حج عربی (جلسه52) شنبه 1399/07/12
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى فورية الحج وجوب الحج وبالمناسبة خرجنا عن البحث لشأن الدروس اللي في أيام التعطيل هكذا المباحث اللي في أيام التعطيل وتعرضنا للا ضرر طبعاً لسنا في هذا الصدد لكن تلخيص لما جاء في كلمات العلماء إسلاميين مطلقاً شيعتاً وسنتاً لم نتعرض لأسماء بقية المذاهب لكن خلال البحث طرحنا أفكارهم وإلا لم نتعرض لأحوالهم وتبين بإذن الله تعالى خلاصة البحث أنّه بالنسبة إلى مصادر العامة ما جاء عندهم صحيحاً ما كان في موطئ مالك عن الثاني بأنّه حكم في مورد على ضوء لا ضرر لا يتضرر صاحب الأمر لكن في هذا النقل لا يوجد أنّه تمسك بلا ضرر في هذا النقل وجاء في نفس الموطئ عن رسول الله أيضاً بعنوان عام لا ضرر ولا ضرار ولكن معروف عندهم أنّه الحديث مرسل لأنّ الشخص لم يدرك رسول الله وأمّا بقية الأسانيد فأظنه مجموعاً في غير هذه الرواية أظن سبعة أو ثمانية من الروايات في مصادر مختلفة موجودة وفي الصحاح الست فقط إحديها نقلت هذه العبارة وفي مسند أحمد هم موجود لكن ناقشوا في كل الأسانيد ولذا كبار أئمة الشأن عندهم مثل البخاري ومسلم لم يؤمنوا بهذا الحديث إلا أنّه في ما بعد جماعة بإعتبار أنّه في القرن الثاني عملوا بالرواية في القرن الثالث ناقشوا فيها ، في ما بعد قالوا الحديث حسن ولو أن الطرق ضعيفة لكن يقوى بعضها ببعض وجاء في بعض العبارات أنّ الحديث صحيح حتى من شخص واحد هذا الذي حقق كتاب مسند أحمد في مورد يقول صحيح في مورد يقول حسن ، ولكن قلنا إنصافاً لو كنا نحن والشواهد الموجودة عندهم الحديث حسن لغيره بإصطلاح يعني مجموع الشواهد والمراد من الشواهد عندهم عادتاً شواهد نقلية لكن هنا المراد بها الشواهد العملية الإفتاء ولذا قالوا قال جماهير العلم بهذا الحديث وإلا عادتاً هم شواهد عندهم شواهد نقلية فالإنصاف هذا المقدار الموجود في مصادر العامة طبعاً مثلاً في كتاب الأحكام ليحيى بن زيد موجود في القرن الثالث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لكن من دون ذكر السند إعتماد الزيدية عليه بإعتبار هو إمام من أئمتهم بل هو الذي أسس الزيدية في اليمن هو أول من سافر إلى اليمن وأسس دولة الزيدية ويلقب عندهم بالإمام الهادي المراد بالإمام الهادي هو يحيى بن الحسين بس لا يذكر إسناد على أي لا أريد الدخول في بقية الأبحاث لكن سنداً ينسب إلى رسول الله نعم في قضية عبادة بن صامت على ما هو يعني رواية عبادة بن صامت المذكورة في مسند أحمد وقيل في زوائد إبنه زيادات إبنه مستدرك ولده على كتاب والده نقل لا ضرر ولكن قبله وبعده بحديث أو حديثين شفعة هم مذكور ، فقضى بالشفعة وهذا المطلب جاء في رواياتنا والسند غير نقي قضى بالشفعة وقال لا ضرر لكن عند السنة ليس كذلك فإذا جمعنا وأمّا عند أصحابنا بطريق أصحابنا بسند معتبر موثق هو موثق موثق في قضية سمرة بن جندب جاء في رواية عبدالله بن بكير ولا بأس إنصافاً نحن في تصورنا الطريق الذي ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله تقريباً أنا شخصاً أطمئن بثبوت هذا الحديث في كتاب عبدالله بن بكير ، لأنّ الشيخ الصدوق نقله من مشايخ كبار أجلة في قم عن أحمد الأشعري عن إبن فضال الأب عن عبدالله بن بكير وهذا الإسناد ليس مجرد إسناد معتبر في غاية الإعتبار وفي غاية الدقة والمتانة بخلاف سند الكليني رحمه الله ليس بهذه الدرجة من الإعتبار يعني أنا شخصاً حسب خبرتي أنا أتكلم حسب خبرتي ، وتتبعي في الأسانيد تقريباً أستطيع أن أقول تقريباً إطمئنان كلي بثبوت هذا الكتاب مطلب في رواية عبدالله بن بكير ، يعني هذا السند يوجب إطئمناناً نوعياً برواية عبدالله بن بكير لكن في قضية خارجية والكليني نقل هذه القضية ولو الطريق أيضاً معتبر لكن ليس بهذا الإعتبار ورواه أيضاً عبدالله بن مسكان عن زرارة والحديث مرسل مضافاً إلى بعض الخصوصيات في الفرق بين القضيتين هذا الذي عندنا بطريق معتبر جداً أنّ في قضية معينة حكم رسول الله بلا ضرر وهذه القضية خارجية إختلاف بين رجلين وإذا آمنا برواية الشفعة خصوصاً حسب ما جاء في تراثنا لا ما جاء في تراث العامة في مورد بإصطلاح من الأحكام باب خاص من الأحكام بناها رسول الله على لا ضرر بناءاً على رواياتنا لا روايات العامة وأما غير ذلك فلم يثبت فقط هذا المقدار إنصافاً يمكنا القول بإثباته طبعاً في الشفعة هم على كلامه وهذا لا مشكلة فيه أنّ باب خاص من الفقه يحكم فيه رسول الله بحسب لا ضرر تعبد خاص وأمّا أنّه ولا بأس بالنتيجة الحكم هكذا في القضايا الخارجية في الإختلافات الخارجية التي تحدث بين الأشخاص للحاكم الإسلامي أن يرفع الخلاف بلا ضرر يعني مو فقط يرفع الخلاف يؤسس أصلاً يؤسس قاعية يجعل حكماً مثلاً يحكم أنّ عليك أن تفعل كذا وعلى هذا أن يفعل كذا وأما في باب غير ذلك لا ، مثلاً في باب الخيار عندنا رواية عن أهل البيت في خيار الحيوان صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام لكن ليس في شيء من رواياته التعبير بلا ضرر يعني جعلوا الخيار مع أنّه عادتاً جعل الخيار يكون من جهة لا ضرر بعد عادتاً وجاء في روايات العامة شخص كان شوية في عقله شيء كان رسول الله قال له قل لا خلافة ثلاثة أيام إلى ثلاث أيام له حق الفسخ ليس فيه عنوان لا ضرر مع أنّه تقريباً قضية خارجية لا يوجد في روايات الخيار التعبير بلا ضرر لا عندهم ولا عندنا في باب الشفعة موجود عندنا بناءاً على الربط بين القضيتين وإلا السند هم فيه إشكال تعرضنا لذلك وعند السنة هم موجود لكن فاصل بينهما موجود ولذا جعل الشفعة من مصاديق لا ضرر يحتاج إلى عناية وأمّا غير ذلك يعني كل حكم شرعي وصل إلى حد الضرر يرفع عن المكلف ويجعل مكانه شيء آخر وهذا هم خلاف وأمّا الإلتزام بما قال به جملة من أصحابنا المتأخرين بأن لا ضرر لسانه النفي وليس مشرعا شرحنا أنّ مشهور فقهاء السنة الذين تمسكوا بهذا الحديث للإثبات لا للنفي مسألة النفي تقريباً عقلائية يعني مسألة لا يحتاج إلى تعبد الشيء الذي كان فيه تعبد لا التشريع جعل حكم في مورد الضرر مو أنّه نفي الحكم مثلاً غايته إذا فرضنا إشترى شيئاً وصار مغبوناً غايته أنّه لا يجب عليه الوفاء بهذا العقد أوفوا بالعقود غايته هكذا وأمّا أنّه يجعل له الخيار بآثاره الخاصة يورث وما شابه هذا لا يثبت جعل الخيار لا يثبت غايته لا يجب عليه الوفاء بالعقد هذا شيء آخر لا ربط له لأنّه يوجب له ضرر عليه ومن الطبيعي أنّ أحكام القانون البشري فضلاً عن الشرائع الإليهة فضلاً عن شريعة الإسلام التي شريعة خالدة ودائمة وأبدية لجميع البشر على جميع نقاط الأرض إلى يوم القيامة طبعاً لا يمكن أن يجعل أشياء ضررية وأما ما قيل مثلاً أن الخمس لا ينجى هذا مورد لا ليست صحيحة في نفسها وأمور باطلة ما أدري لماذا بحثوا عنه ، الجهاد ليس ضررياً الخمس ليس ضررياً على أي كيف ما كان المقدار الذي يمكن إثباته الآن حالياً بحسب ليسان الدليل هو هذا المقدار على كلام في الشفعة لو آمنا بالشفعة هذا المقدار فهذا الإشكال الذي طرحه شيخ الشريعة رحمه الله مبني على ما فهمه إبتداءاً علماء السنة من لا ضرر وطبعاً قدماء الأصحاب هم لم يحكموا بهذا المقدار يعني أصحابنا في باب الشفعة والخيارات القدماء لم يتمسكوا بلا ضرر قلت في كتاب الخلاف أنا قراءت كتاب الخلاف شفعة لعله في مسألتين فقط حكم بلا ضرر هسة مسألته لأنّه قبل فترة لعله عشرة سنوات أو أكثر قد لا تساعدني الذاكرة على ذلك موارد أنا كان تصوري أنّه في كثير من موارد الشفعة يتمسك الشيخ الطوسي بلاضرر شفت لا موارده قليلة أيضاً ليست كثيرة هذا بالنسبة إلى تلك المسألة وطبعاً التفصيل موكول إلى محله وإنّما تعرضنا اليوم لهذا المقدار لـ … حتى بمناسبة بما أنا خرجنا عن بحث لا ضرر ، بالمناسبة يتبين مقدار ما يمكن إثباته بلا ضرر هذا المقدار أكثر من هذا المقدار طبعاً قلت كراراً ومراراً يمكن ليس بعيداً لكن شواهد عليه لا توجد أدلة عليه لا توجد وإلا يمكن أن تكون أن يكون الحديث و إلا يمكن ، ثم نرجع إلى بحث الفورية ، قلنا صاحب العروة في المسألة الأولى تعرض للفورية بما أنّه صار فترة طويلة أقراء نص عبارته رحمه الله إحتفاظاً بالمعنى لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري نعم صحيح لا خلاف يعني واقعاً هذا مذهب الإمامية كما أنّه مذهب طائفة من علماء الإسلام ، ثم الفورية ليس بمعنى المضيق كما جاء في عبارة المحقق الحلي رحمه الله
- از چه میخوانید آقا ؟
- العروة متن عروة الآن از كتاب آقاي خوئي داريم ميخوانيم مستند ايشان
وفسر الفورية بالمعنى الواضح بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الإستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه صحيح هذا معنى ال… مو مضيق ، فوري ، وإن تركه فيه ففي العام الثاني لاحظوا النكتة الفنية إذا ترك في العام الأول إرتكب كبيرة وإذا ترك في العام الثاني أيضاً إرتكب كبيرتاً معنى الفورية بأنّ ترك الفورية كبيرة من الكبائر يعني فقط في العام الأول في العام الثاني كذلك وهكذا وتدل عليه جملة من الأخبار قلنا شرحنا بهذه المناسبة هم خرجنا عن بحث الفورية قلنا إنصافاً من قدماء الأصحاب من مثل الشيخ الطوسي والمحقق تمسكوا بطائفة من الروايات موجود هذا طائفة من الروايات تمسك به علماؤنا القدماء وقلنا هذا التمسك موجود بعينه في روايات العامة يعني نفس الرواية موجودة عند العامة وفهموا منها الفورية نفس النكتة ولذا قالوا الأحناف يقال نفس أبي حنيفة ليس له كلام في ذلك أصحابه قالوا في الفورية هذا هم عبارة المحقق في المعتبر قال وقال أصحاب أبي حنيفة إنصافاً قلنا أجاد في هذا الكلام لأنا عبارات السنة أنّ أباحنيفة لم ينقل عنه شيء أصحابه قالوا بالفورية ومالك نسب إلى مالك أيضاً على أي بينا النكتة الفنية أنّ علماء السنة تمسكوا بطائفة من الروايات مثل فليمت يهودياً أو نصرانياً لكن الشوافع الذين أنكروا الفورية ناقشوا في تلك الروايات بسند وأنّها ضعيفة سنداً لكن علماؤنا رووا أنّ تلك الروايات موجود عندنا بسند صحيح صارت النكتة واضحة فأيضاً فهموا الفورية قلت أول من صرح بذلك طبعاً الشيخ المفيد في المقنعة صرح به ولكن أول من فهم من هذه الروايات الفورية حسب علمنا مو حسب الواقع الشيخ الطوسي صرح بذلك يقول ويدل عليه وكذلك صرح بذلك المحقق الحلي في المعتبر ولكن قلنا إنصافاً هذا النحو من الإستظهار بعيد جداً وقلنا تلك الروايات لا تدل على الفورية ظاهراً صار الجو الفقهي أنّ تلك الروايات تدل على الفورية غايته أنّ تلك الروايات عند السنة ضعيفة ولكن عندنا معتبرة فاستدلوا بتلك الروايات على الفورية والإنصاف محل إشكال تعرضنا لذلك مفصلاً ثم قال وتدل عليهه جملة من الأخبار قلنا إنصافاً من الأخبار التي في طرق أصحابنا موجودة روايتان نسخة من كتاب بإصطلاح نسخة من كتاب معاوية بن عمار وقلنا هذه القطعة من رواية معاوية بن عمار لم ينقله الشيخ الكليني ولا الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي روى هذه القطعة من مصدر يعني من كتاب آخر غير ما كان عند القميين من كتاب حسين بن سعيد موجود فيه إذا ترك الحج وهو يقدر على ما يحج به هذا موجود ولكن في نسخة أخرى من كتاب معاوية بن عمار وكانت موجودة عند العياشي في سمرقند إذا ترك الحج وهو وهذا لا يوجد إذا ترك ، إذا ، هو يجد ترك الحج وما موجود وشرحنا مفصلاً لكن على أي نسخة الشيخ الطوسي لا بأس به إنصافاً لا مشكلة فيها نعم ليست مشهورة خصوصاً قلنا ذيل رواية الطوسي رحمه الله مطلب آخر موجود عن معاوية ، هذا الذيل رواه الكليني والصدوق الذيل لكن هذا الوسط لم ينقل فهذا الذي أفاده رحمه الله نعم في نظرنا يستفاد ولكن توجد هناك أيضاً رواية أخرى صحيحة أيضاً عن الحلبي إذا ترك الحج هذا صحيح موجود وتمتاز هذه الرواية في بقية المتون حتى مات ليس فيها حتى مات الفارق هنا في بقية المتون إذا ترك الحج حتى مات فقد ترك شريعة في هذه الرواية إذا ترك الحج وهو مثلاً يجد ما يحج به فقد ترك لذا في تصورنا المهم روايتان بقية الروايات لا تدل ، لكن كل منهما شاذة ، والشذوذ من الشيخ الطوسي رحمه الله عادتاً أمّا رواية الحلبي مع شهرة كتاب الحلبي فالشيخ ينفرد بنقلها من كتاب الحج لموسى بن القاسم وقلنا لا الكليني ينقل من هذا الكتاب ولا الشيخ الصدوق وروى عن النسخة المعروفة موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي هذه النسخة معروفة لكن هذه الرواية لا توجد الآن عند غير الشيخ الطوسي نعم شبيه هذه الرواية تقريباً رواه الكليني عن أبي الصباح الحلبي ثم قال وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي مثله الكليني عبر بقوله مثله ، إذا كانت نسخة الكليني من كتاب الحلبي هذه النسخة يعني مثل هذا الذي رواه عن أبي الصباح لا تدل على الفورية نسخة الشيخ الطوسي تدل على الفورية وأمّا رواية معاوية بن عمار فقلنا هذا المقدار لم ينقله الشيخ الكليني ولا الصدوق ونقله الشيخ الطوسي من كتاب الحسين بن سعيد على خلاف القاعدة عندهم من كتاب معاوية عن فضالة … طريق صحيح ، لكن غير مشهور وهذه القطعة رواها العياشي وصدفتاً هذه الرواية ليست مرسلة ومعتبرة لكن العبارة اللي تدل على الفورية لا توجد فيه ، أو بالعكس أنا قلت على أي إحديهما في نسخة العياشي والأخرى في نسخة الشيخ الطوسي ، فكلتى الروايتين إنصافاً دلالتهما على الفورية في نظرنا واضحة لكن الشأن كل الشأن في الشذوذ وهل هذا الشذوذ يضر طبعاً لا لأن فتوى الأصحاب قطعاً على الفورية كما حتى السيد اليزدي عبر بقوله لا خلاف إنصافاً لا خلاف يعني أصحابنا أفتوا بذلك فلنفرض أنّ الروايتين الآن بحسب ظاهر عندنا شاذة ولكن الفتوى موجودة وقلنا كراراً ومراراً الفتوى ، فتوى القدماء في قضايا معينة تجبر ضعف السند وهنا أصلاً ليس ضعيفاً إشكال لا يصير غاية الأمر أنّ … يعني فهرستياً فيهما إشكال مو رجالياً كلى الحديثين رجالياً صحيحان لكنهما شاذان ، يعني شاذان بهذا المعنى ينفرد موسى بن القاسم بالنقل من هذه النسخة وموسى بن القاسم ثقة جليل من أجلاء الطائفة وتلك النسخة ينفرد حسين بن سعيد أو العياشي الآن صار عندي ترديد بالنقل من هذه النسخة وإلا كلتى الروايتين صحيحتان من ناحية الرجال لا إشكال فيهما لا نحتاج إلى جبر ضعف السند بناحية عمل من ناحية عمل الأصحاب وإنّما نرجع إلى عمل الأصحاب لعدم الشذوذ لرفع الشذوذ من النسختين يعني فهرستياً يبدوا أنّ مثلاً الكليني نقله إجمالاً والشيخ الصدوق هم مثلاً لم يرده لنكتة خاصة على أي ثم قال ولو خالف وأخر مع وجود الشرائط وعذر يكون عاصياً خوب هذا معنى الوجوب بعد بل لا يبعد كونه كبيرتاً كما صرح به جماعة ويمكن إستفادته من جملة من الأخبار ، هذا المطلب الذي أفاده غالباً في شرح العبارة مو فقط … السيد الخوئي ، أنا أقراء عبارة السيد الخوئي ، السيد الخوئي رحمه الله يقول وأمّا كونه كبيرتاً فلم يثبت هو قال إن ترك الحج برأسه وبتعبير صاحب الجواهر رأس أصلاً من الكبائر ومن الموبقات ، أصولاً قاعدة عامة ما عد من أركان الإسلام مما بني من شرائع الدين تركه قطعاً كبيرة كالصلاة وأمّا التسويف وترك المباردة فقط من دون ترك ورأسه وهو معصية ثم قال وأمّا كونه كبيرتاً فلم يثبت نعم عدة في خبر فضل بن شاذان من جملة الكبائر الإستخفاف بالحج فإن أريد به الإستخفاف بأصل الحكم الإلهي وبشريعة المقدسة ، إستخفاف بأصل الحكم يعني ينكر الحكم خوب كفر لا أدري فهو وإن كان مذموماً ومبغوضاً في الشرع لكنه أجنبي عن إستدلال به في المقام واضح أنّ المراد بالإستخفاف هو تركه في العام الأول إستخفاف خارجاً ، بله ، ولو أريد به الإستخفاف العملي وهو الصحيح لأنّ تركه وعدم الإتيان به في العام الأول وتأخيره عنه نوع من الإستخفاف بالحج فالدلالة تامة ، ولكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الإعتماد عليها ، يعني بإعتبار ، شرحنا سابقاً هذه من جملة العلل التي في يعني من جملة الروايات التي في كتاب فضل وشرحنا بالمناسبة عدة أسانيد وهكذا أفاد الأستاد رحمه الله طبعاً حسب الشرح الذي بينا أنّ هذه الرواية ما يسميه بالرواية أصولاً ما نسب إلى فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام مما لا يمكن المساعدة عليه لأنّ الرجل لم يدرك الإمام صلوات الله عليه بل هو لم يروى عن أحد من الأئمة المعصومين إطلاقاً إلى الإمام العسكري الذي عاصره بل توفي قبل وفاة الإمام قبل رحيل الإمام العسكري ، فهو بإصطلاح الفضل بن شاذان ليست هذه رواية ، حتى نقول ضعيفة السند وشرحنا ، خصوصاً هذه الرواية لعلل هسة غير رواية الكبائر رواية العلل بعضهم يقول خبر الفضل بعضهم يقول مصحح الفضل بعضهم يقول حسنة الفضل بعضهم يقول صحيحة ، قلنا كل ذلك بعيد عن الصواب ، صواب أنّه كلام الفضل نفسه ليس رواية حتى نتكلم حولها بهذه الأوصاف حسنة صحيحة مصححة ضعيفة إلى آخره فهذا الكلام لنفس فضل بن شاذان رحمه الله وليس عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولكن هناك نكتة أخرى بما أنّ الأستاد رحمه الله أصولاً لا يعتني بما كان عليه إرتكاز الأصحاب عمل الأصحاب فتوى الأصحاب ويلاحظ الإسناد فقط لذا عبر بهذا نحن نعتقد أنّ هذه الرواية متأثر أنّ هذا الكلام متأثر بالروايات مو هي نفسها رواية كلام الفضل بن شاذان ليس حديثاً هو فهم من الروايات أنّ ترك الحج من الكبائر وقلنا عندنا روايتين الآن صحيحتين سنداً لكن فهرستياً فيه شذوذ وإلا صحيحتين دلت على أنّه من الكبائر ولذا أتصور قوياً أنّ كلام الفضل يمكن أن نجعله مؤيداً لما ذكرناه ما ذكرناه التلقي بالقبول عند الأصحاب ، عند الأصحاب هذا الحكم يعني أنّه من الكبائر تلقي بالقبول بينهم ولذا فضل بن شاذان أرسله إرسال مسلم لا أنّ كلام الفضل رواية يستدل به وتعبير السيد اليزدي ويمكن إستفادته من جملة من الأخبار ، إذا كان مراده من الأخبار كما هو المشهور كلام الفضل إنصافاً إشكال فيه واضح والأستاد هم إستشكل ولكن ذكرنا لا نحتاج إلى ضعف الإسناد أصلاً ليس روايتاً حتى يبحث عن سندها لا رواية العلل ولا غيره مما ينقله فضل كلام نفسه رحمه الله إستظهاراته الشخصية هو الذي إستظهر هذا المعنى بأنّ تأخير الحج كبيرة ومو كل ما ذكره في هذه الرواية المعروفة في الكبائر ولا غيره قلنا هذا المطلب جاء في روايتين مو رواية واحدة وكلتيهما ليستا رواية كتاب مثل حديث شرائع الدين عن الأعمش هذه رسالة نشرت في قم مثلاً بعنوان أنّ أعمش روى عن الإمام الصادق أصولاً لم يروى عن الإمام الصادق على أي كيف ما كان شرحنا سابقاً لا حاجة إلى التكرار فما جاء في الكبائر في رواية الأعمش أو في رواية الفضل كل ذلك لا يمكن الإعتماد عليه مضافاً إلى أنّه أخذ هذا المعنى من الروايات أو إستظهار شخصي له مثل أعمش مثلاً ولو لا خوف الإطالة لكنا نقول مثلاً أفرضوا عد هذا من الكبائر نظره إلى كذا عد هذا من الكبائر نظره إلى كذا عد إستخفاف بالحج من الكبائر لعل نظره الكفر ومن كفر فإن الله تصور بأنّه إذا كان ترك الحج رأساً كفراً فالتأخير لا أقل يكون كبيرتاً تصور هكذا لكن نحن نقول بعيد إحتمالاً نظره إلى الروايتين خصوصاً صحيحة الحلبي ، إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، طبعاً الإنسان إذا ترك شريعة من شرائع الإسلام قطعاً من مصاديق الكبائر مما لا إشكال فيه ، ولذا قلنا في جملة من الروايات إذا ترك الحج حتى مات هالرواية تختص أنّه كلمة حتى مات ما موجودة فيه إلا أن يناقش بأنّه بما أنّه في بقية الروايات حتى مات موجود الإعتماد على هذه الرواية لكن إنصافاً بعيد لأنّ السند لأنّ كتاب موسى بن القاسم بل آثار موسى بن قاسم آثار صحيحة متقنة لكن ما وصل إلينا إلى الآن منها كتاب الحج وكان عند الشيخ الطوسي منفرداً كتاب الحج لموسى بن القاسم منفرداً إذا يبداء بإسم موسى بن القاسم من كتاب الحج عند الشيخ الطوسي منفرداً موجود رواية واحدة موجودة في كتاب الكافي عن موسى بن القاسم لكن يقول قلت لإمام الجواد لأبي جعفر أطوف عن آبائك وتلك ال… مو معلوم من كتابه ، هي رواية واحدة في الكافي ومضافاً أنّه سؤال وجواب بعيد من كتابه على أي لعله رواية شفهية ، هذا ما قاله السيد اليزدي وتعليق الأستاد ثم إنّ الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله تعرض لهذه المسألة لأنّه من الكبائر أولاً تعرض للفورية خوب لا نحتاج أن نقراء عبارته تعرضنا لكلمات الأصحاب في باب الفورية لا نحتاج ، إنّما أقراء عبارة صاحب الجواهر للدلالة أنّه رحمه الله إنصافاً غريب يعني في جزئيات المسائل رحمه الله كان يبني على التحقيق والتدقيق ولا يتصور أنّ كتاب الجواهر مثلاً كتاب جمع فيه كلمات الأصحاب ومثلاً ذكر إستدلالاتهم لا بنفسه رجل فقيه عظيم الشأن إنصافاً حقاً يقال إنّ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه فقيه جليل القدر هو بنفسه يضيف يعني العجب أنّه كأنما إحاطته العلمية بكل الفقه جعلت له خاصية معينة وهي أنّه يستطيع أن يدخل بكل مسألة بإستيعاب هذه نكتة هواية مهمة في كل مسألة يدخل بإستيعاب وبالتأمل سواء قاله الأصحاب أم لم يقله الأصحاب هذه نكتة في غاية الأهمية في كلمات الجواهر ثم قال بعد أن يذكر الرواية طبعاً هو ذكر الروايات وقال أيضاً في صحيح الحلبي نحن قلنا هذه الرواية أهم الرواية إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام قلنا أهم شيء هذه الرواية بقية الروايات التي أوردها في فورية ليس لها دلالة وأظن رواية معاوية بن عمار لم يذكره بله نعم وذكر رواية زيد الشحام صدق الشحام الصادق عليه السلام التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر ليس له عذر وقلنا عجيب من صاحب الجواهر هذا هم عجيب منه وهو أنّه ذكر الحديث بهذا … ، هذا الحديث له تتمة لم يذكر التتمة ، ذكر بهذا المقدار كما أنّ رواية زيد الشحام له نسخة أخرى لها نسخة أخرى في تلك النسخة إذا سوف وليس له عزم بدل ليس له عذر وليس له عزم على أي ما صنعه هناك في رواية زيد الشحام بعيد عن شأنه رحمة الله رضوان الله تعالى عليه بل الظاهر أنّ التأخير مع الشرائط عن العام الإستطاعة معصية كبيرة موبقة ، ومهلكة مهلكة تفسير لموبقة كما صرح به غير واحد وإن حج بعد ذلك هذا مراد من الفورية صحيح هذا الكلام صحيح تفسيره هم صحيح وهذا الكلام هم صحيح ولكن صرح به غير واحد إنصافاً دعوة الإجماع في المسألة موجودة ورأينا الشيخ المفيد صرح وتجب يجب الحج فوراً والشيخ الطوسي في التهذيب إستدل له بالروايات إنصافاً يعني من القديم يظهر هذا المعنى لكل ، أولاً وثم إستظهاره وبإصطلاح اليوم إستدلاله نحن كلمة الإستدلال وبرهن وبرهان لا نستخدم في هذه المجالات ثم أراد أن يستظهر الكبيركم كونه كذلك في نظر أهل الشرع يعني إجماع تقريباً تلقي بين الشيعة أهل الشرع يعني شيعة إنصافاً صحيح لكن غالباً الإجماع مؤيد الإجماع يسند الخبر أهم شيء حتماً خبر موجود وأجمع الأصحاب عليه وتلقى الأصحاب إنصافاً التلقي لا يستنكر حقاً يقال التلقي لا يستنكر ولما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن أبي الحسن رضا عليه السلام كتب إلى المأمون تفصيل الكبائر ومن جملتها الإستخفاف بالحج الصادق بالتأخير عن عام الإستطاعة أمّا أنّ المراد بالإستخفاف تأخير صحيح كلامه أمّا أنّ هذه رواية عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فلا يمكن الإعتماد عليه مضافاً إلى ما قيل من أنّه قد يصادف الترك أصلاً الترك أصلاً بتعبيره يعني الترك النهائي ترك … بتعبيري الذي لا إشكال في أنّه كبيرة يعني لا إشكال أنّ ترك الحج كبيرة هذا لا إشكال فيه بل في الكتاب والسنة في الكتاب ومن كفر والسنة مراده تلك الروايات من كفر فقد ترك هذه الرواية بل في الكتاب والسنة إطلاق إسم الكفر عليه وسبق أن شرحنا توجد عندنا فعلاً رواية واحدة ومن كفر بهذا المعنى هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي منفرداً من كتاب معاوية بن عمار من نسخة حسين بن سعيد قال قلت فقوله تعالى مضمون الرواية مو نصه ومن كفر قال يعني ومن ترك ، لكن ظاهره من ترك يعني ترك كلياً مو ترك عام الأول ظاهره ترك كلياً ومن ترك هذا ما نقله الشيخ الطوسي منفرداً قلنا مقدار من كتاب معاوية بن عمار لا يوجد لا عند الكليني ولا عند الصدوق هذا من جملة ذاك المقدار ومن كفر قال يعني من ترك ، صار واضح ؟ النسخة الثانية لكتاب معاوية بن عمار كانت عند المرحوم العياشي وهذه النسخة جداً شاذة مو شوية جداً شاذة لأنّه يرويه الشيخ العياشي عن عبدالعظيم الحسني أصولاً عبدالعظيم الحسني يروي كتاب معاوية بن عمار غريب عن الحسن بن محبوب رواية عبدالعظيم عن حسن بن محبوب هم أيضاً وهو يروي عن معاوية بن عمار أصولاً رواية حسن بن محبوب عن معاوية بن عمار لعل إثنين أو ثلاثة أو واحد جداً قليل كتاب معاوية بن عمار بهذه النسخة ، نسخة شاذة جداً هناك هكذا قلت ومن كفر قال من ترك فقد كفر هذا من ترك فقد كفر السند معتبر قلنا إبراهيم بن علي الرازي السند معتبر الكوفي ذهب إلى سمرقند وسكن سمرقند السند معتبر وقليل جداً لعله رواية أخرى أظنه موجودة في العياشي سند مذكور وإلا العياشي مرسل العياشي أصولاً مرسل هذا ظاهراً سلم من يد الرقاب لم يحذف الإسناد من نعم الله علينا أنّ هذا الإسناد لم يحذف حتى نطلع على هذا الإسناد العجيب إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن حسن بن محبوب عن معاوية بن عمار السند معتبر لكنه عجيب نسخة نسخة شاذة في هذه النسخة الشاذة اللي أيضاً مكانها شاذ مكان هذه النسخة التي عثرنا عليها سمرقند ماوراء النهر فهذه النسخة لم تكن عند ال… يعني لم ينقل عنه الكليني ولا الصدوق لا بمتن الشيخ الطوسي ولا بمتن العياشي متن الشيخ الطوسي خوب أصلاً قال يعني ومن ترك أصلاً كفر يعني ترك ، وأمّا متن العياشي فجداً غريب من ترك فقد كفر هذا بعد لا يوجد له نظير ولا يوجد له شاهد ، على أي حال فهذا الذي قال بل في الكتاب والسنة ثم في قبال هذا توجد روايات هم عن رسول الله عند السنة مع أنّ السند ليس نقياً وعندنا أيضاً بسند معتبر عن الإمام الكاظم سلام الله عليه قلت فمن ترك فقد كفر قال لا من قال ليس هذا هكذا فقد كفر ، فلذا نتعجب من صاحب الجواهر رحمه الله مع وجود هذه الرواية المعتبرة صحيحة ، طبعاً الرواية تحتاج إلى بحث وذكرنا بعض الشواهد له أيضاً في كتاب التحريف والتنزيل للسياري موجود وليست بصحيح لكن على أي في الكافي موجود الرواية وله سندان إحديهما صحيح على أي يعني له سندان أحدهما صحيح والآخر لا ورواه الشيخ الطوسي أيضاً ويمكن قبوله على أي بوجه من الوجوه بل في الكتاب والسنة إطلاق إسم الكفر عليه المعلوم أنّه من الكبائر في النصوص والفتاوى في النصوص مراده بالنصوص النص الصريح هو رواية الفضل بن شاذان فتاوى صحيح في الفتاوى موجودة يعني القدر المتيقن أصحابنا والروايات كلام الإمام الرضا عليه السلام عنده دلت على الكبيرة يعني بعبارة أخرى ليس من المراد أنّ الترك يكون كفراً بل الترك يكون كبيرتاً ولو الكفر بمعنى الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فيه مراده من ما نحن فيه الفورية لكن إنصافاً خوب خلاف الظاهر ما أفاده ، قرأنا نص عبارته حتى … إنصافاً خلاف الظاهر لو آمنا بتلك الرواية وقلنا إنصافاً مشكل من ترك ظاهره من ترك كلياً حتى مات وأمّا إذا ترك وفي ما بعد حج فهذه الرواية لا تشمل إنصافاً حقاً يقال ما أفاده قدس الله سره صعب جداً هو يقول لا أقل يكون كبيرة هسة ليس كفراً لا أقل إنصافاً هذا بعيد ، كما يشهد له الصحيح سألت أباعبدالله عليه السلام عن الكبائر قال هي في كتاب علي سبع قلنا في نسخة في كتاب علي تسع الكفر بالله عز وجل وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وقلت هذه أكبر المناهي قال نعم قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكثر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة قلت ما عدد ترك الصلاة في الكبائر قال أي شيء أول ما قلت لك الكفر بالله قلت الكفر قال فإن تارك الصلاة كافر يعني من غير علم مراده من غير علم يعني من غير عذر من غير حجة تارك الصلاة كافر ، فتارك الحج كافر يعني من الكبائر كفره بمعنى الكبائر درجة من الكفر يقول هذه الرواية لكن شيخنا صاحب الجواهر هذه الرواية تدل على ترك الصلاة ترك الحج من الكبائر مو ترك الفورية من الكبائر لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية أنّ ترك الفورية من الكبائر ، فإنّه ظاهر في إرادته ما يشمل المقام من الكفر المعدود من الكبائر الكفر ، صحيح ، ظاهر في هذا كلامه صحيح لكن الكفر الذي يشمل المقام ترك الحج رأساً مو ترك الحج في السنة الأولى ثم يحج في السنة الثاني هذا محل الكلام هل هذا من الكبائر أم لا من الكفر المعدود في الكبائر بل لو قلنا إنّ الحج أعظم من الصلاة هذا المطلب أنا حسبالي بعد ما قرأت عبارة الجواهر شوية تقوى قلبي أنا قبل ما أقراء الجواهر يعني قبل كم يوم مو اليوم قرأت قبل كم يوم قلت في البحث هم أشرت إلى ذلك الإنسان لما يرى روايات الحج ولله على الناس تعبير على الناس حج البيت من إستطاع وروايات الكعبة ما شاء الله قلت هذا الجزء الأول من كتاب الحج لجامع الأحاديث نصفه تقريباً في فضل الحج وفضل الكعبة ومشاعر المقدسة وخلقها ومقام يعني ليس من البعيد أنا قلت هذا البحث أنا حسبالي خطر ببالي فقط وحيد بعد ما قرأت عبارة الجواهر شوية تقوى قلبي بذاك يعني إنصافاً الإنسان لما ينظر يخطر بباله أنّه أعظم من الصلاة يخطر بباله لا أريد أن أقول طبعاً قلت في كتب الفقه أولاً صلاة ثم الزكاة متعارف الآن صوم يذكرون بعد الصلاة ثم الصوم ثم الحج المتعارف في كتب الفقه هكذا الصلاة والزكاة ثم الصوم ثم الحج لكن الإنسان حينما يقراء تلك الروايات ولو مروراً يتعجب يعني واقعاً نفرض أو ضعيفة سنداً لكن يتقوى بعضها ببعض إنصافاً الإنسان يتحير من عظمة الحج حقاً يقال هذا الذي قال بل لو قلنا إنّ الحج أعظم من الصلاة قال بتعبير لو بتعبير لو يقال الإمتناع بإصطلاح إنصافاً المتلقى الصلاة عماد دينكم في الرواية معروفة لوصية أميرالمؤمنين الله الله في الصلاة فإنّها عماد دينكم ثم قال في الحج بل أو أنّ المراد من الصلاة ما يشمل صلاة الطواف تارك الصلاة هذا هواية بعيد طبعاً الأول هم بعيد إنصافاً التلقي بين المسلمين أنّ الصلاة أعظم ، أعظم الفرائض الإلهية الصلاة لا إشكال فيه ، لكن الإنسان لما يقراء الروايات يخطر بباله هذا ال… كما أنّ آيات الحج هم كثيرة مو قليلة بخلاف آيات الصوم آيات الحج في عدة سور موجودة مو سورة واحدة ، بلي ، بل صلاة الطواف إذا قلنا كانت الدلالة ظاهرتاً إنصافاً لا يحتاج إلى هذا بما أنّ الحج من أركان الشريعة فقد ترك شريعة ومن أركان الإسلام حكمه حكم الصلاة لا إشكال فيه صوم هم كذلك فتارك الحج وتارك الزكاة وتارك الصوم إن يرتكبوا كبيرتاً مسلماً إرتكاب كبيرة مسلماً مما لا إشكال فيه بل ، بله ، إلا أنّه لا يخفى عليك ما فيه بعد أن ذكر جمع هذه الإستظهارات المختلفة قال لا يخفى عليك ما فيه إنصافاً هذه الوجود جملة منها قاصرة ضرورة أنّ ذلك في الترك وتأمل ، كلمة رأساً لو يضاف أفضل ترك الذي إنسان يترك الحج نهائياً لا التأخير عن عام الإستطاعة وإن حج بعده في العام الآخر الذي هو الذي ، يعني هذا التأخير مفروض البحث دون الترك أصلاً ، ومن ترك فقد كفر يعني من ترك الحج رأساً بل دون تكرار التأخير إصراراً بلا تخذل توبة يعني تكرر التأخير يعني هذا إن دل على شيء دل على أنّ صاحب الجواهر إنصافاً له ذهنية كبيرة إذا يدخل في جزئيات المسائل كأنّما نفس القدرة الفقهية تسيطر عليه لا يحتاج إلى أنّه في كل مسألة يرجع كلمات الأصحاب نفسيته الفقيهة العالية ساعدت على دون تكرار التأخير إصراراً بلا تخلل توبة فإنّه لا صغيرة مع الإصرار إذا قلنا بحساب تأخير صغيرة بلي إصراراً يكون كبيرة أما إذا قلنا التأخير صغيرة ليس العام الأول أخر العام الثاني أخر العام الثالث أخر إذا لم يكن بإصرار ودون تخلل وإذا حتى إذا كان إصرار تاب إلى الله من ذلك لا شيء عليه لكن الكبيرة لا لا بد له من التوبة الإصرار لا حاجة إليه فإنّه فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولاً ما ذكرناه أولاً ظاهراً هكذا لكونه كذلك في نظر أهل الشرع ظاهراً وقلنا مراده في نظر أهل الشرع يعني تلقي الأصحاب بالقبول إنصافاً كذلك هذا المطلب صحيح ومراده من أولاً لما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان هذا المطلب هم صحيح ، لكن صحيح لا بمعنى أنّ سيد الأستاد رحمه الله ناقش أنّ الرواية ضعيفة سنداً نحن قلنا أصولاً هي ليست رواية أصلاً ليست رواية ولا رواية شرائع الدين لأعمش سليمان بن مهران الأعمش الكوفي روى رواية مفصلة عن الصادق عليه السلام في جملة من الأمور منها الكبائر لا رواية أعمش رواية ولا هذه رواية نعم نحن نظرنا إلى الأمرين من جهة أخرى يعني إن كلتيهما رسالتان لكن يكشف عن تلقي الأصحاب بالقبول لهذه المسألة هذا صحيح ، لا أنّهما دل لا أنّ ما رواه الفضل دليل لا هو متأثر بالدليل يعني يستفاد من جملة من الروايات أنّ الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق فما بعد الذين نقل عنهم طبعاً نقل في هذا المجال عن رسول الله أيضاً عن رسول الله لكن تكلمنا في ذلك لكن القدر المتيقن ما نقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وتلقاه الأصحاب بالقبول من جملة الشواهد التلقي بالقبول مجيء هذا الحكم في الرسالتين هذا من الشواهد ، فإذاً بلي ، مفروغ عنه بل يمكن دعوى كونه ضرورياً ما أفاده رحمه الله تقريباً كذلك يعن إنصافاً بعد أن نتأمل في الشواهد إنصافاً الشواهد تدل على ذلك يعني تقريباً مفروغ عنه مسلم بين أصحابنا نعم الدليل على ذلك روايتان صحيحتان رجالياً صحيحتان لكنهما فهرستياً شاذتان وإلا رجالياً صحيحتان وخصوصاً رواية موسى بن القاسم عند الشيخ الطوسي بسند مشهور روى عن الحلبي فقط عندنا شيء واحد أنّ الكليني لماذا لا يقول كليني أشار إليه النص الذي أشاره إليه الكليني ليس في هذا المعنى ولعله قال مثله من هذه الجهة الآن الكتاب ما موجود كتاب جامع الأحاديث طلعوا الرواية ، میخواهید از خود کلینی علي بن إبراهيم مثله كلمة مثله علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبدالله مثله ، قبلش روایت أبي الصباح كناني است ، دیگر ما هم بحث را یواش یواش تمام کنیم این روایت خوانده بشود چون هی احاله به آن می دهیم تا روشن بشود ، روایت ابی الصباح کنانی را بیاورید … بخوانید آقا
- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن …
- أحمد بن محمد هو الأشعري محمد بن إسماعيل بن بزيل عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني قلنا هذا السند يتكرر في الكافي إلى كتاب أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله قال وقلت له أرأيت التاجر ذي المالك حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين ، فقال لا عذر له يسوف الحج إن مات فقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع …
- إن مات في نسخة ال… أبي الصباح إن مات ثم قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبدالله مثله ، صارت النكتة واضحة ؟ في نسخة إذا فرضنا أنّ الكليني دقيق في النقل في نسخة الحلبي عنده إن مات موجود إن مات يعني ترك الحج رأساً لكن كلمة إن مات في نسخة الحلبي عند موسى بن القاسم لا توجد هذه النكتة الأساسية هنا تحبون طلعوا الرواية من كتاب ، من كتاب الشيخ الطوسي ، منفرداً عند الشيخ الطوسي أظنه الشيخ الطوسي في التهذيب يروي هذه الرواية في صفحة ثمانية عشر أظن الجزء الخامس …
- ظاهرا ان مات برای بعد باشد دیگر نه برای …
- قد ترك شريعتاً إن مات فقد ترك ،
- بله يسوف الحج لا …
- خوب نه إن مات يسوف الحج مع الموت فيصير ترك ، إن مات في نسخة الحلبي عند الشيخ الطوسي لا يوجد هذه النكتة الأساسية
- دعائم هم متنش اینطوری است أنّه سئل عن الرجل يسوف الحج ولم يمنعه إلا تجارتاً يشغله أو دين له فقال له عذر له ليس ينبغي له أن يسوف الحج فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع …
- ها هذه النسخة إن مات ، لكن في نسخة موسى بن القاسم إن مات لا يوجد هذه تأكيدنا على هذه النسخة من هذه الجهة ، والشذوذ في هذه النسخة من جهة إنفراد الشيخ الطوسي بالنقل منه وإنفراد موسى بن القاسم إلا نسخة صحيحة ، صارت النكتة واضحة ؟ وأهم شيء عندنا نحن في تصورنا هذا الشذوذ يمكن رفعه بالتلقي الأصحاب بالقبول بل ما قاله في الأخير صاحب الجواهر بل يمكن دعوى كونه ضرورياً ليس بعيداً إنصافاً أنّه من الكبائر ،
- کدام روایت عند الشیخ را می فرمایید ؟
- موسی بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، در همین باب دوم
- بله موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي بله ، بخوانم آقا
- بله
- وعنه يعني عن موسى بن القاسم اين روايت بالا بوده عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به بما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة …
- فقد ترك شريعة ، ليس فيه إن مات واضح شد آقا نه میخواهیم برایتان مطلب وجدانی بشود ،
- با متن ایشان قبلش با همان سند آورده با زید الشحام ایشان آورده با ان مات
- ان مات دارد زید الشحام ، زید الشحام اولا لیس له عذر در جواهر آورده تتمه دارد ، بعد هم زید الشحام نسخه دیگری دارد که در ضمن سوال است ولیس له عزم به جای عذر عزم
- بله آن متن را دارد ولی اینجا ان مات را در اینجا …
- ندارد در این متن حلبی ان مات ندارد ،
- و این ترک شریعتا
- ها این هذا المتن يدل على أنّ ترك الفورية من الكبائر ، لا يحتاج إلى أن يعد هم هؤلاء الأصحاب تصوروا عدة من الكبائر في تلك النسخة كتاب فضل لا ترك شريعة من شرائع الإسلام يعني كبيرة ، به نظرم دیگر وجدانی شد برایتان
- یک روایت دیگر هم که از معاویة بن عمار دارد باز هم آن فان مات است
- آن هم فان مات است ببینید معاویة بن عمار یک روایت دارد که عیاشی نقل میکند ، یک روایت دارد شیخ طوسی منفردا این قسمتهایش هر دو منفرد هستند ، آن متنی که مرحوم عیاشی نقل میکند که خیلی منفرد است همان که عبدالعظیم الحسنی عن حسن بن محبوب عن … خیلی شذوذ زیاد دارد اما این نسخه دیگر الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ،
- بله آن شیخ مفید هم یک متن دیگری هم دارد که کسی انگار دیگری نداشته باشد میخوانم عن زید الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام
- اين را شیخ مفید دارد روی زید الشحام
- بله عن … باز هم اذا سوفه التاجر ولیس له عزم
- عزم قلت لکم
- ثم مات فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام
- قلت في رواية الشيخ المفيد موجود ليس له عزم وفي كلام الإمام إذا سوفه ، على أي رواية زيد الشحام هم لها نسختان ما نقله صاحب الجواهر مع الأسف ناقص يعني إحدى النسختين وناقصاً نقله صار واضح ؟ نحن الآن نريد أن نبين ما وقع الأصحاب فيه وإنصافاً بعد التأمل وأنا هم تأملت كثيراً في البيت وفي خارج البيت إنصافاً إثبات أنّه من الكبائر واضح ولو الحديثان الصحيحان شاذان فهرستياً مو رجالياً لكن عمل الأصحاب وفتوى الأصحاب والتلقي بين الأصحاب بالقبول يكشف عن صحة ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . امروز ما احتمال كه
دیدگاهتان را بنویسید