حج عربی (جلسه34) شنبه 1399/06/15
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى أنّ الحج بل والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة وقلنا هذا المطلب مما أجمع عليه المسلمون قديماً وحديثاً وأجمع عليه الطائفة ايضاً ومما لا إشكال فيه يعني أمّا عند أصحابنا فبحسب الظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد وإن رووا بعض روايات التي ظاهرها وجوب الحج في كل عام لكن الإتفاق عملاً وفتواً على هذا الشيء أنّه يجب في العمر مرة واحدة وكذلك نقل هذا المعنى عن بعض العامة كما لعله نذكره إن شاء الله لكن لم أعثر إلى الآن على قاعدة معين نسب إلى بعضهم أنّه يجب في كل عام وعن بعضهم في كل سنتين ، يجب على الإنسان في كل سنتين ، وأمّا إتفاق منقول الإتفاق المسلمين سنةً وشيعةً على ذلك ولا أذكر الآن خلاف بين ذلك إلا كما أشرت إليه أمّا مثلاً في الفقه الإسماعيلي الآن لا أذكر أي خلاف في ذلك ظاهراً إتفاقهم على ذلك يعني رووا هذه الرواية التي مرة واحدة وأمّابالنسبة إلى الشيعة هم كذلك فتواً الفتوى على ذلك لكن كما قلت نسب في بعض الروايات ، إلى أنّه يجب كل عام وهذا قلنا مما لا إشكال فيه ولا حاجة إلى الإستدلال بحسب ، لكن بما أنّه ذكر بعض الروايات في المقام لدراسة تلك الروايات سواء عندنا وعند السنة لا بأس بالدراسة المسألة من هذه الجهة وقلنا الموجود الآن في روايات في طريق أهل البيت مع قطع النظر عن تلك الروايات ، المعارضة الروايات التي تدل بوضوح على أنّه مرة واحدة يعني الحج يكون مرة واحدة إبتداءاً ما جاء في كتاب دعائم الإسلام قلنا في دعائم الإسلام رووا عن الصادق عليه السلام طبعاً كبقية الكتاب بطريق مرسل عن الصادق سلام الله عليه أنّه مرة واحدة لكن إذا فرضنا أنّه لم يقع فيه تسامح فمما لا إشكال ، المراد من التسامح بتعبيرنا في هذا المجال يعني أن لا يكون من قبيل الحديث المدرج بمعنى أنّه زيد في الرواية كلام للراوي إذا فرضنا أنّه ليس ، لا هو هذا الحديث إشتباه صار في دعائم الإسلام ليس فيه شبهة الإدراج بهذا التعبير في دعائم الإسلام روّينا عن جعفر بن محمد إنّه قال وأمّا ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحدة فهو الحج فرض عليهم مرة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال فالحج فرض على الناس جميعاً إلا من كان له عذر ، هذه الرواية ليست مدرجة إشتباه صار كان كلام فيه ، تصور في حديث آخر ، على أي كيف ما كان ، والآن بهذا المتن يعني بهذا المتن الذي رواه لا يوجد عندنا في طرق أصحابنا حديث ولكن ظاهراً هو أخذه من طرق أصحابنا كبقية الكتاب ، لكن الإعتماد عليه والحكم بقبول هذا المتن في غاية الصعوبة والإشكال وأمّا
- به خاطر ارسالش آقا ؟
- بله و جهالت متن
وأمّا غير هذا الكتاب قلنا أهم شيء الآن عند أصحابنا في هذه الجهة ما جاء في كتاب المحاسن منفرداً رواه البرقي رحمه الله في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك طبعاً الرواية هذه الآن من منفردات البرقي يعني الذين جاؤوا من بعد البرقي وعلى رأسهم الكليني والصدوق ثم الشيخ لم يرووا هذه الرواية من كتاب المحاسن على أي البرقي وكتابه فيهما كلام وخصوصاً كتابه زيد فيه ونقص والآن حالياً لم يروى أصحابنا عن كتاب البرقي هذه الرواية كما أنّ البرقي أيضاً وغيره لم يرووا عن علي بن الحكم البرقي وغيره عن غير علي بن الحكم هذه الرواية … ، يعني غير البرقي لم يروى عن علي بن الحكم هذه الرواية وكذلك بالسنبة إلى هشام بن سالم نعم توجد رواية أخرى عن هشام بن الحكم مو هشام بن سالم في كتاب العلل للشيخ الصدوق رحمه الله وفي كتاب جامع الأحاديث هذه الطبعة صفحة ثلاث مائة وأربعة عشر هنا قال سألت هشام بن حكم ، ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت فذكر الإمام علةً في ذلك لكن ليس في ذيل هذه الرواية أنّه لماذا مرة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك مع ذلك صار عليهم مرة واحدة
- فرمودید روایت از چه کسی است ؟
- از هشام بن الحکم مو هشام بن سالم
والسند فيه إشكالات مو إشكال واحد عدة إشكالات فالآن الموجود … وتلك الرواية ممن فرد الصدوق بنقلها رحمه الله وفي كتاب العلل ولعله كان هناك شيء منسوب إلى الإمام من طريق هشام ، إبن الحكم أو هشام بن سالم ، في باب الحج لعله العلم عند الله على أي جاء هذا المطلبان فهناك مطلبان ، مطلب لماذا فرض الحج ومطلب لأنّه مرة واحدة كلفهم وهم يطيقون أكثر من ذلك جاء هذا المطلب في علل فضل بن شاذان أيضاً وكذلك في علل التي رواها الفضل عن محمد بن سنان ، ومرة واحدة جاء في رواية مفصلة بعنوان شرائع الدين عن الأعمش قلنا هذه ال… ولو عبر الأصحاب عنها برواية أو بعضهم صححها هذا كله رسائل ليست للأئمة عليهم السلام كتبت ونسبت إليهم بعض الكتاب كتبوا فتبين بإذن الله تعالى بالنسبة إلى طريق أهل البيت يعني الروايات الموجودة في تراث أصحابنا مثل الكافي والفقيه والكتب الأربعة الآن لا يوجد عندنا في هذه الكتب شيء بهذا العنوان أنّ الحج مرة واحدة ، نعم في بعض آثار الصدوق موجود كما قلنا وفي كتاب المحاسن أهم شيء المحاسن ، دعائم الإسلام هم ما كان موجود عند أصحابنا القدماء إلى أن ذكر أخيراً في مصادر الأصحاب ، فبالنسبة إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ، وبالنسبة إلى ما جاء في حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعني طرق الأصحاب لم تذكر هذه الرواية في شيء من مصادر أصحابنا ، هذا بالنسبة … طبعاً المطلب متفق عليه مما لا إشكال فيه وإجمالاً رواية هشام ، حالا هشام بن سالم و هشام بن الحكم بكلى طرفيها يعني مسألة أصل الوجوب الحج ومسألة مرة واحدة أيضاً موجودة في بعض العلل ، فهناك نفهم بحسب الظاهر ومن إتفاق الأصحاب أنّ أصل هذا المطلب عن أهل البيت كان ثابتاً وإلا هذا الشيء لا يقع مما لا يشك فيه يعني بعبارة أخرى الدليل على ذلك دليل لبي وليس دليلاً لفظي فمتفق عليه بين أصحابنا واتفق الأصحاب عليه ويكشف هذا الإتحاد قطعاً وجزماً حتى عن وجود روايات معتبرة ولو لم تصل إلينا ، وخصوصاً لما نجد مثل صاحب الدعائم يروي هذا الشيء عن الإمام الصادق قطعاً كانت هناك روايات مع قطع النظر هسة مثل رواية هشام بن سالم هشام بن الحكم ، على أي حال وإجمالاً أصل المطلب مما لا إشكال فيه لكن إثبات دليل لفظي الآن بهذا المقدار صعب مشكل ، وهذا ما عند أصحابنا وأمّا عند السنة عند العامة هذا المطلب في رواية معروفة لهم عن رسول الله موجود تصريح بأنّه مرة واحدة وهذه الرواية التي رووها عن رسول الله بما أنّه لها أسانيد مختلفة ومتون مختلفة لا بأس بالإشارة إليها حديث معروف وخصوصاً في كتب الأصحاب المتأخرة الأصولية يعني كتب الأصحاب الأصولية وفاقاً للسنة في قاعدة الميسور تعرضوا لهذه الرواية إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ماستطعتم يا فأتوا به يا إذا أمرتكم بأمر بشيء لعلنا نشير إلى إختلاف المتون الإنصاف أنّ متون هذه الرواية جداً مختلفة جداً ، وكذلك أسانيدها لعلنا نتعرض شوية شيئاً ما اليوم وغداً إن شاء الله تعالى لأسانيد الرواية عند السنة وأمّا قبل الورود إلى عند السنة والمتن الموجود عندهم لا بأس بالتعرض لوجود هذه الرواية في مصادر الأصحاب لأنّ هذه الرواية خصوصاً بالمتن الكامل خطبنا رسول الله وقال إن الله فرض عليكم الحج موجودة هذه الرواية في كتاب صحيح مسلم ، بهذا المقدار من المتن لا توجد في البخاري ذيل الرواية موجود في البخاري لكن صدر الرواية خطبنا رسول الله لا يوجد في كتاب البخاري هذا بالإضافة إلى أنّه في المتن الذي موجود في مسلم ليس فيه كلمة مرة واحدة إن شاء الله نذكر في بقية المتون في صحيح مسلم ليس فيه مرة واحدة في بقية المتون نعم ، نعم نفس مسلم فهم من النص مرة واحدة نفسه ولذا مسلم جعل عنوان الباب في كتاب الحج طبعاً متعارف عند السنة أن يذكروا هذا البحث في أول كتاب الحج لكن في صحيح مسلم أواخر كتاب الحج باب فرض الحج مرة واحدة جعل عنوان الباب وأورد في الباب هذه الرواية وليس في هذا المتن الذي نقله مسلم ليس فيه أنّه مرة واحدة في بقية المتون موجود كما أنّ هذا المتن الذي رواه مسلم كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيه صدر وأنّه رسول الله خطبنا فقام رجل كل عام هذا هم لم يذكره البخاري ، البخاري إكتفى بذيل الحديث في كتاب الإعتصام ، كتاب الإعتصام أظن أواخر صحيح البخاري باب قبل كتاب التوحيد آخر الكتاب أظنه باب أو بابين قبل بابين لعله أو ثلاثة قبل آخره وبه ينتهي الكتاب في كتاب الإعتصام أورده البخاري لا في كتاب الحج مسلم أورده في الحج وجعل عنوان الباب فأنّ الرواية ليس فيها مرة واحدة في صحيح مسلم ليس مرة واحدة نعم المتن الذي فيه مرة واحدة له أسانيد متعددة جداً لا سند واحد ولعل من أشهرها أو أصحها حديث إبن عباس ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى على اي لا بأس هسة ما دام تعرضنا لهذه المسألة وسبق أن شرحنا أنّه اصولاً توجد هناك روايات مثلاً لا توجد في مصادر أهل البيت وتوجد في مصادر السنة وبعض النوبات بكثرة بعض النوبات لا ليس بكثرة مثلاً إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه هذا موجود عن إبن عباس وعن جابر بن عبدالله لا يوجد عن غيرهما عند السنة وفي حجة وفي عام الفتح يعني سنة الثامنة من الهجرة عن رسول الله قال إن الله إذا حرم شيئاً أو حرم أكل شيء حرم ثمنه ولكن هذا المتن طبعاً هذا المتن له مقدمة وإنّ اليهود إنّ الله حرم عليهم الشحوم فأذابوها وجعلوها سمناً ، دهناً روغن دنبه به اصطلاح فباعوه ، ثم قال رسول الله إنّ الله إذا حرم شيئاً … وقلنا الموجود في المصادر الموجودة عندهم عن جابر مو معروفة جداً عن جابر فقد الصدر قضية اليهود وأمّا الذيل فقط إبن عباس ، إبن عباس نقل الصدر والذيل ، الذيل لم ينقله جابر ، طبعاً هذا الذيل له أثر مهم في باب الحج وهو أنّه إنّ الله إذا حرم شيئاً أو حرم أكل شيء حرم ثمنه ، وجاء في الجوهر النقي اللي يرجع إلى السنن البيهقي أنّ هذا الحديث متروك بالإجماع يعني حديث إبن عباس طبعاً سبق أن شرحنا في محله في بحث المكاسب ليس الإجماع على ترك الحديث كما أفاده وتصوره بعض الأصحاب لا ليست المشكة هنا تأملوا المشكلة أنّ هذا الحديث لا صدراً ولا ذيلاً لم ينقله الأصحاب عن الأئمة عليهم السلام لم يرد ولا في رواية واحدة عن رسول الله نعم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف بمناسبة نقل هذا الحديث من مصادر السنة ثم تدريجاً نقل الأصحاب إعتماداً على نقل الشيخ وبعد في ما بعد جعل من القواعد العامة في باب المكاسب
- مکاسب هم نیست آقا کتاب …
مكاسب الشيخ الأعظم رحمه الله يعني النكتة الفنية هنا غرضي من هذا المطلب بيان هذه النكتة هذه الصعوبة موجودة يعني واقعاً نحن نواجه صعوبة في هذه … إنّما شرحت هذا المطلب أفتح الباب عند جملة من الحوزويين فضلائنا علماؤنا بأنّه واقعاً تدرس هذه الروايات ، خوب تاريخه واضح أنّه دخل هذا الحديث في تراث الأصحاب من كتب السنة وفي زمن الشيخ الطوسي رحمه الله وأظنه المتن الموجود في تراث الشيخ في كتاب الشيخ إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه لكن أكل شيء هم موجود ولعله أصح عندهم الآن لا يحضرني حال الإسناد والمصدر في البيهقي موجود في سنن البيهقي ، لكن بقية المصادر ليست في بالي حاضراً لكن تدريجاً جعل من القواعد في باب المكاسب المحرمة وطبعاً له أثر مهم في الفقه إنصافاً إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، له ، وتبين أنّ هذا الحديث حتى عند السنة فيه إشكال ، لأنّ جابر بن عبدالله على تقدير صحة النقل عمره آنذاك كان إثنين وعشرين سنة تقريباً إبن عباس عمره حدود ثمان سنوات أو عشر سنوات ، والقضية واحدة شهداها ، يعني كلاهما نقلا عن رسول الله أنّه كان جالساً في ضل الكعبة فضحك ثم قال لعن الله اليهود إلى آخر الحديث ، فالقضية واحدة
- آقا سنشان را یک بار به فارسی بفرمایید ببخشید
- جابر بیست و دو ساله بود عبدالله هم هشت ساله یا ده ساله
وطبعاً عبدالله الذي أصغر من جابر وإذا فرضنا كان عمره ثمان سنوات طفل يعتبر هو الذي نقل هذه الزيادة منفرداً إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وأمّا في روايات أهل البيت فلم يذكر هذا الحديث أصلاً لا صدراً ولا ذيلاً لا بمتن جابر ولا بمتن عبدالله بن عباس على أي هذا شيء يفتح الباب مثل حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ترده ، تؤديه أو تؤدي ، قلنا هذا الحديث إنفرد في العامة الحسن البصري بنقله عن سمرة بن جندب ، هو الذي سمع طبعاً الحسن البصري عادتاً لا يروي من سمرة لأنّ سمرة كان فترة أمير علي البصرة فهو على المنبر قد يذكر حديث عن رسول الله فهو قال سمعت سمرة يقول رسول الله قال كذا ولم ينقله أحد من الصحابة عن رسول الله ولم ينقله أحد من التابعين عن صحابي آخر منفرداً الحسن ، ثم جاء في بعض النصوص أنّ الحسن بنفسه نسي الحديث ثم إن الحسن نسي حديثه ، يعني هو أيضاً ترك الحديث لكن كما قلت ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف ومن بعد الشيخ الطوسي إشتهر الحديث عندنا وصار دليلاً مستقلاً لضمان جديد ، وإسمه ضمان على اليد على أي هذه نكتة ينبغي الإلتفات إليها ، وتنفع كثيراً في هذا المجال ، من جملة الروايات هذا الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه خوب طبعاً قاعدة الميسور تعرض له الأصوليون أخيراً ومن جملة الأدلة كما رأيتم في كتب الأصول هو هذا الحديث إذا أمرتكم بشيء طبعاً الأصحاب تعرضوا لهذا الحديث فقط في قاعدة الميسور وأمّا السنة لأنّه موجود في صدر الحديث قال الرجل أفي كل عام قالوا يستفاد من هذا أنّه الأمر يقتضي التكرار بعضهم قال لا يستفاد منه أنّ الأمر لا يقتضي التكرار لا يقتضي المرة لأنّ رجل شك فشكه يكشف أنّه … فأدخلوا الحديث في باب التكرار والمرة ، جاء في هذا الحديث أنّه قال لو قلت نعم لوجبت إستظهر جملة منهم أنّ النبي كان له حق الإجتهاد من دون وحي ، يعني إذا إجتهد رسول الله هذا الشيء وقال يجب كل سنة كان الحج واجباً في كل سنة قال في هذا الحديث دعوني ما تركتكم بله ، قالوا يستفاد من هذا الحديث أصالة البرائة أنّه ما دام الرسول لا يبين شيء أنّ ذلك جائز
- کار پیغمبر را هم اینها اجتهاد میدانستند ؟
- بله ،
على أي حال من عجائب الأمر إستفادوا جملة من الأبحاث الأصولية من هذا الحديث حتى مسألة القاعدة الميسور خوب كثير منهم إستفادوا ولعلنا نذكر ومنها قاعدة أنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو أنّ النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده ، على أي حال من نعم الله سبحانه وتعالى أنّ أصحابنا ذكروا هذا الحديث في الأصول في باب قاعدة الميسور وأمّا عند السنة كما النووي شرح ذلك جملة من الأبحاث الأصولية حاولوا إستفادتها من هذا الحديث ، وسبق أن … الآن أشرت إليه لكن ما دام هذا المقدار لا باس ما دام بينت إجمالاً لا بأس بالتأمل في متون الحديث ولو إجمالاً أصلاً تفاصيل البحث يحتاج إلى تفصيل آخر ، على أي حال جاء هذا الحديث في كتب السنة جاء هذا الحديث في كتب السنة بمتون مختلفة واستفادوا منه بامور مختلفة وقلت أهم شيء الآن المتن المشتمل على لفظ مرة واحدة الموجود في صحيح مسلم هذا الحديث ليس فيه هذا المتن مرة واحدة لكن هو إستظهر مرة واحدة جعلها عنوان الباب أصلاً عنوان الباب عنده مرة واحدة مع أنّ المتن الذي أورده ونذكر إن شاء الله تعالى ليس فيه شيء … وإنصافاً هذا الحديث نستطيع أن نقول بخلاف الحديث على اليد وبخلاف حديث لعن الله اليهود هذا الحديث إنصافاً هم مشهور بينهم يعني مما لا ينكر أنّه إشتهر نقل هذا الحديث إنصافاً لكثرة طرقه وكثرة الصحابة وغير الصحابة الذين رووا هذا الحديث ، إنّما ذكرت هذا الشيء لأنّه نقل عن السيد البروجردي رحمه الله أنّه إذا كان الحديث مشهوراً عند السنة ولم يرد في رواياتنا معناه أنّ الأئمة قبلوا ذلك ، إعتمدوا على ذلك يعني بعبارة أخرى الأئمة عليهم السلام كان شأنهم تنقيح الروايات التي عندهم مخالفة مع العامة وأمّا ما كان صحيحاً عندهم وعمل به الناس فما كان لهم عليها تعليق فهذا الحديث بخلاف الحديثين السابقين إنصافاً حديث مشهور نعم بالنسبة إلى متن الحديث ليس من المشهور جزماً كلمة مرة واحدة موجود في عدة طرق لكن في الطريق الصحيح الموجود عندهم عن أبي هريرة ليس فيه مرة واحدة ، ونذكره هذا من هنا نبداء في الدخول في البحث من كلام السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه
- الان شما مطلب آقای بروجردی را در اینجا تطبیق میکنید ؟ چون مشهور است
- ها على تقدير القبول يعني مرادي الحمدلله تبين أنّ هذا الحديث بكلا متنيه لم يرد في شيء من روايات أهل البيت ،
فتبين بإذن الله تعالى في طريق أصحابنا في طريقة أصحابنا في إستدلالاتهم في بإصطلاح ما يسمى براهينهم ما أدري إحتجاجاتهم في الأصول إستدلالاتهم في الفقه وإحتجاجاتهم في الفقه ، تبدوا مشكلة موجودة السيد البروجردي رحمه الله حل هذه المشكلة بأنّ الحديث إذا كان مشهور ولم ينقل عن أهل البيت خلافه فمقبول تطبيقه على ما نحن فيه إجمالاً إنصافاً الأمر كذلك يعني إنصافاً كثرة الأسانيد لما يلاحظه الإنسان في طرق العامة شهرة الحديث ما لا يستنكر إنصافاً غير قابل للإستنكار أنّ الحديث مشهور ، هذا إجمالاً أمر ثابت إجمالاً لا يمكننا الخدشة فيه لكن الكلام في أنّه المتن الذي فيه مرة واحدة أم لا أضف إلى ذلك وجود روايات عند أصحابنا إن الحج يجب على المستطيع في كل عام ، فهل من المحتمل خصوصاً خط الغلو جلع هذه الروايات في قبال روايات العامة يعني المشكلة في هذه الروايات … فلذا نحن قبل الورود في المبحث إن الله جعل الحج جعلها على أهل الجدة في كل عام ، فرض الحج إبتداءاً قلنا نتعرض لهذا الحديث في أجواء الإسلاميين ثم نتعرض لما جاء في روايات أهل البيت في باب الجدة
- آقا چه ربطی به خط غلو دارد ؟
- میخواستم بگویم حرفی که سنی ها نقل کردند درست نیست باطل است
- یعنی تا این درجه ؟
- بله بله فإن الرشد في خلافهم ،
وخصوصاً وسبق أن شرحنا أنّ من جملة هذا الخط أمثال السياري نسبوا هذا الشيء إلى التحريف وأنّه كان في القرآن هكذا ، نزل في القرآن هكذا ولله على الناس حج البيت في كل عام ، من إستطاع إليه سبيلاً جعلوا كلمة في كل عام في ضمن قرائة ، قرأنا وسبق أن شرحنا أنّه هذا موجود في ، يعني في كل عام موجود في رواية صحية عن ال… بله عن الإمام … رواية صحيحة في كل عام عن الإمام الكاظم بس لا يستفاد من تلك الرواية أنّه قرائة لكن في رواية ، الآن في كتاب العلل يعني في كتاب جامع الأحاديث في صفحة ثلاث مائة وثلاثة وعشرين من كتاب السياري من كتاب المستدرك ، علي بن مهزيار وسئل عن ما رواه أصحابنا إن الله عز وجل أوجب الحج على أهل الجدة في كل عام قال روّينا عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج ، هذا ليس صريحاً في التحريف لكن يروي الشيخ الصدوق منفرداً قال حدثنا أحمد بن الحسن قال أحمد بن إدريس نستجير بالله عن محمد بن أحمد صاحب النوادر عن أحمد بن محمد إحتمالاً هو هذا السياري أحمد بن محمد هنا يراد به السياري عن علي بن مهزيار هذا هم نفس رواية علي بن مهزيار عن عبدالله بن الحسين هو إحتمالاً حسن الميثمي رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال إنّ في كتاب الله عز وجل في ما أنزل الله ولله على الناس حج البيت في كل عام من إستطاع إليه سبيلاً ، يعني مع الأسف نسب إلى نسخة من كتاب نوادر الحكمة ، وأصل النسبة كما ، وطبعاً السياري الآن في كتاب السياري الموجود الآن حالياً عن سليمان بن خالد قال قلت لعبد، قرأنا سابقاً ولله على الناس حج البيت …
- نسخه ای از کتاب چه کسی فرمودید ؟
- سیاری الان هست چاپ شده
- نه نسخه ای از کتاب ؟
- محمد بن احمد نوادر الحکمه
قال لله الحج على خلقه في كل عام ، لكن هذا ليس صريحاً في أنّه تحريف صاير فيه ، هذا لعله تفسير للآية المباركة ، لكن تلك الرواية التي ينفرد بنقلها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل لكن أحتمل لعله في نوادر … أصلاً ليس فيه علة ، آقا اين را از علل بياوريد ، اینجا نوشته صفحه چهارصد و پنج
- بفرمایید یک کلمه اش را
- إن في كتاب الله ولله على الناس حج البيت في كل عام ، من إستطاع إليه سبيلاً
يعني حتى نسبوا إلى أهل البيت تحريف القرآن ، وأنّه كان في القرآن في كل عام نستجير بالله فهل من المحتمل مضافاً إلى أنّ هذا الحديث لم يرد في روايات الأئمة عليهم السلام أراد أهل البيت رد تلك الرواية المشهورة عند السنة لكن إنصافاً بعيد إن شاء الله نتعرض بشيء من التفصيل ،
- حدثنا أحمد بن الحسن … همین است آقا ؟
- بله بله ، چه بابی ؟
- علة وجوب الحج والطواف
- عجب پس باب اصلی آورده است،
- در علل می فرمایید دیگر
- بله ، نه آخر علل نوادر هم دارد ،
- علة وجوب الحج والطواف بالبيت وجميع المناسك
- خوب
- حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبدالله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام
- همینطور است ، هنا هم هكذا
- بله قال إن في كتاب الله تعالى في ما اُنزل ولله على الناس حج البيت في كل عام من إستطاع إليه سبيلاً
على أي الآن هذا في كتاب القراءات لا يوجد الآن هذا الحديث قراءات المطبوع حالياً مطبوع لكن ظاهراً هو من كتاب القراءات أيضاً يعني كتاب القرائة عن علي بن مهزيار يرويه أحمد بن محمد السياري على اي كيف ما كان ، فهل من المحتمل أنّه مضافاً إلى عدم ورود ذلك في الروايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين قالوا خلاف ذلك بس بعيد جداً كما نذكره إن شاء الله ، جداً بعيد ، على أي حال ، قلنا هذا الحديث مع إشتهاره بين العامة مع إختلاف المتون مو إختلاف المتنين فقط ، لم يروى في شيء من كتب أصحابنا عن أهل البيت سلام الله عليهم اجمعين عجيب هم جداً عجيب ، بجميع متونه لم يروى عن أهل البيت
- کدام آقا یک بار در عمر ؟
- اها ، هذا إذا أمرتكم بشيء ، حديث أبي هريرة إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطتعم …
إستدلال العامة في جملة من أبواب الأصول والفقه الآن الموجود حالياً عندنا في دعائم الإسلام ومعلوم أنّ كتاب دعائم الإسلام أصلاً ما كان متعارف بين أصحابنا في زمن الصفوية إطلعوا عليه لم ينقلوا من الكتاب ، عن علي عليه السلام سيأتي إن شاء الله تعالى نذكر أنّ في كتب العامة نقلوا هذا الشيء عن علي لكن ناقشوا في الإسناد عن علي ومن المحتمل لعله كان في كتاب القضايا والسنن لأنّ هذا الكتاب كان عندهم ، قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه … قال المؤمنون ليس في تعبير العامة قال المؤمنون يا رسول الله أفي كل عام فسكت فأعادوا عليه مرتين قال لا ولو قلت نعم لوجب ، ليس فيه تصريح بمرة واحدة فقط قال لا ليس في كل عام ، أمّا مرة واحدة ليس فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، أيضاً في كتب السنة في ذيل هذه الآية وطبعاً السنة أصلاً البخاري أورده في باب ذم السؤال وكذا وكثرة السؤال وإشكال وكذا والسؤال عن أشياء مثلاً في باب الإعتصام ، خوب هذا المتن الآن يروى عن علي كما أنّ السنة رووا ذلك عن علي سلام الله عليه ، وطبعاً كما قلت لكم لا يوجد حالياً في شيء من تراث أصحابنا ، أسوء من ذلك كتاب عوالى اللآلي توفي في أوائل قرن العاشر روى إبن عباس رواية إبن عباس تقريباً من أشهر الروايات عندهم ، مثلاً لعله في مسند أحمد أربع مرات خمس مرات الآن لا أضبط العدد رأيته إجمالاً يرويه عن عكرمة عن إبن عباس قال لما خطبنا رسول الله بالحج قام إليه أقرع بن حابس لما يقول خطبنا رسول الله بالحج عادتاً في حجة الوداع لعله عمره آنذاك كان حدود عشر سنوات أو إحدى عشر سنة وهذا من غرائب الأمر يعني مثل إبن عباس مع شهرته وإشتهاره بين الصحاب وواقعاً هم هو رجل عظيم الشأن لكن إختلفوا في سنه عند وفاة رسول الله والمقدار الذي أنا راجعت حتى الموسوعات الأخيرة بعض الموسوعات مو كل الموسوعات ، الموسوعات حول إبن عباس الغريب رأيت كل هذه الروايات أنّه كان عمره عشر سنوات ما أدري إثنى عشر سنة ما أدري إلى أربعة عشرة سنة عند وفاة رسول الله وأغرب من ذلك كل هذه الروايات في كتب السنة تنتهي إلى سعيد بن جبير عن إبن عباس ، هذا هم غريب جداً يعني لم ، بمقدار فحصي ، يعني بمقدار ما رأيت طبعاً دائماً أقول أنّ ليس لي إستقراء لعله مثلاً واحد بالمائة مما كتب حول إبن عباس ، أو إثنين بالمائة المقدار الذي أنا رأيت لم أجد من تنبه لهذه المشكلة أنّه شخص واحد وهو تلميذ معروف لعبدالله بن عباس وهو سعيد بن جبير كيف ينقل هذا الإختلاف وما هو السر في ذلك وبالأخير لعل المشهور كان صبياً صغيراً أمّا أنّه دقيقاً كان عشر سنوات أو أكثر الآن لا أجد شيئاً واضحاً الشيء الذي كنت أتعجب منه من السابق كل الروايات تنتهي إلى سعيد بن جبير يعني حالياً بمقدار فحصي الناقص ، لم أجد فيه كلام عن غير سعيد بن جبير من أصحاب عبدالله بن عباس في عمره ، خطبنا رسول الله ، قلت حديث إبن عباس إنصافاً حديث مشهور مع قطع النظر عن السند قام إليه أقرع بن حابس عادتاً لا بد أن يتصور أنّ هذا كان في حجة الوداع فقال أفي كل عام ؟ فقال لا ولو قلت لوجب ولو وجب لم تفعلوا ، قلت لكم المتون مختلفة جداً هنا إنّما الحج في العمرة مرة واحدة فمن زاد فتطوع ، هذا موجود عند السنة في طرق السنة بهذا المتن موجود تصريح بمرة واحدة لكن كما قلت لكم هذا المتن لم يروه مسلم أمّا البخاري أصلاً لم يروي صدر الحديث ، فقط نقل الذيل إذا نهيتكم عن شيء فدعوه إذا أمرتكم فكذا ، وأيضاَ في كتاب العوالى اللآلي أيضاً ، طبعاً هذا العوالى اللآلي الجزء الأول كتاب عوالى اللآلي كما ذكرنا مراراً وتكراراً في غاية الضعف أصلاً لا يعتنى به ولكن مع ذلك لا بأس قد يستفاد منه جهات ثانوية ما صار لي مجال للمراجعة ، لأن الكتاب حاول أن يستخرجه من عدة مصادر مثلاً ما جاء عن إبن فضل ، ما جاء عن العلامة ما جاة عن كذا روي أنّه صلى الله عليه وآله قال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس وقال في كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال لو قلت لوجب ثم إذاً لا تسعون ولا تطيقون ولكن
- این را الان از چه کسی نقل میکنید آقا ؟
- هیچی عوالی اللآلی
- نه عوالی اللآلی که اینها را نداشت که فسكت و اينها ندارد
- چرا این جلد یک عوالی است آن جلد دو بود، عوالی جلد یک صفحه صد و شصت و نه،
ثم إذاً لا تسعون يعني لا يسعكم ذلك ، لا تَسعون يا تُسعون مثلاً ولا تُطيقون أو ولا تَطيقون ولكنه حجة واحدة الآن هذا المتن لا يحضرني الآن هذا المتن الذي قرأته ثانياً من كتاب العوالي بود جلد یک دیگر صفحه صد و شصت و نه ،
- بله
- بله هست
- این دیگر با روي نقل کرده است ،
- اها با روي
تبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد وهذا مطلب غريب قلت لكم هذا المطلب يعني غرابة هذا المطلب أنا نقلت أمس الأخرى مثالين الآخرين حديث ، وهذا الحديث هم أيضاً الآن مشهور إذا أمرتكم بشيء ، وتعرض أصحابنا بتفصيل أكثر مما قاله العامة لأنّ العامة قالوا يستفاد من هذا الحديث قاعدة الميسور سكتوا لكن أصحابنا قالوا لا لعل هذا الحديث ناظر إلى الجزئيات مو إلى الأجزاء يعني إذا اُمرتم بكلي فأتوا من مصاديقه ما استطعتم مو إذا اُمرتم بمركب فأتوا من أجزائه ما استطعتم ثم وقع البحث بين اصحابنا فأتوا منه فأتوا به منه هل يمكن تصوير الجامع بين الأجزاء والجزئيات الحمدلله هذه الأبحاث عند السنة لا توجد يعني أنا لم أجد هذه الأبحاث لكن تعرض لها الأصحاب بتفصيل السنة ظاهراً من دون مناقشة ظاهرة يعني لعله المتأخرين منهم ناقشوا في ذلك لكن السنة آمنوا بأن الحديث يدل على الميسور أصولاً سبق يعني الأمر من خلال هذا التعبير واضح سابقاً هم كنت تعرض صار أنّ قاعدة الميسور موردها الأجزاء يعني المركب إذا اُمر الإنسان بشيء له أجزاء وشرائط وتأثر له الأجزاء والشرائط يجب عليه الإتيان بالباقي هذا يسى قاعدة الميسور ، قاعدة الميسور عبارة عن هذا الشيء وأمّا مسألة إذا أمرتكم بشيء مثل الحج يجب عليكم مرة واحدة هذا مصداق مو مسألة الأجزاء يعني مصداق واحد يكفي إذا تأتون بمصداق واحد يكفي فالحديث بحسب الظاهر أجنبي عن قاعدة الميسور التي إستفادها العامة من الرواية على أي الآن نتكلم … ، على أي لا بد من نكتة يعني لا بد من التوجه إلى هذا المطلب أنّه ماذا نعمل في هذه الموارد نقلت لكم عن السيد البروجردي يقول خوب نقبل نعم إنصافاً قبول الأصحاب لهذا المطلب وجود بعض الروايات مع قطع النظر عن مناقشة يكشف عن ثبوت هذا المطلب عند أهل البيت مما لا إشكال فيه ثبوت المطلب عند أهل البيت يكشف عن صدور هذه الرواية عن رسول الله خصوصاً بهذا المتن محل تأمل إنصافاً هذا بالنسبة إلى هذا المطلب
- مگر میشود که اهل البیت قبول کنن روایتی از رسول الله نباشد ؟
- یعنی بوده أمّا بهذا المتن أنّه قام إليه رجل وقال في كل عام ونستفيد من هذه القواعد التكرار هذا صعب قطعاً أهل البيت لما يروون قطعاً رسول الله مما لا إشكال فيه ، في كتب السنة غالباً في أول الحج خصوصاً في كتب الفقه تعرضوا لهذا المطلب
الآن في كتاب الحج إقراء كتاب الحج من كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية ، الهداية للمرقيناني من أشهر كتب الحنفية في الفقه متن موجز في الفقه معروف إلى الآن كتاب دراسي إلى الآن ، لا يزال كتاب دراسي ، وما شاء الله شروح كثيرة على هذا ، شرح ، شرح ، شرح وتعليقات وفوائد وإستخراجات وتخريجات أحاديثه على أي ما عمله السنة على هذا الكتاب كثير جداً
- في فقه الحنفي فرموديد ؟
- في فقه الحنفي …
ولا زال ، أنا رأيت هذا الكتاب يدرس حتى لغير الحنفية رأيت في مكة بما أنّهم غير حنفيين كانوا يدرسون ، ظاهراً كانوا يعلموهم ، يعلم كتاب الهداية على أي دقيقاً ما جرى عليه المجتمع العلمي السني المعاصر ليس عندي صورة واضحة لكن الكتاب قطعاً كتاب مشهور ومن جملة الكتب الجيدة جداً والنافعة جداً في إستخراج وفي تخريج أحاديث هذا الكتاب ، كتاب نصب الراية كان في القرن الثامن الزيلعي ، زيلع ، جزيرة أو ميناء على اليمن في الجانب الأفريقي بإصطلاح غرب البحر الأحمر مقابل اليمن ، على أي الرجل من هناك الزيلعي أظن على ما ببالي إذا لا تخوني الذاكرة وهذا البحث جعله في أول كتاب الهداية أنّه مرة واحدة قال روي أنّه قيل هو الحج في كل عام قال لا بل مرة فما زاد فهو تطوع ثم هو قام بتخريج الحديث بل … ، قلت يعني الزيلعي من أصحاب الكتب الصحاح الست أبو داوود وإبن ماجة هذا من الصحاح من غير الصحاح أحمد في مسنده في الهامش موجود واحد إثنين ثلاثة ، أربعة ، أنا قلت خمسة ،أربعة ، أربع موارد ، بله به متون …
- آقا از نصب الرایة میخوانید ؟
- بله بله ،
- جلد سه صفحه چند ؟
- همان اول کتاب حج اوله
ورواه الطيالسي من غير الصحاح الست ورواه ، ذكر الدارمي والدارقطني في لكن من الصحاح الآن في أبو داوود وإبن ماجة في سننهما مع قطع النظر ما أريد أقراء الإسناد عن إبن عباس أنّ الأقرع بن حابس سئل رسول الله فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة ؟ في هذه الرواية ليس فيه خطبنا رسول الله ، تلك الروايات موجودة أنّه خطبنا ، قال لا بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع ، إنصافاً جملة من المصادر ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد سبق أن شرحنا أنّ كتاب المستدرك عادتاً لا بد أن يذكر الأحاديث التي صحيحة على مسلك البخاري ومسلم أو كليهما ولم يخرجا هذا الحديث في كتابهما لكن ليس الأمر الآن في كتاب المستدرك كذلك قد يروي حديث عنده صحيح وعلى مسلك الشيخين ليس صحيح ، شيخين يعني بخاري ومسلم ليس صحيحاً ولذا يعبر هذا التعبير ينبغي أن يعرف هذه … هذا حديث صحيح الإسناد إلا أنّهما لم يخرجا صار واضح لكم ؟ إشارة منه بأنّ هذا ليس من المستدرك المصطلح ويقول العلة في ذلك هو سفيان ، سفيان بن حسين ولأجل بإصطلاح سفيان بن حسين وهو من الثقاة الذين يجمع حديثهم ، يعني ثقة تكتب حديثه لكن هل يحتج به أم لا يحتاج إلى شواهد أخرى أو إجماع على حديثهم يجمع الآن لأنّ بعض النوبات يقول حديث صحيح الإسناد بالإجماع في المستدرك موجود ، ما راجعت المستدرك وهذا ما أفاده الحاكم ، الحاكم في نظره أنّ سفيان بن حسين في هذه الرواية ثقة فيقبل طبعاً نحن لا ندخل في هذا البحث لأنّ في طريقة اصحابنا ليس البحث في شخص واحد في كل روايتهم كلام ، لكن غريب يعني ما أفاده الحاكم في هذا المجال لا يخلوا عن إشكال لأنّ من إستشكل في سفيان بن حسين منهم من إستشكل في … بلي منهم من قال هكذا قال مثلاً إبن حبان سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المغلوبات وإذا روى عن غيره أشبه حديث الأثبات يعني إجمالاً حديثه عن غير الزهري أحسن وعن الزهري فيه إشكال وهنا روى عن الزهري وذلك أنّ صحيفة الزهري إختلطت عليه نحن قلنا كراراً ومراراً أنّ بعض النوبات السنة يرجعون إلى أبحاث الفهرستية هذا شبيه البحث الفهرستي ، يعني الصحيفة التي كانت له عن الزهري ، وكان يأتي بها على التوهم ثم قال إبن حبان والإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري والإحتجاج بما روى عن غيره ، والحاكم قال لا ثقة من الثقاة ومنهم من توقف فيه
- آقا شبیه مستثنیات ابن الولید است
- شبیه مستثنیات است بله ،
ثم قال الزيلعي أنّ عدة أشخاص رووا هذا الشيء مو خاص مو إنفراد سفيان بن حسين فذكر أسمائهم ليس غرض الدخول معلوم أنّه … فرووه عن عدة أشخاص ورواه يزيد بن هارون عن أبي سنان يعني بإصطلاح هذا الأول كان تخريج والثاني إستخراج يعني عدة أشخاص عن الزهري وطريق آخر بله ، عن أستاد الزهري عن شيخ الزهري ، ثم روى الروايات الموجودة مثلاً الحديث الذي رواه شخص عن الزهري غير هذا الرجل أخرجه النسائي في سننه من الصحاح الست هذا من غير طريق سفيان ، سفيان بن حسين
- حديث عبدالجليل بن حَميد ؟
- بله حُميد بله
لكن قال إبن القطان في كتابه وموسى بن سلمة وعبدالجليل مجهول الحل فالحديث من أحدهما لا يصح ، وأمّا حديث آخر لشخص آخر رواه عن الزهري سليمان بن كثير رواه الحاكم أحمد ودارقطني وحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج ، ولفظه عن إبن عباس ، خطبنا يا رسول الله ، هذا المتن يشبه متن عوالى اللآلي ، فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام ؟ قال لو قلتها لوجبت ولم تستطيعون ، لم تستطيعون كان موجود لم تسعوا أن تعملوا بها ، الحج مرةٌ يا مرةً فمن زاد فتطوع ، وأمّا حديث آخر أيضاً قال أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وأمّا حديث آخر أخرجه الحاكم ليس من الصحاح الست بلي ، هو بعد ذلك يذكر من طريق آخر عن غير طريق الزهري وقال أنّه للدارقطني عنده طريقان واهيان جداً وجهل من عزى حديث إبن عباس لمسلم ، أشار ، هذا تعبير لطيف أنا قلت اقراء عبارته من الزيلعي صاحب الكتاب وجهل من عزى ، عزى يعني نسب ، العز بمعنى النسبة إسناد ، حديث إبن عباس لمسلم ، الآن لا أدري إشارة إلى أي شخص بله ، قال بعضهم أنّ مسلم روى حديث إبن عباس يقول جهل وإنّما أخرج مسلم نحوه من حديث أبي هريرة الآن أشرت في خلال البحث وسنذكره في أحاديث الباب وقلده هنا يقول وقلده شيخنا علاءالدين فالمقلِّد ذهل والمقلَّد جَهِل ، عنده تعبير لطيف إنصافاً أعجبني تعبيره ، المقلِد ذهل يعني غفل عن ذلك لم يلتفت والمقلَد جهل يعني ذاك هم جاهل هذا ذاهل وذاك جاهل على أي حال تعبير جميل ، وأمّا الحديث … ، هذا بالنسبة إلى متن إبن عباس أمّا متن رواية أبي هريرة هذا الموجود في صحيح مسلم ، صحيح مسلم هنا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحد فحجوا ، فقال رجل ، في هذا الكلام لم يذكر إسمه ، أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولم أستطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم ، ذروني ما تركتكم إستدلوا به على أصالة البرائة فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وإختلافهم على أنبيائهم ، هذا المتن قرئ بأشكال ، هلك متن أهلك من كان قبلكم سؤالهم وإختلافهم ، اُهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ما شاء الله المتون عندهم مختلفة ليس غرضي الآن لا الدخول في رواية العامة ولا إختلاف المتون هذا هو المتن الصحيح الموجود عند العامة الذي لم يختلفوا فيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثم البخاري ، أخرج البخاري منه كلمة منه بمعنى التبعيض يعني بإصطلاح جزءاً من الحديث ذروني ما تركتكم من هنا نقل ، طبعاً الإسناد عند البخاري غير الإسناد عند مسلم إشتباه لا يصير ، والذي أنا إستظهرت من كلمات مثلاً شراح البخاري أنّ البخاري إختصر الحديث أنا أتصور أنّ البخاري كان عنده إشكال في الحديث مو إختصر الحديث ولذا السند الذي عنده ظاهراً ما كان الحديث كاملاً آمن بهذا المقدار على أي حال هذا الحديث بهذه الصورة موجودة في صحيح البخاري وليس في هذا المتن مرة ، كلامنا كان في هذا ، المتن الذي الآن نقلت لكم لم يكن فيه مرة واحدة …
دیدگاهتان را بنویسید