حج عربی (جلسه55) سهشنبه 1399/07/15
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى معنى الفورية في الحج وبداء أصحابنا المتأخرون بتفريع المسألة في هذه الفورية وهي أنّه هل يجب عليه الحج فوراً ففوراً أي مع أول حملة معنى الفورية ليس فقط بالعام الأول في الحملة الأولى في الرِفقة الأولى أو الرُفقة الأولى أم لا يجب له عليه ذلك يجوز له التأخير مع بقية الحملات ، وتعرضنا لذلك في كلام صاحب الجواهر رحمه الله طبعاً نفس المحقق الحلي صاحب الكتاب يعني صاحب كتاب الشرائع لم يتعرض لهذه المسألة وتعرض لها صاحب الجواهر رحمه الله وجملة من الشراح أمثال يعني جملة من المتأخرين أمثال الشهيد الأول أمثال اللي متأخر عن المحقق الشهيد الثاني وغيرهم ، وتعرضنا في ذلك أولاً لكلام صاحب الجواهر وقلنا إنصافاً صاحب الجواهر أطال الكلام في المناقشة مع صاحب المدارك في قسمين من كلام صاحب المدارك وثم هو قدسه الله سره خلال بحثه إختار أنّه الإعتبار ليس بمجرد الإحتمال أو القطع بالجواز في صورة خروج الرفقة الأولى قبل أشهر الحج فإجمالاً قلنا لا بأس كلامه في الجملة مما يمكن المساعدة عليه ، هذا تقريباً القسم الأول من كلام الجواهر وفي خلال كلماته رحمه الله تبين إجمالاً تاريخ المسألة وهو أنّه العلامة رحمه الله في التذكرة تعرض لهذه المسألة لكن في مسألة الحج النائب يعني في صورة الإتفاق والتعاقد مع النائب
- مرحوم علامه را فرمودید دیگر ؟
- بله في التذكرة
وبعده الشهيد الأول وبعده الشهيد الثاني ثم سبط الشهيد الثاني وهو صاحب المدارك وصاحب المدارك تقريباً بالنسبة إلى السابقين أطال الكلام فيه كما أنّ الجواهر أيضاً أطال الكلام في المناقشة معه هذا القسم الأول من كلام الجواهر والقسم الثاني من كلام الجواهر تصوير صور المسألة وتشقيق المسألة وأنّه قد يكونوا الرفقة متوافقين في الخروج متخالفين يختلفون بلحاظ السلامة بلحاظ الوصول الحج بلحاظ ، بلحاظات مختلفة بإعتبار السفر بعد وبإعتبار الأحكام قال رحمه الله بما أنّ المطلب تشقيق ال… يرجع إلى التشقيق ليس فيه نكتة فنية ، والمهم كان عليه رحمه الله أن يذكر يتعرض للنكتة الفنية اللي في ما بعد إن شاء الله نتعرض له بما أنّه عبارته منشاء لعبارة جملة من المتأخرين لا باس فقط بمقدار قلنا نكتفي بهذا المقدار ليس غرضنا أن نتعرض للعبارة ثم إنّ الوفد الخارجي إلى مكة إمّا أن يكونوا متوافقين في الخروج زماناً أو مختلفين متقاربين أو متواعدين في أشهر الحج أو قبلها ، أو خروج أحدهم فيها والآخر قبلها وعلى كل حال يعني هو أراد أن يشقق صور المسألة حسب ما يستفاد إلى زمانه مثلاً في زمان إلى زمانه من كلمات السابقين ، وعلى كل حال إمّا أن يكون أحد الوفدين مثلاً موثوقاً به خروجاً والمراد من الوثوق بهذا الوفد أو هذه الرفقة أن يكون الوثوق بالنسبة إلى الخروج يعني هل هذا الوفد يوفق للخروج هل هذه الحملة تخرج أم لا وسلامتاً نفرض مثلاً أنّه هذه الحملة من طريق البحر يروح يبقون يرجعون يصلون سلامتاً أم لا وإدراكاً ، إدراكاً يعني قبل يوم التاسع يصل إلى مكة بحيث يدرك أعمال الحج مراده ، فالمعيار في الوثوق جعله رحمه الله هذه الأمور الثلاثة خروجاً سلامتاً إدراكاً ، طبيعتاً بطبيعة الحال يأتي الخلاف في هذه الصور مثلاً هذا نثق بخروجه لكن لا نثق بسلامته لا نثق بأنّه يدرك الحج مثلاً أو يكون دون الآخر أحدهما موثوقاً دون الآخر أو يكون كلاهما موثوقاً به مع التساوي يعني الوثوق بكل منهما في درجة واحدة أو الأوثقية في الكل مراده في الكل يعني خروجاً سلامتاً إدراكاً أو البعض يعني مثلاً خروجاً أحسن سلامتاً لا ، مع تساوي الباقي مثلاً هذا خروجاً أوثق لكن ذاك سلامتاً وإدراكاً أوثق وقد يكون في الباقي متساويين هذه صور وتشقيقات أفاده رحمه الله كما لو كان السابق أوثق خروجتاً واللاحق أوثق سلامتاً وإدراكاً والإختلاف من غير جهة الوثوق وأمّا مثلاً هذا أفرض مثلاً عدده عشرون نفر ذاك عدده سبعون نفر من غير جهة الوثوق لا تأثير له في الحكم لا يؤثر أنّه عدده أو مثلاً هذا العالم فيه مثلاً ال… مثلاً أو صاحب الحملة إنسان قديم ذاك إنسان جديد هذا لا يشمل ، لا أدري ، وأمّا بإعتبار الوثوق فإن كان في أصل الوثوق تعين المسير مع المعتمد منهم وإن لم يكن سابقاً يعني هناك ثلاث حملات الحملة الأخيرة إنسان يثق به الأولى والثانية لا وإلا فالأولى الخروج مع الأوثق إختار رحمه الله أنّه بلي إن كان في أصل الوثوق مع المعتمد منهم يعني اللي يمكن إعتماد ومع التساوي أو إختلاف الجهات المتساوية فالمكلف بالخيار والمراد بالإدراك ثم قال إدراكاً يعني إدراك الحج الإختياري إدراك التمتع الذي هو فرض البعيد لكن بأركانه الإختيارية فلو ضاق وقت التأخير عن ذلك إذا فرضنا الحملة الأخيرة لما تخرج ندرك بإصطلاح
- إضطراري
- إضطراري الحج مو إختياري
تعين وجب الخروج مع السابق فلو أخر في هذه الصورة أخر وخرج مع اللاحق عصى ولكن صح حجه لأنّه أدرك الإضطراري وإن علم فوائد التمتع أو إختيارية أحد الموقفين بالتأخير
- چرا معصیت کرده است آقا ؟
- چون وظیفه كانت وظيفته مع الإختياري لكن أخر عمداً أخر ،
للصدق الإضطرار المسوق للعدول بذلك وإن كان منشائه سوء الإختيار كما نظائره مثل الإنسان الذي مثلاً قلنا يجب عليه حفظ الماء ليتوضئ لكن أراق الماء أهرق الماء بحيث لم يبقى الماء حينئذ عليه التيمم ولو فرضنا طبعاً بناءاً على أنّه إراقة الماء تكون محرمتاً عليه فما لصاحب الجواهر إلى الأوثق الخروج مع الأوثق ومع التساوي أو إختلاف الجهات المتساوية فالمكلف بالخيار هذه خلاصة نظر صاحب الجواهر وتشقيقاته رحمه الله ، ليتبين مرادي من قرائة ويتبين أنّه كيف يكون الأمر صاحب العروة رحمه الله تعرض لهذه المسألة في المسألة الثانية لكن لخص عبارة الجواهر وصاحب العروة عمدة كلامه أتى به تقريباً من القسم الثاني من تشقيقات صاحب الجواهر ولكن نظره إلى القسم الأول في كلامه طبعاً لم يذكر شيئاً مثلاً أنّ هذا القول لصاحب ال… كما هو كتاب فتوى على أي أولاً قال لو توقف إدراك الحج بعد حصول الإستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا إذا بناءاً على الصحيح مو إذا فرضنا من أنّه يجب أن يأتي بالحج فوراً فبعد حصول الإستطاعة يتعلق بشيء آخر مثلاً صار مستطيع يحتاج إلى أنّ يسجل إسمه في ديوان الأوقاف وما شابه ذلك وياخذ تكت مثلاً للطائرة وما أشبه ذلك أمور مقدمات للسفر فهل يجب إتيان هذه المقدمات فوراً كأصل ذي المقدمة يقول نعم كما أنّه يجب عليه الحج فوراً في تلك السنة يجب عليه تهيئة المقدمات أيضاً في تلك السنة يقول مثلاً يقول أنا الآن مستطيع لكن أسجل إسمي في ديوان الأوقاف بعد سنة مثلاً بعد سنة أو سنتين أسجل أو مثلاً أراجع الأطباء في … بعد سنة مثلاً بعد ستة أشهر قالوا أنّه لا يجوز له ذلك كما أنّ ذي المقدمة فوري فكذلك وجوب المقدمات فوري
- چون مفوت هستند دیگر
- بله چون مرتبطند
وهذا الوجوب وجوب عقلي ليس وجوباً لفظي وما أفاده قدس الله صحيح ، الأستاد هم كاتب وجوباً عقلياً كالسائر ، واضح الأمر واضح هذا المطلب جاء في عدة كتب منها الجواهر أنّه كما يجب فوراً الحج يجب فوراً تهيئة المقدمات يجب فوراً تمهيد المقدمات ، هذا خوب المطلب الأول ثم تعرض صاحب العروة رحمه الله للمطلب الثاني وهذا المطلب الثاني جملة من كتاب الجواهر في المطلب الثاني يعني في التشقيقات جملة هم بسيطلة في المطلب الأول له في مناقشاته مع صاحب المدارك ، ثم قال ولو تعددت الرفقة أو الرفقة وتمكن من المسيرة مع كل منهم تمكن إختار أوثقهم سلامتاً وإدراكاً ، وتمكن من المسير مع كل منهم إختار أوثقهم سلامتاً وإدراكاً طبعاً هنا الأوثقية جعل المعيار في السلامة والإدراك مراد إدراك إدراك أعمال الحج صاحب الجواهر جعلها ثلاثة خروجاً سلامتاً إدراكاً ، صاحب العروة جعلها إثنين الأوثقية سلامتاً وإدراكاً لكن إذا بناء الإنسان على الأوثقية لا فرق في ذلك يعني خروجاً هم كذلك لا بد أن يثق بخروجاً يعني بعبارة أخرى هذه الرفقة لها رخصة لها كذا مقدمات ويسمح لها بالخروج في هذه السنة ، أوثقهم ما لصاحب الجواهر لكن مو دقيقاً كما جاء يبدوا أنّه نظره إلى صاحب الجواهر لكن ولو وجدت واحدة ولم يَعلم أو يُعلم حصولها أو لم يُعلم التمكن من المسير والإدراك للحج تمكن من المسير لعله مثلاً مدمج مندمج فيه مسألة الخروج مثلاً بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى كما عليه جماعة أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد إحتمال الإدراك كما عن المدارك تقريباً أو لا يجوز إلا مع الوثوق كما في الجواهر ، أقوال أقواها الأخير طبعاً في أوله قال وتمكن من المسير مع كل منهم إختار أوثقهم سلامتاً لكن هنا قال وثوق يكفي على أي وعلى أي تقدير هذا بالنسبة يعني لاحظتم كيف لخص كلام الجواهر التطويل الذي كان في كلام الجواهر لخصه بهذه الصورة ، وكذلك تعرض لكلام لم يتعرض له الجواهر هنا في ذيل هذا البحث في التشقيقات لما نقل عبارتاً من القدماء من صاحب المدارك هناك تعرض لهذا الشيء وهو الجانب الوضعي إذا قلنا يجب عليه الخروج مع الأولى مع الرفقة الأولى وبتعبير صاحب المدارك ومع الإحتمال أخر الحج إلى الرفقة الثانية والثالثة نفرض هكذا أخر الحج عمداً ثم الرفقة الثانية والثالثة لم يتمكنا من الخروج مثلاً أو هو مرض مرضاً يعني صار له شغل مو مرض شغل مرض ما شابه ذلك إشتباه صار على لساني مانع منعه من الخروج مع الثانية والثالثة ثم مات فهل على وليه القضاء عنه هل يجب القضاء على الورثة ؟ هذا الجانب الوضعي
- یعنی آیا بر گردنش مستقر شده ؟
- اها
وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير إستقر عليه الحج وإن لم يكن آثماً بالتأخير لأنّه كان متمكناً من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو صار معهم أيضاً حينئذ لا يجب القضاء ، هذا خلاصة وإنصافاً السيد اليزدي أراد أن يلخص كلام الجواهر بطوله وتفصيله ولا بأس إجمالاً لا بأس ولو لم يشر إلى أصل المطلب مجرد الأقوال لا بأس لتوضيح كلامه من الجهتين تكليفاً ووضعاً بإحترام الأستاد رحمه الله نتعرض لنص كلامه إذا تعددت الرفقة وكانوا موافقين في الخروج زماناً تمكن من المسير مع كل منهم إختار بحكم العقل من يثق بوصوله أولاً ليس حكماً شرعياً في ما نحن فيه بل حكم عقلي قال في المتن إختار أوثقهم السيد الخوئي بدل العبارة قال لا يختار إختار بحكم العقل من يثق بوصوله ، مو أنّه أوثق أولاً بوصوله وإدراكه للحج معه ظاهراً والعلم عند الله هسة لا أستطيع أن أنسب أنا بنائي أنّه العبارة إذا مو ظاهرة في معناه لا أقول يحتمل يحتمل أحتمل أن يكون مراده يثق بوصوله يعني مراد صاحب الجواهر سلامتاً لأنّ صاحب الجواهر جعل الوثوق بالخروج والسلامة والإدراك ، وقلنا في العروة لم يذكر الخروج لكن بما أنّه قال تمكن من المسير تمكن يعني يخرج خروجاً مفروغ عنه وإلا في العروة لم يذكر الخروج السيد الخوئي هم لم يذكر السلامة ، السلامة في العروة هم موجود ذكر وصوله وإدراكه للحج معه وليس له إختيار من لا يثق بوصوله وإدراكه للحج يعني إذا لم فالسيد الخوئي رحمه الله يختار الوثوق وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه إختيار الأوثق سلامتاً وإدراكاً لأنّ الميزان هو الوثوق والإطمئنان بالوصول والإدراك ظاهراً بالوصول مراده السلامة ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك ، العقل لا يحكم أنّه حتماً يختار الأسلم ، نعم الإنسان بحسب جبلته وطبعه يختار الأثوق والأكثر إطمئناناً خصوصاً في الأمور الخطيرة ، هسة الآن لا أدري أنّ السيد إنصافاً السيد اليزدي إبتداءاً قال إختيار أوثقهم سلامتاً ثم قال بله ولو وجد أخرى ولم يعلم ولا … وأمّا لو لم يعلم ، بلي ظاهراً مراده من الثاني إذا كانت واحدة ولم يعلم حصول أخرى مراده ظاهراً هكذا أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك بالتأخير ، على أي عبارته هم ليست عبارة السيد اليزدي ليست دقيقة واضحة ثم تعرض الأستاد لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج بالتقدم والتأخر أو وجدت واحدة السيد الأستاد أضاف تعدد الرفقة في عبارة السيد اليزدي هنا لم يكن موجود ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج مع الثانية فهل يجب الخروج مع الأولى مطلقاً أو يجوز التأخير إلى الأخرى …
- صفحه چند را میخوانید آقا ؟
- نوزده و بیست الان بیست هستیم ،
بمجرد إحتمال الإدراك بمجرد إحتمال الإدراك أو لا يجوز إلا مع الوثوق أقوال ، فعن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة الأولى مطلقاً ولو كانت الرفقة الثانية أوثق إدراكاً لأنّ التأخير تفريط في أداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الأولى هذا الذي نسب إلى الشهيد الثاني يعني السيد الخوئي في شرحه تعرض لكلام الجواهر تقريباً أولاً وثانياً بخلاف السيد اليزدي تقريباً تعرض للتشقيقات وللأول أشار إشارة عابرة وعن السيد في المدارك العاملي في المدارك جواز التأخير إلى الأخرى بمجرد إحتمال الإدراك ولو لم يثق به إحتمال يكفي ، لعدم ما يدل على فورية المسير مع الأولى أفاد السيد الخوئي وجهاً لكلامه لكلام السيد المدارك وأنّه لا يدل على فورية المسير مع الأولى يعني بعبارة أخرى مراد السيد العاملي رحمه الله أنّه الدليل الموجود الفورية بالنسبة إلى عام الإستطاعة أما في عام الإستطاعة بالنسبة إلى الحملات والقوافل لا دليل على الفورية نفرض مثلاً من هذا البلد حدود عشرين قافلة تخرج إلى الحج لا دليل على أنّه فوراً أول قافلة لم يمكن إذا أخر ثاني قافلة إذا أخر ثالث … لا يوجد دليل المقدار الموجود من الدليل هو الفورية بمعنى هذا العام يحج مو يأخره إلى العام القادم هذا المقدار بل سيأتي إن شاء الله تعالى نحن في التحليل نذكر هذا الشيء ليس الآن غرضنا هنا نتعرض له لكن إجمالاً نقول ، أصلاً ليس لنا عنوان الدليل فورية وجوب الحج أصلاً ليس في العنوان كلمة الفورية حتى نقول نتمسك بإطلاق الفورية بالنسبة إلى السنوات وبالنسبة إلى الحملات أيضاً في السنة الأولى فإن لم يمكن في السنة الثانية فإن عصى كذلك مع الحملة الأولى فإن لم يذهب معه مع الحملة الثانية
- خوب آقا همه را دارند از ادله عقلیه استفاده میکنند ، چون شما دنبال لفظ هستید ،
- لا أدلة عقلية في ما إذا فرضنا بإصطلاح العقل ما يدل على الفورية خوب العقل بالنسبة للحملات يعني يجب عليه إستفادة من الأدلة الشرعية يجب عليك الحج في هذه السنة وأمّا مع الحملة الأولى ثانية ثالثة لا ساكت الروايات ساكتة فبأي … هذا الذي قاله في المدارك أصلاً مراد المدارك هذا المعنى ، صار واضح مراد المدارك ليس لنا دليل هذا الشيء إضافة من عندي كان …
أصولاً في لسان الدليل لا يوجد عنوان الفورية حتى نقول الفورية واجبة ومنها الفورية بالنسبة للحملات مثلاً لا ليس ، مثلاً دليل كان هكذا إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به فقد ترك مثلاً شريعةً من شرائع الإسلام ليس فيه كلمة الفورية ، ظاهر الرواية المباركة في السنة الأولى من الإستطاعة تمكن من الحج فترك الحج وليس المراد من الترك ، الترك المطلق ثم مات لا لم يحج العام الثاني أراد أن يحج
- یعنی تسویف
- ها یعنی تسویف ـ لا لا رواية التسويف ، رواية التسويف
- نه در عمل ثمره اش با ثمره تسویف یکی است پشت گوش انداخته
- هذا …
وأمّا أنّه إذا صار مستطيع يجب عليه فوراً ففوراً يذهب ليست عندنا هذه الرواية مراد صاحب المدارك هذا المعنى ، طبعاً قال لم يدل دليل عليه لم يدل بهذا المعنى أصولاً أنا أتصور لعل مراد صاحب المدارك هكذا الآن لا أنسب إليه هذا الطريق لعله أفضل أصولاً عنوان الفورية لم تذكر في لسان الدليل لو كان هكذا يجب عليك الإتيان بالحج فوراً يمكن أن يستفاد أول حملة أول رفقة يمكن يجب عليك الحج فوراً فهناك عشرة حملات يجب عليك فوراً يعني أخرج مع الأولى يمكن ، إمكان ، فيجب عليك الخروج في سنة الإستطاعة في أول حملة يمكن ذلك لكن ليس في الأدلة هذا التعبير ، أصلاً تعبير بالفورية لا توجد ،
- خوب آقا استدلالی که می فرمایید من استطاع هر وقت محقق شد یجب علیه الحج که از توش فوریت در می آید
- نه
- ولو صراحتا ذکر نشده باشد
- نه فوریت در نمی آید يجب عليه الحج أما أنّه مع الحملة الأولى
- آها این با همه چیز میسازد
- روشن شد
فمراد ، صار واضح ؟ فحينئذ لو كان إستدلالهما طبعاً السيد الخوئي إكتفى بهذا المقدار لعدم ما يدل على فورية المسير مع الأولى ونحن بينا النكتة الفنية يعني صاحب المدارك يقول ليس لدينا دليل أنا أتممت الكلام من عندي بأنّه أصولاً الدليل على الفورية ليس إطلاقاً لفظياً نتمسك بإطلاق الفورية نقول الفورية من حيث الحملات والرفقة أيضاً لفظ الفورية لم يذكر في الروايات ، ما دام هذا اللفظ لم يذكر في الروايات لا نستطيع أن نقول المراد من الفورية يعني مطلقاً ، سنة الأولى الحملة الأولى ما شابه ذلك هذه نكتة كان بنائي في ما بعد أذكر الآن ذكرت هذه النكتة وقلت لعل في نظر السيد صاحب المدارك هو السيد الخوئي لما يتكلم كان نظرهم هذا المعنى ما يدل على الفورية المسير مع الأولى يعني تعبير بالفورية ما موجودة تعبير لا يوجد حتى نقول الفورية مطلقة تشمل الفورية مع الحملات أيضاً لا ، وعن الشهيد الأول في الدروس لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق فإذا وثق بالإدراك مع اللاحق يجوز له التأخير وإلا فلا ، وقال الأستاد رحمه الله وهذا هو الصحيح لأنّ إحتمال وجود المبادرة مع الرفقة الأولى حتى مع حصول الوثوق بالمسير مع القافلة الثانية يحتاج إلى دليل ، السيد الخوئي هكذا خوب يحتاج إلى دليل بلا إشكال ولا يعد التأخير إلى الثانية مع الحصول الوثوق بها تفريطاً في أداء الواجب ليس هناك مهم أهم شيء أن لا يكون تفريط هناك كما أنّ جواز التأخير إلى القافلة الثانية مع إحتمال التفريط وعدم حصوص الوثوق لا دليل عليه يجوز مثلاً ، فإنّه بعد ما كانت تكليف منجزاً عليه وعنده زاد وراحلة ظاهراً مراده بالتكليف تكليف الحج بالإستطاعة ورفقة واحتمال التفويت في التأخير لا يجوز له التأخير فإن الميزان هو الوثوق بالسلامة بالوصول يعني وصول سلامتاً أوالإدراك فإن حصل الوثوق بالله يجوز له التأخير وإلا وجب عليه الخروج مع السابق يجب عليه أن يخرج مع السابق ولا بإصطلاح لا عبرة ببقائه مع اللاحق مع الإحتمال بمجرد الإحتمال ، وهل يكفي الظن بالوصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة الظاهر لا لأنّ الظن لعدم حجتيه ليس بمعذر ، وإذا تنجز عليه الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته إذا تنجز ظاهراً مراده بالواجب الحج فهذا مبنى السيد إذا حصل الشرط يتنجز التكليف ، فلا بد أن يسلك طريقاً يطمئن ولعله مراده التكليف تكليف بالخروج يعني يجري عليه التكليف بالخروج يجب عليه الخروج ، لعله أن يسلك طريقاً يطمئن أو يثق بإدراكه الواجب ومجرد الظن بالإدراك لا يجوز له التأخير إلى القافلة اللاحقة بمجرد الظن لا يكتفى به يعني لا بد ان يكون هناك دليل على أنّ الشارع يكتفي بالظن كما اشتهر بين الفقهاء إنّ الشارع إكتفى بالظن في باب القبلة أو في باب الوقت ، فلا بد أن يكون هناك دليل على الإكتفاء بالظن في هذا ونحن سابقاً شرحنا أصولاً الظن الغير المعبتر حكمه حكم الشك بل هو بعينه لا إنّه حكمه حكم الشك ولا أثر له وبل ذكرنا أنّ القطع كما أنّه حجة بتعبيره عند ، بنفسه ذاتاً عندهم وعند العقلاء على شروط معينة وكما أنّ الشك لا عبرة به الظن إن كان معتبراً فحكم حكم القطع فإن كان غير معتبر فحكمه حكم الشك بل قيل هو بعينه الظن الغير المعتبر هو الشك نتيجتاً هو الشك والترديد وليس بإصطلاح أمراً بإصطلاح يجوز الإعتماد عليه وبالمناسبة تعرضنا لهذه المسألة كراراً ومراراً والمعيار في الظن ومعنى الظن وسر تسميته بالظن بالشك بالقطع باليقين بعد لا نعيد الكلام فأفاد الأستاد رحمه الله الإحتمال والظن في نفسه لا يكفي لا بد له من الوثوق فإذا حصل له الوثوق أنّ الحملة الثانية ثالثة رابعة خامسة موجودة ولا مشكلة فيه يجوز له التأخير وإذا لم يحصل له وثوق بذلك يجب عليه الخروج مع الرفقة الأولى يعني الرفقة الأولى إذا كان محل ثقة طبعاً ويشك وما عنده وثوق بالثانية والثالثة يجب عليه الإلتزام بالأولى ثم أفاد الأستاد هذا كله في الحكم التكليفي طبعاً الأستاد رحمه الله لخبرته الواسعة ولدقته ولعظمته العلمية يتعرض بالأبحاث بصورة موجزة يعني إن صح التعبير يقال مثل جبل اللثلج جزء من خارج الماء تسعة أجزاء داخل الماء لكن أمثال الأستاد رحمه الله جزء في خارج الماء وألف جزء داخل الماء مو أنّه تسعة أجزاء ألف جزء داخل … فأشار رحمه الله إجمالاً إلى القاعدة العامة بأنّه عادتاً هكذا إما أن يقطع بالوثوق يعني بالخروج أو يثق وثوق عنده وأمّا إذا صار ظن وإحتمال لا دليل عليه ونحن إن شاء الله تعالى بما أنّه الآن في صلب البحث في ما بعد نتعرض أنّ هذه المسألة أصولاً من الموضوعات الخارجية والموضوعات الخارجية طبيعتاً الشارع إذا لا يتصرف فيها يرجع فيها إلى القواعد العامة هذه النكتة الأساسية هذا الذي لم يذكره الأستاد قلنا هذا في قلبه هو ما يحتاج إلى أن يذكر نحن عند ما نذكر بإعتبار خوب تبسيط الأمر وتوضيح الأمر وإلا في نفسه ال… بإصطلاح المقدس هذا الشيء موجود فالنكتة الفنية في تصورنا أولاً لفظ الفورية ما موجود حتى نتمسك ب… طبعاً لم يذكره الأستاد لكن قلنا مرادهم ظاهراً هذا المعنى أنّه هذا العنوان غير مذكور في هذه المسألة ، ليس في المسألة يجب عليكم الحج فوراً ليس التعبير هكذا لو كان التعبير هكذا كان يحتمل يجب الخروج من أول حملة لأنّه فوراً قال ، طبعاً كان يحتمل أن يناقش قال مراد به أول سنة مو أول حملة لكن خوب على أي يحتمل نتمسك بإطلاق هذا الدليل فأولاً وإن شاء الله نشرح هذا في ما بعد في مقام توضيحنا لأنّه الآن نتعرض لعبارة السيد الأستاد ونختم الكلام في هذه المرحلة ثم نتعرض لتاريخ المسألة وكيف دخلت هذه المسألة في روايات في أبحاث الأصحاب مثلاً في الجواهر لم يذكر صاحب الجواهر لماذا صاحب الشرائع لم يذكر هذا الشيء خوب متن الكتاب لم يذكر هذا الشيء ، يعني لم يذكر هذا الشيء يعني التعدد بحسب الرفقة وإنّما تعرض للفورية تعرض صاحب الشرائع للفورية يجب عليه الحج فوراً ولكن لم يذكر فورية بالنسبة إلى السنة الأولى لا بالنسبة إلى الحملات لا يذكر هذا الشيء بالنسبة إلى الحملات لم يذكر أضافه الأصحاب وإلا لم … أولاً هذه النكتة في تصورنا إن شاء الله نكتة مهمة نذكرها في ما بعد ، عفوا ، بعد هذا الكلام نذكر تاريخ المسألة ثم ندخل في التحقيق أولاً لفظ الفورية في الأدلة ما موجود فإحتمال أنّ يجب الخروج مع الرفقة الأولى من باب الفورية بعيد جداً الموجود في هذا الباب إذا ترك الحج وهو يقدر على ما يحج به وأمّا أنّه يجب عليه فوراً الخروج مع الرفقة الأولى لم يذكر في شيء ، ثانياً النكتة المهمة في ذلك أنّ هذه المسألة يعني تعدد الرفقة مسألة موضوعية بحث موضوعي يعني راجع إلى الخارج البحث خارجي عن الأحكام يجب الحج فوراً هذا حكم شرعي وأمّا أنّه الرفقة مختلفين في الخروج وحدة الآن تخرج وحدة بعد يومين أنا يجب علي الخروج مع الأولى هذا موضوع خارجي والموضوع الخارجي عادتاً يحتاج إلى يعني قال لنا الشارع حج في هذه السنة هذا الشارع قال لنا حج في هذه السنة أمّا حج مع الحملة الأولى أو الحملة الثانية عادتاً بما أنّه موضوع خارجي إذا تصرف الشارع فيه أهلاً وسهلاً قال مع الحملة الأولى مع الحملة الثانية إذا لم يتصرف الشارع فيه عادتاً يرجع إلى السيرة العقلائية في مثل هذه الموارد ومراد السيد الخوئي هذا المعنى السيرة العقلائية يكتفون بالوثوق ونحن سبق أن شرحنا كراراً ومراراً في السيرة العقلائية في الموضوعات الخارجية إنصافاً يعتمدون على القطع مطلقاً لا من جهة حجيته الذاتية متعارف عندهم حجية عقلائية له ليس لهم طريق بحسب الظاهر أقوى منه فيعتمدون عليه طريق العقلائية العامة ثم قلنا المراد بالقطع الذي السيرة العقلائية تعتمد عليها عبارة عن القطع بالمعنى المصطلح اللي إحتمال خلاف ما موجود وكذا وتشمل أيضاً الوثوق والإطمئنان وهي حالات شخصية سكون النفس القطع إدراكية ، إدراك الواقع درجات إدراك لكن الوثوق والإطمئنان درجات سكون النفس والنفس تسكن وتقبل بهذا الشيء من دون مناقشة وكذلك قد يكون الأمر واضحاً عرفاً ولو فيه بعض المجال للمناقشة مثلاً واحد بالمائة فيه مناقشة لكن واضح في نظر العرف واضح ولذا سميناه العلم العرفي أي الوضوح فالمراد بحجية القطع هذه الثلاث القطع بهذا المصطلح الذي الآن موجود واليقين عندهم عند جملة منهم القطع المطابق للواقع مصادف هسة على أي قد لا نحتاج إلى اليقين بهذا المعنى القطع واليقين ، الوثوق والإطمئنان والعلم العرفي يعني الظهور الوضوح عفواً أمر واضح ، يعني مراد الأستاد رحمه الله طبعاً الأستاد رحمه الله كان يرى حجية القطع ذاتاً في الأحكام وفي الموضوعات الخارجية نحن في الأحكام ناقشنا حتى في الموضوعات الخارجية قلنا سيرة عقلائية موجودة على حجية القطع وليست من جهة الذاتيته ولذا حتى في الموضوعات الخارجية يعتمد العقلاء على القطع إذا كانت مقدماته سليمة أمّا إذا إنسان شاذ يحصل له القطع من مقدمات بعيدة فهذا لا يعتمد عليه حتى في الموضوعات الخارجية فضلاً عن الأحكام الشرعية ، تعرضنا لذلك بتفصيل في محله فثانياً إذا كان هناك ظنون معتبرة طرق معتبرة أمارات معتبرة يعتمدون عليها ثالثاً إذا كانت هناك أصول منقحة للموضوع أيضاً يعتمدون عليه مثلاً إستصحاب مثلاً من باب المثال ، مثلاً قول المسلم مثلاً يد ال… شواهد موجود يعتمدون ورابعاً على إذا لم يكن هناك أصول منقحة الأصول التي جارية شرعاً عرفاً وحتى شرعاً للجرية العملية للوظيفة العملية هذه ما يسمى بالأصول غير تنزيلية أو غير المحرزة بناءاً على أنّ التنزيل والمحرز بمعنى واحد فخلاصة الأمر وأمّا مجرد الإحتمال من دون نكتة في البين فهذا قطعاً لا يعتمد عليه هذا مراد الأستاد فالمسألة هنا راجعة إلى تشخيص لا إلى أصل الوظيفة أصل الوظيفة يجب عليك الخروج في هذه السنة يسأل مع الرفقة الأولى أخرج ثانية ثالثة يمكن للشارع يتصرف فإذا ، لذا قال لعدم الدليل عدم الدليل يعني الشارع لم يتصرف فالشارع إذا لم يتصرف في ذلك يعني في تشخيص ذلك يعني في معرفة ذلك في بيان العمل بذلك يرجع إلى السيرة المتعارفة عند العقلاء عند الموضوعات لأن المهم أنا أدرك الحج مع الحملة الأولى مع الحملة الثانية ثالثة رابعة إذا لا يوجد تصرف من الشارع في تعيين الرفقة والحملة فحينئذ الإنسان يكون يرجع إلى القواعد العامة السيد الأستاذ يعتقد أنّ القواعد العامة الوثوق والإطمئنان ، وأمّا أكثر من الإطمئنان مثلاً الحملة الثانية أوثق من الحملة الأولى ، الحملة الأولى موثوق به يجب عليك الخروج مع الحملة الثانية ليس لا أمر حسن عند العرف يعني طبيعة العرف يختارون الأجمل الأحسن الأفضل مثلاً طعام يكون جديد خبز يكون مال اليوم مال ساعة أمّأ خبز الذي من أمس هم يؤكل لكن هذا لكن لا بمعنى أنّه يجب أكل ما كان جديداً ويحرم أكل ما كان مثلاً مال أمس لا ليس كذلك فمراد الأستاذ رحمه الله ما دام لا يوجد دليل تصرف شرعي على مثلاً بالنسبة إلى الحملات فحينئذ يجوز لنا الإعتماد على كل واحد منهما بحسب الإرتكاز يعني ليس الإرتكاز العرفي على عنوان الحملات الإرتكاز العرفي على إدراك الحج في هذه السنة ، والإدراك بإعتبار السفر يكون بحسب المتعارف العرفي القطع أو الوثوق والإطمئنان أو اليقين بتعبير آخر بنكتة أخرى أو وضوح العرفي العلم العرفي يعني عادتاً هكذا ومع عدم ذلك يكون له مثلاً شأن أمارية مع عدم ذلك إذا فرضنا الشارع جعل أصلاً معتبر عندنا أو العقلاء جعلوا أصلاً وحيث يقال عند العقلاء إعتمد على ما يصح الإعتماد عليه ، مثلاً هو أراد أن يخرج مع الأولى لكن جملة من الأشخاص قالوا الأولى إحتمالاً فيه شبهة لكن الثالثة جزماً يعني يقيناً فحينئذ من باب الإحتياط هو أخر ما عنده مو أنّه بالأولى ما عنده وثوق كلام موجود كلام من غير أهل فخدشة موجود لكن القدر المتيقن جزماً الثالثة ، فحينئذ نفرض أنّ الإحتياط يقتضي التأخير إلى الثالثة الإحتياط الأصل عملي لا بأس يعني الطريق العام في الأمور العرفية ، فالمهم أن يسلك طريقاً عرفياً عقلائياً لأجل الوصول إلى المقصد بإعتبار أنّ هذه النسك الدينية توقف على السفر ، فالمهم حصول هذه النكتة ، هذا مراده ، هذا كله في الحكم التكليفي وأما بالنسبة للحكم الوضعي واستقرار الحج فقط ذكر المصنف رحمه الله لو لم يخرج مع الأولى سواء كان الخروج معها واجباً أو جائزاً ثم اتفق عدم إدراك الحج بسبب التأخير إستقر عليه الحج ، لأنّه كان متمكنا من المسير والخروج مع الأولى ولم يخرج وموضوع إستقرار الحج هو التمكن من المسير مع القافلة فإذا فاته وجب عليه الحج في العام القابل ، يجب عليه الحج في العام القابل يعني قضاءاً ظاهراً ، فإذا فاته وجب عليه الحجّ في العام القابل يعني ولو خرج عن الإستطاعة مراده في العام القابل هكذا ، بل فإذا مات فيجب عليه أقول : إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحجّ ، فلازم ذلك أنه لو سافر مع القافلة الاُولى وجوباً أو جوازاً ، واتفق عدم الادراك لأسباب طارئة في الطريق لازمه استقرار الحجّ عليه ولا يلتزم بذلك أحد حتى المصنف رحمه الله ، لأنه قد عمل بوظيفته الشرعية ولم يهمل ، وإنما فاته الحجّ لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحجّ لا يكون الحج عليه مستقراً يجب عليه القضاء نعم لو وجب عليه الحج وتنجز التكليف ، وأهمل حتى فاته الحجّ ، وجب عليه في القابل ، لأنّ الاهمال والتفويت العمدي يوجبان الاستقرار . وقد أخذ المحقق عنوان الاهمال موضوعاً للاستقرار فمطلق الترك وعدم الادراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار ، والمفروض أنه لا إهمال في المقام ، لأنّ المفروض أنه عمل بوظيفته ، وخرج مع الاُولى وجوباً أو جوازاً . وكذا لو قلنا بجواز التأخير وخرج مع الثانية ولم يدرك اتفاقاً لم يدرك الحج فإنه لا يصدق الاهمال والتفويت على من عمل بوظيفته ويترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ ، الحج يكون واجباً ولو زالت في أثناء السنة فلا اسـتقرار عليه ، والسر في ذلك : أن استقرار الحجّ لم يثبت بدليل خاص ، وإنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة وقد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بالروايات الدالة على أن الحجّ يخرج من أصل المال أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام ، لأن موردها من كان الحجّ واجباً عليه ولم يحج ، ولا يعم من أتى بوظيفته ولم يهمل ولم يدرك الحجّ بغير اختياره ولأمر خارجي وزالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاّحقة ، هكذا تفضل الأستاد طبعاً هذا البحث الذي افاده الأستاد يحتاج إلى المراجعة في باب إستقرار الحج وكما أشار إلى ذلك لاحظوا بصفة كلية مسألة أن يأتي به قضاءاً أو مسألة القضاء مبني على عنوان الفوت إذا فاته ، إقضى ما فات كما فات هكذا إشتهر ، ولكن الأستاد أشار إلى أن يذكر نكتة أخرى ولكن الصحيح أنّه في كل مورد بحسبه يلاحظ هذه نكتة مهمة نحن أولاً في باب الصلاة يجب القضاء على من فاته الصلاة إقضى ما فات كما فات ما عندنا إقضى ما فات كما فات كلمة الفوت في الروايات موجودة كما فاته واليقضى كما فات مثلاً صلاته فاتت تماماً يقضيه تماماً ولو في السفر فاتته قصراً يقضيه قصراً ولو في الحضر أمّا إقضى ما فات كما فات ما عندنا ، على أنّه بالنسبة إلى الفوت في الصلاة هم كلام أنّه أمر عدمي كما لعله المشهور عند الأصحاب هو أمر وجودي كما عليه الأستاذ هذا من جهة ولكن في باب الصوم أيضاً ذكروا هذا الشيء يعني من فاته الصوم لأي سبب ولو ليس في الروايات يجب عليه القضاء لكن ناقشنا في ذلك إنصافاً قلنا عنوان الفوت لم يرد في الصوم نعم هناك رواية واحدة تمسك به شيخ الأعظم قدس الله نفسه في باب الصوم فيه عنوان الفوت لكن في الرواية أناقش السندي الآن لا أريد أذكر لا ل… مضافاً إلى أنّه لا يستفاد من تلك الروايات الواحدة بأنّه أنّ الفوت موضوع لقضاء الصوم وفي هذا المجال أنا أذكر قبل ما أدري عشرين سنة لعله أكثر أقل ، أصلاً تعرضنا لرواية الصوم يعني أخذت كتاب الصوم للوسائل قرأتها قرأت الرواية من أولها إلى آخرها مو في الدرس يعني في البيت وقلنا لا يوجد في الروايات إلا في هذه الرواية الواحدة لفظ الفوت مثلاً من كان مريضاً كذا يقضي من إذا أضر به الصوم وهلم جرا وأمّا فاته الصوم عليه القضاء ليس في الروايات ، فهذا بالنسبة إلى الصوم يبقى بالنسبة إلى الحج مراد الأستاد هذه النكتة قلت أنّ في النفس مقدس الشيء موجود مراده في باب الحج لابد أن نلاحظ مجموع الأدلة في باب الإستقرار فإذا كان الموضوع فاته الحج حينئذ يجب عليه الحج في القافلة وإستقر عليه أمّا إذا كان العنوان الإهمال لا يستقر عليه هذا البحث هم إن شاء الله الآن ليس بنائي الدخول فيه لأنّه يحتاج إلى تتبع الروايات ونخرج عن صلب البحث لكن بينت النكتة الأساسية في كلمات الأستاذ نكتة الأساسية في كلامه أنّه طبعاً لم يذكر هذا الشيء هنا لكن إضافة من عندنا أنّه نحن في هذه الموارد ننظر دليل كل واحد واحد بعينه مثلاً في باب الصلاة عنوان الفوت موجود في باب الصوم عنوان الصوم رأيت في رواية واحدة ما يرويه حريز عن أبي عبدالله عليه السلام وفي باب الحج عنوان الفوت أظنه موجود لكن المهم المستفاد من مجموع الأمور إهماله للحج حتى يستقر عليه ويأتي به في ما بعد ولو زالت إستطاعته
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
بتتمة كلام الأستاد هم يحتاج …
دیدگاهتان را بنویسید