حج عربی (جلسه41) چهارشنبه 1399/06/26
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام في أنّ الحج على الفور أم على التراخي وتعرضنا لكلمات العامة في ذلك وإستدلالهم لطرفين للقولين وقلنا نقراء فقط من كتاب المجموع للنووي وشرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي كلاهما من الشافعيين ، قال في هذا الجزء ، الجزء السابع صفحة أربعة وسبعين واحتج أصحابنا مراد به الشوافع أيضاً بالأحاديث الصحيحة المستفيضة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع من لم يكن معه هدي أن يفتتح الأحرام بالحج ويجعله عمرة إن شاء الله إذا صار مجال في ما بعد نشرح في أقسام الحج ، هذا المطلب يأتي شرحه خاصاً كما أنّ هناك نزاع بين علماء المسلمين في أنّ الحج الذي كان رسول الله حجه في السنة العاشرة هل هو حج قران أو إفراد أو حج تمتع كما قيل على أي مما ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الملطب هم أيضاً ثابت في رواياتنا أنّ رسول الله لما أحل يعني لما عفواً أحرموا بالحج عادة المشركين يعني العادة الجارية بين العرب آنذاك أن يحرم بالحج فقال بعد الفراغ من ساق معه الهدي فيبقى في حجه إلى أن يأتي ، إلى ، طبعاً عبارات هنا مختلفة ، إن شاء الله في ما بعد نتعرض لذلك إلى أن يأتي بالحج وإلى أن يذبح الهدي فيخرج عن الإحرام وقال من لم يكن معه هدي يستطيع الآن يحلق يعني بعد السعي بين الصفا والمروة أو يقصر طبعاً يقصر ويخرج عن الإحرام ويجعلها عمرة ثم يحرم للحج ، أمر في حجة الوداع من لم يكن معه هدي وفي رواياتنا أنّ زهراء سلام الله عليها لم يكن معها هدي فخرجت من الإحرام وجاء علي من اليمن محرماً وقال إني أحرمت على ما أحرم به رسول الله ورسول الله كان معه الهدي ، فرسول الله لم يخرج من الإحرام وأميرالمؤمنين هم سلام الله عليه كما في هذه الروايات لم يخرج من الإحرام فكانت الزهراء خارج عن الإحرام فأميرالمؤمنين بعد محرم في حالة الإحرام ، هذا موجود أيضاً في رواياتنا قال وهذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكن لم أفهم صريح في جواز ، لأنّه على أي أحرموا للحج لكن سبق أن شرحنا سابقاً إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه غير جملة من أحكام الحج مواقيت الحج ومنها هذا الأمر أنّه أمرهم بالخروج من الإحرام لمن لم يكن معه هدي ولو بعد لم يذبحوا الهدي ولو بعد البقية المسلمين لم يذبحوا فكان في تصورهم أنّه من دخل في الإحرام لا يخرج عنه إلا بذبح الهدي كما في طائفة من الروايات يعني أمر مسلم فقال رسول الله نعم بإمكانكم أن تخرجوا من الإحرام بالعمرة وتجعلونها عمرة ثم تحرمون للحج أو تبقون على الإحرام الحج قيل هكذا ، على أي وطبعاً أشرت إلى ذلك أنّ روايات في هذا المجال مختلفة الآن ليس كلامنا في هذا المطلب إن شاء الله سيأتي الكلام فيه وهذا صريح في جواز تأخير الحج مع التمكن على أي لم أفهم شخصاً لم أفهم وجه الإستدلال بهذه الروايات واحتج أصحابنا أيضاً بأنّه إذا أخره من سنة إلى سنة أو أكثر وفعله يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً لا يسمى قاضياً بإجماع المسلمين ، هكذا نقل الإجماع فيه القاضي أبوالطيب وغيره ونقل الإتفاق عليه أيضاً القاضي حسين وآخرون ، ولو أحرم التأخير ، هذا من جهة الإجماع المنقول بخبر الواحد ، ولو حرم التأخير وكان قضاءاً لا أداءاً طبعاً هذا الإستدلال ضعيف بإعتبار أنّ التأخير لا يجوز بدليل منفصل لا بنفس ذيل الحج من باب تعدد المطلوب فإن قالوا هذا ينتقض بالوضوء فإنّه إذا أخره حتى خرج وقت الصلاة ثم فعله كان أداءاً مع أنّه يأثم بذلك يعني يأثم بتأخير ، طبعاً هذا الكلام الذي أفاده الشارح هنا مبني على أنّه نلتزم بأنّ في باب الوضوء أيضاً لنا تكليف مثل باب الصلاة ، لأنّه سبحانه وتعالى قال وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهنا تكليف مثل أقيموا الصلاة ، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كما في باب الصلاة أمر في باب الوضوء أيضاً أمر وإذا إنسان أخر هذا الأمر إلى ما بعد الوقت يكون آثماً لكن لا يسمى قضاءاً يكون أداء ، وأمّا إذا قلنا أنّ هذه الآية المباركة ناظرة إلى مسألة تحقق الطهارة ليس أمراً بالمعنى المصطلح يعني بعباة أخرى ليس من متعلقات الأحكام الوضوء لم يتعلق به من موضوعات الأحكام إن صح التعبير ، تعبير البعض ، الوضوء محقق للطهارة لا أنّه أمر به ، فبناءاً على هذا لا فرق بين الوقت وخارجه ، فإن قالوا هذا ينطبق قلنا قد منع القاضي أبوالطليب كونه أداءاً في هذه الحالة وقال بال هو قضاء لبقاء الصلاة لأنّه مقصود لها لا لنفسه وجواب آخر وجواب صحيح ما ذكرناه هو أنّ الوضوء هو ليس له وقت محدود فلا يوصف بالقضاء بخلاف الحج ولعل مراده المعنى الذي ذكرناه يعني الوضوء ليس من قبيل الصلاة وقد تقرر في الإصطلاح أنّ القضاء فعل عبادة خارج وقتها المحدود وأمّا الوضوء لتحصيل الطهارة وتحصيل الطهارة ليس له وقت واحتج أصحابنا أيضاً بأنّه إذا تمكن من الحج وأخره ثم فعله لا ترد شهادته في ما بين تأخيره وفعله بالإتفاق خوب إذا فرضنا أخر حج ولم يفعله ذاك الوقت تقبل شهادته أم … ولو حرم لردت شهادته لإرتكابه المسيء ، هذا هم وجه آخر وطبعاً من يلتزم بأنّ الفورية واجبة بل تركها من الكبائر فإذا كان مستطيعاً علم الإنسان أنّه كان مستطيعاً وعمداً لم يحج فعادتاً يخرج عن العدالة عادتاً يعني يحكم بفسقه ويأتي الكلام في ذلك في رواياتنا إن شاء الله قال إمام الحرمين من كبار الشافعية الخراسانية في الأساليب أسلوب الكلام في المسألة أن تقول العبادة الواجبة ثلاثة أقسام إمّا أنا لا أفهم إمّا هنا مطبوع غلطاً الأقسام الذي ذكرها أربعة مو ثلاثة ما أدري كيف قال ثلاثة أقسام ، قال الرابع ما أدري لعله بعضها مندمج في بعض لا أدري على أي قال العبادة الواجبة ثلاثة أقسام مع أنّ المذكور أربعة ، أحدها ما يجب لدفع حاجة المساكين العجزة ، العاجزة كاتب ، العاجزة يعني الطائفة العاجزة وهو الزكات فيجب على الفور لأنه المعني من مقصود الشارع بها مقصد الشارع ومقصود الشارع عبارة عن رفع الحاجة ، فلا يمكن أن يكون المال عندنا موجود والمسكين المحتاج موجود ولا نعطي له نؤخره خوب خلاف بإصطلاح ما يسمى بمقاصد الشريعة هذا ما أفاده هكذا ، وأشرنا أمس وإن شاء الله لعله نذكر في ما بعد أن هذه الوجوه التي تذكر بعضها عقلية وبعضها نقلية يعني وبعضها هم كلى الأمرين مثلاً هذه مسألة الزكاة يمكن أن تذكر الفورية من هذه الجهة مقاصد الشريعة ويمكن أن تذكر الفورية من جهة الأدلة والثاني ما تعلق بغير مصلحة المكلف وتعلق بأوقات شريفة كالصلاة وصوم رمضان فيتعين فعلها في الأوقات المشروعة لهذا المقصود فعلها في تلك الأوقات ، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لا بد من وقوع الصلاة في هذه الفاصلة ، والثالث عبادة تستغرق العمر وتبسط عليه حقيقتاً وحكماً وهو الإيمان بناءاً على أنّ الأمر بالإيمان أمر بإصطلاح شرعي ليس أمراً عقلياً ليس إرشادياً وهو الإيمان فيجب التدراك إليه ليثبت وجوب إستغراق العمر به يعني الإيمان من أول لحظة صار مكلف يجب أن يكون مؤمناً يا أيها الذين آمنوا آمنوا ، إيمانه لا بد أن يكون من أول لحظة الإمكان ، ليش لأنّ المفروض أنّ هذا الإيمان مبسط ومستغرق لجميع العمر والرابع عبادة لا تتعلق بوقت ولا حاجة ولم تشرع مستغرقة للعمر وكانت مرة واحدة في العمر وهي الحج ، عجيب من عندي يقول أقسام ثم في كل قسم يذكر قسم واحد شخص واحد مصداق واحد فإذا له مصداق واحد لا حاجة أن يجعله إلى أقسام فحمل أمر الشرع بها للإمتثال المطلق ، فحمل أمر الشرع بها للإمتثال المطلق ، الشارع أمره للإمتثال المطلق سواء كان على الفور أو على التراخي ، والمطلوب تحصيل الحج في الجملة ولهذا إذا فاتت الصلاة كان قضائها على التراخي لعدم الوقت المختص ليس للقضاء وقت بخلاف الأداء له وقت وكذا القياس في صوم شهر رمضان إذا فات لا يختص قضائه بزمان ، نعم ثبتت آثار إقتضت غايته بمدة سنة يعني بإصطلاح من جهة التأخير وكفارة وما شابه ذلك ليعني القضاء يكون لمدة سنة هذا كله إذا قلنا إنّه يقتضى الفور ولنا طريق آخر وهو أنّ المختار أنّ الأمر مجرد عن القرائن لا يقتضي الفوت ، صحيح ، هذا الكلام صحيح إنصافاً أمر بنفسه لا يقتضي الفور ولا التراخي ، وإنّما المقصود منه الإمتثال المجرد سبق أن أشرنا وشرحنا وذكرنا مراراً وتكراراً إصطلح أصحابنا هنا قال المطلوب الإمتثال المجرد المعروف بين أصحابنا الأصوليين له مطلوبان ، مطلوب أدنى ومطلوب أقصى ، المطلوب الأدنى إيجاد الداعي في الشخص لإتيان العمل والمطلوب الأقصى نفس العمل إتيان العمل خارجاً ، يعني إذا قال مثلاً جئني بماء أولاً يجعل فيه الداعي في إتيان الماء والقصود الثاني نفس تحقق الماء يريد الماء خارجاً يريد إمتثال هذا الأمر خارجاً ، ومن زعم أنّه يقتضي الفور نقلنا الكلام معه إلى أصول الفقه ، أنّه نقول أنّ مجال البحث معكم في أصول الفقه ، ظاهراً لعله أراد التطويل وإستدلال بتعبيرهم وبتعبير بعض المتأخرين البرهنة على هذه الوجوه هذا في كتاب أصول الفقه ، يعني شرح المطلب ، وإلا في أصول الفقه نفس الكلام يقولون ، ليس في أصول الفقه سحر ولا طلسمات و ماشابه ذلك في أصول الفقه هم يقول الأمر لا يقتضي الفور ، وبعبارة أخرى لأنّ الأمر فيه مادة وهيئة لا المادة تدل على الفور ولا الهيئة ولا تدل على التراخي أصلاً لا على الفور ولا على التراخي مطلق من هذه الجهة ومكلف مثلاً إذا قال جئني بماء مكلف بإتيان الماء مطلق وإلا ليس له شيء وقت حد بأنّه أن يكون بهذا الحد لا وقال بلي نقلنا الكلام معه إلى أصول الفقه لا يحتاج إلى نقل الكلام يعني في أصول الفقه هم يقال هذا الكلام نعم في أصول الفقه بتفصيل أكثر قال فلان ، قال فلان ولذا عليه وإلا النتيجة النهاية في أصول الفقه أنّ الهيئة والمادة في باب الأمر لا تدل على لا الفور ولا على التراخي ولا على المرة ولا على التكرار وإلى آخره لكن يبقى الكلام هنا مع هؤلاء الإشراف في نقطة أخرى وهي أنّه هذا كله مبني على أنّ إستدلال بوجوب الحج ، لوجوب الحج بالآية المباركة وأتموا الحج والعمرة لله بناءاً على أنّ المراد أقيموا الحج والعمرة لله الإستدلال مبني على أنّ أمر أتموا لا تدل لا على الفور ولا على التراخي وهذا صحيح إنّما الكلام في أنّه لو كان الدليل قوله تعالى لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً هل هذه الآية تدل على الفور أم لا يعني هذه الآية المباركة تدل على من إستطاع إليه السبيل يجب عليه الحج لله عليه ، لله على الناس حج البيت فالله سبحانه وتعالى له على هذا الرجل حج البيت ، يعني أعمال مناسك الحج مناسك البيت من إستطاع إليه يعني إلى البيت سبيلاً من تمكن إلى السفر إلى بيت الله الحرام ، إن شاء الله المطلب صار واضح ؟ هناك يمكن أن يلتزم بالفور غير من كفر ، من كفر أمس ذكرنا هذا لا مثلاً قال إذ جائك الضيف فاشتري الخبز ظاهره أنّ شراء الخبز يكون بعد مجيئ الضيف يعني إذا تحقق خارجاً مجيئ الضيف يجب أن يتحقق بعده شراء الخبز لا أنّه الضيف يأتي الآن وشراء الخبز يكون بعد عشر ساعات ، خوب هذا خلاف الظاهر ، يعني من كان مستطيعاً هذه السنة للحج فالظاهر توجه الخطاب إليه لا الخطاب بعنوان أتموا خطاب ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً وأنا أتعجب من هذا الشخص لم يذكر كيفية رد الإستدلال بهذه الآية لا بتلك الآية ويمكن أن يقال الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنفس ولا يتعطل إقدام عليها بعينها بل يقتضي التشاغل بأسبابها والنظر في الرفاق والطرق وهذا مع بعد المسافة يقتضي مهلة فسيحة يحتاج إلى زمان فترة زمانية لا يمكن ضبطها بوقت وهذا هو الحكمة في إضافة الحج إلى العمر قال في العمر مرة واحدة ويمكن أن يجعل هذا قرينة في إقتضاء الأمر بالحج للتراخي فنقول الأمر بالحج إمّا أن يكون مطلاقاً والأمر المطلق لا يقتضف وإمّا أن يكون معه ما يقتضي التراخي كما ذكرنا هذه خلاصة كلام إمام الحرمين من كبار أئمة الشافعية إلى هنا نقل كلام إمام الحرمين ، قال ، وأمّا الجواب عن إحتجاج الحنفية بالآية المباركة وأن الأمر يقتضي الفور فمن وجه بعد تكرار أحدهما أن أكثر أصحابنا قالوا إن الامر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضى الفور بل هو على التراخي عملاً إمكانه التراخي وإلا الأمر لا يدل لا على الفور ولا على التراخي وقد سبق تقريره في كلام امام الحرمين طبعاً إمام الحرمين قال نقلنا الكلام معه إلى أصول الفقه لكن قلنا في أصول الفقه ليس شيء جديد إلا يعني تكرار الكلام وإلا مسألة الإحتجاج وخصوصيات الإحتجاج للأطراف وهذا الذي ذكرته من أن أكثر أصحابنا عليه هو المعروف في كتبهم في الأصول ونقله القاضي أبو الطيب في تعليقه في هذه المسألة عن أكثر أصحابنا مراده أصحابنا كما قلت مراراً وتكراراً هم الشافعية ، مراده الشوافع والثاني انه يقتضى الفور وهنا قرينة ودليل يصرفه إلى التراخي وهو ما قدمناه من فعل رسول الله وأكثر أصحابه مع ما ذكره امام الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه ، على أي حال هذا ما قاله هذا الشخص والإنصاف أصول الأمر من نفس الآيات إلى درجة تكون ظاهرتاً فيه الفور والتراخي إنصافاً مشكل لكن إجمالاً لها إشعار بذلك مثلاً ظاهره من كان مستطيعاً يجب عليه الحج يعني من كان مستطيعاً يجب عليه الخروج إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج كما أنّه ومن كفر بناءاً على أنّ كفر بمعنى ترك إنصافاً إذا كان بمعنى ترك يصدق ، يوجب الفورية ، إنصافاً لا بأس به لأنّه في السنة الأولى يصدق عليه أنّه ترك ، وأمّا المراد من الترك ، الترك المطلق لا يأتي به أصلاً إلى آخر عمره هذا يحتاج إلى دليل وإلا من ترك يعني ولو فوراً يعني ، وأمّا الحديث من أراد الحج فاليعجل قلنا هذا الحديث موجود في مصادر العامة في كتاب أبي داوود عن إبن عباس من الصحاح الست يقال هذا الحديث الوحيد الذي موجود عن هذا الراوي وهو مهران عن إبن عباس ، مهران لم يذكر له والد قالوا مهران أبو صفوان وعادتاً معنى ذلك أنّه كان عبداً هذا الرجل والإسم فارسي لعله كان من عبيده الفرس ، فجوابه من أوجه أحدها أنّه ضعيف هذا الحديث من أراد الحج جاء في مصادرنا جداً المتأخرة يعني في عوالي اللآلى ومن إبن عباس الظاهر أنّه أخذ منهم ، من إبن عباس وطبعاً عندنا أيضاً ضعيف ، الثاني أنّه حجة لنا هذا المطلب الإشكال الثاني في كلامه إنصافاً كلام صحيح في هذا الحديث لم يقل رسول الله من فرض عليه الحج فاليعجل ، من إستطاع للحج فاليعجل قال من أراد الحج يعني واحد إذا صار بنائه السفر للحج بسرعة يحاول بسرعة وهذا التعجيل لا يشمل فقط السنة الأولى يشمل القافلة الأولى الحملة الأولى يتعجل يعجل مثلاً إذا فرضنا قافلة تخرج للحج قبل خمسة أيام من أيام الحج وقافلة قبل عشرين يوم يخرج مع قافلة قبل عرشين يوم فاليعجل ، فاليعجل بهذا المعنى ، والثالث أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة مستحب للإنسان هذا الشيء طبعاً حديث من أراد الحج فاليتعجل أو فاليعجل أقرائه إن شاء الله تعالى من كتاب عوالى اللآلي إن شاء الله وأما الجواب عن حديث فليمت إن شاء يهودياً فمن أوجه أحدها أنه ضعيف عندهم ، عندنا لا سيأتي الكلام ، تقدم قرأنا لكن مرة أخرة والثاني أن الذم لمن أخره إلى الموت ، ليس الذنب لمجرد تأخير ، هذا هم إن شاء الله نتعرض له أنّ الذنب لمجرد التأخير أم التأخير مع الموت نتعرض في رواياتنا لذلك إن شاء الله ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت والذي نقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموت ، يتمكن من إتيان الحج قبل الموت ، الثالث أنه محمول على من تركه معتمداً ، الثالث أنه محمول على من تركه معتمداً عدم وجوبه مع الاستطاعة فهذا كافر، يعني إذا كان المراد عفواً متعمدا قلت معتقداً عدم وجوبه محمول على من تركه معتقداً عدم وجوبه مع الإستطاعة فهذا كافر ، ويؤيد هذا التأويل أنه قال فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وظاهره أنه يموت كافرا ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة وإلا فقد أجمعت الأمة على أن من تمكن من الحج فلم يحج ومات لا يحكم بكفره بل هو عاص ، يعني حرمة العصيان ثابت أمّا ثبوت الكفر هنا ليس بثابت وإلا أجمعت الأمة على أنّ من تمكن من الحج فلم يحج ومات لا يحكم بكفره بل هو عاص لكن يستفاد من هذه الرواية أنّه إذا كان تاخيره وتسويفه ثم مات يكون يهودياً أو نصرانياً وقلنا إحتمالاً من جهة المبالغة وسيأتي الكلام في رواياتنا إن شاء الله ، فوجب تأويل الحديث لو صح لو كان صحيحاً والله أعلم والجواب عن قياسهم على الصوم أن وقته مضيق فكان فعله مضيقا بخلاف الحج ، نحن أصولاً ذكرنا قياس الصوم على الصوم لم يكن واضحاً فضلاً عن هذا الجواب ، والجواب عن قياسهم على الجهاد من وجهين أحدهما جواب القاضي أبي الطيب وغيره لا نسلم وجوبه على الفور بل هو موكول إلى رأى الامام بحسب المصلحة في الفور والتراخي ، هذا الجواب نحن هم ذكرناه ، ذكرنا إنصافاً مسألة الجهاد مسألة إجتماعية راجعة إلى الحاكم الإسلامي راجعة إلى الإمام المعصوم بناءاً على المشهور بين اصحابنا صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي يختار يقرر المصير في ذلك فبحسب أمره يا أم الجهاد الدفاعي بحسب الهجوم المشركين والكفار على بلاد الإسلام ليس هو الجهاد بكلى شقيه الإبتدائي والدفاعي بإصطلاح فورياً حتى يقاس الحج على الجهاد فأحدهما موكول بنظر الإمام والثاني موكول ب، والثاني موكول إلى تحقق عنوانه خارجاً وهو هجوم على بلاد الإسلام ، والثاني) أن في تأخير الجهاد ضررا على المسلمين بخلاف الحج ، لا حاجة إلى هذا الجواب هو يعني يلزم كذا ، يلزم لا نحتاج ، والجواب عن قولهم إذا أخره ومات هل يموت عاصيا أن الصحيح عندنا موته عاصيا ، لكن من جهة الأمرين ، ترك الحج والموت ماعً مو خصوص الموت ولا ترك ، ولذا قال أصحابنا وإنما عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت وإنما
- موت که اختیاری نیست فرمودید
- باشد این اگر موت اگر عصیان با آن باشد
وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ، هذا لعله إشارة إلى مبنى الأستاد رحمه الله من أنّه إذا يطمئن ببقائه يجوز التأخير وأمّا مع عدم الإطمئنان يقتضي الفورية ، كما إذا ضرب ولده أو زوجته ، عندنا الأمر بالعكس أو المعلم الصبي أو عزر السلطان انسانا فمات فإنه يجب الضمان لأنه مشروط بسلامة العاقبة ، إذا يضرب بشرط أنّه لا يموت يبقى سليماً ، فإذا مات فعليه الضمان ولكن المشهور بين أصحابنا أنّ مسألة التأديب يرفع الحكم التكليفي وهو حرمة ضرب الولد وحرمة ضرب ، تعزير السلطان إلا أنّه إذا كان بحق إذا كان سلطان ، سلطان حق وكان ضرب حق الجانب التكليفي يرفع لكن الجانب الوضعي وهو خصوص الضمان يبقي في ما نحن فيه نعم هناك رأي سبق أن شرحنا أنّه ولو بعنوان عام رفع الجانب التكليفي ، الجانب الوضعي يرفع يعني بعبارة أخرى إذا رفع الجانب التكليفي بعنوان خاص مثلاً للوالد أن يتصرف في مال ولده ، فإذا تصرف في مال ولده وهلك المال لا ضمان عليه لأنّ الشارع أجاز للوالد بالخصوص التصرف
- فقط أنت ومالك لأبيك يا نه ادله دیگر هم دارد ؟
- نه همين انت ومالك لأبيك
أمّا إذا فرضنا أنّ العنوان كان عنواناً عاماً مثل أن يقول من كان مضطراً إلى أكل الطعام وأكل طعام الغير فليس عليه بحرام إذا قال ليس بحرام ليس معناه ليس بضامن ، نسب إلى بعض علماء الإسلام أنّه ضامن لكن عند أصحابنا لا أنّه ليس بضامن نسب إلى بعض علماء الإسلام أنّه ليس بضامن ، طبعاً إستدلوا لذلك بوجوه وتعرضوا لذلك الآن ليس غرضي الدخول في هذا البحث المعروف عند أصحابنا أنّه إذا صار مضطراً إلى أكل طعام الغير الجانب التكليفي يرفع ليس حراماً عليه أكل مال الغير لكن الجانب الوضعي يبقى وهو ضمان مال الغير ، وقيل إن السر في ذلك أنّ الجانب التكليفي رفع بعنوان عام كالحاجة أمّا إذا رفع بعنوان خاص كالأب يتصرف في مال ولده فليس ضامناً ، وأمّا من قال بعدم ضمان مطلقاً قال ما دام أجاز الشارع هذا التصرف فليس له ضمان ، الشارع أجاز له أن يأكل مال الغير عند الحاجة وعند الإضطرار فليس ضامناً فإذا أكله ليس ضامناً يعني الأمر الشرعي الترخيص الشرعي يقتضي لا فقط رفع التكليف يقتضي رفع الحكم الوضعي أيضاً فليس بضامن ، ليس ضامناً لهذا المجال أبداً على أي قال أصحابنا وإنمّا عصى لتفريطه للتأخير للموت وإنّما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ، كما إذا ضرب ولده أو زوجته أو المعلم الصبي وعزر السلطان إنسان فمات ، فإنّه يجب الضمان وقيل لا يجب وقيل النكتة في ذلك هكذا ولذا سبق أن شرحنا أنّ أدلة حديث الرفع وبجميع شقوقه ومتونه المختلفة بجميع أنواعه مراد شقوق أنواعه ومتونه المختلفة لا ترفع الحكم الوضعي الراجع إلى مثل الضمان يعني حديث رفع يرفع ما يرجع إلى إسناد الفعل إلى الإنسان في هذه الحالات لا يستفاد أمّا ما يكون للشيء في نفسه حديث الرفع لا يرفعه مسألة الضمان من الأمور الواقعية النفس الأمرية فإن من يملك مثلاً كتاباً قيمته أيضاً له فإذا فرضنا أنّ شخصاً أتلف الكتاب يدفع القيمة عليه أن يدفع القيمة فإذا كان مثله بعينه موجود أو مثله قيمته أو مثله وتبين بإذن الله تعالى ليست النكتة شرط سلامة العاقبة كما أفاده هذا القائل بل النكتة ما ذكرناه ، هذه خلاصة الأمر وليس بعد غرضنا الدخول في التفاصيل نحن كان هدفنا الدخول في هذا البحث من كلمات العامة بمقدار إطلاع على مسلك الأصحاب وروايات الأصحاب ، أمّا بالنسبة إلى مذهب الأصحاب ففي متون قديمة عند أصحابنا نسب يعني إختاروا القول بالفور وفي جملة من المتون المتأخرة نسبوا ذلك إلى إجماع أصحابنا قالوا إجماعاً يعني تلقي هذا المطلب بالقبول بين أصحاب بأنّ وجوب الحج فوري ونتعرض إن شاء الله تعالى للروايات الواردة في هذا المجال حتى يتبين المطلب ، أعرض بخدمتكم هناك عدة روايات في هذا المطلب ، بله ، أوردها في كتاب جامع الأحاديث في ضمن أحاديث الباب الثاني ، وجعل عنوان الباب وجوب الحج والعمرة في العمرة مرة مع الإستطاعة وبيان علته وحرمة تسويفهما ، وثبوت الكفر والإرتداد بتركهما إستخفافاً صار ، وحرمة تسويفهما ، محل الكلام هو حرمة تسويفهما ، الروايات التي سبق أن قرأنا من كتب السنة أمّا من أراد الحج فاليتعجل أو فاليعجل أو فاليتعجل ، هذه الرواية الآن موجودة عندنا من كتاب عوالى اللآلى وواضح أنّ كتاب عوالى اللآلى كتاب ضعيف أصولاً قلنا مراراً وتكراراً أصولاً لم نفهم إلى الآن أنّ صاحب العوالي هل له خبرة بعلم الحديث أم لا محل إشكال لأنّ الكتاب مليئ بالإشتباهات والأخطاء والأمور الغير الصحيحة والأمر عند الله سبحانه وتعالى ،
- در بقیه دانشها هم خیلی معلوم نیست زیاد همچین
- ها نسب إليه أنّه من أهل العرفان والفلسفة والكلام
- درر اللآلي العمادية هم آقا مشحون است از کم و دقتی و خیلی رقیق
- بله نه کاشکی مشحون از آن بود، اصلا عنوان کتاب غلط است درر اللآلی غلط است چون لولو خودش یک جزو جواهرات نفیسه است در هم همینطور درر اللآلی یعنی چه مثلا ؟ اصلا عنوان درر اللآلی عنوان غريب له ،
- این اهل عرفان و اینا آقا کارهای من در آوردی است خیلی مثلا لذت میبردند از این عناوین
- ظاهرا دیگر چون اینها را ما نمیفهمیم خودشان اعلم بما قال
- همان میگویم غالبا نمیفهمیم
- ما برای احترام چون الان در جامعه ما یک مساله فلسفه و ضد و فلسفه و فلان و طرفین حرفهای عجیب و غریب میزنند ما برای اینکه اصولا در این نزاعها وارد نشویم میگوییم ما نمیفهمیم که آقایان چه چیزی میگویند به هرحال ما تمام فهممان را گذاشتیم روی قرآن و عترت دیگر غیر از این دوتا چیزی سرمان نمیشود هر چه هست همانطور که پیغمبر فرمودند ما به دستور وارد دعواهای حیدری نعمتی نمیشویم ، هر چه در قرآن و عترت هست بعضی از این آقایانی که در این خطها هستند میگویند همانطوری که در این مطالب هست اینها در روایات هم وارد شده برای اینکه اثبات کنند حقیت این را اگر راست بگویند که راست هم نمیگویند واقعا در این مطالب اینها در روایات هم آمده خوب آن روایت هم درش تشکیک میشود دیگر ، چون مطابق با اینها هست آنها هم درش تشکیک میشود
على أي حال في صفحة ثلاث مائة وواحد وعشرين من هذا المجلد الحديث رقم أربعة وخمسين عوالى اللآلي روى سعيد بن جبير عن إبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد الحج فاليتعجل فإنّه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة هذا المتن الآن لا أذكر في كتب السنة يعني هذا عفواً هذا السند والمتن الآن لا أذكر الموجود في كتب السنة الموجودة اللي أنا رأيت لعله ما صار ، أبوداوود يرويه عن مهران أبي الصفوان عن إبن عباس الآن لا أذكر سعيد بن جبير عن إبن عباس طبعاً سعيد بن جبير من كبار التابعين وكان من تلامذة إبن عباس وكان ملازماً له وروى عنه شيء الكثير لا إشكال فيه
- عندهم ابوداوود از چه کسی آقا ؟
- بسند آخر السند مهران أبي صفوان قلنا إذا الرجل يذكر بإسمه ولا يذكر إسم والده معنى أنّه كان عبداً كان من العبيد المهران يقال من أهل الكوفة
على أي هم أهل السنة هم قالوا لا نعرفه ويقال إنّ الحاكم أخرج حديثه في المستدرك على الصحيحين وتمسك بقاعدة ذهب إليه بعض أصحابنا أيضاً تمسك بقاعدة أنّه لم يثبت فيه جرح ، لم أرى أحداً جرحه وتقبل روايته هذا هم رأي على أي أنا لم أراجع كتاب الحاكم رايت في ترتيب التهذيب أظنه رأيت هذا المطلب …
- يعني أصالة العدالة ؟
- ها تقريباً أصالة العدالة؟
- از کجا ، آقا این حرف درست است که میگویند به سن تکلیف که رسید فعلا معصیتی نکرده همان را حساب میکنند،
- استصحاب میکنند ، چند جور گفتند
على أي حال لاحظوا في كتب السنة هذا من أراد الحج فاليتعجل أو فاليعجل أحد ال… عن سعيد بن جبير لا أذكر وقالوا مهران هو بإصطلاح لا يعرف إلا بهذا الحديث طبعاً لم يذكروا غير مهران ، يعني لم أجد فيه ، المقدار اللي رأيت في بعض كتب الرجال مو كله ، وبعض كتب الفقه ذكروا هذه الرواية كما جاء في كتاب سنن أبي داوود عن مهران أبي صفوان عن إبن عباس ، أمّا سعيد بن جبير عن إبن عباس الآن …
- چرا آقا مسند احمد دارد ؟
- عجب ؟
- بله آقا ، عبدالله حدثني أبي حدثنا وكيل …
- این عبدالله را این چاپ جدید دارید میخوانید یا چاپ قدیم
- جلد یک است آقا چاپ جدید
- این قدیم است جلد یک چاپ قدیم است ، این اگر خود متن کتاب را دارد نگاه کنید شاید در زیادات عبدالله باشد، چون عبدالله یک زیاداتی بر پدرش دارد،
- حالا در مسند عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب است آقا
- میدانم مسند آخر مسند گاهی هم وسط مسند نوشته… لکن سیاق عبارتش یکی است آدم خیال میکند دنباله مسند عبدالله بن عباس ، مسند عبدالله هست لکن در ، نمیگویند مستدرک زیادات عبدالله ، معروف بزیاداته
- فرمودید سوالی که از ابن عباس داریم یا از چه کسی ؟
- همین از ابن عباس شاید در زیادات باشد
- ابن ماجه هم دارد آقا
- ابن ماجه گفتم ، ابن ماجه نه ابوداوود
- ابن ماجه هم دارد ابی داوود هم دارد آقا
- ابن ماجه از چه کسی دارد همان مهران ؟
- الان عرض میکنم خدمتتان
- حالا برای احمد را بخوانید
- من الفضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن إبن عباس
- عن چه کسی آقا فضیل بن عرو
- عن سعید بن جبیر عن ابن عباس
- بخوانید ، این برای احمد حنبل است ؟
- این برای ابن ماجه است ، احمد حنبل را بخوانم خدمتتان
- بله
- حدثنا عبدالله حدثني أبي ، حدثنا وكيل ، حدثنا أبوإسرائيل العَبَسي
- عَبْسي
- عبسي عبد قيس
- نه عبد قيس عبقسي است ، اين عبسي يك عبد دیگر است بله
- عن فضيل …
- خود عبس هم عیشره است اصلا احتیاجی به ترکیب ندارد ، اسود ، آن انس هم داریم عبس هم داریم بله بفرمایید،
- عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن إبن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد الحج فاليتعجل فإنّه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة ، این حاج آقا احمد …
- اما این مشخص نیست عبدالله ، یا فضل است یا عبدالله ، یا احدهما عن الآخر است ، نه آنی که ابن عباس قال قال رسول الله ، برای ابن ماجه را نگاه کنید، این فضل مراد فضل بن عباس است ؟
- برادرش بله ،
- برادرش ؟
- برادر بزرگش ، چون فضل بزرگ بود زمان پیغمبر ، عبدالله کوچک بود ،
- دو سه جای دیگر هم دارد مسند احمد آقا اما شاید همان اضافات …
- نه بعید است اگر دو سه جا دارد اصل است گاهی احمد همین حدیث را با اسانید متعدد با فاصله نقل میکند
- بله این با فاصله است
- پشت سر هم نقل نمیکند ، بله پشت سر هم نیست
- دوباره با همین سند انگار آورده
- نه گاهی خود سند هم فرق میکند ،
- ابن ماجه میگوید که علی بن محمد و عمرو بن عبدالله قالا حدثنا وكيل حدثنا إسماعيل أبو اسرائيل
- یکی است این سند با آن یکی است،
- عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن إبن عباس عن الفضل ، حالا در پرانتز او احدهما عن الأخر قال قال رسول الله و…
- بله معلوم نیست آن ، اما این مهران برای خود قال النبی ، آن وقت چاپ جدید مسند نداریم ؟
- نه این آقا همان یک چاپ است ، حالا چقدر جدید باشد ،
- چاپ جدیدش به نظرم جلد پنج یا شش است مسند عبدالله بن عباس
- آره دیگر با این طول و تفصیلی که فرمودید چاپ شده می افتد آنجا ها
- بله آنجا افتاده است،
- مستدرک حاکم هم دارد ،
- مستدرک حاکم هم همین تعبیر را دارد، گفته که مهران لم یرد فیه جرح ؟ بخوانید
- وأبو صفوان هذا سماع غيره مهران مولى القريش ولا يعرف بالجرح
- همین گفتم ولا یعرف بجرح
- بجرحها
- یا لا یعرف ، ولا یعرف بجرح ، یا لا یعرف له جرح ،
- بالجرح
- بالجرح است خیلی خوب
- ببخشید
- پس آن نکته ای که …
لذا تلك النكتة التي ذكرناها عن بعض كلمات القوم صحيحة قلت أنا شخصاً لم أراجع كتاب الحاكم أنّه قبل ، عمل ، بعد أن نقل الخبر ماذا قال قال صحيح ؟ يا قال لا
- هذا حديث صحيح الإسناد ولم يَخرجا
- ولم يُخرجا
- وأبو صفوان هذا دیگر همان که عرض کردم
- ابو صفوان هو مهران بس مولى قريش قال حديثه في الكوفيين لعله مولى قريش وجاء إلى الكوفة ، سكن الكوفة ، ولم يعرف بالجرح ، هذا كلام الحاكم إذا لا يعرف بالجرح يكون الحديث صحيحاً لكن لا المبنى ليس بصحيح ،
فتبين بإذن الله تعالى أنّ هذا الحديث لم يرد من طريق أصحابنا ، هذا الذي قال ضعيف أيضاً عندنا لم يثبت لم يذكر بشيء مو أنّه فقط ضعيف لم يذكر بشيء في مصادر أصحابنا هذا بالنسبة إلى هذا الحديث الذي قال أنّه ضعيف وطبعاً معلوم عوالى اللآلي هم نقله من مصادر العامة مع حذف الإسناد هذا بالنسبة إلى هذا الحديث وأمّا بالنسبة إلى الإستدلال الذي ذكره قلت يأتي الكلام فيه في رواياة أصحابنا إستدلاله من لم ، من كان مستطيعاً فلم يحج إلى أن فعله فهل تقبل شهادته أو ترد قال تقبل شهادته بإجماع المسلمين نحن قلنا جواب ، أجبنا عن هذه الشبهة بأنّه لو قلنا أنّ ترك تسويف الحج وتأخير الحج كبيرة تضر بعدالته نفس هذه الكبيرة تضر بعدالته لكن هذا الذي نقله إجماع المسلمين ، إجماع ، دعوى الإجماع الآن محل تأمل لكن هذا المطلب موجود في رواية عند أصحابنا الحديث رقم ستة وخمسين ، بحسب الصفحة ، صفحة ثلاث مائة وإثنين وعشرين ، سيصد و بيست و دو از كتاب جامع الأحاديث ، نقله من المستدرك قال كتاب العلا عن محمد بن مسلم قلنا أنّ صاحب المستدرك وقعت عنده مجموعة روايات سماها الأصول الستة عشر ، طبعت في ما بعد ، عند أنا أتعجب من هذا الشخص لما طبع هذا الطبعة ، الأصول الستة عشر مطبوعة ، سابقاً في ايام السيد البروجردي رحمه الله الأصول الستة عشر غير مطبوعة وكانوا ينقلون عنها عن كتاب المستدرك عنها ، لكن طبعت في ما بعد هذه الأصول الستة عشر التي كانت موجودة عند الشيخ النوري طبعت ، من جملة هذه الأصول كتاب العلاء عن محمد بن مسلم وسبق أن شرحنا مراراً وكراراً وتكراراً أنّ هذا الكتاب من الكتب المشهورة عند أصحابنا وكان علاء بن رزين القلاء ، قلاع يعني حلوا ساز بإصطلاح يقلئ السويق كان حلوا درست ميكرده بحساب يقلئ السويق ، هذا من تلامذة محمد بن مسلم وتفقه عليه وسبق أن شرحنا أنّ هذا الكتاب له نسخ وفي هذا المجال عبارة الفهرست للشيخ الطوسي أدق من عبارة النجاشي ذكر عدة نسخ لكتاب العلاء نجاشي لم يذكر هذا الشيء ومن جملة النسخ هذه النسخة وقلنا بعض النسخ لهذا الكتاب ضعيفة منها النسخة التي كانت عند الشيخ الصدوق رحمه الله ، الشيخ الصدوق لما ينقل من محمد بن مسلم يقول روى محمد بن مسلم روى عن نسخة من كتاب العلاء تلك النسخة أيضاً كانت ضعيفة شرحنا مراراً وتكراراً منها هذه النسخة الموجودة حالياً في كتاب الأصول الستة عشر ، طبعاً الكتاب مشهور لكن هذه الرواية الآن من الكتاب الإعتماد عليها صعب في القرن الرابع عشر وصلت إلينا هذه الرواية ، وعلى تقدير صحة الرواية ، الرواية كتب في القرن الثاني ثم محيت من تراث أصحابنا إلى أن عثرنا عليه في القرن الرابع عشر وطبعاً من الواضح الجلي أنّ أدلة الحجية لا تخبر مثل هذا الخبر جاء في هذا الخبر هكذا قال قلت له الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته ، عجيب هذا الإشكال الذي الشوافع كان يستشكلون قال عليه السلام نعم ، هذا الذي جاء في كتاب هذا الشافعي أنّه بإجماع المسلمين تقبل شهادته هذه الرواية تؤيد ، بما أنّ اصحابنا كانوا يقولون بالفورية بوجوب الفورية ظاهراً حذفوا هذه الرواية من الكتاب ، ظاهراً ، لأنّه لا يعقل أن تكون الرواية من كتاب يرجع إلى القرن الثاني ثم لا تذكر بين أصحابنا وفي تراث أصحابنا ضعيفاً وصحيحاً إلا في القرن الرابع عشر ، ذكره الشيخ النوري رحمه الله في المستدرك على نسخة وصلت إليه بنحو الوجادة من كتاب العلاء لمحمد بن ، لعلاء بن رزين لكني أظن النسخة من تراث تل عكبري ، شوفو الأصول الستة عشر ، أظن النسخة نسخة تل عكبري ، التل عكبري كان في القرن الرابع …
- اول به اصطلاح
- کتاب علاء
- اول آن
- ومنها كتاب علاء رواية ،
- نه آقا ندارد اصلا نوشته هذا كتاب مختصر أصل علاء بن رزين الذي إختصره شيخنا الإمام العلامة محمد بن مكي الشهيد الأول حالت وجادة مانند مثلا ،
- خوب بعد ذلك
- وقد سحب محمد بن مسلم وتفقه عليه ويروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي جعفر عليه السلام
- اها ، صار أسواء من بقية يعني بنحو الوجادة عن الشهيد ، شهيد هم بنحو الوجادة عن نسخة مجهولة ، أنا حسبالي كان في أوله سند في أول النسخة سند أنّه يذكر ، جملة من الأصول الستة عشر في أولها موجود الطريق ، هذا في أوله ، على أي قال نعم قلت وإن مات ولم يحج صلي عليه ويستغفر له قال نعم ، هذا صلي عليه في قبال ما نقل عن السعيد بن جبير أظن أنّه من كان مستطيعاً وترك الحج حتى مات لا أصلي عليه اظنه من ذاك ، قرأنا العبارة سابقاً من كتب أهل السنة قرأنا العبارة ،
على أي هذه الرواية مؤيدة لمسألة عدم وجوب الفور ، ولعل السر في أنّ أصحابنا أصلاً لم يذكروا ، هذا معنى الإعراض ، الإعراض العملي ، أصلاً لم يذكروا هذا الحديث إلى أن وصل في القرن الثامن ، إلى شيخنا الشهيد رحمه الله ، ثامن أو تاسع نسيت سنة شهادته رحمه الله ، إلى أن نقل شيخنا الشهيد الأول رحمه الله وفي ما بعد إستنسخ من خطه فمن أسواء أنواع الوجادة ومعناه أنّ أصحابنا أعرضوا كلياً عن هذه الرواية وحسب القاعدة لأصحابنا إنصافاً لا تقبل شهادته مو أنّه تقبل شهادته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید