حج عربی (جلسه53) یکشنبه 1399/07/13
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
قبل أن أدخل في تتمة البحث لا بأس بالإشارة إلى أنّه نحن قلنا أهم دليل لنا في الفورية صحيحة الحلبي لكن لا يفهم من هذا الكلام أنّه مثلاً أنا شخصاً يعني إستظهرت الفورية من هذا الدليل في رواية في كتب أصحابنا في تذكرة العلامة في المدارك في غيره موجودة الرواية مذكورة مو … وتعبيرهم كما أمس أشرنا إليه بأنّها صحيحة وهي صحيحة بالفعل ولم يكن الكلام في أنّه مثلاً أنا شخصاً فهمت أنا قلت أنّ جملة من الروايات التي ذكروها في المقام دلالتها على الفورية غير واضحة لكن هذه الرواية واضحة فقط المشكلة في هذه الرواية صحيحة سنداً فقط من ناحية من الجهة التحليل الفهرستي لا يخلوا عن شذوذ لإنفراد الشيخ بنقلها منفرداً من كتاب الحج لموسى بن القاسم وإلا لا مشكلة في هذه الرواية إطلاقاً سنداً وفتوى الأصحاب هم عليه بقي هناك كلام بالنسبة إلى أنّ هذه الشهرة التي قلنا أنّ المشهور أفتوا على ضوء هذه الرواية هذه الشهرة إصطلاحاً الآن يعبر عنها بالشهرة التطابقية مو بالشهرة الإستنادية والمعيار في حجية الخبر إذا عمل المشهور به إذا كان ضعيفاً المعيار هو الشهرة الإستنادية يعني إستناداً إلى الخبر فهذا الخبر يقوى سنداً وصدوراً ويكون حجتاً أمّا إذا كانت الشهرة تطابقية يعني رواية كانت موجودة ضعيفة لكن الأصحاب أفتوا بمضمونها من دون إلتفات إليها أصلاً لم تكن في كتب الأصحاب مذكورة مثلاً فهذه الشهرة لم يلتزموا بأنّها جابرة لضعف الإسناد والتفصيل هذا البحث وتطبيق على ما نحن فيه قد يحتاج إلى بسط من الكلام هسة اليوم على أي لا نتعرض لذلك لعله في مجال آخر نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى ، على أي كيف ما كان هذا بالنسبة إلى هذا الأمر فليس المراد أنّه مثلاً شخصياً أستدلت بهذا يعني إستظهرت الفورية من هذه الرواية موجودة في جواهر غيره مدارك التذكرة للعلامة وكلهم تعبير بعنوان صحيح الحلبي بقي الكلام في تتمة الطلب وهو هل المراد بالفورية يعني أول عامل إستطاعة أم المراد بالفورية يشمل حتى بالنسبة إلى تعدد الحملات حملات الحج أو الرفق يعني هل يجب عليه الخروج مع أول رفقة مع أول حملة كاروان بإصطلاح قافلة للحج أم يجوز له التأخير وإذا جاز له التأخير بأي شرط وأي شروط ، ثم قال الماتن ثم المراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الإستطاعة صاحب الجواهر رحمه الله والمطلب صحيح ، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره عادتاً الحج يتوقف على المقدمات يعني السفر عادتاً إلا من كان في مكة تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك وهذا معروف عندهم بنحو الواجب المشروط لكن المقدمات واجبة في هذا الواجب المشروط وبعضهم جعله واجب آخر وإن شاء الله نشير إلى هذا البحث والبحث الذي طرحه الأصحاب ولو تعددت الرفقة في العام الواحد طرح هذه المسألة أنّه إذا الرفقة أو الحملات أو القوافل مختلفة متعددة مختلفة يعني متعددة في عام الواحد قيل وجب المسير في أولها في أول رفقة فإن أخرها وأدركه مع التالية وإلا كان كمؤخره عمداً في إستقرار الحج ، الحج يصير عليه مستقراً ، خوب مسألة لا بأس به أنا إجمالاً أذكر لأنّه في ما بعد أدخل إن شاء الله في تاريخ المسألة بتفصيل بإذن الله تعالى إجمالاً أذكر بأنّه هذا المطلب يعني المراد بالفورية هل تشمل الفورية تعدد الرفقة وتنوعها ، إن شاء الله نذكر في ما بعد تاريخها لكن إجمالاً الآن تدريجاً أذكر أدخل في البحث إجمالاً أقول لم أجد هذا الفرق في كتب السنة يعني طبعاً ما صار لي مراجعة إلى الكتب الخاصة عند الأحناف القائلين بالفورية على أي لم أجد هذا التفريع في الكتب التي رأيت من كتب السنة يعني من طرح مسألة الفورية لم أجد من طرح هذه المسألة هناك ، وبه قطع في الروضة والروضة يعني شرح اللمعة معروف عندنا شرح اللمعة للشهيد الثاني إذا بناءاً على هذا تدريجاً قلنا سابقاً أمثال صاحب الجواهر رحمه الله والخط العام في الكتب الفقهية والأصولية أنّهم غالباً في بعض المجالات ليش ينظرون غالباً لا يلاحظون تاريخ المسألة وكيفية ورود الأصحاب أو غيرهم أهل السنة أو الشيعة في المسألة وجهاة النظر في المسألة هنا يقول وبه قطع في الروضة ، روضة يعني الشهيد الثاني في القرن العاشر رحمه الله ، وجوز في الدروس التأخير عن الأولى يجوز فيبدوا قبل الشهيد الأول ، قبل الشهيد الثاني الشهيد الأول إلى الآن لو كنا نحن وظاهر العبارة في الدروس عبر عن هذا وإن وثق بالمسير مع غيرها طبعاً قيده بالوثوق إذا كان عنده ثقة ووثوق وإطمئنان بأنّ حملات أخر قوافل أخر ورفق أخرى يمشون للحج
- آقا عذر میخواهم شما یک فرمایشی یک بار داشتید می فرمودید ما اینقدر غرق در مباحث علمی میشویم ارتکازات عرفی یادمان می رود این حرفها چیست میزنند ؟
- حالا گفتند دیگر حالا باید این روشن بشود تا ببینیم مطلب چیست
واستحسنه في المدارك سبط الشهيد الثاني رحمه الله بدايات القرن الحادي عشر إستحسن هذا الرأي قال بل يحتمل قوياً فبعد فإلى هذا الحد الدروس ثم الروضة شرح اللمعة ثم المدارك يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد إحتمال سفر التالية مراده من التالية الرفقة التالية ، الحملة التالية ، بمجرد الإحتمال يكفي لا يحتاج إلى الوثوق ، فهنا يتبين الخلاف بين الشهيد تدريجاً قالوا لا أن يكون أوثق يعني يمشي مع الأوثق مو مع الوثوق ثم قال في المدارك لإحتمال الدليل على فورية المسير بهذا المعنى إنصافاً كلامه إجمالاً لا بأس به يعني ما عندنا دليل على الفورية بمعنى أنّه مع تعدد الرفقة ومع تعدد القوافل يجب المسير فوراً مع أول قافلة الموجود في أدلة الفورية العام الأول عام الإستطاعة ، لا يؤخر الحج إلى العام الثاني وهو العام الإستطاعة أيضاً نفرض أنّه بقيت إستطاعته إلى العام الثاني وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى خوب تبين بإذن الله تعالى في الواقع أول من تعرض لهذه المسألة هو العلامة ، بداية القرن الثامن ، توفي رحمه الله سنة سبع مائة وستة وعشرين فقلنا المتعارف الآن عندنا أنّه يلاحظ المسألة في بحسب التاريخ الطرح وكيفية الطرح تبين أول من طرح هذه المسألة بالنسبة إلى تعدد الرفقة والحملات والقوافل في الحج أولهم العلامة رحمه الله في التذكرة لكن عادتاً تعلمون أنّ العلامة إذا طرح مسألة في التذكرة عادتاً المسألة مذكورة عند فقهاء السنة أيضاً وأنا قلت لم أجد مسألة هناك على أي ينبغي الإلتفات إلى هذه النكتة ، والواقع أنّ العلامة تعرض للفورية في التذكرة وتصدى للفورية لكن لم يذكر هذا الفرع هنا قلت يعني في مبحث الفورية ، وتعرض العلامة رحمه الله لهذا الفرع في مسألة الحج النيابي ، الحج بالنيابة ، يعني بعبارة أخرى تعرض هناك لهذه المسألة ومعنى ذلك
- در همان تذکره
- بله در تذکره
لكن المسألة في كلامه لكنّ المسألة في كلامه أو لكن المسألة في كلامه ، مفروضة في حج النائب صار واضح ؟ فمعنى ذلك أنّ هذا البحث طرح عند السنة أيضاً في حج النائب لا هنا أنا إذا تسمعون الشريط مرة ثانية تأكيدي كان على هنا يعني في مسألة الفورية في الحج فتدريجاً تبين أنّ المسألة إبتداءاً طرحت عند السنة في باب حج النائب وتعرض العلامة لهذا البحث في حج النائب ، يبدون أنّ الشهيد الثاني رحمه الله وسع البحث إلى حجة الإسلام وأنّه يجب فوراً فهل يجب فوراً مع الحملة الأولى مع القافلة الأولى أم لا أمّا مسألة النيابة وصاحب الجواهر رحمه الله يتعرض في كلامه بأنّ قياس ما نحن فيه بمسألة النائب مشكل لأنّ النائب إتفق مع المستنيب عن الحج يعني عقد إتفاق بينهم وطبعاً حسب شرائط العقد مثلاً يتفق معه أن يخرج مع أول رفقة ثاني رفقة ثالث رفقة حسب العقد وفي ما نحن فيه ليس عقداً حكم شرعي يجب عليه الإتيان بالحج فوراً ففوراً حكم شرعي ، لا عقد واتفاق بين الطرفين ، على أي حال فالعلامة رحمه الله فتبين إلى هذا الحد بحمدالله والمنة بعد لم أتعرض لتفصيل المسألة تبين أول من تعرض لهذا الفرع العلامة من علماؤنا في كتاب في فقه الخلاف الآن يعبر عنه طبعاً الإسم القديم فقه الخلاف الآن يعبر عنه بالفقه المقارن تلفظاً مقارِن لكن صوابه مقارَن ونحن في الفارسي نقول فقه تطبيقي بإصطلاح يا فلسفة تطبيقي يا قانون تطبيقي ، فالعلامة رحمه الله تعرض لهذه المسألة تبعاً لأهل السنة ، وإن شاء الله نذكر أنّ هناك ينقل الكلام عن الشافعي فهذه المسألة إجمالاً طرحت في الفقه الإسلامي في القرن الثاني ، صار واضح ؟ وليس في رواياتنا شيء من هذه المسألة ، أول رفقة ثاني رفقة يثق بذلك ، لا يثق بذلك ، ليس في شيء من رواياتنا هذا المعنى ، فإن شاء الله صار واضح ؟ وأصولاً صاحب الجواهر رحمه الله لو كان يراعي هذه الطبقة كان أفضل بكثير فإبتداء ، فهو أولاً نقل عن كتاب الروضة شرح اللمعة ثم قال الدروس ثم قال في المدارك ثم قال وأطلق العلامة في التذكرة خوب كان الأمر هكذا بالعكس إبتداءاً ينقل كلام العلامة ثم كلامة الشهيد الأول ثم كلام الشهيد الثاني
- انگار دنده عقب رفته آقا
- اها حالا ،
ثم عبارة المدارك ، المناسب للبحث العلمي هكذا ،
- آقا یعنی تصور درستی از مساله نتوانسته داشته باشد ؟
- خیلی مشکل است
ثم هذا مبني على أنّ مضافاً ولذا في المدارك تعجب قال ويحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد إحتمال السفر التالية لإنتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى صار واضح ؟ وهذا الذي نحن ذكرناه أنّه في رواياتنا لا يوجد شيء حول هذه المسألة معنى الفورية مع أول حملة مع أول قافلة لا معنى الفورية العام الأول إن عصى وأخر في العام الثاني إن عصى وأخر في العام الثالث معنى الفورية هكذا ولذا قال لإنتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى ، لا يوجد دليل فالعلامة رحمه الله حتى العلامة نفسه صارت النكتة واضحة ؟ العلامة في باب حج النائب تعرض لهذه المسألة لأنّ السنة تعرضوا للمسألة ولكن في باب فورية الحج لم يتعرض لهذه المسألة في باب الفورية باب الذي نحن الآن فيه لم يقل إذا تعدت الرفقة يجب الخروج مع أول رفقة إلا مع الوثوق بالخروج التالية أو مع إحتمال خروج التالية ، فكأنّما الشهيد الثاني رحمه الله ، الشهيد الأول في الدروس عمم كلام العلامة من حج النائب إلى الفورية في ما نحن فيه ، فقط الفارق بينهما يعني من في كليهما الحج متعين عليه يجب عليه الحج في تلك السنة إلا أنّه في باب النائب بالعقد واجب عليه وفي باب المستطيع بالشرع واجب عليه ،
- آخر در نائب هم با عقل معلوم نمیشود گفتند امسال برو نگفتند کاروان معینی
- خوب نه حالا اگر معین کردند خوب حالا با آن برو
- میخواهم بگویم آنجا هم به اندازه کافی ظهور ندارد آقا
- خوب آنجا هم فرض علامه این است که تعیین کرد سال را اما کاروان را تعیین نکرد
- خیلی خوب آنجا هم واجب نیست با کاروان و رفقه اول برود دیگر
- خوب اینجا گفته شده به هر حال
- خوب چرا آخر
- حالا دیگر ، روش شد چه میخواهم بگویم ؟
فأولاً العلامة كلامه في الواجب المعين بالعقد أجروا هذا الحكم في الواجب العين بالشرع ، فكما لو بالعقد كان معيناً عليه ويجب عليه الخروج مع أول الرفقة كذلك ، هذا تتمة كلام الصاحب المدارك هذه العبارة ليس لصاحب الجواهر ، قال هذه عبارة المدارك بل قال بل يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد إحتمال السفر التالي أحتمل لعله في الطبعات الجديدة من جواهر عين كلام المدارك هنا خلط صاير لعله لإنتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى هذه تتمة كلام المدارك ثم قال في المدارك وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب وينبغي القطع بالجواز هذه تتمة كلام المدارك وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج يعني جواز التأخير عن الرفقة الأولى يعني تارةً الحملات تخرج في أيام الحج وأخرى هناك حملات تخرج قبل أيام الحج براحة المسافرين قبل أيام الحج ، صاحب المدارك يقول وينبغي القطع بالجواز قطعاً في هذه الصورة جائز ، فصاحب الجواهر في ما بعد يناقش مع المدارك في هالمسألة قال يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد أحتمال كلمة بمجرد إحتمال يناقشه صاحب الجواهر ، كما يناقشه صاحب الجواهر في قوله وينبغي القطع بالجواز ، خوب صحيح أنّ الحملة تخرج قبل أشهر الحج لكن مو معلوم في أيام الحج حملة أخرى تمشي ، لماذا قطع قطعاً يجوز ؟ لاحظوا المسألة ، هو الآن هذه الحملة الرفقة الأولى تخرج قبل أشهر الحج أفرضوا مثلاً تخرج في شهر شعبان ، يبقون في مكة أو في المدينة يبقون إلى أن في المدينة أن يصير أيام الحج فيقول ينبغي القطع بالجواز يعني جواز التخلف عن الرفقة الأولى لا يجيب عن رفقة الأولى إذا كان قبل أشهر الحج خوب قبل أشهر الحج حينئذ لأنّه لا دليل عليه فقطعاً يجوز مايحتاج حتى لإحتمال ، وقبل تضييق الوقت الذي يمكن إداركه فيه لأنّه الأصل مقتضى القاعدة مراد الأصل ولا مقتضي للخروج عن الأصل لا يوجد دليل يخرجنا عن هذه القاعدة
- آقا شاید از باب این است که این فعلا نقد است آنها نسیه است یعنی بچسبیم همین رفقه ای که الان هست
- بر عكس است مطلبش ،
- ولو قبل اشهر الحج
- خوب همین صاحب
- چیزی که الان بالفعل دارد حرکت میکند
- همین الان صاحب جواهر حرفش همین است ولو قبل اشهر حج اما من اطمینان ندارم در اشهر حج حج برود
- یعنی هنوز وجوب مقدمی هم پیدا نکرده
- ها میخواهد بگوید قبل اشهر
- ولی بعدی ها معلوم نیست باشد
- ولکن وقتی معلوم نیست میخواهد صاحب جواهر بگوید شما چرا میگوید ینبغی القطع قطع است
- اتفاقا برعکس باید بگوییم
- اها قبل تضییق الوقت درست قبل در سعه وقت اما قبل اشهر
قلت هذا كلام المدارك ثم قال صاحب الجواهر رداً عليه ولا مقتضي للخروج لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات ، على أي حال طبعاً إن شاء الله في ما بعد لعله نشرح لا حاجة لأنّ بحث واجب المعلق ذكر في محله بنائهم على أنّ الحج ولو وواجب مشروط لكن مقدماته تجب قبل ال… قبل الوقت بما يسمى بالمقدمات المفوتة بإعتبار أنّ الإنسان إذا لا يأتي بالعمل في هذا الزمان بالمقدمات في وقته لا يستطيع أن يأتي بالحج لا يستطيع أن يأتي بالواجب لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات مراده بالخطاب أستبعد هو قائل لوجوب المقدمة شرعاً مراده بالخطاب يعني الحكم العقلي بوجوب المقدمة عقل يحكم بوجوب المقدمة حين … والأصل عدم مقدمة أخرى هذا الرجوع إلى الأوصل وإذا شك في ذلك هل تجي مقدمة أخرى رفقه لا رفق أخرى غير رفقة الأولى فالأصل عدمها ، مقدمة أخرى مراد من مقدمة يعني رفقة أخرى رفقة غير هذه تقوم قوم هذه المقدمة المتيسرة ، الأصل عدمها لكن أنا في بالي لعل مراده بالأصل أصالة العدم في بالي الآن هكذا من أيام قبل أكثر من أربعين سنة خمسة وأربعين سنة في بحث الإستحصاب تعرضنا أيضاً لبحث الإستصحاب ظاهراً في بالي أنّ صاحب الجواهر لا يؤمن بجريان الإستصحاب الإستقبالي وهنا الإستصحاب إذا مراده الإستصحاب إستقبالي ، إلا أن يكون مراده أصالة العدم وشرحنا أنّ أصالة العدم أصل مستقل في قبال الإستصحاب أصالة العدم يعني بمجرد أن نشك في شيء حادث أصل عدمه ، لا نحتاج إلى إحراز الشيء أما الإستصحاب ، إستصحاب العدم يعني نلاحظ العدم ونجر العدم إلى زمان الشك الرأي الأول يقول لا حاجة إلى أن نجر بمجرد أن نشك كافي أصالة العدم تجري وشرحنا ذلك كراراً وخصوصاً إذا كان المضنون لا مقطوع عدم حصول تلك المقدمة فهو في الحقيقة هذا مثل أنّ الإنسان إشتهر هذا البحث إذا كان في الوقت وعنده أحد الطهورين مثلاً ماء بعد تراب هم ما عنده في مكان … وهل يجوز له وهو غير متوضئ ولا بد أن يصلي هل يجوز له إتلاف الماء ؟ كإتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما هل يجوز له إعدام الماء بعد الوقت من أجل … فإكتفائه بمجرد الإحتمال كما ترى ، هذا … إشكال صاحب الجواهر على صاحب المدارك من جهتين الأولى يحتمل قوياً جواز التأخير ثانياً ينبغي القطع بالجواز أمّا الأولى لعل المقتضي تحقق الخطاب إلى أن قال فإكتفائه لعل الضمير في إكتفائه يرجع إلى صاحب المدارك إكتفاء صاحب المدارك بمجرد الإحتمال كما ترى ، قال يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد إحتمال ، يقول صاحب الجواهر مجرد الإحتمال لا يكفي ، لأنّه الآن مقدمة متيسرة موجودة ويشك في حصول مقدمة أخرى الأصل عدمه ، نعم قد يقال إنّ له التأخير مع الوثوق فتبين أنّ المسألة إلى هذا الحد إجمالاً لأنّ في النصوص لا توجد هذا المسألة إجمالاً هذه المسألة إلى هذا الحد إجمالاً أولاً مجيئه في كلمات السنة في باب النائب إجمالاً تفصيل نذكره في ما بعد ، نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى وأمّا وفي ما بعد وفي الدروس جر البحث إلى باب الفورية ، وكذلك في شرح اللمعة وكذلك في المدارك إلى أن إنتهى الأمر إلى الجواهر ، نعم قد يقال إن له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس قد يقال هكذا مو مجرد الإحتمال يجوز له التأخير مع الوثوق ، مع أنّ الظاهر إستقرار الحج بالتمكن مع الرفقة الأولى لكن في نفس الوقت إذا كان واثقاً بخروج الرفقة الثانية وبالفعل لم تخرج الرفقة الثانية الحج يستقر عليه ، يعني جعلوا الفائدة في ذلك إستقرار الحج وعدمه الفائدة في ذلك أنّ الحج يستقر عليه أم لا ، إذا قلنا بإصطلاح ال… يجب الخروج مع الرفقة الأولى حتى مع الوثوق لأنّ الوثوق حالة إداركية ، سبق أن شرحنا سابقاً إنّ الحالات الإدراكية لا تؤثر في قدرة الإنسان ، الحالات الإدراكية لا تأثير لها في الواقع تأثيرها فقط في إنفعال الإنسان في إقدام الإنسان وأمّا تأثيرها تأثير حالات بإصطلاح إدراكية بالنسبة إلى الواقع لا
- فقط فرمودید تاثیر در چه دارد ؟
- اقدام و اراده برای اقدام و یاتی ان شاء الله نذکر
كمن وجبت عليه الصلاة ومضى وقت يمكن أن يفعلها ولم يفعلها ومات مثلاً منهم من قال بمجرد دخول وقت الصلاة أستقر عليه الصلاة منهم من قال بمقدار إتيان العمل منهم من قال بمقدار إتيان العمل والمقدمات منهم وإلى آخره ما شاء الله أقوال منهم ومن قال إلى خروج وقت الصلاة ، ومنهم من قال بحسب الشخص يعني الشخص الذي مثلاً ليس لديه ماء إلى أن يحصل الماء مثلاً يصير ساعة إلى أن يصلي مثلاً يصير ساعة ونصف فإذا مضى من الوقت ساعة ونصف ولم يصلى فيجب القضاء ، القضاء يكون بهذا الشأن كمن وجبت عليه الصلاة ومضى وقت يمكن أن يفعلها ولم يفعلها ومات مثلاً فإنّه لا إشكال في تحقق وجوب القضاء عليه بذلك بهذا المقدار يجوز على أنّه في الفرض مندرج في جميع النصوص يرجع في هذا المسألة للنصوص الدالة على أنّه من إستطاع الحج ولم يحج ومات فإن شاء أن يموت يهودياً أو نصرانياً أو نحو هذه النصوص ، أنّه إذا مات فليمت يهودياً أو نصرانياً لكن الإستدلال هذا غريب منه ، إجمالاً أنا أتكلم تلك النصوص ومسألة الإستقرار تدور مدار الموت يعني الإنسان إذا تمكن من الحج ولم يحج ومات يستقر عليه الحج وأمّا إذا تمكن من الحج وقبل حتى تخرج الرفقة الأولى والثانية ومات مو معلوم بعد يستقر عليه الحج من أدرك الحج ولم يحج وكان مستطيعاً فلو مات بعد ذلك إستقر عليه الحج ، فمن الغريب إكتفاء السيد المزبور بما سمعت مراده بما سمعت يعني إحتمال التأخير لا الوثوق بالتأخير بمجرد الإحتمال يكفي يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد إحتمال السفر التالية ومن الغريب إكتفاء السيد المزبور بما سمعت دعوى الإحتمال ومن الغريب دعواه القطع بالجواز في ما عرفت في ما عرفت يعني إذا كان في الرفقة الأولى خروجها قبل أشهر الحج على أنّ كلامه مفروض بلي ، وإطلاق التذكرة يمكن تنزيله على ما لا يشهد له من غلبة التأخير مع الوثوق تعبير لطيف ، يعني نحو الكلام العلامة على معنى وإن كان ظاهره لا يدل عليه لاحظوا ، على ما لا يشهد له قلت من جملة الكلمات اللي قد تنقل يقال مثلاً في الجواهر طبعاً قطعاً ليس كذلك لكن من باب مزاح قالوا في بعض الموارد في الجواهر يقول وفي هذه المسألة مثلاً روايات صحيحة فلان وفلان ثم يقول وهذه كلها لا تقاوم محتمل كلام العلامة في التذكرة ما تقاوم كلام العلامة في التذكرة على أي رأيت أيضاً في كتاب أظن قصص العلماء نقلاً عن المرحوم ما يسمى من يسمى بالشهيد الثالث هو الشيخ محمد تقي البرغاني القزويني رحمه الله اللي قتله البابية إستشهد على يد البابية ، سئل أي كتاب فقهي أفضل قال تذكرة الفقهاء للعلامة وواقعاً هم عجيب تذكرة الفقهاء كتاب فقهي في فقه الخلاف وليس مستوعباً لا لآرائنا ولا لآرائهم ، على صار واضح ؟ وإطلاق التذكرة يمكن لاحظوا تنزيله على ما لا يشهد له مع أنّه لا شاهد في العبارة يمكن ، طبعاً إنصافاً ليس علماً هذا يمكن في المطالعة إنسان في الليل لا بأس به لكن في الكتاب وفي طرح على أي أنا أقراء العبارة
- مثل آن عبارت مرحوم آقای خوئی نمیشود که فرمودید چون در مورد کامل الزایارات نمیشود حمل بر حمل کرد پس ما فلان کار را میکنیم
- بله ،
علی ما لا يشهد له لا يشهد له شنو من غلبة التأخير مع الوثوق نحمله على الوثوق ، نحمل الكلام خوب كان الأفضل له أن يقول إن الشهيد الأول تلميذ فخر المحققين وفخر المحققين أعلم بمباني والده العلامة لعل الشهيد الأول قراء عبارة التذكرة على فخر المحققين وقال فخر المحققين مراد الوالد وثوق بالمسير ليس لكلامه إطلاق هذا كان أفضل ، هذا التعبير ، صار واضح ؟ لأنّ هذا المطلب وثوق بالخروج بالمسير الوثوق ذكر في كلام الشهيد الأول هو تلميذ فخر المحققين إبن العلامة وإبن العلامة رحمه الله لا إشكال فيه أنّه خبير بمرادات والده رحمه الله ، صارت النكتة واضحة ؟ فنقول لعل مراد العلامة ولو كان مطلقاً عبارته مطلقة لكن مراده مع الوثوق ، فالشاهد هو هذا مو لا يشهد على ما لا يشهد له الشاهد أنّ الوثوق جاء في عبارة التلميذ ، تلميذ العلامة تلميذ لا للعلامة مو فقط تلميذ العلامة وهذا كقرينة منفصلة لعله الشهيد الأول رحمه الله سمع من أستاده فخر المحققين أنّ مراد والده من هالعبارة في كتاب التذكرة يعني يجوز له التأخير مع الوثوق بخروج حملة أخرى لا مطلقاً يثق أو لا يثق ، لا ، على أي بل يمكن تنزيله على ما لا يشهد له بمعنى الذي لا شاهد له ولعله لا يشهد له لا يوجد له شاهد من غلبة التأخير مع الوثوق يعني المتعارف خارجاً الإنسان يؤخر عن الرفقة الأولى لأنّه يثق أن يخرج مع الرفقة الثانية والثالثة هذا أولاً ثانياً إطلاق كلام العلامة ربطه بما نحن فيه مشكل على أنّ كلامه مفروض في حج النائب على ما صرح به فاعل صرح صاحب المدارك صار واضح لكم ؟ على ما صرح صاحب المدارك ، من هذه العبارة تستفاد أنّ صاحب الجواهر بنفسه لم يراجع التذكرة على ما صرح به ثم قال صاحب الجواهر وحكم الأجير يتبع رضى المستأجر صاحب العمل بخلاف يعني بعبارة أخرى هناك وجوب عيني بالعقد وفي ما نحن فيه وجوب عيني بالشرع من جهة الفورية وإلا ليس بإصطلاح ما جرى أمّا في باب العقد حسب الإتفاق على أنّ كلامه مفروض في حج النائب على ما صرح به يعني صاحب المدارك وحكم الأجير
- از چه معلوم میشود به چه مراجعه نکرده ایشان خودش ؟
- خود صاحب جواهر به تذکره مراجعه نکرده
- فقط به مدارک مراجعه کرده
- معلوم میشود اینطور معلوم میشود
- آقا غالبا هم مرجعش هم همان مدارک است ،
- مدارک بله وكان الأستاد رحمه الله السيد الخوئي كثيراً ما يعني واضح لما نحضر الدرس مطالعته في كتاب المدارك يعني كان واضح أنّه يلاحظ الجواهر والمدراك والحدائق هذه الكتب كان مطمح نظره وكذلك المستند النراقي المدارك والمستند يشتركان في جهة أنّه قد يخالفان المشهور ويختاران آراء شاذة في المدارك هم كذلك في المستند هم كذلك رحمهم الله
وحكم الأجير يتبع رضى المستأجر ومعلوم منه عادتاً والمستأجر معلوم منه يعني من المستأجر عادتاً المضايقة في التأخير معلوم أنّ المستأجر لا يرضى أنّ الأجير يؤخر مع عدم الوثوق يعني المتعارف هكذا فالأجير يعلم أنّ المستأجر لا يوافق لا يقبل لا يرضى ولو سلم جواز التأخير في حق النائب حتى لو فرض في باب النائب آمنا جواز التأخير مطلقاً فلا يلزم منه الجواز الغير لغير النائب لا ، يعني ما نحن فيه ، يعني لو فرضنا عقداً في العقد يجوز التأخير ما جاء في الشرع لا يجوز التأخير إذا الفورية فيه فورية في باب نائب تتبع العقد وفي غيره تثبت بمقتضى الدليل نلاحظ الدليل هل تقتضي الفورية بهذا المعنى الخروج مع الرفقة الأولى أم لا ومع إختلافهما في المدرك لا يجب توافقهما في الحكم إذا كان المدرك مختلفاً في جهة الدليل وفي جهة إتفاق الطرفين وطبيعتاً لا ، هذا كله راجع إلى المطلب الأول في كلام المدارك إلى هنا المطلب الأول في المدارك يمكن يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد إحتمال سفر التالية هذا المطلب الأول في كلام المدارك ثم المطلب الثاني في كلام المدارك
- با وثوق یا با احتمال آقا ؟
- احتمال ایشان میگوید در مدارک ، ایشان صاحب وسائل میخواهد جواهر میخواهد بگوید وثوق احتمال کافی نیست ، خلاصة كلام الجواهر يجوز له التأخير مع الوثوق أمّا بمجرد الإحتمال ليس له التأخير هذه خلاصة … صاحب المدارك قال يجوز التأخير ونقل عن العلامة الإطلاق يشمل الوثوق وعدم الوثوق وصاحب الجواهر ناقش
على أي هو لم يؤمن بالجواز جواز التأخير مع الإحتمال ورد على صاحب المدارك وايضاً رد على إستظهار صاحب المدارك من التذكرة وأنّ كلام التذكرة ، لا يدل على هذا المعنى ، حاول أن يقول أنّ كلام التذكرة أولاً في المتعارف العرفي عادتاً في الوثوق يعني مو مجرد الإحتمال ثانياً في باب حج النائب لا ربط له بما نحن فيه فاستظهار هذا المعنى من صاحب المدارك في غير محله هذا بالنسبة للأمر الأول
- در قواعد هم علامه دوباره همین کار را کرده این را فقط در مسائل استیجار آورده
- در مدارک یا قواعد ؟
- در قواعد بعد اینجا ایضاح تعلیقه ای نزده بگوید چیزی بگوید
- ایضاح جایی که اشکال دارد میگوید همه را شرح نداده مگر جامع المقاصد و اینها شرح داده باشد
- جامع المقاصد اینجا را شرح زده نه تعلیقه ای نزده تامینی تاسیسی توضیحی
- میگویم اگر ایضاح شرح قواعد نیست شرح اشکالات القواعد است
- نه تعلیقه است دیگر
- نه جایی که قواعد میگوید فیه اشکال تامل فقط اینها را شرح داده
- ابهاماتشان را مثلا میخواهد بیان کند
- تصحیح اصلا فی شرح اشکالات القواعد نه شرح نمیدهد ایشان خود عبارت جامع المقاصد شرح میدهد ایضاح شرح نمیدهد ،
- ولی مثلا جامع المقاصد اینجا حاشیه زده
- اها میگم جامع المقاصد چون شرح است ، ایضاح شرح نیست فی شرح البته اینکه به اسم ایضاح هذا الذي طبع بإسم إيضاح الفوائد في الواقع كتابان مو كتاب واحد ، لأنّ إبن العلامة كتب شرح إشكالات القواعد وفيه تأمل فيه إشكال وفيه نظر الموارد التي يستشكل العلامة الموارد التي يفتي يعني يحكم العلامة هو لا يتكلم لا يشرح كلام والده مطلقاً ثم بعد ذلك كتب رسالتاً كتاباً أيضاً في شرح خطبة القواعد هذا كتاب آخر لفخر المحققين شرح خطبة القواعد والكتابان طبعا معاً يعني هذه اللي الآن موجود بإسم إيضاح الفوائد أولاً شرح خطبة الفوائد هذه رسالة أخرى
- اینکه خیلی مختصر است اول آمده است ،
- خوب بله مثلا فرض کنید بیست صفحه پانزده صفحه هذا كتاب مستقل
- آن مکتبی که فرمودید میگوید پدر من در جاهای مختلف …
- بله برای همین است ، يعني بعبارة أخرى هذا الكتاب الذي طبع بإسم إيضاح الفوائد كتابان إيضاح الفوائد مع رسالة له في شرح خطبة القواعد هذا كتاب آخر لكن طبعا معاً في ضمن كتاب واحد فبما أنّ العلامة إذا لم يذكر شيئاً بعنوان الإشكال هو لا يتعرض لشرحه يتعرض لشرح إشكالات القواعد خصوص الإشكالات ، نعم جامع المقاصد أو مفتاح الكرامة شرح للقواعد ، لا إشكال فيه ، بس كلاهما ناقص وجامع المقاصد أفضل من هذه الجهة لكن مفتاح الكرامة من جهات آخرى طبعاً كتاب العلامة لها شروح كثيرة يعني قواعد العلامة لها شروح كثيرة …
- بعد این قواعد را هم خلاصه در چیز آورده در استیجار این فرع را آورده نه در خود موجر
- این حالا من یک توضیحی بعد عرض میکنم اجازه بدهید بعد توضیحاتش را عرض میکنم چون میخواهیم تاریخ مساله را بگوییم بعد در آنجا توضیحاتش را عرض میکنیم ،
هذا القسم الأول من كلام المدارك الذي إستشكل عليه المطلب الثاني في كلام المدارك قال وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج قطعاً جائز قال وأمّا ثم إن ما إدعاه من القطع ألف لام للقطع بإصطلاح النحاد بدل المضاف إليه يعني قطع الجواز القطع بالجواز إذا ، يعني مو مضاف إليه يعني من القطع يعني الف لام لعهد الذكري القطع الذي جاء في عبارته القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج إنّما يستقين لو كان وجوب قطع المسافة لتعلق الخطاب ، خطاب المنجز ، يعني بعبارة أخرى إذا فرضنا أنت فرضت أشهر الحج ، الحج أشهر معلومات إذا فرضنا أنّ الخطاب بالحج خطاب منجز ولكن الظاهر أنّ الخطاب مشروط لا منجز ، وهو باطل أولاً ولذا صاحب الجواهر رحمه الله يذكر وجوهاً ثلاثة بإصطلاح يلزم يلزم يلزم ثم قال واللوازم كلها باطلة فكذا الملزوم بما أنّ اليوم إنتهى الوقت فقط أقراء هالعبارة غداً إن شاء الله أشرح ، فتجب إناطة التكليف بالخطاب المعلق ، ظاهراً مراده بالمعلق المشروط بعيد أن يكون مراده بالمعلق أراده صاحب الفصول لأنّ صاحب الفصول فرق بين الواجب المعلق والمشروط معروف بين العلماء كان أنّ وجوب الحج مشروط بالإستطاعة المرحوم صاحب … وتحيروا في أنّه إذا هو واجب مشروط فكيف تجب مقدماته مثلاً في بعض البلاد أشهر قبل الحج سابقاً قلت أنّ السيد البجنوردي رحمه الله كان يقول كنا يعني الحجاج يخرجون من خراسان إلى الحج سبعة أشهر قبل ايام الحج ولذا كان الحج ينتهي ب… يعني مجموعاً يصير أربعة عشرة شهراً ، سبعة ذهاباً سبعة رجوعاً ، فكيف يجب فإلتزموا بالمقدمات المفوتة ، صاحب الفصول إلتزم بشيء آخر وهو أنّه الوجوب يكون فعلياً والواجب يكون إستقبالياً فإذا كان الوجوب فعلياً فحينئذ تجب المقدمات لأنّ وجوب المقدمات بإصطلاحهم ترشحي من وجوب ذي المقدمة فالوجوب الآن فعلي والواجب إستقبال ، وهو بإصطلاح جعل هذا الواجب المعلق في قبال الواجب المشروط
- وجوب فعلی بر این واجب خواهد شد و وجوب استقبالی بر این چه ؟
- در باب حج وجوب فعلی است لکن واجب استقبالی است ،
يعني إذا صار مستطيعاً يجب عليه الحج يجب عليه لكن هذا الواجب يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة مثلاً أو قبله بيوم مثلاً أعمال عمرة التمتع مثلاً إذا قال إذا جاء الضيف فاشتري الخبز الآن الوجوب فعلي وجوب شراء الخبز نعم الواجب عند مجيئ الضيف فلذا إذا يعلم عند مجيئ الضيف مثلاً خبز ما موجود في … مثلاً فاشتري الخبز لا يوجد في السوق الآن يجب عليه أن يشتري ، وذهب بعضهم إلى أنّه كل قسم من أقسام الواجب المشروط في الواقع واجب معلق لعل صاحب الجواهر من هؤلاء أصولاً نحن ليس لدينا إطلاع دقيق المباني الأصولية لصاحب الجواهر وذهب نسب هذا إلى بعضهم أنّ ما سمي بالواجب المشروط في الواقع واجب معلق فالمراد بالوجوب المشروط الشيء الذي يكون وجوبه والوجوب والواجب معلقين يكون الوجوب والواجب معلقين على الشرط إن جائك الضيف فاشتري الخبز يعني الآن لا وجوب ولا واجب إذا جاء الضيف يتحقق الوجوب ويكون زمان الواجب هذا رأي والرأي الآخر ما ذكره صاحب الفصول طبعاً ظاهراً في الحج وهو ما سماه بالواجب المعلق قسم آخر وهو أن يكون الوجوب فعلياً والواجب إستقبالياً ورأي آخر أنّه أصولاً الواجب المشروط هو الواجب المعلق دائماً في الواجب المشروط الوجوب دائماً مو عندنا قسمان كل ما كان من قبيل الوجوب المشروط هو في الواقع وجوب المعلق الوجوب فعلي والواجب إستقبالي ورأي آخر أصولاً الوجوب المعلق الذي قاله صاحب الفصول في نفسه غير صحيح غير معقول أصلاً ما اختاره النائيني رحمه الله النائيني إختار هذا المعنى قال لا يمكن التفكيك بين الوجوب والواجب فلذا الوجوب المعلق عنده غير متصور أصلاً على اي للقوم في ذلك آراء لعل مراده فتجب إناطة التكليف بالخطابة المعلق ولا يختلف الحال بدخول أشهر الحج وعدمه كما هو ظاهر، هذا الكلام صحيح إنصافاً كلامه صحيح ، وظاهراً مراده بالواجب المعلق يعني الوجوب المشروط ، يعني نحن إذا قلنا أنّ الوجوب مشروط بحساب الأستطاعة إذا حصلت الإستطاعة يجب عليه بإصطلاح إتيان الحج في زمانه لكن من الآن يمهد المقدمات ولو زمانه بعد سنة زمانه بعد سبعة أشهر وبعبارة أخرى في الواقع ما يسمى بالمقدمات المفوتة عبارة عن هذا يعني المقدمات التي لو تركه الإنسان يفوت معه الواجب هذا مراد بالمقدمات المفوتة ، لا فرق في ذلك في مقدمات المفوتة بين أن يكون قبل أشهر العمل وبعده مثلاً إذا صار بنائه أنّه يبني بناءاً للشتاء مثلاً عادتاً يبنى هذا البناء في أول الصيف أربعة أشهر يبداء بالبناء ينتهي البيت في أيام الشتاء إذا فرضنا فأيام المقدمات الصيف ، من الصيف يبداء بالمقدمات بناء البيت خوب إذا فرضنا هكذا الآن الحديد في السوق موجود قبل الصيف ، قبل الصيف حديد ، ويحتمل أنّ هذا الحديد في أيام الصيف لا يوجد الآن يشتري الحديد ولو قبل أشهر العمل قبل أشهر المقدمات لأنّ النكتة الفنية في ذلك أنّ الحاكم بتهيئة المقدمات هو العقل والعقل لا يرى فرقاً في المقدمات المفوتة بين ما كان قبل أشهر الحج وفي أثناء أشهر الحج لا فرق في ذلك ، العقل لا يرى فرقاً بين الحديد الذي يمكن أن لا يوجد في أيام الصيف أو بعد أيام أو قبل أيام الصيف عقل لا يرى فرقاً في ذلك النكتة عقلية النكتة ليست شرعية خطاب شرعي فإذا كانت النكتة عقلية فالآن أشهر الحج من شهر رمضان مثلاً الآن أشهر الحج في إيران تقريباً من أوائل ذي القعدة تتحرك القوافل إلى مكة لكن الآن قبل أشهر الحج في شهر رمضان توجد يوجد طريق إلى مكة وهذا الرجل الآن يعلم بأنّه إذا ، يحتمل أنّه إذا لم يخرج معهم لا توجد بعد رفقة في أشهر الحج ، رفقة في أشهر الحج لا توجد ، طبعاً خوب يخرج مع هذه الرفقة لأنّه يجب عليه الحج فوراً صارت النكتة ، هذا المطلب الذي أفاده صاحب الجواهر مع تبديل كلمة الواجب المعلق بالواجب المشروط لا باس به لأنّ النكتة الفنية في ذلك أنّ الحاكم بهذه المقدمات هو العقل والعقل يرى النكتة فوات المشروط إذا صار مشكلة بالنسبة إلى الشرط مقدمات
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید