حج عربی (جلسه78) دوشنبه 1399/08/26
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى البحث الفقهي حول حج الصبيان والعبيد والمماليك وقلنا نتعرض إبتداءاً لرؤوس الأقلام ورؤوس الأبحاث عند الفقه السني القديم والمعاصر يعني الموجود المتعارف عندهم وقلنا في هذا الكتاب كتاب المجموع في باب الصبي تعرض لعدة أحكام في حق الصبي نعم في متن الكتاب وهو المهذب تعرض للمجنون وقلنا إنّ المجنون لم يتعرض له في الروايات حتى في روايات أصحابنا ليس لدينا رواية في حج المجنون في حج الصبي موجود في حج المملوك والعبد موجود لكن في حج المجنون لا يوجد لكن هنا تعرض بإعتبار المصنف بإصطلاح الشيرازي تعرض للشيء فالنووي تعرض في شرحه وأصحابنا كذلك ما عندهم روايات في هذه الجهة ولذا في كتب الجوامع الحديثية أمثال جامع الأحاديث أو وسائل لم يعقد باب خاص لحج المجنون ، السنة إنما تعرضوا من حج المجنون من جهة القياس وإلا لا توجد عندهم رواية أيضاً والوجه في القياس قياس المجنون على الصبي غير المميز لأنّ الصبي غير المميز فيه نص مشهور عن إبن عباس رفعت إلى رسول الله صبياً إمراءة وقالت ألهذا حج قال نعم وفي روايات أصحابنا لم يتعرض لهذا الشيء أنا أحتمل قوياً أنّ مسألة المجنون تعرض لها فقهاء العامة علماء العامة في ما بعد مو في عهد الأئمة لعله في ما بعد تعرضوا الآن تاريخ المسألة ليست عندنا وأما في الفقه الشيعي بطبيعة الحال يعني تعرضوا أيضاً لكن حسب اللي رأيت مو مستقلاً في العروة موجود مرتين في حج الصبي يذكر حج المجنون لكن بعنوان قياساً على الصبي غير المميز لا مستقلاً مو أنّه عقد له مسالة مستقلاً وليس لي إطلاع كامل على فتاوى الأصحاب ونصوص الأصحاب المتقدمين المتأخرين منهم في باب المجنون أما في الروايات لا لا توجد رواية ولا ضعيفة لا عندنا ولا عند السنة في باب حج المجنون ثم إن الماتن تعرض لحج الصبي وتعرض وأشار إلى جملة فروع المسألة والشارح هم كما تقدم أمس قراءنا تعرض إبتداءاً لحج الصبي وتعرض من صفحة تسعة عشر في الشرح لحج الصبي ظاهراً في هذه الصفحة تعرض لحج الصبي على مسالك الشوافع شافعية ثم بعد عشر صفحات تقريباً في صفحة تسعة وعشرين قال فرع في مذاهب العلماء في حج الصبي ظاهراً هدفه من هذا الفرع بيان مذاهب العلماء وكذلك في هذا … يعني في صفحة قبله فرع قال الراوي حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز فتعرض في فرع مع أنّه إبتداءاً هم تعرض في شرح ظاهراً في باب أقوال الفقهاء والفرع الذي بعده إتفق أصحابنا العراقيون والخراسانيون وغيرهم أنّ المغمى عليه تعرض لحج المغمى عليه ثم تعرض في الفرع الذي بعده مريض ، هل المريض يصح أن يحرم عنه غيره تعرض هناك ثم تعرض في الفرع الأخير حج الصبي على مذاهب العلماء فتبين أنّه تعرض مثلاً للمجنون على مذهبه وهو الشافعي ثم تعرض للمجنون على مذاهب العلماء وتعرض للصبي على مذاهب العلماء ، بما أنّه بعض الفوائد فيه قبل أن ندخل في فروع حج الصبي نذكر جملة من كلامه قال قد ذكرنا مذهبنا ليصح حجه ولا يجب عليه قال أما عدم وجوبه على الصبي فمجمع عليه فتعرض بأنّه مثلاً قال فلان وقال فلان ثم قال وأما صحة حج الصبي حجه صحيح ألهذا حج وهو مذهبنا ومذهب مالك فقيه المدينة معروف عندهم وأحمد وداوود ، داوود بن علي الإصفهاني رئيس المذهب الظاهري وجماهير العلماء من السلف والخلف بل قال بعضهم الإجماع وقال أبوحنيفة في المشهور عنه يبدوا يُنقل عن أبي حنيفة رأيان لا يصح حجه ، وصححه بعض أصحابه واحتج بحديث رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره بعض أصحابه تمسك له بحديث رفع القلم وهو صحيح سبق بيانه قريباً تقدم الكلام أنّ الحديث عندنا غير صحيح وعندهم فيه كلام وقياساً ثانياً الوجه الأول حديث رفع القلم الوجه الثاني قياساً على النذر فإنّه لا يصح منه الوجه الثالث ولأنّه لا يجب عليه فإذا لم يجب عليه فإذا لا يجب عليه فلا يكون صحيح ولا يصح منه ولأنّه لو صح منه إذا فرضنا كان صحيحاً لوجب قضائه إذا أفسده يعني إذا أتى في أثناء الحج بشيء يفسد الحج فعليه القضاء مع أنّه لم يلتزم بذلك ، ثم المراد بالصبي في هذه العبارة في عبارة الشارح يراد به من لم يبلغ الحلم لا الصبي غير المميز يراد به المميز يعني أبوحنيفة يقول حج الصبي حتى المميز ليس صحيحاً ، ولأنّه عبادة بدنية فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة كما أنّ الولي لا يصلي لكن هذا لا يصح هذا بالنسبة إلى الغير المميز ، الولي يعقد له المميز هو بنفسه يعقد هذه وجوه أهم شيء أنا غرضي من بيان هذه العبارة كيفية الإستظهار أو ما يسمى بالإستدلال أو البرهنة على هذا الحكم مثلاً النذر لا يصح وهذا هم لا يصح من باب المثال ، ولأنّه إذا صح منه إذا أفسده يجب عليه القضاء لا يجبه ، خوب جوابه لا نلتزم بوجوب القضاء عليه شنو المشكلة ؟ واحتج أصحابنا بالحديث الذي ذكرنا مراراً وعن الصائب بن يزيد حُج بي مع رسول الله في حجة الوداع وأنا إبن سبع سنين ، إستعمل له حج رواه البخاري وبحديث جابر حججنا مع رسول الله معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه إبن ماجة هذا روايات هذه روايات تمسك بها هذا القائل ثم قال وقياساً على الطهارة والصلاة كما أنّ الصلاة تصح من الصبي الحج وكذلك الطهارة فإن أباحنيفة صحهما منه طبعاً هذا النحو من الإستدلال إصطلاحاً جدلي نحو من الإستدلال الجدلي يعني يتمسك بما هو ثابت عند الطرف المقابل وإلا يمكن للطرف المقابل يقول بالنسبة للطهارة لا نلتزم إذا توضئ وضوئه ليس صحيحاً وكذلك صلاته وكذا صح حجه عنده بلا خلاف وكذا صحح حجه عنه بلا خلاف ونقله خطاء منه يقول أنّه الصحيح هو كان يصحح حج الصبي وصححه إمامة الصبي في النافلة مثل الصلاة التراويح عندهم ، وأما الجواب عن حديث رفع القلم فمن وجهين أحدهما المراد رفع الإثم لا إبطال أفعاله والثاني معناه لا يكتب قراءنا هذا سابقاً لا يكتب عليه شيء وليس فيه منع الكتابة وحصول ثوابه ، سبق أن شرحنا سابقاً مع قطع النظر عن إسناد حديث رفع لو آمنا بحديث رفع ذكرناه فيه إحتمالات كثيرة مو فقط إحتمالين الذي هو ذكره والذي يريده هذا القائل الصحيح أن يقال مراده برفع القلم يعني رفع القلم قلم التشريع مطلقاً كل ما يرجع إلى الشريعة رفعه الشارع عن الصبي فإذا فرضنا الصلاة واجبة على الصبي ليست واجبة إذا فرضنا مثلاً من باب المثال صلاة الليل مستحبة على الصبي ليست مستحبة ، إذا فرضنا الحج مندوب على الصبي ليس مندوب إذا فرضنا مثلاً أنّ شارع حكم بالإيفاء بالعقود فالصبي إذا باع شيئاً أو إشترى شيئاً أوفوا بالعقود لا تشمله ، معنى ذلك أنّه إذا قام ببيع شيء مع علم الأب بذلك حينئذ يكون صحيحاً بناءاً على صحة المعاطاة لا من جهة العقد يعني بعبارة أخرى الإنشاء أو النقل والإنتقال حصل بنفس العمل الخارجي لا باللفظ ما يحصل بالوجود اللفظي يمسى بالعقد فالشارع ألزمنا بالوفاء بالعقد بناءاً على ظاهر الآية المباركة ، إلزام من الشارع بالوفاء بالعهد لكن بالنسبة إلى الصبي لما يقول رفع القلم يعني لم نلزمه نحن بعنوان شارع لم نلزمه فلعل أنا أتصور والعلم عند الله لعل هذا القائل بحساب يعبر عنه بفقيه الكوفة وفقه الكوفة لعل هذا القائل أراد أن يقول أنّ حج الصبي كصلاته تمريني لعله يلتزم بتمرينية أفعال الصبي وأنّه ليس مأموراً بها لم يتعلق بها أمر بالنسبة إلى العبادات حتى أمر حتى بنحو الإمر الإستحباب لم يتعلق أي أمر بعبادات الصبي بقرينة رفع القلم ، رفع القلم يعني رفع كل شيء شأنه أن يثبت من الشارع ببيان من الشارع بتعبير من الشارع ، كل شيء كان شأنه ذلك رفع عن الصبي فلذا إذا فرضنا أنّ الصبي يصلي للأب أن يقطع صلاته أن يأمره بقطع … لأن تمريني العبادة تمرينية في حقها وهذا مراد من يرى أنّه إذا أذن له العبد في الإحرام وحج ودخل في الحج فيجوز له إخراجه تخريجه من الإحرام يأمره بالخروج من الإحرام لأنّه تمريني ، فالمراد برفع القلم بناءاً على هذا المسلك رفع كل ما من شأنه أن يكون الوضع بيد الشارع سواء في الواجبات أو المستحبات أو المكروهات بل والأحكام الوضعية بل يمكن أن يقال شبه قسم شبه من الأحكام الوضعية التي لا تدور عادتاً مع … حتى تطهير الإناء الصبي إذا طهر الإناء لا يعتنى به على الكبير أن يطهر الإناء مرةً أخرى لعلكم تقول هذا المعنى خصوصاً بالمعنى الأخير بعيد ذاك شيء آخر على أي الذي يستفاد من عبارة رفع القلم لعل المراد هذا القائل رفع القلم بهذا المعنى ، ولذا حتى الإستحباب يرفع عن الصبي ليس فيه مشكلة نعم نحن سبق أن شرحنا أولاً هذا الحديث سنداً بهذا الوضع الموجود غير ثابت وثانياً بقرينة عطف النائم يراد به العقوبة والجزاء لا … خوب نائم لا يبيع ولا يشتري حتى إذا باع واشترى قطعاً باطل لأنّه إراده ما فيه أصلاً كما أنّ النائم لو حُج به لا قيمة له أصلاً والمشكل أنّه لا ندري لماذا في هذا الحديث عطف النائم على الصبي وعلى المجنون ، النائم له شأن والمجنون له شأن آخر والصبي له شأن ثالث خصوصاً من لم يبلغ الحلم لا غير المميز على أي حال والذي قلنا نستطيع أن نؤمن بعد اللتيا والتي الأحكام الجزائية المترتبة على عنوان التمرد والعصيان هذه الأحكام مرفوعة عن الصبي كالحدود مثلاً ، والسجن مثلاً والصوت يعني الضرب هذه الأحكام ترفع عنه وأما بقية الأحكام لا دليل عليه ، ثم قال وليس بله ، والجواب عن قياسهم على النذر من وجهين يعني قاسوا على النذر في وجهين أولاً ينكسر في الوضوء والصلاة فإنه لا يصح منه نذرهما ، ويصحان منه با اينكه مع أنّ الصلاة صحيح ، هذا قال ينكسر ثم هو عندهم بما أنّهم يؤمنون بالقياس لهم بحث أبحاث مفصلة ومطولة جداً في باب القياس وإصطلاحات خاصة نحن بإعتبار لا نؤمن بالقياس أصلاً لم ندخل في هذه الأبحاث إطلاقاً من جملته يشرح هنا النووي يشرح أنّه في الفقه قد يقال إنكسر القياس أو ينكسر قياس بكذا وقد يقال ينتقض القياس بكذا ما الفرق بين الكسر وبين النقض ينتقض ، قال بله ، وقد سبق أنّ الكسر هو أن توجد معنى العلة ولا حكم معنى العلة موجود ولذا حكم هم ، العلة بنفسها غير موجودة لكن معنى ظاهراً مراده بالمعنى هنا روح العلة ، والنقض أن توجد العلة ولا حكم ، ظاهراً الفرق بينهما أنّه إذا توجد بحساب العلة ومع ذلك حكم لا يوجد أن يوجد روح العلة ومع ذلك الحكم لا يوجد على أي وقد أوضحت هذا في باب صدقة ، حيث ذكره المصنف وسبق أن … يعني واضح ما يحتاج إلى أن سبق من الواضح الجلي ما يتعلق بالقياس وشؤونه وأصوله وفروعه وما شابه ذلك كله مما لا نذكره بإعتبار عدم الإيمان بالقياس والثاني أنّ النذر إلتزام بالقول وقول الصبي ساقط بخلاف الحج ، فإنّه فعل ونية كالوضوء ، على أي نحن أصولاً لا ندخل في القياس حتى لا نحتاج إلى هذه الأجوبة وأما قولهم لا يجب عليه ولا يصح منه فجوابه من وجهين أحدهما أنّه منتقض بالوضوء ، هنا بالنذر قال منكسر هنا بالوضوء قال منتقض ، والثاني أنّ عدم الوجوب للتخفيف وليس في صحته تغليظ على أي في صحة الحج تغليط حتى يرفع عدم الوجوب لكن إنصافاً غير واضح يعني أنّ عدم الوجوب للتخفيف لعله قصور في الصبي موجود هالمرة لا يجب عليه مو للتخفيف وأما قولهم فوجب قضائه إذا أفسده فنحن نقول به وهو الصحيح عندنا كما سبق بيانه في الفروع في فروع حج الصبي بخلاف الصلاة والله أعلم قال إمام الحرمين ، إمام الحرمين قد يقال أعلم أصحاب الشافعي ، إنصافاً الرجل كبير في شأنه إنصافاً وله آثار مهمة هو من مدينة جوين لا زالت هذه المدينة موجودة في خراسان ، جوين وإسفراين ، وألف كتب كثيرة جداً في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وفي الكلام له كتاب في الأصول الشامل إثني عشر مجلد ما شاء الله ظاهراً تعرض لجميع الأقول قال إمام الحرمين في كتابه الأساليب بمقدار مراجعة يعني راجعت مراجعة بسيطة جداً عن الترجمة الإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بالمقدار البسيط الذي راجعته لم أجد ذكراً لكتاب الأساليب له لا أدري في كتابه الأساليب لا أدري لعله قال في كتابه في بحث الأساليب ما أدري لعله في كتاب إسمه أساليب الآن لم أجد هذا العنوان أنا أقراء العبارة لنكات يعني لاحظتوا النكتة ؟ تمسك لهذا القائل بحديث رفع القلم ثم بقياس بقياس على كذا كذا ، لكن إمام الحرمين مع أنّه شافعي قال المعول عليه عندنا في المسألة الأخبار الصحيحة هذا كان غرضي كله ، والإنصاف هذا المسلك هو الذي سلكه أصحابنا ، أنا سابقاً هم قلت أصولاً نفس الشافعي لا يرجع إلى القياس بمقدار ما يرجع إليه أبوحنيفة هذا الكلام صحيح المعمول ، المعول عليه عندنا في المسألة في مسألة حج الصبي الأخبار الصحيحة لعل مراده من المسألة يعني أنّ الحج من العبادات والعبادات كلها توقيفية وعندهم إصطلاح أنّ في المسائل التوقيفية لا يرجع فيها إلى القياس ، يعني هل حج الصبي صحيح صارت النكتة واضحة صحيح أم لا نقيصه على النذر نقيصه … هذا لا ، نقيصه على … هذا هم لا ، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح ، الطريق الصحيح في مثل هذه المسائل الرجوع إلى النص ، وهذا هو المسلك الذي بصفة عامة عند أصحابنا ، يرجع إلى الأخبار الصحيحة نعم إصطلاح الصحيح عندهم ما يرويه عبد ضابط عن مثله إلى آخر الإسناد من غير شذوذ ولا علة وعندنا أعم من هذا عندنا أصولاً عمل الأصحاب له تأثير في صحة ، التي لا تقبل التأويل ثم ذكر بعض ما سبق من الأحاديث ثم ذكر دلائل من حيث القياس والمعنى ثم قال هذا هو الصحيح وهذا وهذا تكلف بعد الأخبار الصحيحة خلاصة المطلب بعد الأخبار الصحيحة لا نرجع إلى هذه الوجوه الإعتباية هذا هو المسلك الأصحاب نعم مسلك الأصحاب إختلف معهم إنهم يجعلون كلام الإمام الصادق فتوى لهم نحن نجعله رواية فرق بيننا وبينهم من هذه الجهة هذا صحيح هو يجعل كلام الإمام الصادق فتوى لإمام الصادق وكذلك الإمام الباقر لكنه عندنا رواية ، قال ولا يستقيم له فرق أصلاً بين الصلاة والحج أنا أتصور هذا الكلام الذي أفاده إمام الحرمين صحيح يعني بهذا المعنى إذا قلنا عبادات الصبي تمرينية لا فرق بين الصلاة والحج الصلاة هم تمرينية الحج هم تمرينية ولذا يجوز للأب نقضه يجوز يأمره بالخروج من الصلاة يأمره بالخروج من الإحرام تمريني ، وأما إذا قلنا صحيحة الصلاة منه صحيحة ، قاعدتاً لا يجوز له أمر بإخراجه من الصلاة لأنّ أمر موجود بأن يصلي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن قالوا في الحج مؤنة قلنا تلك المؤن في مال الولي على الصحيح ، فلا ضرر على الصبي فإن قالوا فيه مشقة قالوا مشقة المواظبة على الصلاة والطهارة وشروطهما أكثر ، يعني بعبارة أخرى إذا ذكروا وجوه إستحسانية نحن هم في المقابل نذكر وجوه إستحسانية ، هذا الكلام الذي قاله أولاً واليوم تقريباً حدود صار نصف ساعة أنا أقراء عبارة المجموع كان غرضي بيان هذه النكتة يعني يبين لهم لهؤلاء القوم مسلك الأصحاب هو هذا ، الرجوع إلى الأخبار والروايات وأما قياس ينتقضي ينكسر ينتقض ينكسر أو كذا أو قياس كل ذلك قياس بالصلاة قياس بالنذر كل ذلك لا يصح كل ذلك أصولاً الصلاة والحج في تصورنا شيء واحد وذكرنا سابقاً أنّ بعض روايات الأصحاب يستفاد منها أنّ حج العبد أيضاً تمريني ، ذكرنا هذا الشيء طبعاً الشيخ وجه تلك الروايات الشيخ الطوسي رحمه الله لكن قلنا لو كنا نحن وظاهر الرواية المستفاد منها أنّ الحج في باب العبد تمريني كالصلاة والحج في حق الصبي ، لأنّه بالنسبة إلى الحج بالنسبة إلى العبد لم يرد في حقه رفع القلم عن العبد حتى يعتق بالنسبة إلى المجنون والنائم والصبي وارد فبالنسبة إلى المجنون لو كان سابقاً متعود للصلاة الآن هم يقوم يصلي هذا تمريني لا قيمة له ليس له أمر بالصلاة المجنون لا أمر له بالصلاة وكذلك بالنسبة إلى الحج على أي أنا في تصوري التمسك بحديث الرفع مبني على هذه النكتة يعني أنا كان غرضي يتبين كيفية الإستدلال عندهم وكيفية الإستدلال عندنا ، أولاً عندنا حديث رفع القلم لم يثبت الآن مضافاً إلى أنّه في روايات الأصحاب إشارة إلى حديث رفع القلم هم لا توجد ، مثلاً الإمام الصادق يشير رفع القلم عن هذا الصبي رفع القلم … لم الموجود في رواية معروفة ورواه الأصحاب من السنة وقالوا معروف بين السنة أنّ الثاني أراد أن يرجم مجنونة فنهاه علي سلام الله عليه وقلنا إنصافاً متون تلك الرواية هم مختلفة عجيبة يعني جداً عجيبة مع أنّ تلك الرواية أصولاً لم ترد في مصادر أصحابنا
- کدام روایت آقا ؟
- أراد عمر أن يرجم إمراءة مجنونة
موجود في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد روى العامة والخاصة هكذا آقا این مثل اینکه نمی فهمد
- آمد مثل اینکه
- آمد خیلی خوب ولش کنید اگر آمد ولش کنید ،
تأملتوا النكتة الفنية إن شاء الله تعالى ، وذكرنا في نفس البحث ذكرنا تعرضنا لرواية رفع القلم وذكرنا بعض متون الرواية وحتى كيفية الخطاب وخصوصيات الخطاب بين الثاني وبين أميرالمؤمنين سلام الله عليه لم ت… يعني ذكرت مختلفة بألسنة مختلفة تعرضنا لذلك مفصلاً ، وطرق الرواية وغير علي من الرواة من روى هذه الرواية على أي حال أما على أي عند أصحابنا من طرق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لم يرد قاله الشيخ المفيد بأنّ هذا مشهور بين العامة والخاصة عن أميرالمؤمنين جرى له كلام مع الثاني في رجم إمراءة مجنونة وإلا لا ، فتبين بإذن الله تعالى أنّ الصحيح في هذه المسألة هكذا طبعاً الآن بلي ، بله ، ثم نقل عن إبن عبدالبر في التمهيد صحح حج الصبي مالك والشافعي وساير فقهاء الحجاز والثوري ، ثوري سفيان وساير فقهاء الكوفة ، والأوزاعي فقيه الشام والليث تلميذ مالك وفقيه أهل مصر ، وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ، شام مال أوزاعي مصر هم مال … وكل ما ذكرناه يستحب الحج بالصبي ويأمر به أنا كان في تصوري لو كان هكذا أفضل يعني كان يعبرون هذا التعبير الذي إصطلح بين اصحابنا أفضل خلاصته هل عبادات الصبي تمرينية أم مستحبة أم شرعية ، إلى آخره ، طبعاً الرأي المشهور بين المسلمين أنّ الحج على الصبي لا يجب ولكنه يصح منه وقيل لا يصح منه ، هذا قولان ، وأيضاً المشهور بينهم إذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة الإسلام وقيل لا يجب ، فتبين في المسألة قولان شاذان من الطرفين قول شاذ بأنّه لا يصح منه نقله هنا وقال القاضي عياد نقله عنه وقول شاذ بأنّه يصح منه ويسقط به حجة الإسلام فتبين أنّ الأقول في المسألة صحيح منها أنّه لا يجب عليه ولكنه يصح منه ولكنه إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام من جديد ثم قال ، قال أصحابنا وغيرهم يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والزكاة والإعتكاف والحج والقرائة قرائة القرآن والوصية والتدوير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات ولا يكتب عليهم معصية بالإجماع ثم قال ودليل هذه القاعدة الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث ألهذا حج قال نعم وحديث الصائب بن يزيد وحديث جابر وغيرهما مما سبق هنا وحديث صلاة إبن عباس مع النبي وحديث تصميم الصبيان يوم عاشوراء … في الصحيحين وحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع وهو صحيح وسبق بيانه وحديث إمامة عمرو بن سلمة وهو في سبع سنين وهو في البخاري وأشباه ذلك ، هذا المطلب قراءناه بطوله وتفصيله لكن في الواقع تكرار هذا التعبير الذي عندنا أفضل هل عبادات الصبي مثل ما قال تمرينية فلا يكتب له ثواب بها أم شرعية فيكتب بها الثواب مستحبة … وتمسك بوجوب ومنها مروا أولادكم بالصلاة مبني على القاعدة الأصولية المعروفة الأمر بالأمر أمر ومن باب الصدفة هنا الأستاد في باب الحج في مستند نتعرض إن شاء الله تعرض لحج الصبيان وأنّ حج الصبيان شرعي ليس تمرينياً وتمسك بهذا الدليل مروا أولادكم بالصلاة يعني الأستاد رحمه الله وفاقاً لمشهور بين الشيعة بين الإمامية بلغني حتى عن بعض المعاصرين يقول إن عباداتهم تمرينية صرف لكن لا إشكال في أن مشهور بين علماء الإمامية أنّ عباداته شرعية وهذه مسألة معروفة جملة من أصحابنا خصوصاً المتأخرين كتبوا رسائل في ذلك رسالة مفردة في ذلك في عبادات الصبي هل هي تمرينية أم هي شرعية على أي تبين أنّ الطريق الذي سلكناه نحن هكذا تمريني أو شرعي والطريق الذي سلكه هؤلاء له ثواب أم ليس له ثواب ، لكن إذا قلنا تمريني مضافاً إلى أنّه ليس له ثواب يجوز نقضه أيضاً أما بناءاً على الشرعية خصوصاً في مثل الحج أتموا الحج والعمرة لله نقض الحج ويأمره بالخروج من الحج إنصافاً لا يخلوا عن شبهة إشكال يبقى فيه إشكال هذا هم بالنسبة إلى هذا البحث مع طوله وتفصيله تعرضنا لكلام هؤلاء وكيفية المناقشة معهم وأصولاً كيف نعالج هذه المسألة وإن شاء الله يأتي كلام أصحابنا إن شاء الله في ذلك أيضاً نتعرض لهذه المسألة بمناسبة تعرض الأستاد رحمه الله لذلك ثم نرجع إلى ما كان ينقله عن أصحابه لأنا قلنا هو إبتداءاً نقل كلمات عن أصحابه في أصل حج الصبي وفي فروع حج الصبي ثم تعرض لجملة من المسائل في مذاهب العلماء لا يختص بالشافعية وقلنا ما ذكرهم في مسالك العلماء صفحة ثمانية وعشرين يبداء بالمجنون ثم المعتوق ثم المغمى عليه ثم المريض ثم الصبي ، هذه العناوين ذكرها تحت هذا العنوان أربعة عناوين وأما قبل هذه الصفحة يعني قبل صفحة ثمانية عشرين وتعرض لفروع حج الصبي من جملة الفروع التي تعرض لها الأصحاب أيضاً هذا الفرع مما تعرض له الأصحاب إنصافاً هم فرع لطيف ودقيق ولا يخلوا عن صعوبة وهو الولي بيان الولي ، وبما أنّ الصبي لا يتصرف في أموره إلا بإذن الولي فهل إحجاجه أخذه للحج إحجاجه سواء كان صغيراً يعني مميزاً أو غير مميز فهل يحتاج ، فمن الولي الذي قال وأما الولي الذي يحكم على الصبي ويأذن له فقد إضطربت طرق أصحابنا فيه فأنقل جملة من متفرقات كلامهم ثم أختصرها لكن الذي نقله حدود بلي ثلاث صفحتين وربع صفحة تقريباً تعرض بتفصيل قال فلان وقال فلان أنا أنقل مقدار من عبارته لأنّه طويل العبارة طويلة ونتعرض إن شاء الله للمسألة ولبعض النكات في مبحث العروة إن شاء الله قال وقد إتفق أصحابنا يعني الشوافع على أنّ الأب يحرم عنه ويأذن له يحرم عنه في غير المميز يأذن له في المميز الفرق بينهما قال أنّ الأب واتفقوا على أن الجد كالأب في ذلك ، والمراد بالجد أب الأب أما مع وجود الأب إلى آخره ثم نقل الأقوال ، إلى أن عدوا ، يتفرع فرق بين الجد وأب إلى آخره ، وأما غير الأب فقال جمهور أصحابنا إن كان له ولاية بأن يكون وصياً أو قيماً من جهة الحاكم الوصي يجعل قيماً من قبل الأب أو الجد الحاكم هو يعين القيم ، إذا لم يكن هناك وصي يعني القيم صح إحرامهم عن الصبي وإذنه للإحرام في المميز إحرام عن الصبي فد شيء زائد غير المميز وإذنه في الإحرام للمميز وإن لم يكن له ولاية لم يصح على المذهب سواء في هذا الأم والأخ والعم وسائر العصبات وفيه وجه مشهور أيضاً بين الشوافع أنّ الأخ والعم وسائر العصبات يجوز لهم ذلك وإن لم يكن لهم ولاية ، ولأنّ لهم حقاً في الحضانة والتربية حق الحضانة للأم ثابتة ولذا هم قال وللأم طريقان قال الجمهور وهو المذهب إن لم يكن لها ولاية على مال الصبي فإن كان له أب أو وجد فإحرامها عنه كإحرام الأخ فلا يصح على الصبي وإن كان لها ولاية بأن كانت وصيةً أو قيمةً من جهة القاضي أو قلنا بقول الإستخري من علماء … أنّها تلى المال بعد الجر صح إحرامها لغير المميز وإذنها فيه والطريق الثاني هذا أول القطع بالصحة مطلقاً الأم أيضاً إحرامها صحيح في غير المميز وإذنها في المميز نافذ وصحيح مطلقاً سواءاً كانت قيمةً وصيةً أم لا ، خوب نحن سبق أن شرحنا أمس هم أشرنا إلى هذا الشيء هدفنا أنّه في باب الفتوى في باب الكيفية الإستنباط دائماً كن ننظر إلى الدليل ومقدار دلالته من قال بأنّ الأم تكون لها يكون لها هذا الحق في الإحرام أو الإذن دليله لظاهر الحديث ، حديث إبن عباس بعد ، رفعت إليه إمراءة صبياً لها فقالوا يستفاد من هذا أنّ هذه المرأءة أحرمت الطفل ، لأنّه لها شهر عام شهر عام ظاهر وله عام معنى ذلك أنّ هذه الأم أنّ هذه الأم أحرمت عن هذا الصبي ، ثم أجاب وهي طريقة ضعيفة وأصولاً نحن هكذا دائماً هكذا نحن نقول المهم أن يلاحظ الدليل وما يستفاد منه هذا التعبير رفعت إليه صبياً ليس معناه هذه المرأءة أحرمت عنه لعل أبوه أحرم عنه ثم أو جده مثلاً جد الطفل ثم سلم الطفل بيد الأم والأم سألت رسول الله عن حكمه وليس في الحديث تصريح بأنّ الأم أحرمت عنه ولنا وجه أنّ الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه ولا إذنه ، حتى الوصي هم لا يصح إحرامه عنه ولا إذنه في الإحرام ، نحن هذا البحث إن شاء الله تعالى شوية نتكلم فيه أكثر عند التعرض لكلام العروة الآن فقط بمقدار ما الإطلاع ، ثم تعرض لكلام الشافعي خلاصته أنّه الأب والجد ولي وأما غيرهما من العصبات كالأخ وإبن الأخ والعم وإبن العم فإن لهم حقاً في الحضانة وتعليم الصبي وتأديبه ، وليس لهم التصرف في ماله إلا بوصية أو تولية الحاكم فإن كان لهم التصرف في ماله صح إحرامهم عن غير المميز وإذنهم للمميز وإلا فوجهان أحدهما كما يجوز لهم تعليمه وتأديبه وأصحهما ليس لهم ذلك لأنّهم لا يملكون التصرف في ماله فهم كالأجانب ، بخلاف النفقة في التأديب لأنّها قليلة فسومح بها ، ثم تعرض قلت لكم هو قال أنا إبتداءاً تعرضنا لكلمات الأصحاب ثم إختصرنا لكن ما شاء الله أطال الكلام في ذلك ، وبعد بيان من بعضهم لا أريد أن أدخل في تفاصيل الأقوال وكذلك الأم قال الأم أيضاً تستطيع أن تحرم عنه أو تأذن له لأنّ ولادتهما له ولادته الأم وأم الأم حقيقة قال أبوالطيب إلى آخره ، خلاصته بالنسبة إلى الأم تمسكوا بالحديث وإنصافاً الحديث لا دلالة لهم على ذلك ، ثم بعد أسطر وبعد تعرض للكلمات وأعاد الكلمات طبعاً هو في العصبات كالعم وإبن العم أهم دليل له في ذلك أنّ لهم الحضانة إذا فرضنا أبوهم ، أبو الطفل ما موجود الحضانة تكون للأب أقول هسة على أي شفت الدخول في البحث الآن مو مناسب أخلي مع العروة إن شاء الله ثم أختصر بتعبيره الكلام الذي إختصره أخيراً إختصاري وإن شئت قلت فيه أوجه إحديها أحدها إحديها لا يجوز إلا للأب والجد عند عدمه عدم الأب والثاني يجوز للأب وللجد عند عدم الأب ومع وجود الأب الرأي الثاني الثالث يجوز لهما وللأم الوجه الرابع لهؤلاء وللإخوة وسائر العصبات والخامس هو الأصح للأب والجد عند عدمه وللوصي والقيم دون غيرهم والله أعلم هذه خمسة أوجه عند الشوافع طبعاً يوجد هنا رأي سادس لم يذكره وهو أنّه أصولاً لا يحتاج إلى الولي نفرض مثلاً شخص بإصطلاح ذهب ولده إلى ال… مثلاً مع حملة مع قافلة إلى مكة مع والده نفرض مؤمنين في القافلة موجودين بعض المؤمنين قام بإحرامه أحرم عنه بعض المؤمنين قام بإحرامه يكون صحيحاً لا يحتاج إلى ولاية للأب هذه المسألة ألهذا حج بعض المؤمنين يكفي وكذلك بالنسبة إلى الصبي ، الصبي المميز بنفسه رأى أنّ المسلمين في أنّ المؤمنين في الحملة لبوا وبإصطلاح أحرموا هو هم أحرم معهم فهذا بالنسبة إلى الولي وتعيين الولي ويأتي الكلام فيه في عبارة العروة وتبين أنّ علماء السنة إختلفوا غاية الإختلاف في ذلك ونذكر بعض الوجوه غير ما أفاده هنا إن شاء الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید