حج عربی (جلسه71) شنبه 1399/08/17
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن
كان البحث بالنسبة إلى رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام بالنسبة إلى حج المملوك والسؤال عن الذبح وأنّه ماذا يصنع بالهدي عن المملوك وقال عليه السلام لا حج ولا عمرة على مملوك ولا شيء كان الكلام في أنّ هذه الرواية يعمل بها أم لا يعمل بها وأصولاً دراسة الرواية سنداً متناً مصدراً ومن جهات أخرى فقهية أيضاً وذكرنا بعض الكلام في ذلك وبما أنّه الرواية تعرضت لمسألة الذبح إلى المملوك لا بأس بالإشارة إلى هذه المسألة قبل الورود ، يعني حتى يتبين حال الرواية بوضوح أكثر ، قلنا بالنسبة إلى الصبي والمملوك تعرضت الروايات لأصل الحج ولبعض فروع الحج ، سلام عليكم ، وذكرنا أيضاً أنّ في جملة من كتب الفقه تعرضت للفروع بعضها هنا في باب وجوب الحج وبعضها في كل واحد من الأبواب مثلاً في باب ال… في باب الإحرام ومكان الإحرام في الصبي مثلاً في باب الهدي وفي باب الأضحية هل الذبح يكون على الصبي أو على الولي والمشهور بين الأصحاب في حج الصبي أنّه على الولي الذبيح وفي باب العبد مخير بين أن يأمره بالصوم وبين أن يذبح عنه هذا هو المعروف بين الاصحاب وادعي عليه الإجماع مثلاً وإنما الكلام في الروايات التي تعرضت لذلك هنا صاحب العروة رحمه الله تعرض للمسألتين الصبي والمملوك هنا في باب وجوب الحج إن صح التعبير ولكن بما أنّ الكتاب ناقص لا ندري هل مثلاً كتب بقية الحج أم لا فعلاً باب الذبح لا يوجد في كتاب العروة ولذا قلنا مقرر السيد رحمهم الله كتب كل الحج من مناسك من المناسك مو من كتاب العروة هناك في باب الذبح تعرض لفروع الذبح من المناسك الذي الآن موجود في المناسك لعله في ما بعد تغيرت الطبعات لا أدري يعني في الجزء الرابع من المستند رابع أو الخامس أظنه رابع على أي في المستند في باب ذبح تعرض لعبارة … أحتمل الخامس تعرض لعبارة المناسك للسيد رحمه الله هناك في مناسك السيد في باب الذبح لم يتعرض أو لم يتعرض هو رحمه الله لحكم العبد والمملوك يعني بحسب هذا الموجود الآن في كتاب المستند لا أدري في ما بعد تغيرت الطبعات أو من كتب عن السيد هناك أضاف هذا البحث لا أدري إلا أنّه لا يوجد الآن حكم ذبح حكم الذبح وحكم الهدي بالنسبة إلى الصبي والمملوك في المناسك يعني في المستند في الجزء الخامس أظن قوياً ولعل السيد إكتفى رحمه الله بتعليقته على العروة في العروة خوب تعرض لهذا الشيء لم أرجع إلى المناسك في أول المناسك يعني بمناسبة العروة هل تعرض لذلك أم لا ما صار مجال مراجعة على أي حال ولكن صاحب الوسائل رحمه الله تعرض للمسألة مرةً هنا في أبواب وجوب الحج وأقسام الحج يعني جملة من الروايات هنا أبواب وجوب الحج وأبواب أقسام الحج وأعاد جملة من الروايات في باب الذبح الهدي ، هناك أعاد أيضاً وأضاف أيضاً أتى بزيادة للصبي والمملوك يعني مرتين تعرض ولذا هذه الرواية رواية يونس بن يعقوب أوردها في باب الذبح أيضاً ، يعني في باب الذبح تعرض لهذه الرواية أيضاً مرةً أخرى وبنفس الإسناد وقال حمله الشيخ على ما إذا لم يأذن الولي نفس الكلام الذي هنا وأورده مرتين وأما بالنسبة إلى السيد الأستاد رحمه الله لم أجد تعليقاً له على هذه الرواية بالخصوص قال جملة من الروايات لا حج ولا على عمرة للملوك وحمل هذه الروايات على أنّ المملوك بمنزلة الدابة مرة قال ومرة بعنوان الحيوانات وشأنه أجل لعله ذكره في الدرس مزاحاً على أي كيف ما كان في باب الذبح صدفتاً عندنا رواية يقول عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء تمسك الإمام بهذه الآية المباركة بما أنّ البحث أصولاً خارج عن ما نحن فيه لعله فقط نقراء الروايات من باب الإشارة على أي كيف ما كان هسة عبداً مملوكاً لا يملك على شيء أهون من التعبير بمسألة الحيوان يعني تعبير طبعاً بناءاً على صحة الرواية وفيه كلام لعله نذكره أيضاً ، على أي خارجاً عن محل البحث لكن نشير بإعتبار أنّ السيد أشار إليه نشير إليها أيضاً وكأني السيد اليزدي صاحب العروة ، صاحب الوسائل أورد الحديث في باب الذبح نذكره إن شاء الله تعالى وإجمال القصة الفرق بين العبيد والموالي ولم نجد للأستاد كلاماً حول هذه الرواية بالخصوص لكن تعرض قدس الله سره للحكمين في هذا شرح العروة تعرض لذلك ولعله مناسك موجودة مرةً تعرض في شرح بإصطلاح المسألة السادسة في باب حج الصبيان بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء الأول صفحة ، المتن متن العروة صفحة سبعة وثلاثين وأما الهدي على الولي وكذا كفارة الصيد بله ، ثم تعرض في صفحة الأستاد ثمانية وثلاثين وتسعة وثلاثين لشرح المطلب قال أما الأول فالظاهر أنّه لا خلف في أنّ ثمن الهدي على الولي عبر بقوله لا خلاف ثم ذكر طائفة بعض روايات إلى أن قال وتدل على ذلك صفحة تسعة وثلاثين أيضاً معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن غلمان ، غلمان حملها على عنوان الصبي ، الغلمان معنا دخلوا معنا ، دخلوا معنا مكة بعمرة ، يعني عمرة ظاهراً عمرة التمتع وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون في إحرام الحج ولو في مكة لكن فاتهم ذلك فيحرمون في نفس عرفات واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ، قال رحمه الله فإنّها ظاهرة في أنّ الكبار الذين تكفلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار ، فاستفاد رحمه الله من هذه الرواية بتعبيره المعتبرة ولعله كان إحتمال بعض الأصحاب عبروا أنّها بموثقة بإعتبار أنّ إسحاق بن عمار رجلان أحدهما إمامي والثاني فطحي وإن كان ثقتاً جمعوا بينهما هكذا وجماعة توقفوا قال لا ندري أنّه لأنّ الفطحي لم يوثق الإمامي يوثق والصحيح أنّه إسحاق بن عمار عندنا رجل واحد ليس متعدداً وهو من أجلاء الأصحاب والحديث صحيح كما نشير إليه في ما بعد فإستفاد رحمه الله من هذه الرواية المعتبرة بتعبيره أنّه الذبح يكون على الولي بتصريح الرواية ثم تعرض الأستاد رحمه الله في ذيل المسألة الثالثة المسألة الثالثة من أحكام العبيد في نفس كتاب العروة ، قال بالنسبة إلى الهدي على العبد كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات ، ثم تعرض الأستاد رحمه الله للروايات الواردة في هذا المجال الروايات التي أشار إليه الأستاد واردة في بإصطلاح الوسائل في الجزء العاشر من الطبعة القديمة في الجزء العاشر والباب الثاني من أبواب الذبح هناك تعرض لروايات المماليك لا حاجة إلى أن نقراء الآن لا نحتاج إلى قرائة إلا بعضها لعله لنكتة وإلا فلا ، ثم تعرض للروايات الدالة على التأخير ثم قال نعم هناك روايتان يظهر منهما أنّ المتعين على المولى الذبح دون التخيير إحديهما رواية أبي حمزة البطائني قال فاذهب فاذبح عنه شاتاً ثمينة الثاني رواية حسن بن عمار واذبح عنهم أي الغلمان كما تذبحون عن أنفسكم ، ثم قال والجواب أولاً لا بد رفع اليد عن ظهورهما في التعيين بوجود تلك الروايات فنحملهما على التخيير وثانياً لم يعلم أنّ المراد بالغلام أنّه المملوك إذا من المحتمل قريباً المراد به الصبي الذي لم يبلغ الحلم ليس المراد … وثالثاً إنّهما ضعيفتان سنداً الأولى بعلي بن أبي حمزة الكذاب والثانية بالحسن بن عمار الذي لم يوثق بالنسبة إلى علي بن أبي حمزة أكو تصريح بأنّه كان كذاباً في كتاب الكشي لكن في بعض الموارد أنّه يظهر في إبنه الحسن وفي بعضها أنّه له ويحتاج إلى تفصيل بلي ، أما المطلب الأول الذي قال إذ من المحتمل قريباً أن يراد به الصبي الذي … هذا الإحتمال هو أصلاً ذكر هذه الرواية رواية حسن بن عمار هي نفس الرواية التي أوردها السيد رحمه الله بعنوان معتبرة إسحاق بن عمار يعني في صفحة ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين الأستاد أولاً عبر عنها بمعتبرة ، ثانياً حملها على الغلمان أي الصبيان ، وهناك أورد الرواية في باب العبيد طبعاً إستشكل قال يحتمل أن يراد به وثانياً قال الحسن بن عمار الذي حسن بن عمار لا يوجد أصلاً مو أنّه لم يوثق لا يوجد شخص بإسم حسن بن عمار الآن في رواياتنا والصحيح هو إسحاق بن عمار لاحظوا الحسن ، يحتمل لام ال… يعني اللام والحسن شوية تطول ويشبه إسحاق ، فالظاهر أنّه إشتبه الأمر وقرئ إسحاق بن عمار وإلا واضح أنّه الحسن بن عمار واضح أنّه إسحاق بن عمار ، على أي كيف ما كان الغريب من الأستاد رحمه الله أنّه تارةً حملها على الصبيان وأخرى حملها على العبيد قال يحتمل أن يراد به العبيد ولكن بلي يحتمل أن يراد به العبيد لكن قال لا يحتمل أن يراد به الصبيان فتحير رحمه الله في ذلك مضافاً إلى أنّه قال حسن بن عمار لم يوثق طبعاً الإشكال ليس على الأستاد يعني إنصافاً الإشكال على صاحب الوسائل رحمه الله صاحب الوسائل رحمه الله أورد هذه الرواية مرتين ، مرةً في الباب سابع عشر من أقسام الحج ، هنا بعنوان إسحاق بن عمار بحسب طبعة الشيخ الرباني لأن مراجعتي به بإعتبار أنا سابقاً شرحت جملة من يعني درسنا جملة من روايات الحج فلذا أرجع إلى تلك الرواية بإعتبار تعليقاتي عليها في أبواب أقسام الحج في الجزء الثامن من طبعة الشيخ الرباني رحمه الله أورد صاحب الوسائل هذه الرواية من كتاب الكافي أولاً إذ رواية منفرداً في الكافي ، وهذا من عجائب الأمر نحن سابقاً ذكرنا مراراً وتكراراً إنفرادات الكافي لا تخلوا عن غرابة بإعتبار أنّ الشيخ الطوسي تقريباً ينقل ما في الكافي وخصوصاً قلنا أنّ الشيخ الطوسي في أول المشيخة في التهذيب قال في ما بعد أضفت إليه روايات حتى يكون مستقصى يعنى إدعى أنّ كتابه التهذيب مستقص لروايات الأصحاب خوب هذه الرواية لا توجد في التهذيب علامة عدم الإستقصاء هذه الرواية والرواية بحسب تعبيري الخاص من الصحيح الأعلائي بإعتبار يرويه أحمد بن إدريس أبوعلي الأشعري الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجابر عن صفوان ذكرنا كراراً وتكراراً أنّ هذا الطريق بعينه مذكور كراراً في الكافي والظاهر أنّه أصح طريق له إلى كتاب صفوان ، صفوان بن يحيى ، ال… بإصطلاح بياع السابوري والرواية من كتاب الصفوان وهو كتاب مشهور في الشرائع في الفقه والطريق صحيح جداً أبو علي الأشعري من أجلاء الأصحاب وكذلك محمد بن عبدالجبار وصفوان يرويه عن إسحاق بن عمار وهو رجل عظيم الشأن بين أصحابنا وأنّه هو رجل فطحي كذا ما أدري مدائني إشتباه كوفي كان صرافاً صيرفياً وحتى ظاهراً دكانه على باب مسجد الفيل مقابل مسجد الفيل مسجد الكوفة باب الفيل باب كبير باب أساسي لعله في المكان الذي الآن موجود ولعله في وسط الجدار على أي دقيقاً لا ندري بس ندري أنّه في ذاك الزمان باب الفيل باب معروف يعني باب المسجد الكوفة الباب المعروف فهو دكانه أيضاً هناك ومن أجلاء الأصحاب بل لهم أسرة أصولاً اسماعيل بن حيان ، جابر بن اسماعيل بن عمار بن حيان التغلبي الصيرفي وقلنا على ما ببالي إذا لا تخوني الذكرة إعتمادي على الذاكرة السيد بحرالعلوم تعرض للأسر العلمية والنعم ما صنع إنصافاً فكرة جميلة ووسع فيه الأستاد السيد الأبطحي رحمه الله وسع فيه توسعة لا بأس بها والتفصيل موكول إلى محله أظن أول شخص يذكره في الأسر هو هذا إسحاق بن عمار تعرض لإسحاق بن عمار في هذا الباب من جزء الأول من فوائده الرجالية رجال سيد بحرالعلوم رحمه الله على أي كيف ما كان فالحديث صحيح بل صحيح أعلائي أربعتهم من أجلاء الأصحاب وتعبير بالموثقة أو مشترك كذا لا أساس له ، فالحديث موجود في الكافي وأورده صاحب الوسائل في الباب السابع عشر من أبواب أقسام الحج هناك تعرض لحج الصبيان أورده بعنوان الصبيان ، وفي باب الذبح بإصطلاح أورده في حج العبيد نفس الرواية ومن نفس المصدر لا يوجد في مصدر آخر الحديث الآن لا يوجد في مصدر آخر منحصر في الكافي لا في الفقيه موجود ولا في التهذيب قلت الغريب أنّ التهذيب هم لم ينقل الحديث على أي كيف ما كان فمرةً أورده صاحب الوسائل في باب الصبيان والأستاد في هذا الباب نقله من هذا الباب فيه إسحاق بن عمار وعبر عنها بالموثقة بالمعتبرة كما قلنا ومرةً أخرى في الجزء العاشر من طبعة الشيخ الرباني أوردها في الباب الثاني من أبواب الذبح في أحكام العبيد في الهدي عن العبيد في هذا الباب الثاني مورد الثاني قال الحسن بن عمار ، واضح أنّه خطاء منه أصلاً لا توجد عندنا رواية من حسن بن عمار ، مو أنّه لم يوثق بالكل مهمل أصلاً تحققه خارجاً غير واضح مو مهمل فقط قلنا كراراً مراراً من مزايا كتاب قاموس الشيخ التستري أنّه يناقش في وجود عدة من الأشخاص يقول لم يتحقق لم يتحقق يعني وجوده خارجاً مو معلوم ليس من المعلوم أنّه كان موجود في الخارج أم لا ، فيعبر بقوله لم يتحقق أو غير متحقق العنوان غير متحقق ونعمة الفكرة إنصافاً فكرة جميلة وهذا العمل يحتاج إلى دراسة في جميع ما كتب الأصحاب أو السنة ما كتبوا في التاريخ عن الأشخاص لعل هذا العنوان أصلاً غير موجود خارجاً مو مختص بالرجال في الصحابة أيضاً جملة من الصحابة أصلاً وجودهم خارجاً إشتباه صار رواه فلان إشتباه الإسم كان جعفر صار حسين كان حسن صار حسين فعنوان الحسين أصلاً غير موجود هذا العنوان في الخارج غير موجود فعنوان حسن بن عمار الآن لم يتحقق أنّه موجود خارجاً لعله فد واحد إسمه في الخارج حسن بن عمار لكن في بحث الرجال في أبحاث الرجال وفي مشايخ صفوان يعني من يروي عنه صفوان وهو من أجلاء الطائفة جداً هذا وجوده غير محقق مو أنّه لم يوثق على أي كيف ما كان فإلى هنا تبين إشتباه الأستاد أصله من الوسائل لأنّ صاحب الوسائل أورد هذا الحديث مرةً بسند واضح يعني لا إشكال فيه إسحاق بن عمار في أحكام الصبيان في أقسام الحج بحسب هذه الطبعة أنا راجعت بإعتبار تعليقاتي على هذه الطبعة في الجزء الثامن ومرةً أخرى في الجزء العاشر في أبواب الذبح في أحكام العبيد الباب الثاني والأستاد راجع كلاً ، في المورد الثاني أولاً صاحب الوسائل إستفاد من الرواية العبيد ولم يذكره بشيء لا ندري قطعاً هو ملتفت قطعاً الأستاد واضح أنّه لم يلتفت إلى هذه النكتة وأما صاحب الوسائل قطعاً ملتفت أنا في تصوري قطعاً ملتفت إلى أنّه أورد الحديث مرتين مرة في الصبيان ومرة في العبيد وكلمة غلمان إنصافاً في اللغة العربية تشهد بذلك بأنّه لكن ظاهر أنّ المراد بالغلمان في هذه الرواية هو العبيد وليس المراد هو الصبيان الصغار بعيد جداً بعيد على أي كيف ما كان فصاحب الوسائل ظاهراً ملتفت إلى هذه النكتة ، حسب تصوري طبعاً لم يصرح بذلك لكن ملتفت إلى هذه النكتة
- أنّه أورده مرتين را ميفرماييد را
- بله بله
- الغلمان صبیان
- بله بله
وهذا مبني كما ذكرنا مراراً وتكراراً على يعني من ثمرات الحجية الخبر هو هذا مثلاً الخبر إذا كان بعنوان نعمل بهما لأنّه حجة وقلنا صرح بذلك مثل الصدوق رحمه الله من جدد قبراً من خدد خبراً قال في رواية الصفار كذا في رواية البرقي كذا يقول والكل مكروه يعني نجمع بكل النصوص المتون الموجودة ، وذكرنا روايتاً أظنه لعبدالله بن سنان عن الرجل يقضي النوافل ونفس الرواية طبعاً مع كلام في أنّ هل بالفعل تعدد النسخ موجود أم لا على أي عن الرجل يصلي النوافل ، فصاحب الوسائل أورد الرواية مرتين مرةً في باب إستحباب كثرة النوافل مرةً في باب إستحباب قضاء النوافل يعني أفتى بكلتى النسختين يقضي ويصلي قد يقال في المصدر الأصل أصلاً النسخة واحدة هذا هم إشتباه من صاحب الوسائل جعله نسختين على أي المهم صاحب الوسائل عنده يعني جعلها روايتين في رواية يصلي في رواية يقضي لكن جعلها في بابين وأفتى بهما يعني مرةً بعنوان كثرة النوافل ومرةً بعنوان إستحباب قضاء النوافل فهذه طريقة صاحب وسائل يعني إنصافاً وطبعاً حتى الأستاد رحمه الله كذلك ، يعني إذا في متن موجود في الوسائل ذكرنا سابقاً هذه الرواية رفاعة بن موسى حين يسبح في التهذيب موجود حتى يسبح لكن في الوسائل موجود حين يسبح الأستاد كان يقول سند صاحب الوسائل صحيح فبنى عليه هذه الفتوى التي عنده في باب سفر يعني حكم صوم المسافر على أي كيف ما كان لا أريد الدخول الذي أنا أفهم صاحب الوسائل كان ملتفتاً ولذا فهم نكتتين مرةً بعنوان الصبيان ومرةً بعنوان العبيد لكن ظاهر أنّ الأستاد رحمه الله لم يتفطن لذلك ، لذا هم قال يحتمل أن يراد به العبيد فاتحوا أنّه قبل كم صفحة هو ذكره في العبيد أصلاً أورد هذه الرواية عفواً صبيان يراد به الصبيان وأوردها في الصبيان مو أنّه محتمل على أي كيف ما كان يعني قبل خمسة وعشرين صفحة مثلاً هو أورد الرواية في الصبيان ومن الغريب ، حتماً في الطبعة الجديدة من الوسائل لا توجد هذه المشكلة ومن الغريب أنّ الشيخ الرباني رحمه الله في الجزء الثامني إستخرج الحديث من كتاب الكافي يعني في باب الصبيان لكن في الجزء العاشر جعل نقط مقابل هذا الحديث لم يتبع فقط ، لم يرى هذا الحديث في كتاب الكافي لعله لم يرى مثلاً بعنوان مملوك في الكافي ، فلذا هو رحمه الله لم يجعل لها يعني من الغريب في الجزء العاشر من الوسائل لم يوفق لإستخراج الحديث حتى هم في الطبعة الحديثة لإخواننا في آل البيت حتماً إستخرجوا الحديث على أي كيف ما كان هذا الحديث مع أنّه صحيح أعلائي في تصورنا جداً صحيح لكن مع ذلك وقعت في مشكلة بهذا اللحاظ وأما صاحب الوسائل أنا في تصوري الخاص أنّه ملتفت إلى هذه النكتة يعني مرةً فهم منها الصبيان ومرةً فهم منها العبيد
- چرا با واو احتمال ؟ این که از صراحت هم بالاتر است چرا با احتمال می فرمایید آقا وقتی دو بار در دو باب آورده
- خوب نه یعنی اشتباه نشده حواسش بوده
والسر في ذلك السيد الخوئي لم يتفطن لذلك والسر في ذلك ال… وهذا هم أمر غريب نحن الآن هم نتعجب الشيخ الكليني في الكافي لأنا ذكرنا كراراً اصاحب الوئال متأثر بعناوين الأبواب في الكافي وليس متأثراً بعناوين الأبواب في الفقيه مثل ما في الكافي يذكر متأثر لكن قليل لكن في التهذيب خوب عنانوين الأبواب مو شيء لأن كتاب فقهي تهذيب ، على أي كيف ما كان ففي كتاب الآن نحن هم متحيرون في ذلك في كتاب الكافي في الجزء الرابع في كتاب الحج جعل عنوان الباب هكذا حج الصبيان والمماليك أصلاً عنوان الباب في الكافي حج الصبيان والممماليك أورد هذه الرواية في هذا الباب أنا أحتمل قوياً أحتمل قوياً صاحب الوسائل رحمه الله لما رأى عنوان الباب الصبيان والمماليك إحتمل أنّ الكليني هم هكذا فهم المطلب فهم مرةً أنّه غلما مراد به الصبيان وغلمان مراد به المماليك يعني في الواقع أصل المشكلة رأس الخيط في المشكلة هو الكافي عند السيد الخوئي الوسائل في الوسائل هو واضح أنّه جعلها أوردها في بابين واضح أنّه فهم حكمين والظاهر أنّه أصل رأس المشكلة لأنّ الرواية منحصرة في الكافي ، الرواية حالياً لا توجد عندنا في غير الكافي ، تنحصر في الكافي وواقعاً هم لما راجعت عنوان الباب أنا هم وقت في تحير حج الصبيان والمماليك
- در حالیکه در خود روایت یکی است
- ها غلمان است فقط
طبعاً الآن شخصاً هل نستطيع أن ننسب إلى الكليني أنّه أراد المعنيين جداً بعيد جداً بعيد ، أولاً هذا الذي يقال إستعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى بناءاً على إمكان ذلك ، وأما إذا فرضنا غير ممكن فلا خوب إذا فرضنا غلمان يعني صبيان معروف بين أصحابنا على الولي إذا فرضنا غلمان يعني مماليك معروف بین آصحابنا التخییر فالحکمان مختلفان ليس حكماً واحداً فهل يمكن أنّ الكليني أراد الجمع جداً بعيد على أي لا نعرف مبناه فأصل المشكلة الآن عندنا هو كتاب الكافي طبعاً رأس المشكلة هم رأس الخيط هم ليس كتاب الكافي أصل المشكلة كتاب صفوان الآن المصدر المتأخر عندنا صفوان كتاب صفوان المصدر الأول إما رواية إسحاق بن عمار وإما كتاب من كتاب إسحاق بن عمار المصدر الأول ، لكن المصدر المتوسط كتاب صفوان الآن كتاب صفوان ما موجودعندنا فهل الكليني مثلاً بالسماع من المشايخ من تلميذ تلميذ صفوان عن أستاده عن صفوان فهم أنّ الرواية في الغلمان في العبيد أو أنّ الرواية في الصبيان الآن لا ندري لأنّ عنوان الباب ينطبق على كليهما فلعله صاحب الوسائل لما رآى عنوان الباب عند الكافي الصبيان والمماليك حمل الرواية على المعنى فلذا قلنا صاحب الوسائل أنا في تصوري ملتفلت لهالنكتة الأستاد رحمه الله لم يلتفت واضح عليه لكن في تصوري صاحب الوسائل ملتفت
- به این حرفها که بعید است هیچ کس ملتفت باشد
- خوب …
أنا أظن قوياً صاحب الوسائل بال… لأنّه نظر إلى عنوان الباب في الكافي ، ورآى أنّ لفظ غلمان يصلح لكليهما ولكنّ الظاهر أنّ المراد بالغلمان خلاف ما استظهر الأستاد هو العبيد مو الشسمة مو الصبيان نعم الفتوى على الصبيان ، الفتوى على الصبيان ، لكن ظاهر الكلمة العبيد ولعله الفتوى على الصبيان تؤيد أنّ المشايخ فهموا من كتاب صفوان الصبيان لعله على أي نحن صار أنّ هذا علم يعني تحديد الجهل نحن الآن بعد التيا والتي بعد الكلام حدود نصف ساعة وصلنا إلى تحديد الجهل أين نقطة الجهل عندنا نقطة الجهة عندنا كتاب صفوان ، يعني وصلنا إلى كتاب الكافي كافي هم إلى كتاب الصفوان والأساس هم غير موجود عندنا
- فتوی چه چیزی را تایید میکند که اصحاب چه چیزی می فهمیدند
- لعل الفتوى تؤيد أنّ الأصحاب بالقرائن الموجودة فهموا الصبيان ، السيد الخوئي هم إحتمل أن يكون المراد الصبيان لأنّه في الصبيان يذبح عنه ، إذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ، وإذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم، لكن إنصافاً اللهم ، لما نقول فتوى الأصحاب تأملوا لما نقول فتوى الأصحاب تؤيد معنى ذلك التعبد الرجوع إلى التعبد ونحن تعلمون طبيعتنا طريقتنا حتى الممكن يعني ما يمكن وما يتصور نرجع إلى الواقع نرجع إلى الواقع مو إلى التعبد إذا انحصر الأمر نرجع إلى التعبد إذا إنسد الطريق أمامنا نرجع إلى التعبد فالأصحاب إنصافاً أفتوا في باب الصبيان في باب العبيد لا لكن واقعاً هم يعني بيني وبين الله أنا هم وقعت في … يعني لما رأيت كتاب الكافي هكذا تحيرت ما ذا نقول هل نقول أنّه بالنسبة إلى الصبيان أو بالنسبة إلى المماليك صاحب الكافي جعل عنوان الباب كليهما أورد الرواية في هذا الباب هل هذا هوا لسر في أنّ الشيخ الطوسي هم لم يرد الرواية إنفرد الكليني بنقل الرواية لأنّ الصدوق هم ومصدر مهم جداً كتاب صفوان من الكتب المهمة
- اینها چون نفهمیدند تکلیف چیست
- ها الحدیث أصبح مجمل عندهم وتركوا الحديث
على أي في خلال البحث تبين يعني نحن أصولاً الشيء الذي توصلنا إليه أنّ عمل الأصحاب بإصطلاح اللغة الدارجة العراقية لم يكون گترة مو عمل هكذا إعتباطاً خرج منهم إعتباطاً ظاهراً نكات إلهية لأنّ واعلموا أنّ حديثكم هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم توصلوا إلى هذه النتيجة لعل صاحب الكافي تحير إذاً أورد في هذا الباب لتحيره رحمه الله
- حتی عنوان را اینطوری آوردند که شامل هر دوی آنها بشود
- ها هر دو بشود
صاحب الوسائل على مسلكه في حجية الخبر فهم معنيين إحتمل معنيين أورد كل معنى في باب
- از صدوق هم بالاتر
- از صدوق هم… لا الصدوق أورد الرواية ولا الشيخ الطوسي
- چون با آن من حدث و من جدد و جایش بود که صدوق بیاورد
- بله جایش بود که صدوق بیاورد صار واضح ؟
فتبين بإذن الله تعالى فعلاً هذه الرواية ، أولاً طبعاً هناك مشكلة أخرى لماذا في باب العبيد نقل صاحب الوسائل حسن بن عمار ، هذا هم شيء غريب جداً لعله من نساخ الوسائل الآن لا أدري این چاپ آل البیت را نگاه کنید چون نسخه وسائل گاهی تصحیحاتی دارد ابواب ذبح باب دوم
- یک کلمه ای از خود روایت بگویید آقا راحت می آید
- از خود روایت الحسن بن عمار از خود روایت بله واذبحوا عنهم
- خیلی خوب
- واذبحوا عنهم این در چون من در این باب ها مراجعه به این چاپ آل البیت نکردم چون نسخه خودم حاشیه دارم به نسخه خودم مراجعه میکنم نسخه مرحوم آقای ربانی ، از سابق از ایام نجف حاشیه زدم بعضی هایش را بعضی هایش را هم در ایران در همین بحثی که داشتیم چون حاشیه دارم به این جهت مراجعه میکنم به کارهای خودم ،
- در دو جا آوردند در وسائل در همان دو جایی که آمده
- در دو جا یکی ابوب اقسام الحج است یکی ابواب الذبح
- در ابواب الذبح در پاورقی فقط میگوید فی المصدر اسحاق بن عمار است چیز دیگری متعرض نشده اند
- ها من فکر میکنم ایشان پیدا کرده مصدر را چون آقای ربانی ننوشته فی المصدر اصلا نقطه زده ایشان حتما پیدا کرده استخراج کرده جلد چهار صفحه چهار صد و شش چهار صد و سه حتما استخراج کرده از مصدر فی المصدر اسحاق بن عمار پس معلوم می شود در نسخه خود وسائل بوده از اینکه فی المصدر در حاشیه فتبین في نسخة الوسائل بالفعل موجود
- کافی دیگر از کافی نقل کرده است،
- بله می دانم در نسخه وسائل الحسن بن عمار است
- بله بله
- و الا اینجا حسن بن عمار است والا آنجا اسحاق بن عمار است خود وسائل اسحاق بن عمار است
- من هر دو را آوردم ولی اینجا از کافی استخراج کردم و گفتم وفی المصدر …
- یعنی معلوم می شود در نسخه وسائل حسن بن عمار بوده
- بله بله
- یعنی من خیال میکردم نساخ وسائل اشتباه میکردند معلوم شد در خود نسخه وسائل است
تبين بإذن الله تعالى ما عرض عن هذا الحديث من المشكلة متناً وسنداً وإنصافاً هم نحن الآن متحيرون نعم يمكن رفع التحير بالرجوع إلى التعبد الأصحاب رحمهم الله أفتوا في الصبيان بالذبح عنهم وفي باب العبيد بالتخيير ،
- یعنی میخواهیم … دست الهی پشتش است ؟ خوب شاید فکر کردند بچه بخواهد روزه بگیرد و بعد هم اصلا بچه بخواهد روزه بگیرد ازش مقدور نیست ولی عبد میتواند این کار را بکند گفتند گردنش کور شود بگیرد فرق است بین این دو قول
- البته این روایت موردش جایی است که چون روزه باید قبل از روز عرفه باشد هفتم و هشتم ماه باشد اها آن سه روز را این روزه این سه روزش رد شده است ، چون در خود عرفات دارد احرام می بندد
- اها وقتی که دارد سوال میکند بعد از آن قضیه است
- بعد از آن بله ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم
على أي حال إنصافاً الرواية منفردة وبلحاظ المتن محتملة وخصوصاً لما نرى أنّ الشيخ الكليني جعل عنوان الباب شاملاً لهم لعنوانين لعله أيضاً هو تحير أو لعله في أصل المصدر في كتاب صفوان كان على أي حال ولعل السر عدم تعرض الصدوق والشيخ الطوسي للرواية من هذه الجهة لأن بقية الروايات موجودة لا نحتاج إلى هذا لا يلزم من توقفنا في الرواية أية مشكلة في البين لعله وأمّا إحتمال أنّ الإمام أمره بالذبح لم يقل بالتخيير لفوات الزمان لأنّ التخيير بالصوم صوم إنما يكون قبل ومضافاً إلى وجود بعض الروايات أنّ المولى مخير وأمّا العبد يمكن أنّ المولى يعطيه دراهم يقول إشترى به مثلاً حيواناً واذبح به وهو يجعل الفلوس في جيبه ويصوم يقول لا أنا أصوم موجود في الروايات على أي كيف ما كان فمن المحتمل أنّ ظاهر كلمة الغلمان يعني عبيد هذا الذي نحن نفهم عرفاً غلمان يعني عبيد نعم في هذه الرواية في فرض الرواية يعني إحتمالاً الرواية فتوى مورد يعني مو أنّه حكم العبد كلياً في هذه الرواية وجد هذا الفرض أنّه لا يمكنه الصوم قبل يوم عرف لأنّه يقول هكذا وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال قل لهم يغتسلون يعني يوم التاسع ثم يحرمون ، فلعله بما أنّه لا يمكنه أن يصوم أمره الإمام للذبح بنفسه أنّه إذبح عنهم ويقال إذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ليست ناظرتاً إلى هذا المعنى ناظرة إلى معنى آخر لا يتصور أنّ العبد عليه نصف الذبيحة ، لأنّه نصف مال الحر من ال… فنصف الذبيحة لا العبد هم إذا صار بنائكم تذبحون ذبيحة كاملة ، صار واضح ؟ إذبحوا
- آقا آن در حدود فقط مگر نیست ؟
- چرا میدانم اما یحتمل أن يكون المراد واذبح أولاً يحتمل أن يكون المراد فات أوان الصوم فلذا قال إذبحوا عنهم
على أي كيف ما كان تبين بإذن الله تعالى أنّ هذه الرواية التي تمسك به الأستاد رحمه الله وناقش فيه مرةً أخرى كانت بحاجة إلى شرح شرحنا على أي بعض ما يتعلق بها وظاهره ظاهر الرواية إنصافاً العبيد والمماليك وظاهره الذبح لكن هذا الإحتمال الثاني والإحتمال أيضاً وارد ، الآن لا نستطيع أن نعرف من هذه الرواية أنّ المتعين على العبد الذبح عنه إنصافاً صعب الآن لأنّه ليس ما يقال من قبيل الكبريات الملقات من الإمام إلى العلماء وإلى الفقهاء بل من قبيل الإستفتاء لأن خصوصيات فيه موجود ، يعني إذا كان يسع يقول إنّ العبد أحرم بإذنها فعلى من ذبيحته هديه هكذا ، فماذا نصنع لكن لما يقول تمتعوا أتوا بالعمرة ثم بعد ذلك خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم لاحظوا التعبير الشواهد كلها مشيرة إلى خصوصية في المورد فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية حكم الغلام وعبيد حكم العبد والغلمان والعبيد مطلقاً أنّه يذبح عنهم بعد تعبت ، وصلى الله ، لأن ما صار ساعة اليوم ، ساعة إلى ربع لكن والأمر إلى الله
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . اللهم صلى على محمد وآل محمد .
دیدگاهتان را بنویسید