حج عربی (جلسه56) شنبه 1399/07/19
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
طبعاً نحن الآن في العشرة الأخيرة من شهر صفر وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب آل الله عليهم صلوات الله وعادتاً سابقاً الحوزات كانت تعطل في هذه الأيام لكن بما أنّ هذا البحث لأيام العطلة فلذا قلنا لا بأس أنّه نستمر في البحث وإلا المناسب تعطيل هذا الشيء ، كان الكلام بالنسبة إلى أنّه هل يجب عليه الخروج مع أول الرفقة أو الرُفقة بالنسبة إلى الحج أم لا وتعرضنا لكلمات الأصحاب إبتداءاً من الجواهر ثم العروة ثم الاستاذ رحمهم الله ثم قلنا بعد ذلك نتعرض للمسألة في تراث الأصحاب وبعد ذلك إن شاء الله إلى تحقيق المسألة بإذنه تبارك وتعالى بالنسبة إلى تاريخ المسألة قلنا أنّ صاحب المدارك نقله وكذلك في الجواهر نقلوا هذا المعنى عن الدروس بلي ، أنّه قال هذا الشيء أنّه يخرج بأول … أعرض بخدمتكم في كتاب الدروس في باب الحج في هذا المكان يعني يجب الحج فوراً لم يتعرض لهذه المسألة تعرض لمسألة الفورية وأنّه يجب الحج فوراً لكن لخصوص هذه المسألة لم يتعرض سكت عن ذلك ، نعم في بحث النيابة بحسب هذه الطبعة موجودة عندي الدروس الشرعية الجزء الأول صفحة ثلاث مائة وخمسة وعشرين في باب النيابة قال ويجب سير الأجير مع أول رفقة ، عجيب هنا تعرض لهذه المسألة لكن في باب الفورية كصاحب الجواهر أو العروة لم يتعرض لهذه المسأويجب سير الأجير مع أول رفقة فإن تأخر وأدرك أجزأ، وإن فاته الموقفان فلا أجرة له، ويتحلل بعمرة عن نفسه، ولو فاتاه بغير تفريط فله من المسمى بالنسبة ، طبعاً المرحوم الشهيد الأول رحمه الله في هذه العبارة لم يتعرض لخصوصيات هذا الأسير أجير أنّ هذا الأجير معين أو غير معين لكن إجمالاً تعرض والظاهر أنّه لنكتة ظاهراً والعلم عند الله تعرض لهذا الشيء أو لعله تأثر بكلام العلامة في التذكرة وفهم من العبارة هذا الشيء لعله ، على أي حال لم يتعرض في مسألة الفورية هذا الشيء وإنّما تعرض في مسألة النيابة والمراد من النيابة خصوص الإجارة لأنّ النيابة أعم من الإجارة النيابة إنسان ينوب عن غيره لكن الإجارة يعقد إتفاقاً على أن يأتي بالعمل عن غيره ، ويجب سير الأجير مع أول رفقة ، ساكت يعني عبارته إنصافاً غير واضحة أنّه يشير إلى أي معنى ويشير إلى أية نكتة في البين ، هذه عبارة الشهيد الأول في الدروس حكم بوجوب السير مع أول رفقة قال في لسان العرب أنّ لغة تميم رُفقة ولغة قيس رِفقة ما أدري لو بالعكس إحدى اللغات رِفقة والثانية رُفقة ، ظاهراً أنّه إختلاف اللغات في اللغة العربية هذا بالنسبة إلى كتاب الدروس وتعرضه للمسألة ، فوجوب السير مع أول رفقة ليس بمعنى الفورية كما أورده بعض الأصحاب هنا وتصوروا هذا المعنى والعلامة رحمه الله في التذكرة لما تعرض للحج ولاقسامه وتعرض أيضاً لبحث حج النيابة يعني أولاً
- چه کسی را دارید می فرمایید آقا ؟
- علامه در تذکره
تعرض رحمه الله لأقسام الحج من جهة أنّه قد يكون بحجة الإسلام وقد يكون بالنذر وقد يكون بالنيابة تعرض رحمه الله لهذه النكتة في كتاب الحج طبعاً قبل الورود في هذه المسألة تعرض لأصل المسألة يعني للمسألة الأصلية وهذه المسألة الأصلية عنده عبارة عن مسألة أنّه الحج يعني النائب قد يلو الأجير قد يكون معيناً ومراده بالمعين أنّه يستأجر شخصاً معيناً مثلاً أنت تحج عن فلان بنفسك ، وتارةً لا بتعبير ، هذا يعبر عنه إجارة العين مراده بإجارة العين يعني يعتبر شخصاً معيناً وفي قبال ذلك إجارة الذمة يعبر عنه بإجارة الذمة ، إجارة الذمة عبارة أنّه بإصطلاح يبين بأنّه يأتي بالحج سواء بإصطلاح هو أتى به أم غيره هذه المسألة ذيل مسألة المائة وإثنين صد و دو في هذه الطبعة الجزء السابع من هذه الطبعة صفحة مائة وخمسة وثلاثين فما بعد ومسألة مائة وثلاثة المائة ، أولاً هذا الإصطلاح هو يستخدمه قد بينا جواز الإستئجار في الحج عند علماؤنا وبه قال شافعي ومالك وقال أبوحنيفة وأحمد لا يجوز الإستئجار على الحج كما في سائر العبادات ولكن يرزق عليه ، ولو استأجر لكان ثواب النفقة للآمر ، ويسقط عنه الخطاب بالحجّ ، ويقع الحجّ عن الحاجّ وقد تقدم خوب إبتداءاً شرح هذه المسألة
- یعنی قرارداد ننویسند ولی همینطوری یک پولی به او بدهند برود
- رزق بدهند اجرت هم نه
ثم الاستئجار ضربان : استئجار عين الشخص أصل المطلب بأن يقول المؤجر : آجرتك نفسي لأحجّ عنك لا بد أن يقول بأن يقول موجر ، موجر هنا مراد به الأجير الشخص الذي يوجر نفسه ، آجرتك نفسي لأحجّ عنك أو عن ميّتك بنفسي بك ، بنفسي هذا يسموه إستئجار العين هذا أولاً يا ليت كان يخلي إشارة علامة وإلزام ذمّته العمل هذا ثانياً ، ثم الاستئجار ضربان الأول إستئجار عين الشخص الثاني إلزام ذمّته العمل ، هذا القسم الثاني ، لو كان يخلي عدد كان أفضل لأنّ العبارة الآن لا تخلوا عن إجمال بأن يستأجره ليحصّل له الحجّ صار واضح ؟
- مامورش میکند بر این کار
- ها میگوید تو حج را انجام ، یک حجی بیاور برای من چه خودت چه دیگری اصل المطلب يصير واضح
فتارةً يستأجره بعينه وأخرى يلزمه ذمته يلزم ذمته العمل ، إما ليحصل له الحج إما بنفسه أو بغيره ويلزم المستأجر إيجاب ذلك في ذمته أصل مطلب صار واضح ويفترقان في ما يأتي فاصل البحث عندهم هكذا ثم جعل العلامة رحمه الله من جملة الفوارق أنّه إذا كان إستئجار العين بسرعة كون يأتي العمل ، فلذا يخرج مع أول رفقة صار مطلب واضح ؟
- در استئجار عین اینطوری است
- ها
وأمّا إذا كان إلزام ذمته العمل لا مع ثاني الرفقة هم يمكن ، صارت النكتة واضحة ؟ فهو رحمه الله فرق بين الأمرين بهذا قال يفترقان في ما يأتي من جملة الفوارق يذكر فوارق ما بينهما بين إستئجار العين وإستئجار الذمة ولذا قد يعبر بين العين وبين الذمة المراد بالعين وكلّ واحد من ضربي الإجارة إمّا أن يعيّن زمان العمل فيها أو لا يعيّن ، ثم يدخل في فروع المسألة أي سنة الأولى وفلان ومن جملة الفوارق ما بينهما فلذا قال بالنسبة للسنة الأولى بالنسبة للعين وأما في الإجارة الواردة على الذمة فيجوز تعيين سنة الأولى وغيرها وهو بمثابة الدين في الذمة قد يكون حالاً وقد يكون مؤجلاً فوارق ما بينهما ، ولا يقدح من جملة الفرق إذا فرضنا كان مريضاً لا يمكنه أن يحج فلا يجوز إستئجار العين لأنّه لا يستطيع أن يحج وأمّا إذا كان مريضاً وصار إستئجار ذمة فصحيح لأنّه يستأجر غيره ولا يقدح في الإجارة في الذمّة كونه مريضا ، لإمكان الاستنابة ، ولا خوف الطريق وضيق الوقت إنّ عيّنا غير السنة الأولى ، على اي حال يذكر الفوارق ما بينهما ، ثم قال في المسألة المائة والثالثة إذا استؤجر المعيّن للحجّ في تلك السنة ، لم يجز له التأخير ، يعني إذا ، فيبدوا يستفاد من هذا نكتة المبادرة لأنّه بعينه يجب عليه أمّا لو كان في الذمة لا يجب عليه المبادرة غيره يجعلها ، صارت النكتة واضحة ؟ لا من جهة أنّ الفورية تقتضي ذلك ، وهل تجب عليه المبادرة مع أول رفقة؟ الأقرب : عدم الوجوب ، اصل المطلب صار واضح ؟ أصل المطلب كان في إجارة العين يعني بعينه يذهب فقالوا ما دام واجب كان عليه أن بعينه يذهب للحج فلذا يجب عليه الخروج مع أول رفقة لأنّه ليس له أن يجعل غيره أن يأتي غيره بالحج فلذا لا بد أنّه بنفسه يذهب مع أول رفقة لكن العلامة قال لا عدم الوجوب يعني لا دليل على أنّه يجب عليه مع أول رفقة نعم يستفاد من ظاهر الحال يجب عليه في أول سنة في تلك السنة أما مع أول رفقة فلا الظاهر ، الأقرب عدم الوجوب ويجوز وقوع عقد الإجارة من جملة الفوارق هل يجوز له أن يعقد عقد الإجارة قبل خروج الناس قبل خروج الحملات ؟ ويجوز وقوع عقد الإجارة قبل خروج الناس ، وله انتظار الرفقة ، ولا يلزمه المبادرة وحده ، أنّه بنفسه يبادر وبسرعة يذهب إلى الحج ولو ما كو وبإعتبار آجر نفسه ، يبدوا أنّ هناك كانت النكتة في الإجارة في العقد الشيء الذي أوهم هذا التصور هو وقوع العقد ولذا قرأنا عبارة الجواهر رحمه الله قال أنّ كلام العلامة في باب الأجير وفرق بين باب الأجير وباب الحج في نفسه ، بينهما فرق ولا مع أول قافلة وهو إختيار جماعة من الشافعية قالوا هكذا وقال أكثرهم يشترط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد حتى لا يصح استئجار المعيّن إلاّ في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقيب العقد بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه ، تبين أنّ هناك نكتة من جهة عقد الإجارة لا من جهة أنّ الفورية تقتضي هذا الشيء ، من جهة عقد الإجارة أصلاً قال إذا فرضنا القوافل تخرج مثلاً من إيران مثلاً في شوال ليس له أن يعقد عقد الإجارة إجارة العين قبل الشوال ، يعني المهم إذا عقد عقد الإجارة عقد الإجارة يقتضي أن يأتي بالمقدمات فور وقوع العقد يعني بمجرد وقوع العقد يجب عليه إتيان المقدمات مثلاً إذا عقد عقد الإجارة في شهر مثلاً شعبان وخروج القوافل في شهر شوال لا تقع هذه الإجارة ، إجارة العين لا تقع ، صارت النكتة واضحة ؟ فليست النكتة الفورية نكتة من جهة العقد ،
- آقا اگر بگوید این عقد را در فلان تاریخ انجام بدهد چه مشکلی دارد ؟
- میگویند نمیشود باید متصل باشد ، اشکالش همین است ، این را جای دیگر هم دارد من دیگر همه عبارات ایشان را
- در نظر ایشان فورا ….
- بله بله بله
وقال الشافعي : لا يجوز ، كاستئجار الدار الشهر المقبل ، مثلا بگوید الان من خانه را به شما اجاره میدهم الان که در ماه صفر هستیم از اول ماه رجب تا فلان میگوید نمیشود ، هذا ظاهراً مبناه بأنّه مقتضى العقل تححق المنشاء بالعقل فكما أنّ الإنسان بالعقد يملك الأجرة كذلك بالعقد يملك العمل صارت النكتة واضحة ؟ فإذا إستئجره في شهر بحساب رجب أو في شهر شعبان وخروج القوافل يكون في شهر شوال لم يقع عقيب العقد ظاهراً مشكلته من جهة العقد لا من جهة الفورية ، يعني بعبارة أخرى لا يجوز التفكيك بين العقد بين الإنشاء والمنشئ كما أنّه بنفس العقد يملك الأجرة بنفس العقد يملك العمل فإذا لا يمكنه العمل فكيف يملك الظاهر النكتة هذه ظاهراً النكتة هذه وهذا لا ربط له بالفورية التي محل الكلام ، صار واضح ؟ فإن كان قبله لم يصح لأنّ إجارة الزمان المستقبل عندهم لا يجوز ، صار واضح ؟ وبنوا على ذلك أنّه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلاّ في أشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد ، ولو وقع العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء برف و باران ، فوجهان للشافعية أحدهما : الجواز ، لأنّ توقّع زوالها مضبوط ، وعدمه ، لتعذّر الاشتغال بالعمل في الحال ، بخلاف انتظار الرفقة ، فإنّ خروجها في الحال غير متعذّر في الحال يعني قبل زمان خروج الرفقة ، الرفقة والقوافل تخرج في شوال فالآن هو يعقد في شهر شعبان أو في شهر رجب باطل ، هذا كلّه في إجارة العين صار واضح النكتة ؟ أمّا الإجارة الواردة على الذمّة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة عندنا وعندهم ، نحن كان هدفنا من قرائة المتن أنّه يتبين أنّ الكلام في أنّه يجب الخروج مع أول رفقة لماذا طرحوا هذه المسألة ؟ نعم الشهيد الأول رحمه الله في الدروس لم يذكر هذا الوجه لم يذكر هذه النكتة فالنكتة إن شاء الله صارت واضحة ؟ بإعتبار هو إلتزم بنفسه أن يعمل هذا العمل ما دام إلتزم بنفسه لا بد أن يكون هكذا مقتضى العقد عدم التفكيك بين الإنشاء والمنشئ حتماً بناءاً على هذا هؤلاء الشافعية ينكرون الواجب المعلق الذي قال به صاحب الفصول أنّ في الواجب المعلق هم تفكيك بين الإنشاء والمنشئ لعلهم ينكرون مثل النائيني نائيني هم ينكر لا يؤمن بالواجب المعلق ، تفكيك بين الإنشاء والمنشئ لا يؤمن به تفكيك يعني بين الفعلية الوجوب وإستقبالية الواجب لا يؤمن لأنّ الوجوب إذا صار فعلياً الواجب هم فعلي ما ممكن وجوب يصير فعلياً والواجب لا يكون فعلياً ، إن شاء الله المطلب صار واضح ؟ فما أفاده في الجواهر من أنّه لعله من جهة الفرق بين باب الإجارة والحكم الشرعي كلامه صحيح لكن تبين أنّ هذا الكلام مبني على هذه النكتة أنّ هناك إجارة العين وإجارة الذمة وفي إجارة العين لا يجوز التأخير أمّا في إجارة الذمة يجوز التأخير والنكتة الفنية لا ربط له بالفورية ، نكتة الفنية يرجع للعقد نكتة في باب العقد أنّه إذا كان عين الشخص لا بد أن يكون بحيث بعد العقد يشتغل بمفاد العقد كما أنّه بعد العقد ذاك الطرف هم يملك الأجرة بمجرد العقد يملك الأجرة
- عبارت ایشان از فتح العزیز رافعی دارد اینجا کامل بعدش ایشان این اشکال را گرفته رافعی
- چه کسی
- همین رافعی همین اشکالی که شما می فرمایید گرفته است،
- رافعی کیست ؟
- این عبارت علامه از فتح العزیز رافعی است همه این متنی که دارید میخوانید عین عبارت عبدالعزیز رافعی است
- عبدالعزیز ، این علامه قاعدتا في كتابه هذا ينقل عبارات المغني
- بله اینجا را ظاهرا از رافعی
- اها مع الاسف هذه العبارة مسألتان لا توجد في المغني ولا في الشرح الكبير لعله في مورد آخر في باب الإجارة وإلا في باب الحج أتعبني كثيراً راجعت كتاب المغني والشرح الكبير عادتاً إذا أردنا تطبيق كلام العلامة رحمه الله من كتاب المغني أو الشرح الكبير في هذا الموضوع في باب الحج لا يوجد لعله في باب الإجارة لعله أمّا في باب الحج لا يوجد
- اینجا فتح العزیز بعد ایشان اشکال گرفته آخر آخر وقتی که تمام میشود میگوید این مساله یتعلق بأحكام العقد وآثاره لا بشرائطه وكان من حق الترتيب أن يؤخره ولا يخلطه بالشرائط ،
- اين شرائط را نیاورده
- شرط حج
- اینجا شرط نائب است بحث حج نیست
- نه آخر چیز در شرائط آمده
- این فتح العزیز از صفحه پنجاه نقل میکند این هم صفحه پنجاه است ؟
- بله جلد هفت صفحه پنجاه
- اینجا المجموع جلد هفت صفحه صد و بیست و سه و به اصطلاح باز دو مرتبه المجموع صفحه صد و بیست و صد و سی و نه قبلش یعنی ، و چند تا صفحه دیگر از المجموع نقل میکند من هیچ کدام را در مجموع ندیدم این صفحاتی که ایشان دارد در مجموع نیامده است، این صفحاتی که در حاشیه نوشته یعنی محقق کتاب نوشته در این نسخه ای که من دارم مگر نسخه عوض شده باشد نسخه دیگری باشد در این نسخه ای که من دارم این مطلب نیامده این مطلبی که ایشان گفتند نیامده ، اما عبارت فتح العزیز چون پیشم نبود نمیتوانم چیزی راجع به آن بگویم
فتبين أنّ هذه المسألة لا ربط له بالمسألة الفورية ومبني على كلام هو العلامة لم يؤمن به وأمّا في كتاب المجموع بإصطلاح تعرض النووي أيضاً لهذه المسألة لكن بحسب هذه النسخة الموجودة عندي صفحة واحد وتسعين ، لا ، هنا ينقل كلام الرافعي قال الرافعي مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي أو غزالي تجويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج مقتضى كلامه وأنّ للأجير إنتظار خروجهم ويخرج مع أول رفقة هذا موجود في صفحة بحسب هذه الطبعة موجودة عندي واحد وتسعين ما جاء في هامش التذكرة من … أصلاً كان بودي أن أقول لا توجد هذه العبارة في المجموع لكن وجدتها في المجموع لكن في غير هذه الصفحة التي بينه ، قال الرافعي ، والذي ذكره جمهور الأصحاب على إختلاف طبقاتهم ينازع فيه ويقتضي إشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك البلد حتى قال البغوي بغوي نسبة إلى باغ منطقة قريب الهرات ظاهراً كم منطقة إسمها باغ إسم عام لا تصح إجارة العين إلا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد ، صار المطلب واضح ؟ والذي أنا أتصور أنّ المسألة راجعة إلى خصوصيات باب الإجارة ، فإن كان بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج أو بأسبابه مثل شراء الزاد ونحوه فإن كان قبله لم يصح كلام العلامة هذا من هنا تقريباً قال وبنوا على ذلك أنّه لو كان الإستئجار بمكة لم يجز إلا في أشهر الحج لتمكنه من الإشتغال بالعمل عقب العقد قال وعلى ما قاله إمام والغزالي إمام الحرمين يعني لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج والأنداء فوجهان مثل عبارة العلامة ، أحدهما يجوز وبه قطع الغزالي في الوجيز الذي صححه في الوصيد لأنّ توقع زوالها مضبوط والثاني لا لتعذر الإشتغال بالعمل في الحال بخلاف إنتظار خروج الرفقة فإن خروجها في الحال غير متعذر ، متعذر هذا كله في إجارة العين سبحان الله العلامة نقل العبارة بعينها ،
- این رافعی است
- بله قال الرافعی
بلي ، أمّا إجارة الذمة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك هذا آخر كلام الرافعي ، وقد أنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن صلاح ، إبن الصلاح صاحب القدمة المعروف ، هذا النقل عن جمهور الأصحاب قال وما ذكره عن البغوي يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام أو هو شذوذ من البغوي لا ينبغي أن يضار طبعاً البغوي من الخراسانيين عندهم ، إلى جمهور الأصحاب فإنّ الذي رأيناه في الشام إلا الغمة والبحر وغيرها مقتضاه أنّه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة والإشتغال بأصحاب الخروج قال صاحب البحر أظن البحر للروياني أو واحد آخر الآن ليس في … أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع لإمكان الإحرام في الحال هذا كلام أبي عمرو ، وقد قال قاضي الحسين في تعليقه إنما يجوز عقد إجارة العين في وقت الخروج إلى الحج وإتصال القوافل لأنّ عليه الإشتغال بعمل الحج عقيب العقد ، والإشتغال بشراء الزاد والتئهب للسفر منزله منزل السفر منزلة منزل ، وليس عليه الخروج قبل الرفقة إلى آخره فتبين بإذن الله تعالى أولاً ما أفاده الشهيد لا نعرف له وجهاً أصولاً لا نعرف لماذا الشهيد ذكر هذا الفرع في باب الإجارة والنيابة من دون أن يذكر هذه الخصوصية ما أفاده الشوافع في هذه المسألة مبني على الفرق بين إجارة العين وإجارة الذمة وأنّ في إجارة العين لا بد أن يتصل العقد بالإشتغال بالعمل والإنصاف أنّه لا دليل عليه يمكن للإنسان أن يوجر لعمل إستقبالي كما لعمل حالي سواء في ذلك إجارة الأعيان أو إجارة الأشخاص مثلاً قال إني أخيط لك هذا الثوب بعد إسبوع بكذا هذا إجارة الأشخاص أو آجرتك هذه الدار بعد شهرين بكذا هذا إجارة الأعيان ظاهراً كل ذلك لا مانع منه فأصل المطلب كان أنّه لا يجوز التأخير عن بحساب في العمل بمقتضى العقد أن زمان العقد بعد بعد زمان العقد لا بد أن يشتغل بمقتضى العقد هذا ملخص ما قاله العلامة ويبدوا من هذا المقدار طبعاً الآن هذا عندنا ليس لنا فيه تحقيق كامل ويبدوا أنّ هذا الخلاف على تقديره منقول فقط عن الشوافع يعني نقل الخلاف عن الشوافع في هذا ولا ربط له بالحج وفورية الحج وإلا ذكرنا مراراً وكراراً خلال هذه الأيام أصولاً الشافعي ممن لا يرى فورية الحج ، حتى يقول يجب الخروج مع أول الرفقة أصلاً هو لا يرى الفورية لا الشافعي ولا أصحابه يرون التراخي في الحج وليس فورياً فكيف يمكن أن يقال أنّه يجب عليه فوراً الخروج فوراً مع أول رفقة الظاهر أنّ النكتة في ذلك راجعة إلى عقد الإجارة كما تنبه لذلك صاحب الجواهر وتبين هذا هو الصحيح هناك نكتة في عقد الإجارة وهذه النكتة لا توجد في باب وجوب الحج أصل فورية الحج فلا ربط لإحديهما بالأخرى النكتة في ذلك شيء وفيها … ولذا هناك قالوا في إجارة الذمة لا يجب السير مع أول رفقة في إجارة العين يجب ، أما إجارة الذمة لا هذا بالنسبة إلى هذه المسألة نكتفي بتاريخ هذه المسألة وأنّ المسألة تسربت من كتب العامة إلى كتاب العلامة ومن كتاب العلامة إلى الدروس
- بعد از علامه هم عقب این مساله فراموش شده دیگر
- شد مساله ای در باب فوریت ،
- مسخ شده فقه اینطوری انگار
- نه جابجا شده یک کمی حالا مسخ یک مقدار …
وأنا قلت مراراً وكراراً أنّ أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين متأثرين من بين شخصياتنا الكبار برجلين من جهتين أساسيتين بالشيخ الطوسي وبالعلامة وكلاهما موسوعتان علميتان إنصافاً يعني عقلية موسوعية لهما ، للشيخ الطوسي وطبعاً الشيخ الطوسي بإعتبار تصنيفه وتأليفه تقريباً في جميع العلوم الحوزة في الأخبار في الجمع بين الأخبار في الفقه المقارن في الفقه التطبيقي في الفقه التفريعي في الفقه المنصوص في الأصول في الكلام في الرجال في الفهرست في الحديث إنصافاً الشيخ موفق لذلك وقلنا مراراً وكراراً إلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة اللي أنا بخدمتكم الآن معارفنا الحوزوية في هذه المجالات تقريباً تسعين بالمائة أو شيء أكثر متأثر بالشيخ الطوسي إلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة ، نعم هم غير ملتفتين إلى هذا التأثر لكن متأثر والواقع القسم الآخر يعني حدود سبعة بالمائة أو ثمانية بالمائة مدرسة الصدوق ومدرسة القميين تأثرهم قليل لكن تأثرهم بالشيخ الطوسي حتى أكثر من أستاديه السيد المرتضى والشيخ المفيد طبعاً تأثر الأصحاب بالشيخ المفيد أكثر بكثير من السيد المرتضى رحمهم الله جميعاً والشخصية الثانية هو العلامة أيضاً له عقلية موسوعية ، فكتب هو خصوصاً في الرجال أول من كتب بهذا المنهج في الرجال من بين أصحابنا وعلى الطريق المتعارفة في علم الرجال طبعاً فيه مشاكل من الطريقة المتعارفة مثلاً طبقات لا يذكر ، مع علم الطبقات من جملة أبحاث الرجال تميز يذكر لكن قليلاً ضبط عنده لا بأس إجمالاً أحسن من غيره ثم توسعة ما عنده يعني المقدار اللي الواصل عنده ، لم يتوسع في البحث على أي فالعلامة رحمه الله من هذه الجهة أول من قام في علم الحديث وعلم الأصول بتقسيم الأحاديث أولاً حجية خبر العدل ثم تقسيمه إلى ، تقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة ثم بعد ذلك كما قلنا مراراً وكراراً أول من قام بتطبيق ذلك في كتب الأصحاب قبل العلامة لا نذكر أحد مثلاً يقول روى الشيخ في الصحيح روى الشيخ في الحسن طبعاً العلامة رحمه الله إكتفى بالصحيح والحسن وقد ينقل الموثق لكن لم يعتمد عليه ، روى الصدوق في الصحيح روى الصدوق في الحسن هذا أول من قام طبعاً هو في القرن الثامن الزمان متأخر أول من قام بتطبيق تلك الأبحاث على روايات أصحابنا عملاً في الكتب الأربعة هو العلامة رحمه الله وطبعاً تأثر الأصحاب به حتى بسيد بن طاووس لم يتأثروا ولا بمعاصره إبن داوود رحمه الله لكن تأثروا بالعلامة كثيراً في هذا المجال في الفقه المقارن تأثروا بخلاف الشيخ وتذكرة العلامة ، طبعاً العلامة له مختلف الشيعة شيخ ليس له ذلك علامة له كتاب القواعد إنصافاً قواعده كتاب متين جداً وإلى آخره كتبه ومصنفاته وعنده كتاب في الكلام شرح التجريد وإلى آخره بعد لا نحتاج إلى أن … إنصافاً له عقلية موسوعية والشيء الذي أثر العلامة فيه كثيراً هو تقسيم الحديث ثم تطبيق هذه الفكرة على روايات أهل البيت أنّ هذا صحيح حسن طبعاً بما أنّه أول من قام بهذا العمل الذي يقوم به المؤسس غالباً لا يخلوا عن بعض النقائص يعني بعض الإشكالات والإنصاف ما أفاده رحمه الله في هذا المجال تقريباً نستطيع أن نقول كان مسيطراً على حوزاتنا العلمية مدة خمسة قرون أربعة قرون حتى بمعنى من المعاني إلى يومنا طبعاً إلى يومنا قليل بإعتبار قل ما يرجع إلى توثيقات العلامة أو تضعيفاته لكن بما أنّ تضعيفاته وتوثيقاته غالباً مأخوذ من النجاشي والشيخ والكشي غالباً يرجعون للأصل لا إلى ما أفاده لكن هناك من يعتمد على هذا المقدار فمن القرن الثامن إلى زماننا تقريباً أولاً بالنسبة إلى المنهج تقريباً سيطر وإلا لا منهج الذي لخاله المحقق الآن من حيث المجموع أكثر سيطرتاً على الحوزة كل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحته هذا مسلك خاله المحقق رحمه الله مسلك العلامة كل خبر يرويه عدل إمامي عن مثله إلى آخر الإسناد هذا تعريف العلامة رحمه الله للخبر الصحيح المقبول ولكن إلى يومنا هذا تقريباً نستطيع أن نقول أكثرية الأصحاب على الرأي الثاني رأي المحقق لكن هناك من بنى مدرسة العلامة ولعله أشد من العلامة كصاحب المدارك مثلاً لعله أشد من العلامة وكان له تأثير كبير العلامة يعني شخصيتان جليلتان إنصافاً جليلان وعظيمان من عظماء الطائفة والشيخ الطوسي في القرن الثامن والعلامة في القرن ، عفواً شيخ الطوسي في القرن الخامس والعلامة في القرن الثامن إنصافاً لهما دور كبير ولعل الشهيد رحمه الله تصور أنّ الأجير لا بد أن يخرج مع أول الرفقة لكن الكلام أصله تبين لا أجير العين يجب عليه مو أجير الذمة وذاك هم ليس بمناسبة الحج بمناسبة الإجارة عقد الإجارة يقتضي ، يقتضي أن يخرج مع أول رفقة والإنصاف كما قال العلامة في التذكرة الأقرب عدمه إنصافاً لا يدل على هذا الكلام عقد الإجارة لا يقتضي هذا الشيء ولا دليل على هذا المطلب حتى في أجير العين إجارة العين أن يخرج الشخص مع أول رفقة يجب عليه الخروج مع أول رفقة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید