حج عربی (جلسه77) یکشنبه 1399/08/25
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
هواية تجاوزت وقت قلنا بعد أن تعرضنا بالقسم الروايات في حج الصبي والعبد والمملوك وقلنا بعد الروايات نتعرض للجانب الفقهي بما أنّه هذه الأبحاث في طول التاريخ الإسلامي مرت بمراحل مختلفة نتعرض إبتداءاً لفقط بيان الأقسام وبيان الأحكام يعني بيان الموضوع في باب الحج الصبي والمماليك ، صبيان والمماليك وثم نتعرض لكلمات أصحابنا إبتداءاً بكتاب العروة بإعتبار متن البحث ونتعرض إن شاء الله في ذلك الآن بالنسبة إلى أقوال علماء السنة نكتفي بمصدر واحد والتفصيل إنسان يراجع إلى مصادر … طبعاً بما أنّ هذا المصدور هو كتاب المجموع في شرح المهذب المجموع للنووي الشافعي المعروف إنصافاً كتاب مفيد وهو طبعاً شافعي يستوعب أقوال الشوافع وأما المالكيين كذا لا يستوعب أقوالهم طبيعي هذا أمر طبيعي ولكن ليس غرضنا الآن نحن إستيعاب الأقوال فقط التذكر بالمسائل والفروع التي ذكرت بهذه المسألة طبعاً الكتاب إلى القرن السابع ألف في القرن السابع المجموع مقدار ما ألف تدريجاً عند علماء الشافعية ثم نتعرض يعني بمقدار إلمام بالساحة العلمية العامة عند المسلمين ثم نتعرض لآراء الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين أولاً هو في هذا المجموع من هذه الطبعة من جزء السابع تعرض لمباحث الحج فأينما أقول ومتى ما أقول الصفحة كذا يعني من الجزء السابع من كتاب الحج للمجموع أولاً قبل الورود في حج الصبي والمملوك وما شابه ذلك هو نفس الشارح النووي ذكر فرعاً بعنوان قال أصحابنا قال أصحابنا يعني الشوافع يعني في فقه الشافعية هذا المطلب طرح قال الناس في الحج خمسة أقسام إنما أذكر هذا الشيء ، أنا الآن لا أذكر أنّ أصحابنا الإمامية الآن لا أذكر ما راجعت أخيراً من المراجعات السابقة ذكروا هذا التقسيم الخماسي الذي أورده هنا قال الناس في الحج خمسة أقسام ، جمع قبل الورود في بحث الصبيان والمماليك وما شابه ذلك أقسام الناس … قسم لا يصح منه بحاله أصلاً لا يصح منه وهو الكافر ، طبعاً إنما قال لا يصح منه بإعتبار أنّه خلاف في أنّ الكفار مكلفون بالفروع أم وبناءاً على أنّ الكفار مكلفون بالفروع لا يصح منه وأما بناءاً على أنّ الكفار غير مكلفين بالفروع فهذا القسم لا معنى له لأنّ ليس مكلفاً حتى يصح لا أمر له بالحج بناءاً على أنّه الكافر مكلف بالفروع أو لا أقل بإصطلاحنا المتعارف لا أقل من أن نلتزم أنّ الكافر مكلف بالحج لا أقل بإعتبار الآية المباركة ولله على الناس كلمة على الناس موجود هسة إذا فرضنا الصلاة والصوم ليسوا مكلفين بهما لكن الكفار بالنسبة إلى الحج مكلفون بظاهر الآية المباركة ولله على الناس حج البيت فبناءاً على أنّ الكفار في باب الحج أيضاً مكلفون لكن لا يصح منهم الحج بحاله ، القسم الثاني من لا يصح له لا بالمباشرة وهو الصبي الذي لا يميز
- شما عدم قول به فصل و اینها را دیگر قبول ندارید ؟ عدم قول به فصل و اینها را قبول ندارید ؟ چون اگر در حج قبول کنید در بقیه فروع هم باید قبول کنید قاعده است ،
- نه لازم ندارد ، یادم می آید مرحوم آقای خوئی متعرض بحث شدند گفتند کفار مکلف نیستند ، بعد البته چند روز بعدش ، خدا رحمت کند مرحوم آقای سید عبدالصاحب حکیم بعد از درس با ایشان داشتن من هم نشسته بودم به او گفت لله علی الناس این ناس است ایشان گفت تخصیص خورده یعنی ایشان میخواست بگوید که ناس در اینجا تخصیص خورده به مسلمین مطلق نیست علی ای حال تخصیص که خلاف ظاهر است بگوییم هرچه …
- آقا بد جور عاری از تخصیص است ،
- عاری است اصلا اما ممکن است که بگوییم حچ تخصیص خورده است ، این امکان دارد
- یعنی بخواهند بروند قبول نمیشود از ایشان
- قبول نمیشود
- والا واجب هست
- والا در روایت دارد که حضرت ابراهیم حج کرد عیسی موسی حج آمدند لازم نیست مسلمان باشد ، بعدش هم آیه مبارکه واذن فی الناس بالحج ، این را حضرت ابراهیم واذن فی الناس دارد ، حالا غیر از لله علی الناس حضرت ابراهیم هم دارد
- وحتی مشرکین ،
- ها انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
على أي كيف ما كان فلا يصح منهم بحال هذا مطلب صحيح لا يصح منه إنما الكلام لا يصح لإنه غير مكلف أو مكلف لا يصح منه والثاني من لا يصح له لا بال… من يصح له لكن لا بالمباشرة وهو الصبي الذي لا يميز والمجنون المسلمان المجنون محل كلام ، فيحرم عنهما الولي وفي الجنون خلاف هسة نذكره إن شاء الله هذا كلام الشارح يعني كلام النووي صحيح المطلب صحيح في الجنون خلاف لكن الذي يظهر من عبارات أصحابنا من عبارات ومن رواياتنا لم يتعرضوا للجنون يعني رواياتنا مو عباراتنا ومن يصح له لا بالمباشرة ولكن إن شاء الله سيأتي بإذن الله تعالى في محله إحتمالاً الصبي المميز الحج في حقه ماهيتاً يختلف عن الحج في غيره ماهية الحج تختلف سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ بعضهم إلتزم بأنّ الحج المندوب ماهيتاً يختلف عن الحج الواجب لأنّ الحج المندوب يصح من الصبي غير المميز وهو مثلاً صبي الذي عمره يوم أصلاً شهر أقل من شهر وهذا لا يقاس بالحج الذي يأتي به الإنسان العاقل كامل لا يقاس أحدهما بالآخر ولكن سنذكر إن شاء الله تعالى أنّ الصحيح أن نلتزم هكذا الحج ماهيتاً واحد في المندوب والواجب كما هو القاعدة في باب الصوم المندوب والواجب وفي باب الصلاة المندوبة والواجبة ماهيتهما واحدة إلا أنّ الأمر يختلف وإلا ماهيتهما واحدة فلذا سيأتي إن شاء الله يعني غالباً يتعرض أو نذكر هذا الشيء لكن لا مرة مرات أنّ الأصل الأولي ما يعتبر في ماهية الصلاة الواجبة بعينه يعتبر في ماهية صلاة المندوبة مثلاً الصلاة الواجبة فيه ركوع وسجود المندوبة هم كذلك المندوبة هم أيضاً فيها ركوع و… إلى آخره الأصل الأولي أنّ ماهية العمل واحدة إلا في باب الحج لكن لا بمعنى أنّ ماهية الحج المندوب تختلف عن ماهية الحج الواجب كما قاله بعضهم بل بمعنى أنّ الحج المندوب الحج الواجب لهما ماهية واحدة حقيقة واحدة نعم هناك قسم آخر من الحج مو أنّه الناس خمسة أقسام الحج على قسم آخر وهو أنّه إذا كان غير مميز معنى الحج في حقه يختلف عن الحج في حق ال.. في الحج المندوب ولذا معنى الحج هناك حضور الأماكن صحيح ألهذا حج يحج به يُحجه أبوه أو أخوه أو ما شابه ذلك لكن معنى الحج الصبي الذي عمره شهر أو حتى يوم واحد معنى ذلك حضوره في حال الطواف حضوره في منى في عرفات نذكر إن شاء الله تعالى هذا الشيء أنّ المراد بذلك حضوره وليس المراد به النسك المصطلح النسك في حقه بهذه الصورة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، القسم الثالث من يصح منه بالمباشرة صحيح وإن لم يكن واجباً وهو المسلم المميز وإن كان صبياً وعبداً وحتى وإن كان صبياً وعبداً لكن يضاف بعد ذلك نقول إن شاء الله تعالى هناك بعض الأقسام تضاف إن شاء الله والرابع من يصح منه بالمباشرة ويجزئه عن حجة الإسلام يعني ولو لم يكن مكلف يعني شرائط الحجة الإسلام ما متوفرة فيه ولكن حجه صحيح ومجزي عن حجة الإسلام وهو المسلم البالغ الممييز البالغ الحر ، مراده بالحر يعني من عتق يوم عرفة أو عشية عرفة روايته هم كان هكذا يجزيه عن حجة الإسلام قال نعم إذا أدرك أحد الموقفين يجزيه عن حجة الإسلام يعني هذا الشيء الذي جعله الرابع أيضاً في رواياتنا موجودة ، الخامس من يجب عليه وهو المسلم البالغ الحر المستطيع طبعاً إذا يجب عليه يصح منه ، فالإستطاعة شرط للوجوب أما أكو قسم لا يجب عليه لكن يصح منه ويجزيه عن حجة الإسلام مو فقط يصح منه يجزيه عن حجة الإسلام مثلاً دخل في الحج وعشية عرفة يوم عرفة أعتقه مولاه فحينئذ يكمل الحج ويجزي عنه حجة الإسلام ،
- اینها همه تقویت میکند فرمایش شما را که استطاعت شرط به اصطلاح چیز است
- بله این شرط اینجا شرط در اصطلاح شرط وجوب یا شرط صحت نگرفته شرط عمل صار المطلب واضح ؟
وهذا معناه أنّ الإستطاعة شرط لوجوب عليه لا لشرط صحة العمل يمكن أن يكون العمل صحيحاً وإن لم تكن واجبتاً عليه على أي النكتة التي نحن الآن نريد أن نذكرها هنا أولاً خوب معلوم قال قال علماؤنا لا نتوقع أنّ هذا التقسيم مثلاً موجود في كلام الشافعي إمام المذهب عندهم يعني إستقصوا هذه المعاني هذه الأقسام في كلام الشافعي وفي ما بعد من جملة من كلمات فقهاء الشافعية وعلماء الشافعية وهذا معنى ما كنا نقول أنّه الرأي الفقهي المسألة الفقهية كانت تذكر وتدريجاً يصير فيه فروع ويصير فيه إصلاحات ويصير فيه تغييرات ويصير فيه تقسيمات هذا إنما يحصل في ما بعد الآن تلاحظون هنا هذا الشيء حصل بالفعل يعني بعبارة أخرى قسموا هذه الأقسام من … لا أنّه بالفعل في كلمات الشافعي موجودة لا في ما بعد أضافوا ولذا قلنا مراراً وكراراً نحن هم أيضاً بالمراجعة إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين نستطيع أن نضيف إلى هذه الأقسام وقسم آخر يأتي به الشخص تمريناً وليس له لا أمر ولا صحة مثل العبد يكون مع مولاه وبدون إذن المولى يحرم يأتي بالأعمال لكن تمريناً بعد الإذن يكون مندوباً بلا إذن المولى يكون تمريناً وقسم آخر لم يصرح بذلك ما جاء بحساب ما يأتي به العبد ما يأتي به الإنسان حتى مندوباً هم لا يصح ، يعني مو يأتي به عفواً ما لا يصح بعنوان النيابة عن الشخص ولو مندوباً هذا يظهر من جملة من الروايات روايتين عندنا بأنّه مثلاً إذا كان الشخص عبداً ولم يحج وتوفي ولم يأذن له المولى ولم يحج حتى مولاه هم لم يحج ثم أخوه أراد أن يحج عنه إستحباباً هذا لم يذكره أقسام الذي نحن نضيف إلى كلامه ولم يذكره ، والقسم الأول فهل هذا صحيح هذا الحج مندوب في روايتين عندنا لا يدعوا له ، يعني يستفاد أنّ في هذه الحالة لا يصح الحج عنه ولو قضائاً ولو بغير المباشرة إذا كان عبداً لم يوفق للحج لم يأذن له المولى أصلاً مولاه هم لم يحج ولم لعبده في الحج فلم يحج هذا الشخص ومات فأخوه أو أبوه أو أمه أو أخته أو قرابته أرادوا أن يحجوا عنه إستحباباً فالذي يستفاد الآن دقيقاً ليس في بالي هل هاتان الروايتان مفتى بهما عند الأصحاب لأنّ إبتداءاً نتصور أنّ الحج المندوب يكون صحيحاً والقسم الآخر أنّ هذا الحج بنحو النيابة صحيح ، وليس من البعيد أن يكون حجاً مندوباً ماهيته واحدة مع الحج المندوب ، وهذا المعنى جاء في كتاب جامع الأحاديث عنوان الباب ، باب إستحباب الحج لإحجاج الصبي وعنه وقلنا هذه الرواية للمراءة الخثعمية وردت في طرق الأصحاب أيحج عن مثل هذا كلمة عن موجود المعروف في كتب السنة ألهذا حج ؟ قال نعم فالفرق بين الصبي والعبد أنّ الصبي إذا مات مثلاً مات عمره شهر يستحب مثلاً صديقه مثلاً أخوه كذا أن يحج عنه لكن لا أدري الفتوى على هذا أم لا ؟ إستحباب ، صار واضح ؟ يستحب الحج عنه بناءاً قلت لكم أنا أتصور أنّ المتن صار فيه تشويش وإلا لكن في جامع الأحاديث لا أدري أصلاً عنوان الباب ، أظن في الوسائل هذا العنوان ما موجود ، كتاب وسائل نگاه کنید آقا باب وجوب الحج أظن في الوسائل الحج بالصبي أو إحجاج الصبي لكن جاء في كتاب جامع الأحاديث وعنه وعن الصبي هذا أيضاً قسم آخر
- آبواب وجوب الحج يا باب وجوب الحج
- أبواب وجوب الحج أبواب وجوب ، جلد هشت است چاپ مرحوم آقای ربانی چون من به آن چاپ کار میکنم عرض کردم حواشی من آنجا نوشتم چون دوره سابق خود روایات حج را بررسی … الان که مراجعه میکنم به آنجا مراجعه به آن چاپ مراجعه میکنم
- باب چندمش است آقا فکر میکنید ؟
- هشت اوائلش است ابواب وجوب الحج کتاب الحج اوائلش يك وقت بابش شايد مثلا چهارچهم سیز.دهم اینها باشد برای عبد و صبی و اینها همان اوائل است ابواب اوائل است ، میخواهید فهرستش را نگاه کنید حج را ابواب وجوب حج یادم می آید ایشان عنه ندارد عن الصبی ندارد ، فيستفاد من هذه الروايات أنّ الإحجاج الصبي الغير المميز الذي عمره شهر ، إذا أراد وليه أن يحجه هذا الحج ماهيتاً يختلف عن الحج المندوب ، أما إذا أراد الإنسان أن يحج عنه ماهيته مع ماهية الحج المندوب واحدة هكذا هم يستفاد كما أنّه بالنسبة إلى العبد لا يستحب الإحجاج عنه لا يستحب الحج عنه إذا مات المملوك الآن لا أدري هل بالفعل الفرق … هذا المطلب خوب أستبعد ما أظن الفتوى عليه بما أنّه جاء في جامع الأحاديث لإحترام طبع الكتاب نتكلم بهذا أنّه وإذا فرضنا هذا صحيح يعني يحج عن الصبي مثلاً الصبي الذي عمره شهر أقل مثلاً طفله شهر أقل من شهر يحج والده عنه إذا فرضنا هذا مستحب هذا الإستحباب يكون مثل المستحب في حق الكبير
- باب أنّه يستحب عنه يُحج الصبي أو يحج به إلا أنّه
- أن يَحج الصبي مو يُحج
- اها خودش حج بگذارد
- اها
- من گفتم حج داده بشود ،
- يَحج الصبي يا حالا يُحج
- يُحج … يَحج الصبي يعني مميز يُحج به يعني غير المميز واضح شد آقا
- بله إلا أنّه لا يجزي عن حجة الإسلام
- دقت كنيد چه شد ندارد يُحج به أو عنه ، عنه دیگر ندارد من همین را میخواستم بگویم ، در جامع الاحادیث اینجا عنه را اضافه کرده ، يُحج به أو عنه ، عنه را اضافه كرده ، دقت کردید وعجیب این است آن روایتی که ما داریم أيحج عن مثل هذا ، إنصافاً جامع الأحاديث هم چیز نکرده مشکل خاصی ندارد
- خودش
- ها از خودش اضافه نکرده لکن بحث بر سر این است که آن نسخه درست نیست صحیحش ألهذا حج ، وعلى تقدير إذا فرضنا يوجد فقيه على أي يلتزم بذاك المتن معنى ذلك الحج عن الصبي المميز مستحباً مشروع والحج عن العبد الذي لم يوفق للحج غير مشروع يعني مستحباً معنى ذلك بالنسبة إلى العبد فيه روايتين
- آقا یک بار دیگر جمله را همین مشروع و عدم مشروع را میشود بفرمایید؟
- يعني يستحب للإنسان أن يحج عن الصبي غير المميز ولكن هذا الحج مندوب ماهيته ماهية الحج المندوب والواجب لا ولكن لا يستحب له أن يحج عن العبد إذا توفي ولم يحج ، عن العبد لا ، نعم إذا كانت المملوك أمتاً وأم ولد حينئذ يصح بإعتبار عتق لولدها
- إذا كانت أمة وچه ؟
- أم ولد حينئذ وماتت لم تحج هذا يستحب عنها الحج بإعتبار أنّه تشبثت بالحرية هي إذا حجت لا تجزي عن حجة الإسلام ولكن أليس قد عتقت بناءاً على نفسر تلك الرواية هذا المعنى فتبين بإذن الله أنّ الأقسام التي ذكرها هنا إبتداءاً الشافعية يمكن أن نجمع هذه الأقسام من مجموع روايات أهل البيت يعني غرضي الجانب العلمي مو فقط مجرد ذكر الأقسام يعني هؤلاء ذكروا هذه الأقسام الخمسة من مجموع فتاوى الشافعي وأئمة الشافعية ، بإصطلاحنا المذهب على ذلك مو فتوى الشافعي نفسه مو أنّه في فتوى هذه الخمسة موجود ومعنى ذلك معنى ذلك نحن هم في الفقه الإمامي نفس الشيء نستطيع أن نصنع لكن قلنا الذي موجود الآن في رواياتنا أكثر من هذه الخمسة مو فقط هذه الخمسة مضافاً إلى إختلاف مثلاً المشهور بين أصحابنا أنّ الكفار مكلفون بالفروع القسم الأول الذي قال لا يصح منه بحال هذا أصلاً بناءاً على هذا الرأي صحيح رأي الأصحاب أما ذهب جملة من أصحابنا من الأخباريين أمثال صاحب الحدائق والأصوليين أمثال الأستاد ظاهراً لا بأس به ذهب جملة من أصحابنا إلى أنّ الكفار غير مكلفين بالفروع
- آقا چرا قبول ندارید شما این را ؟ اینها مکلف به فروع هستند دو تا چوب بخورند چه مانعی از شما قرار است …
- خوب
- دو تا چوب بخورند خوب چرا ؟
- چوبی که به خاطر کفر میخورند دیگر هیچ چوبی مثل آن نمیشود ،
- قبول آقا کسر و انکسار هم نه ولی خوب چرا دو تا جرم نداشته باشند ؟
- اولا اینکه خوب بعید است که خطاب بشود و درست نباشد اینکه خیلی بعید است یعنی با شرایطش خیلی بعید است ، این شبیه این هست در باب قضا دارد مرحوم صاحب مدارک ، و ثانیا روایت هم دارد صاحب حدائق به خاطر روایت این طور میگوید مكلفين بالإيمان ثم بالفروع ، حالا آن روایت قبول بشود آن بحثی است صاحب حدائق خودش اخباری است خوب ایشان از راه روایت وارد شده است روایت هم هست مساله روایت …
حالا على أي حال الآن لا ندخل في هذا البحث فبناءاً على أنّهم غير مكلفين بالفروع مو لا يصح منه أصلاً غير مكلف لا يجب عنه على أي هذه الأقسام الخمسة أنا ليس غرضي أنّه الآن هذه الأقسام الخمسة صحيحة أم لا وخلاف في بعضها غرضي شيء آخر الجانب العلمي يمكن أن نذكر نحن أيضاً المستفاد من رواياتنا ومن فتاوى أصحابنا أقسام أيضاً مثل هذا وأكثر تبين إذا صح هذا الشيء مثلاً الصبي غير المميز يستحب الحج عنه ، بناءاً على تلك النسخة ، وأما العبد لا يستحب الحج عنه إذا مات من غير حج لم يذهب إلى الحج قلت الآن لا أدري لا يحضرني أنّ فتوى الأصحاب على هاتين الروايتين أم لا لكن معنى ذلك وكما أنّ الحج من بعض الأقسام تمريني صرف ماهيته ماهية الحج مثل المميز يعني لا فرق لكن تمريني صرف وهو حج العبد من غير إذن مولاه هو في سفر حج مع مولاه ومن دون أن يأذن له المولى أحرم وأتى بالأعمال
- میخواهید ثابت بفرمایید حتی استحباب هم ندارد
- ها حتی استحباب هم ندارد بناءاً على هذا لا حج له ولا عمرة ولا شيء اين روايت ،
قال الشيخ محمول على عدم الإذن شيخ ، اگر این مطلب ثابت شد پس اقسام بیش از این پنج تاست روشن شد ؟ یعنی ما الان مثلا ، أنا بحسب علمي أتكلم لا ، لأنّه هم صار فترة طويلة أنا تركت هذا البحث في المناسك في كتب الحج لا أذكر ذكرت هذه الأقسام الخمسة الآن لا أذكر كلام لطيف يعني هذا التقسيم لطيف لا أريد أناقش فيه إنما مناقشتي أولاً هل هذه الأقسام بعضها صحيح أم لا وبعد ذلك كله نحن بإمكاننا نستفيد من روايات أهل بيت أزيد من هذه الأقسام ، فهذه الأحكام متناثرة في رواياتنا في ما بعد العلماء جمعوا مثلاً هذا في القرن السابع علماؤهم جمعوا هذا الشيء يعني قبل النووي جمعوا ونحن الآن حسب علمي العلماء لم يجمعوا هذه الأقسام حسب علمي عندنا ، هذا بالنسبة إلى بإصطلاح إبتداء البحث وأما بالنسبة إلى الأحكام أما بالنسبة إلى المجنون فهنا تعرض بإصطلاح الشارح بل الماتن للمجنون مختصراً لأنّه قال وأما المجنون فلا يصح منه الماتن أبوإسحاق الشيرازي هو قال أنّ المجنون لا يصح منه ولذا لكن الماتن قال أنّه أجمع الأمة على أنّه لا يجب الحج على المجنون وأما صحته ففيها وجهان جزم المصنف وآخرون بأنّه لا يصح منه وجزم البغوي والمتولي والرافعي وآخرون بصحته منه كالصبي الذي لا يميز في العبادات ، لكن في رواياتنا هذا البحث لم أجد ، مثلاً أنّ المجنون يُحج به أم لا الإمام يقول نعم أو لا لم أجد ثم قال فأما المغمى عليه فلا يجوز أن يحرم عنه غيره لأنّه ليس بزائل العقل ويرجى برئه عن قريب فهو كالمريض نعم أصحابنا تعرضوا إلى أنّ المجنون لو كان أدوارياً وفي أدوار عقله يصح يعني عنده إمكانية ويسافر ومستطيع يصح منه الحج ويجب عليه الحج ويصح منه ، ثم قال لو سافر الولي بالمجنون إلى مكة لا حاجة إلى الولي بل يجب بنفسه ، فلما بلغ أفاق فأحرم صح حجه وأجزئه عن حجة الإسلام ، بل قلنا ظاهراً يجب عليه إذا كان حالته حالة العقل يجب عليه
- صفحه چند را آقا میخوانید در باره ؟
- هجده در این کتاب هجده
- صفحه دیگر
- بله صفحه بعدیش
على أي حال وهذا مبني على أنّه الإستطاعة شرط لوجوب الحج أم لا هذا قال لا يجب عليه لكن يصح منه ويجزي عن حجة الإسلام لإنّ الإستطاعة عنده شرط كما هو المشهور في وجوب الحج ، ثم تعرض لبعض الفروع في هذه المسألة ولا نحتاج إليه قلنا بالنسبة للمجنون في رواياتنا لا يوجد ، ثم تعرض للصبي وبعد ذلك العبد أما الصبي تعرض بشيء من التفصيل بلي ، وتعرض بأنّه مثلاً جملة من الروايات وأهم شيء غير رواية ألهذا حج رواية أخرى لما روى جابر قال حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان ولبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ، هذا الحج هذا الحديث صار محل الكلام بينهم هذا بينهم ، رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد أجمع أهل العلم على أنّ المراءة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية ومدار البحث عندهم أنّ فيه أشعث بن صوار وقد ضعفه أكثرون ووثقه بعضهم إلى آخره على أي هذا إشارة إلى هذا ، ثم تعرض الشارح لأحكام الفصل بتعبيره أو بتعبيرنا لأحكام الصبي وجملة من أحكام الصبي والفروع المتصورة في باب الصبي ، وإجمالاً هكذا قال لا يجب الحج على الصبي ويصح منه سواء في صورتين الصغير كإبن يوم والمراهق ، مراهق يعني من كان قريب البلوغ بعده لم يبلغ ثم إن كان مميزاً أحرم بنفسه بإذن وليه ، ويصح بلا خلاف ، وإن إستغل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران ذكر المصنف أحدهما يصح وبه قال أول أصح أو ما لا يصح وبه قال أكثر أصحابنا يعني من دون إذن الولي إذا أحرم من دون إذن الولي يصح أم لا قال بعضهم لا يصح لأنّه يحتاج إلى إذن الولي هذا المسألة الأولى والمسألى الأولى أنّه المميز هل يحتاج إلى إذن الولي في الإحرام أم لا بنفسه ذهب للحج مع حملة ووليه أصلاً في بلد آخر أبوه موجود ولا يعلم بذلك وأحرم من دون إذنه قال المشهور وأصحهما لا يصح وبه قال أكثر أصحابنا مراده الشوافع المتقدمين وتعرض وثم فرع على ذلك فإن قلنا يصح يعني إن قلنا إحرام الصبي المميز من دون إذن الأب صحيح فلو وله تحليله ولو دخل في أعمال الحج والده عرف بذلك يخابره مثلاً من بلد بعيد يقول أنا لا أرضى بذلك أخرج من الإحرام ، هذا هم إختلفوا فيه قالوا لوليه تحليله إذا رآه مصلحة ولو أحرم عنه وليه ولو حتى أحرم عنه فإن قلنا وإن أحرم عنه وليه فإن قلنا يصح إستغلال الصبي لم يصح إحرام الولي إذا … وإلا فوجهان مشهوران إلى آخره نحن قلنا الآن لا نريد في تفاصيل مذهبهم أهم شيء لنا في ذلك بيان صور المسألة فالمسألة الأولى الآن هل الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم هل يحتاج في الحج إلى إذن الولي لأنهم إتفقوا إلى أنّه في صلاته في صومه لا يحتاج إلى إذن الولي في صومه ليش فيه كلام أيضاً وأما في صلاته لا يحتاج إلى إذن الولي ، ثم تعرض بتفصيل وقال وأما الصبي الذي لا يميز فقال أصحابنا يحرم عنه وليه ، وليه يحرم منه ، لإنّه مثلاً إبن شهر إبن يوم سواء كان الولي محرم عن نفسه أو عن غيره أو حلالاً والسواء كان حج عن نفسه أم لا هذا ما يسمى بالإطلاق يعني في ما بعد الفقهاء شأنهم هكذا العلماء يأخذون بإطلاق كلام الفقيه أو يأخذون بإطلاق كلام إمامهم يعني قال يحرم عنه وليه مطلقاً سواءاً كان الولي محرماً لم يكن محرماً ، محرماً لنفسه محرماً عن غيره ، أصلاً حتى تعرضوا لشيء آخر طبعاً هذا التفصيل بهذه الصورة لا توجد عندنا يعني في رواياتنا إبتداءاً نتكلم بعد ذلك بلي موجود في رواية عندنا أنّه المرأءة تريد أن تطوف الصبي فهي تأخذ الصبي معها في طوافها يعني بعبارة أخرى هي تطوف وتأخذ الصبي معها فيقع الطواف عنه وعنها ، يعني بعض فروع هذه المسألة موجودة نتعرض إن شاء الله طبعاً نحن الآن لا نتعرض لأنّ تلك الفروع في مواردها في باب الطواف والكذا ، نعم شيء آخر طرحوا هؤلاء هل يشترط حضور الصبي أم لا ، مثلاً الصبي أخذته أمه إلى الحج عمره شهر ووالده موجود مثلاً أفرضوا في قم في مشهد في مكان بعيد فتخابر والده تقول مثلاً في مكانك أحرم من هذا الصبي من قبل هذا … عن هذا الصبي ، فالوالد فالولي يحرم عنه لكن في مكان بعيد ، والآن سهل هذا المطلب جداً سهل ،
- شبیه به نیابت دیگر منتها با یک فرقی که این زنده است
- نه نیابت نیست احرامه احجاجه نه نیابت نیست ،
وهل يشترط حضور الصبي ومواجهته بالإحرام حكاه بله فيه وجهان
- مگر میشود آقا اینجا سالبه به انتفاع موضوع نمیشود ؟ بچه نباشد محرمش کنند،
- نه بچه رفته آنجا در میقات است با مادرش با موبایل میگوید آقا میخواهیم محرمش کنیم شما از قم صیغه احرامش را بخوانید ما لباس می پوشانیم لباس احرام به او می پوشانیم شما بگو اللهم إني أريد أن مثلاً أحرم أحج هذا الصبي مثلاً أجعله محرما فالوالد الذي يحرم بعيد ليس حاضراً هذا بالنسبة لنا تصوره أما بالنسبة إلى أهل السنة المشهور عندهم يجوز الإحرام قبل الميقات
- از همان جا در شهرشان می پوشند
- از همان جا صار واضح بناءاً على ذاك يعني اسرع ، أما بناءاً على هذا المعنى صار واضح ؟ الشخص الوالد في قم والأم مع الصبي أو الأخ مع الصبي في جحفة مثلاً أو في ذي الحليفة ويريدون الإحرام بالصبي فالوالد فيلبسوه ثوبه الإحرام يلبسوه ثم إذا فرضنا يحتاج إلى لبس ثم الوالد يقول اللهم إني أحرم أريد أن أحرم بهذا الصبي وهذا الصبي يحج مثلاً يحضر الحج مثلاً إلى آخره ، قال الرافعي أصحهما لا يشترط قال الفلان ولو كان الولي ببغداد والصبي بالكوفة فأراد الولي أن يعقد الإحرام للصبي فهو في موضعه وفي جوازه وجهان نعم هذا المطلب في رواياتنا لا يوجد هذا المطلب أنّه الولي لما يريد أن يحرم بالصبي هل يشترط مواجهته بالصبي أم لا صار واضح ؟ بعد هو تعرض لاحظوا المسألة المهمة التي الآن هنا في مثل هذه الفروع تهمنا وأنا كان غرضي قصد خوب لا بأس الآن أقراء حتى يتبين نكتة التي أنا أردتها أحدهما لا يجوز لأنّه لو وقع الإحرام فلا يصح في غيبة ولو جاز الإحرام عنه في غيبته لجاز الوقوف بعرفات عنه في غيبته عنها يعني غيبة الصبي ولأنّه إذا أحرم عنه وهو غائب لا يعلم الإحرام فربما أتلف صيداً أو فعل غير ذلك من محذورات الإحرام التي لو علم الإحرام لاجتنبها والثاني يجوز
- اینها دیگر احکام ثانویه نیستند آقا ؟
- نه من غرضم این است که اینها این اصطلاح اجتهاد است اینها درش دستی نیست الموجود عندهم في باب النص ألهذا حج قال نعم ، يعني غرضي كان يتبين أنّ المقدار الموجود من النصوص شيء والمقدار الذي إختلفوا فيه وفرعوا عليه شيء آخر يعني آمنوا بأنّه يصح أو لا يصح حسب القواعد وإلا ليس لهم نص في ذلك
والثاني يجوز لأنّ المقصود نية الولي وذلك يصح ويوجد مع غيبة الصبي ولكن يكره لما ذكرناه من خوف فعل المحذورات این یک تلفنی به آقای مبینی بزنید ببینید اگر نزدیک است دیگر ما برای خودتان است این
- گفتم زنگش است آقا ،
- بفرمایید ماشین را برداشتید نزدیک هستید یا هنوز طول دارد
- چشم ، سلام علیکم ، میگویند دم درب هستند آقا خداحافظ
- خوب بقية الكلام في الجلسة الأولى إن شاء الله .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید