حج عربی (جلسه208) چهارشنبه 1400/06/17
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى رواية معاوية بن عمار والتي وردت عندنا بطريقين إنفرد الكليني بأحدهما وأوردها في كتاب الزكاة والثانية إنفرد الشيخ الطوسي بنقله وأشرنا أظن ذكرنا هذا الشيء أو إشارة إلى أنّ الأستاذ رحمه الله روى الرواية على متن الكليني طبعاً هو حسب عادته يعني حسب المتعارف في بعض المجالات يذكر لم يذكر أنّ هذه نسخة الكليني أورد الرواية بعنوان سند صحيح وفي الواقع هو متن الكليني رضوان الله تعالى عليه ثم أشار إلى متن الشيخ الطوسي وقال مثله ومتحد معه إلا مثلاً شيء قليل تفاوت ولكن أمس بالمراجعة إلى متن الروايتين تبين بينهما إختلافاً ليس فقط في العدد في أحدهما العدد خمس مائة وفي الآخر سبع مائة ،
- کدام عبارت ؟
- عبارت کی آقا ؟
- همین حدیثی که می فرمایید ؟
- دیروز خواندید دیگر شما
- کدام را ؟
- همین حدیث معاویة بن عمار عليه من الزكاة سبع مائة درهم همین روایت را …
بعد الكلام في هذه الرواية ، ثم في متن الشيخ الكليني موجود وعليه من دين الزكاة خمس مائة أوصى بالحج وعليه من دين الزكاة وأوصى به دين الزكاة لكن في رواية كما أنّه في رواية الشيخ الكليني الموجود في روايته حجة الإسلام في متن الشيخ الكليني حجة الإسلام واما في رواية الشيخ الطوسي مضافاً إلى أنّه عليه من الزكاة وحضرها الزكاة ليس فيه دين الزكاة سبع مائة وأوصى بالحج لم يذكر أوصى بحجة الإسلام فبين الروايتين فرق متن الكليني متعرض للحجة الإسلام ودين الزكاة بينما حجة الإسلام ودين الزكاة لا توجد في متن الشيخ الطوسي رحمه الله ، فلا ندري لماذا مثلاً الأصحاب في ما بعد تقريباً أعرضوا عن هذه الرواية طبعاً السيد الأستاذ رحمه الله لم يكن كلامه في هذا المجال لم يكن الكلام في تقدم وصية بالحج على الوصية بدين الزكاة إنما كان كلامه في أنّ الحج يقدم على ديون الناس وقال رحمه الله ولو المذكور في الرواية دين الزكاة لكن نعمم الرواية لديون الناس أيضاً وتبين بإذن الله تعالى أنّ هذا غير صحيح أولاً تصريح بدين الزكاة والتعميم في غير محله مضافاً إلى أنّا الآن ذكرنا أنّ في نسخة الشيخ الطوسي أصلاً دين الزكاة لا توجد حتى نقول الكلام كان في دين الزكاة على أي حال هل هناك بإصطلاح في الواقع إختلاف بين النسختين من كتاب معاوية بن عمار على ما يظهر هو الأصل أو من كتاب إبن أبي عمير أو أحدهما من كتاب معاوية والآخر من كتاب إبن أبي عمير طبعاً الآن لا نعرف هذا المطلب ومجرد الحدس والخيالات والأوهام لا تنفع الآن حالياً في تحقيق التاريخي فضلاً عن المسائل الدينية والأحكام الإلهية فهذا شيء لا نستطيع الآن نجزم به وأما من حيث الإعتبار فلا إشكال أنّ نسخة الكليني هي النسخة المشهورة بين أصحابنا القميين نسخة إبراهيم بن هاشم عن إبن أبي عمير عن معاوية نسخة مشهورة جداً مشهورة ، أصولاً نسختان من كتاب معاوية في غاية الشهرة نسخة صفوان ونسخة إبن أبي عمير هاتان النسختان في غاية الشهرة من كتاب الحج لمعاوية بن عمار وعلى ما يقال النسخة صحيحة وأما نسخة الشيخ الطوسي التي إنفرد بنقلها فمن طريق إبن فضال الإبن وقلنا إنصافاً نسخة إبن فضال كانت مشهورة آنذاك في الكوفة وفي بغداد كذا وأما في أوساط القميين ظاهراً لم تكن مشهورة بإختلاف كتاب والده الحسن إبن علي الفضال
- یعنی این نسخه صفوان و معاویه هم در بغداد هم در کوفه
- در تمام اوساط شیعه معروف بوده نسخه صفوان و ابن ابی عمیر صار واضح ؟
وقلنا هذه النسخة لها كتاب ، كتاب إبن فضال الإبن تراث إبن فضال الإبن له نسخة مشهورة عن الأجواء وهي نسخة إبن عقدة ونسخة أيضاً مقبولة عند مشايخ الحديث وهي نسخة إبن الزبير الشيخ الطوسي ذكر فقط طريقه إلى إبن الزبير يعني من نسخة إبن الزبير لكن ظاهراً وإستظهر الأستاذ طبعاً الأستاذ لم يذكر بهذه الصورة التي نحن ذكرناه لكن وحدة النسختين نسخة إبن عقدة ونسخة إبن الزبير وليس بعيداً لأنّ النجاشي رحمه الله ذكر طريقه إلى كلتى النسختين يعني نسخة إبن عقدة ونسخة إبن الزبير ولم يذكر أنّ النسختين مختلفتان وأنّ أصحابنا إعتمدوا على هذه النسخة لم يذكر شيء من هذا القبيل فما إستظهر الأستاذ من وحدة النسختين طبعاً على مسلك الناشر عنه والكتاب واحد هو كاتب والكتاب واحد نحن شرحنا المطلب مراد نسختين إنصافاً لا بأس به ويمكن أن يقال بما أنّ إبن عقدة رجل محدث كبير جداً مشهور بين السنة والشيعة والزيدية نسخة إبن عقدة كانت مشهورة جداً وأما نسخة إبن الزبير ليس من البعيد أنّها كانت موجودة في الأوساط الشيعية مثلاً النجاشي ينقل من هذه النسخة الشيخ الطوسي ينقل هذه النسخة في قم نسبوا كتاب إلى إبن فضال أيضاً من طريق إبن عقدة على أي الشيخ الكليني في عدة موارد يروي عن إبن فضال الإبن أيضاً من طريق إبن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بإبن عقدة فإنصافاً الذي إستظهرناه أنّه نسخة إبن عقدة كانت مشهورة جداً ونسخة إبن الزبير هم كانت معروفة يعني كانت معتمداً عليها فهذه الرواية بهذه النسخة أيضاً معتبرة طبعاً بنسخة الشيخ الكليني أوضح حالاً وأشهر وأعلم وتبين أنّ بين النسختين إختلاف فهل الشيخ الكليني إختار تلك النسخة والشيخ الطوسي إختار هذا يحتمل ، على أي الشيخ الطوسي لم ينقل نسخة الكليني والصدوق هم لم ينقل نسختين معاً لا نسخة الكليني لا نسخة الشيخ الطوسي فنحن الآن نبقى أمام هذا الأمر أنّه ماذا نعمل كيف نتصور هذه الرواية إحتمال مثلاً الشيخ الطوسي رحمه الله والشيخ الكليني تصرفا في متن الرواية بزيادة ونقيصة خلاف الظاهر جداً يعني إحتمال واحد بالميارد هم أقل واحد على لا نهاية مثلاً فهذا الإحتمال هم أصلاً منفي تماماً هل بالفعل كانت نسختان أو نسخة كانت مختلفة جداً ؟ مثلاً الشيخ الكليني إختار تلك النسخة أنّه حجة الإسلام ودين الزكاة وأوصى بدين الزكاة إختار هذه النسخة لعله كان في ذهنه الشريف هناك عدة روايات يعني حتى جعل لها باب في كتاب الوسائل وفي كتاب جامع الأحاديث جعل باباً بعنوان ، جامع الأحاديث هذا الجزء ، الجزء الرابع والعشرون صفحة ثلاث مائة وثمانية عشر ظاهراً إي صفحة ثلاث مائة وثمانية عشر سيصد و هجده ، هذه الرواية رواها الشيخ الكليني أيضاً ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله ورواه الصدوق يعني المشايخ الثلاثة عن معاوية بن عمار قالت أوصت إلي إمراءة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك في هذه الرواية ليس إشارة إلى حجة الإسلام لعله حج مندوب فسألت أباحنيفة عنها فقال تجعل أثلاثاً ثلثاً في العتق وثلثاً في الحج وثلثاً في الصدقة ، فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام وقلت له إنّ إمراءة من أهلي … فدخلت على أبي عبدالله لعلها ظاهرة في أنّ الإمام الصادق كان في الكوفة يبدوا من بعض الروايات أنّ الإمام الصادق فترة من الزمان كان في الكوفة حتى موجود تلك الرواية أنّ سيد الحميري السيد إسماعيل الحميري لما حضره الموت إسود وجه فأخبر الإمام الصادق فجاء إلى فراشه فيظهر أنّ فترة من الزمان الإمام كان في كوفة ، ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرة فيه ولم يبلغ فقال إبداء بالحج فإنّه فريضة من فرائض الله يحتمل قال فريضة أوصت بحجة الإسلام يحتمل ، ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أباحنيفة بقول أباعبدالله فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله عليه السلام ، على أي هذه رواية وهذه الرواية
- من لا یحضر این را تقطیع کرده ؟ چطور است ؟
- ظاهرا همه اش را آورده من لا یحضر
- نه
- نه ببینید در کافی دو بار آورده من لا یحضر هم دو بار آورده یک بارش تقطیع است کافی هم دو بار آورده همین صفحه هجده این که خواندم صفحه نوزده است آن که جلد هفت
- جلد هفت صفحه نوزده کافی این را دیدم
- اها باز صفحه هجده هم هست مختصرش من لایحضر آن را دارد
- هر دو تا را
- اها آن هم هر دو را کافی یک سومی هم دارد این دو تا احتمال دارد عن معاوية بن عمار اصلا کتابش باشد اما این سومی کتابش نیست ظاهرا حدیث شفاهی بود
هذا الحديث أيضاً في الكافي فقط موجود لا أدري لماذا كرره صفحه شصت و سه كافي لعله باب النوادر ما راجعت الكافي صفحه شصت و سه كافي جلد هفت ،
- محمد بن یحیی
- اها محمد بن یحیی
- محمد بن محمد ابی نجران
- نه عن محمد بن یحیی باز هم قال حدثني معاوية بن عمار
- ماتت أخته
- مفضل بن غياث
- این بابش چیست ؟ شاید آن جا آورده
- ماتت أخت مفضل بن غياث باب ندارد
- خوب بروید بالا تا باب بیایید حدیث چند است الان
- الان بابش ؟
- الان عنوان بابش
- باب النوادر
- عرض کردم من همچین دورادور قاعدتا این را در باب نوادر آورده
- باب نوادر بله درست فرمودید
- عرض کردم احتمالی که من میدهم چون ما با کار کافی و اینها آشنا هستیم و صدوق و شیخ طوسی هم نیاورده …
قال ماتت مفضل بن غياث هذا نفس القضية لكن بصورة أكثر تفصيلاً وفيه إشارة إلى حجة الإسلام غرضي من هذا المتن فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا وهو إلى إبن أبي ليلا فقص عليه القصة فقال إجعل ثلثاً في ذا وثلثاً في ذا وثلثاً في ذا فأتينا إبن شبرمة قال أيضاً كما قال إبن أبي ليلا فأتينا أباحنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أباعبدالله ولم تكن حجة المراءة ، هذا لم تكن حجة المراءة في هذه الرواية الشفهية موجود ، روشن شد آقا ؟ يعني حجة الإسلام والا از متن اول کان أوصت بالحج فسألت أباعبدالله فقال لي إبداء بالحج فإنّه فريضة من الله عليها وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا
- یک عبارتی فرمودید فریضه اینجا به معنای اینکه مذکور است در کتاب الله
- بله ولله على الناس حج البيت
فهذا يقدم هذا بإصطلاح شبيه ما نسميه نحن بباب التزاحم فقال الإمام الفريضة تقدم على غيرها ، بما أنّها لم تحج فقال لي فما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا صار واضح ؟ قال فتقدمت ، فتقدمت من هذا التعبير يبدوا أنّ السؤال كان في المدينة يعني تقدمت الكوفة رجعت إلى الكوفة فدخلت المسجد يعني مسجد الكوفة فاستقبلت أباحنيفة فقلت له إستقبلت في اللغة العربية يعني كان قبالي كان مقابلي يعني دخلت أباحنيفة مقابلي يقال إستقبال ، إستقبال كان بمعنى
- در مقابل قرار گرفتن …
- اها
وقلت له سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي إبداء بحق الله أولاً فإنّه فريضة عليها وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا فوالله ما قال لي خيراً ولا شراً وجئت إلى حلقته وقد طرحوها يعني في مجلس الدرس طرحوا هذه المسألة أنّه وقالوا قال أبوحنيفة إبداء بالحج ، يعني يقول أنا قلت له قال جعفر بن محمد أصحابه قالوا قال أبي حنيفة فإنّه فريضة من الله عليها قال قلت هو بالله كان كذا وكذا يعني قلت لهم أنا سألت الإمام الصادق أبوحنيفة كان رأيه هكذا الإمام قال هكذا وهو رجع إلى رأي الإمام فقالوا هو أخبرنا هذا قالوا هو يعني أبوحنيفة يعني أبوحنيفة قال هذا رأيي في المسألة هو أخبرنا هذا ما قال إنّ هذا الكلام بلغه عن الصادق عليه السلام فهذه الرواية المباركة موردها الوصية بالحج الواجب بفريضة الله في رواية معاوية بن عمار في نسخة الشيخ الكليني كان حجة الإسلام ودين الزكاة ووصية بدين الزكاة عليه فقال إنّ مثلاً وصية بالحج تقدم فهل من المحتمل أنّ الشيخ الكليني رحمه الله أخذ ذاك المتن لأنّه مشابه لهذه الرواية لمعاوية بن عمار ، لكن في هذه القضية التي طرحت حج وصية بالحج والعتق والصدقة في تلك القضية وصية بالحج ووصية بدين الزكاة يعني الكليني إستظهر كأنما الوصية بالحج تقدم على الوصية بالعتق والوصية بالصدقة كما عن الإمام وأيضاً تقدم على الوصية بدين الزكاة كما في رواية أخرى عن معاوية فهل الشيخ الكليني إختار ذاك المتن لأنّه رأى تشابهاً رأى إتحاداً ، إتحاداً في ناحية الحكم والملاك بين تلك الرواية وهذه الرواية المعروفة أيضاً عن معاوية بن عمار فكأنّما دين الحج ووصية بالحج ووصية بفرائض من فرائض الله تقدم على الوصية بالعتق والوصية بالصدقة والوصية بدين الزكاة على الكل تقدم صار واضح ؟ إذا فرضنا هكذا فهم الشيخ الكليني إذا فرضنا وإختار هذا المتن طبعاً حينئذ ما إستظهر الأستاذ أنّه الحج يقدم مطلقاً على ديون الناس هذا المعنى لا يستفاد تلك الرواية وصية ليس رجل مات وعليه حجة الإسلام لا أوصى بذلك تلك الرواية موردها الوصية بالحج والوصية بالعتق موردها الوصية ودوران الأمر بين الوصيتين وما نحن في دين الناس أصولاً حسب القواعد في باب الإرث إبتداءاً الديون تخرج إبتداءاً ثم الوصايا ، حتى لو كان وصية ، وصية بالحج خوب إذا هو دين الناس موجود دين الناس يقدم على الوصايا صحيح ظاهر القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين ذكرت الوصية في روايتنا تصريح بأنّ الدين ولو ذكر مؤخراً فهو مقدم الدين مقدم إبتداءاً ديون الناس ثم وصايا الميت الترتيب هكذا فحينئذ إذا فرضنا مات وعليه حجة الإسلام وعليه من ديون الناس عادتاً ديون الناس تقدم ولا يمكن التمسك بهذه الرواية ونقول تعبداً هنا الحج يقدم على ديون الناس بالتعبد بهذه الرواية هذه الرواية بالكل أجنبية هل من المحتمل الشيخ الكليني إختار هذا المتن وأما الشيخ الطوسي رحمه الله إختار ذاك المتن يعني بعبارة أخرى يرجع إلى إختيار إبن فضال الولد الإبن هل إبن فضال كان يرى ذاك المتن في ذاك المتن ليس حجة الإسلام الوصية بالحج وليس فيه دين الزكاة قد حضرها الزكاة ، فتلك الرواية موردها الوصية بالحج والظاهر أنّه وصية بالحج المندوب أصلاً ، لأنّه بالوصية ، والزكاة هم كانت حاضر فكأنما يدور الأمر بين أمرين أن يخرج هذا المال بالزكاة أو يخرج إبتداءاً في الحج وما بقي في الزكاة ، لعل إبن فضال الإبن ما أدري المطلب صار واضح ؟ إختار هذا المتن يعني إبن فضال الإبن صار في نظره هذا المتن أوفق بالإعتبار ولعل نظره في ذلك ليس إلى روايات معاوية بن عمار أمس قرائتم الرواية أنا مرةً أخرى من هذا الكتاب في الجزء الرابع والعشرين صفحة مائتين وإثنين وثلاثين دویست و سی و دو الباب الثاني من باب الوصايا ، هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمه الله روى مصعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد أنا أظنه ، بلي ، عن هارون … طريق مشيخه صدوق را به مصعدة بياوريد ، عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة يعني بعبارة أخرى شأن الوصية جبران الزكاة
- بیان الطريق إلى مصعدة ؟
- في طريقه إلى مصعدة عادتا هارون و موسی باید باشند و قمی ها باید باشند
- عبدالله بن جعفر الحميري عن هارون بن موسى
- ایشان از عبدالله نقل نمیکند قبلش باید باشد نمیشود ، طریق صدوق ها در مشیخه نمیشود
- بيان الطريق إلى مصعدة
- چه کسی نوشته ؟ من لا یحضر جلد چهار صفحه …
- وما كان فيه عن مصعدة بن صدقة آن را در متن کتاب نگاه کنید ، در متن مشیخه نگاه کنید نمیشود آقا عبدالله بن جعفر کلینی از او نقل میکند فيه عن مصعدة بن صدقة خود کلینی هم از عبدالله نقل نمیکند چه برسد ، کلینی از پسرش محمد نقل میکند چه برسد به صدوق ، صدوق امکان ندارد از عبدالله نقل کند ،
- همین است دیگر جلد چهار صفحه … وما كان فيه عن مصعدة فقط عرض کنم که عن أبي رضي الله عنه
- خوب عرض کردم که ابی نه عبدالله بن جعفر خوب عرض کردم نمیشود ، رویته عن أبي…
- رضي الله عنه عن عبدالله جعفر الحميري …
- أبيه هم عبدالله بعيد است بعد دارد حالا به هر حال درکش کرده ظاهرا ، عن عبدالله الجعفر الحميري عن هارون موسي فکر نمیکنم خود کلینی هم که نقل میکند علی بن ابراهیم عن هارون ثلاثیات است اینجا هم تقریبا ثلاثی است ، پدرش حمیری هارون ، چهارتا میشود با مصعده چهار تا میشوند این علو اسناد دارد به اصطلاح ،
نفس الطريق هذه النسخة المشهورة أصولاً شواهد تشير إلى أنّ مسألة كان من بحساب من أهل البصرة ولا نعرف دقيقاً هل كان من العامة كان من الخاصة على أي ليس له دور بارز في الحديث فقط هارون موسى روى عنه لا ندري لماذا لعله محمد بن عيسى ، مصعدة ، أظنه لعله رجل آخر هم قليلاً وإلا هو أكثر شيء هو هارون بن موسى ، على أي حال فهذه الرواية يستفاد منها أنّ الوصية تمام الزكاة لاحظوا لم يكن الكلام في دين الزكاة حضرها الزكاة فقال إذا عمل بوصية الحج فإذا حصل نقص بالزكاة فيجبر هذا النقص بالوصية فيأتي بالحج بإعتبار الوصية والباقي هم يصرف في الزكاة وما بقي يصرف في الزكاة فكأنما كل المال صرف في الزكاة ،
- آن هم فرمودید که چه وصیت بکند چه وصیت نکند باید ادا کند
- نه اینجا باید بگوید به حج مندوب بزند مثلا چون حجة الاسلام ندارد در این نسخه فضال حجة الاسلام ندارد
- نه
- شاید حج مندوب بوده
ويستفاد من جملة من الروايات أنّ الحج من أفضل سبيل الله يعني لا إشكال فيه فحينئذ يحتمل أن يكون نظر إبن فضال إلى هذه الطائفة طبعاً هذه الطائفة الآن مدار الرواية على مصعدة والتهذيب رواه من كتاب نوادر الحكمة عن أبي جعفر عن وهب ، أبي جعفر عادتاً لا يروي عن وهب واسطة موجودة ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ، هذا معروف كذاب أبوالبختري ، والكافي رواه بعنوان محمد بن يحيى رفعه عنهم ، قال من أوصى بالثلث إحتسب له من زكاته ، هذه الرواية وإن كانت مرسلة لكن يحتمل أن يستفاد من هذه الرواية من هذه العبارة أنّه هذا المطلب رغم أنّه كان في نسخة بصرية وهي نسخة مهجورة ، مهجورة في أصلها مشهورة في ما بعد ومن كتاب أبي البختري وهو كذاب ، لكن لا يبعد أن يقال إنّ هذا الحكم إشتهر بين الأصحاب لأنّ الكليني عن أستاذه وهو شيخ القميين في زمانه من مشايخ قم في زمانه جليل القدر جداً محمد بن يحيى أبوجعفر العطار القمي رحمه الله يقول رفعه عنهم ، عنهم يعني عن الأئمة ، يعني أنّ الأئمة قالوا هكذا هذا التعبير من هذا الأستاذ ومن الشيخ الكليني بإصطلاح إعتباراً أقوى من كتاب التهذيب من كتاب نوادر الحكمة ومن نسخة الشيخ الصدوق رفعه عنهم ولعل السر في رفعهم عنهم الرواية كانت هكذا عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ، فهو في الواقع يرى أنّ هذا الحكم نقل عن علي إلى الإمام الصادق نكته روشن شد چقدر دقیق است ؟
- تصرف نمیشود ؟
- نه رفعه
- جمع میشود ؟
- بله يعني الأئمة قالوا هذا الشيء
- نه در این حکمش را میگویم نه اینکه حالا فرمودند مشکلی ندارد چیز را میگویم یعنی این دو حکم را با هم جمع کرده کلینی ؟
- نه یکی است دو تا روایت است یکی در کتاب وهب است یکی هم در کتاب مصعده نه کلینی استاد کلینی این اشاره به این است که این مطلب جا افتاد بین اصحاب ما این مطلب قبول شد
ولذا أستاذه رفعه عنهم عن الأئمة عليهم السلام ، قال إنّ الأئمة قالوا هكذا على أي حال لو أردنا أن ندقق في الإسناد المصادر الثلاثة الكليني والفقيه الكافي والفقيه والتهذيب في كل إشكال ، في الكليني بإعتبار الإرسال وأكثر من واسطة في الفقيه بإعتبار مصعدة لأنّه إنصافاً توثيق واضح وشرحنا حال مسألة إحتمالاً متحد بعضها متحد من الآخر هسة أربعة يذكر مسألة وفي كتاب التهذيب من أضعفها في سندها أبوالبختري وهو مشهور صار واضح إن شاء الله فحينئذ هل يحتمل أنّ الشيخ إبن فضال الإبن نقل هذا المتن لأنّه لاحظ أنّ هذا المتن مشابه لما رواه مصعدة عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه فلذا نقل هذا قال أنّه … ففي فرض شيخ إبن فضال هكذا أوصى بالحج المندوب لا الواجب وحضره الزكاة مو دين الزكاة ، فقال يقدم الوصية لكن ما أظن الفتوى لأنّ الزكاة دين شبيه دين الناس عادتاً يقدم على الحج على أي حال إذا حضرها الزكاة خصوصاً بناءاً على تعلق الزكاة بالمال بالعين بعين المال إنصافاً لا يخلوا هذا المطلب عن شبهة وإشكال هذا المطلب لكن هل أنا إنما أذكر ذلك هل يحتمل ؟ نحن الآن ماذا نعمل بعد اللتيا والتي وشرح … أنا شخصاً الآن المشكلة عندي عدم وضوح المتن مو أنّه إعراض الأصحاب الآن دقيقاً لا نعرف أولاً روايتان أم رواية واحدة على فرض الوحدة هل المتن كان حجة الإسلام أو الحج من دون قيد وهل كان الكلام في دين الزكاة أو حضره الزكاة أما أنّ الروايتين واحدة خوب إنصافاً يحتاج إلى تأمل بالفعل ليست واحدة طبعاً إحتمال وارد بأنّه صار إشتباه في أحد النقلين على أي حال نحن بما أنّه الآن كلتى النسختين من ناحية الإعتبار معتبرة وكلتى النسختين من ناحية الإشتهار مثلاً في قم وفي ما بعد ليست مشتهرة لا هذه النسخة ولا تلك النسخة فنحن سبق أن شرحنا كراراً ومراراً وتكراراً من جملة الأمور المهمة عندنا في باب الحديث المتن الآن المتن مشوه المتن مشوش تعبد بمتن واحد الآن لا يوجد عندنا لا ندري ما هو المتن الصحيح وذكرنا سابقاً في أثناء الأبحاث مو أخيراً ولا في بحث الحج أنّ الفقه الشيعي يمتاز بأنّه مر بمراحل منها مرحلة النصوص منها مرحلة الإنتقال من النصوص إلى الفتاوى ومنها مرحلة الفتاوى والتفريع فلو كانت عندنا مصادر من المرحلة المتوسطة من مرحلة الإنتقال من النصوص إلى الفتاوى لو كان عندنا من هذه المصادر شيء وتصدد للحديث هذه المصادر جيدة هذه المصادر بإعتبار تبين لنا متن الحديث هل متن الحديث كان كما نقله الكليني أم كان كما نقله إبن فضال الإبن وقلنا في هذا المجال إنصافاً من أحسن المصادر عندنا فقه الرضا ، فقه الرضا إنصافاً جيد جداً لأنّه ملتزم بنقل الحديث ويمكن رفع إختلاف الحديث بمسألة بإصطلاح الرجوع إلى فقه الرضا فتبين أنّ معاوية بن عمار له روايتان رواية في حجة الإسلام ظاهراً وأوصى بحجة الإسلام والعتق والصدقة الإمام قال يقدم الحج لأنّه فريضة من فرائض الله وعندنا رواية إنفرد الكليني بالنقل أيضاً من كتاب معاوية بن عمار فيه أوصى بالحج ودين الزكاة فعندنا متنين من كتاب معاوية بن عمار في صفحة ثلاث مائة وعشرين من نفس هذا المجلد قال إن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة في فقه الرضا تمضى وصيته وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه بدء بالحج فإنّه فريضة وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ، ما معنى هذه العبارة فقه الرضا نقل ذاك المتن دقت کردید چقدر دقیق نقل کرد روشن شد چه میخواهم بگویم خیلی عجیب است فقه الرضا نقل ذاك المتن أنّه يقدم وصية الحج لكن المتن الثاني وصية الحج والزكاة لم ينقلها نکته … هذا من خصائص الفقه الشيعي أصلاً في بقية المذاهب الإسلامي يعني طريق لطيف لمعرفة المتن هل هذا المتن الذي نقله الكليني صحيح أو متن الذي نقل الشيخ الطوسي تبين فقه الرضا لم ينقل المتنين كليهما لا
- یعنی هر دو اشکال داشته ؟
- ظاهرا
وكتاب فقه الرضا له دور في إشتهار الفتوى في قم ، لعل السر في أنّ الشيخ الصدوق هم لم ينقل يرجع إلى هذا
- اینکه اشتهار داشته این نسخه ، نسخه معاویه در …
- اما عمل به آن نشده در … خود فقه الرضا هم نیاورده
- اعراض کرده
يعني يبدوا أوائل الإعراض الآن تبين لأنّ سيد اليزدي قال والخبر معرض عنه والسيد الخوئي قال إعراض هم لا يضر
- هم سندا درست است هم متن خوب این چه مشکلی داشته که اعراض کردند ؟
- بله ما احتمال میدهیم این اعراضها اگر برگردد به فقه الرضا احتمالا به اختیارات معصوم بر میگردد ، مثلا امام عسکری فرموده بودند
- یعنی عرضه کردند به حضرت
- بله قبول نفرمودند این روایت دیگر به حساب ابن فضال را و روایت دیگر که برای معاویه است قبول نفرمودند ، این اعراض فقه الرضا کم نیست
لاحظوا في دعائم الإسلام عن أبي جعفر وأبي عبدالله الموجود عندنا الآن عن أبي عبدالله من أوصى بوصايا ذكر فيه العتق فإنّها تخرج من ثلثه ويبداء بالعتق قال جعفر لاحظوا دقته أما هذا الكلام نقله عن الإمام الصادق وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه من لم يكن حجّ جعله في حجة الإسلام فإنّه يبدئ بالحج على سائر الوصايا ، هل يحتمل أنّ دعائم الإسلام آمن بنسخة الكليني لأن في نسخة الكليني وصية بالحج ووصية بدين الزكاة في رواية وصية بالحج ووصية بالصدقة وبالعتق صار واضح ؟ هو جمع قال يقدم على سائر الوصايا هذا المتن يقدم على سائر الوصايا الآن لا يوجد عندنا الآن لا يوجد إذا فرضنا أنّها نص رواية لم تصل إلينا إذا فرضنا إستظهار صاحب الدعائم من رواية معاوية بن عمار جمع بينهما صار ؟ فيقدم على سائر الوصايا
- دورانی که پیش آمده است بین …
- اها همه را بر همه مقدم کرده
حتى لو كانت الوصية بدين الزكاة هذه الرواية في منتصف القرن الرابع لكن أصحابنا في ذاك الزمان خصوصاً قميين لم تكن طريقتهم هكذا على سائر الوصايا في النص ما موجود كيف نقول يقدم على سائر الوصايا
- حالا این فتوای خودش را داشته ؟
- احتمالا استظهار کرده
- نه خوب چون کتاب هم یک حالت قانونی برای آنها داشته
- احتمالا میخواهد بگوید کل وصایا مطلبی که ما عرض کردیم مثل اینکه خوب در ذهنتان مانده است جنبه قانونی دعائم الاسلام
- برای اسماعیلی ها
- برای آنها
هذا المطلب في ذاك الزمان عند أصحابنا ما كان مقبول لأنّه يقول في الروايات موجود بإصطلاح عتق وصدقة وموجود وصية بالحج ووصية بدين الزكاة أما سائر الوصايا هذا ما موجود هذا إستظهار هذا الإستظهار كان ممنوع عند أصحابنا ، يعبر عنه بالقياس نوع من القياس تجاوز عن مورد النص فهل هذه الشواهد تشير إلى أنّه من أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع رواية معاوية بن عمار في التصدق بالحج في الوصية بالحج وفي قباله دين الزكاة تقدم وصية … هذه الرواية بدؤوا بالإعراض عنها نحن قلنا ولو يقال فقه الرضا يعني يستظهر كتب على كلى المذهبين القمي والبغدادي لكن المذهب القمي أقرب أصولاً منشاء الإجماعات في جملة من الإجماعات في بغداد هي كتاب فقه الرضا ولا إشكال أنّ الرجل عالم من كتب الكتاب من العلماء هل هذا كان هو السر في الإعراض والسر الواقعي في الإعراض بما أنّ الرجل كان يعيش في عصر الغيبة الصغرى في الواقع يرجع إلى الإمام مو إلى إختيار الشخص نعم صاحب الدعائم لم يؤمن بهذا الشيء صحيح وعادي بإعتبار أنّ الرواية عن الإمام الصادق ليس عن الأئمة المتأخرين ما وصل له شيء من الأئمة المتأخرين ، دیگر آقا داریم یواش یواش آثار بی حالی پیدا میکنیم جلسه تمام شد
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید