حج عربی (جلسه57) یکشنبه 1399/07/20
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى معنى فورية الحج وهل الفورية معناها يجب على الإنسان أن يخرج مع أول حملة مع أول قافلة مع أول رفقة أم لا بس الواجب عليه أن يأتي به في سنة الأولى من الإستطاعة فإن عصى في السنة الثانية وهلم جرا ، وتعرضنا أمس لتاريخ المسألة وكيف أنّ هذه المسألة دخلت في تراث أصحابنا في مسألة فورية الحج وقلنا حتى العلامة رحمه الله في كتابه كتبه حتى في التذكرة لم يتعرض لهذه المسألة في باب الحج يعني في باب أصل وجوب الحج وإنما تعرض في حج النائب والمراد بحج النائب ، النائب الذي بالإجارة وقال إن الإجارة تكون على وجهين إجارة العين وإجارة الذمة قال بالنسبة إلى إجارة العين عن الشافعية يجب الخروج مع أولى الرفقة ، الرفقة الأولى وهو قال الأقرب عدم هذا الوجوب لا يجب السير العلامة هكذا فالعلامة في التذكرة تعرض للمسألة من كلام الشافعية ونقلنا أمس بالمناسبة أنّ كلامه تقريباً مطابق مع كلام الرافعي في فتح العزيز نحن قراءنا في كتاب المجموع للنووي نقلاً عن الرافعي والعلامة كلامه تقريباً عين ذاك الكلام وخالف الشافعية في هذه الجهة قال لا يجب السير مع أولى القوافل والحملات هذا ما صنعه العلامة وطبعاً تلك المسألة هم كانت مبني على نكتة في باب العقد لا ربط له بالحج وهو أنّ الإنسان إذا عقد شيئاً لا بد أن يأتي بذاك العمل مباشرتاً للعقد فإذا فرضنا مثلاً قال مثلاً أزرع هذه الحنطة إتفقوا على أن يزرع هذه الحنطة بعينه بشخصه في قبال كذا فيجب عليه أن يعمل أن يبداء بالعمل بعد العقد كما أنّ ذاك الطرف يملك الأجرة بالعقد أيضاً يملك ال… يعني هذا الطرف يملك الأجرة بالعقد ذاك هم يملك العمل بالعقد فإلا أن يكون هناك مانع وإلا إذا لم يكن هناك مانع فيجب عليه الإتيان بالعمل بعد العقد هذه خلاصة نظره أما بالنسبة للحج بما أنّه في زمان معين فلا يمكن أن يتحقق هذا الشيء فإذا آجره للحج مثلاً قال نفرض إيجاره كان في شهر رجب خوب في شهر رجب حتى إذا خرج إلى مكة لا يقع الحج في شهر رجب فلا بد أن ينتظر إلى أن يصير وقت الحج وبطبيعة الحال يجب عليه الخروج مع أول حملة مع أول قافلة فالنكتة راجعة إلى باب العقد وباب الإجارة نعم إذا قال إني بإصطلاح أقوم بإيجاد حج عن والدك حج سواءاً أنا أو غيري إذا كان بنحو الذمة لا يجب عليه هو بحساب يخرج في أولى القوافل هكذا فرق بين إجارة العين وإجارة الذمة فالمسألة تعرض لها الشافعية والعلامة قال لا دليل على هذا الشيء إذا قال أزرع لك مثلاً في هذا الأرض مو حتماً مباشرتاً حسب الإتفاق يمكن يقول أزرع لك بعد شهر مثلاً أزرع لك بعد سنة مثلاً حسب الإتفاق اللي بين الطرفين لا يجب أن يكون العمل فإذا فرضنا أنّه قال أنا أعمل أنا آتي لك بالحج بنفسي في هذه السنة لا يجب عليه الخروج مع أول حملة مع ثاني حملة ثالث حملة لا فرق في ذلك فلذا قال العلامة رحمه الله لا يجب عليه الخروج مع أول حملة خوب مطلب واضح مبني على فقه الشافعية وعلى تفكر الشافعية مدرسة الشافعية وأصولاً لا ربط له بالحج أساساً لا ربط لها بالحج وحتى في باب العقد هم مبنائي نحن عندنا هذا المطلب الذي أسسه الفقه الشافعي عندنا غير صحيح ، هذا بالنسبة إلى ذاك المطلب والعجيب أنّ شهيد الأول رحمه الله في الدروس مع أنّ الدروس على مباني الإمامية لأنّ الدروس الشرعية في فقه الإمامية إسم الكتاب في مسألة الإستيجار قال يجب على الأجير السير مع أول رفقة لا في باب الفورية أيضاً تعرض لهذه المسألة ولعله آمن بذاك المبنى وإلا أو آمن بفورية الحج وبعيد لأنّ الفورية مال حج بحسب الشرع ذاك بحسب الإتفاق بين الطرفين ، ليس بحسب الشرع على أي كيف ما كان فنتعجب من الشهيد الأول رحمه الله في كتاب الدروس قال يجب الخروج مع أول رفقة لكن في باب النيابة والإستيجار للحج لا في مسألة فورية الحج وتبين بإذن الله تعالى أن الخروج مع أول رفقة لا ربط له أصلاً بفورية الحج مسألة أجنبية بالمرة عن ما نحن فيه وحتى هؤلاء لم يتعرضوا لهذا الشيء ، شهيد الأول في الدروس تعرض لفورية الحج لكن لم يتعرض لهذه المسألة مع أولى الحملة مع أول رفقة وحسب علمي طبعاً كما قلت ليس هناك تتبع كامل في البين أول من رأينا بالفعل يعني نجد في كتابه هذا الشيء وتلك المسألة من كتاب النيابة والإجارة باب النيابة أرجعه إلى باب الفورية الشهيد الثاني في الروضة في شرح اللمعة كما أنّ الغريب الشهيد الثاني بنفسه رحمه الله في كتاب المسالك لم يذكر هذا الشيء في باب الفورية هذه غريب أيضاً في باب المسالك لم يتعرض لهذا الفرع لكن في شرح اللمعة تعرض لهذا الفرع أولاً فسر الفورية وأنّ المراد بالفورية هذا المعنى ثم قال ولو تعددت الرفقة يخرج مع أول رفقة يجب السير مع أول رفقة يعني بحسب الظاهر وافق في هذا الفرع مع ظاهر الشهيد الأول في الدروس ذاك هم قال يجب الخروج الشهيد الثاني قال يجب السير مع أول رفقة ثم قال وإذا لم يخرج وبعد عملاً ما صار مجال للرجوع يستقر عليه الحج يعني حتى إذا فرضنا زالت الإستطاعة يجب عليه أن يحج ولو متسكعاً ولو بالصعوبة ولو بشدة الحج يكون مستقراً عليه فيجب عليه في العام الثاني أن يأتي به ولو متسكعاً ولو لم تكن هناك إستطاعة كما أنّه إذا مات يقضى عنه معنى الإستقرار الإتيان به في العام الثاني ومعنى وجوب القضاء من ماله من أصل المال لا من الثلث بل من أصل المال يقضى الحج فالشهيد الأول رحمه الله ثاني رحمه الله ، هو حسب علمنا الآن أول من أدخل تلك المسألة من ال … من باب النيابة إلى باب فورية الحج وسبطه أيضاً تعرض في شرح الشرائع لهذا المطلب لكن أشار ولعله أشار إراد أن يشير إلى أنّ ما صنعه جدي ليس في محله لأنّ كلام العلامة في النيابة العلامة في مسألة الفورية لم يتعرض لهذا الشيء في مسألة النيابة ثم من بعدهم المسألة راجت إلى أن رأينا أنّه ذكر في كتاب العروة أيضاً وفي ما بعد تعرضوا أنّه مع الوثوق مع الإطمئنان الأوثق وإلى آخره مع الإحتمال ونفس المرحوم صاحب المدارك أيضاً فصل في المسألة أنّ لا يحتاج إلى الوثوق إحتمال يكفي بل قال إذا كانت الإستطاعة قبل أشهر الحج قطعاً يجوز له التأخير لا ينبغي الريب في جوازه إلى آخره قرأنا عبارة يعني قرأنا عبارة المدارك ثم الجواهر ثم العروة ثم تعليقات الأستاد رحمه الله على كلام العروة وعلى كلام الأصحاب ولكن تبين أنّ الصحيح وصاحب الجواهر هم تنبه للمسألة كما في المدارك أنّ فرق بين البابين فرق كبير بين البابين باب العقد وخصوصيات العقد شيء وباب التشريع والإيجاب من الشارع شيء آخر لا ربط بينهما ، إذا قلنا هناك يجب السير يجب الخروج مع أول حملة من جهة إقتضاء العقد أن يقع العمل مباشرتاً بعد العقد وبما أنّ الحج عادتاً يتأخر فحينئذ المقدار المسلم يجب الخروج مع أول رفقة وهذا على مبناهم في ذلك ليس أصلاً أصل المبنى ليس صحيحاً عندنا ، فكيف بالبناء عليه على أي كيف ما كان فالإنصاف تبين أصولاً طرح هذه المسألة في ما نحن فيه ظاهراً في غير محله أصولاً الطرح أساساً في غير محله هذا أولاً ثانياً الشيء الذي يتبين لنا أولاً قلنا نعيد هذا الكلام أنّ المحقق في المعتبر عبر يتضيق الوجوب لم يقل فوري وقلنا أنّه فرق بين أن يكون وجوب الحج مضيقاً أو فورياً فلذا الشهيد الثاني وفي الجواهر وفي غيره تعرضوا لهذه المسألة وأنّ المراد بالفورية هو الإتيان في أول عام الإستطاعة فإن عصى أو صارت مشكلة عصى طبعاً ففي العام الثاني وإن عصى في العام الثالث وهكذا أما الواجب المضيق معناه أنّ الفرد الأول هو الواجب ، الواجب فقط هو مثل صلاة الجمعة يعني الفرد الأول من صلاة الجمعة هي الواجبة هذه الصلاة واجبة وأمّا ولذا في ما بعد بقية الأوقات لا بخلاف صلاة الظهر بالمراد بالفورية ليس هي التضييق والواجب يكون مضيقاً بخلاف مسألة الواجب المضيق فلذا قلنا لعله تسامح لعل هناك تسامحاً من الأعلام في هذه المسألة لكن إنصافاً بعد التبين بعد التأمل تبين لا لم يكن هناك تسامح أرادوا تفريع مسألة على هذا المطلب ونذكره إن شاء الله فأولاً ينبغي أن يعرف أنّما نحن فيه الكلام في الفورية لا في الواجب المضيق والتعبير بالمضيق في التذكرة هم موجود هنا موجود في باب النيابة في أطراف المسألة بعد لا أقراء العبارة موجود هذا التعبير بالمضيق والسر في ذلك أنّه حسب مذهب الشافعية التي نقله العلامة رحمه الله أصلاً ليس المراد يعني في تلك المسألة يجب الخروج الشافعية قالوا يجب الخروج مع أول حملة مع أول رفقة ليس مرادهم الفورية لأنّ الشافعية في أصل مسألة الحج لم يؤمنوا بالفورية فكيف يؤمنوا بالفورية في أول رفقة ؟ أصحابنا آمنوا بالفورية ثم قال بعضهم يجب الخروج مع أولى الرفقة بإصطلاح حملات والقوافل تحققاً لمعنى الفورية لكن الشافعية هم لم يؤمنوا بالفورية فهل يعقل يؤمنوا بالفورية بالنسبة للحملات في أصل الفورية لم يؤمنوا ، مراد الشافعية هناك ومراد الشهيد الأول أيضاً هناك ليس المراد فورية وجوب الحج المراد هناك أنّه يجب الخروج مع أول رفقة وهذا الوجب مضيق مو فوري يعني قالوا إذا قال آجرتك بنفسك أن تحج عن والده مثلاً أو مثلاً هو غير قادر متمكن مالياً إلا أنّه لا يقدر قلنا يجوز له الإستناء به قال بحساب آجرتك يجب عليه أن يخرج قال يجب الخروج لم يقل فوري وهذا الوجوب وجوب مضيق مو أنّه فوري بإعتبار أنّ العقد يقتضي هذا الشيء يعني العقد يقتضي لأنّ العقد عبارة عن إيجاد المعنى أمر إنشائي إيقاعي إعتباري العقود أمور إيقاعية ولذا بحسب الإيقاع يتحقق ، وهو أراد أن يشرح إذا قال آجرتك أن تزرع هذه الدار مثلاً يومين بكذا كما أنّه في نفس اللحظة أنت تملك هذا المبلغ أنا أيضاً أملك هذا العمل في نفس اللحظة فلذا يجب عليه أن يبداء بعد الإيجار بالعمل هذه النكتة كانت هكذا فلذا يجب عليه الخروج مع أول رفقة لا أنّ وجوب الحج فوري أم لا أصولاً العقد هنا بالإيجار ليس العقد بالشريعة التنقل فوري أم لا هذا ما يقتضيه العقد مو ما يقتضيه الشرع والعقد أمر قائم بين الطرفين إلتزامان بين الطرفين إلتزام يعني في الواقع نحن شرحنا أنّ الصحيح في باب العقد كل واحد منهما يلتزم إلتزامين مو إلتزام واحد والإلتزامان مرتبط أحدهما بالآخر تقدم الكلام في ذلك مراراً وكراراً فالمهم النكتة المهمة في ذلك ما أدري إن شاء الله صار واضح ؟ ليس المراد يجب الخروج فوراً لا العقد يقتضي أن يكون الواجب مضيقاً العقد يقتضي
- چون طرف مالک بشود سریع باید تحویل بدهد
- اها عمل را باید
ما له ربط بالفوري وإلا الشوافع لا يؤمنون بأصل الفورية فكيف يؤمنون بهذه النكتة فهنا إذا تلاحظون قال الشهيد الأول رحمه الله يجب على الأجير الخروج وجوب الخروج غير وجوب الحج إشتباه لا يصير نحن كلامنا الآن في وجوب الحج وأنّ هذا الوجوب فوري ، فهل معنى الفورية أنّه أول عام الإستطاعة وأول حملة وأول قافلة هذا معنى الفورية ففرق أصلاً هذا أصولاً ذاك بحث آخر ولذا العلامة هم لم يؤمن لأنّه لم يؤمن بأنّ مفاد العقد هذا المعنى ما إله ربط ولذا العلامة والشهيد لم يذكرا هذه المسألة في باب الفورية في الحج ولا ندري كيف خفي الأمر على مثل الشهيد الثاني رحمه الله الأمر أوضح من أن يخفى بحسب تصورنا يعني يجب الخروج مع أول رفقة بمقتضى عقد الإيجار ، إيجار العين ، مو إيجار الذمة بتعبيره إجارة العين لا إجارة الذمة ، جعله من الفوارق بين إجارة العين وإجارة الذمة ونفس العلامة هم لم يؤمن فذكر هذا المطلب مثلاً السيد الخوئي ذكر مبنى العلامة ثم ذكر مبنى الشهيد الأول ثم ذكر مبنى صاحب المدارك المطلب غير صحيح الكلام العلامة في جهة كلام الشهيد الأول هم غريب لأنّه لم يتعرض أصل المسألة ، كلام الشهيد الثاني وسبطه صاحب مدارك أيضاً أغرب لأنّه يعني بعبارة أخرى لا بد أن نقول هالمعنى الفورية يعني بإصطلاح الحملة الأولى القافلة الأولى فإن عصى فالقافلة الثانية فإن عصى فالقافلة الثالثة ، بخلاف إذا قلنا الواجب المضيق نعم بإمكاننا أن نقول الخروج مضيق يعني يجب عليه الخروج مع الحملة الأولى كما جاء في عبارة الروضة وعبارة الشهيد الأول في باب النيابة يجب الخروج هدفهم كان هذا المعنى تاملوا لأنّه إذا لم يخرج مع أول حملة يستقر عليه الحج والأستاد بفطرته الفقهية تفطن لهذا المطلب قال إذا قلنا يجب فوراً ليس معناه أن يخرج مع أول رفقة فإذا لم يخرج مع أول رفقة لا يستقر عليه الحج إهمال يوجب إستقرار الحج ، النكتة الفنية ليس هكذا النكتفة الفنية مراد شهيد الأول وذاك القائل مراده أنّ وجوب الخروج مضيق ، لا مسألة الفورية وإستقرار الحج من هذا الجهة لأنّه كان تكليفه أن يخرج مع الرفقة الأولى مع أول رفقة كان تكليفه هذا المعنى فإذا عصى ولم يتمكن من الخروج فحينئذ بما أنّه ترك تكليفه وهو خروج مع أول رفقة يستقر عليه الحج ، ولذا الأستاد هم تعجب أنّه لا وجب لإستقرار الحج لا وجه لأنّ هذا الخروج هم إذا آمنا به من جهة الفورية لا من جهة الوجوب ، ففرق بين الفورية والوجوب المضيق ولعل المحقق الآن قلنا أنّه يأتي … ولعل المحقق قال ويتضيق نظره إلى هذا المعنى بمعنى أنّه إذا لم يأتي به في العام الأول أول عام إستطاعة ثم زالت الإستطاعة في العام الثاني يبقى يستقر عليه الحج بينما إذا قالوا فقط بوجوب الفورية لا وجه للإستطاعة كان عليه لاحظوا كان عليه وجوب الحج وكان عليه تكليف يخرج فوراً في أول عام في أول هذا التكليف لا يوجب الإستقرار عليه الشيء الذي تركه ، الفورية تركه الفورية هذا لا يوجب الإستقرار ترك الحج يوجب الإستقرار ، فلذا لعل العلامة محقق رحمه الله نحن خوب فسرنا قلنا أنّ عبارته غريب قلنا أنّه بعيد تعبيره يتضيق غير فني يعني غير ليس هذا الكلام الذي ذكرناه كان في البداية بحسب المصطلح عندي يعني التفكير عندي بعد ذلك وبعد التأمل تبين لي لعل مرادهم بذلك قالوا يتضيق يعني بلحاظ الإستقرار قالوا يتضيق أرادوا هذه النكتة يعني إذا فرضنا عصى السنة الأولى عصى صدفتاً السنة الثانية ما صار له مجال يعني حصل مانع سنة الثالثة هم كذا فزالت الإستطاعة هل يستقر عليه بناءاً على ذلك على الوجوب المضيق نعم أما بناءاً على الفورية لا ولذا نتعجب من الشهيد الثاني جمع هنا بين الفورية وإستقرار الحج الفورية شيء وإستقرار الحج شيء وواجب المضيق شيء آخر الذي أنا أفهم من عبارة الشهيد الأول يجب الخروج من جهة أنّ الخروج واجب مضيق وجوبه من جهة وجوب الوفاء بالعقد لا من جهة وجوب الحج ، من جهة وجوب الوفاء بالعقد نعم هذه مسألة أخرى لعله في آخر البحث في حصيلة البحث نتعرض لها هناك بحث الآن متعارف في كتاب العروة في غيره حتى في هذه الكتب الحج أنّ الحج واجب مرة بأصل الشرع ومرة بالنذر وشبه النذر والإفساد والعقد والنياب والعقد والإستيجار الحج واجب هناك كلام هل هذا مثلاً الصلاة واجبة مثلاً بعنوان صلوات اليومية وصلاة الجمعة وصلاة العيدين ومثلاً كذا وبالنذر وشبه النذر ، هل الصلاة بالنذر واجبة مثلاً إذا نذر يصلي صلاة الليل هل الصلاة الليل تصبح واجبتاً في حقه ظواهر العبارات نعم واجبة لكن هناك جماعة تعرضوا قالوا لا الصلاة لا تصير واجبة النذر إلتزام شخصي كالعقد بالإلتزام الشخصي لا يمكن إثبات الشريعة ، غاية ما هناك يجب عليه الوفاء بالنذر ، الوفاء بالنذر شيء ووجوب الصلاة شيء آخر ولذا لما يأتي بالصلاة يقول أصلي صلاة الليل المستحبة لوجوب الوفاء بالنذر مو لوجوب الصلاة ، والتصور العام هكذا لعل التصور العام من يؤمن بإجتماع الأمر والنهي من يؤمن بإجتماع الأمر والنهي يرى هذا المبنى يعني يرى أنّ الصلاة في نفسها مستحبة لكن وجوب الوفاء بالنذر واجب هذا عنوان ذاك عنوان آخر الصلاة في نفسها حكم الإستحباب والوفاء بالنذر هم واجب ولا مانع من إجتماعهما ومن يرى الإمتناع وأنّه يبقى تكليف واحد يرى وجوب الصلاة الإمتناعيون في باب الإجتماع الأمرو النهي أيضاً يرون وجوب الصلاة لأنّه ليس هناك تكليفان إستحباب الصلاة ووجوب الوفاء بالنذر تكليف واحد وهو وجوب الصلاة ليس هناك تكليفان لكن في الواقع ليس كذلك لا أريد الدخول في هذا نحن بمناسبة أشرنا إلى هذه المسألة أصولاً أنّ هذا المطلب في الفقه الشيعي أنّ الصلاة واجبة بالنذر متى دخلت هذه المسألة في الفقه الشيعي تعرضنا لذلك في محله وكلمات السابقين في ذلك بأنّهم آمنوا بهذا الشيء ظاهراً في عباراتهم متفق عليه وأمّا هذا المطلب أنّه مبني على الإجتماع والإمتناع لا مثلاً السيد الخوئي رحمه الله من أشد القائلين بالإمتناع لأنّه يرى الإمتناع في مقام الملاكات فمن أشد القائلين بالإمتناع ومع ذلك في الدورة الأخيرة يعني في تعليقته المباركة على العروة ، التعليقة الأولى لم يعلق شيء في تعليقته الأخيرة على العروة علق قال الصحيح أنّ الصلاة لا تكون واجبتاً بالنذر بل الصلاة مستحبة مثلاً صلاة الليل ويجب الوفاء بالنذر الآن هم أنا قلت لكم هكذا الحج صار واجب مو الحج هم عباراتهم الحج يصير واجباً بالعقد بالإستيجار لا الحج في حقه في نفسه ليس واجباً لكن يجب عليه الوفاء بالعقد وجوب الوفاء بالعقد لا وجوب الحج يجب عليه الوفاء بالعقد فبما أنّه يجب عليه الوفاء بالعقد ويكون هذا الوفاء في أول أزمنة الإمكان فيجب عليه الخروج مع أول رفقة فإذا لم يخرج في الواقع كان هناك ينبغي أن يقول إذا لم يخرج لم يعمل بمقتضى العقد فإذا فرضنا خرج مع ثاني رفقة لا بد أن نقول حسب الصناعة أن خروجه ثانياً لم يكن مقتضى العقل فيستحق أجرة المثل مو أجرة المسمى ، لأنّ العقد يكون باطل ، لكن ذاك المبنى لم نؤمن به الكهم هناك لم نؤمن بالمبنى وأمّا في ما نحن فيه في ما نحن فيه المسألة الفورية مو الوجوب المضيق ليس الكلام في الوجوب المضيق وبعبارة أخرى في ما نحن فيه الكلام في وجوب الحج فوري أم لا هناك الكلام الخروج للحج فوري حسب إحتمال وواجب مضيق بإحتمال آخر ، والسر في ذلك أنّ الحج هناك أصولاً لم يكن واجباً حتى نبحث عن فوريته ، الذي يجب عليه الوفاء بالعقد لكن شاء هذا التسامح هسة تسامح أو إعتقاد وأصله يرجع إلى بعض المصادر القديمة لا أريد هذه النكات الآن ليس هنا محل ذكرها فالنكة المهمة في ما نحن فيه كلامنا في وجوب الحج هؤلاء كلامهم الخروج للحج لأنّ المفروض أنّ العقد هناك حج هم إذا آمنا به تارةً لا نؤمن بوجوبه نقول الحج شيء آخر وبالعقد شيء آخر خوب لا يجب الحج حتى نبحث عن فوريته وعدم فوريته وأخرى نؤمن بوجوبه كما ظواهر العبارات حتى إذا آمنا بوجوبه فلذا تأملوا قالوا ويجب الخروج مع أول رفقة يجب الخروج ، لم يقل ويخرج فوراً فالذي أنا أفهم من كلمات العلامة الذي هو الأصل في هذه المسألة أتى بهذه المسألة من فقه الشافعي إلى فقهنا وهو آمن قال الأقرب عدم هذا الوجوب والسر في ذلك عدم المبنى لأنّه لا يؤمن بمبنى الشافعية ، ولكن الظاهر أنّ الشهيد الأول الآن الشهيد الأول هنا عجيب الدروس في فقه الإمامية أصلاً الفرض لم يكن مذكور في فقه الإمامية ، تعرض لهذا الفرض في الدروس واختار عدم وجوب الخروج ، وجوب الخروج ، والبحث الذي كان في كتب الأصحاب وجوب الحج فوري أم لا ، وذهب الأصحاب إلى فورية وجوب الحج الشهيد الثاني روى التلك المسألة بفورية وجوب الحج هنا أصلاً تلك مسألة وهذه مسألة أخرى ذاك حكم ، حكم وجوب الخروج هذا حكم وجوب الحج والغريب أنّه حصل هذا الخلط قلت لكم سبطه صاحب المدارك تنبه إجمالاً قال تلك المسألة العلامة ذكرها في النيابة لا هنا في مسألة فورية الحج ، يعني هنا بعد أن تبين أنّ أصحابنا إتفقا على أنّ يجب عليه أن يأتي بالحج في أول عام الإستطاعة يأتي بحث جديد هذا البحث لم يذكر لا في رواية لا في كلمات الأصحاب ولا في كلمات العلامة في هذا المجال ولا في كلمات الشهيد الأول في هذا المجال في بحث فورية الحج ، مضافاً إلى فورية الحج فورية الخروج هم نلتزم به يعني يجب الخروج يجب الخروج أو فوري الخروج فوري يخرج فوراً للحج ، خروج للحج شيء وأصل الحج شيء آخر حصل خلط بين المسألتين في بعض المجالات رأيت في بعض أصحابنا يقول يجب الحج ويجب السعي له والخروج هنا الخروج موجود في عبارة الشهيد الأول ، حتى الشهيد الثاني هنا في الروضة قال ويجب السير مع أول رفقة إذا تعدد الرفقة وجب السير ، لكن السير شيء فورية السير شيء وفورية الحج شيء آخر ، والذي تعرض له الأصحاب فورية الحج ولذا ذكرنا بأنّه قال لا دليل على هذا المطلب يجب عليه الخروج مع أول حملة ، هذه نكتة أخرى غير وجوب الحج غير فورية وجوب الحج ولذا إذا فرضنا شخص آمن بهذا الشيء لا بد أن يجعله من فروع فورية الحج وإلا ما عندنا وجوب الخروج يقول المراد بالفورية يشمل الصلوات ويشمل الحملات والقوافل أيضاً لا بد أن يقول هكذا مع أنّ هذا المعنى لم يذكر لا في رواية ولا في كلمات القدماء ولا في كلمات العلامة ، كلمات العلامة مثلاً أو الشهيد الأول في نفس الدروس في بحث فورية الحج لم يتعرضوا لهذه المسألة أصلاً لم يتعرضوا فالنكتة الخروج في أول رفقة في باب النيابة شيء وفي ما نحن فيه شيء آخر حصل خلط في البين وحسب علمنا أول من قام بهذا الشيء هو الشهيد الثاني في شرح اللمعة ، وتعلمون أنّ شرح اللمعة عندنا كتاب دراسي طبعاً هذا المطلب إشتهر في حوزاتنا العلمية ، وانتهى الأمر إلى مثل العروة وكلام الأستاد وغيره وإلا لو كنا نحن وحسب الظاهر أصولاً لم تكن هذه المسالة مطروحة كان المطروح أنّه إذا استطاع يجب عليه في أول عام الإستطاعة وليس هذا مضيقاً من عبر بالمضيق أراد أن يقول هو يستقر عليه الحج هذا هم يحتاج إلى دليل ، ولذا رأينا أنّ البعض تراجع قال لا دليل على أنّه يجب يستقر عليه الحج موضوع الإستقرار كما في فتاوى الأصحاب كما في محله هسة يأتي إن شاء الله تعالى موضوع الإستقرار هو الإهمال وإذا فرضنا هناك عدة قوافل ومتعارف إنسان يسافر مع واحدة من هذه القوافل فهو لم يمشى مع القافلة الأولى صدفتاً حصل مانع بقية القوافل ما مشت فيستقر عليه الحج هذا لا دليل عليه كما أفاد الأستاد إنصافاً لا دليل عليه ، فظاهراً أنّ مراد المحقق يتضيق يعني يستقر عليه الحج ولذا جعله واجباً مضيقاً والصحيح أنّه لو آمنا بالفورية ليس معنى الفورية هذا المعنى الفورية ذاك الشيء فإذا أردنا حصيلة البحث ونجمع خلاصة الكلمات وبإصطلاح نجمع الأمور كلها فنقول بإذن الله يقع الكلام في عدة نقاط يعني عدة نقاط الآن بيناها لكن صار مشوهة صارة اشوية مشوهة والآن المطلب الأول النكتة الأولى هل يجب هل وجوب الحج بحساب هل الحج واجب في بإصطلاح نفس الحج يكون وجوبه ثابتاً بالشرح وبالإستيجار ظواهر الأصحاب نعم لكن قلنا هناك كلام بأنّه الحج واجب فقط بالشرط وأمّا بالإستيجار حج لا يصير واجب لم يتعرض الأصحاب يعني من رأينا لهذه المسألة هنا كأنّما صار مفروغاً عنه في باب الصلاة هم كذلك كأنّما مفروغ عنه ، بأن الصلاة واجبة بالنذر هسة لعله لأنّه مثلاً متعارف عند الأصحاب الإمتناع هو نكتة أخرى الإجتماع هو نكتة أخرى عفواً الإمتناع هو نكتة أخرى ، على اي لا أريد الدخول لأنّه يخرج عن البحث فالبحث الأول هذه النكتة في باب الإستيجار هل نستطيع أن نقول الحج واجب الجواب على المعروف والمشهور من كلمات الأصحاب نعم الحج يكون واجباً بالشرط يكون واجباً بالنذر يكون واجباً بالإيجار وبالإفساد فالحج واجب ، أمّا بناءاً على ذاك المسلك حتى من القائلين بالإمتناع أيضاً رأينا أنّ الحج لا يجب الحج على حاله الحج مثلاً مستحب في نفسه أو مثلاً مباح له مثلاً لكنه واجب الوفاء بالعقد لا الحج ، فإذا آمنا بهذا المبنى أصولاً الحج ليس واجباً على فليس مجال لهذا البحث أنّه فوري أو غير فوري أصلاً ليس واجباً حتى يكون فوري أو غير فوري فالفارق الأول عبارة عن هذا المطلب أنّه في حجة الإسلام الحج واجب أمّا بالنسبة إلى الإستيجار الحج ليس واجباً الوفاء بالعقد واجب
- که شما آن را هم فوری نمیدانید
- خوب اها ، الوفاء بالعقد هل فوري صارت النكتة واوضحة ؟
أم لا حسب الإتفاق فالنكتة الأساسية إشتباه اللي حصل في البين أولاً هل بالعقد وبالإستيجار يكون الحج واجباً أم لا والإنصاف لو كنا نحن وظواهر الأدلة هو هذا يعني النقطة الفنية يقتضي إلا أن تكون نكتة عرفية رابطة العبد والمولى وأمور الآن لا أريد الدخول في تلك المسألة بأنّه يلاحظ مقام الإمتثال بالنسبة إلى مقام الجعل والتشريع وإلى آخره ما شاء الله بعد لنا كلام في ذلك الآن يطول شرحها فالمهم أنّه الحج واجب نعم ظواهر الكلمات كذلك إنصافاً في الصلاة هم كذلك في الصوم هم كذلك ولكن لو كنا نحن والروح القانونية تقتضي هذا الشيء الحج يبقى على حاله من الإستحباب أو غير ذلك والوفاء بالعقد واجب هذه النكتة الأولى النكتة الثانية إذا آمنا بهذا الوجوب بأصل الشرع وبالإستيجار هل هذا الوجوب فوري أم لا قلنا الشوافع وجملة منهم ذهبوا إلى عدم وجوب الفورية ليس الوجوب فورياً ولكن نقل عن الأصحاب من غير خلاف ودعوى الإجماع وكلمات ودعوى الإجماع المحصل إلى آخره بأنّه لا عند أصحابنا فوري وأمّا بالنسبة إلى الوجوب الذي ثابت بإصطلاح بالعقد فرأينا أنّهم إختلفوا في أن يكون الإجارة إجارة العين أو إجارة الذمة وفرق بينهما نحن لا نفرق بينهما نقول يجوز تأخير العقد منشئ عن الإنشاء حسب الإنشاء يعني ، يلاحظ حسب الإنشاء يمكن التأخير هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة الخروج للحج ، النقطة الثالثة لا بأس هل الإستطاعة طبعاً لا ربط لهذه النكة الثالثة دقيقا بما نحن فيه لكن له تأثير هل الإستطاعة في الآية المباركة شرط لأصل وجوب الحج أم شرط للخروج إلى الحج للسفر إلى الحج ؟ لا إشكال أنّ المشهور بين عامة المسلمين ومنهم الشيعة أنّ الإستطاعة إستطاعة السبيل شرط لأصل وجوب الحج ، ولكن قلنا إنصافاً الشواهد لا تشير إلى ذلك لو لا خوف مخالفة المشهور لكنا نقول وجوب الحج مطلق تأملوا وجوب الحج مطلق وإنّما الإستطاعة إستطاعة السبيل سهولة السفر شرط لوجوب الخروج إلى الحج للسفر إلى الحج فإذا قلنا بأنّه شرط لوجوب الخروج حينئذ يأتي هذا السؤال هل هذا الخروج فوري أم لا النكتة الرابعة إضافتاً إلى فورية خروج الحج هل الخروج فوري أم لا الخروج لا الحج وهذا هو الذي مثل السيد الأستاد رحمه الله قال لا دليل عليه إنصافاً هم لا دليل عليه الخروج يكون فورياً هل الخروج للحج هل السفر للحج وتهيئة المقدمات ، تهيئة المقدمات بإمكان إدراك الحج هل السفر للحج والخروج للحج هل الخروج يكون فورياً أم لا ويا ليت الأصحاب كانوا يتعرضون هذه المسألة لاحظوا الأصحاب بالنسبة إلى الفورية غير فورية وجوب الحج تعرضوا لنكتتين النكتة الأولى إذا فرضنا الحج يحتاج إلى مقدمات قالوا يجب عليه أن يشتغل بالمقدمات فوراً فوراً يعني بمعنى يدرك الحج في تلك السنة فوراً مثلاً يحتاج إلى تسجيل في دائرة الأوقاف في وزارة الأوقاف لكن التسجيل مفتوح من أول الشهر مثلاً السادس إلى آخر الشهر السادس هل يجب عليه أن يسجل في أول الشهر السادس لا مخير المهم إذا خلال هذه الفترة من أول الشهر إلى آخر الشهر سجل إسمه في وزارة الأوقاف تلك السنة يذهب للحج المهم تلك السنة ليس المهم وجوب التسجيل فوراً وزارة الأوقاف قال من أراد الحج في هذه السنة بإمكان أن يسجل إسمه ويقدم على هذه القضية من أول الشهر إلى آخر الشهر سؤال هل يجب عليه أن يسجل في أول الشهر فوراً لأنّ الحج وجوبه فورياً طبعاً لا يجب عليه لاحظوا يجب عليه أن يسجل إسمه ويقدم أوراقه لوزارة الأوقاف هذا واجب عليه من جهة وجوب المقدمات لكن واجب عليه بهذا المقدار يدرك الحج في تلك السنة في أول عام الإستطاعة هذا واجب عليه صحيح أما واجب عليه في أول الشهر الوزارة فتحت أبوابها في أول يوم من الشهر يروح يسجل هذا لا دليل عليه فالكلام في مقدمات السفر أولاً الكلام في الخروج تهيئة ال… هل يجب الخروج في أول خروج لا دليل عليه المهم أنّه وبأية نكتة النكتة في ذلك أمر عرفي يرى يتمكن من الخروج من إتيان الحج في هذه السنة يخرج الإعتبار بذلك وليس الإعتبار بأن يكون حتماً أول خروجه لا دليل عليه هذا الفرع الثاني الفرع الثالث الذي تعرض عليه بعض الأصحاب الآن ليس في بالي هناك مسألة إذا فرضنا شخص صار مستطيعاً مالاً لكن بدناً لا يتمكن قالوا يستنيب ياخذ نائب فرع قالوا إذا يستنيب يجب عليه أن يستنيب لأول عام الإستطاعة فوراً يعني يجب عليه أن يستنيب يستنيب هذه السنة أول سنة أو لا يستنيب السنة المقبلة قالوا يجب عليه الإستنابة أيضاً فوراً لاحظت النكتة فقالوا يجب عليه الحج فوراً أولاً مقدماته أيضاً مثله مراد بالمقدمات يأتي بالمقدمات على وجه يدرك الحج تلك السنة ثانياً إذا كان وظيفته الإستنابة وظيفته أن يستنيب هل يجب عليه أن يستنيب فوراً يعني لأول عام الإستطاعة نعم إذا قلنا يجب عليه الحج فوراً فالآن هم إذا يريد ياخذ نائب ياخذ نائب فوراً الفرع الثالث هل يجب عليه الخروج فوراً إذا هناك عدة حملات خلال إسبوع الحملات تمشي من قم يجب عليه أن يخرج مع أول حملة قلنا لا دليل عليه ، فهذه فروع أخر غير وجوب الحج فعندنا وجوب الحج وعندنا وجوب الخروج الذي قاله الشهيد الأول وجوب الخروج لأنّ الحج هناك بالعقد وكذلك قاله العلامة ولذا العلامة قال الأقرب عدمه لا يجب الخروج مع أول رفقة ، لكن ال.. صاحب المدارك مع توجه أنّ تلك المسألة غير هذا الذي ذكره جده رحمه الله في شرح اللمعة قال لا دليل على هذا المطلب يجب الخروج في أول رفقة لا دليل عليه الإحتمال يكفي الذين جاؤوا من بعده قالوا الإحتمال لا يكفي ولذا تبين إن شاء الله غداً نكمل البحث تبين أنّه لو كنا نحن وحسب القاعدة هذه مسألة لا ربط له بوجوب الحج مسألة الخروج ، مسألة خارجية ، متى يخرج الجواب يخرج بحيث يأتي بالحج في أول عام الإستطاعة ، مع أول رفقة لا دليل عليه مع ثاني رفقة لا دليل عليه ، في هذا المطلب يرجع إلى العرف فإذا فرضنا أول رفقة خرجت ولم يخرج معهم ثم صار إتفاقاً في الواقع لم يستطع أن يذهب معهم يعني بقية الحملات توقفت صار مشكلة مثلاً في الحج وأعلنوا أنّه بعد لا يسافر أحد إلى الحج فهل يستقر عليه الحج بمعنى أنّه إذا مات يقضى عنه وإذا لم يمت وزالت الإستطاعة هو يأتي بالحج ولو متسكعاً لو كنا نحن وحسب القاعدة إنصافاً خلاف الظاهر إنصافاً الإستقرار هذا خلاف الظاهر وللكلام تتمة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید