حج عربی (جلسه79) سهشنبه 1399/08/27
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى حج الصبي وقلنا مجموع الأقوال في حج الصبي عند علماء الإسلام ثلاثة قول بأنّه لا يجب عليه الحج ولا يصح منه وقلنا هذا القول معناه تمرينية العبادات للصبي سواء الحج أو الصوم أو الصلاة أو ما شابه ذلك وقلنا ليس مشهوراً بل أدعي عليه الإجماع في كلمات العامة بأنّه مستحب في حقه يعني يصح منه الحج منه صحيح ولكن هذا القول نسب إلى مثل أبي حنيفة وقلنا من أصحابنا من يذهب إلى تمرينية عبادات الصبي حسب القاعدة كذلك بالنسبة للحج والآن لا تحضرني الأقوال اليوم راجعت بمقدار في بعض المصادر لم يتبين لي أنّ أصحابنا القائمين بتمرينية العبادات للصبي يلتزمون بذلك في كلها أم مثلاً في خصوص الحج يلتزمون بمشروعية الحج في حقه ، والقول الثاني ، فالقول الأول أنّه لا يجب عليه ولكن يصح منه وفي نفس الوقت إذا بلغ يجب عليه بشرائطه حجة الإسلام والقول الثاني أنّه لا يجب عليه ولا يصح منه وطبيعتاً إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام والقول الثالث هذا القول نقل هنا ولكن لم يذكر القائل دقيقاً
- قول ثانی چه بود آقا عین اول شد انگار؟ اول این بود که لا یجب ولا یصح دوم چه بود
- اول یجب ولا يصح ولكنه يلزمه الإعادة إذا بلغ القول الثاني لا يجب ولا يصح والقول الثالث لا يجب ولكن يصح وإذا بلغ لا يحتاج إلى إعادته فيكفي يجزي عن حجة الإسلام
هذا القول نقل ولكن لم ينسب حسب الدراية في هذا الكتاب ما رجعت إلى بقية المصادر فلم أجد في مصادر أصحابنا هذا الرأي لأنّه في روايات أصحابنا تصريح موجود إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام ومع تصريح الروايات بذلك لا يبقى مجال بالقول بين أصحابنا على أي كيف ما كان فالقول المشهور جداً ومسلم عند الأصحاب قلت بإستثناء من ذهب إلى تمرينية أفعال الصبي أنّ الحج وبالنسبة إلى هؤلاء القائلين هم الآن دقيقاً في أصحابنا لأنّه روايات حج الصبي كثيرة يعني مو رواية واحدة وفي أعمال مختلفة في الطواف في السعي في الهدي في الكفارات وما شابه ذلك فلذا نستبعد جداً أن يكون القائل بالتمرينية حتى في الحج ولعله قائل يحمل الروايات على تمرينية الآن لا تحضرني أقال أصحابنا القائلون القائلين بتمرينية عبادات الصبي الآن لا تحضرني فالمستفاد من الروايات ومن المشهور بين الأصحاب بل هو المشهور شهرة واسعة جداً بين فقهاء الإسلام بين علماء الإسلام أنّ ألحج لا يجب عليه ولكن يصح منه كما أنّ المشهور شهرة واسعة أنّ الحج من بين العبادات يصح عن الصبي ولو كان غير مميز خاص به خاص بالحج أنّه مستحب ولو لم يكن مميزاً لوجود نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله به هذا بالنسبة إلى أصل المطلب وقلنا تعرض علماء الإسلام من جهة والطائفة في جملة من الأحكام بالنسبة إلى الصبي تعرضوا لذلك ونحن أصولاً الآن في هذا البحث من العروة بمقدار ما يتعلق بثبوت الحج وإجمالاً بعض أعماله وأما المتعارف الآن في كتب الفقه هنا في بحث وجوب الحج يتعرض لأصل المطلب وبعض الخصوصيات ولكن لكل واحد من الأعمال فصل خاص بالصبي كيفية إحرام الصبي كيفية إحرام الصبي هنا تذكر وأما مسألة الطواف طواف الصبي بعضهم يذكرون لكن إجمالاً لكن موجود مسألة السعي مسألة الرمي مسألة الهدي مسألة الكفارات فيمكن الإنسان يجمع كل ذلك في جزء مستقل في كتاب مستقل بعنوان أحكام حج الصبيان ، أصلاً حج الصبيان بكلا قسميه سواء كان مميزاً والمتعارف أو غير المميز والمتعارف أن يعبروا هكذا يستحب أن يحج الصبي أو يُحج به يحج الصبي فالمميز يُحج به في غير المميز أو يقولون أحرم الصبي أو اُحرم به إذا قالوا أحرم الصبي يعني في المميز اُحرم به يعني في غير المميز واضح يعني مصطلحات موجودة في هذا الباب وبالطبع واضح لا يحتاج إلى تأمل كثير على أي بما أنّ جملة من الأحكام تعرض لها الماتن رحمه الله هنا السيد اليزدي نحن بإعتبار توسعة الأفق العلمي والأفق الذهي فكري بالنسبة إلى هذه الأحكام قلنا نتعرض إجمالاً لكلمات علماء السنة أيضاً ، وحتى يكون هناك صورة إجمالية عن المطلب مقدار ما تعرض له علمائهم ومقدار ما تعرض له علماؤنا وقلنا المتعارف في الروايات التعرض للصبي والعبد لكن في كتب الفقه تدريجاً تعرضوا خصوصاً السنة تعرضوا للمجنون ما عندنا في روايات رواية في حج المجنون لكن تعرض علماء السنة للمجنون وواضح سر تعرضهم للصبي لوجود الروايات عن رسول الله في باب الصبي وفي باب العبد لم أجد الآن رواية لهم واضحة بالنسبة إلى العبد أظنه إذا موجود رواية غير صحيحة رواية صحيحة الآن لا أذكر ولذا ذهب بعض علماء السنة وإن كان شاذاً إلى أنّ ألحج يجب على العبد كما يجب على الحر مثل إبن حزم في المحلى لكن على ما ببالي عند مراجعتي سابقاً إلى كتاب إبن حزم يعني قبل لعله شهر أو أقل أكثر لا يذكر رواية صريحة عن رسول الله في ذلك يتمسك بإطلاق الآية المباركة لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً وأما المجنون فليس لهم في الروايات أثر منه وإنما ذكر المجنون قياساً على الصبي غير المميز إما أنّ الصبي غير المميز إلتزموا بالحج له فذكروا أيضاً المجنون وفي رواياتنا طبعاً في ما بعد وصلت الدائرة إلى المريض إلى المغمى عليه وهلم جرا عدة عناوين أضافوا إلى المجنون وإلى الصبي وفي رواياتنا لم أجد الآن رواية بالنسبة إلى حج المجنون ولو إستحباباً مثلاً كما تعرضوا للروايات الواردة في باب الصبي غير المميز بل في رواية عن الإمام الصادق يقول ولد لنا مولود فكيف نحج به فقال مر أمه تسأل حميدة ، حميدة زوجة الإمام الصادق أنّه ماذا تفعل بالصبي يعني حتى المولود أمس مثلاً ولد مولود ، الإمام يذكر له كيفية حج هذا المولود الذي متولد قبل يوم يعني عمره يوم واحد وأما بالنسبة للمجنون الآن لم أجد وطبيعة الحال في الفقه الشيعي طبيعة الحال في الفقه الشيعي أنّه في الأوائل متأثر بالنصوص أو يقال له فقه مأثور أو فقه منصوص عادتاً هذا الفقه هم لا يتعرض للمجنون لأنّه لا يوجد في الروايات ولا … نعم من بعد الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط فتح باب الفقه التفريع للشيعة ولذا ذكر تدريجاً المجنون مثلاً في الشرائع هم موجود لما يذكر الصبي غير المميز يقول وكذلك المجنون لكن هذا في ما بعد وإلا في رواياتنا لا يوجد في الفقه المنصوص والمأثور لا يوجد حتى راجعت النهاية للشيخ الطوسي لم يتعرض لحكم المجنون في باب الصبيان في باب الصبي في باب الحج على أي كيف ما كان لكن ذكر المجنون في العروة هم مذكور مرتين تعرض للمجنون ، في الشرائع هم موجود لكنه ذكروا ذلك تأثراً بإبتداءاً ما قاله العامة والعامة هم قاسوه على الصبي غير المميز وتبين وذكرنا سابقاً أنّ جملة من العامة هم لم يلتزموا قالوا النص وارد في الصبي لم يلتزموا بالمجنون ولم يلحقوا المجنون بالصبي غير المميز هذا موجود عند العامة وحسب القاعدة عندنا هم كذلك لا بد أن يكون حسب القاعدة كذلك يعني دليل موجود في الصبي غير المميز في المجموع لا لا يوجد تعبد ، ولذا حتى إذا فرضنا أتى به بالمجنون يعني أتى بالمجنون وحج به وأحرم به عادتاً يكون تمرينياً لعدم النص عادتاً يكون تمرينياً متى ما يريد يخرجه عن الإحرام حسب العادة هكذا سب القاعدة هكذا إنما قلت عادتاً يعني قاعدتاً القاعدة تقتضي هذا الشيء على أي بما أنّه نشير إليه أيضاً فيما بعد الآن بالمناسبة تعرضنا ثم نحن نقراء جملة من الأحكام في هذا الباب من كتاب المجموع كما ذكرنا وطبعاً بطبيعة الحال لا نتعرض لجميع أحكام حج الصبيان وكذلك مثلاً في الوسائل في كتب الفقه تعرضوا لذلك في بابه الخاص يعني في باب الطواف في باب الرمي في باب الهدي في باب الكفارات جملة الأمور التي تعرض له في هذا المجلد صفحة إثنين وعشرين نقل عن جملة من أصحاب الشوافع صفة إحرام الولي عن الصبي لأنّه يحرم بصبي إنما الكلام كيفية الإحرام نحن هم نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى نذكر في شرح العروة جملة من هذه الأحكام نذكره إنما أذكره لتوسعة الأفق العلمي المتصور خارجاً بالنسبة إلى إحرام الصبي صورتان طبيعتاً صورة أن يحرم الولي بعنوان الصبي لكن الولي يحرم بعنوان بدلاً عن الصبي نيابتاً عن الصبي قياماً مقام الصبي وهلم جرا، النوع الثاني أنّه لا يجعل الإحرام بالصبي يحرم به أي يوجد صفة الإحرام بالصبي خوب كلى التصورين موجود وطبعاً الآثار متبين واضحة ونذكر إن شاء الله هذا البحث لكن في كتاب في هذا الكتاب يقول صفة إحرام الولي عن الصبي عن ينوي جعله محرماً لاحظوا ، أن ينوي جعل الصبي محرماً فيصير الصبي محرماً بمجرد ذلك ، صار واضح مو أنّه يحرم هو عن الصبي لا يجعل الصبي محرماً قال الفلان هو عن ينويه له ويقول عقدت الإحرام فيصير الصبي كما إذا عقد له بالنكاح مثال هذا ليس قياساً إذا قال مثلاً زوجت إبني الصغير فلانة معنى ذلك مو أنّه هو يصير زوج الصغير يصير زوج ، ثم يذكر عدة الصفات مثلاً ينوي أنّه أحرم به أو عقده له أو جعله بلي ، جعله محرماً هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ هذا هو الصحيح عندنا أيضاً ثم قال فرع تعرض لهذا الفرع هذا الفرع ليس له نكتة شرعية فقهية بين عنوان الصبي المميز من هو الصبي المميز من غير المميز كأنما أراد أن يقول هل هناك نجعل سناً معيناً مثلاً فوق سبعة سنوات مميز قبل فوق مو مميز ، يقول لا أنّه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام واضح ما يحتاج إلى بيان ، وخلاصته هل يعتبر في الصبي المميز أن يكون له سن خاص وأن يبلغ درجة معينة من العمر طبعاً لا يختلف بإختلاف الصبيان ، ثم فرع قال أصحابنا بتعبيره متى صار الصبي محرماً بإحرامه فعل بإحرامه أو بإحرام وليه قلنا بالنسبة إلى الصبي يستخدمون هذا التعبير أحرم أو اُحرم به بالنسبة إلى العبد لا يستخدمون هذا التعبير لأنّ المفروض في باب العبد أنّه كان بالغاً أنّه مميزاً بالغاً ولم يتعرضوا لإحرام العبد بغير المميز مثلاً ولد له مولود ولد مو له يعني كان له عبد ولد له مولود مثلاً شهر عمره يريد أن يحرم هذا المولود فنفرض والده غير موجود توفي والده وهو عبد أيضاً الآن لا يحضرني أنّه تعرضوا لفي باب العبد لهذا الشيء فيقولون محرماً بإحرامه يعني المميز أو بإحرام وليه عنه إحرام وليه عنه إحرام وليه به مو عنه خطاء جعل الصبي بنفسه ما قدر عليه لأنّه حكم حج الصبي مطلقاً مميز أو غير مميز فإذا يستطيع أن يطوف هو يطوف وفعل عنه وليه ما ذا يقدر عليه الصبي ثم تعرض لبعض التفاصيل بعض هذه التفاصيل مذكورة في رواياتنا أيضاً إنما أذكره لأنّه بعض هذه التفاصيل مذكورة مثلاً ينقل عن بعضهم يغسله الولي عند إرادة الإحرام ويجرده عن المخيط ويلبسه الإزار والرداء والنعلين بلي ، إن تأتى منه المشي نعلين إن تأتي ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل ثم يحرم أو يحرم عنه أو يُحرَم عنه غير صحيح يحرم به على ما سبق قال فلان وقال أصحابنا ويجب على الولي أن يجنبه ما يشترط
- آن یحرم به فرض اول است دیگر دومی یحرم عنه
- چرا ؟
- خود جنابعالی این دو فرضی که درست کردید اولی …
- ثم يحرم الصبي أو يحرم عنه كاتب هكذا
- بله یحرم عنه
- نه یحرم به
- شما چرا اشکال میکنید ؟
- نه عنه
- در اولی خوب ولی او را محرم میکند ولی خود بچه محرم میشود در دومی ولی به نیابت از او محرم میشود
- نه نمیشود دیگر میخواهیم همین را بگوییم ، نیابت نمیشود ، یا صبی خودش محرم میشود اگر ممیز باشد ، یا یحرم به اگر غیر ممیز باشد غیر ممیز لا یحرم عنه یحرم به
ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل مثلاً فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف وإلا طاف به سيأتي إن شاء الله تعالى الطواف له مراحل ثلاث إبتداءاً يطوف إن تمكن وإلا يطاف به وإلا يطاف عنه ثلاث مراحل إذا يمكن أن يأخذه معه أو يخلي في شيء ويطاف به فعل ذلك بالمراء بالصبي بالشخص حتى الإنسان الكبير الحالات ثلاث يطوف يطاف به يطاف عنه ، فبالنسبة إلى الصبي إن كان بإمكانه أن يطوف يطوف وإن كان صغيراً جداً لا يمكنه الطواف مثلاً تحمله أمه معه أو أبوه مثلاً يحمله أبوه بله وإلا طاف به وإذا فرضنا مثلاً كان مريضاً أو في المهد لا يمكن مثلاً لبرد الهوا ما شابه ذلك يطاف عنه ، فالطواف له ثلاث مراحل يطوف يطاف به يطاف عنه ، السعي هم ثلاث مراحل يسعى يُسعى به يُسعى عنه الرمي هم ثلاث مراحل يرمي يُرمى به سيأتي إن شاء الله الكلام فيه ويُرمى عنه صار واضح ؟ هذا بلي ، والسعي كالطواف وأما إن كان غير مميزاً صلى الولي عنه ركعتي الطواف هنا عنه صحيح ، لأنّ الصلاة الإستحبابي لم تثبت في حق غير المميز ومثلاً بالنسبة إلى غير المميز يأتي مثلأً بالصورة الصلاة له لا دليل عليه ولذا قال فإن كان غير مميز صلى الولي عنه بلا خلاف ، وإن كان مميزاً أمره بهما ، وصلاها الصبي بنفسه إلى آخره بما أنّه تعرض لهذا الفصل والخصوصيات وقلنا نحن الآن كلامنا في أصل إستحباب الحج وبيان بعض النكات وأما تفاصيل الصلاة والسعي وكذا سيأتي إن شاء الله تعالى تعرض هو بتفصيل يعني حدود في هذا الفرع حدود صفحة أو أقل أكثر من صفحة بصفحتين ثلاثة تعرض للمسألة ، في صفحة أربعة وعشرين فرع هذا الفرع مهم جداً مسألة النفقة الصبي في الحج ، نفقة الصبي في سفره في الحج يحسب منها قدر نفقته في الحضر من مال الصبي ، على أي هذا شهر مثلاً بالطريق كما كان في بيته ينفق على الصبي من ماله لأنّ المعروف بين أصحابنا أنّ الصبي إذا كان له مال لا يجب على الوالد أو في بعض الصور على الأم أن ينفق عليه الإنفاق مشروط بفقر الولد هكذا مشهور فإذا كان صبياً مثلاً أتي له بهدايا والهدايا تكفي في حوائجه لا يجب الإنفاق من مال الوالد ومن مال الصبي وفي الزائدة على حسب السفر خلاف ، حكاها المصنف وإلى آخره على أي هذه المسألة هم بطولها وتفصيلها وتقريباً أقل من صفحة بشيء لا نتعرض لها بإعتبار يأتي الكلام فيه في محله فرع على هذا الفرع هل للولي أن يسلم النفقة إلى الصبي قال لا ليس له ولكن إن كان معه أنفق عليه وإن لم يكن الولي معه سلم المال إلى أمه لتنفق عليه ولو سلمه إلى الصبي فإن كان المال من مال الولي فلا شيء وإن كان من مال الصبي ضمنه الولي ، هذا فرع الآن مسألة النفقة ، فرع قد سبق أنّه يجب على الولي منع الصبي من محذورات الإحرام فلو تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية قطعاً لأنه في صورة النسيان وإن تعمد هذا ، هذا الفرع هم نتعرض إن شاء الله حتى يتبين في ، النكتة في هذه المسألة إن تعمد غير مسألة أولاً هو صبي ليس عليه التكليف من جهة رفع القلم عنه من جهة ومن جهة أخرى موجود في بضع روايات عمد الصبي خطاء ، ولذا النكتة في ذلك وإن تعمد قال أصحابنا ينبني ذلك على قولين المشهورين في كتاب الجنايات هذه الرواية عمد الصبي خطاء في باب الديات والجنايات والقصاص ، ليس هنا ، في باب الحج ، نعم قال جماعة نتمسك بإطلاقه أو عمومه فنلتزم بأنّ عمد الصبي مطلقاً خطاء في باب الديات والقصاص وما وفي باب الحج أيضاً وفي باب الصوم أيضاً مثلاً لأنّ الصوم مستحب في حق الصبي ، إذا صام الصبي ثم أكل متعمداً ، أو شرب الماء متعمداً فهل يفسد صومه بذلك أم نقول عمد الصبي خطاء كأنّما إذا شرب الماء خطاءاً أو جهلاً أو … على أي حال نسياناً مثلاً على أي ينبني على القول المشهور هسة يأتي إن شاء الله في العروة نشير لذلك ، يعني أنا كان غرضي أن لا يتصور شيء خاص بنا هذا البحث موجود إنّ عمد الصبي عمد أو خطاء ، إختلفوا في ذلك مثلاً عمداً الصبي المراد بالصبي هنا المميز ها ليس المراد به اللي عمره شهر ، مثلاً الصبي عمداً أخذ حجارتاً وكسر زجاج الناس مثلاً من باب المثال ، ضرب شخصاً فجرحه هل عمده عمد أو عمده خطاء ، الأصح أنّه عمد ، وإن قلنا خطاء فلا فدية وإلا وجبت ، قال إمام الحرمين وبهذا قطع المحققون لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ صارت النكتة واضحة ؟ يعني مثلاً في باب العبادات في باب الصلاة إذا تكلم عمداً في الصلاة صلاته باطلة في باب الصوم إذا أكل عمداً صومه باطلاً لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاماً أو في صومه أكلاً بطلا ، هذا بالنسبة إلى الكفارات بالنسبة إلى الصبي مثلاً إستعمل اللبس إستعمل المخيط أو ما شابه ذلك أو طيب وحكى الدارمي من قولاً غريباً إنّه إن كان الصبي ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت وإلا فلا ، ثم تعرض للحلق أو قلم ظرفاً أو قتل صيداً عمداً وقلنا عمد هذه الأفعال وسهوها سواء وهو المذهب يعني المذهب عند الشافعية ، فإذا قتل صيداً وجبت الفدية وإلا فهي كالطيب واللباس ثم فرع ، فرع على الفرع فإذا متى وجبت الفدية فهل هو في مال الصبي أم في مال الولي يعني غرضي أنّه ينبغي أن يعرف أنّ ما جاء في كتب الفقه ولو على مذهب خاص لا يختص بذاك المذهب وإنما يكون في الفقه الإسلامي يعني فقهاء الشيعة هم فرعوا فقهاء الحنفية شافعية وأصولاً بما أن الفقه عبارة عن البرنامج العملي لحياة الإنسان هذا أمر طيبيعي أنّ الفقه يتعرض لذلك لا يختص أن يكون بفقه الشافعي أو بفقه إمامي أو ما شابه ذلك ودقيقاً ما تعرضنا نحن له ، له سوابق وإنصافاً طرح الفقه بهذه الصورة أولاً مما يؤثر في تفكيرنا أنّه نلاحظ الحياة وسير الحياة ومسير الحياة والواقع الخارجي والفقه يجيب على هذا الواقع الخارجي ويبين طريق الصحيح بالنسبة إلى الواقع الخارجي ، ثم هذا يكون إنصافاً من أهم دعائم وحدة المسلمين في هذه الجهة لأنّ وحدة المسلمين في تصورنا طريقه المهم عبارة عن الإبتناء على الجانب العلمي ، يعني محاولة لإعطاء صفة علمية لهذه الأمور لهذه الفتاوى وفي مقام إعطاء الجانب العلمي طبيعتاً الإنسان يجرد تفكيره حتى إذا كان له خلاف مع مذهب آخر يستطيع أن يفهم أنّ هذا الخلاف ينبني على هذا يبتنى على هذا مثلاً نحن نؤمن بروايات أهل البيت وأنّها مثل روايات رسول الله أحاديث رسول الله خوب هؤلاء لا يؤمنون فيتبين لأنّ ببركة العلم يتبين منشاء الخلاف سر الخلاف إبتناء المسألة على أي شيء فالإنسان يعرف كلامه مذهبه يعرف الكلام المقابل المذهب المقابل والنكات الموجودة ويمكن تدريجاً حل بعض الخلافات ، بعض الخلافات خوب لا يمكن حلها وقلنا بصفة عامة ما يرجع إلى عهد الصحابة وإختلاف الصحابة غالباً قليل مثلاً ذهب عمر إلى حجية الرأي وذهب علي سلام الله عليه إلى عدم حجية الرأي هذا لم يمكن حل الخلاف فيه ما يرجع إلى الصحابة غالباً لا يمكن ، أما ما يرجع إلى العلماء مثلاً جملة من علماء الشيعة يقولون الأمر للوجوب جملة يقولون للإستحباب جملة يقولون عين هذه الأقول عند السنة عند الشافعية عند ال… عادتاً موجود هذه المسائل يمكن التغلب عليها تدريجاً وبيان الشواهد على أي مثلاً هذه المسألة عمد الصبي خطاء أم لا هذا يمكن التغلب عليه بالمراجعة العلمية على أي حتى إذا لم يتغلب على هذا الخلاف يتبين بوضوح السر في ذلك التمسك بإطلاق هذا ، أولاً هذا الدليل موجود أم لا من سنن رسول الله أنّه عمد الصبي خطاء ، أنّ عمد الصبي خطاء ، أم لا ثم هل له إطلاق أم لا يشمل العبادات أم لا خوب هذا يمكن يعني يمكن لنا أن نعرف دقيقاً منشاء الخلاف بين المسلمين وحينئذ الخلاف إذا كان مبتنياً على نكتة علمية نكتة فنية نكتة راجعة إلى الدين إلى الإيمان بالله إلى الإيمان بالآخرة هذه النكات يمكن التغلب عليها ولا تؤدي إلى خلاف وشقاق بذاك المعنى إلى إجراء دم وما شابه ذلك بين المسلمين بله ، ومتى وجبت الفدية فهل هي في مال الصبي أم في مال الولي فيه قولان مشهوران ، مراد بقولان مشهوران في المذهب الشافعي ، يعني ليس أحدهما شاذاً والآخر مشهور كلى القولين مشهور وتعرض لأقوال عند الشافعي أصحابه الشافعيين وبالمناسبة أيضاً لبقية المذاهب مثلاً بلي ، قال إنها في مال الولي وهو مذهب مالك ، نحن أصولاً ذكرنا إنما نتعرض للمذاهب الإسلامية مضافاً إلى الأفق الفكري هذه المذاهب بعضها لها تفسير في فهم رواياتنا ومن أهم الأقوال التي لها تأثير أقوال علماء المدينة لأنّ الإمام الصادق كان في المدينة وكذلك أقوال علماء الكوفة لأنّ علمائنا وفقهائنا ورواتنا كوفيون ، ففي المدينة صدر العلم من أهل البيت وفي الكوفة دون هذا العلم والحديث صدوره مدني تدوينه غالباً كوفي فلذا بلا إشكال أنّ أجواء المدينتين لهما تاثير على فهم الروايات ، طبعيتاً لأنّ الإنسان متأثر بالأجواء التي يعيش فيها فمثلاً فقه مصر فقه الشام الأوزاع فقه مثلاً بصرة هذا لا تاثير لهما في أجوائنا الفقهي لكن فقه المدينة وفقه الكوفة إنصافاً لهما تاثير والآن قلنا فقط أشرنا إلى أنّ المسألة خلافية وبما أنّه ينقل من مالك يعني الخلاف قديم ليس خلافاً جديداً ، فرع من جهة أخرى على ذاك ، لو فرضنا أنّ الصبي لم يتطيب بل الولي طيبه ، لو طيب الولي صبي وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه فإن لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي وكذا لو طيبه أجنبي فالفدية في مال الأجنبي وهل يكون الصبي بعد ثم تعرض لفروع المسألة بما أنّه ليس غرضنا الآن قرائة أحكامهم وفتواهم لكن تبين بأنّه تعرضوا لهذه المسألة وبالنسبة إلى الأجنبي لم يفرقوا أن يكون مصلحة الصبي أم لا لكن في الولي فرقوا أن يكون لمصلحة الصبي أم لا ، بلي ، ثم تعرض لمسألة إذا تمتع الصبي أو قرن حكم الدم بإصطلاح ثم تعرض لو جامع الصبي في إحرامه لو ناسياً لو عامداً وقلنا عمده خطاء ففي فساد حجه سيأتي إن شاء الله تعالى وأمر واضح معروف ما أدري الآن هم يأتي في بحثنا لأنّه راح نقطع البحث ونرجع إلى أبحاثنا السابقة أنّه إذا أتى الإنسان بمحرمات الإحرام لا يخرج عن الحج ولا يفسد حجه بل يجب عليه الإتمام إلا الجماع في بعض الصور ومع ذلك يجب عليه إتمام الحج ثم يقضيه في السنة القادمة ، وهل فرضه حجة الإسلام الحج الفاسد الذي أفسده أم هذا الحج الذي قضائه معروف أنّه حجه الأول الفاسد ، أما بالنسبة إلى النسيان تعرض أن حكمه حكم البالغ وكذلك العمد في العمد خلاف بإعتبار عمد الصبي سهو ، هذا بالنسبة إلى ثم إلى آخره الآن لا نريد الدخول على أي سيأتي إن شاء الله تعالى بمناسبة نتعرض لهذه المسألة الصحيح أن حج الصبي كحج البالغ يعني هيئة الحج وكيفية الحج وصورة الحج وماهية الحج الإعتبارية واحدة لا فرق بينهما إلا حج الصبي غير المميز سيأتي إن شاء الله تعالى يظهر من بعضهم أنّ لا حج الصبي المميز وغير المميز تختلف ماهيته عن حج البالغ أصلاً ماهيته تختلف بل الحج المندوب تختلف ماهيته عن حج الواجب مع أنّ مثلاً ماهية الصلاة المندوبة كماهية الصلاة الواجبة إذا أتوا في صلاة الليل بالكلام أو ما شابه تكلم أو كذا صلاته باطلة في الصلاة الواجبة كلذلك ، سيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث أيضاً في ما بعد والصحيح أنّه حج المميز كحج البالغ ماهيتاً وهيئتاً وكيفيتاً لا فرق بينهما حكمه حكم الحج البالغ نعم حج الصبي غير المميز يختلف عن البالغ ، يختلف عن الحج المندوب هذا صحيح ، ماهيته تختلف عن ذلك هذا المطلب صحيح وإذا بإصطلاح كان هناك حكم خاص بالحج وماهيته ثبوته بالنسبة إلى الصبي غير المميز يحتاج إلى دليل واضح نتكلم في ذلك ، فرع قال المتولي لو صام الصبي في شهر رمضان وجامع فيه جماعاً يفسد صومه ، بلي ، ثم قال ففي وجوب الكفارة الوطئ في الصوم وجهان أحدهم ، وقلنا إن وطئه في الحج عامداً إنّ وطئه في الحج عامداً يوجب الفدية ففي وجوب الكفارة الوطئ في الصوم وجهان أحدهما تلزمه كما تلزمه البدل بإفساد الصوم والثاني لا تلزمه ، يحتمل أنّ الكفارة بإعتبار تكليف يتقيد بالبلوغ أما الفساد لا ثم من جملة الأحكام التي تعرض لها إذا نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعده فوجهان أحدهما تجب الفدية في مال الولي خاصة طبعاً هذه المسألة مبنية على أنّ الإنسان إذا مر بالميقات ولم يحرم ثم أراد الإحرام قال جملة من العامة عليه فدي دم ، لكن عندنا ظاهراً لا دم عليه يرجع إلى الميقات ويحرم إذا أمكنه ذلك أما مسألة الدم وعليه الكفارة والدم الظاهر أنّه لم تثبت عندنا ليس بثابت عندنا على أي هذا مبني على ذاك الفرع ، الفرع الذي تعرض له هنا مبني على ذاك هذا ملخص الأحكام التي ذكرها هنا بعد دقيقتين موجود نتعرض بالنسبة إلى حج الصبي وإن شاء الله بعد نكتفي بهذا المقدار في طرح المسألة في الصبيان من جهة السنة ، ثم تعرض قلنا في هذا الكتاب بعد أن تعرض إبتداءاً للمجنون مرة ثانية هم تعرض للمجنون صفحة ثمانية وعشرين أمس ذكرنا هذا تعرضه للمجنون بإعتبار فقه الخلاف بين ال… وتعرض للصبي أيضاً في فقه الخلاف ثم تعرض لمسألة العبد وأجمعت الأمة على أنّ العبد لا يلزمه الحج ، إجماع غير واضح ، الموجود عند السنة مثل إبن حزم إذا كان مستطيعاً ويمكنه الإتيان بالحج ولو كان عبداً حينئذ صحيح ، ويصح منه الحج هكذا قال بإذن سيده وبغير إذنه يعني الحج مستحب في غيره قال القاضي وبه قال الفقهاء كافة ، أستبعد على أي الموجود الآن عند أصحابنا طبعاً هذا التعبير بأنّه بإذنه بغير إذن سيده لم يرد في رواياتنا صرحتاً يعني بغير إذنه صر… هناك رواية لا حج ولا عمرة ولا شيء حمله الشيخ على غير الإذن ، ولذا صار الحكم عند أصحابنا هكذا إذا أذن له المولى لا يجب عليه ولكنه صحيح ، وإذا لم يأذن له المولى لا يجب عليه ولكن غير صحيح ، تصرف في أمور المولى من دون إذنه لكن هو قال بإذن سيده وبغير إذن سيده بلا خلاف عندنا بل نقل عن بعضهم وبه قال الفقهاء كافة وقال داوود بله ، لا يصح بغير إذنه ، على ما ببالي الآن عند الأصحاب هم كذلك بغير إذنه لا يصح ولو ونشرح إن شاء الله هذا المعنى ثم فرع عليه أنّه إذا صح هل يجوز للمولى حتى إذا أذن أن يرجع ويحلله يخرجه من الإحرام أم لا هذا هم تعرض له الماتن غداً إن شاء الله تعالى لا لاحاجة إليه نرجع إلى كتاب العروة ونتعرض لفروع العروة إن شاء الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید