حج عربی (جلسه48) یکشنبه 1399/07/06
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى نكتة تعرضنا لها في ذيل روايات الفورية وهذه النكتة أنّه قد يشتهر في الأجواء الفقهية وفي أجواء العلماء التمسك برواية أو بدليل قد لا يكون إبتداءاً ظاهراً فيه ثم نلاحظ أن هذا التمسك أيضاً ورد عند أصحابنا كما أنّه فليمت يهودياً أو نصرانياً تمسك به القائلون بالفورية من أهل السنة بهذه الرواية وأيضاً تمسك بها أصحابنا كالشيخ الطوسي والمحقق وغيرهم إلى ماشاء الله وغيرهما ، فبحثنا عن هذه النكتة أنّ هذا التمسك يوجب رفع ضعف الدلالة أنّ الدلالة الحديث بحسب الظاهر على الفورية خوب غير واضحة جداً ، والمسألة الموت فيه فمات فليمت يهودياً ، يمكنه هو مثلاً يصير مستطيع عشرين سنة متمكن ثم بعد ذلك يموت خمسين سنة أربعين سنة ثم يموت ، محل الكلام أنّه في السنة الأولى التي يؤخر الحج عنها هذا حرام إرتكب حرام لا يحتاج إلى عشرين وسنة وإلى الموت فإنصافاً أنّ دلالة الرواية على هذا المعنى إنصافاً غير واضح ، لكن تمسك به علماؤنا وإحتمالنا والعلم عند الله على أي مجرد إحتمال أن يكون لتأثرهم بالجو الفقهي العام لأن موجود في روايات السنة هذا الشيء إلا أنّ القائلون بالتراخي إن القائلين بالتراخي أمثال الشافعي ردوا الحديث بضعف الإسناد فبعد أن ثبت الحديث عند أصحابنا بطريق صحيح يمكن أن يقال أيضاً يستفاد الفورية إحتجاج الفقهاء بذلك وقلنا إنصافاً هذا الكلام إجمالاً لا بأس به لكن إنصافاً وصوله إلى حد التعبد ونحن نتعبد بفهم العلماء من هذه الرواية وهذا الفهم يكون جابراً لضعف الدلالة إنصافاً محل إشكال غير واضح لا يمكن قبوله ، نعم إذا جاء ذلك في كلمات الأئمة عليهم السلام هذا صحيح ، هذا المطلب صحيح ، وأمّا في كلمات الفقهاء ، مثلاً الأئمة عليهم السلام تمسكوا بهذا الحديث وقالوا أنّه مثلاً يستفاد الفورية مثلاً يجب عليه فوراً لأنّ رسول الله قال مثلاً فقد قال رسول الله نعم لا بأس إنصافاً قطعاً المطلب ، إنّما نقول لا بأس نقول بعد تدرون عند أصحابنا إحتمال القتية ما شابه ذلك لكن إنصافاً بحسب الظاهر يمكن التمسك به وقد سبق أن شرحنا أنّ الأئمة عليهم السلام بالسنبة إلى سنن رسول الله بل بالنسبة إلى الكتاب ، بالنسبة إلى كتاب خوب بما أنّ الكتاب ثابت لا مجال للبحث في ثبوتها وأمّا بالنسبة إلى السنة فشأنه عادتاً هكذا إبتداءاً ثبوت السنة هل هذه السنة ثابتة عن رسول الله مثلاً لا ضرر لا ضرار المؤمن عند شروطهم رفع عن أمتي هل هذه السنة ثابتة عن رسول الله أم لا ثم على تقدير الثبوت ما مضمون هذه الرواية ما مضمون هذه السنة ما المراد بذلك وثالثاً حدود دلالتها حدود هذه السنة ، ونسبتها مع فرائض الله ونسبتها مع بقية السنن وإلى آخره يعني مسألة التحديد إن صح التعبير فهذا شأن مهم جداً للأئمة عليهم السلام وهو المستفاد من آخر رواية معروفة عن رسول الله قبيل وفاته يعني في الغدير سبعين يوم قبل وفاته وقالوا أنّ هذا الكلام قاله أيضاً في نفس اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي على أي شأن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أصولاً يرجع إلى هذه النكات الثلاث ، فأولاً هل هذه الرواية ثابتة عن رسول الله فليمت يهودياً ، ثانياً هل تدل على الفورية ومقدار هذه الفورية وحدود وما يرجع إلى الأبحاث مثلاً هالفورية بالنسبة إلى السنوات والفورية بالنسبة إلى خروج الرفقة وخروج الحملات إلى الحج مثلاً من باب المثال وشأن أهل البيت سلام الله عليهم هذا المعنى ولذا إذا كان هذا الحديث في معرض كلام الإمام لإثبات الفورية لا بأس وأمّا إذا كان هذا الحيث في نفسه لا يدل على أنّ من ترك الحج ترك ركناً مهماً لا فقط من الإسلام بل من الشرائع الإلهية شريعة إبراهيم ، الذي سلام الله عليه كان قبل موسى وعيسى وفي رواياتنا قلنا أنّ موسى حج وعيسى حج فالذين تركوا الحج هم أتباع موسى وأتباع عيسى ، سلام الله عليهما ، وإلا الأنبياء حجوا بأنفسهم فليمت يهودياً هم واضح لأنّ المشركين أيضاً كانوا يحجون ، نعم اليهود والنصارى ما كانوا يحجون ، لو كنا نحن وظاهر الحديث هو هذا والإنصاف لو ننظر إلى مسألة الحج وهذا التعبير لله على الناس تعبير غريب جداً إسناد الأمر إلى الله إلى الذات المقدسة ثم إلى الناس ظاهره أنّه مطلقاً الكافر والمسلم وبتعبير لام وعلى حج البيت من إستطاع ومن كفر ثم تقريباً جامع الأحاديث هذا المجلد الذي في الحج أظن مجلد الثاني عشر نصفه الأول تقريباً في فضل البيت وحجوا حج ، نصف مجلد الأول حدود ثلاث مائة صفحة الروايات عجيبة وغريبة ، في شأن الحج وفي شأن البيت وفي بناء البيت فد شيء يعني لو لا أنّه ورد في الروايات الصلاة عمود الدين قد رأيت هذا المعنى قد رأيت في بعض الكلمات أنّ الإنسان قد يتصور أنّ الحج أهم من جميع الفرائض حتى من الصلاة المتعارف في كتب الفقه إبتداءاً الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم الحج المتعارف هكذا لكن الروايات والتعابير القرآنية والآيات القرآنية لأنّ ما يتعلق بالحج في عدة الحج وفي … مضافاً إلى أنّه سورة كاملة سميت بالحج سورة الحج ما عندنا سورة الصلاة ما عندنا … لكن سورة كاملة سميت بال… على أي ليس غرض تأكيد لكن إنصافاً الإنسان لما يقراء الآيات والروايات واقعاً مما يبهر العقول ، يعني ما يرجع إلى عظمة هذا البيت وعظمة هذه النسك الألهية وعظمة هذه الشعيرة الإلهية شعائر الإسلام ، أصلا في رواية الحج الشريعة ، أصلاً شريعة الله يعني الطريق الذي يؤدي إلى الله ولله هو الحج وواقعاً هم أن كراراً كنت أقول في نفسي الإنسان قد يتعجب من عظمة هذا النسك ومن عظمة هذا البيت وهذه التأكيدات العجيبة يعني فد شيء غريب ، في الآيات المباركة ثم في الروايات ، ثم في سيرة أهل البيت ، الإمام الحسن حج خمسة وعشرين مرة حتى هذا ظاهراً أحمد بن هلال الذي ورد في حقه لعن شديد يقال حج أظنه أربعة وخمسين حجة منها عشرين ماشياً من بغداد إلى الحج وصدر المتألهين صاحب الأسفار أظنه ست مرات ذهب إلى الحج وفي المرة السابعة في الطريق في البصرة يقال إنتقل إلى رحمة الله على أي كيف ما كان ، فالإهتمام الذي كان عليه المسلمون الإهتمام الذي … عجيبة ، بالنسبة إلى الحج عجيبة ، يعني واقعاً إنسان قد يخيل إليه أعظم الفرائض الإلهية الإطلاق والحج ثم الصلاة ، لكن خوب الصلاة عماد دينكم الله الله في الحج ، في الصلاة ، في وصية أميرالمؤمنين إبتداءاً الصلاة ثم الحج على أي كيف ما كان ، فظاهراً غرض الرواية التأكيد على أنّه هل أمور مهمة بالنسبة إلى الحج إنسان يتركه ، يترك الحج وهو مستطيع هو يموت يهودياً أو نصرانياً مراد هذا المعنى أمّا أنّه في أول سنة الإستطاعة يجب عليه فإن لم يمكن في السنة الثانية لم يكن في السنة … يعني مو لم يمكن فإن تأخر وأخر وعصى ربه عصيان ، ولم يأتي في السنة الأولى عليه أن يأتي به في السنة الثانية ، لم يأتي به … والفورية معنى الفورية هو هذا ، هذا يستفاد من هذه الرواية خوب لا يستفاد ، أنّه ونتعجب حتى من مثل المحقق قرأت عبارة المحقق أنّه مضيق عبارته في المعتبر شنو كان مرة أخرى آقا عبارت محقق را بياوريد ، يتضيق متضيق يتضيق تعبيره بالضيق ، معتبر علامة همين اول حج مين اول كتاب حج یک پنج شش سطر مثلا از اول کتاب حج
- نبود آقا تعبیر دیگری خاطرتان نیست از ایشان ؟
- کتاب الحج ایشان را بیاورید همان اول الحج کتاب الحج ، چهار پنج سطر که میگذرد به همین چاپ قدیم ما البته به این چاپ جدید یک صفحه مثلا دو صفحه یک صفحه و نیم ، آن وقت تمسک به همین فلیمت یهودیا ونصرانیا هم کرده ، ذریح وفی روایة ذریح را بیاورید عبارت ذریح ، وروی ذریح او فی روایة ذریح اسم روایت ذریح را اسم میبرد ایشان ، ذریح با ذال اخت الدال
- خوب از کجایش بخوانم آقا ؟
- قبل روایت ذریح بخوانید
- والحج فرض على كل مكلف مستطيع من الذكور والإناث وعلى ذلك إجماع المسلمين كافةً ويدل عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال بني الإسلام على خمس شهادة ،
- خيلي عجيب است شهادة أن لا إله إلا الله را آورده ما توضيح داديم
- چرا عجیب است آقا ؟
- در روایت ما ولایت است به جای شهادت
- چون اگر نباشد اصلا داخل در
- اها
- اصلا
- توضیحش
- واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام شهر رمضان وما روي عن أهل البيت عليهم السلام منها رواية ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه عن ذلك يجحف به
- تجحف به
- مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً وعنه عليه السلام قال من مات ولم يحج فهو صحيح فهو ممن قال الله تعالى ونشحره يوم القيامة أعمى ، أعماه الله من طريق الجنة وعنه عليه السلام قال إذا قدر الرجل على الحج ولم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام وتجب حجة الإسلام وجوباً مضيقاً
- اها هذه العبارة كل عبارة قرأت زائداً وتجب حجة الإسلام وجوباً مضيقاً
هسة مراده واضح ، يعني الفورية مراد المحقق واضح جداً مراده الفورية لكن عن الفورية بالمضيق غير فني لیس دقيقاً ، إصطلاح المضيق يعني الشيء الذي يكون محدود بزمان معين ، مثلاً صلاة الجمعة وجوبها مضيق يعني بعد الأذان تقام صلاة الجمعة فإذا مثلاً نفرض ساعة مثلاً طالت صلاة الجمعة بعد ساعة شخص حضر وانتهى صلاة الجمعة بعد لا يصلي مرة ثانية ، مراد بالوجوب المضيق له فرض واحد في زمان معين هذا إسمه الواجب المضيق ، يعني في زمان معين هسة فرد أو فردان في زمان معين مثل صلاة الجمعة وجوبها مضيق أم الفورية ليس المراد هذا المعنى هو ما أدري شلون كيف صدر من قلمه الشريف هذا التعبير ، المراد بالفورية يعني يجب عليه في أول أزمنة الإمكان بحيث إذا أخر عصى ، مو إذا أخر سقط التكليف فإذا أخر عصى فيجب عليه في السنة الثانية من بعدها ، وإذا أخر عصى ويجب عليه في السنة الثالثة إذا أخر عمداً يجب عليه يعني ليس معنى ذلك أنّ يجب عليه في السنة الأولى في ما بعد على التراخي متى ما جاء به لا معنى الفورية أنا تعجبت من عبارة المحقق رحمه الله ، وتجب حجة الإسلام وجباً مضيقاً
- میخواهید بفرمایید فوریت با واجب موسع هم سازگار است
- بله اشکالی هم ندارد ، مضیق چیز دیگری است اصلا
- خود به خود فوری هست دیگر چیز دیگری نیست
- اصلا ندارد فوری درش معنا ندارد ، أصلاً في الواجب المضيق لا يتصور الفورية
- جایی برای فوریت نیست اصلا
- اها احسنت
- باید انجام بدهد
- انجام بدهد،
صلاة الجمعة لا يتصور فيه الفورية بل زمانها محدود ، إذا أتى بها في الزمان وهو ، لجهة من الجهات عمداً عذراً سهواً نسيانياً نوماً بأي جهة من الجهات إنتهى الصلاة الجمعة بعد لا يجب إقامة الجمعة مرة ثانية ، هذا معنى المضيق ، ونحن نعلم جزماً مراد المحقق بالمضيق الفورية ، وإلا المضيق لا يصدق عليه فوراً لأن هو وقته ليس له وقت آخر ، فمراده وجوباً مضياً بهذا المعنى والتعجب ، واقعاً هم يوجب التعجب لأنّ هالعبارة مثلاً موجود في مقنعة الشيخ المفيد وهو قبل المحقق بعدة قرون جاء هناك في عبارته وتجب الحج فوراً كلمة الفورية موجودة في عبارته رحمه الله فلا نكتة في التغيير التعبير بالمضيق ، المضيق لا فورية فيه ، على أي المراد من ال…
- بله وفرضه عند آل محمد صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي
- احسنت ، صار واضح ؟
فالمراد بالفورية النكتة الفنية إن شاء الله ، مو نكتة فنية واضحة ميحتاج تعبير بالنكتة النفية ، المراد بالفورية يعني في الأول أزمنة الإمكان يجب عليه فإذا أخر عمداً عصى ، يعني حرام تأجيله حرام ، فيجب عليه في ثاني أزمنة الإمكان فإذا أخر عصى أيضاً ويجب عليه … لا أنّه في ما بعد على التراخي في ما بعد هم على الفورية صار واضح ؟ إذا ترك الحج وهو يقدر على ما يحج به هذا يصدق في السنة الأولى في السنة الثانية سنة … المراد من الفورية واضح ليس معنى خفياً وشأن المحقق رحمه الله أجل شأناً من أن يخفى عليه هذا المصطلح ، جداً أجل شاناً ولذا نتصور قوياً مراده بالمضيق يعني الفورية يعني المضيق بالمعنى المصطلح أصلاً في المضيق لا يتصور الفورية لأنّ يكون يأتي به في هذا الزمان ليس فوراً الزمان الثاني لا يصلح له الزمان الثالث والرابع والخامس لا يصلح له … على أي كيف ما كان هذه نكتة إن شاء الله كانت واضحة ما كانت حاجة إلى نذكرها لكن على أي نحن بهذه المناسبة تعرضنا لحديث لا ضرر وصدفة رسالة الشيخ الشريعة لم يكن ما أدري من زمان لم تكن موجودة عندي حتى أقراء نصه رحمه الله خوب ، شيخ الشريعة إستشكل في الرسالة قال أنا كنت أتعجب أنّه كيف هناك توجد روايات عامة مطلقة دلالته قوية سندها صحيح معتبرة ومع ذلك كله نجد أنّ الأصحاب لم يعملوا بإطلاقها مثل القرعة لكل أمر مشكل مثل حديث لا ضرر وإلى آخره يذكر عدة قرائن ، قواعد لم يعمل به الأصحاب بإطلاقها ، ونحن يعني كنت حديث لا ضرر مرحوم شيخ الشريعة هست اينجا ؟ بياوريد مثلاً القرعة لكل أمر مشكل ، كلمة قرعة بياوريد چون برای حفظ امانت عین عبارت خوانده بشود بهتر است ،
- من در استخراجات بحث دیروز آوردم کامل در پاورقی ها
- حالا مشکل این بود که رساله ایشان را پیدا نکردم امروز گشتم امروز ولی پیدا نکردم در کتابها بعد آقای سیستانی هم در این لا ضرر هم نقل کرده بود این عبارت را تقریبا در تمامی کتابهایشان ، نه اینکه عبارت هم ، حالا چه شد از چشم من در رفته ، دیدم خودم در کتاب یقین دارم اما پیدا نکردم لذا …
- حالا میخوانم آقا جگرتان حال بیاید ، یا حسین ميفرمايد كه : من الضائع الشائع على الألسن أن جملة من العمومات لا يعمل بها في غير مورد عمل الأصحاب
- هذا التعبير شرحنا يقوله صاحب الجواهر في ذيل قاعدة القرعة فإن القرعة يرجع إليها في الموارد التي قام الإجماع على العمل بها ، إذكر في عدة ما أن رأيت بنفسي الآن لا أستطيع أن أذكر في أي مجلد من الجواهر لكن في عدة موارد من الجواهر يصرح بذلك مو أنّه يشير ، صاحب الرسالة شيخ الشريعة هنا مشكلته لماذا هذه العمومات لا يعمل بها؟ إلا في موارد قام الإجماع على العمل بها نعم تفضلوا …
- كعموم الضرر والحرج
- عموم الضرر لا ضرر ، مراده بعموم الضرر لا ضرر ، ومراده بعوم الحرج جاء في بعض الكتب المطبوعة حالياً لا حرج في الدين قاعدة لا حرج في الدين ما عندنا لا في آية ولا في رواية ، كما أنّه إشتهر على ألسنة الفقهاء ما جُعل عليكم في الدين من حرج ما جعل بصيغة النهي مجهول ، وصوابه ما جَعل عليكم في الدين من حرج في القرآن موجود ما جعل عليكم في الدين …
ولذا يتمسكون بما جُعل بناءاً على هذا المعنى ، أنّ كل حكم في الشريعة المقدسة وصل إلى حد الحرج يرفع ، ما جُعل عليكم ، لكن ما جَعل عليكم في الدين من حرج يعني الدين ليس حرجياً دين ليس حرجياً لا ربط له بمسألة ، نعم إذا كانت رواية عبدالأعلى مولى آل سام معتبرة ولها نظائر مو منحصرة الآن هذا التعبير الذي ورد في رواية عبدالأعلى منحصرة في شبيهها موجود لكن بهذا التعبير هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ، إمسح على المرارة ، هذا مع الأسف ليس له نظير إلا هذه الرواية لكن إذا تمت الرواية سنداً وبإصطلاح نظائرها نعم تدل على ، لكن لا دليل على أنّه يقراء ما جُعل عليكم ، قراءة المسلمة ما جَعل عليكم في الدين من حرج ، نحن ولو كنا وظاهر الآية المباركة يعني شيخ الشريعة لعله تصور كما في بضع الكتب لا حرج في الدين أولاً لا حرج في الدين ما عندنا طبع هذا الشيء في عدة كتب ثانياً ما جَعل عليكم في الدين من حرج خوب لم يفهموا هذا المعنى حتى يقال ليش لم يعملوا بإطلاقها ، وخصوصاً وأنّ المشهور بين العلماء أنّ لا حرج لا يجري في المحرمات يقول أنا في حرج إذا لا أشرب الخمر أقع في ، فعلي أشرب الخمر ، وأشرت سابقاً في الجزء الرابع عشر من مستمسك السيد الحكيم رحمه الله يقال بقلم غيره لا أدري في أوائله في فرع يذكر بأنّه لا مانع من الرجوع إلى لا حرج حتى في المحرمات خوب ليس متعارف بينهم
- چه کسی فرمودید ؟ آقای حکیم ؟
- در مستمسک آمده اما من به آقای حکیم نسبت نمیدهم چون میگویند چهاردهم را کسی دیگری نوشته
- ایشان میفرمایید اجل شانا از این حرف است
- بله خیلی عجیب است ، أنا الآن مو أنّه ضرر وإستشفاء أنا الآن طبعي يميل كلش في حالة نفسية شديدة كون أشرب الخمر ، يشرب الخمر وأسواء من ذلك مثلاً التعرض لنساء المسلمين مثلاً ، إذا وقع في حرج شديد نستجير بالله
على أي كيف ما كان ، على أي جاء في المستمسك المطبوع في الجزء الرابع عشر موجود هذا الشيء ، أنّ لا حرج لا مانع من رجوعه لـ ، من رجوع إليه في المحرمات أيضاً وهذا الكلام الذي قاله شيخ الشريعة إقرءوا بقية الكلام ، پیدا نمیکنید در آن مستمسک ، اوایل مستمسک صفحات سی یا چهل مثلا ، جزء چهاردهم ، نعم تفضلوا …
- وعموم المؤمنون عند شروطهم وعموم القرعة وقاعدة عدم سقوط الميسور لورود تخصيصات كثيرة عليها فيقتصر في التمسك بها على مورد عمل الجماعة
- هذه الروايات هو تمسك شيخ الشريعة رحمه الله يعني مشكلة شيخ الشريعة رحمه الله رأى أنّ هذه الروايات لها عموم لماذا الأصحاب لم يعملوا فلذا قال مراد بلاضرر يعني تحريم الضرر مو أنّه الحكم الضرري مرفوع ، والحمدلله تنفس الصعداء أنّ المشكلة إنحلت عنده لأنّ الضرر مطلقاً محرم ، لا كل حكم ضرري يرفع أو كل حكم حرجي يرفع صار واضح ؟
- نه آقا فرمودید ایشان به چه نتیجه ای رسیده ؟
- به این نتیجه كه هذا تحريم وليس نفياً يا إذا صار تحريم التحريم عام نتمسك بعمومه وأمّا إذا صار نفي خصوصاً إشتهر عندهم جملة من الأحكام الشرعية أصولاً ضررية كالجهاد والزكات والخمس وما شابه ذلك ، أصولاً هذه الأحكام ضررية وكثير من الموارد في الفقه ولو بلغ إلى حد الضرر قالوا لا بأس …
- همان حکم تکوینی که ایشان تصمیم میگیرند
- ها فلذا هو فهم النهي ، طبعاً قبله كتاب العناوين فهم النهي هو هم أيضاً فهم النهي رحمه الله
- چه کسی فرمودید ؟
- صاحب عناوین مراغي است كيست ؟ عناوين ، عناوين في قواعد الفقه كتاب عناوين در قواعد فقهیه است ایشان هم دارد ،
يعني بعبارة أخرى طبعاً هو رحمه الله بعد أن فهم هذا المعنى ومعنى جديد يعني قبله أصلاً لا في الشيعة ولا في السنة لا فقهائنا ولا الأصوليين لم يفهموا هذا المعنى نسب هذا المعنى إلى اللغويين أيضاً بعض اللغويين كالنهاية الأثيرية ليس غرضي الآن دخول في هذا المطلب هل هذا كتاب لغوي أم لا والمقدار حجيته ومقدار صحته وأصلاً العبارة تدل على النهي أم لا أصلاً العبارة تقراء نهياً أو تقراء نفياً على أي حال أصلاً تفسيره إجمالاً مع قطع النظر عن النهي والنفي صحيح أم لا ، أمور يطول شرحها لسنا الآن في هذا المجال وإنصافاً هذا البحث لطيف جداً لكن كما ذكرنا بشرط أن يكون واقعياً وحسب الشواهد التاريخية وحسب أدلة يعني نكات وعبارات واضحة على أي كيف ما كان فتعجب شيخ الشريعة رحمه الله عموم لا ضرر عموم لا حرج ، لا حرج هم ما عندنا في الدين ، لا حرج بهذا المعنى ، لا حرج في الدين مثلاً ما جعل عليكم في الدين من حرج ليس مفاده عموم لا حرج ورواية المؤمنون عند شروطهم خوب طبيعة الحال نحن سبق أن شرحنا أنّ طبيعة الشرط هو إلتزام رضائي وسبق أن في مباحث المكاسب تعرضنا بتفصيل العقود الرضائية والعقود الشكلية والإلتزام الروائي وقلنا أصولاً المستفاد من الفقه أنّ العقود أصولاً شكلية ليست رضائية ، والشارع أجاز الإلتزام الرضائي في موردين أحدهما الإلتزام في الإلتزام ويعبر عنه بالشرط والثاني عقد يعبر عنه بالصلح وبما أنّ هذين الأمرين يرجعان إلى رضى الطرفين إلى رضى الطرفين والإعتبار يكون بالرضا وبإلتزامهم بما تراضيا عليه الطرفان إمّا في ضمن إلتزام آخر أو في ضمن عقل مستقل شرح مستقل مجال لا يسع وقلنا أصولاً بما أنّ الإمر أنيط برضاهما عادتاً مثل هذا الأمر لا يقبل شكلاً معيناً ، ولذا هذا الإلتزام ليس شكلياً وذاك العقد هم ليس شكلياً بخلاف البيع والإجارة ، عقد شكلي يعني عقد له عنوان خاص ماهية إعتبارية خاص حدود معينة لا بعد من تحقق تلك الحدود حتى يتحقق ذاك العقد أمّا عقد الرضائي يناط بطرفين وسبق أن شرحنا أنّ الآن يميلون حتى رأيت أنّ الإسلاميين يمليون على جعل العقود كلها رضائية وهذا غير صحيح التلقي العام في الفقه الإسلامي الإنسان لم يرجع إلى الفقه الإسلامي عند عامة المسلمين لأنّهم ذكروا شروطاً لبيع وذكروا شروطاً للإجارة معناه أنّ هذه العقود شكلية إلا عقد الصلح رضائي وإلا الشروط وبما أنّ ماهيتهم رضائي هذا اللي تحير فيه المرحوم شيخ الشريعة لأنّهم لم يتفطنوا لأنّهم لعله غفلوا عن هذه الجهة عن هذا العقد طبيعته رضائية وطبعية العقود الرضائية لا يمكن إناطة هذه الإلتزمات برضا مطلقاً
- کدام آقا صلح را میفرمایید ؟
- هم صلح هم شرط
ولذا لعل البعض من السنة مثل إبن حزم يقول الحديث الشنو الحديث المكذوب يعبر عنه إبن حزم
- بله چند بار فرمودید
الحديث المكذوب موضوع يعبر عنه ، لماذا لأنّهم تصوروا أنّ الأمر إذا أنيط بالرضا مادام رضا موجود الإنسان يرضى بأمر غير مشروط فلا بد أن يكون الشرط صحيحاً أو الصلح صحيحاً وسبق أن شرحنا صحيح أنّ الشرط إلتزام رضائي وليس له شكل لكن قلنا الرضاء طبيعتاً لا بد أن يكون محدوداً ، محدوداً بعدم مخالفة النظام العام ليس للطرفين ، ليس للطرفين أن يلتزما ولو في ضمن عقد بشيء يخالف النظام العام يشترط مثلاً يشرب الخمر لا يمكن ذلك ، لعل هؤلاء تصوروا إذا آمنا بقاعدة الشروط فبإمكانهما أن يلتزما بما تراضيا عليه ولو خلاف القانون قلنا لا بعبارة أخرى الشرط إلتزام لا شكل له هذا الشيء الذي لا شكل له يجعل له سقف معين مو شكل معين وتصوروا بما أنّه أنيط برضى الطرفين فليس له حد وشرحنا مفصلاً في أبحاث المكاسب محدوديته من جهة سقف معين مو من جهة شكل معين ولذا ورد في رواية الصلح والشرط إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حراماً وفي الصلح هم كذلك ، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أمّا في باب البيع ليس كذلك أحل الله البيع إلا بيعاً أحله لأنّ البيع له شكل معين ما دام له شكل معين لا يناط بالرضا الصرف نعم يناط بالرضا بإعتبار أيجاد هذا الشكل عن رضا ، تجارة عن تراض مو أنّه بأي شكل صار تراضي بعد كافي لا إبتداءاً لا بد من إيجاد التجارة والتجارة لها شكل بيع لها شكل هذا الشكل هم يكون عن تراض منهما ، ففرق كبير بنيهما على أي لا أريد الدخول
- آن هم به شرطی که خلاف را شارع فرموده است نباشد ،
- بيع ؟
- آن هم به شرطی که خلاف ، هر شکلی دیگر
- شکلش باید خلاف شرع نباشد ، اينكه الا احل حراما نمیرسد به احل حراما چون شکل محدود دارد
- این تعبیر سقف و اینها جدید بود ها
- ها صار واضح لکم ؟
فما فهمه المرحوم الشيخ الشريعة حسباله أنّ الشرط جائز مطلقاً لا مطلقاً بمعنى ليس له شكل قوام الشرط بالرضا وما تراضيا عليه صحيح ، لكن له سقف معين ، لعله تصور رحمه الله أنّه يمكنه ، وهذا السقف له خصوصيات ، على أي في قاعدة الشروط وموارد يقول مثلاً ليش بعض الموارد خارج له نكات معينة خوب ،
- شما با ایشان بحث کبروی دارید نه بحث صغروی اصلا مقدماتش را قبول ندارید
- اها ما أفاده رحمه الله ، أصلاً ما عندنا إطلاق يشمل هذه الموارد ولذا إحتملنا قوياً إلا شرطاً أحل حراماً ليس تخصيصاً بيان ، ليس تخصيص ، ولا حكومة ، بيان لحقيقة الشرط وأنّ الشرط إلتزام رضائي في ضمن إلتزام شكلي آخر ، الإلتزام الأول شكلي وهذا إلتزام رضائي في ضمن ذاك الإلتزام ، بما أنّه رضائي هذا تصور ظاهراً شيخ الشريعة أنّ الأمر يناط بالرضا وصل بلغ ما بلغ ، هذا الذي لا ندري في معصية وكل ذلك إشارة إلى هذه النكتة على أي كيف ما كان ما أفاده رحمه الله بالنسبة إلى لاضرر هم كذلك نعم تفضلوا وبعد بالنسبة إلى القرعة قلنا لا يوجد عندنا عموم هذه الرواية ولو إشتهرت بأنّها صحيحة ليست صحيحة فما عندنا رواية كلية بعنوان قرعة لكل أمر مجهول أو كل أمر مشكل وتعرضنا لذلك ، فما أفاده رحمه الله أشياء غريبة بالنسبة إلى الحرج لم يرد في رواية الآية المباركة هم ما ، ولذا لو كنا نحن بحسب الظاهر ليس لدينا دليل عام كل حكم في الشريعة وصل إلى حد الحرج ، أنا اليوم إذا أصلي صلاة الصبح أقع في حرج شديد خوب فيرفع عن وجوب الصلاة ، طبعيتاً لم يقل به أحد ، هذا أمر طبيعي ، أصلاً لا يوجد هذا الشيء فما الغرض من جعل الشريعة ؟ من الغرض من … أنا المرأة تقول إذا ألبس الحجاب أقع في حرج شديد أرفع الحجاب ، هذا الذي أفاده رحمه الله ظاهراً بتصور ، يعني في حوزاتنا العلمية ظاهراً مثلاً صار هذه الأمور من المسلمات القرعة لكل أمر مجهول ، لا له حدود معينة له شواهد ولذا في الواقع صاحب الجواهر هم يقول يعمل بالقرعة في موارد الإجماع على العمل بها صحيح كلام صحيح يعني متين
- القرعة لكل أمر مشكل فرموديد نداريم قبلا
- داريم اما سندش صحيح نيست معتبر نيست ولكل أمر ملتبس اين سند ندارد
على أي حال تعرضنا في بحث القرعة
- أقا چرا می فرمایید لا حرج در محرمات نمی آید با اعتماد به چه دلیل این را می فرمایید ؟
- میگویند چون لا …
- امتنانی است ؟
- امتنانی است اصلا معقول نیست در مورد اولش علی ای اصلا لا حرج نداریم که حالا در محرمات که بحثش را بکنیم ما عندنا لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني طبيعة الشريعة ليست على الحرج على السلم
- نه موردي
- نه موردي لا كل حكم وصل إلى الحرج يرفع ليست … نعم لا ضرر عندنا ولكن الآن نذكر إن لا ضرر …
فأولاً ما أفاده الشيخ الشريعة رحمه الله وإنصافاً أنا سابقاً قلت مراراً وكراراً أنّ جملة من الأمور إشتهرت مثلاً في الفقه تقريباً من أوائل من بداء في المناقشة فيها مناقشاته هم ليست دقيقة إبن إدريس في ما بعد العلامة رحمه الله بعنوان إشكال تأمل ، في ما بعد إلى حد إبنه فخر المحققين إلى حد يختلف عنه جامع المقاصد تقريباً نستطيع أن نقول أول من حاول أن يغربل الفقه من جديد وينظر إلى الأدلة نظرة التحقيق وتتبع وتنقيح وتدقيق هو الحقق الأردبيلي رحمه الله إنصافاً في هذه الجهة نستطيع وهو غير موازين جديدة يعني أتى يعني ينظر في كلماتهم أدلتهم ويستطيع أن ينقح هذه الأدلة وهذه الإستظهارات بصدر رحيب إنصافاً وبنظر ثاقب وطبعاً ال… مثلاً أفرضوا بالنسبة إلى متون الأحاديث والدقة في متون الأحاديث تلميذه صاحب المعالم رحمه الله له دور في منتهى الجمان وعلى أي كم ترك الأول للآخر بعد وتعرضنا لهذه الأمور بتفصيل طبعاً جامع صاحب المدارك صاحب المعالم أستاذهما المحقق الأردبيلي إتبعوا المسلك الذي كان عند العلامة في الخلاصة في ما بعد جماعة تراجعوا عن هذا تراجعوا يعني وسعوا في المطلب أو ضيقوا بعض من وثقهوا حتى النجاشي رأيت بعضهم مثلاً حفص بن البختري مع أنّ النجاشي صرح بأنّه ثقة رأيت في مرآت أهل الكلام أظنه مرآت لشيخ البحراني رحمه الله يقول وعندي في وثاقته شيء تأمل يعني حفص بن البختري ، يعني بداءوا بالمناقشة حتى في كلمات مثل النجاشي وغير النجاشي وجملة من المجاهيل والمجهولين والضعفاء وكلام في قبول روايتهم يعني إنصافاً وهذا أهم من قام بهذا العمل كما شرحنا سابقاً الوحيد البهبهاني رحمه الله له دور فيها ، على أي المعارف الدينية كبقية العلوم البشرية تاريخها واضح أمرها واضح ترتيبها واضح والتأثير والتأثر واضح والمعيار واضح المعيار هو القرآن والعترة ، المعيار واضح مادام الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأمر من الله جل ، جعل هذا المعيار وخصوصاً أكد على أنّ هذا المعيار يجري إلى يوم القيامة وإن اللطيف الخبير نبئني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يعني حتى إلى يوم القيامة فنحن الآن في هذا الزمان وفي هذه اللحظة التي بخدمتكم بإمكاننا أن نتمسك بهذا المعيار الكتاب والعترة لدراسة التراث الفقهي التراث الحديثي التراث العلمي الأصولي وغير ذلك تفسيري كلامي الذي وصل إلينا عبر هذه القرون المتمادية عن فقهائنا وعلماؤنا على ضوء الكتاب والسنة وكذلك تراث السنة الزيدية ، إسماعيلية ، المذاهب الإسلامية ، الإباضية هذه كل من يسمي نفسه بالإسلام الآن المذاهب الإسلامية ، بإمكانه ، يعني مو بإمكاننا ، إمكاننا تعبير مجازي من عندي ، يجب علينا يجب علينا أن نقوم بتحقيق وتنقيح هذا التراث وفق عبر الكتاب والعترة كما جاء في خطبة يوم الغدير ويقال يوم الإثنين أيضاً قال هذا الكلام إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، على أي كيف ما كان إنصافاً جهود مباركة وبدؤوا بالمناقشة يعني الشيء الذي تسالم عليه الأصحاب والشيء الذي فيه الروايات بدؤوا بالمناقشة وإنصافاً المرحوم شيخ الشريعة ممن له دور في ذلك أهم دوره رحمه الله ممن إطلع على كتب السنة كثيراً لعله بحجمه الآن لا أذكر في زمانه وإذا أضفنا إليه دقته وفقاهته وجلالته لعله إلى زماننا هذا …
- پس چرا تکمیلش نکردند آقا ؟
- لأنّه ، لأنّ من بعده جاء عندنا من واقعاً درس روايات السنة وتعرض للروايات السنة وكتب السنة أكثر من عنده لكن إذا أضيف جانبه الفقهي وشخصيته حتى الإجتماعية إنصافاً في هذه الجهة وحيد أوانه رحمه الله بل الوالد رحمه الله نقل لي أنّه أحد الغربيين جاء إليه ومترجم هم كان فيسأل شيخ الشريعة ويجيب المترجم يترجم ، ثم قال هذا الغربي أظن هذا الشيخ قراء كل كتاب كتب من اليمين يعني كل كتاب عربي وفارسي يعني قال كل كتاب من اليمين في قبال خط الغربي الذي من اليسار يكتب الانجليزي والفرنسي فقال أنا أتصور أنّ هذا الشيخ قراء كل الوالد كان ، الآن لا يحضرني إسناده لأنّ المرحوم الجد السيد علي المددي رحمه الله أيضاً كان من تلامذته حضر عنده ولعله سمعه من الجد
- این را پدر از قول جد می فرمودند
- نه نقل نکردند ، فقط نقل کردند یادم نمی آید از قول چه کسی نقل کردند ، لا أذكر أصلا نقل شخصاً له ، قال هذا الشخص قراء كل كتاب كتب من اليمين يعني كل كتاب عربي أتصور أن هذا
وإنصافاً من هذه الجهة ولذا طبعاً له أفق فكري واسع رحمه الله ولذا قلت حسب معلوماتنا أول من أخرج هذا الحديث من تراث السنة هو شيخ الشريعة ما أذكر قبله أحد وأخرجه من مسند عبادة بن صامت نعم قال رحمه الله أنّ عبادة بن صامت من الصحابة الأجلاء كذا وهذا هم غريب من عنده رجل رجالي محدث جليل مطلع على … ، بمجرد أنّ الراوي الأخير نفرض من الثقات أي دخل له في بقية السند يعني الذي جاء بقلمه الشريف أنّه يؤكد على جلالة عبادة بن صامت وإنصافاً وجاء أيضاً هذا الشيء في بعض من تأخر عنه وكتب فيها لا أذكر الأسماء ، والإنصاف هذا هم غريب كما أنّ أمره الأول غريب ومن آيات الله في هذه الجهة هذا الأمر غريب لا ندري كيف صدر من قلمه الشريف بما أنّه لا شك وهو قطعاً علامة هذا الفن ويعلم أنّ مجرد وثاقة الراوي الأخير مثلاً نقول زرارة جليل القدر لكن بقية الإسناد فيه ضعف وخصوصاً وأنّ العامة إستشكلوا في هذا الحديث هو الراوي عن عبادة حفيد إبنه راجعت مو حفيد نفسه ، حفيد إبنه يروي عن عبادة يروي عن … وعندهم إشكال أنّ هذا الحديث مرسل بإعتبار أنّ هذا الحفيد لم يدرك عبادة أنا أتصور لعله كان كتاب لم أجد لا أذكر عند السنة أحتمل كان عند كتاب مكتوب نسخة مكتوبة تنسب إلى جدة بأنّ جدي كتب هذا الشيء أحتمل لأنا سبق أن شرحنا مفصلاً لأنا حينما ندرس مسآلة مضافاً إلى دراستنا نفس المسألة ندرس أجواء المسألة ولو أجواء عامة قد لا توصلنا إلى نفس المسألة لكن إجمالاً تصلح كشاهد لفهم … والأجواء العامة من بداية قرن الثاني جملة من أولاد ، أحفاد الصحابة نقلوا عن جدهم ، كتب أيضاً مثلاً كتاب مسند زيد عن زيد عن علي ، كتاب في ما بعد عبدالله بن عيسى بن عبدالله هاشمي عن مثلاً عن جده عمر بن علي ، مثلاً عدة أشخاص رووا كتب مثل السكوني وغير السكوني عن
- من بداية القرن الثاني فرموديد ؟
- بله آقا ؟
- من بداية القرن الثاني ؟
- اها هؤلاء
مثلاً عمرو بن شعيب يروي عن جده عبدالله بن عمرو عاص نسخة كان يسميها الصحيفة الصادقة ظاهراً من بعد السنة مائة ، هو عمرو بن شعيب أظنه توفي مائة وستة وعشرين هذا الشخص الذي حفيد إبن عبادة توفي مائة وثلاثة وثلاثين يعني في زمن الإمام الصادق فهناك ظاهراً موجة كانت موجودة وهي نقل روايات هسة بعضها كتاب ، بعضها تنسب إلى أجدادهم من الصحابة ، أحتمل قوياً هذا الذي نقله كان كتاب وبذلك تنحل جملة من الشبهات لا أريد الدخول فيها على أي نسخة خاصة يتأمل فيها يعني بعبارتنا هذا مناسب مع البحث الفهرستي أيضاً في الواقع روى عن وغالباً في الأسر العلمية موجودة هذا الشيء أنّهم يروون عن أبيهم عن آبائهم عن جدهم لعله السر في الإعتماد عليه وإلا حسب الظاهر خوب معلوم هذا حفيد الإبن لم يلحق ، لم يدرك جده ، لعله كان بصورة كتابة ولذا أنا أتصور قوياً أنّ هذا الكتاب نقل في المدينة لأنّه شخص عندنا عقبة بن خالد روى عدة روايات عن الإمام الصادق تقريباً تشبه هذا الكتاب في بعضها مطابق تماماً ، أنا إحتملت هذا الشيء ، على أي جملة من رواياته من طريق سكوني موجود ، جملة من رواياته أظنه من طريق غياث بن إبراهيم موجود وإلى آخره على أي فأتصور والعلم عند الله والعلم عند الله أنّه كانت أوراق أو ورقة ورثها عن جده عبادة فنقل ما في الورقة إمّا كتبه جده أو كتبه والده عن جده مثلاً أتصور قوياً كانت ورقة وبما أنّ المتن مشابه مع متون … وعندنا طريق واحد يعني أهم طريق لهذا أنا جمع الشيخ الشريعة هم جمع هذا الشيء لكن أنا جمعت أكثر تفصيلاً مفصلاً وهذا يرويه محمد بن الحسين الذي قلت واقعاً الرجل واسع الإطلاع جداً من منفردات محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال أو هليل أو هليّل عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام وقسم منه في كتاب السكوني وشرحنا هذه الأمور بمناسبات مختلفة بعد لا أريد الدخول هذه الرواية تاريخياً تحتاج إلى شرح خاص رأيت عدة كتب حتى مفصلة في لا ضرر ظاهراً لا تغني بالنسبة إلى هذه النكات التاريخية وكيف ما كان فهذا المرحوم شيخ الشريعة والآن لا يحضرني ذكر رواية عبدالله بن عباس أم لا في ذهني رواية عبدالله بن عباس لم يذكر لكن في كتاب الموطئ رواية عبدالله موجود في كتاب مسند وقلت أنّه علمياً كلى الحديثين عند العامة ضعيف ، طبعاً شيخ الشريعة يحاول أن يصحح حديث عبادة وأنّ عبادة ثقة جليل من الصحابة عدول من الصحابة كذا
- یعنی می فرمایید عمدی داشته در این کار ؟
- نه
- پس لابد اینجا دیده آنجا برداشته آورده
- نمیدانم نه شاید ندیدم برای عبدالله ، من عبدالله بن عباس یادم نیست الان شیخ الشریعه آورده است یا نه و اما اينكه ايشان چطور شده گفته فقط عباده ثقه است خوب عباده ثقه بقیه سند چه آخر ؟ خیلی از شان ایشان اجل است اصلا
- ممکن است مسند احمد را جزو کتب صحاح می دانسته است ؟
- بداند صحاح آنهاست دیگر حالا بخاری هم نقل بکند
- خوب یک راوی هم باشد بس است
- مثلا بخاری عن زهری عن علي بن الحسين نقل میکند خوب نزد ما حجیت ندارد خوب ،
- بعد هم من مثله است
- بله
على أي كيف ما كان المطلب صار واضح ؟ لعله صدر من قلمه الشريف سهواً شأنه أجل لأنّ الشخص الذي ليس من أهل الرجال والدراية الحديث يمكن أن يقع في مثل هذا الإشتباه ولكن هو شيخ الشريعة بحسب معلوماتنا إنصافاً من شأنه بعيد جداً وطبعاً بعض من تأخر هم نقل هذا الشيء لا يختص به هؤلاء بإعتبار عدم خبرتهم في الحديث لا حرج عليهم لكن بالنسبة إلى لا أذكر الأسماء ، بالنسبة إلى شيخ الشريعة وجلالة شأنه ومقامه رحمه الله مما لا إشكال فيه إنصافاً هم فتح باب خاص في هذه المسألة يعني رسالة لا ضرر عنده مع إيجازها جداً موجزة الرسالة موجزة لكن يحاول أن أصلاً يغربل الفكر تماماً يعني الفكر الذي كان عدة قرون لا ضرر نفي هو آمن بأنّه نهي نعم الأستاد السيد الخوئي رحمه الله في المصباح إحتمل لعله من خلال سطر أو نصف سطر أن يكون لا ضرر نفياً ولا ضرار نهياً في المصباح موجود في المصباح الأصول إحتمل هذا الشيء لكن الأستاد السيد السيستاني حفظه الله أطال الكلام عدة صفحات في هذا المجال أنّ الأول نفي والثاني نهي خوب طبعاً تفكيك بين الفقرتين في كلام واحد في غاية الصعوبة والإشكال مضافاً إلى عدم هذا الإنسجام هذا المعنى إبتداءاً من اللفظ وقطعاً تحتاج إلى قرائن جداً قوية للتفكيك بين العبارتين والصحيح عندنا أنّه كلاهما نفي ونذكر بعض الشيء غداً إن شاء الله كان بودي اليوم ينتهي البحث أنا أريد أذكر هذه النكتة شيخ الشريعة لماذا يتعجب أنّه مع وجود هذا العموم لم يعملوا بها غداً إن شاء الله النكتة الفنية نبينها بإذن الله تعالى .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید