حج عربی (جلسه80) چهارشنبه 1399/08/28
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى أحكام الصبي في الحج وكيفية حج الصبيان ثم تعرض الماتن أيضاً لحج العبيد ونتعرض للعبيد بسرعة للصبيان أكثر ثم تذكرت في أول البحث في أوائل البحث قلت أنّه نتعرض لروايات الصبي في موردين أولاً ما ورد في كتاب الحج طبعاً في كتاب الحج هم لم نستوعب الروايات لم نستقصي الروايات لأنّ جملة من روايات الصبي في أبواب خاصة وبطبيعة الحال لم ندخل في تلك الأبواب الخاصة ، وقلنا أيضاً نتعرض للروايات الواردة في باب البلوغ ، طبعاً ليس البحث الآن حول البلوغ والروايات الواردة في ذلك وتفسيرها ورفع التظاهر الظاهري بينها وإلى آخره ، ولكن قلنا الهدف من ذلك يعني تعرضنا لروايات باب البلوغ نكتتان يعني نحن ننظر إلى هاتين النكتتين النكتة الأولى بإعتبار حديث رفع القلم قال جماعة من أهل السنة صحيح أيضاً وروي عن جملة من الصحابة على رأسهم أميرالمؤمنين سلام الله عليه ، وتعرضنا أنّه إنصافاً حديث رفع قلم في نفسه عندنا حسب مصادر الأصحاب ورواياتهم لا يخلوا عن إشكال لا يثبت بطريق واحد نعم تدريجاً إشتهر عند السنة حتى في مسند أحمد موجود ونسب إلى غير أميرالمؤمنين من الصحابة كعبدالله بن عباس وغيره تعرضنا لذلك رواية العامة وقلنا إنصافاً الإنسان يجد نوع من الإشكال في هذه الرواية المعروفة عندهم خصوصاً ما يتعلق بأميرالمؤمنين والثاني يعني بالنسبة إلى عمر وما جرى بينهما تعرضنا لذلك قلنا إنصافاً حتى عندهم لا يخوا عن تشويش وأما ما عن غير أميرالمؤمنين سلام الله عليه كإبن عباس فلم ينقل صدر للرواية ومورد ومتى صار هذا الكلام متى تكلم به رسول الله وبأية مناسبة ، ثم ذكرنا بالمناسبة أنّه نحن إذا نريد أن نعرف الروايات صدورها ثقة وثاقتها صدورها التاكيد منها دائرتها حدودها وسعتها ضيقها إلى آخره نرجع أيضاً إلى بقية الروايات ونتلمس شواهد من بقية الروايات هذه طريقتنا مثلاً بالنسبة إلى حديث رفع القلم قلنا نرجع إلى بقية الروايات غير مسألة رفع القلم مثلاً الروايات التي عبر فيها برفع وفي ذلك جرى رفع وجرى ووضع والروايات المشتملة على كلمة القلم أنّه ، حتى بقرينة هذه الروايات نستطيع أن نفهم مثلاً أنّ هذا النصب في الجملة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نحتمل أنّ هذه التعابير رفع القلم كذا مثلاً أواخر القرن الأول أوائل قرن الثاني قرن الفقهاء ألحق بعنوان رواية وإلا ثبوته كرواية يشبه المتون القانونية النصوص القانونية التي بعيد مثلاً الناس في سعة حتى ما لم يعلموا ، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز من حاز ملك وما شابه ذلك كنا نحتمل أنّ هذه عبارات دخيلة في الواقع أصل المطلب صحيح أصل المطلب أنّ المجنون لا يجري عليه الحد أما هذا التعبير لا يبعد أن يكون دخيل ، ولذا قلنا أنّه مثلاً في روايات أهل البيت لا توجد هذه الرواية ولا إشارة لها بمناسبة كلمة الإشارة قلنا نتعرض لروايات البلوغ هل نجد في هذه الرواية أو بقية الروايات إشارة إلى هذه الكلمة إلى هذا التعبير أم لا هذا أولاً
- آقا تعبیر چه فرمودید ؟ اشاره ؟
- کلمه القلم رفع جری وضع يعني ما يتناسب مع الرواية ،
وقلنا معروف حديث رفع رفع عن أمتي بالنسبة إلى كلمة رفع طبعاً وضع عن هذه الأمة هم موجود إن الله تجاوز لي عن أمتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاءنا ربنا لا تحمل علينا إصراً كما ، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، تعبير برفع موجود وفي القرآن تعابير أخر موجودة وفي الروايات أيضاً ، مضافاً إلى أنّ حديث الرفع هم قلنا حتى كبار علماء السنة كأمثال بخاري ومسلم لم يعتمدا عليه واحد … أم فيه مشكلة مضافاً إلى حديث رفع القلم ذاك الحديث هم فيه مشكلة وبهذه المناسبة قلنا نتعرض لطائفة من الروايات الواردة في باب البلوغ وهل هذا التعبير موجود أم لا أولاً ثانياً في روايات باب البلوغ وإشتراط تكليف البلوغ في جملة من الأبواب ذكر سن البلوغ حد البلوغ مع حكم من الأحكام مثلاً يؤمر الصبيان بالصلاة لتسع مثلاً يعني مروا الصبيان بالصلاة ولو صبيانكم بالصلاة … مثلاً إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته بحيث كأنّما نوع من تحديد البلوغ موجود مع جملة من الأحكام هدفنا من تعرض لتلك الروايات أنّه بالنسبة إلى الحج يوجد تحديد أم لا النكتة تبينت أما أنّه الصبي يحج به حتى المولود في رواية المولود أو له شهر يحج به هذا موجود مروا صبيانكم أو جردوا الصبيان من كذا ، موجود جملة من الأحكام في باب الطواف في باب السعي في باب الهدي في … إلى آخره جملة من الأحكام في باب الصبي موجود في أصل إستحباب الحج هم للصبي موجود لكن الكلام هنا هل توجد رواية لتحديد البلوغ في الحج مثلاً المراد من الصبي في الحج من كان ثلاث عشر سنة مثلاً من كان إثني عشر سنة إثنتي عشر سنة أو من كان عشرة سنوات وإلى آخره ، فنحن غرضنا الآن من قرائة هذه الروايات هذا الأمر نحن وعدنا نقراء وراح من بالي نسيت ذلك أمس ذكرت قلت وفاءاً بالعهد نقراء هذه الروايات طبعاً لا مجال للتعرض للأسانيد والمصدر والخصوصيات لكن بمقدار إشارة عابرة حتى الأخوة إذا يريدون المراجعة تتبين لهم النكات الفنية في هذه الروايات ، وهناك ذكرنا أنّه توجد رواية واحدة فيها كلمة جرى عليه القلم مو رفع في قباله جرى والقلم موجود وقلنا أنّ الأستاد رحمه الله في شرحه في توضيحه لعبارة الماتن قال وقد دل حديث جري القلم لأنّ الاستاد يناقش في حديث رفع القلم واضح ليس له سند حتى يناقش رواه الشيخ المفيد بعنوان روت العامة والخاصة من دون ذكر سند وطبعاً لا يعتمد على هذا النقل المهم بيان الروايات الواردة والشيخ المفيد توفي في أوائل القرن الخامس ، الإعتماد على هذا الكلام نعم العامة رووا ذلك بل ليس من البعيد أنّ الخاصة هم بإعتبار أنّه وجدوا فيه منقبة لأميرالمؤمنين رووا ذلك ليس بعيداً لكن يرجع إلى طرق العامة الآن ليس لدينا طريق من الخاصة بـ يعني من خصوصيات رواياتنا عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر ومن رواة أصحابنا كالفقيه أو مصادر أصحابنا كالفقيه والكافي و ماشابه ذلك ، على أي توجد هناك رواية موثقة موثقة عمار جرى عليه القلم هذا ما ذكرناه سابقاً والآن نقراء الروايات لكن قرائة سريعة وبعض الإشارات لأن مهمة تقريباً ، في كتاب جامع الأحاديث في الجزء الأول بعنوان المقدمات أو أبواب مقدمات العبادات ، بلي ، أبواب المقدمات الباب الثاني جعله لإشتراط التكليف بالبلوغ مسألة البلوغ وحد البلوغ في كتب الفقه يذكر في أماكن مختلفة منها في باب الصوم في باب كفارة الصوم وأبواب مختلفة الآن ليس غرضي يلاحظ وسيد البروجردي رحمه الله إقترح أن يذكر هذا الباب في مقدمات الفقه أصلاً ، يعني في باب المقدمات ترضى جملة من الطوائف من من الروايات منها روايات البلوغ وما ورد في روايات العقل إشتراط التكليف بالعقل بالبلوغ الباب الثاني عشر بله ، إشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده الحديث الأول الذي رواه هنا من كتاب المستدرك نقلاً عن الصدوق في الأشهر الثلاثة ، لا أدري هذه الطبعة الموجودة عندي طبعة جديدة لماذا لم ينقل مباشرتاً من الأشهر الثلاثة لأنّ جامع الأحاديث لما ألف تحت إشراف السيد البروجردي رحمه الله جملة من الكتب ما كانت مطبوعة فرجعوا فيها إلى المستدرك مثلاً دعائم الإسلام فقه الرضا هذا ما كان مطبوعة فقه الرضا كان مطبوع عفواً دعائم الإسلام ما كان مطبوع حتى هذه الأشهر الثلاثة فضائل … فرجعوا إلى مستدرك لكن في الطبعات التي صارت بعده عند إكمال الكتاب وأخيراً هم كمل الكتاب وطبع هذه الكتب طبعت فلذا من جملة مزايا الطبعة الجديدة بعد لا يرجع إلى المستدرك يرجع للكتاب مباشرتاً لكن هنا ظاهراً رجع إلى زمان السيد البروجردي قال المستدرك الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة رجع إلى عادته السابقة ، عفواً إلى طريقته السابقة على أي حال كتاب فضائل الأشهر الثلاثة موجود عندي لكن اليوم فحصت النكتة ولم أجد حتى أشوف الرواية وخصوصية الرواية أكثر على أي روى الصدوق رحمه الله عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق إلى آخره مشايخه من السنة هؤلاء من السنة ، فيه مثلاً محمد بن زكريا الغلابي لا بأس هو من الأخبارية ، على أي عن سليمان بن حفص المروزي عادتاً يكون من علماء مرو وعادتاً يكون من السنة عادتاً طبعاً الآن فقط قلت هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل سليمان بن حفص المروزي ورد في كتبنا وفي التراجم وفي الرجال وفي التراجم وله بحث يطول لا أريد الدخول فيه ، عن الرضا عليه السلام أنّه قال في حديث الآن قلت لم أراجع حتى أرى وأما الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ طبعاً السند غير تام لا إشكال فيه في هذا التعبير والصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ هذا غير رواية عمار الساباطي ، رواية عمار الساباطي موثقة هذه ضعيفة فهنا التعبير الموجود الصبي حتى يبلغ لم يذكر سن معين عمر معين مرحلة معينة من العمر ، ولم يذكر عنوان رفع عنه القلم لا يجري عليه خوب شبيه لذا على أي حال طبعا …
- از جلد اول دارید میخوانید آقا ؟
- بله آقا
- از جلد اول جامع الاحادیث میخوانید ؟
- بله باب دوازده این چاپی که من دارم سیصد و نوزده این چاپی که دست من است
علىي أي حال طبعاً نحن سبق أن شرحنا إنصافاً إنّ الحديث لا يبعد أن يقال في القرن الثاني والثالث إشتهر يعني إنصافاً ولذا الشيخ المفيد يقول وقد روت العامة والخاصة وفي مسند أحمد هم موجود في القرن الثالث وليس من البعيد بإعتبار نحن سبق أن شرحنا أصولاً المجتمع الإسلامي المجتمع العلمي الحوزات العلمية في الإسلام في أخريات القرن الأول وكل تقريباً قرن الثاني رجعوا إلى جملة من الروايات في مقام الإستظهار والفقه أو ما يسمى بالإستدلال لكن في القرن الثالث لما بدؤوا بالتنقيح وجدوا أنّ تلك الروايات لا تكون حجة هذه مشكلة يعني هذه النكتة ، على أي ، عملاً هم حاولوا بطرق معينة أن يتدراكوا مثلاً حديث لا ضرر إشتهر لكن في القرن الثاني ثالث أمثال البخاري لم يعمل ، حديث المؤمنون عند شروطهم إشتهر البخاري لم … بل حتى إبن حزم قال حديث مكذوب تعبير حديث مصنوع مكذوب
- هر بار هم که میرسد میگوید آقا
- بله چند بار هم میگوید یک بار نمی گوید
- خیلی دلش انگار …
- خیلی دلش گرفته
حديث رفع عن أمتي مثلاً ثلاث الخطاء والنسيان و… وإلى آخره …
- مثل شما اوالی اللئالی
- بله
على أي حال إلى ما شاء الله أحاديث تبين للعلماء المناقشة فيها ، منها حديث رفع القلم طبعاً جملة منهم قالوا الحديث صحيح تقدم الكلام فيه ليس … لكن لا إشكال أنّ الحديث إشتهر وإذا فرضنا أنّ الإمام الرضا في أواخر القرن الثاني يذكر هذا الشيء ليس بعيداً ، خصوصاً لرجل من أهل السنة وخصوصاً إذا فرضنا في مرو ، مرو الروز المروزي إذا كان في مرو على أي من هو هذا الرجل أصلاً سليمان بن حفص المروزي من هو وأصولاً هل هو رجل واحد رجلان وعندنا سليمان بن جعفر على أي البحث مطول جداً لعله تعرضنا لذلك في بعض الجلسات جلستين ثلاث ، ما أدري على أي راح عن بالي ، على أي يحتاج ، ليس غرضي الدخول ، الأهم شيء هذا يؤيد ما ذكرنا من إشتهار هذا المتن في القرن الثاني ، خصوصاً سليمان بن حفص المروزي الذي يروي هذه الرواية ينقل هذه الرواية وهل هذا هم يثبت لأنا قلنا حديث واحد هذا صار حديثين نحن قلنا حديث واحد جرى عليه القلم السيد الخوئي هم أشار إلى جري القلم أعرض بخدمتكم في كتاب التهذيب هذا الحديث الأول من الباب من نفس الباب لاحظوا الحديث الخامس عشر من الباب ، الحديث الخامس عشر من الباب روى في التهذيب والإستبصار من نوادر الحكمة ليس من البعيد أن تكون هذه الروايات من نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، العبيدي اليقطيني ومحمد بن أحمد وإبراهيم بن هاشم وجملة من القميين يروون عن هذا الرجل بل غير القميين في كتاب الكشي هم ما شاء الله موجود عدد من روايات محمد بن عيسى اليقطيني عن سليمان بن حفص المروزي ، ليس من البعيد أنّ محمد بن عيسى ذكرنا كراراً جاء إلى إيران واتصل بجملة من علماء حتى لعله إلى مرو الروز وجمع جملة من الروايات جمع جملة من التوقيقات والأسئلة عن الإمام الهادي سلام الله عليه ، جمع جملة من التوقيعات من الإمام الهادي ، فهنا يقول عن الرجل عليه السلام يمكن أن يكون المراد بالرجل هو الإمام الهادي ، يعني في الواقع النسخة كانت عن أبى الحسن نسخة الشيخ الحسن ذاك هم من طريق السنة هذا لا الراوي الأخير إحتمالاً من السنة أما ذاك الطريق كله من السنة فهؤلاء فسروا أبى الحسن بالرضا لإشتهار أمر إمام الرضا عند السنة لكن في الواقع كان عن أبى الحسن الهادي مو أبى الحسن الرضا عليه السلام ، عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره لم يقل جرى عليه القلم وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ، هل كان المتن في الواقع يعني طبعاً تلك الرواية مفصلة خوب رواية حفص في الصدوق ، ثم هذه الرواية بعينها روى الشيخ الطوسي طبعاً تلك الرواية كان في كتاب الصدوق هذه الرواية اللي قراءناه في الجزء العاشر من التهذيب روى الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في الجزء التاسع علي بن الحسن عادتاً علي بن الحسن يراد به إبن الفضال الإبن يعني علي بن بالحسن علي بن فضال عن العبدي ظاهراً عن العبيدي ، وهو محمد بن عيسى ، واليوم راجعت إلى كتاب المعجم حتى أرى أنّه في نسخة موجود عبيدي أصلاً رأيت أنّ المعجم لم يخرج لم يشر إلى هذا الحديث يعني في ترجمة حسن بن راشد لم يذكر من جملة من روى عنه العبدي لا أدري لماذا حتماً يعني سقط من القلم وإلا سهو يعني ، عن الحسن بن راشد ، هناك كان عن سليمان بن حفص ، هنا عن الحسن بن راشد وهو وكيل معروف للإمام الهادي والعسكري سلام الله عليهما ويلقب بأبي علي البغدادي من كبار وكلاء الأئمة عليهم السلام ، وشرحنا أحواله عن العسكري عليه السلام ، عن العسكري ، بناءاً على ذاك المعنى إحتمالاً يراد به أبي الحسن الهادي لأنّ الإمام الهادي هم يسمى بالعسكري ، يلقب بالعسكري عن العسكري عليه السلام لأنّه نفس … عجيب يعني هذا أكو تعقيد في البين هناك سليمان بن حفص المروزي عن الرجل هنا عن العسكري ، حسن بن راشد عن العسكري قال إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فك… هواية عجيب هذا عجيب ، على أي رواية ، هاتان الروايتان إنفرد به الشيخ لا توجد في مكان آخر وتلك الرواية من سليمان بن حفص المروزي إنفرد به الصدوق في كتاب فضائل أشهر الثلاثة في الفقيه لم تذكر فهل من المحتمل أولاً بما أنّه سليمان بن حفص موجود هل في رواية سليمان بن حفص ما أدري عن الرجل عن الرضا عليه السلام الرضا عليه السلام قال جرى عليه القلم الإمام العسكري … أولاً هل هو رجل واحد أم لا فيه كلام لا إشكال هل واقعاً … لكن جرى عليه القلم صار فجائز أمره ، فصارت النكتة واضحة ؟ فتبين أنّ ما ذكرناه في محله من أنّ كلمة جرى عليه القلم فقط في حديث واحد موثقة عمار ظاهراً هو الصحيح ، على أي لنا الآن شبهة في وجود هذا الحديث في كتاب بإصطلاح في حديث محمد بن ، سليمان بن حفص ، عن الرضا أو عن الهادي سلام الله عليهما ، الحديث الثاني ما رواه الكافي ثم التهذيب عنه بسند على أي لا أريد النقل ، نقلاً من كتاب السرائر هم نقلاً من كتاب المشيخة ، مشيخة حسن بن محبوب قال عن حمزة بن عمران قال سألت أباجعفر قلت له ، محل الشاهد ليس الآن أصلاً لا نتعرض متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها ، فقال إذا خرج عنه اليتم لاحظوا قال متى يؤخذ بالحدود التامة لم يقل متى يجري عليه القلم ، متى يرفع القلم عنه ، وكذلك الحدود التامة وإذا تزوج إذا دخل … إلى آخره لا أريد الدخول ، مع ، في قرائة الرواية حتى فضلاً عن سندها لأنّ الهدف الآن شيء آخر قلنا هدفنا الآن أمران أولاً كلمة رفع وضع جرى وكلمة القلم موجود في رواية البلوغ أم لا هذا أهم شيء عندنا الآن ثانياً بالنسبة إلى روايات الصبي في الحج يوجد تحديد للبلوغ للصبي أم لا ، مثلاً هنا يقول الحدود التامة مثلاً في الصلاة موجود في الحدود التامة قال إذا أدرك ، أدرك قلنا بصيغة المعلوم ولو باب الإفعال لكن إدرك أي بلغ ، وصل إلى حد الكمال قال إذا إحتلم أو بلغ خمسة عشرة سنة أو أشعر أن أنبت غير ذلك أقيمت عليه الحدود لاحظوا ، يعني النكتة اللطيفة هنا الحدود السؤال عن الحدود ، كان كلامنا أنّه يوجد سؤال في باب الحج خوب عدة روايات في الحج في الصبيان موجود صار واضح ؟ لكن توجد رواية في باب الحج أنّه إذا كان عمره كذا يحج وإذا كان عمره كذا يُحج به ، الآن يجب عليه الحج وقبل هذا الحد يكون الحج واجب مستحباً عليه ، هذه رواية معروفة رواية مفصلة مطولة رواية أخرى يرويه عن الكافي أيضاً من كتاب إبن محبوب عن يزيد الكناسي قلنا في بعض العبارات إنّه بإصطلاح بريد الكناسي لكن ظاهراً صحيحه يزيد ، لأنّه في هذه الرواية يصارح الإمام قال له يا أباخالد ، أباخالد كنية ليزيد ليس لبريد على أي حال روى الشيخ الكليني ثم الشيخ الطوسي عن يزيد الكناسي حذفنا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت تسعة سنين ذهب عنها اليتم لاحظوا ، لم يقل جرى عليه القلم وزوجت وأقيم عليه الحدود التامة عليه ولها ، قلت الغلام إذا زوجه أبوه وهو غير مدرك أيقام لاحظوا ، يقام عليه الحدود ، قال أنّ الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا تعابير لاحظوا ، يجري عليه القلم ما موجود أعرض بخدمتكم بالنسبة إلى روايات أبي يزيد الكناسي هذا آخر هذا الباب بعنوان هو يعبر بإصطلاح الروايات الأصلية والإشارات تقدم ويأتي يعبر عنه إشارات تصريحه مثلاً في آخر الباب يقول وفي بعض أحاديث باب أنّه لا حد على المجنون والصبي وإشاراته ، مراد باب يعني الروايات الأصلية المذكورة في الباب إشارات تقدم ويأتي تعبير الماتن رحمهم الله جماعة ألفوا هذا الكتاب في زمان السيد البروجردي أنا عبرت بتعبيري الأصل وال… بإصطلاح فرع الروايات الأصلية والروايات الهامشية نستطيع أن نعبر عنها ، هذا عبر عنه بالإشارات ، إشارات يعني الروايات التي تذكر تحت عنوان تقدم ويأتي ، ما كان بعنوان تقدم ويأتي يعبر عنه بالإشارات وقلنا بالوسائل موجود وجامع الأحاديث هم ماذا صنع به ، كاتب في رواية يزيد الكناسي باب أنّ الولاية على الصغير لأبيه وجده ، قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ذهب عنها اليتم ما قال جرى عليه القلم ، هذه الرواية التي ذكرها في عنوان في أصل الباب من الروايات الأصلية وهذه الرواية واحدة ، هذه الرواية التي في الإشارات بإصطلاحه في الذيل هذه رواية واحدة وأيضاً ينبغي أن يعرف أنّه الشيخ الطوسي منفرداً غير هاتين الروايتين منفرداً روى روايتاً هذه الرواية لا توجد في الكافي بما أنّه لا توجد في الكافي أنا أقراء جملة من متن لأنّ الرواية مفصلة رواية يزيد الكناسي مفصل المقدار الذي يتناسب مع ما نحن فيه وفيه نكتة رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
- الان روایت چند است آقا ؟
- این از خودم است ، برای ایشان نیست ،
- از کجا میخوانید شما ؟
- از کتاب تهذیب واستبصار تهذیب جلد هفت صفحه صد و هشتاد و دو استبصار جلد سه دویست و سی و هفت من در حاشیه نسخه خودم نوشتم ، در کتاب النکاح
أحمد بن محمد بن عيسى إحتمالاً من كتاب أحمد يختلف مع الكافي كافي هم يروي عن أحمد لكن فرق ، عن حسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يجوز إبنته ولا يستأمر ، قال عليه السلام إذا جازت حالا يستأمر يُستأمر قال إذا جازت تسعة سنين في التهذيب في الإستبصار لا يوجد عجيب هذا ، عجيب هو أنّه هذا المتن يعني المتن المفصل موجود في التهذيب والإستبصار لكن هذا الذيل في التهذيب هكذا فإن زوجها قبل بلوغ تسعة سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسعة سنين ، لاحظوا يعني مسألة الزواج جُعل المعيار تسعة سنوات ، هذه النكتة الفنية هنا ، التهذيب هذه العبارة موجود فإن زوجها … عجيب يعني ، شيء غريب جداً يعني حذف ، أولاً الرواية بطولها وتفصيلها ما موجودة بهاللغة في الكافي ، ومع أظنه في الكافي ما موجود أنا ذكرته من كتاب التهذيب والإستبصار لكن في التهذيب فقط موجود فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسعة سنين ثم قال وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ، الأبحاث الفهرستية التي قلنا عجيب جداً يعني كتاب أحمد بن محمد بن عيسى هذه الزيادة ما موجودة فيها صارت النكتة ؟ ثم شيخ الطوسي عجيب يعني يبدوا أنّ الشيخ الطوسي كتاب المشيخة كان هو كثيراً ما يبداء بإسم حسن بن محبوب ياليت الشيخ كان يستخدم هذا الشيء في بقية الروايات المقارنة اللي كان يقوم بها الشيخ هواية كان تنفعنا هنا يقارن بين نسخة أحمد الأشعري ونفس كتاب حسن بن محبوب لأنّ أحمد الأشعري يروي عن حسن بن محبوب ، فهل معنى ذلك سقطت هذه الزيادة من نسخة أحمد أو أحمد لم يحدث بها ، أنا قرات هذا بعد أكتفي بهذا لأن ليس بحثها في هذه الجهة فقط بعض الأخوة يريدون بعض النكات في الروايات والمراجعة والدقة فيها تنفعهم هذه النكتة فإن زوجها قبل بلوغ تسعة سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسعة سنين ثم قال الشيخ وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي ، يعني كأنّما في كتاب أحمد عن حسن بن محبوب هذه الزيادة لا توجد لكن في المصدر الأصل الذي يروي عنه أحمد توجد والرواية مفصلة لا أريد الدخول أنا كتبت بهامش الكتاب بتفصيل وهذه الرواية إذا تريدون تفصيلها موجود في جامع الأحاديث الجزء الخامس والعشرون صفحة مائة وخمسة وتسعين إلى ستة وتسعين جلد بیست و پنج جامع الاحادیث این روایت را آورده از اینکه از جامع الاحادیث هم نقل کردم معلوم میشود در کافی نیست چون تازگی مراجعه و مراجعه قبلی ، من جملة الروايات الحديث الرابع من الباب ما رواه الكافي وهذا منفرداً نعم الصدوق رحمه الله رواه في كتاب التوحيد وإلا تهذيب وإستبصار ليس فيه والسند هم خوب لا بأس بها إلا طلحة بن زيد وفيه كلام تعرضنا عن أبي عبدالله قال فإذا بلغوا إثنتي عشرة سنة كانت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات هذا شبيه القلم ، كتبت يعني بالقلم مثلاً ، طبعاً طلحة بن زيد من السنة عامي يقول الشيخ إلا أنّ كتابه معتمد لا بأس بنكتة السند في الكافي هكذا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ، محمد بن يحيى الأول هو العطار استاد الكليني ومحمد بن يحيى الثاني الذي يروي عن طلحة بن زيد محمد بن يحيى الخزاز أو الخثعمي وفي تصوري رجل واحد قالوا إثنين على أي التفسير في محله ، هذه الرواية هذا كله يؤيد أنّ هذه التعبيرات المتقاربة إشتهرت في القرن الثاني ، في كتاب الجعفريات اللي قلنا إحتمالاً كتاب السكوني بإسناد يجب الصلاة على الصبي إذا عقل لاحظوا ، والصوم إذا أطاق والشهادة والحدود إذا إحتلم ، من جملة الروايات المفصلة في هذا الباب وهذه الرواية صاحب الكتاب جامع الأحاديث جعل لها عدة أرقام لعلها تكرار لا تحتاج إلى أرقام العياشي في تفسير عبدالله بن سنان عن أبيه قال سأله أبي وأنا حاضر قلنا سنان لم يكن من الشيعة ظاهراً لكن مقارب يعني محب لأهل البيت ولده من كبار علمائنا لكن والده لم يثبت عن اليتيم لاحظوا متى يجوز أمره محل الشاهد هنا قال حين يبلغ أشده قلت وما أشده قال الإحتلام ، قلت قد يكون الغلام إبن ثماني عشر لا يحتلم من باب التاكيد لا بأس ينقل عن أبي حنيفة العمر والسن الذي جعلوا للغلام للبلوغ سبعة عشر سنة يعني أعلى مرحلة يمكن هنا يقول ثمانية عشر سنة وسنان كوفي هل هو متأثر بأجواء الكوفة الله أعلم ، على أي حال وأيضاً في ذيله كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً في كتاب الخصال هنا نكتة لا بأس بها بإصطلاح علمية لطيفة كاتب البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع الؤلؤ وهنا بحث في الرجال موجود آدم أبو الحسين أو آدم بن الحسين هل هو آدم بن الحسين أو آدم أبوالحسين هذا كان الرقم الذي الآن قراءنا ستة في رقم سبعة ذاكر هكذا عن أبي الحسين الخادم بياع الؤلؤ عن عبدالله بن سنان ، في الرقم ثلاثة عشر موجود في الكافي موجود عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع الؤلؤ عن عبدالله بن سنان ظاهراً هو أبوالحسين بياع الؤلؤ وآدم رجل واحد وليس غرضي الآن الدخول جعل هنا لكل متن من متون روايات عبدالله بن سنان وأسانيده رقماً لعله ليس علمياً على أي هنا موجود متى يجوز أمره قال حين حتى يبلغ أشده ، طبعاً الفرق بين هذا ومتن العياشي في العياشي حين يشد يبلغ هنا موجود حتى إشتباه كلمة حين وحتى متعارف ليس أمراً جديداً في التهذيب هذا جعل له رقم آخر علي بن الحسن ، قلنا علي بن الحسن عادتاً في التهذيب يراد به إبن فضال الأب إبن عفواً علي بن حسن بن فضال ، عن محمد وأحمد إبني الحسن ، هو لو كان يقول عن أخوين كان أفضل محمد وأحمد إبني الحسن الفضال إبن فضال ، محمد وأحمد أخواه علي بن الحسن يقول كان عمري صغيراً سمعت كتب والدي في ما بعد قراءت كتب على أخوي فمحمد وأحمد لو كان يقول أخوين محمد وأحمد كان لعله أسهل عن أبيهما هو إبن فضال الأب عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبدالله ، هذا سند آخر وفي بعض الأسانيد موجود سأل أبي وفي بعضها سألته ، قال سأله حتى إذا بلغ أشده قال الإحتلام قال يحتلم قال هنا موجود كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره ، نحن الآن محل الشاهد عندنا هذا الشيء جاز أمره لم يقل جرى عليه القلم ، ما أدري المطلب صار واضح أم لا ؟ ثم في الكافي من طريق عن طريق الوشاء عن عبدالله بن سنان قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشر سنة ودخل في الأربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين إحتلم أم لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء ، في الوسائل نقلاً عن كتاب العياشي قال متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأونس منه رشد ، هنا بعد موجود جاز أمره ، تعبير بالقلم وكتب ليش موجود كتبت له السيئات كتبت له الحسنات أما تعبير بالقلم لا قريب يعني كتبت يعني حتماً بالقلم هذا من هذه الجهة وإلا وغالباً يجوز أمره ، نعم في التهذيب منفرداً قلنا التهذيب كثيراً ما يروي رواية عمار الساباطي وينفرد بها شرحنا سابقاً وجلمة منها يرويها من كتاب نوادر الحكمة وجملة منها من نوادر المصنفين هذا قليل أقله هنا قال محمد بن علي بن محبوب ، حتى لم ينقل من كتاب نوادر الحكمة وسبق أن شرحنا أنّ الشواهد الموجودة عندنا تؤيد أن كتاب إبن محبوب واقعاً فيه أحاديث نادرة أي شاذة منفردة ، روى محمد بن ، شيخ الطوسي منفرداً عن محمد بن علي بن محبوب منفرداً من طريق الفطحية يعني أحمد بن الحسن ، بله ، هنا كاتب عن محمد بن الحسين ليس من طريق الفطحية من طريق محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي إحتمالاً أحمد بن الحسن لأنّ متعارف في الأسانيد أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، سألت أباعبدالله عن الغلام متى تجب عليه الصلاة هنا خصوص الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاثة عشر سنة فإن إحتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، هذه هي الرواية الوحيد التي فيه إشارة إلى ال… يعني تصريح ، يعني إشارة إلى حديث رفع القلم ، لم يقل رفع عنه القلم إذا كان … قال إذا بلغ ثلاثة عشر سنة والأصحاب هم لم يفتوا بذلك ولذا الحديث شاذ بين الأصحاب ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، بلغني الآن بعض المعاصرين أفتوا بأنّ البلوغ في الرجل والمرأءة سواء لا فرق بينهما وكلاهما ثلاثة عشر سنة إستنادهم إلى هذه الرواية صار واضح ؟
- منفرد شیخ طوسی
- منفرد محمد بن علی بن محبوب منفرد عمار ساباطی
- منفرد رجال
- منفرد ، إلى آخره … صار واضح ؟
ولم يفتى به الأصحاب ، هذه هي الرواية الوحيدة مضافاً إلى ذلك كله نحن قلنا صار كم سنة لعله خمس سنوات ست سنوات تنبهت إلى نكتة خاصة تبين لي أنّ الروايات عمار الساباطي المعروف بكثرة الشذوذ فيه مشكلة أنّ تعابير الروايات هي من نفس عمار يعني مشكلة إن عمار كان ينقل ويتصرف في النصوص لا بالنقل بالمعنى بل بالنقل بالمضمون وبالنسبة إلى النقل بالمضمون هم أخيراً أشرنا والآن إذا أريد الدخول في ذلك يطول ، على أي مرادنا يعني بما أنّ هذا المصطلح في القرن الثاني ظاهراً كان موجود هذا المصطلح ، رفع عنه القلم جرى عليه القلم هذا التعبير فقهائي التعبير في تصورنا من عمار الساباطي ، وإلا لا يعقل أن يكون التعبير من الإمام الصادق وبهذا الطريقة يعني ، من نميخورم دیگر ، وبهذا الطريق العجيب يصل إلينا جداً بعيد ظاهراً بحساب نقل بالمضمون ثم نسيت أن أذكر نكتة روايات عبدالله بن سنان الحديث الخامس الحديث السادس عفواً الحديث السادس السابع الثامن التاسع العاشر وكذلك الثالث عشر نسيت أن أذكر الثالث عشر أيضاً بإصطلاح من عبدالله بن سنان لأنّ مفصلة بينهم هذا الحديث الذي الآن قراءنا من عمار الساباطي حديث الحادي عشر فتبين بإذن الله تعالى الحديث الذي في هذه الجهة منحصر الآن في هذه الرواية رواية أخرى الحديث الثالث عشر أيضاً فيه مشاكل بعض المشاكل في كم تجري عن أبي جعفر في كم تجري الأحكام على صبيان قال في ثلاث عشر وأربع عشر سنة قلت وإن لم يحتلم فيها قال وإن لم يحتلم ، وهو يحتلم هسة معلوماً أو مجهولاً هذا الحديث هم ليس فيه تعبير الحديث الرابع عشر حد بلوغ المراءة تسع سنين الحديث الخامس عشر قراءنا الآن سليمان بن حفص من طريق العبيدي الحديث السادس عشر أيضاً من والحديث السابع عشر عن السكوني الغلام لا يلقح حتى تفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه یعنی زیر بغلش مو بده ریح إبطيه على أي هذا خوب السند لا ربط له بالهدف الذي نحن نريده هذا علامات البلوغ التكوينية هذه كل الروايات التي تعرض لها في الباب فتبين أولاً أنّ لا يوجد الآن في هذا الشيء إشارات إلى حديث رفع القلم ولا يوجد في هذا المقدار ما يرجع إلى الحج ثم كاتب هو ويأتي وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ستة سنين وكذا ووجوب الزكات ووجوب الحج على الصبي إذا احتلم من أبواب وجوب الحج وباب ستة عشر إستحباب الحج صحيح موجود روايات الحج في باب الصبي موجود لا إشكال وعدة روايات ومطالب … كلامنا في النكتتين هل موجود تعبير برفع القلم وهل في روايات الحج موجود تحديد للبلوغ أم لا في روايات الوصي موجود في روايات دفع الأموال في روايات الصلاة في روايات الصوم موجود عنوان التحديد موجود أما في روايات الحج لا يوجد هذا التحديد
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید