حج عربی (جلسه40) سهشنبه 1399/06/25
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى أنّ وجوب الحج على الفور أو على التراخي قلنا إبتداءاً نتعرض على ما قاله علماء السنة في هذا المجال حتى تتبين أجواء المسألة عندنا بالنسبة إلى هذه المسألة عندنا قلنا الخلاف فيه حسب ما ينقل جاء في عباراتهم من عهد الصحابة فيروى عن جماعة من الصحابة مثل إبن عباس وأنس وجابر القول بالتراخي ونقل عن مثلاً عادتاً أميرالمؤمنين ولو لم يذكر إسمه عندهم ، وبعده من الأئمة عليهم السلام الفور ، وأشرنا سابقاً لا بأس بالإشارة إجمالاً وبما أنّ هذه المسألة إحتجوا فيها بوجوه نذكر بعض القواعد في كيفية الإحتجاج في الفقه أصولاً وتقييم هذا الإحتجاج ، إن شاء الله تعالى ، إبتداءاً نقلنا المطلب من كتاب المجموع لنووي ، من الجزء السابع من صفحة سبعين فما بعد ، إبتداءاً نسب إلى أصحاب أبي حنيفة القول بالفور كما نسب إلى الشافعي وفي ما بعد إلى يعني من بعد الصحابة إلى الشافعي وفي ما بعد أصحاب الشافعي ، لعل القليل منهم خالف يعني الشافعي القول بالتراخي ،
- خود شافعی قائل به تراخی است ؟
وأمّا الأدلة على ذلك إجمالاً الآن أذكر بعد ذلك إن شاء الله نذكر تحقيقاً ، أصولاً القائلون بالفور بما أنّ الفور أمر زائد لا بد لهم من إثباته القائلون بالفور التأمل في أدلتهم يقتضي أنّهم قائلون من جهتين منهم من يقول بذلك بحسب ما يفهم من نفس دليل الحج يعني من نفس الدليل الذي يدل على وجوب الحج مثل أتم الج والعمرة لله يستفاد منه الفورية وهذه الإستفادة تارةً تكون بحكم الدلالة اللفظية واللفظ نستطيع أن نقول فهم العرفي العام هذا عند القائلين بأن الأمر يدل على الفور فنفس أتم الحج والعمرة لله يدل على الفور ، ويستفاد من بعض القائلين بهذا الرأي أنّه لا بنفسه لا يستفاد بقرائن عقلية ، بقرينة عقلية يستفاد بإعتبار أنّ العقل يحكم بأنّ الإنسان إذا كان مطمئناً ببقائه يجوز له تأخير المعمول به وإذا لم يمطئن بذلك فيجب عليه الإتيان فوراً ، وهذا ما اختاره الاستاد رحمه الله ، سيد الخوئي كان من مبناه أنّه إذا إنسان يطمئن ببقائه إلى آخر الوقت مثلاً يستطيع أن يؤخر الصلاة وأمّا مع عدم الإطمئنان بذلك فلا بد أن يأتي بالصلاة فوراً ، وبالنسبة إلى الحج طبعاً كلام الأستاد الذي نقلناه من التقرير قد يكون فيه بعض الإبهام لأنّ الظاهر أنّه يقول يجب فوراً وأنّه عادتاً في باب الحج لا بدّ أن يقول هذا الكلام إذا يطمئن ببقائه لا يجب فوراً إذا لا يطمئن يجب فوراً الظاهر من مجموع كلامه في هذا الفصل في هذا المجال بضميمة صدر كلامه وذيله أنّه أصولاً وفي يعني الإنسان في حياته عادتاً بالنسبة إلى السنة الواحدة مع وجود الطوارئ والمشاكل وكذا لا يطمئن يعني يثبت ذلك صغراً أيضاً مو فقط كبرى ، فالكبرى عنده إذا ما عنده إطمئنان بالبقاء يجب عليه الإتيان فوراً وفي الحج كذلك ، يعني يعتقد في الحج مع أنّه من سنة إلى سنة ووجود طوارئ طبعاً ما أفاده رحمه الله في مثل هذه الأيام لا بأس مسألة كورونا والإبتلاء بهذا الفيروس الخبيث لا بأس وأمّا مطلقاً يكون الأمر هكذا محل إشكال ، ثم بلغني أنّ الأستاد رحمه الله له تقرير أو تقريران آخران لم أطلع عليهما ، لعله في ذاك التقرير جاء المطلب أوضح مما جاء في هذا الكلام الذي … على أي المستفاد من مجموع كلامه أولاً يذكر القاعدة الكلية الكبرى عنده وطبعاً هذه الكبرى محل تأمل إذا لم يكن عليه دليل شرعي وثانياً يذكر الصغرى وأصولاً في باب الحج لا يحصل الإطمئنان للإنسان ببقائه إلى أكثر من سنة مع وجود الطوارئ والعوارض والمشاكل ومن الطبيعي أنّ هذه الصغرى أيضاً ممنوعة ، الصغرى والكبرى كلتيهما ممنوعة ، على اي جعلنا هذا من القائلين بالفور بحسب الإستفادة بحسب قرينة عقلية بتعبيره كما قدمنا كراراً مراراً أن تعبير بالعقل في هذه المجالات لا يخلوا عن مسامحة أصولاً ما يرجع إلى باب القوانين وباب التشريعات والإعتبارات القانونية ثبوتاً وسقوطاً سواءً في مرحلة الثبوت كلها بحساب قضايا عقلائية ، أمور عقلائية ، جرت عليه العقلاء ، أصل وجود النظام أصل عقلي لتكامل الإنسان لكمال الإنسان وأما خصوصيات كيفية الجعل وكيفية ثبوت الجعل وكيفية سقوط الجعل والذي نعبر عنه بمقام الإمتثال فهذه كلها راجعة إلى السيرة العقلائية إلى القواعد العقلائية التي بنوا عليها المجتمع الإنساني كما أنّ المعروف والمشهور أنّما يروي يعني بينهم مثل السيد الخوئي أيضاً كذلك ما يرجع إلى مقام الإمتثال يكون راجعاً إلى إختيار العبد وإلى وظيفة العبد وسريان ذلك إلى مقام الجعل هم محل تأمل بناءاً على مسلكهم يعني إذا فرضنا أنّ العقل بتعبيره أو بسيرة العقلائية جرت على هذه الكبرى الكلية لو فرضنا أنّه هذه السيرة موجودة نهايته أنّه يرجع إلى أمر في مقام الإمتثال وسقوط التكليف وأمّا يؤثر في فهم النص ويؤثر في التشريع وأنّ هذا الحج واجب فوراً بهذا النحو وجب الحج هذا صعب جداً على مسلكهم ، نعم على مسالك ، على المسلك الآخر لا بأس به أمّا على هذا المسلك المشهور بينهم محل تأمل وإشكال لو ثبت هذا
- یعنی می فرمایید با این سیره عقلایی وضع تشریع را نمیشود روشن کرد
- اها نمیشود روشن کرد، اگر ثابت بشود این سیره عقلایی و مخصوصا ثابت بشود که این مربوط به مقام امتثال است چون اینها حرفی که دارند آنچه که مربوط است به مقام امتثال این در اختیار عبد است تماما دست مولا نیست فلذا فرق بین تزاحم وتعارض را در این گذاشتن تعارض در مقام تشریع است تزاحم در مقام امتثال است ، و این مقام امتثال اصولا ربطی به مقام تشریع ندارد ،
- شما آقا خودتان قانون گذار را در تمام موارد همراه مکلف میدانید
- بله خود ما میلمان به همین ، عرض کنم علی مسلکهم ولذا عرض کردم علی مسلکهم
على أي هذا بالنسبة إلى هذا الوجه وهناك إحتمال آخر وهو أنّه تستفاد الفورية في خصوص الحج لا في كل أمر لم يذكر في كلماتهم أنا أذكر الإحتمالات يعني والوجه في ذلك أنّه في الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً قال سبحانه وتعالى ومن كفر وفسر من كفر بمعنى من ترك بناءاً على من كفر بمعنى من ترك فإن الله غني عن العالمين ، الكفر هنا يراد به الترك ، طبيعي إذا كان الكفر بمعنى الترك لازمه الفورية لأنّه إذا فرضنا صار مستطيعاً الآن الخطاب يتوجه إليه أنّه يجب عليك الحج فإذا ترك ولم يذهب في عام الإستطاعة فقد كفر ظاهر الآية المباركة هكذا ، ومن كفر يعني إذا فرضنا عن الترك عبر بالكفر معناه الفورية لأنّه كفر أيضاً ترك ، إذا في السنة الأولى وهو مستطيع لم يذهب إلى الحج يصدق عليه أنّه ترك
- ممکن است مراد ترک کلی باشد آقا نه ترک در اول آن
- احتمال دارد اما الان صدق میکند آن قرینه میخواهد
- یعنی در اول امکان ترک کرد کفر
- کفر
ذاك الذي قلنا يجوز له الترك في أوله ، في الإطلاقات مثل أقيموا الصلاة ، أقم الصلاة لدلوك الشمس ، هذا لا يقتضي الفور ، أمّا إذا قال ومن ترك الصلاة فقد مثلاً كذا ومن كفر يعني فحينئذ معناه في أول أزمنة الإمكان يجب عليه ، إنّما أذكر وجهاً لا اريد أن أقول هذا الوجه صحيح أم لا ، هذا بالنسبة إلى هذا النحو من التفكير فخلاصة هذا النحو من التفكير أنّ الفورية تستفاد من نفس دليل الحج ، إمّا بالقرينة اللفظية ، بالفهم اللفظي الذي ذكرناه أنّ أهل السنة القائلين بالفورية أو بالقرينة العقلية الذي أفاده الأستاد رحمه الله أو بهذه النكتة في دليل وجوب الحج أنّ هذه النكتة في دليل وجوب الحج يقتضي ، وفي قبال ذلك من يثبت الفورية من الخارج بدليل آخر ، يقول هذه الأدلة لا تكفي لإثبات الفورية من لسان الدليل ، الدليل على الفورية دليل منفصل دليل آخر طبعاً الأستاد رحمه الله أيضاً إستدل بهذا الدليل وهي روايات أهل البيت ذكر طائفتاً من روايات أهل البيت لدلالة على فورية الحج والبحث في الدلالات يقتضي البحث من جهات المختلفة صدوراً يعني بلاحظ السند والمصدر والخصوصيات الموجودة فيه ومتناً ثم مضموناً أنّه يستفاد منه الفورية أم لا وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، هذه خلاصة وأمّا أهل السنة أيضاً تمسكوا بطائفة من الروايات بعضها مشترك بيننا وبينهم تمسكوا ببعض روايات على أساس وتمسكوا ببعض وجوه الإستحسانية نستطيع أن نعبر عنه وإن شاء الله نشرح أنّ هذه الوجوه الإستحسانية منزلتها منزلة أصول العملية ليست برتبة الأمارات أمّا الروايات وما شابه ذلك لا رتبته رتبة الأمارات ، بله ، فتمسك بحديث من أراد الحج فاليعجل ، أو فاليتعجل ونوقش في سنده كما سيأتي إن شاء الله ، وبالحديث من لم يمنع من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ، خوب هذا يحتاج إلى شرح رواية وسبق أن شرحنا الرواية ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، ولعلها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجبت على الفور كالصوم ، لا أدري مراده صوم رمضان خوب صوم رمضان ليس على الفور يعني وقته محدود ، تجب الكفارة بإفسادها المعروف عند أصحابنا أنّ إفساد الحج منحصر بصورة واحدة وإلا لو أتى بمحرمات الإحرام الحج لا يفسد أصولاً الحج لا يفسد يعني فساد الحج مطلقاً لا يوجد يجب عليه قضاء الحج فقط في صورة واحدة جماعة في بشارة معينة ، وأمّا لو أتى بمحرمات الإحرام ، لا يخرج عن الإحرام عليه الكفارة بس لا يخرج عن الإحرام ، على اي هذا الدليل لو فرضنا تماميته منزلته منزلة الأصل عملي ، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله ، وأنّها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد أيضاً وجه إستحساني صرف وفرق كبير بين الجهاد وبين الحج ، الجهاد مبني طبعاً مراده الجهاد الإبتدائي وإلا الجهاد الدفاعي هو مخصوص بذاك ، وحتى الجهاد الإبتدائي ليس على الفور حسب ما يعينه الإمام الحاكم ، ما يعنيه الحاكم والإمام المعصوم على المشهور بين أصحابنا هو الذي يعين مو أنّه الفور ، قالوا ولأنّه إذا لزمه الحج وأخره إما أن تقولوا يموت عاصياً وإما غير عاصياً فإن قلت ليس بعاص خرج الحج عن كونه واجباً ، لا هو يقال أنّ أبا حنيفة نسب إلى أبي حنيفة أنّه ينكر الواجب الموسع أصلاً مثل الصلاة ، فلذا ينسب إليه بأنّه الواجب هو الفرد الأول وأمّا بقية الأفراد فبدل عن الواجب شبيه هذا الكلام شيء من هذا القبيل على أي ، لطول الزمان وربما عرضاً نسيان على التفسير لمذهبه على أي هناك من أنكر الواجب المخير من أنكر الواجب الموسع مثل هذا الكلام لأنّه خرج الحج عن كونه واجباً ذاك هم خرجت الصلاة عن كونها واجبتاً إذا يجوز له التأخير لأنّ الواجب ما لا يجوز تأخيره ما لا يجوز تركه على أي حال
- اینهم آقا دیگر ابتدائیات باطن اصولی بوده
- بله واضح است
وإن قلتم عاص فإما أن تقولوا عصى بالموت أو بالتأخير لم يذكر بكليهما خوب عصى بكليهما ، ولا يجوز من يعصي بالموت إذ لا صنع له فيه فثبت أنّه بالتأخير فدل على وجوبه على الفور ، على أي هذه وجوه إستحسانية ، وبعد أنّ الإنسان يأس من الدليل يرجع إلى هذه الوجوه الإستحسانية لأن رتبتها رتبة الأصل عملي وقاعدتاً عندهم هكذا إذا هذه الوجوه الإستحسانية لم تثبت يرجع إلى أصالة عدم الوجوب الفور يعني إذا شك في وجوب الفور الأصل عدم وجوبه ، وجوب الفورية والظاهر أنّ هذه الوجوه الإستحسانية لا تمنع من الرجوع إلى أصالة عدم الوجوب ، واحتج الشافعي والأصحاب بأنّ فريضة الحج بعد الهجرة وفتح رسول الله مكة في رمضان سنة ثمان وانصرف عنها في شوال من سنته واستخلف عتاب بن أسيد فأقام الناس الحج سنة ثمان بأمر رسول الله وكان رسول الله مقيما بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ثم غزا غزوة تبوك في سنة تسع وانصرف عنها قبل الحج فبعث أبا بكر فأقام الناس الحج سنة تسع عجيب من عنده فبعث أبابكر ثم بعث علي سلام الله عليه قال إنّ جبرئيل أتاني قال لا يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك ، فبعث علياً سلام الله عليه ليبلغ سورة البراءة إلى المشركين ، لم يذكر هذا الشيء ميخالف سهل ، ورسول هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرين على الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره هذا الكلام الذي نقله بطوله وتفصيله إذا أرادنا أن نحلله هذا معناه الرجوع إلى الشواهد يعني إذا جمعنا هذه الشواهد نستنتج منها أنّه على التراخي ليس على الفور ، وإذا ثبتت هذه الشواهد رتبتها رتبة الأمارات مو رتبة الأصول لأنّ هذه الشواهد تكشف عن واقع خارجي مو صورة نفس مو بإصطلاح تصرف في الصورة النفسانية ، ثم حج النبي صلى الله عليه وآله بأزواجه وأصحابه كلهم ، كلهم لا أدري تخلف عن رسول الله في الحج أم لا سنة عشر فدل على جواز تأخيره ، طبعاً الشواهد لا بد أن يكون جداً قوية يعني بمجرد لعل بعض الصحابة لم يحج لأنّه غير مستطيع لعل كثير منهم حجوا سابقاً لأن أهل المدينة لما كانوا مشركين كانوا يأتون للحج أيضاً ولعل بعضهم بعد إسلامهم أيضاً ذهبوا للحج ، مع المشركين في مكة لا دليل على أنّ المسلمين لم يحجوا رسول الله لم يحج ، ورسول الله بعد المبعث النبوي في عمره كان أربعين سنة ثلاث عشر سنة بمكة حج صلوات الله وسلامه عليه فلا يقال لم يحج ولعل أصحابه المدنيين أيضاً مكيين أمثال علي بن أبي طالب أيضاً حجوا مع رسول الله ، يعني الشواهد التاريخية تحتاج إلى دقة أكثر من هذا المقدار الذي أفاده ،
- آقا آخر عملا هم نمیشود که خود پیغمبر راه ندهند صحابه بتوانند بروند
- بعید نیست حالا رفتند آنجا به عنوان آشنایی ، چون مساله مکه بود نمیتوانستند منع بکنند ، پیغمبر یک حساب دیگری دارد خوب
- پیغمبر العیاذ بالله راس فتنه مثلا میدانستند
- مثلا نستجیر بالله
هذا دليل الشافعي وجمهور الأصحاب قال البيهقي لاحظوا وهذا الذي ذكره الشافعي مأخوذ من الاخبار ، البيهقي شافعي المذهب ، عرفت النكتة ؟ أنا شنو كان تعبيري أنّ هذا رجوع إلى الشواهد هو يقول مأخوذ من الأخبار مراد من الأخبار يعني مجموع الشواهد نجمعها نستفيد لكن إنصافاً هذا الإستدلال ، وأمّا لأنّه سيأتي إن شاء الله تعالى قضية واحدة إختلفوا فيه إختلاف شديد مع أنّه يقولون قضية مسلمة ، قال فاما نزول فرض الحج بعد الهجرة فكما قال يعني قال واستدل أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة قال وقف على رسول الله بالحديبية ، حديبية كانت سنة ست ورأسي يتهافت قملا يعني باللغة الفارسية شپش بإصطلاح فقال يؤذيك هوامك ، هوام مراد به هنا يعني القمل یعنی شپش ، قلت نعم يا رسول الله قال أبو داود فقال قد أذاك هو أم رأسك ، هذا متن آخر ، قال نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية ، تمسك بهذا الحديث على أنّ فرض الحج كان بعد السنة السادس ، وجه الإستدلال رواه البخاري ومسلم قال أصحابنا ، ليش لأنّ هذه الآية قال في ذيل تلك الآية وأتموا الحج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فماستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه إلى آخره ، فبما أن هذه الآية بعد أتموا الحج فيبدوا أنّه بإصطلاح كان في السنة السادسة في صلح حديبية ، نزلت سنة ست ، المعروف أنّ هذه الآية المباركة في سورة البقرة ، آية مائة وست وتسعين من سورة البقرة والمعروف أنّ سورة البقرة من أوائل ما نزلت بالمدينة ، مو سنة ست وهذه الآية دالة على وجوب الحج ، بل والعمرة لكن نقلنا إختلاف المسلمين في فهم الحج ، منهم من قال وجوب الحج كما نقل عن أهل البيت وإلا منهم من قال في الإتمام وإلى آخره ونزل بعدها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، الآن لا أدري بعدها مراده ببعدها من أين لأنّ هذه الآية وأقيموا الصلاة في سورة البقرة آية ثلاثة وأربعين وآية مائة وعشرة ، يعني هذه الآية قبل آية الحج إمّا بمائة وخمسين آية وإمّا بحدود تسعين آية ، ثمانين آية ، وقد أجمع المسلمون على أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة ، على أي إثبات مقدمات العجيبة يعني إثباته ، كما شرحنا أنّ الحج أصلاً كان معروف بين المسلمين قبل المبعث أصلاً ، أنّ إبراهيم حجّ وأنّ بعده موسى حج وعيسى حج وإلى آخره ، قال البيهقي ، أخرج البيهقي عن إبن عباس وإبن مسعود و عن ناس من أصحاب إنّ أتموا الحج فيقول أقيموا الحج ، تقدم الكلام فيه لا حاجة … وأخرج البيهقي عن نافع هذا في الهامش مذكور بما أنّه بحث لطيف ذكرناه مراراً أنا ذكرته مراراً في أبحاثنا في باب الحج لا بأس بما أنّه بعد تصريح ، نافع سبق أن شرحنا هو مولى عبدالله بن عمر ، غلام له ، عبدالله بن عمر له رجلان معروفان ، يرويان عنده أكثرهم وأشهرهم نافع كان غلاماً له مثل عكرمة كان غلاماً لإبن عباس هذا غلام عبدالله بن عمر روى الكثير من السنة عنه وجاء في بعض رواياتنا أنّ الإمام الباقر قال له كذبت على إبن عمر لكن هؤلاء القوم يعتنون به كثيراً قال النافع كانت الحديبية سنة ست بعد مقدم النبي في ذي القعدة وكانت القضية ، ما أدري الآن في كتاب البيهقي قضية موجود ، على أي مراده واضح ما أدري كيفي تقرئ القضية ، قضية ، مراد عمرة القضاء ، عمرة القضاء سنة سبع ، لأن سنة ست بعد أن منع المشركون أن يدخل المسلمون إلى مكة صار إتفاق إلى أنّه يعتمروا في السنة القادمة ففي سنة سبع جاء رسول الله واعتمر بالفعل هم أهل مكة أفرغوا مكة ثلاثة أيام للمسلمين والمسلمون أتوا بالعمرة وإستراحوا في مكة مجوعاً ثلاثة أيام ثم خرجوا عنها هذا يسمى عمرة القضاء يعني قضاء لما كان في سنة السادسة ، وكانت القضية في ذي القعدة سنة سبع ، لا أدري الآن في البيهقي كاتب ، البيهقي الجزء الرابع صفحة ثلاث مائة وواحدة وأربعين ، اگر بیهقی هست جلد چهار سیصد و چهل ویک نگاه کنید، ما أدري القضية يقراء قضي يعني قضاء أو القضية بمعنى القضاء أو كان قضاء عمرة القضاء لا أدري ، ما صار لي مجال للمراجعة للبيهقي ، وكان القضاء في ذي القعدة سنة سبع وكان الفتح في رمضان سنة ثمان ، موجود ، معروف في رواياتنا لا تقولوا رمضان ، قولوا شهر رمضان ، ثم خرج النبي من فوره إلى حنين والطائف فلما رجع في شوال إعتمر من الجعرانة أو جعرانة
- آقا کدام حدیث است این آقای بیهقی ؟
- نافع قال حديبية سنة ست بعد مقدم النبي وكانت القضية ما أدري يا قضاء كاتب قضي كاتب ؟
- شهر جامع دارد بعدش
- نقل هذا الشيء ، صحيح كلام إنما أنقله من باب أنّه هذا المعنى ذكرته كراراً ، قبل أن أشوف هذه العبارة عن نافع
- عن نافع مولى عبدالله بن عمر قال كانت الحديبية سنة ست بعد مقدم النبي صلى الله عليه وآله
- مقدم النبي
- همين است ؟
- بله وكانت ؟
- وكانت القضية في ذي القعدة
- وكانت القضية ما أدري قضية نقراء قضي نقراء الآن لا أدري على أي مراده واضح لكن قرائت اللفظ عندي صارت مشكلة
- مرادش عمرة القضاء است
- بله دیگر عمرة القضاء است واضح است دیگر مرادش که واضح است در مرادش که بحثی نیست ، ليس البحث في مراده إنّما الكلام ما أدري القضاء يعبر عنه بالقضية أو قضي كانت القضية كذا أو قضاء ما راجعت كتب اللغة ولا شرح هذا الحديث من كتب اللغة ،
وكانت القضاء في سنة سبع وكان الفتح في رمضان سنة ثمان ثم خرج النبي من فوره إلى حنين والطائف فلما رجع في شوال في بعضها في ذي العقدة إعتمر من الجعرانة ، أنّه عمرة النبي كان من جعرانة أو من هذا المكان اللي الآن بعنوان ، جعرانة أو جئرانة من حدود الحرم أنّ الحل ولكن بالنسبة إلى الطائف قرن المنازل الميقات قرن المنازل ، ثم حج عتاب بن أسيد فأقام للناس الحج ، مراده للناس ، إشتباه لا يصير ، مراده للناس في هذه العبارة يعني عامة من كان موجود في مكة قليل منهم مسلون والباقي مشركون ، لأن سنة ثمان المشركون جاؤوا إلى مكة ، نعم من كان في نفس مكة من أهل مكة هو القريبين من مكة ، أسلموا عام الفتح أسلموا في شهر رمضان هؤلاء هم حجوا بس عامة الناس كانوا مشركين بل في السنة التاسعة هم مشركون إجوا للحج ، في السنة التاسعة أيضاً مع أنّ السنة التاسعة يعني صار سنة مكة المكرمة بيد المسلمين لأنّا قلنا أنّ مكة كان لها إحترامها الخاص ولو مكة صارت بيد المسلمين لكن المشركون بيت الله يأتون لبيت الله ، نعم في السنة السادسة ، سابعة ، تاسعة عفواً نزلت الآية المباركة إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، ولذا بعد السنة التاسعة لم يحجوا المشركون ، صار واضح ؟ وإلا في السنة الثامنة هذه العبارة فأقام للناس الحج مراده بالناس أعم من المسملين والمشركين هذه السنة الثامنة ، وإستعمله رسول الله على الحج ثم حج أبوبكر سنة تسع في هذه السنة أيضاً حج المشركون ، إستعمله النبي ثم حج النبي سنة عشر من مقدمه المدينة وهي حجة الوداع ، بلي ، ثم قال وهذا الذي ، البيقهي قال ، وهو مشهور في ما بين أهل المغازي مذكور في الأحاديث الموصولة مفرقاً نعم ما قال ، يعني عبارات متفرقة ، على أي حال هذا هم إستدلال الشافعي ، وقد أجمع ، بله ، هنا كاتب وأعتمر من سنته في ذي قعدة هذا صحيح ، لكن نقل نافع في شوال ، بعيد شوال ، وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة ، جعرانة وجئرانة ، بس أنا الآن في ذهني من السابق لأنّ رأيت هذه المسألة مواقيت سابقاً أظن في بعض العبارات أصولاً في هذه المرة حتى حديبية بالنسبة إلى الحديبية هم إختلاف أنّه أحرم رسول الله من بإصطلاح من حدود الحرم من أدنى الحل أو أحرم من الميقات من مسجد الشجرة نعم في السنة العاشرة قطعاً أحرم رسول الله من الميقات ، والمسلمون من المواقيت هذا مسلم لكن في السنة التاسعة أحرم رسول الله للعمرة من الجعرانة يعني من أدنى الحل أو من قرن المنازل يعني من الميقات الذي وقته رسول الله ، هل هذا التوقيت كان في السنة العاشرة أم قبلها أيضاً ، لا الآن لا ندخل في هذا ، ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة ولو كان على الفور لم يرجع من مكة بالنسبة إلى رسول الله أصلاً في مكة ثلاث عشرة كان في مكة فبالنسبة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حج أصلاً في بعض الروايات إنّ رسول الله لما كان في مكة حج عشرين حجة مستسراً مو فقط حج حجة واحدة كلام غريب منهم ، هسة نفرض أنّ المسلمون لما أسلموا كان حجهم في حال الشرك مثلاً نفرض لكن لا إشكال أنّ رسول الله حج في حال الإسلام في حال النبوة والرسالة مضافاً أنّ رسول الله لم يشرك بالله طرفة عين أبداً ، على أي حال مو فقط رسول الله أمير المؤمنين هم لم يشرك بالله ، ونقل عن جملة من أصحاب رسول الله أنّه لم يشركوا بالله ولم يشرب الخمر وإلى آخره ، بله ، كانوا حينئذ موسرين فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال و لا … على أي إستدلال غريب ، غرابته تكفي عن … ولذا أخر رسول الله لبيان أحكام الحج ولهذا قال في حجة الوداع ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، هذا حديث جزء من الحديث والتأخذوا عني مناسككم ، هذا حديث آخر لجابر ، جابر بن عبدالله الأنصاري ، لكن في هذا الحديث في جابر قال رسول الله هذا يوم النحر يعني في خطبة يوم العيد ، العاشر من ذي الحجة بس الآن في بالي يعني إنّما أقول لكم في ذهني حسب ذهنيتي أنّه حينما خرج من المدينة قال هذا الشيء خذوا عني مناسككم لكن في حديث جابر هذا ، طبعاً سبق أن شرحنا كراراً مراراً حديث جابر منحصراً في يعني بالقياس إلى البخاري لم يروه البخاري رواه مسلم في كتابه وهذا الحديث عن الإمام الصادق عن الباقر سلام الله عليه تقدم الكلام فيه ونزل فيها قوله تعالى أليوم أكملت لكم دينكم ، يظهر من هذه العبارة أنّ نزول هذه العبارة أليوم أكملت كان في يوم بإصطلاح قال لتأخذوا عن مناسككم ، جابر يقول هذا كان يوم عاشر من ذي العقدة لكن في الهامش رواية موجود أنّ اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله حين أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة ، يعني يوم التاسع ، اليوم أكملت لكم دينكم ، أمّا في روايات أهل البيت يوم الثامن عشر ، يوم الغدير ، فمجموع هذه الكلمات ، يوم التاسع ، يوم العاشر ، يوم الثامن عشر وذكرنا لا منافاة بين نزول الآية مثلاً أفرضوا قال اليوم أكملت لكم دينكم في عرفة بإعتبار مناسك الحج وفي الغدير قال أليوم أكملت لكم دينكم ما في تنافي بين ال… بإعتبار الولاية والوصاية ، وبإعتبار بيان أنّ الأمة تحتاج إلى شيء إلى يوم القيامة وهو القرآن والعترة اليوم أكملت لكم دينكم لا منافات ، أكملت لكم دينكم ببيان مناسك الحج ، أكملت لكم دينكم ببيان الكافي الشافي لكل الأمور إلى يوم القيامة ، قال أبو زرعة الرازي فيما روينا عنه حضر مع رسول الله حجة الوداع مائة الف وأربعة عشر ألفا كلهم رآه وسمع منه ، والمعروف مائة وعشرين ألف يعني يقال
- این صد و چهارده هزار گفت ؟
- صد و چهارده
هذا الذي يقوله أبو زرعة الذي ومن غرائب الأمر في كتاب الغدير يذكر عدد الصحابة بالعدد ، الذين رووا حديث الغدير ،
- آقا از فتح الباری میخوانید ؟
- نه از همین کتاب مجموع ،
- پاورقی است ؟
- نه متن است الان متن است ،
- نمی آورد آقا
- من از قوله تعالی الیوم اکملت لکم
قال أبو زرعة الرازي فيما روينا عنه حضر مع رسول الله حجة الوداع مائة الف وأربعة عشر ألفا كلهم رآه وسمع منه فهذا قول الإمام أبي زرعة الذي لم يحفظ أحد من حديث رسول الله كحفظه ولا ما يقاربه ، على اي من لطائف الأمر إنّ في كتاب الغدير في الجزء الأول رحمه الله الشيخ الأميني ، ذكر بالعدد مائة وأربعة عشر من الصحابة رووا حديث الغدير ، وقيل مائة وعشرين ألف وصديقنا المكرم المرحوم السيد عبدالعزيز الطباطبائي اليزدي رحمه الله أضاف إلى كلام الأميني ستة فصار مائة وعشرين سبحان الله فكأنّما المقدر هكذا ، روى من كل ألف واحد ، يعني كانّما من كل ألف واحد ، هذا كاتب مائة وأربعة عشرة ألف ، عدد الصحابة في كتاب الغدير ، مائة وأربعة عشر وفي قول مائة وعشرين ألف ومع إستدراك السيد الطباطبائي مائة وعشرين صحابة ، قيل إنّما أخره إلى سنة عشر لتعذر الاستطاعة لعدم الزاد والراحلة أو الخوف على المدينة والاشتغال بالجهاد وإلى آخره ، على أي سبق أن شرحنا لا نحتاج إلى تطويل الكلام الشواهد لا بد أن تكون تامة من جهات مخلتفة ولذا هو هم إلتفت إلى هذه النكتة يريد أن يبين أنّ الشواهد كافية لا إنصافاً الشواهد ليست كافية ما … واحتج إصحابنا ، هذا ما قاله وتبين أنّه هذا لا بأس به إذا ثبتت الشواهد رتبتها رتبة الأمارات مو رتبة الأصول واحتج أصحابنا أيضا بحديث أنس رضي الله عنا قال نهينا أن نسأل رسول الله عن شئ فكان يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل ، كلام لطيف ، يعني الرجل من أهل البادية يكون عاقلاً يعني دقيقاً لما يسأل ، يسأل بدقة يفهم ماذا يقول ، ويدقق في السؤال ويناقش في السؤال ولذا نستفيد من سؤاله وجوابه طبعاً موجود في الآيات لا تسئلوا عن أشياء تبد لكم تسوئكم وأشرنا إلى ذلك في بعض روايات الآن لا ندخل في هذا البحث ، فيسأله ونحن نسمع ، هذا الحديث لطيف إنّما قلت لكم يأتي حديث للدلالة على إختلافهم في ذلك وإشتباههم و… فجاء رجل من أهل البادية ، تعبيره من أهل البادية مع أنّه من أهالي طائف من منطقة طائف ، يقال أنّ هذا الرجل لم يكن من تلك العشيرة ، إسترضع فيهم يعني صار ، كان صبياً ، صغيراً فأخذوه ، وإلا ، لا ، عبر بقوله ، فقال يا محمد ، يقال هذا كان قبل الآية لا شسمة ، الآية المباركة في سورة الحجرات ، أنّه لا تقولو لرسول الله ، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ، تزعم قالوا بما أنّه كان من أهل البادية إستعمل كلمة تزعم ولكن إنصافاً في الشواهد العربية شواهد كافية أنّ زعمنا تتيقن مو بمعنى زعم يعني ظن ، بعد لا ندخل في هذا البحث ،
- خوب آنجا آقا قرینه ای که مرادش یقین نیست ؟
- چرا
- دارد با طعنه و مسخره
- معلوم نیست انه قال العاقل یعنی العاقل لا یتکلم
فقال رسول الله صدق ، طبعاً هذا النص روي بأشكال يعني شكلين رئيسين ، شكل في كتاب مسلم ، صحيح مسلم وشكل في كتاب ، بشكل في كتاب بخاري هذا كتاب مسلم ، فقال فمن خلق السماء قال رسول الله ، الله ، قال فمن خلق الأرض ، قال الله ، قال فمن نسب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله ، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب هذه الجبال أالله أرسلك ، همزة إستفهام ، أنت مادام تؤمن قال نعم ، قال وزعم رسولك أنّ علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أالله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أنّ علينا زكاتاً في أمولنا قال صدق ، قال فبالذي أرسلك أالله أمرك بهذا قال نعم ، قال وزعم رسولك أنّ علينا صوم شهر رمضان في سنتنا يقال قال عمر لم نجد من وفد على رسول الله أوجز ولا أحسن سؤالاً من ضمام الثعلبة ، هذا الرجل إسمه ضمام بن الثعلبة ، قال صدق ، قال فبالذي أرسلك أالله أمرك بهذا قال نعم ، قال وزعم رسولك أنّ علينا حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً يبدوا من هذا بعد آية الإستطاعة ، قال صدق ، رواه مسلم في صحيحه ، صار واضح ، فيستفاد أنّ الذي سئله هذا الرجل بتعبيره من أهل البادية وكان عاقلاً سئل عن الحج لمن إستطاع قال صدق هذا في حديث بإصطلاح مسلم ، وأمّا في حديث بخاري ليس اللفظ هذا ورواه مسلم في صحيحه في أوله وروى البخاري أصله خوش تعبير عنده يعني أصل أنّ الرجل جاء وسئل عن رسول الله صحيح لكن العجيب في رواية بخاري حج ما موجود ، صلاة وزكاة وصوم مذكورة لكن الحج لم يذكر وكاتب هكذا أنّ … في رواية البخاري أنّ هذا الرجل أبا ضمام ، أبا خطاء ، ضمام بن ثعلبة ، أبا زيادة مطبعية ، ثم قال وقدوم ضمام بن ثعلبة على النبي كانت سنة خمس من الهجرة ، خوب أنت قلت سنة ست من الهجرة وجوب الحج ، كيف هنا تقول كانت سنة خمس من الهجرة ، يعني تأملتوا صار إختلاف بين رجلين من كبار محدثيهم ، أنّ السؤال عن الحج كان موجود أم لا ، في بخاري هكذا لا بأس بما أنّ الحديث إنصافاً لطيف وكيفية تعامل رسول الله مع الناس العوام إنصافاً مسألة مهمة ، نحن جلوس عند رسول الله مع النبي في المسجد دخل رجل على جمل ، فأناخه في المسجد مراد الفضاء الفارغ مو خارج المسجد ولذا تمسك بعض علماء السنة بهذا الحديث على أنّ الإبل أو الجمل بوله وروثه طاهر لأنّه بعيد أنّه أناخه ولم يصدر منه بول أو ما شابه ذلك ثم عقله أنام ،
- کدام صفحه است آقا یک صفحه دیگه است ؟
- نه هامش را میخوانم حاشیه اش را ، این حدیث انس است مال بخاری در هامش آورده است،
ثم عقله يعني شد يديه بإصطلاح يدي الجمل ثم قال لهم أيكم محمد ، صلوات الله وسلامه عليه ، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ ، رسول الله كان أبيض مشبه حمرة في بعض روايات لا أبيض كلي ولا آدم بينهما ، بين الأدمة والبياض ، فقال له الرجل إبن عبدالمطلب ، إبن بصيغة الندى ولذا في بعض الروايات موجود يابن عبدالمطلب ، هذا لأنّه كان معروف عندهم إذا كان الجد معروفاً وأشهر ينسب إلى جده وإلا هو إبن عبدالله مو إبن عبدالمطلب ، إبن عبدالمطلب ، فقال له النبي ، هنا مطبوع فقاله النبي ، لا فقال له النبي ، أجبتك ، هنا قد موجود أظنه في البخاري أجبتك ، أجبتك هنا ولو بصيغة الماضي لكن المراد به أنا أجيبك أجبتك أنا أجيب كل ما عندك سؤال أجيب فاقل الرجل إني سائلك أنا أسئل فمشدد عليك في المسألة ، راح يكون لغتي صعبة شديدة من أهل البادية بعد ، فلا تجد علي في نفسك ، وجد هنا يعني لا تغضب لا تصير عصبي لا تتاذى من كلامي أنا رجل مشدد في السؤال ، يعني لغتي لغة أهل البادية فقال رسول الله سل عن ما بدى لك ، أنا أقراء الرواية لأنّ واقعاً هذا مفيد في كل زمان لتعاملنا مع الناس ، فقال إني سائلك أسئلك بربك ورب من قبلك ، وصاغ الحديث بنحو رواية مسلم لكن ليس فيه الحج وفي آخر الحديث آمنت بما جئت به ، وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ولم يذكر الحج هنا ثم قال إبن حجر في فتح الباري حتى كان في ذهني أجيب معي كتاب فتح الباري شرح الحديث مفصلاً لا بأس فيه نكات لطائف فيه موجود لكن بعد رأيت أنّه يطول الأمر وأقرب إبن التين فقال إنما لم يذكره لأنّه لم يكن فرض ، وقد غلط إذ أنّ في رواية مسلم أنّ قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول وآية النهي في المائدة ، المائدة في السنة العاشرة يعني لاحظوا كم فرق بينهما ، من السنة الخامسة إلى السنة العاشرة ، ونزولها متأخر جداً في السنة الأخيرة بعد ، ثم إرسال الرسل إلى الدعاء للإسلام إنما كان إبتدائه بعد الحديبية سنة السادسة ومعظمه بعد فتح مكة سنة الثامنة وإن معظم الوفود كان بعد فتح مكة وضمام أوفده قومه كذا وأخرج ، وهم كاتبين أنّ قومه أسلموا سنة تسعة ، شيء غريب يعني الإنسان يتعجب يعني في قضية واجدة وفي كتابين مهمين من أهم الكتب عندهم إنسان يجد هذا الإختلاف وغالباً يكتفون يعني أكو مشكلة غالباً يكتفون بنقل الكلام بالأخير التحقيق شنو ؟ هل ضمام بن ثعلبة كان في السنة الخامسة في السنة السادسة بعد صلح الحديبية يقول أنا رسول قومي سعد بن بكر آمنوا وأسلموا في السنة التاسعة ، أصلاً في نفس الرواية موجود لما نزل رجع إلى قومه أخبرهم بصدق رسول الله ثم أسلم قومه أجمعون نفس اليوم ونفس الليلة إذا كان سنة خمسة كيف يقولون بني سعد أسلوا سنة تسعة يعني الإنسان لو يجمع الكلمات كما جملة منها مذكورة في كتاب فتح الباري أصلاً الإنسان يتعجب مثل هذه الشواهد التي الآن قلت لكم والإنسان واقعاً يتحير من هذه العبارة أنّه قضية ضمام بن … أصلاً سنة خمسة ما كان معروف أنّه وفود يجون ، ولم يذكر إسلام طائفة من أهالي طائف ، على أي حال وهذا أقوى شاهد ولذا قلت لكم كراراً مراراً بينت هذا الكلام أنّ مثل المعتزلة ذهبوا إلى عدم حجية الخبر لأن وجدوا هذه الأمور ، هذا يعني في أصح كتاب بعد كتاب الله وفي ثاني ، هالإختلاف العجيب ماشاءالله موجود وحيث الإنسان لا يدري أنّ ضمام جاء سنة خمسة كما في كتاب مسلم أو سنة بعد الستة أو بعد ثمانية أو بعد التسعة أو بعد العشرة إنصافاً عجائب وغرائب موجودة على أي حال وقدوم ضمام بن ثعلبة على النبي كانت سنة خمسة قاله محمد بن حبيب وآخرون وغيره سنة سبع وقال أبوعبيد سنة تسع وقد صرح في هذا الحديث بوجوب الحج ، سنة تسع إسلام قومه ، من جهة أخرى قومه من قوم طائف ، طائف أسلموا بعد فتح مكة بالغزو يعني مو بالوفود لأنّ وفد طائف جاء إلى رسول الله ، طائف أرسلوا وفدهم إلى رسول الله ولكنه لم يؤمن الوفد ورئيس الوفد أظن عم مختار ، رئيس الوفد ، وفد طائف فلان الثقفي وهو عم المختار ، مختار بن يوسف الثقفي ، مختار بن أبي عبيدة ، مو أبو عبيدة أخو أبو عبيدة ، أظنه كان ، إسمه هم معروف لكن الآن ذهب عن بالي فهو لم يؤمن جاء إلى رسول الله إلى المدينة الرجل وقال نحن نسلم لكن بشرط أن لا تجعل علينا ثلاثة ، صلاة ما عندنا خلق نصلي ، مسألة الزنا نستجير بالله لأن تجارتنا غالباً من هذه الجهة ومسألة الخمر ، هذين الأمرين ما ممكن أن نتركها ، إرفع عنا هذه الثلاث نحن نسلم فقال رسول الله ما ممكن شيء من هذه الأمور لا ترفع ، فلذا رجع وهو كافر ولذا أسلموا بالغزو في السنة ثمان وإلا قدومهم إلى المدنية فهذا سعد بن بكر هم يقولون من أهالي طائف أصلاً لا … يعني إنسان واقعاً لما يقراء التاريخ في كلماتهم يتحير من هذه الأمور خصوصاً لما يرجع الأمر والخلاف ، لما يرجع الأمر والخلاف إلى كبار القوم ، إلى مثل مسلم وبخاري والشواهد التاريخية الموجودة عندهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید