حج عربی (جلسه36) دوشنبه 1399/06/17
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
تعرضنا للروايات الواردة في مسألة أنّ رسول الله قال إن الله فرض عليكم الحج مرة واحدة ولمتون الروايات بقي هناك نكات نذكرها في ضمن النكات ، النكتة الأولى في هذه الروايات في جملة من هذه الروايات يوجد ذيل مثلاً في مسند زيد لما يروي عن علي سلام الله عليه عن رسول الله ذاك الكلام ففي ذيل هذه الرواية في مسند زيد طبعاً سبق أن شرحنا بعد لا يحتاج إلى التكرار في كتاب ال… كتاب جامع الأحاديث لم يتعرض لروايت مسند زيد أنا إقتراحي أنّه تذكر كتاب ، تذكر روايات كتاب مسند زيد سبق أن شرحنا أنّ الكتاب يشتمل تقريباً على أقل من ألف حديث والآن يوجد عندنا بعض الأحاديث من هذا الكتاب حدود ثلاثين أظن حدود ثلاثين ، في الكافي موجود في التهذيب أكثر ، ولا وجه الآن أصحابنا في كتب المجاميع مثل كتاب الوسائل أو جامع الأحاديث يكتفون من روايات مسند زيد بهذا المقدار الموجود في كتبنا وفي مصادرنا قلنا لا نكتة لذلك كل الكتاب يذكر يعني المناسب تخريج هذا الكتاب في ضمن روايات الشيعة بأجمعها من جملة الروايات على أي وخصوصاً واحتملنا قوياً أنّ هذا الكتاب قسم منه لاأقل مطابق مع كتاب المشهور المعروف المنسوب إلى أبي رافع إلى حارث …
- فرمودید چه درصدی ؟
- حدود سی تا أظنه حدود ثلاثين رواية ما تتبعت الروايات يعني ما دققت النظر في عدد الروايات هكذا حسب ما يمر علي في التاريخ يعني حسب مراجعاتي ولكن أكثره في التهذيب في كتاب التهذيب وبنفس السند ، عن أبي خالد ، عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه بنفس السند الموجود الآن وطبعاً المسند الذي يروي هذه الروايات عندنا مختلف مثلاً بعضها من كتاب سعد بعضها من مصدر آخر
- نه فرمودید از ابی رافع است چند درصدش از کتاب ابی رافع ؟
- الآن لا نستطيع أن نحدد إجمالاً جملة من هذا الكتاب واضح أنّه من كتاب أبي رافع يعني بعبارة أخرى جملة من روايات هذا الكتاب واضح أنّه من كتاب منسوب إلى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه
نحن سبق أن شرحنا وأشرنا وشرحنا أنّ مجموع ما وصل إلينا من روايات أميرالمؤمنين سلام الله عليه يمكن تقسيمها تقسيم إبتدائي كلي ، قسم منه مكتوب وقسم منه شفهي صدر من الإمام وقسم منه مكتوب مثلاً خطبه عليه السلام هذا شفاهي لكن متى كتبت هذه الخطب له تاريخ خاص وقسم من أموره كتبي منها ما كتبه بخطه مثل عهده إلى مالك الأشتر ومنها كتب تنسب إليه ، تنسب إلى أميرالمؤمنين ومن أشهره عند الناس ، عند عامة الناس كتاب السنن والأحكام والقضايا ، وقلنا ينسب إلى عدة أشخاص ومنها إلى أميرالمؤمنين أيضاً ينسب بعنوان كتاب علي يروى عنه وكان هناك أيضاً كتب بخطه سلام الله عليه لكن إصطلاحاً عندنا من أسرار الإمامة كالجفر والجامعة وما شابه ذلك هذه أمور خاصة بأهل البيت لم تنتشر بين الناس على أي كيف ما كان فقلنا أنّه في جملة من الروايات ذيل موجود ومثلاً في مسند زيد لا أصله روي عن طريق أهل البيت ولا ذيله بل المستفاد من مجموع الروايات كما تقدم لأنّ في تلك الرواية يقول العمرة ليست واجبة في ذيلها ولكن ظاهراً يعني لا تلك الرواية مقبولة ولا ذيلها ، مقبولة يعني لم يرد من طريقنا وإلا إجمالاً قلنا الشواهد تؤيده ومن جملة الروايات الواردة في هذا المقام مثلاً في ذيلها مسألة العمرة أن العمرة دخلت في الحج في كتاب تفسير العياشي بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة ثلاث مائة وأربعة وعشرين سيصد وبيست وچهار من الجزء الثاني عشر من كتاب جامع الأحاديث عن الحلبي عن أبي عبدالله ، سبق أن شرحنا أنّه الآن توجد في كتاب تفسير عند العياشي روايات وهذه الروايات من مصادر سابقة على الشيخ والكليني وصدوق ومع ذلك لا توجد الآن عندنا إلا عند العياشي حتى من مصادر سابقة على الشيخ فضلاً عن الصدوق وفضلاً عن الكليني ، العياشي تقريباً طبقة قبل الكليني ليس دقيقاً حدوداً طبقة قبل الكليني عن الحلبي ، الحلبي عند الإطلاق هو عبيد الله بن علي الحلبي ، على أي نسخة من كتاب الحلبي كانت عنده لا إشكال فيه لكن هذه النسخة بما أنّه خراساني ، هل يعتمد عليها مع قطع النظر عن الإرسال الموجود حالياً ، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع قلنا ليس من البعيد خطبنا رسول الله سابقاً هم شرحنا أنّ هذه الخطبة كانت في أيام حدة الوداع إذا صح هذا الكلام فمثلاً عمر إبن عباس اللي روى هذه الرواية تقريباً تسع سنوات عشر سنوات ، عمر أميرالمؤمنين سلام الله عليه حين ما روى علي المشهور واحد وثلاثين سنة ، عمر أبي هريرة أصلاً لا أدري في السنة العاشرة في حجة الوداع الآن لا أدري ، هل حضر ذلك أم لا ، على أي حال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع إلى أن قال فقال سراقة بن جعشم الكناني ، قلت أنّ ذاك الحديث ، من جملة من روي عنه في كتب السنة ذاك المعنى عنه هو هذا السراقة لكن المتن الموجود عندنا ليس مطابقاً مع المتن الموجود عند السنة وهذا الرجل سراقة بن جعشم قد يذكر في بعض الرواية سراقة بن مالك ، سراقة بن مالك هم موجود سراقة بن جعشم هم موجود وكلاهماصحيح ، لأنّ مالكاً والده وجعشم جده فيقال له سراقة بن جعشم نسبتاً إلى جده وسراقة بن مالك نسبتاً إلى والده نعم سبق أن شرحنا لعله في هذا البحث الحج هم أكثر من مرة كان متعارف في قواعد الإملاء إذا أرادوا أن يكتبوا سراقة بن مالك يكتبو يكتبون سراقة بن مالك ، ولكن سراقة مثل هنا الآن كاتب سراقة بن جعشم لا قواعد الإملاء تقتضي أن تكتب هكذا سراقة إبن جعشم الهمزة تثبت ، إذا نسب إلى جده الهمزة تثبت كأنّما يصير لقب له عنوان له مو بن بمعنى إبنه مثلاً يقال إبن الحنفية ، إبن الجعشم ، إبن جعشم ، سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمتنا ديننا ، قلنا في روايات السنة نسب هذا الكلام مرة إلى سراقة بن مالك ومرة إلى الأقرع بن حابس في رواية عبدالله بن عباس نسبت إلى أقرع بن حابس ، أقرع يعني الذي لا شعر في رأسه مثلاً في زبان فارسي کچل ويقال هذا لم يكن إسمه أقرع بإعتبار وصفه مو إسمه ، إسمه فراس وهذا من زعماء بني تميم من شخصيات كبار عند بني تميم لكن سراقة لا إنسان عادي ليس من الشخصيات ، يا رسول الله علمتنا ديننا كأنّما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام هذا موجود في كتب السنة لكن في قضية الدخلة العمرة في الحج قال دخلت العمرة في الحج قال لعامنا هذا ؟ قال لا بل للأبد ، ويتبين بالمراجعة إلى المصادر التاريخية كأنّما أصولاً عند الجاهليين العمرة لا يؤتى بها في أيام الحج ، العرة يؤتى بها منفردتاً فهذا الذي جعله رسول الله كان أمراً جديداً سبق أن أشرنا وفي هذا البحث هم شرحنا أنّ رسول الله لما خرج إلى حجة الوداع كان يوم الجمعة بعد صلاة العصر خرج ونزل ليلاً في ذي الحليفة نفس الليلة قريب إلى المدينة المنورة ، يوم السبت بقي في ذي الحليفة مع نسائه جمع ، يعني مع جميع نسائه ، يوم السبت هم بقي في ذوالحليفة ظهراً صلى صلاة الظهر والعصر ثم أحرم ، ثم أحرم للحج ، ثم ظاهراً لما كان في المدينة قال خذوا عني مناسككم ، لأنّه دعى الناس إلى الحج ، وأنّه أن نحج هالسنة وخذوا عني فلذا صار بناء المسلمين أنّ رسول الله ما يفعله في هذا السفر للتعليم أيضاً أحكام جديدة في الحج من جملة الأحكام الجديدة في الحج أنّ العمرة يؤتى بها مع الحج ، صار واضح ؟ لذا قال لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام هذا كان من جهة أنّ العمرة كانت مفصولة عن الحج فسئل أنّ هل … هذا … هنا ظاهراً أنّه الآن … آقا این تفسیر عیاشی جلد یک صفحه نود حدیث کامل را بیاورید تا ما خیلی اجتهاد نکنیم ، جلد یک صفحه نود چون من نشد مراجعه کنم ، چون دارد إلى أن قال ، على أي أرأيت …
- ببخشید آقا داستانی دارد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كنت إستقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم ولم يكن يستفيق أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه لأنّ الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
- هذا بالنسبة إلى ما وصل إلى مكة لما وصل إلى مكة قال سلام الله عليه لأن معروف إختلاف موجود أنّ رسول الله ساق معه الهدي بين مثلاً خمسة وتسعين ، ستة وتسعين إلى مائة فقال صلوات الله وسلامه عليه من لم يسق الهدي من ليس معه هذا بإصطلاح نحن نسميه ذبيحة قرباني بقول الإيرانيين من ليس معه هدي يخرج عن الإحرام يجعله عمرة ويخرج عن الإحرام ثم يحرم للحج فيصير حج و عمرة معاً لكن إنّي سقت الهدي فلذا لا أخرج من الإحرام طبعاً هنا بحث مطول جداً بين العلماء خصوصاً علماء السنة أكثر من علماء الشيعة في أنّ الحج الذي أتى به رسول الله كان حج قران أو تمتع أو إفراد هذا البحث موجود في محله على أي كيف ما كان فلذا هو لم يخرج من الإحرام ومن باب الصدفة الزهرا سلام الله عليها كانت معه في هذا السفر ولم تسق الهدي فهي خرجت من إحرام ، فاطمة سلام الله عليها خرجت من الإحرام فلما جاء علي من اليمن سئله رسول الله هو أحرم من يلملم سئله رسول الله كيف أحرمت قال أحرمت على ما أحرم به رسول الله فقال نعم هذا الهدي شركة بيني وبينك فدخلت عليه فاطمة فإذا هي محلة ، فتعجب أميرالمؤمنين ليش محلة ؟ فقال إنّ أبي أمرني بذلك فقال أميرالمؤمنين لرسول الله أنا هم أستطيع أن أحل قال لا أنت نويت الإحرام بإحرامي وأنا إحرامي لا أخرج منه بإعتبار سوق الهدي فأنت تبقى في الإحرام إلى أن أخرج من الإحرام بعد الذبح ،
- احرام ، بعد به حساب عمره اش را پیغمبر کی انجام دادند ؟ چون عمره قران و افراد بعد از حچ است آن را کی انجام دادند ؟
- خوب من اشاره برای همین کردم که اختلاف کردند که این حچ تمتع بوده یا قران یا افراد یعنی محل کلام این بوده که این اصلا حج تمتع بوده اول عمره مفرده بوده ، عمره تمتع بوده نهایت پیغمبر از احرام در نیامدند این یعنی لباس احرام را نگه داشتند،
- آن وقت اگر عمره تمتع بوده که سوق الهدی بهانه ای نمیشود که نتوانند در بیاورند احرام را
- دیگر از احرام در نیامدند دیگر ، چون سوق الهدی بود
على أي فلذا قال في هذا الكلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني إذا ، هذا هم إشارة إلى أنّه يشير إلى أنّه لا يبقى إلى السنة القادمة إلى السنة الحادية عشر يعني لو وصلت إلى السنة الحادية عشر ووفقت للحج إن شاء الله تعالى حينئذ لا أسوق الهدي ، فآتي أولاً بالعمرة ثم آتي بالحج ، وهذا الذي منع منه عمر عبارة عن هذا الشيء ، عمر قال من إعتمر عمرةً يبقى في إحرامه إلى أن يأتي بالحج لا يخرج من إحرامه يبقى محرماً إلى أن يأتي بالحج بعد بخوانيد آقا لو إستقبلت …
- هذا بالنسبة إلى سوق الهدي ،
- سوق الهدي
- نه آقا عبارت را خودم نوشتم هذا سوقه الهدية … ميفرمايد كه لو كنت إستقبلت من أمري ما استدبرت
- لو كنت إستقبلت ، لو كنت استقبلت ، همزة همزة الوصل … لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت همزة وصل يعني لو
- لو لم أسوق الهدي
- ها لو سنة القادمة آتي بالحج آتي بهذه الصورة لا أسوق الحج وأخرج من الإحرام صار واضح ؟ لو إستقبلت من أمري ما استدبرت بلي ، لما … شنو ؟
- لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم
- ها لفعلت يعني لفعلت هذا الشيء يعني خرجت من الإحرام ، يعني كنت خرجت من الإحرام ولذا سبق أن شرحنا يعني سابقاً هم ذكرنا في صلح حديبية ، حديبية ، لما قال رسول الله أخرجوا من إحرامكم أحلوا قالوا يا رسول الله كيف نحل ولم نسعى بين الصفا والمروة ولم نذبح الهدي كيف نحل ؟ طبعاً كان عمرة ولم نسع بين الصفا والمروة ولم نطف البيت ولم نسع … فدخل رسول الله خيمته وقال لأم سلمة أنّ هؤلاء ما يقبلوا كلامي فقالت أحل أنت أولاً فرسول الله خرج من إحرامه في نفس مكان حديبية لكن هناك مسدود ، يعني سد عن الحج ، هنا ليس مسدوداً لم يخرج عن إحرامه هنا بقي على إحرامه حتى يذبح الهدي يذبح أو ينحر كان معه إبل ينحر بله بفرماييد
- عمر فرموديد زير بار نرفت فكر ميكرد هر كسي كه حج انجام مي دهد چه لا يمكنه الخروج من الإحرام ؟
- بله
- تا كي ؟
- تا برود با مردم ، چون ایشان میگوید منشاء طبقات ، یعنی منشاء بد شده بود در منظر بد در مکه بد است کسانی که زودتر آمدند حج عمره انجام دادند از احرام در آمدند با لباس قشنگ و عطر و اینها و معلوم است شنگول و سرحال هستند ، یک عده هم از راه دارند می رسند سر و صورت خراب و حالت احرام و به اصطلاح اغبر و اشعث غبار آلود و لباس ها كذا
- عوام محض دیگر ها ؟
- اها ، فلذا اینها با هم نمیخورد اگر کسی عمره هم انجام داد همان حالت احرام را نگه دارد همه یکنواخت باشند ، همه در مکه یکنواخت باشند تا بروند به حج بعد از حج از احرام در بیایند ، بله آقا بفرمایید، فقال سراقة بن … قبل از اين بفرماييد إلى أن
- إن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فقال سراقة بن جعشم الكناني
- يا رسول الله ، هذا فقال بالنسبة إلى قضية العمرة دخلت العمرة في الحج لا قضية فأتوا منه ما استطعتم ، صار واضح ؟ هذا ظاهراً تصور الجامع الكتاب أورد الحديث كأنّما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا أمرتنا به يعني حج التمتع إبتداءاً العمرة ثم الحج
- آقا بالنسبة به چه ؟ بالنسبة به چه نفرمودند
- أمّا بالنسبة لمرة واحدة أو مرتين ليس الكلام في ذلك صار واضح ؟ لكن نسب إلى سراقة أيضاً سئل عن هذا المطلب أفي كل عام أم لا لكن هذه الرواية ليست يعني لا يتصور لعامنا هذا أو لكل عام يعني كل عام إذا مستطيع نحج فقال رسول الله لا بل للأبد يمكن أن يستفاد يعني هذا التعبير ، تعبير سراقة وجواب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنّه قال من كان مستطيعاً في كل سنة يحج ، لأنا سبق أن شرحنا في رواية أبي هريرة فقام رجل في صحيح مسلم صرحوا بأنّ مراد بالرجل هو سراقة بن جعشم ، أو سراقة بن مالك لكن هنا سؤالان لا سؤال واحد إشتباه لا يصير هذا للأبد في قضية دخول العمرة في الحج مو للأبد بكل من إستطاع إليه سبيلاً في كل سنة في كل عام ، ذاك السؤال أنّه سئل هذا السؤال أنّه في كل عام هذا بالنسبة إلى سراقة نقل عن سراقة لكن ذاك سؤال آخر ، هذا بل للأبد يعني للأبد دخلت العمرة للحج مو للأبد كل من إستطاع في كل سنة عليه أن يحج هذه نكتة ، على أي قلت لكم في ذيل هذه القضية أكو قضايا أخر إحتمالاً إحتمالاً هذا الكلام قاله رسول الله بعد أن دخل مكة هذا كلام اللي هنا ينقله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام وذاك الكلام خطبنا كان في خطبته صلوات الله وسلامه عليه في منى في حجة الوداع إحتمالاً على أي …
- آقا مرحوم شیخ مفصل آورده روایت را مرحوم شیخ در تهذیب مفصل آورده روایت را
- همین روایت حلبی را
- بله
- بفرمایید این چون ایشان از اینجا نقل کرده من نقل ایشان را ، حالا بخوانید روایت شیخ ، قاعدتا باید حلبی ، گفتم پیش شیخ نبوده را پس معلوم شد پیش ایشان هم بوده ،
- نه از حلبی نقل نکرده از معاویة بن عمار از ابی عبدالله ، ابن ابی عمیر
- هذا من كتاب الحج لمعاوية بن عمار أصولاً في كتاب الحج لمعاوية بن عمار الإمام الصادق نقل حجة الوداع مفصلاً حدود ثلاث صفحات مو من الشيخ في الكافي هم موجود
- حالا با این عبارت شیخ درآورده کافی نیاورده بله همین دو سه صفحه تقریبا
- دو سه صفحه است این حدیث وهذا عطف الحديث في صحيح مسلم أيضاً عن الإمام الصادق عن الباقر سلام الله عليهما
- این همان است که فرمودید مرحوم آقای بروجردی
- بله نوشتند برای آن مردک آل سعود روشن شد ؟
فعلى أي حال لكن الآن في بالي عن الحلبي منحصر في هنا لم أجده الآن يعني حسب المراجعات الإجمالية نعم عن كتاب معاوية … لأنّ هذا المطلب جاء مفصلاً دخلت العمرة في الحج أبداً إلى يوم القيامة لأنّهم كان يفصلون بين العمرة والحج ، فقال العامنا هذا دخلت العمرة في الحج قال لا بل للأبد ، لكن هذا لا ربط له بتلك القضية من إستطاع إليه سبيلاً ، يعني سؤالان نكتتان مو نكتة واحدة خوب هذه النكتة الأولى ، النكتة الثانية
- نمیخواهید دیگر روایت را از رو بخوانم آقا ؟
- نه دیگر واضح است آنجا هم اسم سراقة دارد ؟
- بله به مناسبتی آورده اسمش را
- بخوان اسم سراقة
- فقال له سراقة بعد از اینکه پیغمبر فرمودند أما إنك لم تؤمن بعدها أبداً به آن دومی گفتند ، فقال له سراقة بن مالك الجعشم الكناني اینجا کامل آورده اسمش را ، يا رسول الله علمتنا را ننوشته نوشته علمنا ، علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يَستقبل ، فقال له رسول الله
- نه لما يُستقبل … فقال رسول الله لا بل
- إلى الأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه
- شبّك
- شبّك أصابعه بعضها إلى بعضهم وقال دخلت العمرة في الحج
- ها مثل الأصابع دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
- بله
على أي حال فتبين أنّ هناك ما ينسب إلى سراقة ليس فقط عن الإستطاعة في كل عام يا رسول الله وسؤال آخر عن دخول العمرة في الحج ولا يبعد أن يكون السؤالان في زمانين مختلفين ، السؤال عن دخول العمرة إحتمالاً في أول أعمال رسول الله لأنّه بعد أن طاف بالبيت وسعى قال من كان منكم لم يسق الهدي يخرج من الإحرام يحل ، فقصر وخرج من الإحرام ، أو قصر وخرج وأمّا من كان ساق معه الهدي يبقى على إحرامه إلى أن نذبح الهدي في منى في مشعر ، وأمّا تلك الرواية على تقدير بل مرة واحدة ظاهراً في خطبته في منى ظاهراً الآن دقيقاً لا أستطيع أن أنسب عدم وجود كذا ، النكتة الثانية في المقام جاء في روايات السنة وفي رواياتنا أيضاً طبعاً نحن ما عندنا رواية الذي عندنا في هذا المجال ، في دعائم الإسلام موجود لو قلت لوجب ولو قلت نعم لوجب وقلت أنّ مثل النووي طبعاً قطعاً المطلب لا ينحصر فيه وليس غرضنا الآن الدخول في من قال كذا وكيف فسرت العبارة الآن هو إدعى بأنّ هذه العبارة تدل على صحة الإجتهاد من رسول الله يعني لو رسول الله كان يعلم يعني كان يستنبط من ظاهر الآية المباركة أنّ الحج على التكرار وإلى آخر ال… يعني في كل عام لكان له ذلك ، هكذا جاء في كلماتهم ، الذي يستفاد نحن سبق أن شرحنا هذا المطلب كراراً ومراراً وفي أبحاث مختلفة في أصول وفي الفقه المستفاد من جملة من الروايات أنّه غير ما فرضه الله في كتابه جعل لرسول الله حق التشريع الذي يعبر عنه بالسنة المستفاد من روايات أهل البيت السنة ما يجعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، يعني إنّ الله سبحانه وتعالى قال لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً فكلامه في أصل التشريع لا أنّه في مقام الإطلاق أو له إطلاق أو عموم ، كلامه في أصل التشريع يعني الذي فرضه الله سبحانه وتعالى أصل تشريع الحج ثم كان موفض إلى رسول الله من جهة السنة أن يجعله مثلاً في كل سنة أن يجعله لكل خمس سنوات أن يجعله في عشر سنوات كان بإمكان رسول الله ذلك ، ولذا قال لو قلت نعم لوجب ، مراد بذلك يعني لو قلت لوجب بالسنة وإلا الكتاب مطلق الفرض ، ولذا جاء في تلك الروايات المعروفة لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل قال جملة من علماء السنة بأنّه المستفاد من هذا النص يستحب تأخير العشاء لكن رسول الله لم يؤخرها حتى لا تكون مشقة على الأمة ولذا أفتوا بأنّه يستحب كل الصلوات يستحب تقديمها في أول الوقت إلا العشاء إلى ثلث الليل ، قالوا يستفاد من هذا الحديث أنّه الملاك في تاخير الصلاة موجود لكن لنكتة بعضهم يقول النكتة إمّا لأنّ هذا التأخير فيه مفسدة أو الترخيص فيه مصلحة ، على أي بنكتة قد تكون خارجة عن هاتين النكتتين لنكتة التي يعبر عنها رسول الله هنا في هذا التعبير أن أشق على أمتي لو لا أن أشق لأخرت العشاء يعني خطاب الآن لا أخاطبهم بتأخير العشاء بإعتبار أنّه مشقة عليهم لكن ملاك موجود ، ولذا يستفاد الإستحباب من جهة الملاك لا من جهة الخطاب وتعرضنا أيضاً مفصلاً أنّه هل وجود الملاك يكفي لإثبات الحكم والتشريع أم لا ، بعد المباحث مفصلة مطولة أشرنا لها سابقاً كراراً في ضمن الأبحاث وفي تصورنا أنّ هذا راجع إلى سنة رسول الله مو أنّه إلى إجتهاد النبي وفي تلك الرواية لذا قال لو لا أن أشق لأخرت العشاء ، ولذا نقلنا سابقاً رأيت في تقريرات السيد الأستاد رحمه الله أنّه أنّ رسول الله لم يقل لجعلت العشاء مستحباً قال أخرت العشاء أنا أؤخر بنفسي ، هذا يستفاد منه أنّ رسول الله بنفسه يؤخر العشاء مو من جهة إستحباب التأخير ولكن ذكرنا سابقاً ظاهراً أنّ السيد رحمه الله إعتمد يعني تمسك لفظياً بظاهر الرواية هذه الرواية لا بد أن تفسر في مجموع روايات سنن النبي صلوات الله وسلامه عليه ، يعني إشارة إلى سنة رسول الله كان أمر الأوقات مفوضاً إلى رسول الله سبحان الله عندنا حديث صحيح إختلاف بين الأخوين حمران وزرارة ، حمران ظاهراً كان يقول أمره مفوض أمر الأوقات إلى رسول الله وزرارة يقول لا جبرئيل عينها ، الله عينه ، فرجعا إلى الإمام الصادق فالإمام قال لا كان مفوضاً إلى رسول الله أمر الأوقات موفض إلى رسول الله فقال زرارة فكيف بالرواية التي أنّ جبرئيل جاء بها في أول الوقت قال عليه السلام جبرئيل جاء بها لكن إختيار لرسول الله عرفت النكتة ؟ يعني جبرئيل صلى في أول الوقت وصلى ظهر مثلاً ساعة مثلاً عند الزوال وبعد مثلاً ثلاث ساعات نفرض هكذا ، بعد ثلاث ساعات صلى جبرئيل صار واضح ؟ فكان بإختيار رسول الله أن يجعل الصلاة في أي وقت فجعله في أول الوقت فهه سنة رسول الله فلذا مراده لأخرت العشاء يعني تكون السنة تأخير العشاء فعل رسول الله يعني السنة كما تثبت بقوله صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا فداه كذلك تثبت بفعله وتقريره بشكل من الأشكال ينتهي إسنادها إليه فمراده لو قلت نعم لوجبت بهذا المعنى صحيح يعني الآية ، لا نستطيع أن نقول الآية المباركة مطلقة قلنا الآن متعارف في بعض المصطلحات يقولون مطلقة ومجملة ، أخيراً أضافوا إليه أنّه لا مهملة شيء ثالث أو يعبر عنه في أصل التشريع مهملة لكن تعبير مهملة بالآيات الكتابية مو مناسب ليس تعبيراً مناسباً فأنا غيرت العبارة بقوله في أصل التشريع ، أو عبرت بقوله الدستور قانون الأساس ، الآن في العالم موجود شيء بعنوان الدستور القانون الأساس يبقى بعض الخصوصيات في القانون المدني يغير ، يبين ذلك ففي الإسلام ظاهراً هكذا شيء يفرضه الله سبحانه وتعالى وشيء يسنه رسول الله فالمستفاد من هذا الحديث أنّ جعل الحج مرة واحدة من سنن النبي خلاصة هذه النكتة ، هذا من سنن رسول الله ولذا كان بإمكانه أن يجعل من سننه مثلاً كل خمس سنوات مرة واحدة كل عشر سنوات مرة واحدة أو في كل العمر ، في كل عام يتمكن يستطيع يجب عليه كان بإمكانه ذلك لكن الذي جعله … فالذي فرضه الله سبحانه وتعالى عبارة عن هذا الشيء ، عبارة عن أصل فرض الحج ورسول الله مفوض إليه في مقام السنن يجعل ويتصرف في غير منطقة الجعل الإلهي رسول الله لا يغير الحكم الإلهي لكن هذا الحكم الذي جعل يبينه يقرره ، مو يبينه فقط ، يقدره يزيد فيه نكات خاصة مثلاً في الروايات إنّ الصلاة فرضت ركعة ركعة فزاد رسول الله ركعة وركعة واحدة ، ركعتين في ثلاث صلوات وركعة واحدة في صلاة واحدة وفي صلاة واحدة هم لم يزد فيها شيئاً فهذه نكتة ليست الرواية في نظري ليست ناظرة طبعاً سبق أن شرحنا أنّ هذه الرواية بهذا المتن لم تثبت من طرق أصحابنا الخاصة الآن هذا الموجود في كتب دعائم الإسلام للإسماعيلية والآن ليس لنا طريق إلى هذا المطلب ودعائم الإسلام رواه عن علي تقدم أنّ أهل السنة هم رواه عن أبي البختري عن علي والآن لا ندري صاحب الدعائم من أي مصدر روى هذه الرواية ، هذه نكتة فأولاً ليس العبارة ليست ناظرة إلى إجتهاد رسول الله ناظرة إلى سنن النبي ، والنكتة الثانية نكتة مهمة جداً شرحناه عدة مرات في الأصول وفي الفقه بالمناسبات خلاصته إشتهر الآن بين أصحابنا وأصل الإشتهار خصوصاً كان من زمان مثل الشيخ الطوسي رحمه الله أنّه إذا يوجد لفظ مطلق أو عام ويوجد في شيء خاص يلتزمون بالتخصيص تعبير بالتخصيص مثل هذا المورد مثلاً لله على الناس حج البيت هذا مطلق خصصه رسول الله بمرة واحدة يعبرون عن هذا بالتخصيص وسبق أن شرحنا لعل هم قرأنا العبارة الآن ليس في بالي ، أول من صرح بهذا النحو من الجمع هو الشافعي في كتابه الرسالة وشبيه هذا المثال ذكره وهو أنّ الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة قال خذ من أموالهم صدقةً إلا أنّ رسول الله جعل الزكاة في تسع من الأموال مو في كل الأموال ، في الغلات أربع يعني في المحاصل الزراعية ، أو في الغلات إثنين وفي ال… بإصطلاح ثمار إثنين الذبيب والتمر ، وفي الحيوان هم ثلاث وفي النقدين هم إثنين الذهب والفضة ، فالمجموع تسعة فقال الشافعي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجعله خصص الآية المباركة خذ من أموالهم صار تخصيص ، وسبق أن شرحنا أنّ هذا المطلب إشتهر تدريجاً بين العلماء وتقريباً عند علماؤنا نستطيع أن نقول من حين بعد تأسيس قواعد الأصول يعني في بغداد مثلاً بمثل الشيخ الطوسي الآن حالياً أكثر لكن طبيعتاً الشيخ المفيد هم كذلك ، السيد المرتضى هم كذلك هذا الذي جرى عليه الأصحاب وسبق أن شرحنا أنّ جملة من الموارد التي يلتزمون فيها بالتخصيص ليس تخصيصاً شرحنا سابقاً بعد لا يسع المجال لهذه الأمور إن شاء الله في ما بعد هم نتعرض الموجود في روايات أهل البيت إن الله فرض الزكاة وسن رسول الله في تسعة أشياء وعفى عن ما سوى ذلك يعني جعل رسول الله سنه في تسعة وعفى عن ما سوى ذلك ، عفى يعني لو كان يقول تجب مثل هنا ، إن الله فرض الحج وجعل رسول الله مرة واحدة ولو قال في كل عام لوجب هذا يعني عفى عن ما سوى ذلك لكن أصحابنا حسب الفهم الذي الآن قدمناه فهموا هذا المطلب ، من هذا المطلب التخصيص ، خذ من أموالهم خصصه رسول الله بتسعة ولذا بحثوا في ما بعد في الأصول هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد أم لا كما أنّ أصحابنا أضافوا إلى ذلك أنّه جاء في النص وعفى عن ما سوى ذلك وجاء في الروايات أنّ علياً سلام الله عليه كان يأخذ الزكاة من الخيل لكل من خيل كذا ما أدري أصيل كذا كل خيل كذا هجين كذا عادي كذا فجعل الزكاة بالنسبة إلى الخيل فالتزم الأصحاب أنّ هذا يعارض ذاك النص عفى عن ما سوى ذلك ، وحملوا روايات الخيل على الإستحباب تستحب زكاة الخيل صارت الفكرة واضحة ؟ وقلنا أنّ هذه الأمور كلها محل نظر ومحل تأمل وغريب أنّ أصحابنا رحمهم الله خصوصاً بتأثرهم الشديد بأفكارهم الأصولية والأجواء الأصولية تصوروا أنّه تخصيص وسبق أن شرحنا ليس تخصيصاً سنة لرسول الله مو تخصيص
- شما احکام ولایی را هم همینطور در نظر میگیرید ،
- بله فرق نمیکند
سنة لرسول الله مو تخصيص الفرق بين أن يكون سنةً وتخصيص واضح جداً إن شاء الله بالنسبة إلى التخصيص يعني أنّ رسول الله جعل في تسعة بين رسول الله أنّ مراد الجدي من الآية المباركة التسعة هذا التخصيص خذ من أموالهم صدقةً يعني المراد الجدي من أموالهم خصوص هذه التسعة وفي غيرها ، عفى يعني في غيرها ليس زكاة ، عفى بهذا … هذا معنى التخصيص ، لكن معنى السنة أنّه لا الآية يبقى على حالها الآية ناظرة إلى أصل وجوب الزكاة وأنّ الزكاة واجبة لكن رسول الله عملاً أخذ من تسعة وعفى عن ما سوى ذلك هسة نفرض أنّه يأتي حاكم إسلامي واجد لشرائط الحكومة مثل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يجعل الزكاة في غيرها ويقول هذا غير … ولذا هم إذا ارادو أن يأخذوا الزكاة يسمى عندهم في المصطلح الإسلامي زكاة لكن ليس من الزكاة المعروف ، مثلاً الخيل ، ليس من الزكاة المصطلحة ولذا بالنسبة إلى الخيل ، الآن الزكاة المصطلحة لها نصاب لها حد معين من المال يعني غالباً إثنين ونصف في المائة واحد من أربعين إثنين ونصف في المائة بينما في الخيل بالمبلغ ليس هناك بالنسبة أصلاً دينار أو دينارين في باب زكاة المتعارف نصاب موجود في الخيل نصاب لا يوجد في الزكاة المتعارفة عفو موجود مثلاً لا زكاة حتى يبلغ مائتين فإذا بلغ مائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ ، مائتين وأربعين فبالنسبة إلى الزكاة المفروضة نصاب موجود وقبل الوصول للنصاب عفو أمّا بالنسبة للخيل لا نصاب ولا عفو ولا … لك خيل يحسب كل خيل يأخذ منه دينار أو دينارين هذا لا ربط له بالزكاة هذا ما يسمى اليوم بضريبة مالية ، ضريبة معينة جعلته الحكومة كما سبق أن شرحنا أنّ أصحابنا لعدم المراجعة هذا اللي الآن موجودة إلى مصادر السنة لم يتفطنوا أنّ أصل زكاة الخيل من عمر ، عمر هو الذي جعل هذه الضريبة على الخيل ، أميرالمؤمنين عدلها ، شوية غيرها ، موجود في كتب السنة ، يراجع ، كما أنّ عمر أخذ الزكاة أيضاً يعني أخذ العشر ما كان يسميه زكاة ، العشر من التجارة ، زكاة التجارة الخارجية ، يعني الإنسان إذا من الحجاز يمشي إلى العراق لأنّه كان هناك فاصل وغالباً في الحدود يوضع حبل فلذا مسئول الجمارك ، يسمى بإصطلاح يسمى صاحب الحبل ، مثلاً إنّ الله جعلني من أصحاب الحبل ، أصحاب الحبل يعني أصحاب الجمارك ، بإعتبار كان حبل موجود فالشخص لما يأتي من نجر أو من الحجاز إلى العراق يقف عند هذا الحبل يسئل ما أموالك كذا فيؤخد الضريبة من ماله ثم يرفع الحبل فيعبر
- آقا مصدری از این در خاطر شریفتان هست ؟
- برای چه آقا
- که این را عمر قرار داد مالیات را
- مجمع الزوائد هم دارد ، برای مجمع الزوائد هیثمی بزنید ،
- یک عبارتی یک کلمه ای بفرمایید
- خيل ، جعل في الخيل ، الخيل ، در زکاتشان دارد ، من اخیرا که الان در ذهنم ، اخیرا ندیدم ، شاید پانزده سال پیش دیدم ، در مجموع الزوائد هیثمی دارد ، در باب زکاتش نگاه کنید،
- باب صدقة الخيل مثلاً
- اها مثلا آنجا
- رواه ، بله ، عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس إلى عمر فقالوا أنا اصبنا
- إنا
- حصلنا اموالاً خيراً ورقيقاً نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور فقال ما فعله صاحباي فأفعلوه فأستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله
- ببینید إستشارة قلت له جلسة مشورة ، مجمع ، يعني جماعة من المشاورين ، ثلاثين نفر ، خمسة عشر من المهاجرين من مكة وخمسة عشر من الأنصار فاستشار الأصحاب يعني إستشار مع هذا أهل الخبرة بإصطلاح أهل الحل والعقد فاستشارهم نعم
- وفيهم علي
- علي من جملة المهاجرين وسعد بن أبي وقاص وكذا ، هؤلاء من المهاجرين
- فقال علي هو حسن إن لم يكن جزيةً دائبة يؤخذون بها من بعدك
- من بعدك بله
- همين است آقا همين
- نه جعل في الخيل كذا دارد ، مجمع الزوائد هيثمي خودم ديدم
- بله
- ندارد چقدر قرار داد ؟ فجعل في الخيل ديناراً أو دينارين
- نه خير آقا
- خوب مجبور ميشوم خودم نگاه کنم فردا برایتان بگویم على أي حال لا
- من در مورد اصل حق گمرک فرمودید خلیفه دوم قرار داد ،
- آن عشر در کلمه عشر ، عشر عشر، لم يجعل عليهم الزكاة المتعارفة ، زكات المتعارفة إثنين ونصف في المائة ، عشر عشرة بالمائة ، أربعة أضعاف ،
- این همانی است که قبلا معمول بود
- ها همان که معمول بود این را در تجارت خارجی ، أصلاً في عدة روايات موجود عن عبدالله بن مسعود لست من أصحاب الحبل ، أصلاً أصحاب الحبل موجود ، حبل
- این که فرمودید آقا عن جابر بن عبدالله يروى عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه قال في الحبل السائمة في كل فرس دينار
- في الخيل السائمة نه في الحبل
- نه في كل فرس دينار
- همین فی کل … نه دارد که عمر قرار داد این که به رسول الله نسبت دادند
- نه آقا دو سه تا حدیث از پیغمبر می آورد،
- اینکه صدقه است که زکات نیست ، تعبیر به زکات دارد،
- خوب صدقه هم زکات است ،
- لذا ما گفتیم آن صدقه مستحبی است در باب ، یعنی صدقه دائما مستحب است نمیخواهد خیل باشد هر چیزی باشد گوسفند هم باشد غیر گوسفند فرض کن فیل هم دارد همینطور شتر مرغ همینطور ، فرق نمیکند
- در این بابی که فرمودید آقا از عمر ندارد که میزانش را معین کرده باشد ، همه احادیثش را دیدم
- نه عنوان زکات دارد ، عنوان زکات، ما که داریم عنوان زکات، اما زکات نیست چون نصاب ندارد عفو ندارد، زکات نیست که ، آن که ما داریم عنوان زکات دارد، زکات الخیل لكن في الواقع ليس زكاتاً صدقة في الواقع نوع من الصدقة
خوب على أي حال نرجع إلى بقية الكلام ، فحينئذ ينبغي أن يعرف أنّ هذا سنة رسول الله مو تخصيص للكتاب أو تقييد للكتاب ولذا جعل رسول الله الحج مرة واحدة هذا بعنوان سنته لكن جاء عندنا عدة روايات لو فرضنا أنّ الناس لم يحجوا وترك البيت بلا حاج أجبر الحاكم الناس على الذهاب للحج والمقام عنده ، هذا حكم آخر لا يقال أنّه إذا فرضنا هذا الإنسان ما عنده إستطاعة كيف يروح لا هذا حكم آخر هذه سنة أخرى هذه نكتة أخرى فلذا ليس تخصيصاً ، سنة رسول الله أنّه مرة واحدة أصولاً الآية المباركة ليس لها إطلاق حتى يصح التقييد وكذلك خذ من أموالهم ولذا قلنا أنّ الأخباريين مثلاً ذهبوا إلى أنّ عمومات الكتاب لا يؤخذ بها ليس هذا الكلام على إطلاقه صحيح ، العمومات التي في أصل التشريع مثل قانون الأساس مثل الدستور أمّا إذا ثبت بالشواهد الموجودة أنّه أريد به العموم خوب يؤخذ به مثلاً خذ من أموالهم ، خذ من أموالهم ليس عاماً صدقةً … رسول الله عيناها ولذا عين رسول الله ذلك من الأموال في تسعة وعفى عن ما سوى ذلك ، عفى ، إذا فرضنا أنّ أميرالمؤمنين جعل الزكاة في الخيل ليس معنى ذلك تخصيص لعفى ، بل هذا حكم ولائي حكم به أميرالمؤمنين لو كنا في زمانه واجب علينا أن ندفع ، واجب مو أنّه مستحب ، لا تلاحظ النسبة بين جعل أميرالمؤمنين زكاة على الخيل كذا وعلى مثلاً وعفى عن رسول الله میخواهید این زکات خیل وسائل را هم بیاورید استحباب زکات الخیل حالا که آوردید این را هم بیاورید ، حالا که خارج شدید ، بشوید،
- باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث را میفرمایید ؟
- نه بعد یک بابی دارد استحباب زکاة الخیل من مثلا ، اصلا عنوان باب قرار داده
- بله باب اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ وَ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ وَ لَا فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ وَ لَا فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعاً عليهم السلام قالا وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا
بس ليس هذه الرواية تعبير بالزكاة يحتمل صدقة أو ضريبة فتصوروا أنّه عفى عن ما سوى ذلك مع هذه الرواية يحمل هذه الرواية على الإستحباب لا هذه الرواية حكم ولائي ، الآن هم إذا فرضنا حاكم جامع لشرائط الإفتاء تعرض تصدى للمثلاً للحكومة وأصدر حكم بهذا الشيء يجب الوفاء ، يجب العمل به مو أنّه مستحب لو كنا في زمانه صلوات الله وسلامه عليه يجب علينا العمل به لا أنّه مستحب فالجمع بين عفى وبين هذا بالإستحباب إنصافاً خلاف الظاهر مضافاً إلى أنّ الصدقة مطلقاً مستحبة صعب جداً إنسان يلتزم بأنّ الصدقة أو زكاة تستحب في خصوص الخيل لا في كل الموارد مستحب نعم تفضلوا …
- روایت بعدی همین باب را ؟
- بله
- ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وجعل على البرازين السائمة الإناث في كل عام دينارا وبالإسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز عن ، یاد آن آقایی افتادم که حُریز خواند
- بله چرا …
- عن عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في البغاء ؟
- بغال
- نه بغاء نوشته شیء ؟
- بغال میشود دیگر ، بغال قاطر استر بحساب ،
- اها تعجب است اشتباه تایپی است، چون از نسخه آل البیت میخوانم شئ؟ فقال: لا فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تَلقَح
- لا تُلَقّح ، بله ، تَلقَح هم درست است تُلقّح بهتر است
- شاید به این خاطر که گفتن باردار نمیشود
- اها باردار نمیشود ،
- والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرَجها
- في مَرْجها ، مرجها ، مرج
- مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ
- ظاهراً الحديث مدرج لا يشبه الحديث ، أحتمل كلام زرارة وكلام حريز نفسه لسان هذا التعبير لسان مدرج ،
- یعنی میخواهید بفرمایید که لسان فقهایی است ، که به امام و تشریع و مقام تشریع نمیخورد بله ؟
- خیلی بعید است،
- فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه المفيد في المقنعة عن زرارة مثله إلا أنه قال: وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ. وذكر الباقي نحوه أقول دیگر میگوید ویأتی و فلان واینها توضیحات مرحوم صاحب وسائل است ،
- ويأتي ما يدل على ذلك به نظرم می آید زکات هم دارد تعبیر زکات ، اینجا که نداشت تعبیر زکات ؟
- نه باب تمام شد و نداشت چیزی آقا ، ایشان عنوان باب را زکات قرار داده اند ، باب إستحباب الزكات …
- میگویم من در ذهنم زکات هست شاید وما يأتي ما يدل در یک روایت بعدی جای دیگری آمده است،
- نه ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموماً وما يدل على العدم الوجوب في الخيل ، همين
- در حاشیه اش ننوشته کجا يأتي ؟
- در باب هفت از ابواب زکات النعم
- انعام
- باب هفده بخوانیم ؟
- بخوانید ببینید چیست ؟ من در ذهنم کلمه زکات را با خیل دیده ام ، حالا در عبارت صاحب وسائل بوده اشتباه با روایت گرفته ام ،
- باب اشتراط السوم فی الانعام وان لا تکون عوامل فلا تجب الزکاة فی المعلوفة والعوامل بل یستحب باز دوباره محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حماد بن عیسى ، عن حریز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبی بصیر
- این همان است ،
- بله
- شبیه همان است دیگر همان سند است کتاب حریز است ، کتاب الزکاة حریز است ،
- وبرید العجلی والفضیل ، عن أبی جعفر وأبی عبدالله علیهما السلام ـ فی حدیث زکاة الابل قال ولیس على العوامل شیء ، إنما ذلک على السائمة الراعیة
- نه آنجایی که حالا روایت ، آنجایی که متنش درش خیل دارد آن را بخوانید ، خیل یا فرس مثلا
- اینها تعبیر زکات ندارد آقا همان صدقه است ، وعن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير في حديث قال كان علي عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل صدقةً كأنّه لم يحل أن يؤخذ من الذكورة شيء لأنّه ظهر يحمل عليها ، این یکی ، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا ليس عن العوامل من الإبل والبقرة شيء إنّما الصدقات على السائمة الراعية .
- نه از اینها که خیلی داریم، اینها که مربوط به آن نیست که
- باز یک حدیث دیگری است که بإسناده عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنَ اَلدَّوَاجِنِ وَ اَلْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
- دواجن یعنی حیوان خانگی است ، خوب باشد تا حالا بعد آن دیده بشود ، خودم نگاهش میکنم
فخلاصة الأمر أنّ المستفاد من تلك الروايات في كتاب الزكاة ومن هذه الروايات فی کتاب الحچ أنّ هذا مما سنّه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولذا قال لو قلت نعم لوجب مراد لو قلت نعم يعني الأمر مفوض إليه وحسب المصالح التي أنا وأنا أرى من المصالح أن يكون الحج مرة واحدة لكن جاء في جملة من الروايات ليس فقط رواية واحدة جاء في جملة من الروايات أنّ الأئمة عليهم السلام أكّد بأنّه إذا فرضنا إذا فرضنا لم يكن هناك حاج لا بد أنّ الحاكم يبعث من المسلمين إلى بل حتى إذا لم يكن لهم أموال لا بد أن ، لو عطل الناس مثلاً الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا يجبرهم على الحج يعني كأنّما إبتداءاً عليهم بعد أن هم إذا عطلوا ذلك الإمام يجبرهم يعني يجبر المستطيعين أن يذهبوا للحج ولو فرضنا ما عندهم إمكانيات مالية بله ، فإن لم يكن لهم أموال هذا عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار والسند صحيح فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ،
- از کجا خواندید ؟ از جامع الاحادیث ؟
- صفحه سیصد و پنج ، چهار و پنج ،
- نه حدیث چند است آقا ؟
- جامع الاحادیث حدیث دوازده از باب یکش است ، آن یکی هم حدیث سیزده
فتبين بإذن الله تعالى أنّ الإنسان المستطيع يجب عليه أن يحج بسنة رسول الله مرة واحدة إذا الناس لم يذهبوا للحج يجبرهم الوالي على الحج إذا ما عندهم إمكانات مالية مساعدة الإمام يجعل لهم من بيت المال ما يحجون به خوب طبعاً الشيء الذي كان بسنة رسول الله الأول وأضيف الثاني والثالث من طريق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بأنّ هذا الشيء أيضاً من حيث المجموع يمكن أن يستنبط من سنة رسول الله نحن بالنسبة إلى السنة شرحنا هذا المطلب بعد المجال لا يسع نكتفي بهذا المقدار فهذا الذي إشتهر بأنّ مثل هذا تخصيص لا ليس تخصيصاً لا في باب الحج تخصيص ، في باب الحج الأولى أن يقال تقييد لأنّه إذا ثبت الإطلاق في باب الزكاة تخصيص لأنّه قال خذ من أموالهم خصصها رسول الله بتسعة أشياء بتسعة أقسام من المال والبقية عفى عن ما سوى ذلك ، على أي تبين بإذن الله تعالى لا التعبير بالتخصيص صحيح ولا التعبير بالتقييد ليس تقييداً ولا تخصيصاً بل بيان لسنة رسول الله وليس من جهة الإجتهاد كما تصوره هؤلاء هذا هم بالنسبة إلى النكتة الثانية طال الكلام فيها ، النكتة الثالثة في المقام بالنسبة إلى هذه الروايات خلاصته المستفاد من مجموع الروايات هذه النكتة بيناها أمس يستفاد أنّ الأئمة بنوا على أنّ الشيء الذي صدر عن رسول الله بالنسبة إلى الحج مرة واحدة وهذا هو المصرح به في روايات العامة وقلت نعم وفي بعض روايات الخاصة من طريق كتاب الدعائم ومن غير ذلك كما تقد الكلام فيه ، نعم أظن في رواية هشام بن سالم لم يكن هذا الشيء موجود في رواية هشام بلي ، على أي كيف ما كان فالإنصاف بعد التأمل في هذه الروايات بطولها وتفصيلها هذا الشيء الذي توصل إليه الأصحاب هو الصحيح وهو مرة واحدة وقلنا هذا الرواية فيها إشعار تلك الرواية من كان بإصطلاح متمكناً مستطيعاً مطلقاً لكن إنصافاً إثبات هذا الأمر في غاية الصعوبة والإشكال لا يمكننا الآن إثبات هذا الأمر نعم في رواية هشام ما موجود هذا الشيء أنّه جعل رسول الله موجود ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك نعم كلفهم بما أنّه نسبه إلى الله سبحانه وتعالى يناسب مع مسلك التخصيص يعني إن الله ولو قال لله على الناس حج البيت من إستطاع لكن الله أصولاً جعله خاصاً بمرة واحدة هذا يستفاد قد يستفاد من هذه الرواية ، رواية هشام بن سالم أنّه تخصيص لكن المشهور على الألسن أنّه سنة رسول الله في باب زكاة هم كذلك فلذا لا نلتزم لا بالتخصيص ولا بالتقييد كما تبين ثم بعد ذلك بعد هذه المقدمات ندخل في الروايات التي ذكر فيها أنّ الحج على أهل الجدة في كل عام ، بالنسبة إلى هذه الروايات خوب طبعاً امرها واضح الآن خوب لا يمكن الإيمان بها لكن مع ذلك كله لا بأس بالبحث في جهات وفي النكات النكتة الأولى في هذه الروايات ينبغي أن يعرف هذا الشيء أنا أظن أمس قراءت عبارة من كتاب العلل مو من كتاب العلل الشرائع في … لم يكن فيه علة ولذا قلت عجيب أنّه رواية من كتاب العلل لكن ليس فيه علة ، فكيف أورده مرحوم الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل مع أنّه لم تذكر فيه علة بعد مراجعتي أنا سألت لكم أنّه أنظروا جعله عنوان باب كذا بعد مراجعتي تبين أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب العلل إبتداءاً روى روايةً بالمناسبة ، مناسبة العلة روى رواية عن محمد بن سنان في ما كتبه الإمام الرضا عليه السلام إلى مأمون في علل الأحكام ينقل هذا الشيء ، كتب وأمّا علة الحج مرة واحدة ثم قال الصدوق رحمه الله هكذا جاء هذا الحديث والذي أعتمده واُفتي به أنّ الحج واجب على أهل الجدة في كل عام هكذا قال الصدوق ثم بعد أن قال هذا الكلام ذكر ثلاث روايات ، هذه الروايات هي الروايات التي ذكر فيها أنّ الحج واجب على أهل الجدة في كل عام عرفت النكتة ؟ هذه الروايات ليست فيها علة أمس قلت لكم هذه الرواية فيه علة واقعاً كان عندي شبهة وثم رأيت في كتاب جامع الأحاديث رواية أخرى عن كتاب العلل أيضاً ليس فيه علة تعجبت أنّه كيف الصدوق رحمه الله أورد هذا المطلب يعني روايتين ليس فيه علة وأوردها في كتاب العلل ، بعد مراجعتي تبين أولاً ثلاث لا رواية واحدة ثلاث روايات ليست فيها علة لكن هدفه إثبات أنّ الحج واجب على أهل الجدة في كل عام ، هدفه إثبات أنّ الذي إعتمد عليه وأفتى به منشائه هذه الروايات الثلاث فهذه الروايات الثلاث ليس فيها علة جاءت في كتاب علل الصدوق رحمه الله إلا أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله مع ذلك في كتاب الفقيه لم يذكر هذه الروايات ولا في كتاب المقنعة مثلاً أشار إلى ذلك وهذا هم أمر غريب لعله كتب كتاب العلل قبل كتاب الفقيه ، فقال الذي أعتمد به ، أعتمد عليه واُفتي به أنّ الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ثم ذكر هذه الروايات الثلاث فهذه الروايات الثلاث ، وهذا هم عجيب جداً يعني دقة الشيخ الصدوق رحمه الله أنّه ذكر روايات ثلاث بأنّه الحج واجب على أهل الجدة في كل عام و مع ذلك هذه الرواية لم يذكرها في كتاب بإصطلاح في كتاب الفقيه الرواية الأولى من هذه الروايات نقراء عبارة الصدوق ما روى ، قال حدثنا محمد بن الحسن مراده إبن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن يعقوب بن يزيد ، يعقوب بن يزيد من الرواة المشهورين لكتاب إبن أبي عمير جداً مشهور نسخة إبن أبي عمير رواية يعقوب بن يزيد مشهورة في قم ، نوادر إبن أبي عمير هذه الرواية إن شاء الله نذكر موجودة في الكافي ونقل عنه أيضاً الشيخ الطوسي لكن من طريق كتاب نوادر الحكمة لكن أيضاً عن يعقوب بن يزيد من طريق نوادر الحكمة عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير سيأتي إن شاء الله أنّ سند الكليني صحيح ولو من كتاب فيه إشكال كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد لكن السند معتبر والشيخ الصدوق روى هذه الرواية بعينها من طريق الصفار عن يعقوب بن يزيد ، وكلى الشخصين يرويان عن يعقوب بن يزيد ويعقوب من الرواة المشهورين لكتاب إبن أبي عمير لكن موجود هنا ، موجود هنا وموجود في الوسائل على ما نقل عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أيوب عن إبن يقطين عن إبن أبي عمير الموجود هنا في نسخة ، يروي عن نسخة ، صار واضح ؟ وهذا محمد بن أيوب وإبن يقطين لا نعرفه هنا ناقل في الهامش في الوسائل موجود محمد بن أيوب بن يقطين ، هذا هم خوب طبعاً لا يعرف محمد بن أيوب بن يقطين إذا فرضنا يقطين له ولد أيوب حفيد بهذا الإسم لا نعرفه فالآن ، لكن في كتاب العلل الذي أنا راجعت شخصياً بنفسي هذا العنوان ما موجود لا محمد بن أيوب لا محمد بن أيوب يقطيني في النسخة الموجودة المطبوعة ومع الأسف إطلاعنا على النسخخ المخطوطة وبقية النسخ من هذا الكتاب الآن ليس عندي إطلاع خاص عليها ومع الأسف هذه النسخ المطبوعة غالباً فاقدة للتحقيق العلمي ، على أي وله عوامل وأسباب خاصة الآن لا أريد الدخول فيه فالمهم أنّه الموجود حالياً عن إبن أبي عمير ، يعقوب عن إبن أبي عمير لكن ينقل عن نسخة من الكتاب أنّه لا محمد بن أيوب بن يقطين عن إبن أبي عمير فهل واقعا هذه الرواية رواها يعقوب بن يزيد عن نسخة من كتاب إبن أبي عمير وهذه النسخة لم تكن معروفة مشهورة ؟
- يعقوب بن يزيد ؟
- اها
بس يعقوب بن يزيد الآن في بالي لا يروي عن محمد بن أيوب الآن في ذهني هكذا فهل معنى ذلك لأنّ يعقوب بن يزيد راوي معروف لكتاب إبن أبي عمير فهل معنى ذلك أنّه رواه من نسخة ويشهد لذلك أنّ هذه النسخة لم تشتهر في قم ، مثلاً حسين بن سعيد يا أحمد الأشعري هؤلاء الأجلاء يروون عن هذه النسخة ، الذي روى من هذه النسخة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نواد الحكمة معروف بالتسامح في الحديث ثقة جليل لكن يتسامح يروي عن الضفعاء ومراسيل و…
- أحمد بن محمد بن يحيى
- محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ،
في كتاب الكافي من نوادر الحكمة عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد ، يعني بعبارة أخرى ليست من النسخ المشهورة أولاً الكليني رواه من كتاب نوادر الحكمة ثانياً الشيخ الصدوق رواه من كتاب ، من طريق الصفار ومن طريق إبن الوليد لكنه في بعض نسخه إسم غريب موجود ، ثالثاً الشيخ الصدوق بنفسه لم يذكره في كتاب الفقيه مع أنّه كتاب نوادر إبن أبي عمير كان موجود عنده ، رابعاً الشيخ الطوسي رحمه الله أورد الحديث في التهذيب والإستبصار ولم يعمل بها ، حتماً ، صار واضح ؟ فلا حاجة إلى أن نقول أصحابنا أعرض عن هذه الرواية والإعراض كاسر لصحة السند يبدوا أنّه في نسخة إبن أبي عمير توجد مشكلة ، الشواهد التي ذكرناها تدل على وجود مشكلة في هذه النسخة من كتاب إبن أبي عمير أضف إلى ذلك كله في هذه الرواية يرويه إبن أبي عمير عن أبي جرير القمي ، أبي جرير من الأشاعرة أظن زكريا بن إدريس ، إدريس بن زكريا ، من أشاعرة قم ، رواية إبن أبي عمير البغدادي عن قميين هم عجيب إلا أن يكون الرجل في طريقه إلى الحج مثلاً إلتقى به ،
- شخص که بوده آقا ؟
- أبي جرير القمي
لا بأس هو ثقة أظنه إدريس بن زياد إدريس بن زكريا ، بیاورید ، أبوجرير القمي ، فإنصافاً يعني فيه غرابة أنّ مثل إبن أبي عمير يروي عن أبي جرير القمي عن أبي عبدالله ، هسة لو كان عن أبي الحسن الرضا مثلاً أو أبي الحسن الكاظم معقول لكن عن أبي عبدالله غريب ، رواية إبن أبي عمير عن رجل من أشاعرة قم عن أبي عبدالله عليه السلام ، إدريس بن زياد ، زياد بن إدريس
- إدريس ين عبدالله بن سعد الأشعري ثقة له كتاب وأبو جرير القمي هو زكريا بن إدريس هذا آقا پدرش است ، زكريا بن إدريس بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي أبو جرير قيل إنّه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن والرضا این که میگوید قیل ایشان هم تردید داشته ها ؟
- معلوم میشود تردید داشته، لکن فکر میکنم نجاشی هم که طریقش را ذکر کرده از ابن ابی عمیر است ، بخوانید
- میخوانم خدمتتان ، له كتاب ، إنّه روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن والرضا عليهم السلام ، له كتاب قال ذلك سعد وقال إبن عقدة أبو جرير القمي روى عن أبي عبدالله عليه السلام وقال إبن نوح روى عن البرقي عن بعض أصحابنا عن عبدالله بن سنان عن أبي جرير القمي قال سألت أباجعفر عليه السلام عن المفضل
- هواية عجيب أباجعفر لعله الجواد يعني خوب بله بفرماييد
- أخبرنا غير واحد عن الحسن بن الحمزة العربي قال حدثنا محمد بن جعفر بن مطلق قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بكتابه …
- عن زكريا … ثم عن محمد بن خالد لا يتناسب مع طبقة إبن أبي عمير ، لأنّ محمد بن خالد البرقي تلميذ إبن أبي عمير يروي آثار إبن أبي عمير ، رواية محمد بن خالد عن رجل من أشاعرة قم لا بأس ، زكريا بن إدريس بن عبدالله بن سعد مو ؟ الإسم الكامل
- زكريا بن إدريس بن عبدالله بن سعد عن …
- عبدالله بن سعد ، هذا الرجل ماذا يصير من أحمد الأشعري ، أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله يعني من أبناء العم من نفس الأسرة الأشعري القمي ، وسبق أن شرحنا أنّ مثلاً أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عيسى دخل على الإمام الصادق ، وهو الذي روى عن الإمام الصادق صلاة الضحى قال إذا كانت الشمس من هاهنا يعني مقدار العصر فصلي ستة ركعات ، صلاة الضحى عندنا بدعة ، ولذا إحتملنا أنّ الأشاعرة الأوائل الذين دخلوا ووصلوا بخدمة الإمام الصادق لعلهم كانت لهم ميول إلى أهل البيت مو شيعة بالمعنى المصطلح وإلا هذه الرواية صدرت من الإمام الصادق سلام الله عليه لجد أحمد وهي محمولة على التقية ، على أي هذا عجيب يعني أبي جرير قمي في هذه الطبقة تبين بإذن الله تعالى ؟ يعني من كتاب إبن أبي عمير النسخة بحسب الظاهر جيدة نسخة يعقوب بن يزيد ، وهذه النسخة في قم ينقل الكليني إعتمد على نوادر الحكمة ، عادتاً هذه النسخ الصحيحة يرويه مثل حسين بن سعيد مثل أحمد الأشعري ثم إن الشيخ الصدوق الذي بعد الكليني رواه في العلل ولم يروه في الفقيه في بعض نسخ العلل توجد مشكلة وجود محمد بن أيوب أو محمد بن أيوب يقطين في الوسط فهل يحتمل في الواقع هذه الرواية لم ينقلها يعقوب بن يزيد من كتاب إبن أبي عمير من نسخة سمعها شفهاً من نسخة سمعها أو من كلام شفهي بلغه عن إبن أبي عمير ، كما أنّ الشيخ الطوسي في القرن الخامس أور الرواية وصرح بتوجيه الرواية أنّه لا يعمل بها كما أنّ الأصحاب هم لم يفتوا بالرواية ، كما أنّ المسلمين هم لم يفتوا بالرواية ، أضف إلى ذلك أنّ التعبير الموجود أهل الجدة أصلاً هذا التعبير الآن بمقدار فحصي مثلاً من كان موسراً من كان له زاد وراحلة من كان مستطيعاً من إستطاع إليه ، التعابير ، من كان له مال ، أصلاً أهل الجدة خاص بهذا التعبير ولا ندري من أين أتى بهذا التعبير ولذا نحن يعني بما أنّ صاحب العروة ذكر وجوهاً لتوجيه هذه الرواية نحن قبل الورود في هذه الوجوه وإلا نذكر أنّ السيد الأستاد هم ذكرها وناقشها لا حاجة إلى أن نذكر ، نحن أصولاً لا نعرف هذا التعبير أهل الجدة من أين إستخدمه هؤلاء تعبير غريب ، وأصلاً قال الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ، بعيد أن يكون هذا الكلام أجواء الرواية لم تذكر ، أجواء السؤال مجلس السؤال ، أبو جرير القمي ، فالإنصاف توجد عدة … مثلاً الشيخ الكليني مع أنّه يقول وفي فهرست إبن بطة أغلاط كثيرة نقل هذا الكتاب عن فهرست إبن بطة عن أحمد البرقي وفيه إشكال ضعف تسامح عن محمد بن خالد وكان ضعيفاً في الحديث على أي تحيط بنا جملة من الإشكالات في هذه الرواية مع قطع النظر عن متن الرواية وغرابة اللفظ في المتن . وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
- دیگر امروز خوابمان هم نگرفت
دیدگاهتان را بنویسید