده بوده که فقط یکیش
- بله شاید لعله
مثلاً أفرضوا في بقية الروايات لا يوجد أصلاً لأنّ الكلام فقط ليس في نسخة أحمد بن هلال الكلام في الحكم أيضاً في المضمون وجدنا شواهد وإنصافاً هسة غير من أنّه من غير هذا الطريق لم نطلع على رواية هشام بن حكم ورواية مهمة مطلب مهم خوب مضافاً إلى ذلك كله في بقية الروايات من هذه المراءة موجودة حتى عند السنة الضيف موجود هسة مع قطع النظر عن صحة السند أم لا الضيف موجود العبد هم حسب القاعدة لا يحتاج الولد على خلاف القاعدة الآن بحسب الروايات الموجودة في الصوم لا يوجد توجد رواية عندنا أنّ صوم الولد … لكن الكليني أورده والشيخ الصدوق هم من مصدر مجهول فعلاً مجهول لنا يعني لا نعرفه مصدر لا نعرف مو أنّه في الواقع مجهول في الواقع ما موجود وبطبيعة الحال مثلاً في كتاب المقنعة للشيخ المفيد أيضاً لم يذكر هذا أصلاً الشيخ الطوسي في النهاية لم يذكر هذا الحكم حكم الولد لم يذكر لكن بما أنّه في الكافي موجود مثلاً العلامة في التذكرة نقل هذا الحكم أنّ لا يصوم تطوعاً قال لما رواه نشيط بن صالح هو العلامة عادتاً يعتمد على الروايات الحسنة والصحيحة والرواية هذه ليست حسنة ولا صحيحة بعنوان لما رواه الصدوق عن نشيط بن صالح وعادتاً هو يقول لما رواه عن نشيط بن صالح لما رواه صدوق عجيب علامة عجيب لا يرجع إلى كتاب الكليني إلى الصدوق وإلى التهذيب نقله من الصدوق مو من الكافي في التهذيب هم خوب ما موجود لما رواه الصدوق عن نشيط والعلامة يعلم أنّ طريق الصدوق إلى نشيط بن صالح غير مذكور وتدريجاً جملة من أصحابنا هذا له شواهد لا دخول الآن في بيان نخرج بعد تماماً ، المحقق رحمه الله في بعض المجالات إذا روى رواية وتبين أنّ الأصحاب لم يعتمدوا عليها يتصرف فيها دلالتاً مثلاً في كتاب المختصر قال لا يصح الصوم لكن في كتاب الشرائع قال يكره حمله على الكراهة خوب بطبيعة الحال إذا حمله على الكراهة بناءاً على التسامح في المستحبات والمكروهات يفتح باب آخر ليس من المهم أن يكون السند صحيح أم لا نحتاج إلى دراسة ولذا صاحب المدارك قال كلى ، يعني هو بالنسبة إلى الضيف قال سند الرواية ضعيف بالنسبة إلى الضيف هم قال ضعيف وبالنسبة إلى حديث الزهري قال ضعيف جداً نعم هو قال لو صح السند هل يستفاد الحرمة أم يستفاد الكراهة ، هذا بحث آخر ، لو ثبتت الرواية سنداً على أي كيف ما كان وكذلك الذين جاءوا من بعد بما أنّ صاحب الشرائع نحن سبق أن شرحنا مثلاً من باب المثال في باب الخنزير يغسل سبع مرات هذا منحصراً موجود في كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله لا توجد هذه الرواية ، من علي بن جعفر مع شهرة كتاب علي بن جعفر هذه الرواية التي بإصطلاح بلوغ الخنزير سبع مرات ، سلام عليكم ، هذا منحصراً في كتاب علي بن جعفر في كتاب الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ في كتبه الفقهية أصلاً لم يفتى بهذا الشيء ومن جاء طبعاً بعد الشيخ هم لم يذكرونه في الفقه ما مذكور ، المحقق حملها على الإستحباب ، لاحظوا ، رأى الرواية في كتابا لتهذيب ما عندنا مكان آخر إلا كتاب التهذيب ولم يرد في بقية كتب الحديث ولم يرى الفتوى عند الشيخ أيضاً حمله على الإستحباب العلامة إبن أخته بإصطلاح ، قال إن طريق الشيخ إلى علي بن جعفر صحيح الحديث صحيح ولماذا نحمل على الإستحباب أفتى بالوجوب ، ويغسل الإناء سبع مرات من زمن العلامة إشتهر هذا الحكم ، صار واضح ؟ فنحن الآن في تصورنا أنّه يمكن دراسة الأقوال والروايات على هذا الضوء تقريباً نستطيع أن نقول قد يوجد هناك يعني إنصافاً نجد في هذه الفترة مع أنّ الشيخ الطوسي لم يذكر رواية الولد هذا هم غريب جداً نعم الشيخ الطوسي ذكر رواية الزهري لكن قلنا ليس فيه ولد ، وراجعت النهاية لم يذكر الولد في النهاية لم يذكر ، نعم جملة ممن تأخر والسر في ذلك واضح إما تأثراً بكتاب الكافي الولد مذكور في وإما تأثراً بالصدوق ، جملة ممن تأخر نعم بعضهم من جهة أنّهم يستفاد من نفس الرواية لأنّه يقول وإلا كان الضيف جاهلاً وكان المراءة عاصيتاً وكان العبد فاسقاً وكان الولد عاقاً بالنسبة إلى الضيف ناقشوا ، ثم موجود إذن أبويه في باب العبد ، في باب الولد عفواً والمشهور قالوا أنّ الوالد له ولاية أما الأم لا فحتماً من جهة الشفقة عاقاً يعني درجة من العقوق شفقة فإذا كان شفقتاً على الولد فلا يستفاد أكثر من الكراهة صار واضح يعني هناك مناقشات بداء من العلامة بلحاظ السند والغريب أنّ العلامة آمن بالرواية لعله من جهة الحكم بالكراهة مثلاً يصلح أو شهرة ثم كما ذكرنا من جملة أسباب شهرة الرواية عمل مثل فقه الرضا في فقه الرضا في الدعائم هذه الكتب أصلاً لم تذكر هذا المسألة إبن الولد أصلاً لم يذكر في باب الصوم فكيف في باب الحج نحن الآن كلامنا في الحج لكن بالمناسبة خرجنا إلى أصل الرواية في باب الصوم ، وبإذن الله تعالى تبين ولكن هناك حتماً نكتة موجوة هذه النكتة هي المهمة في باب الفقه كيف الكليني أورد الرواية كيف الصدوق أورد الرواية وقطعاً إيرادهما في الرواية كان مؤثراً في ما بعد هذا مما نقول تعبد تعبد إصطلاحاً هذا المعنى ، يعني لا نستطيع أن نكشف النكتة الفنية مثلاً صاحب المدارك يقول السند ضعيف هذا ليس تعبد حسب القاعدة السند ضعيف ولذا لا نعمل أو نحمله على الكراهة حمل على الكراهة هم أيضاً تعبد بأنّ الخبر الضعيف إذا دل على الإستحباب أو الكراهة يقبل ولا نحتاج إلى سند هذا نوع من التعبد وواقعاً هم نحن الآن لا نفهم كيف وصل الكليني يعني هل الكليني أخذ هذا من مشايخ قم صدوق هم كذلك وواضح أنّ الصدوق يناقش في الأمور الثلاثة الصوم والصلاة والحج وأستاده إبن الوليد يطرح الرواية ، هذا أنا إنما ذكرت هذا البحث مع أنّه خارج عن كتاب البحث حتى يتبين لكم لذا تشوفون أن ترانه بوضوح أنّ جملة من متأخري أصحابنا يعملون بهذا النحو من التعبد هذا التعبد يقبل صار واضح لأنّه لما نرجع إلى النكات التاريخية إلى النكات الموجودة رجالياً أو فهرستياً بجميع النكات نجد ثغرات موجودة مشكلة موجودة لكن الحكم مذكور طبعاً الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المفيد لم يذكروا هذا الشيء ، بالنسبة إلى الصوم لم يذكروا ، وطبعاً من الطبيعي جداً وجود الفتوى في كتاب الشرائع لها دول إنصافاً وإنصافاً قلنا صاحب الشرائع فقيه جليل جداً جليل القدر هو مثلاً بنفسه في المختصر قال لا يصح لكن في الشرائع قال يكره صوم الولد ، يعني طبعاً في قدماء الأصحاب بالنسبة إلى المـتأخرين أهم الدور للشيخ الطوسي مع أنّ الشيخ الطوسي لم يذكر لا الرواية ولا الفتوى لكن مع ذلك هذا الحكم تقبل بشكل من القبول البتة المتن موجود كان الولد عاقاً عادتاً يحمل على الحرمة ، لكن بإعتبار أنّ السند لم يكن نقياً حملوه على الكراهة يكره له أن يصوم حملوا العقوق على الشفقة على المحبة وإلا كان الضيف جاهلاً وإذا كانت المراءة عاصيتاً فبإذن الله تعالى تبين يعني أنا بعد هذا الشرح أظن تبين فمن قال بالحرمة وجهه ظاهر الرواية من قال بالكراهة إما مناقشة في الإسناد إما التصرف في متن الرواية ، وبقية الأصحاب في ما بعد تأثروا بهذا وإنصافاً الفقيه الشيعي لما يراجع بدقة الكلمات والأقوال وإنصافاً لو الآن نحتاج إلى مجموعة فقهية تذكر هذه الكلمات متسلسلتاً مع التسلسل الزمني ، مثلاً في فقه الرضا مع أنّ فقه الرضا متأثر بأجواء قم بلا إشكال في فقه الرضا لم يذكر هذا الشيء في الدعائم لم يذكر هذا الشيء هذه كتب متأخرة ونحن الآن إنصافاً ما عندنا فد تحليل واضح فهرستياً أو تاريخياً أو حديثياً أو رجالياً بالنسبة إلى كيفية معاملة الكليني مع هذه الرواية والأقرب من ذلك الشيخ الصدوق وخصوصاً مع ذهاب أستاده إلى إسقاط روايات أحمد بن هلال من كتاب نوادر الحكمة وهو يصرح جاء الحديث هكذا واضح أنّه لا يناقش في النسخة النسخة عنده كانت صحيحة وفيه ثلاثة أمور نسخة الكليني من أين لا نعرف الصدوق من أين نقل الرواية لا نعرف جملة من أصحابنا القدماء لم يفتوا بالرواية هذا واضح كيف في ما بعد أفتى جملة منهم مثل صاحب الشرائع في كتاب بحرمة الصوم وفي كتاب بكراهة الصوم هذا بالنسبة إلى هذه الرواية وإنصافاً هم نحن الآن واقعاً إذا أردنا علمياً ندخل في المسألة خوب صعب علينا الإلتزام بالرواية يعني قبول هذه الرواية الآن في غاية الصعوبة حتى المتن التي رواها الكليني في غاية الصعوبة والإشكال ، ولماذا الشيخ الطوسي لم يذكر رواية ولا الفتوى بها ، غريب جداً يعني واقعاً الشيخ الطوسي متأثر بالكليني اكثر كتاب … يعني ثمانين بالمائة أكثر من ثمانين بالمائة من كتاب الكافي فروع الكافي موجودة في كتاب التهذيب هسة باب الفواكه وما فواكه إلى أن ما يرجع إلى الأحكام موجودة في كتاب التهذيب ومع ذلك لم يذكر هذه الرواية للفتوى فالحاصل إذا أردنا علمياً نسلك في المسألة لا صوم الولد متوقف على الإذن ولا حجه ولا بحساب صلاته ، نعم إذا فرضنا هذه الأمور المستحبة تؤدي إلى إيذاء الوالدين طبعاً له حكم آخر مسألة أخرى وفي هذه الجهة لا فق بين الأب والأم ليس من جهة الولاية ولاية الأب ، من جهة الإيذاء والعقوق فإذا وصل إلى حد الإيذاء والعقوق الحج بإعتبار إشتماله على السفر الصوم بإعتبار أنّه بنفسه جوع وإمساك والصلاة هم بإعتبار إنشغال الولد الوالد لا يرى من الأولاد أم لا ترى من المصلحة أنّ الولد ينشغل بصلاة إستحبابية ويؤثر مثلاً في حياته العائلية وحياته مثلاً … كما في تلك القضية أنّه كان يصلي وترك عائلته أو في حياته المالية أو في حياته الخلقية الأخلاقية وإلى آخره فذاك شيء آخر وبالنتيجة الآن لو كنا نحن والبحث العلمي فيه توقف شديد في هذه الفقرة ولا يصوم تطوعاً لكن إذا أردنا أن نعتمد على بعض بإصطلاح مذاق الأصحاب سوء تعبد الأصحاب سيرة العملية إنصافاً يعني القرن الرابع أول القرن الشيخ الكليني وآخر القرن الشيخ الصدوق ونقلوا خصوص الصوم ظاهراً لا بد أن … تعبد كان فد تلقي عندهم فد شيء عندهم في قم موجود بأنّه لا يصوم تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
- آقا وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئاً فلا تطعهما شامل اينجا نميشود
- آن شرک است خوب ربطی به روزه مستحبی ندارد ،
- …
دیدگاهتان را بنویسید