حج عربی (جلسه45) سهشنبه 1399/07/01
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى رواية الفورية وتعرضنا لروايات التسويف والتأخير أظن الإنصاف أنّ بعض روايات التسويف تدل على هذا المطلب يعني على ثبوت الفورية هذا يمكن إستفادته من المطالب وأمّا بعد لتحقيق الكلام تعرضنا لهذه الروايات ، والعمدة فيها رواية الحلبي التي رواها الشيخ منفرداً من الحلبي من كتاب الحلبي المعروف طبعاً لا ندري أنّه من الكتاب لكن واضح أصله كتاب الحلبي ولكن رواه من كتاب الحج لموسى بن القاسم ، وقلنا أصولاً كتاب الحج لموسى بن القاسم لم يروى عنه لا الشيخ الكليني ولا الشيخ الصدوق ثم أيضاً رواية لمعاوية بن عمار أيضاً يمكن إنصافاً يستفاد على نسخة العياشي وهي نسخة شاذة جداً شاذة وغريبة أيضاً مو فقط شاذة ، لا تخلوا عن عدة غرابات ، أمور غريبة في الإسناد لكن بحسب الظاهر معتبرة يعني ليس فيها إشكال مع أنّ كتاب العياشي الموجود الآن عندنا تفسير العياشي تقريباً كلها مرسلة إلا عدد قليل أحتمل رواية أخرى أيضاً هذه الرواية من القليل الذي ليست مرسلة ومسندة لم يحذف الإسناد من هذه الرواية …
- رواية الحلبي
- رواية معاوية بن عمار من كتاب العياشي ،
رواية الحلبي منفرداً عند الشيخ من كتاب موسى بن القاسم ، نحن بما أنّه أردنا أن لم يكن الغرض فقط الجانب الفقهي ما دام في كتاب الحج بعض الجهات المهمة بالنسبة إلى الحديث والأسانيد والأبحاث الرجالية والفهرستية ولحصول الخبرة بذلك غالباً نتعرض لوجود الإختلاف بين النسخ وفي بعض المجالات نحاول أن نرجع نسخة على نسخة والمتعارف في العالم الإسلامي ككل يعني شيعتاً وسنتاً وفي جميع المذاهب أنّه مادام الكلام في العلم المنقول يعني في رواية منقولة عن الأئمة وعن رسول الله الإعتماد في التصحيح يكون على النقل الموجود يعني ولو أفرضوا نسخة مخطوطة مثلاً نسخة شاذة وأمّا حل الإختلاف بين النسخ بما يسمى التصحيح القياسي يعني نقول هكذا يبدوا أنّ الصحيح هكذا يعبر عنه بالتصحيح القياسي في إعتبار النسخ معرفة النسخ متعارف الآن لكن علمياً في العالم الإسلامي غير مقبول التصحيح القياسي أنّ الشخص يقوم بذلك يقول أنا أتصور أنّ الصحيح هكذا نعم إذا استند إلى نقل ولو نقل ضعيف مثلاً نسخة يعتنى به بإعتبار وجود نسخة بذلك ، ولو طبعاً تدرس تلك النسخة هي صحيحة غير صحيحة مخطوطة ، أصل النسخة المخطوطة وخصوصياتها وعلى أي فرق بين أن يكون الحل الإختلاف من جهة النقل وأن يكون حل الإختلاف من جهة القواعد أو
- آقا واقعا غیر علمی است آخر واقعا غیر علمی است یک شتر گاو پلنگی را
- کدام یکی ؟
- تفسیر قیاسی را عرض میکنم ما خودمان هم مبتلا هستیم ولی چه ماهیتی است
- هو غير علمي ، الآن أقول لكم غير علمي لكن متعارف أيضاً في العالم الإسلامي أن هذا التصحيح القياسي كتصحيح للمتن لا يعتمد عليه لكن بالإستناد إلى قائله ينظر له مثلاً القائل شخص خبير مطلع على الأسانيد والكتب والنسخ المخطوطة كذا ومقارنة النسخ هذا شيء ،
تارة لا شخص ليس خبيراً جديد أصلاً في هذه الأبحاث لا يعرف الأمر ولذا قيمة التصحيح القياسي ترجع إلى قمية قائله مو إلى قيمة المتن إلى النقل مثلاً وقال المحدث الخبير الماهر المتتبع مثلاً كذا وقال بعض من لا خبرة له كذا وقال متعارف هكذا التصحيح القياسي تعرف قيمته بالقياس إلى قائله لا بالقياس إلى نفس المتن المنقول ، العلم المنقول لا بالقياس إلى قائله لكن إذا كانت هناك نسخ نعم له قيمة خاصة يعني يمكن الإعتماد على هذا المتن هذه النكتة ينبغي أن تراعى بدقة ، ونذكر أيضاً بعض الأمور المتعلقة بذلك ، الآن بالنسبة إلى روايات معاوية بن عمار توجد عندنا بالنسبة إلى صدر الرواية ثلاث نسخ ، نسخة من كتاب التوحيد للصدوق وبعبارة أخرى في السنخة المطبوعة من التوحيد لا توجد هذه الرواية ، هذه الرواية أيضاً غريبة من جهة روايات إبن محبوب عن معاوية بن عمار ، في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البت من إستطاع إليه سبيلاً قال هذا لمن كان عنده مال وله صحة ،
- رواية حسن بن محبوب عن معاوية ؟
- بله صفحة ثلاث مائة وأربعة وأربعين ، سيصد و چهل و چهار والحديث رقم ثلاثة وعشرين من كتاب البحار ينقل نقلاً عن التوحيد يعني في نسخته
هذه بإصطلاح نسخة من كتاب معاوية بن عمار صدر الحديث نسخة أخرى صفحة ثلاث مائة وثلاثة وأربعين يرويه الشيخ الطوسي منفرداً من كتاب الحسين بن سعيد لكن هذا في قول الله عز وجل هذه لمن كان مال وصحة كلمة له صحة لا وصحة ، هذه نسخة ثانية ، نسخة حسين بن سعيد ونسخة ثالثة نسخة العياشي قال هذا ، هذا أو هذه إختلاف النسخ لمن كان عنده مال وصحة ، فبالنسبة إلى صدر رواية معاوية بن عمار ثلاث نسخ موجودة عندنا طبعاً كل النسخ الثلاث شاذة نسخة التوحيد أصلاً في نسخة مخطوطة ليس في النسخة المعروفة نسخة العياشي معلوم من ماوراء النهر ونسخة الشيخ الطوسي من كتاب حسين بن سعيد وليس من نسخة المعروفة من كتاب بإصطلاح معاوية بن عمار فالنسخ الثلاث لا تخلوا عن بإصطلاح إنفرادات لكن لو كنا نحن وحسب القواعد أو ما سمينا بالتصحيح القياسي نتصور أنّ ما جاء في نسخة من التوحيد أفضل ، في النسختين هذا أو هذه لمن كان عنده مال وصحة ، ليس المتعارف في اللغة العربية يقول عنده صحة ، وله صحة فالتصحيح القياسي يعني تصحيح القياسي ترجيح النسخة على نسخة نتصور أن ما نقل عن التوحيد في نسخة عن توحيد الشيخ الصدوق أفضل من تلك النسختين ، طبعاً قلت لكم ما دام الرواية هكذا لا بد أن يرجع الأمر إلى إختيار الرواية بالأخير هذا بالنسبة إلى صدر الرواية نتصور أنّ ما جاء في نسخة من كتاب التوحيد أفضل هذا أو هذه لمن كان عنده مال وله صحة مو وصحة لكن في النسختين الموجودتين عندنا وصحة ليس له لكن أفضل أنا اشوف أعتقد أنّه أدبياً وعربياً أفضل وله صحة
- لا عنده صحة
- اها لا عنده صحة
- يكم …
- يك جوري است
- فارسي الف لام دار است
- نيست اينطرو ؟
- فوق اينهاست
فهذا تصحيح قياسي يعني ترجيح نسخة على نسخة هذا بالنسبة إلى صدر الحديث بالنسبة إلى وسط الحديث ليس غرضي الآن الدقة في جميع فقرات الموجودة الذي محل شاهد خوب ، غير الصدر فقط نسختين ، صدر كانت ثلاث نسخ ، غير صد نسختين ، في نسخة العياشي قال إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به ، هذا في نسخة العياشي طبعاً نسخة العياشي بلا إشكال أكثر شذوذاً من نسخة حسين ، نسخة حسين معروفة في الأوساط العلمية في قم في بغداد كذا نسخة معروفة كتب حسين بن سعيد كتب معروفة ، كتب مشهورة ونسخة العياشي من ماوراء النهر من سمرقند و كش و كذا ، طبعاً نسخة شاذة بلا إشكال مضافاً إلى أنّ نسخة حسين بن سعيد من طريق فضالة عن معاوية لا بأس يعني إنصافاً ونسخة العياشي من طريق عبدالعظيم الحسني عن طريق حسن بن محبوب عن معاوية ومضافاً إلى أنّ أستاده أيضاً ليس له شأن هو يستفاد وثاقته لكن ليس شأن مهم في الأحاديث
- برقي ؟
- لا العياشي
عياشي يروي عن علي بن إبراهيم بن علي الرازي ، علي بن إبراهيم بن علي الكوفي السمرقندي اللي راح إلى سمرقند على أي كيف ما كان فالإنصاف أنّ نسخة حسين بن سعيد أجل شأناً من نسخة العياشي لكن أظن قوياً من باب التصحيح القياسي بالنسبة إلى وسط الحديث هذا أفضل إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به في نسخة حسين بن سعيد إذا هو يجد ما يحج به والمعنى هم خوب فرق بينهما ، خصوصاً بيننا أمس أنّه إذا ترك الحج دلالة الفقرة على فورية الحج لا بأس بها لكن إذا هذه العبارة ما موجود لا تدل على الفورية ، إذا هو يجد ما يحج به بخلاف ما قال إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به خصوصاً قبله موجود فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا ترك الحج وهو يجد لاحظوا إذا ترك الحج على أي حال الذي أتصور شخصياً أنّ الصحيح تصحيحاً قياسياً مو أنّه حسب النسخة أتصور أنّ نسخة العياشي في هذه الفقرة أفضل من نسخة حسين بن سعيد ، طبعاً بناء الأصحاب هم عندهم أصالة عدم الزيادة مقدم على أصالة عدم النقيصة لكن هذا الطريق لم نؤمن به ، على أي حال الذي الآن أفهمه تصحيحاً قياسياً اؤكد عليه مو أنّه مثلاً هناك مشايخ أو أصحابنا رجحوا هذه … أتصور أنّ التفسير العياشي مع أنّ ليس بشهرة كتب حسين بن سعيد أفضل من نسخة حسين بن سعيد ، الصحيح أن يكون هكذا إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به هذه بالنسبة إلى نسخة الوسط ، وسط العبارة ، بالنسبة إلى ذيل الرواية ومن كفر قال ومن ترك فقد كفر هذه في نسخة العياشي ، لكن في نسخة الحسين بن سعيد قال يعني ومن ترك ، يعني هنا يعني ما موجود يعني ومن ترك أنا أتصور تصحيحاً قياسياً أنّ نسخة حسين بن سعيد أفضل ، يعني الصحيح أن يكون الترجيح للجانب نسخة حسين بن سعيد ، وتبين بالنسبة إلى صدر الرواية الترجيح لنسخة من كتاب التوحيد ، بالنسبة إلى وسط الرواية الذي يرتبط بما نحن فيه الترجيح لنسخة العياشي ، بالنسبة إلى ذيل الرواية ، الترجيح لنسخة الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد ، يعني قمنا بالمقارنة بين هذين المتنين أو ثلاثة في أول الرواية ، صدر الرواية ونتيجة التأمل والتصحيح في تأملنا هكذا لأنّه قال من ترك فقد كفر خوب خلاف الظاهر هذا المعنى قال يعني ومن ترك هذا معقول يعني كفر هنا بمعنى ترك ليس معنى العبارة ومن ترك فقد كفر هذا يحتاج إلى شاهد آخر أمّا أن يقول أنّ المراد بكفر في الآية المباركة يعني ترك أمر واضح فلذا قال يعني ، يعني يقصد الله سبحانه وتعالى المقصد المقصود لله سبحانه وتعالى من ترك يعني ومن ترك ومن ترك فقد كفر هذا بالنسبة إلى المقارنة بين هذه النسخ الثلاث أو النسختين بالنسبة إلى التصحيح القياسي واختيار المتن وأي متن يكون أقوى في البين ففي صدر الرواية المتن النسخة المنسوبة إلى التوحيد في وسط الرواية نسخة العياشي في ذيل الرواية نسخة حسين بن سعيد ، هذا هم التصحيح القياسي طبعاً هذا التصحيح القياسي قد لا يمكن أن يجري في جميع الموارد لكن في هذه الموراد التي يمكن جريانه لا بأس به ، وطبعاً قلت لكم كراراً الآن أكدت على أنّ هذا التصحيح قياسي وليس مستنداً إلى نقل نعم جاء في نسخة العياشي بعد هذه العبارة قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، هذا الذيل ما موجود في نسخة الشيخ الطوسي ، أصلاً هذا الذيل لا يوجد في نسخة حسين بن سعيد ولذا هذا ليس تصحيحاً قياسياً هذا مقابلة بين متنين بين نسختين ويمكن أن يلتزم من جهة المقابلة أنّ وقال ليس كلام الإمام عادتاً ، عادتاً أقول مو أنّه دائماً إذا كان كلام الإمام قال يعني قال معاوية بن عمار وقال ، قال وقال ، أمّا إذا مرة واحدة إحتمالاً يكون كلام الراوي يكون الحديث مدرجاً فإحتمال أن يكون ذيل الحديث من كلام الراوي بل حتى من كلام مثلاً أستاد العياشي من باب المثال ، أو أحد الروات الذين في البين إحتمال هذا الإحتمال موجود بس هذا الإحتمال ليس تصحيحاً قياسياً ، هذا الإحتمال إنّما يكون بلحاظ المقابلة مع نسخة حسين بن سعيد لأنّ هذا الذيل أصلاً لم يذكر في نسخة حسين بن سعيد قال ومن ترك فقد كفر قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام لأنّه ترك شريعة من شرائع الإسلام يوجب الكفر مع أنّ المعروف بين فقهائنا أنّ ترك الصلاة مثلاً لا يوجب الكفر يوجب الفسق فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام نعم ترك شريعة من شرائع الإسلام كبيرة فرق بين الأمرين لا أنّه كفر معصية كبيرة تستحق عليه النار نعم تنالها المشية كما في الروايات فقد ترك شريعة من … يقول الله الحج أشهر معلومات هذا الذيل أصلاً لعله كان في نسخة معاوية بن عمار بس لا ربط له فالفريضة التلبية بعد ما صار لي مجال أن أرجع إلى بقية الروايات الموجودة الآن هذا الذيل لا أتكلم حوله لأن ما قارنته مع بقية المتون حتى أتعرض لذلك ،
- آقا در مقام افتاء شما اینطور هستید به هر فقره جدا فتوایی بدهید
- بله چه اشکالی دارد ؟
- چون این مطابق با آن نسخه است یک جور فتوا آن مطابق با آن نسخه است یک جور فتوا
- لا ترجيح النسخة …
وأمّا بالنسبة إلى من ترك بما أنّه جاء في رواية عن موسى بن جعفر وهي صحيحة قال ليس يكفر من ترك كافر ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر ، أصلاً جاء في ذيل رواية … ولعل هذا أحد الأسباب في ترك هذه الرواية في أمهات كتب الأصحاب على أي كتاب الحج لمعاوية بن عمار كتاب مشهور جداً معروف عليه المدار في الأعصار على ما يقال والأمر صار لكن الآن رأينا أنّه نسختين وصدر الحديث هم ثلاث نسخ وكلها هم نوع من الشذوذ فيه ، لم ينقل مثلاً في كتاب الكافي أو الفقيه من هذه بإصطلاح رواية شيء وهذا عجيب ذيل الحديث الآن لا … اين کتاب برهان را نگاه کنید آقا الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج ولا رفت ولا فسوق اصلا چون بحث ، مراجعه ای که داشتم روی این ذیل نبود اصلا در ذهنم نبود ، چون این ذیل در نسخه چیز هم نیست حسین بن سعید اصلا در ذهنم نیامد که خودم مراجعه کنم
- خوب کدام یکی آقا
- الحج أشهر معلومات
- خوب نه کدام روایت ؟
- کل في البرهان شوفوا بعده شنو ينقل ؟
- اولین روایتی که نقل میکند فکر میکنم این باشد ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجعت ، ها اين نه
- نه
- ها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر المثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر قال الحج أشهر معلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة
- خوب این ربطی ندارد بفرمایید
- بعد
- نه الفريضة والتلبية والإشعار والتقليد این را میخواهیم ، سند معتبر دارد یا نه ؟ از معاویة بن عمار دارد یا نه ، بخوانید حالا این یکی است ، حدیث دوم
- وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار
- ها اين نسخه معاوية بن عمار است
- عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الحج والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات
- هذا الذيل بعينه موجود ولذا قلت إحتمالاً أنا ما راجعت ما نفيت ذلك ، فهذا الذيل بنسخة معاوية بن عمار المعروفة موجود عجيب غريب يعني ، الآن في نسخة العياشي هكذا في نسخة حسين بن سعيد هذا الذيل لم يكن موجود قال فالفريضة التلبية والإشعار ، فالفريضة كاتب ، فإي ذلك فقد فرض الحج ، ولا فرض أنتم قرأتم فلا يفرض ، إلا في هذه الشهور التي قال الله …
- گفتید این ذیل در کجا نیست در کجا هست ؟
- در نسخه عیاشی هست در نسخه حسین بن سعید نیست اما احتمالا حسین بن سعید حذف تقطیع کرده ، چون در نسخه مشهور معاویه هست
هذه النسخة نسخة إبن أبي عمير نسخة مشهورة وبين القميين نسخة إبراهيم بن هاشم أيضاً مشهورة جداً ، النسخة … وهنا مضافاً إلى إبراهيم بن هاشم فضل هم يروي هذه النسخة عن إبن أبي عمير نسخة خراسانية ، فنسختان من كتاب إبن أبي عمير نسخة قمية إبراهيم بن هاشم في الأصل كوفية إنتقلت إلى قم ونسخة خراسانية رووا عن إبن أبي عمير عن معاوية هذه النسخة لا إشكال فيها في غاية الصحة هنا في تفسير العياشي عن الحسن بن محبوب عن معاوية الإسناد كان شاذاً لكن هذا الذيل بعينه موجود في النسخة المشهورة ، هذا الذيل ، فالفرض أو الفريضة التلبية والإشعار والتقليد هذا الذيل في النسخة … بقية روايات را بخوانيد چون انا لم يكن إهتمامي بهذا الذيل أصلاً لاحظته لكن لم يكن الآن بما أنّي صار كلامي المقارنة فطبعاً هذا كلام غريب أنّ صدر الرواية بهذا التفصيل لا يرويه إبراهيم بن هاشم عن إبن أبي عمير لكن الذيل موجود ، طبعاً أنا إنّما أعبر عنه بالذيل ، بناءاً على هو المصطلح وإلا هذه رواية أخرى كلام آخر يعني عدة أحكام ويقول الله عز وجل الحج أشهر ، كلام آخر إبراهيم بن هاشم روى هذا الذيل ، روى هذا الكلام والعياشي أيضاً في نسخة من نسخته الشاذة روى هذا المطلب الحج أشهر معلومات ، وأمّا …
- یک شاگرد اجازه میگیرد ویک شاگرد دیگر اصلا کان یک کتاب دیگری را اجازه میکند تقطیع کرده است فلان
- نه اینجا کتاب دیگری نیست خیلی فرقش کم است ولا فرض الا … یعنی انصافا هذه الفقرة الأخيرة تقريباً بعينها بإختلاف يسير جداً موجودة في نسختين نسخة حسن بن محبوب عند العياشي ونسخة إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عند الكليني بقية را بخوانيد ببینیم جای دیگری هم دارد یا نه از این نسخه حسین بن سعید هم نقل میکند ؟ بخوانید
- وعنه عن علي بن إبراهيم بإسناده قال أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة ومحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الثاني …
- إلى آخره نه بعدش
- وأمّا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات إلى آخره فقال إن الله عز وجل إشترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً وقلت فما الذي إشترط عليهم وما الذي شرط لهم قال فأمّا الذي إشترط عليهم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأمّا الذي شرط لهم فإنّه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر عليه فلا إثم عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له قلت أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال
- إلى آخره هذا لا ربط له بمحل إشكال
- وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن صفوان بن یحیى، وابن أبی عمیر جمیعا، عن معاویة بن عمارقال: قال
- نسختين ، نسخة صفوان ونسخة إبن أبي عمير وكلتى النسختين مشهورة إنصافاً مشهورة ، بله
- بعد فضل بن شاذان هر دو نسخه را نقل مي كند ؟
- بله لأنّ فضل بن شاذان إلتقى بهؤلاء وروى تراثهم إلى قم إلى خراسان ، نقل تراثهم إلى خراسان نعم
- إذا أحرمت فعلیک بتقوى الله وذکر الله کثیرا وقلة الکلام إلا بخیر فإن
- هذه عبارة أخرى لا ربط له بهذا … محل الكلام هو هذا الفريضة التلبية والإشعار والتقليد ، الفرض أو الفريضة ، روایت دیگری بخوانید آخر این روایت ندارد ؟
- نداشت آقا
- خیلی خوب روایت دیگر باز بخوانید
- اینها همه همینطوری است اجازه بدهید یکی دیگر را پیدا کنم ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله مثلا بعد از ده تا روايت است في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج قال والفرض فرض الحج التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله الحج أشهر معلومات
- این مصدرش کجاست ؟
- این مصدر ندارد آقا از معاویة بن عمار است
- نمیشود که
- مرسل است دیگر آقا
- مرسل حتما از صدوق نقل کرده است شاید
- نه سه چهار تا روایت بالاتر میگوید عن عیاشی عن
- همین عیاشی همینجاست اینکه ما داریم میخوانیم
- ها بعد …
- آنجا مرسل نقل کرده اینجا مسند نقل کرده ،
- چطور عن معاویة بن عمار که گفت میشود؟
- نه تقطیع کرده تقطیع به این معنا اینجا عبارت کامل را آورده عبارت معاویة بن عمار را کامل آورده ،
- بعد
- بفرمایید
- ندارد دیگر آقا همان روایتی که عرض کردم آن که شما یک بار خواندید ،
خوب تبين بإذن الله تعالى أنّ هذا الذيل مو ذيل يعني في الواقع مو ذيل الرواية يعني هذه القطعة من كتاب معاوية بن عمار وردت عند العياشي نقلها مرسلاً ونقلها مرسلتاً ونقلها بالإسناد وموجود هذه الفقرة موجودة في كتاب الكافي بطريقين ومشهورين عن معاوية بن عمار فهذا الفقرة إثباتها سهل أمّا الفقرة الأولى المطولة أنّه من ترك قال إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به هذا الآن منفرداً عندنا عند العياشي من نسخة شاذة من كتاب معاوية وعند الحسين بن سعيد ، من نسخة ليست مشكلة فيه لكن مو مشهورة مثل تلك النسخ عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار خوب الحمدلله تبين بإذن الله تعالى ما كنا بصدده من بيان التصيح القياسي لترجيح نسخة على نسخة وتبين كيفية الترجيح في هذا المجال ، طبعاً هذا ما يخطر بالبال ثم إنّ صاحب الجواهر رحمه الله إدعى بأنّ الروايات التي فيها من كان مستطيعاً ليس له أن ينوب عن الحج ينوب في الحج عن شخص آخر أيضاً يدل على الفورية يعني يدل على أنّه يجب عليه إذا كان مستطيعاً أن يأتي بالحج فوراً طبعاً قال إيماء لم يقدل يدل ، يومي إليه ، هذا فيه إيماء والإيماء أصولاً ليس دلالة لفظية شرحنا إيماء ودلالة الإقتضاء وما شابه ، إيماء ، يومي ، إيماءاً بذلك مو أنّه فيه تصريح لكن الإنصاف كما تعلمون أنّه لا ربط بإحدى المسألة مثل من كان عليه صوم واجب لا يصوم مستحباً ليس معنى ذلك أنّه قضاء الصوم الواجب يكون فورياً لا يصوم مستحباً وأصولاً يمكن أن يقال طبعاً بما أنّ هذا البحث لا بد أن نتعرض له بتفصيل يأتي الكلام في محله إن شاء الله تعالى شبيه هذا الكلام في باب صوم شهر رمضان هم موجود ، بأنّه من كان في شهر رمضان ونوى أن يصوم كفارتاً عنده صوم كفارة أو نوى أن يصوم نذر مطلق كان عنده يوم الثلاثاء يصوم مثلاً أي ثلاثاء في طول السنة فصام يوم ثلاثاء من شهر رمضان وفاءاً للنذر المشهور والمعروف بل كاد يكون إجماعاً بين أصحابنا أنّ هذا الصوم باطل لا يقع عن شهر رمضان لعدم النية ولا يقع عن لنية لعدم صلاحية الزمان للنذر لصوم النذر لا بد أن يكون في هذا الزمان فقط صوم شهر رمضان صوم النذر كفارة ما شابه ذلك لا يقع في شهر رمضان وأفاد الأستاد في شرحه على العروة الآن يعني في مباحثه الآن لا أدري فتواه هم على ذلك أم لا أفاد أنّه لا بأس يمكن تصحيح مثلاً صوم النذر بناءاً على الترتب ، يعني هو مكلف إبتداءاً بصوم شهر رمضان وإذا خالف ولم يأتي بصوم شهر رمضان أتى بصوم النذر لا باس يقبل بنحو الترتب ، هكذا أفاد رحمه الله وطبعاً الكلام في الترتب وقبوله وعدم قبوله عندنا إشكال يعن بالترتب الذي افاده المحقق النائيني رحمه الله ويقال أخذه من أستاده السيد محمد الإصفهاني المعروف بالفشاركي الإلتزام به حسب القواعد صعب جداً ولا نريد الدخول في هذا البحث على تقدير تسليب الترتب وأنّ المورد من مصاديق الترتب وليس كذلك يمكن أن يلاحظ أنّه لعل المستفاد من مجموع الأدلة وعليه فتوى الأصحاب أنّ في بعض الموارد الشيء الذي يكون له شأن فرضي وفرض من الله سبحانه وتعالى ، فرضه في كتابه ، هذا الشيء مضافاً الجانب التكليفي يتعلق به جانب وضعي ، هذه نكتة مهمة ، مثلاً لما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه هنا هيئة ومادة ، هيئته هيئة الأمر ومادته صوم فهذا … ، بما أنّ هذا المعنى يفيد بإصطلاح الهيئة تفيد المعنى يعني بمنزلة المعنى الحرفي المعنى الحرفي لا يؤثر فقط في مفاد الهيئة يؤثر في مفاد المادة أيضاً وخصوصاً ما جاء في كتاب الله ، فلذا يمكن أن يستفاد أنّ شهر رمضان الصوم يكون فيه خاصاً بشهر رمضان مضافاً إلى وجوب الصوم إلى التكليف حكم تكليفي هم وضعي هم موجود الحكم الوضعي أنّ هذا الشهر لا يصلح لغير صوم شهر رمضان ، منحصراً ولذا في ما إذا كان بتعبيرهم الواجب الأهم من الفريضة مما فرضه الله وإن الصوم فريضة من فرائض الله أصولاً الترتب فيها لا يجري النكتة المهمة ،
- در چه چیزی جاری نمیشود ؟
- در جایی که آن واجب اهم خودش فریضه باشد
يعني لا يمكن للإنسان إذا خالف الفريضة إذا خالف ما فرضه الله أن يأتي بشيء آخر كصوم النذر مثلاً والنكتة الفنية في ذلك ما ذكرناه أن يستفاد من الأدلة فرق بين مثلاً الوالد يقول للإنسان صوم هذا اليوم لا يصوم هذا اليوم يخالف الوالد يصوم نذراً هذا يكون صحيح ، ولو خالف والده يكون صحيح لأنّ هذا ليس من الفريضة أمّا إذا الله سبحانه وتعالى قال صم هذا اليوم فاليصمه فإذا صام غير هذا الصوم لا يكون صحيحاً يعني هذا الشهر مختص بصوم شهر رمضان ليس له أن يصوم شهر رمضان بعنوان كفارة لأن يكون يصوم شهرين متتابعين ، أحد الشهرين يجعل شهر رمضان ، لا يمكن ،
- در فرضی که فرمودید پدر گفته بود بگیر این میگیرید بعد به نیت دیگری نه برای این ؟
- بله نه مخالفت میکند نمیگیرد ،
- پس چرا صحیح است ؟
- صوم نذر میگویند صوم نذر صحیح ، اگر ترتب را به یک معنایی قبول کردیم حالا یا به معنای ایشان یا به معنای دیگر لا يحتاج إلى الترتب بالمعنى الذي أفاده رحمه الله ،
على أي كيف ما كان إذا آمنا بالترتب بالوجوه المختلفة فحينئذ أهم شيء في هذا المجال هو أنّه يمكن أن يلتزم مثلاً أمر الأهم مثلاً أمر الوالد إذا عصى أمر الأهم حينئذ يأتي بالمهم ويكون المهم صحيحاً يمكن على أي لم نؤمن بذلك لكن إذا خالف ما فرضه الله ، تأملوا ، الله سبحانه وتعالى أمره بصوم هذا الشهر ، بصوم هذا الشهر ، فمن شهر منكم الشهر فليصمه فلذا أفتى الأصحاب بأنّه إذا صام في شهر رمضان بعنوان النذر أو الكفارة أو الإستحباب ما شابه كل ذلك باطل لا يقع عن شهر رمضان لعدم النية ولا يقع تلك العناوين لا تقع تلك العناوين لأنّ شهر رمضان صومه خاص بصوم شهر رمضان فهناك جانب وضعي مضافاً إلى الجانب التكليفي جانب وضعي ويمكن أن يستفاد الآن قلت لكم لا أريد الدخول في هذا البحث يمكن أن يستفاد أنّ الإسان إذا صار مستطيعاً مضافاً تأملوا هذه النكتة مهمة مضافاً إلى الوجوب التكليفي عليه أصولاً ماله لا بد أن يصرف في الحج ولذا موجود أنّه إذا خرج أو لم يتمكن يصرف هذا المال في الحج في الروايات موجود طبعاً هذا المعنى ليس البحث ليس معروفاً لم أجد ، ليس معروفاً يعني لم أجد بين الأصحاب تعرضنا لأنّ سابقاً تعرضنا للحديث قد يستفاد من أدلة الحج أنّه مضافاً إلى التكليف أصلاً حصلت له الإستطاعة بخمس مائة درهم بألف درهم إذا هو لم يذهب وما صار مجال لكبر يبعث بهذا المال في سبيل الحج ، يبعث بهذا المال في سبيل الحج ولذا قد يستفاد ولله ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً تأملتم النكتة الفنية ؟
- یعنی با این مال چه کار کند ؟ یک نفر دیگر را بفرستد ؟ یا چه کار کند منظور چیست ؟
- این پول باید صرف حچ بشود ، هذا المال يصرف
فلذا لما قال طبعاً هذا الكلام كلام لطيف ومهم وإثباته إن شاء الله في مجال آخر ولله على الناس حج البيت لله هذا من أبرز مصاديق الفرض ، من إستطاع إليه سبيلاً يعني من إستطاع إلى السبيل أصولاً عمله فقط يقع لحجة الإسلام فأراد النيابة عن شخص يقع باطلاً يعني بعبارة أخرى شبيه صوم شهر رمضان الذي نقلت لكم قلت أنا بمقدار فحصي طبعاً فحصي ليس كاملاً أذكر أنّه لا أجد بحث بهذه الصورة عند أصحابنا وصاحب الجواهر قال يومي إليه في نظرنا لا يومي لاحظوا شبيه شهد منكم الشهر فليصمه هذه فائدة مهمة جداً مهمة تترتب عليه آثار مهمة ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ليس فقط مجرد تكليف بالصوم بل بيان حكم وضعي أيضاً وهو أنّ هذا الشهر يصلح لصوم شهر رمضان لا يصلح للنذر ما كان نذر لله ففى به يقول أنا نذرت لله أريد أفي بهذا النذر في صوم شهر رمضان أصوم نذراً يعني بعبارة أخرى ما دام الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا الدليل يقدم على جميع أقسام الصوم ، الصوم المندوب الصوم النذري صوم الكفارة فليصمه يقدم على كل تلك الأقسام فلله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً أيضاً كذلك يقدم على جميع أنواع الحج ، يعني يقدم على الحج النيابي يقدم على الحج المندوب ، لا فقط مكلف بالحج لله على الناس لله يعني هذا الحج حج البيت صار ملكاً لله ، تأملوا النكتة صار ملكاً لله ، فما دام ملك لله ملكاً لله ليس له أن يجعله نيابتاً عن الغير ، طبعاً قلت لكم لم يكن هذا النحو من الإستدلال مألوفاً لكن الإنصاف لما نراجع الروايات في أبواب مختلفة نلمس هذا المعنى ولذا قال ليس له النيابة مادام هو مستطيع ليس له أن ينوب عن غيره
- آقا شما در اصول زیر بار مالکیت خدا نمیروید اینجا دارید
- لله در اینجا مالکیتش اعلای از آنهاست یعنی یک
- میدانم همه جا اعلاست ولی باز هم این ادبیات را نمی پسندید الان
- چرا ولذا صار بنائنا ، طبعاً هذا ما قاله جملة حتى من المعاصرين أنّ التكليف إذا كان بصورة لك عليه لله على لام و على مضافاً إلى الجانب التكليفي يفيد الجانب الوضعي ولذا يعتبر ديناً ، يعني الحج الفرق بين الحج وبين الصوم في باب الصوم فليصمه في باب الحج ولله على بناءاً على هذه الآية تدل على الوجوب ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً ، فمضافاً إلى الوجوب يستفاد منه أنّه ملك ، هذا الحج لله ليس بيده فلذا إذا لاحظنا النسبة بينه وبين أدلة النيابة تقدم هذه الآية على أدلة النيابة لا من جهة وجوب الفورية كما أشار إليه طبعاً رايت في كتاب الجواهر عادتاً من الجواهر بحساب ياخذ من قبله لعله ما أدري الآن ما صار مجال للمراجعة إلى بقية كتب الأصحاب لا أدري هل أخذ هذا الإستدلال مثلاً في كتاب السيد الخوئي ما موجود في تقريرات السيد طبعاً التقريرات اللي أنا أنقل عنها بلغني أنّه تقرير آخر أو تقريرين آخرين في الحج لم أطلع عليهما فلذا حتى بالنسبة إلى تقرير علمي محدود بهذه النسخة بهذا الكتاب على أي كيف ما كان
- پس فرمودید لا للدلالة علی وجوب الفوریة بلکه از باب همان …
- ها از من باب هذا العمل خاص لله فليس بإختياره أن يغيره صار واضح لكم ؟ مثلاً يجعله نيابتاً عن غيره يجعله مستحباً ، أو نذر نذراً قال مثلاً لله علي نذر أن آتي بحج إذا نذر دليل لله مقدم على دليل النذر ،
- مقدم نیست آقا اصلا راه نمیدهد
- اها همان احسنت
- یک چیزی میفرمایید همیشه از تخصیص …
- بالا خارج است ، صارت النكتة واضحة ؟
فلذا كما تنبهت لذلك قلنا أصلاً هذا خارج عن التخصيص بل خارج عن الحكومة أيضاً هذا معنى آخر أصولاً صارت النكتة واضحة فمثل هذه الروايات التي مثل هذا الحكم من كان مستطيعاً لا ينوب عن غيره لا يأتي بحج مستحب كذا هذا من جهة ليس من جهة فورية الحج كما جاء طبعاً صاحب الجواهر هم فقيه إنصافاً فقيه جليل يعني ينبغي أن يعترف بذلك مضافاً إلى تتبعه في كلمات السابقين في جملة كثيرة من الموارد هو يجتهد ويأتي بأشياء جديدة إنصافاً حقاً يقال ولو يقال أنّ الكتاب طال أربعين سنة كتابته لكن على أي ويقال أنّ الكتاب جميعه بنمط واحد ليس كذلك لا يختلف ، تختلف الأساليب لكن على أي فقيه جليل نبيل جداً مع إحترامنا الشديد له صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية ، مع إحترامنا الشديد أنا أتصور أنّ هؤلاء كان في ذهنهم أنّ هذه الآية المباركة تدل على الجانب التكليفي فقط أنا في تصوري أنّ مثل هذه الآية المباركة تدل على الجانب التكليفي والوضعي ، الجانب الوضعي بمعنى أنّه يستقر في الذمة هم إلتزم به الأصحاب ، لكن إضافة إلى هذا الجانب الوضعي ، الجانب الوضعي الآخر المستفاد من هذه الآية المباركة أنّه من كان مستطيعاً هذا العمل الذي يأتي به حج البيت هذا يكون لله ما معنى لله يعني بعد ليس بإختياره فليس له أن يجعله لغيره ليس له أن يجعله وفاءاً بنذره ليس يعني أصولاً هذا التعبير وسبق أن شرحنا بشيء من التفصيل أنّه قال بعضهم كما جاء في رسالة المحقق الإصفهاني في باب أخذ الأجرة على الواجبات قال بعضهم أنّه كل شيء صار واجب معنى أنّه صار بيد المولى وخرج إختياره عن أمر العبد ، طبعاً هو يناقش في هذا المجال ولذا إذا صار شيء واجب على الإنسان ليس له أن يستأجر نفسه ويجعل نفسه أجيراً لهذا العمل لأنّ الواجب ، وإنصافاً إذا فرضنا قبلنا مناقشة الشيخ الإصفهاني لأنّ الوجوب ليس معناه هكذا شرحنا هذه الأمور في خلال الأبحاث سابقاً كراراً لكن إنصافاً في ما إذا كان هكذا ، أولاً في ما إذا كان فرضاً من الله مو كل واجب ، وخصوصاً إذا كان التعبير لله على الناس لله ، حج البيت يكون لله عليك أيها المستطيع فإذا صار حج البيت من جهة الله عليه بحسب التعبير الشائع الأدبي له إختصاص هسة يقال لام للإختصاص أو لام للملك إختصاص أفضل له إختصاص خاص بالله سبحانه وتعالى ، فهذا الشيء الذي يكون لله فليس للإنسان شأن في فليس له مثلاً أن يجعله أمره بيده يجعله لمن يريد ويشاء ليس له ذلك وهذا أين من أين يستفاد منه الفورية ، الفورية لا تستفاد ، فما أفاده رحمه الله بنحو الإيماء أيضاً محل تأمل وإشكال هذا بالنسبة إلى مجموع الكلمات في هذه الجهة وبما أنّه في المعتبر المحقق رحمه الله تعرض للفورية وتمسك ببعض الأدلة للإطلاع على كيفية الإستدلال لأنّه قرأنا عبارة السيد الأستاد رحمه الله والآن هم نتعرض لعبارة المحقق مو ، ليس غرض أن نتعرض لكل العبارات لأنّ المحقق الحلي إنصافاً جداً فقيه جليل القدر ، سيد البجنوردي رحمه الله في الأواخر لما كان يكتب كتاب القواعد كان يقول رحمه الله السيد البجنوردي ، يقول أنا في بعضي النوبات في مسألة ما أدري فروع الرهن ما شابه ذلك مثلاً أراجع والاحظ مثلاً المصادر ثلاثة أيام ، أربعة أيام يومين ثلاث ثم بعد ذلك أرجع إلى كتاب الشرائع أشوف ملخص كل هذه الأمور وبدقة فائقة في كلامه موجود ، كان يعجب كان معجباً رحمه الله بصاحب الشرائع وطبعاً تعلمون قيل إنّه أفقه فقهاء الشيعة من بعد المعصوم …
- چه کسی برده بوده به ایشان
- آقا بجنوردی در قواعد میفرماید بعد المراجعة مثلاً ثلاثة أيام يومين ثلاثة أربعة أرجع إلى الشرائع وأشوف الكلمات أشوف كذا أرى أنّه تلخيص هذه الأمور وكاملاً كلام دقيق يبدوا أنّه راجع الأمور بدقة
- آقا یک مطلبی از حاج شیخ عبدالکریم نقل میکنند وقتی که قانون اساسی تصویب شد خدمت ایشان آوردند ملاحظه فرمودند گفت شما همان شرائع را برداشتید آوردید درست است این حرف ؟
- نشنیدم این حرف نه نمیخورد بعدش هم وقتی قانون اساسی … حاج شیخ عبدالکریم شأنی نداشته است، نه اصلا حاج شیخ عبدالکریم طلبه ای در نجف بود ، درس میخواندند سال هزار و سیصد و بیست و چهار قمری من از قول آقای پسر ایشان که گفت آشیخ محمد رضا اصفهانی به من گفت بلند شوید برویم کربلا ، نجف جای ماندن نیست ، همان اوائل مشروطیت دعواهای مشروطه و …
- اصلا ایران نبوده ایشان ! صاحب شان نبوده
- اصلا ، گفت ما بلند شدیم پنج نفر طلبه بودیم رفتیم کربلا ، نه یقال ، يقال إنّ إبن السيد اليزدي أرسل نسخة من الدستور أو القانون الأساسي إلى السيد اليزدي فهو كتب عليه بعض التعليقات وفي ما بعد لما كتب المتمم للدستور أو متمم للقانون الأساسي على إصطلاح الإيرانيين لوحظ فيه تعليقات السيد اليزدي ، يعني وهدف السيد اليزدي كان أنّ هذا الدستور هذا القانون يكتسب جانباً شرعياً يكتسب صبغتاً شرعياً
- ایشان که مخالف بود حالا دیگر کنار آمد ؟
- صحیح هو مخالف للأخير هم كان مخالف لكن على أي يقال كتب جملة من التعليقات على الدستور وفي المتمم لوحظ هذه التعليقات ما أدري من طريق الشيخ فضل الله النوري أو غيره لوحظ يعني لاحظوا هذه التعليقات في المتمم ، يقال هكذا ،
المحقق الحلي في كتاب المعبتر ، كتاب المعتبر إنصافاً كتاب جميل حتى بلحاظ الآثار والنسخ التي يروي عنها ، كتاب له فوائد مهمة جداً الكتاب له فوائد مهمة ودقته رحمه الله تعرض ، طبعاً الكتاب ناقص ، تعرض لقسم من الحج وإنتهى الكتاب يعني الطهارة والصلاة والصوم والزكاة أظن والإعتكاف بلي ثم ، زكاة هم ظاهراً موجود إني لم أراجع في كتاب الزكاة ، إي زكاة هم موجود ، على أي حال ، فتعرض للحج إجمالاً ، تعرض رحمه الله في كتاب المعتبر بحسب هذه الطبعة المعروفة القديمة صفحة ثلاث مائة وستة وعشرين ، سيصد و بيست و شش ، لاحظوا تعبيره وتجب حجة الإسلام وجوباً مضيقاً بدل التعبير بالفورية لأنّه قال وجوب مضيق يعني أول عام ثم ثاني عام و… وبه قال مالك فقيه المدينة المعروف وأصحاب أبي حنيفة دقيق عبارة إنصافاً في غاية الدقة لأنّا نقلنا من كتب السنة أنّ الحنفيين قالوا بالفورية لكن لم ينقل لأبي حنيفة قول لاحظوا التعبير ، يعني لنفس أبي حنيفة لم ينقل قول لكن أصحابه قالوا بالفورية ، وانظروا إلى دقة المحقق رحمه الله وبه قال مالك واصحاب أبي حنيفة وقال الشافعي تجب الحجة الإسلام موسعاً لأنّ فرضية الحج سنة ست من الهجرة وأخر النبي صلى الله عليه وآله الحج إلى سنة عشر من غير عذر هو هذا الإستدلال اللي نقلنا من كتب السنة ،
- آقا سنة عشر اینجا ستة عشر شده
- بله سنة عشر واضح
لنا دليلنا على الفورية أنّه مأمور بالحج والأمر للوجوب فالتأخير عنه تعريض لنزول العقاب لو إتفق الموت لاحظوا ، يعني بعبارة أخرى شبيه كلام السيد الخوئي قال أنّ الإنسان إذا لا يطمئن ببقائه يجب عليه الإتيان ومع هذه العوارض إنسان لا يطمئن يعني بعبارة أخرى الكلام الذي ينقل رواية التي تنقل عن إبن عباس تعجلوا بالحج يعني الفريضة فإنه قد يمرض المريض وتكون الحاجة وتعرض الحاجة عجيب يعني هذه الرواية تنقل عن إبن عباس ولنا كلام في هذه الرواية يعني نكتة فنية لأن أنا قلت إحتمالاً أذكر النكتة لا بأس إحتمالاً أنّ الرواية موقوفة يعني أنّ الكلام لإبن عباس النكتة هذه ، الآن هذا الطريق إحتمالاً كلام لإبن عباس لا يقبل عند السنة كما قلت لكم النكتة فيه هو هذا إذا كانت النقل ، إذا كان النقل هكذا قال إبن عباس قال رسول الله وقال إبن عباس كذا يقولون هالرواية وردت مرة مرفوع إلى رسول الله وأخرى موقوف إلى إبن عباس فالقدر المتيقن مثلاً يجعله موقوفاً خصوصاً إذا كان السند صحيح نحن قلنا أنّ الروايات الموجودة عندهم ليس فيها أنّه موقوف على إبن عباس الروايات عندهم عن رسول الله ولذا هذا الطريق شبيه التصحيح القياسي لا يؤمن به
- شبیه مدرج نیست ؟
- لا اصلا کلامه مدرج يعني هو كلام ، كلام صحابي موقوف ،
نحن إستشهادنا مو بنكتة نقلية مو بنسخة من الرواية مو بنقل من الرواية إستشهادنا يعني شواهدنا أولاً عن غير إبن عباس من الصحابة لم ينقل ، ثانياً النقل الموجود عن إبن عباس بطريقه فيه إشكال وأشرنا إلى الإشكال ثالثاً فيه تعليل عقلائي مقبول قد يمرض المريض قد تكون الحاجة فلذا نتصور مجموع الشواهد يعني بعبارة أخرى ضعف الإسناد لا يؤثر في صدور الكلام ضعف الإسناد يؤثر في إسناد الكلام إلى رسول الله طبعاً قلت لكم علماء السنة أنّ علماء السنة مقيدين بالنقل لابد أن يكون النقل بهذه الشواهد التي ذكرنا لا يعتمدون عليه لكن عندنا ولا أنسب هذا إلى شخص آخر عندنا إحتمال قوي أنّ الكلام لإبن عباس لأنّهم لم يروي عن صحابي آخر والإسناد هم فيه ضعف والتعبير هم تعبير مو تعبير رسالي لأنّه أصولاً رسول الله قال أعطيت جوامع الكلم صحيح يعني هذا أمر صحيح ، يعني كلمة لرسول الله يمنى عليه ربع الفقه لا ضرر ولا ضرار مثلاً ومثلاً الزعيم غارم العارية مردودة ، لاحظوا التعابير جداً ثقيلة ، يعني لها ، باب العارية مثلاً ، على ليد ما أخذت حتى تؤدي إذا فرضنا الرواية صحيح ، على أي رسول الله عادتاً كلامه جوامع الكلمة إنصافاً تعبيره يشعر بكلام عرفي فالنتيجة ظاهراً من زمن الصحابة إبن عباس قال كلام عرفي إنسان يبتلي بعوارض يصير مشاكل فإذهبوا للحج بسرعة وشبيه هذا الكلام الآن قاله المحقق لكن علماء السنة قالوا الأمر للوجوب والأمر يفيد الفورية هذا ناقشوا فيه إنصافاً أمر هم لا يفيد الفورية والأمر للوجوب فالتأخير عنها تعريض لنزول العقاب لو إتفق الموت فيجب المبادرة صونا للذمة عن الإشتغال ، يعني إذا لاحظنا المطلب روح المطلب ينسب إلى إبن عباس قاله المحقق وأخيراً هم السيد الخوئي طبعاً فقهاء السنة أضافوا في البين أنّ الأمر للوجوب وأجابوا أيضاً أنّ الأمر ليس للوجوب خوب هذا إضافة فتبين بإعتبار أنّ الحج يتوقف على السفر خصوصاً ذاك الزمان قد يطول السفر سنة سنتين وإحتمال إبتلائات موجودة فإجمالاً المطلب إذا تلاحظون واحد إنّما الكلام هل هذا الشيء هل هذا التعريض هل يمرض الإنسان يكون حاجة كذا نتيجته ومستفاد منه وجوب الحج فوراً أم الإستعجال للحج السيد الخوئي فهم الوجوب فوراً المحقق هم فهم الوجوب فوراً لكن إنصافاً الحق مع إبن عباس إستعجال يستفاد الإستعجال يستفاد أمّا أنّه الفورية إنصافاً لا تستفاد ثم هل هذا الإستعجال واجب لعل عبارة المحقق ناظر إلى هذا الإستعجال واجب لكن لعل عبارة إبن عباس أو غيره يستفاد من حسن الإستعجال وسارعوا إلى مغرفة من ربكم فاستبقوا الخيرات فهذا الوجه الذي أفاده المحقق رحمه الله رضوان الله تعالى عليه رأينا له شواهد قبله بمئات السنين وبعده يعني جاء في كلمات علماء الإسلام منهم من فهم منه الوجوب كالسيد الخوئي وجوب الفورية منهم من فهم منه وجوب المبادرة مثل ظاهر العبارة فيجب المبادرة يعني وجوب الإستعجال كظاهر العبارة ، مو فورية ، فورية غير المبادرة ومنهم من فهم منه إستحباب الإستعجال ولعل ظاهر الكلام لإبن عباس
- آخر آقا استعجال هم همان فوریت است دیگر
- استعجال نه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید