حج عربی (جلسه54) دوشنبه 1399/07/14
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين
كان الكلام بالنسبة إلى مناقشات صاحب الجواهر مع صاحب المدارك قال في المدراك وينبغي القطع بالجواز يعني جواز التأخير عن الرفقة الأولى ظاهراً كلى التعبيرين صحيح رِفقة ورُفقة ويقال الرفيق لا يقال إلا لمن كان مع الإنسان في السفر والرفقة مجموعة من الأشخاص في السفر من بداية السفر إلى آخره لا يفترق أحدهما عن الآخر يقال له رفقة ورفاق يقال مثلاً بني تميم يقولون رُفقة بني قيس يقولون رِفقة على أي ظاهراً كلاهما صحيح قال وينبغي القطع بالجواز إذا كان السفر الأولى يعني الرفقة الأولى قبل أشهر الحج والحج أشهر معلومات وقبل تضيق الوقت طبعاً هنا طبع تضييق ، تضييق غلط وقبل تضيق الوقت الذي يمكن إدراكه فيه مثلاً نفرض أنّ الوقت يتضيق في شهر ذي القعدة مثلاً آخر الحملات في عشر ذي القعدة إلى مكة إلى مثلاً جدة إلى مدينة المنورة ، فهذا آخر الوقت هو عشرة ذي الحجة لكن نفرض أنّه إستثناءاً قافلة أصلاً في شهر رمضان ، رفقة في شهر رمضان تمشي إلى الحج لا هي أشهر الحج ولا هي وقت تضيع إدراك الحج يقول صاحب المدارك في هذه الصورة قطعاً يجوز في هذه الصورة قطعاً يجوز للإنسان أن لا يسافر مع هذه ، يؤخر السفر وقبل تضيق الوقت الذي يمكن إدراك الحج فيه لأنّه الأصل ، أصل أولي هو هذا لأنّه بعد … هو لأنّه الأصل ولا مقتضي للخروج عنه لم يبين دقيقاً صاحب الجواهر فهم من كلامه أشهر الحج يعني منجز ، قال في الجواهر أنا أقراء العبارة بعد لا أطيل الكلام فيه ما ادعاه من القطع إنما يستقيم لو كان وجوب قطع المسافة ، إذا كان سر وجوب قطع المسافة ، لتعلق الخطاب المنجز ، حتماً تصور هكذا الخطاب المنجز يتعلق بالخروج في أشهر الحج أو في الوقت الذي يتضيق إدراكه فيه ذاك الوقت يكون منجزاً طبعاً هذا تفسير صاحب الجواهر رحمه الله ليس في العبارة منجز وقرأناها مرةً أخرى ليس في عبارته أنّه واجب منجز ولذا أنا صار في ذهني لعله في مجال آخر هو قال هذا الكلام وراجعت كتاب المدارك ما شاء الله عدة أبحاث في المدارك حتى يتبين أنّه قائل بالتنجز الخطاب في باب الحج وأنّ الخطاب يكون منجزاً ظاهره أنّه يرى الخطاب مشروط يعني الوجوب يرى مشروطاً أنا شخصاً ولا أريد أن أدخل في الخصوصيات رأيت له عبارة قد تشعر لكن إنصافاً تأملت العبارة لم أجد على أي بمقدار فحصي الآن لم أجد شاهداً واضحاً في كلام صاحب المدارك أنّه يرى الخطاب بالحج منجزاً في أشهر الحج وفي الزمان الذي يدركه يمكنه إدراك الحج فيه لم أجد الآن بحسب علمي لم أجد في عبارته شيء يدل على ذلك بل ظاهره أنّ الوجوب مشروط ، فما قاله في الجواهر توجيه منه لكلام المدارك قال إنّما يستقيم لو كان وجوب قطع المسافة من جهة وجوب القطع وجوب السير من جهة تعلق الخطاب المنجز ، لأنّه يعتقد في أشهر الحج أو إذا تضيق وقت الإدراك الخطاب بالسير يكون مراده الخطاب المنجز يعني الخطاب بالسير ، يكون منجزاً لا مشروطاً لا معلقاً ، وإذا أردنا أن نكون منصفين في المقام لم يعلم هذا الشيء إستظهار من صاحب … مثلاً لعل مراده رحمه الله أنّ القدر المتيقن يجب السير إذا كان في أشهر الحج أو تضيق الوقت غيره لا دليل عليه مثلاً لعل نظره الشريف إلى ، على أي حال ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله من أنّ الخطاب منجز لا ينسجم مع عبارات صاحب المدارك في ، أنا عادتاً طريقتي في البحث واضحة وأنّه لا أتعرض لنقل كلام فلان وأقول فهم فلان من كلامه كذا وفهم فلان ، أصولاً هذه الأبحاث لا أتعرض …
- از کدام عبارت ایشان درآوردید که میگوید خطاب منجز است ؟
- از اینکه قبل اشهر الحج وقبل تضیقه حتما باشهر الحج بتضایق الوقت خطاب یصیر منجز
فقبل خطاب غير منجز هكذا فهمه لا أريد الدخول في هذا على أي في كلامه خطاب منجز ما موجود وفي بقية عباراته الوجوب مشروط ليس منجزاً ثم قال وهو باطل يعني وجود الخطاب المنجز باطل وإلا لزم ثلاثة أمور هو ذكرها بعنوان اللازم ، لزم جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل أشهر الحج ، نفرض أنّ أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة مثلاً في إيران الآن الحملات في حدود أظنه أواخر شوال ، شوال و ذي القعدة أو أوائل ذي القعدة إلى مثلاً خمسة أو ستة من ذي الحجة الحملات تجري إلى تتوافد للحج في هذه الفترة فإذا فرضنا أنّ مثلاً بالفعل في هذه السنة يوجد حملة توجد حملة تذهب للحج تذهب للحج لكن قبل أشهر الحج مثلاً أشهر الحج الآن بحسب النظام الإيراني مثلاً في إيران مثلاً من باب المثال أشهر الحج شوال من شوال وذي القعدة تتحرك وتتوافد الوفود وتتوافد الحملات للحج لكن هذه السنة بالخصوص أفرضوا في شهر شعبان ، توجد رحلة إلى المدينة أو جدة ، أو المدينة المنورة توجد رحلة ونعلم أنّه بعد لا توجد رحلة أخرى وهذا الشخص هم مستطيع ،
- في شعبان مثلاً آره ؟
- مثلاً في شعبان
معنى ذلك يجوز له أن لا يخرج إذا كان الخطاب بعده غير منجز يجوز وإلا لزم جواز التخلف عن الوفد الخارجة قبل أشهر الحج مع إنحصارها يعني إذا نعلم لا هالسنة لا تخرج حملات إلى الحج مثلاً هالسنة مثلاً الحكومة أعلنت راح تسد الطريق كذا في أشهر الحج الطريق مسدود مثلاً أو طائرات لا توجد مثلاً لكن هذه السنة بالذات تخرج طائرة واحدة إلى جدة أو المدينة المنورة في شعبان فيجوز له أن لا يخرج معها لكن خوب قطعاً بإعتبار ولو قبل أشهر لكن بإعتبار أنّه طريق لإدراك الحج لا بد له أن يخرج معها هذا أولاً ، ثانياً وعدم إستقرارا الحج يلزم في الذمة بالتمكن من الخروج قبلها ، أولاً يجوز التخلف ثانياً إذا تخلف ولم يخرج لا يستقر الحج في ذمته إذا كان الحملة قبل أشهر الحج
- چطور این نتیجه را میگیرید ؟ از کجا این لازم می آید
- نه لازم نیست این خودش است ، لازم نیست، اولا استقرار حج تتم جواز التخلف يعني تابع لجواز التخلف خوب إذا جاز التخلف حينئذ لا يستقل ، أنا أتعجب من صاحب الجواهر جعله أمرين هو شيء واحد، وسقوطه عن البعيد إذا كان بحيث لا يمكنه قطع المسافة في تلك المدة ، مراده من تلك المدة يعني في أشهر الحج فالبعيد يسقط
على أي هذا اللازم الثالث أنا أتصور ليس أولاً وثانياً وهو شيء واحد ثم هو لم يقل بالخطاب المنجز يعتقد بالخطاب المشروط طبعاً يبقى هذا السؤال لماذا هو ذكر أشهر الحج هو صحيح إنصافاً ليش في عبارة صاحب المدارك لو كاني قول وقبل تضيق الوقت الذي يمكن إدراكه في كان كافي هسة أشهر الحج أو غيرها على اي حال إنصافاً عبارة صاحب المدارك لا تخلوا عن إشكال إنصافاً لا تخلوا عن إشكال لكن يستفاد من الخطاب المنجز لا ، الخطاب المنجز لا يستفاد ، وأمّا إذا كان الخطاب منجزاً يلزم هذه اللوازم لا يلزم هذه نتيجة ال… عين الخطاب ، مفهوم الخطاب المنجز هو هذا ، مو لازمه ، على أي حال مثلاً إشتهر في كتب الأصول من جملة الملازمات بحث النهي ، النهي في العبادات يوجب الفساد وكذلك في المعاملات ، نحن قلنا التي نحن نفهم إذا قال لا تصلي كما أنّه نهي له منع له زجر له عن الصلاة كذلك يدل على بطلان الصلاة مو أحدهما لازم للآخر كلاهما يستفاد من لسان دليل واحد …
- یعنی ترتب ندارند دوئیت ندارند
- دوئیت ندارند
والسر في ذلك قلنا أنّ لا بمعنى بحسب أنّها من معاني الحرفية لا تحقق لها في نفسها تحققها في بإصطلاح طرفيها إن صح التعبير معنى النسبي قائم مندك في أطراف في طرفه بإصطلاح أو معاني الحرفية أطرافه فحينئذ بما أنّه تصلى فيه نكتتين هيئة هذه الهيئة تنفى ومادة الصلاة تنفى إذا قال لا تصلى نهي عن يعني نفي لكليهما لأنّ لا في نفسه ليس لها معنى إستقلالي معناه مندك في غيره في أطرافها في أطراف المعاني الحرفي ولذا تصورنا أنّه لا وجه بأنّ نلتزم بمسألة بإصطلاح الملازمة نعم قلنا لا يبعد أن يقال بحسب اللغة العربية إذا قال لا تصلى إلا إلى القبلة أو إذا قال لا صلاة إلا إلى القبلة بينهما فرق لكن حسب ما بينا في محله بعد لا نريد الدخول على أي واللوازم كلها باطلة فكذا الملزوم أولاً هذا المطلب أنّ في الإعتبارات القانونية أو في الأمور الإعتبارية بصورة كلية إذا كانت اللوازم باطلة فالنتيجة أنّ الملزوم هم باطل هذا هم يحتاج إلى بحث بما أنّه طال البحث بعد لا أدخل في هذا على أي ما أفاده رحمه الله صاحب الجواهر إستظهاراً منه من كلام صاحب المدارك إنصافاً غير ثابت غير واضح نعم يجب ، يجي على كلام صاحب المدارك أولاً لماذا ذكر أشهر الحج لا خصوصية فيه ، ولعله مثلاً كان في مثل لبنان حتى لبنان بعيدة وإلا في إيران أصلاً مااحد يفكر بأشهر الحج لأنّه قطعا الحملات تخرج في إيران قبل أشهر الحج في ذاك الزمان من خراسان قال سبعة أشهر قبل الحج متعارف أنّه في خراسان هذا اللي أحرم من خراسان أحد الصوفية عرفاء يذكر إسمه في كتاب تذكرة الأولياء كان يخرج من شسمة في ستة أشهر بالطريق ويحرم من خراسان ، فبالنسبة إلى إيران اصلاً مسألة أشهر الحج لا تلاحظ ولا قطعاً يلاحظ أنّه يخرج بحيث أنّه يدرك الحج في وقته هذا هو المهم ، بل حتى لو صار مشاكل ولم يدرك الحج لا أقل يدرك الإختيارية الإضطرارية من الحج على أي كيف ما كان فكلام صاحب المدارك واقعاً فيه إشكال وأصولاً ينبغي القطع بالجواز القطع بالجواز كيف يعني لأنّه أشهر الحج ليس له خصوصية تضيق وقت إدراك الحج هم لا بلي تضيق الوقت الذي عادتاً لا يمكنه بحسب وثوقه وإطمئنانه لا بحسب الواقع وسيأتي الكلام فيه ، فتجب إناطة التكليف بالخطاب المعلق ، مراده المشروط وهو الحج ولا يختلف الحال في الخطاب المعلق بدخول أشهر الحج وعدمه كما هو ظاهر صحيح هذا الكلام صحيح إشكال على صاحب المدارك في محله يعني هذا الإشكال في محله نعم نحن تعرضنا جواباً عنه يعني إيضاحاً للأمر تعرضنا لهذا البحث في إبتداء الحج وقلنا إحتملنا أنّ لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً يعني من إستطاع من كان السير له سهلاً السفر له سهلاً مستطاعاً وحينئذ إذا كان السفر سهلاً يجب عليه الخروج للحج ، وهذا الوجوب منجز ليس معلقاً ، لكن بطبيعة الحال موسع ، بإعتبار أنّه حملات مختلفة المهم الإنسان الذي يكون السفر سهلاً بإعتبار أنّ الحج هي الفريضة الإليهة التي تتوقف على السفر مو مثل الصلاة أو مثل الصوم فريضة متوقفة على السفر والسفر كما يقال قطعة من سقر ولها مشاكل سابقاً والآن والمشاكل التي تعرض الإنسان من جهة السفر ليس بشكل واحد إن شاء الله في بحث الإستطاعة نشرح ذلك أكثر إن شاء الله فحينئذ الخطاب منجز بهذا المعنى مو خطاب الحج ، خطاب الخروج للحج على المستطيع ، هذا الخطاب منجز ، نعم يبقى الكلام في أنّه إضافتاً إلى تنجز الخطاب هل الوقت مضيق يعني يجب عليه الخروج مع الرفقة الأولى أم الوقت موسع يعني الوقت مراد بالوقت مو للحج للخروج إلى الحج للسفر إلى حج ، وقته لسفر إلى الحج موسع إذا كان الوقت موسع مثل الصلاة مثلاً فحينئذ بحسب المتعارف العرفي إذا يعلم لا توجد حملة أخرى مع هذه الحملة إذا يعلم عدة حملات ظاهراً مخير في ذلك طبعاً مع مراعاة الجهات الخاصة التي في ما بعد هم نشير ، لو قلنا هذا المطلب جوابه ، هذا صحيح هذا المطلب صحيح لكن خوب المشهور بين ولذا من إستطاع إليه سبيلاً إستطاعة السبيل مو الإستطاعة القدرة كما فهمه ذلك وإستطاعة السبيل معناه سهولة السفر ليس بمعنى القدرة التي هي دخيلة في باب التكاليف مثلاً مطلقاً أو لا مطلقاً على كلام ليس المراد بالإستطاعة القدرة حتى يقال أنّ هذه القدرة شرعية وليس القدرة …
- تعجب است آقا احادیث هم این را معطوف به همین جهتی که شما می فرمایید کرده اند
- حالا آنها چون بحث استطاعت است بگذارید بحث ، چون نمیخواهیم وارد بشویم
على أي حال كضرورة حينئذ كباقي أفراد الواجب الموسع الذي يتضيق بخوف الفرض ومنه محل الفرض يعني الحج بإعتبار عدم الوثوق برفقة أخرى فيجب التقديم يعني أول رفقة وهو المطلوب ، على أن إشتغال الذمة يقينا يوجب الاتيان بما يعلم منه حصول الإمتثال قاعدة الإحتياط هم هكذا يقتضي ، لكن سبق أن شرحنا نحن لا نؤمن بصحة الإحتياط مطلقاً هذا الذي إشتهر على ألسنة الأعلى لا ريب في حسن الإحتياط عقلاً وشرعاً وأنّ الإحتياط بمعنى إتيان جميع المحتملات إتيان جميع المحتملات حسن عقلاً و… إنصافاً لا ذيل عندنا إنسان يأتي بجميع المحتملات وخصوصاً مع التمكن مع التمكن هسة إذا هؤلاء قالوا جائز هسة إذا لا يقول ب… يعني يتمكن يذهب في الغرفة يشعل الضوء ويرى مثلاً أنّ هذا الثوب نجس لا يصلي فيه يصلي في بقية … لا هو يدخل الغرفة وعشرين ثوب موجود يصلي عشرين صلاة
- خیلی غیر عقلایی است آقا
- ظاهراً يحتاج إلى مراجعة الطبيب النفساني هذا الإنسان إحتمالاً هو قال الجنون فنون درجة من الجنون على أي
- آقا حتی این تفکر عبد و مولا اصلا معقول نیست
- هیچ چیزش معقول نیست ،
على أي كيف ما كان فهذا الشيء ولذا نحن قلنا عندنا الإحتياط بمعنى العقل النظري وهو إتيان جميع المحتمل هذا إحتياط بمعنى العقل النظري ، لأنّ العقل النظري يقول واحد زائد إثنين ثلاثة ناقص كذا زائد كذا في كذا النتيجة كذا هذا صحيح ، العقل النظري يقتضي لكن لا دليل على حسن هذا الإحتياط أنّ إتيان جميع المحتملات في نفسه يكون حسناً هذا قلنا لا عقلاً عليه دليل لا شرعا ًوبمناسبة تعرضنا في بحث الإحتياط لكل الروايات التي أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في كتاب القضاء في أوائل كتاب القضاء في باب حسن الإحتياط عقد باباً لذلك أظنه الباب الحادي عشر ثاني عشر من أبواب مقدمات القضاء عقد باباً خاصاً لحسن الإحتياط وأظنه أورد في هذا الباب سبعة وستين رواية نحن من جهة التأكيد قراءنا كل الروايات سنداً ومتناً ودراستاً وتحقيقاً وقلنا لا يستفاد من كل هذه الروايات أنّ الإحتياط بمعنى العقل النظر بمعنى إتيان جميع المحتملات يكون حسناً في نفسه وتعرضنا لبعض الكلمات وقلنا أصولاً كان مشهور بين أصحابنا بل إدعي عليه الإجماع أنّه من يتمكن من الإجتهاد أو التقليد لا يجوز له الإحتياط أصلاً ، أصلاً كان يقولون مو فقط لا يجوز باطل ، شيخ هم في بحث المجالات رسائل يشير دعوى الإجماع على بطلان عبادة تارك طريق الإجتهاد والتقليد لكن الآن موجود في الرسائل في الرسائل العملية الآن موجود إما مجتهد أو مقلد أو محتاط الآن هكذا موجود لكن في عبارات مثلاً قبل مائتين سنة موجود بطلان عبادة تارك طريق الإجتهاد
- تا قوانین فرمودید تفکر این بوده است،
- بله بوده تا بعد از رسائل هم شیخ دارد به یک مناسبتی حالا جایش نمی آید در ذهنم خواندم عبارتش در رسائل اما
- بله کلام قوانین را می آورد
- بله یک جایی دارد که …
وقلنا صاحب القوانين بمناسبة في كتاب جامع الشتات تعرض لهذه المسألة لعله أكثر من مناسبة رسالة كتبها آخوند ملا علي نوري الفيلسوف المعروف لصاحب القوانين ما أدري لأنّه كان معمراً أكثر من مائة سنة عمّر وقال مثلاً لعله في أخريات حياته أريد أن أحتاط بعدد الصلوات ،
- ملا علی زنوزی فرمودید ؟
- نه آخوند ملا علی نوری اصفهانی ، آخوند ملا علی ويقال له آخوند ملا علي نوري ،
على أي فكتب صاحب القوانين في جامع الشتات أورد رسالته وأورد جوابه لهذه الرسالة وفي هذا الجواب يقول لا دليل على حسن هذا الإحتياط من قال هذا الإحتياط أنت تعيد الصلوات كلها إحتياطاً مثلاً والأمر كذلك إنصافاً بله أخوك دينك فاحتط لدينك يراد به الإحتياط بمقتضى العقل العملي مو بمقتضى العقل النظري يعني يكون توجه للإنسان ، يراجع يسأل يحقق إحتياط بهذا المعنى ولذا قد يكون الإحتياط حتى يسافر إلى بلد آخر ، ثم الآن مثلاً الإحتياط في موارد الطب أن يجعل لجنة طبية ثم بعد التأمل والمناقشات يقدم أحد الآراء ويعمل به لا دليل على أنّه إذا صار لجنة طبية خمسة آراء طرحت نعمل بالخمسة حسن ، هذا قال الحب الفلاني ذاك قال الحب الفلان قال ذاك المايع الفلاني فنستخدم كله لأنّ هذا حسن إحتياط لا دليل على هذا طبعاً أصلاً غير عقلائي هذا الشيء خارج عن معيار العقلاء لكن نعم هناك شيء آخر هل هذا يوجب البطلان العمل ذاك شيء آخر أولاً هل يجوز الإحتياط مع التمكن من الإجتهاد في تصورنا لا ، وإذا أدى إلى تكرار العمل فمحتمل قوياً حرمته لأنّه يؤدي إلى الجنون والإختلال والوسواس
- لعب بمولى
- بله لعب بمولى كلام مرحوم نائینی است ، هسة على أي بما أنّ اللعب من الأمور القصدية لعله لا يصدق اللعب مع قصده الإحتياط لا يصدق
على أي كيف ما كان على أن اشتغال الذمة يقينا يوجب الاتيان بما يعلم معه حصول الامتثال ولا بد أن يكن هناك شيء يسبب الإحتياط وإلا فلا ، ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلا مع بالخروج مع الوفد الأول ، إنصافاً هذا المطلب صحيح ، لا من جهة الإحتياط من جهة الفهم العقلائي وصحيح هذا الشيء عند العقلاء ، ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير، فكذا ما يقوم مقامه من الظن ، هذا محل إشكال ما يقوم مقامه من الظن يعني الظن المعتبر كلامه صحيح ، لو كان يقول لو كذلك مع الظن المعتبر كان كافي ، ومجرد الاحتمال لا عبرة به ، يعني الشك بمجرد الإحتمال لا عبرة به والظن هم غير المعتبر أيضاً كالشك أو بمنزلة الشك ، فكما لا إعتبار بالشك كذلك بالظن الغير المعتبر ، إذ لا أقل من الظن فيما الأصل فيه اليقين ، لا أقل هم محل إشكال مبني على الإنسداد لا أقل هم ، وحينئذ فلا ريب في عصيانه بالتأخير مع التمكن من الرفقة الأولى من دون وثوق بغيرها ، صحيح الكلام صحيح إذا ما عنده وثوق لا يجوز ، إذ هو لا يخلو إما أن يتأتى له ، يتأتى يعني يتحقق له الخروج بعدها أم لا ، أما الثاني فظاهر، لأنه تأخير للحج من عام إلى آخر مع التمكن، وأما الأولى ، هنا مسألة في الأصول طرحت أنّه الإنسان في الواجب الموسع إذا ترك الواجب في أول الوقت يجب عليه العزم على إتيانه في ثاني وقت ثالث وقت رابع وقت أم لا فإن قلنا ببدلية العزم في الواجب الموسع كذلك أنّه لاستحالة العزم على الفعل مع عدم الوثوق بالتمكن من مقدماته ، إن شاء الله نشرح لا حاجة إلى هذه الأمور
- آقا اصلا این کلامی نیست ؟
- نه اصلا خارج از بحث است اصولی قرارش دادند اما
وإلا فالعصيان ثابت له من حيث التعرض للمعصية والجرأة عليها ، تعبيره رحمه الله تعرض للمعصية والجرئة عليها تعرض للمعصية متعارف عندنا من أراد ال.. من أراد مثلاً أراد أن يعصي الله وثم لم يفعل من أراد أن يفعل الحرام ثم لم يفعل ، بحساب التعرض هكذا يذكر ، وأمّا الجرئة عليها غالباً في كتبنا الأصولية يعبر عنها بالتجري ، يبدوا من عبارات الجواهر لأنّ الآن لا يحضرني ولا أذكر أنّه رأيت في كتاب الجواهر في كل المجلدات الآن لا أذكر أنّه تعرض لحكم التجري وسبق أن شرحنا أنّ التجري له معاني التجري الذي طرحه في الأصول من بإصطلاح يتيقن بالمعصية ويأتي بها ثم تبين لم تكن معصية هذا التجري الذي ذكر في … طبعاً التجري هم بحث كلامي أيضاً بحث أصولي ومن جهة هم بحث فقهي وتعرضنا لذلك وصاحب الكفاية مثلاً قائل بحرمة التجري أصلاً صاحب الكفاية يقول المعصية بما هي معصية ليست محرمة ، المعصية بعنوان تجري حرام ، يعني الإنسان حينما يشرب مايعاً بعنوان أنّه خمر نفس إقدامه على شرب الخمر إقدامه هذا حرام ، أمّا أنّه يكون في الواقع خمراً أو لا يكون خمراً هذا خارج ، فسواء كان في الواقع هذا المايع خمراً إسمه المعصية أو لم يكن خمراً إسمه التجري ، لا فرق فيه ، يعني النكتة في إستحقاق المعصية الإقدام على مخالفة المولى العزم على مخالفة المولى ولذا ما دام أقدم على مخالفة المولى يستحق حينئذ يستحق العقوبة ، العقوبة تتبع الإقدام لا تتبع شرب الخمر لا إقدامه على أن يشرب الخمر ولو تبين أنّه ليس خمراً مو مشكل ليس مشكل فهذا رأي صاحب الكفاية طبعاً مشهور علماؤنا لا يؤمنون بهذا المبني يقولون إذا تبين ليس خمر لم … لكن هذه المسألة ذكرت في رواياتنا بعنوان من هم بالمعصية فلم يعملها في بعضها كتبت له حسنة ، هذا هم نوع من التجري والشيخ الأنصاري في بحث التجري في الرسائل أورد هذه الروايات من هم يعني في الواقع هذا الذي يشرب هذا المايع بعنوان أنّه خمر هم بالمعصية هم بشرب الخمر لكن لم يعملها يعني في الواقع لم يكن خمراً إلى آخره لا أريد الدخول في هذا البحث كان غرضي أنّ مراد صاحب الجواهر والجرئة عليها مراد بالجرئة يعني التجري إصطلاحاً في ما بعد في كتبنا الأصولية يعبر عن هذه الجرئة بالتجري ، بله ، بالتأخير عن الرفقة الأولى مع عدم الوثوق بالثانية وإن تبين له الخلاف بعد ذلك ، صارت النكتة واضحة ؟
- این دیگر صریح است در تجری است
- بلا اشکال بله
والتمكن اللاحق لا يرفع حكم الاجتراء السابق ، اجتراء بمعنى التجري وفي ما بعد حتى لو تمكن لا يرفع حكماً يستفاد من عبارة الجواهر هذه قلت لكم الآن أصلاً لا يحضرني أنّه رأيت في كتاب الجواهر بحث التجري لكن هنا يستفاد من عبارته أنّه مبناً مثل صاحب الكفاية ، يؤمن بأنّ التجري حرام ، ولا فرق في المجتري ، مجتري مراده متجري بإصطلاح مجتري من باب الإفتعال ومتجري من باب التفعل ، بين المصادف للتمكن وغيره مما يتعلق بالاختيار على أي هو إختياراً أقدم على معصية المولى أقدم على مخالفة المولى والقول بعصيان أحدهما دون الآخر تحكم ظاهر ، نقول المعصية حرام لكن تجري ليس … ليس تحكم عجيب ، لأنّه معصية وافق الواقعي ، أراد شرب الخمر وتبين أنّه خمر ، أمّا إذا أراد شرب الخمر وتبين أنّه ماء خوب لم يشرب الخمر تحكم ظاهر ،
- میخواهد بگوید عقوبت اینکه به عدم عقوب دیگری در امر غیر اختیاری است مثلا شاید این را میخواهد بگوید
- بامر غیر اختیاری نیست آن دلیل آمد لسان آمد که شرب خمر حرام است این قصد شرب خمر کرد لکن آب درآمد بالاخره شرب خمر نکرده ،
اصولا قلنا لا یبعد أن يستفاد من مجموع الروايات أنّ المعيار في العقوبات يوم القيامة على نفس الفعل مثلاً نفس شرب الخمر وأمّا النية هم لها تأثير لكن في كيفية العقاب مثلاً شرب الماء في نفسه حلال لكن إذا شرب الماء بعنوان الخمر لا هذا يؤثر كيفياً لا يؤثر لا يترتب عليه عقاب شارب الخمر ، لكن هو إنسان جريء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى صانعه بالنسبة إلى الوحي الإلهي وإذا يعاقب يعاقب من جهة الحرمان عن رحمة الله لا أنّه مثلاً أفرضوا مثلاً في النار أو ما شابه ذلك من أنواع العقوبة والقول بعصيان أحدهما دون الآخر تحكم ظاهر ليس تحكم حكم واضح ، ولذا يتوجه عليه الذم على التقديرين ، أصاب الواقع أم لا قلنا ليس من البعيد أصاب إليه الذم الفاعلي مو الذم الفعلي يعني قال هو انت حاولت مخالفة المولى لكن هذا الذم الفاعلي لا يقتضي عقوبتاً يؤثر في كيفية العقوبة أو الأمر المباح كيفيته تختلف وما يقال أنّ العزم على المعصية ليس بمعصية فعلى تقدير وتسليمه إنما هو في العزم الذي يبقى معه الاختيار لا في مطلق العزم ، مثلاً عزم أن يشرب بلي نستجير بالله أن يشرب الخمر وذهب إلى مكان لشرب الخمر صدفتاً لم يكن الخمر موجود في ذاك المنزل ، صاحب الجواهر يقول هذا العزم لا عقوبة عليه لا معصية ، وأمّا إذا عزم على شرب الخمر وأخذ الماء وشربه بعنوان الخمر ثم تبين أنّه ماء ، هذا العزم فيه العقوبة والإنصاف أنّ ما أفاده رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه هذا بالنسبة إلى هذا البحث ثم تعرض رحمه الله لصور هذه المسألة تشقيق الصور غداً هم أيضاً نخلص كلامه ثم نرجع إلى كلام الماتن ونرى أنّ السيد اليزدي كيف عالج القضية وكلام الأستاد …
دیدگاهتان را بنویسید