حج عربی (جلسه203) شنبه 1400/05/16
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى أنّه لو مات وعليه حج واجب والديون يقدم الحج المعروف بين الأصحاب يوزع المال إبتداءاً يعني في الديون يوزع ما بين دين الله ودين الناس بالحصص ، ولكن ذهب ، وهذه المسألة مذكورة أيضاً في غيرها يعني في فقه الإسلامي وفي بعض رواياتنا أنّه يذكر أنّ قال فلان وقال فلان على أي حال ولكن المشهور بين الأصحاب هكذا لكن ذهب الأستاذ إلى أنّ الحج يقدم على بقية الديون إستناداً إلى روايتين رواية ال… بإصطلاح بريد العجلي ورواية لضريس بن عبدالملك بن أعين الشيباني رحمه الله وطبعاً توجد رواية أخرى كلامنا كان في هذه الجهة ، أولاً ما افاد الأستاذ من أنّ هذه الرواية يستفاد منها تقديم الحج على بقية الديون قلنا إنصافاً لا يخلوا عن شبهة وإشكال لأنّ هذه الرواية ليست في هذه المسألة الرواية أصولاً في من خرج بعنوان الحج ومات قال إن دخل الحرم أو بعد الإحرام أو حينئذ بإصطلاح يجزي عن حجة الإسلام وإن مات في الطريق في رواية قضى عنه وليه حجة الإسلام في رواية ضريس بن عبدالملك وفي رواية بريد جعل جمله وزاده ونفقته في سبيل الحج ، طبعاً الأستاذ تمسك بهذه الرواية جعل جمله وزاده ونفقته في سبيل الحج يعني الحج مقدم على بقية الديون لكن كما قلنا على تقدير قبول هذا المطلب الذي أفاده الأستاذ هذا حكم من خرج يعني النص هكذا من خرج في الحج على جمله على جمل له وأما إذا فرضنا لم يخرج الحج ومات أيضاً يقدم الحج على غيره من الديون هذه الرواية أجنبية عن ذلك أصولاً قبل أن نشرح هذه المسألة نذكر شيء بالنسبة إلى يعني مفيد في الأحاديث وفي عمل صاحب الوسائل رحمه الله ، صاحب الوسائل في هذه المسألة يعني من مات في الطريق وأصولاً من مات ولم يحج تعرض لروايات هذه المسألة في جملة من الأبواب منها في أبواب الزكات أبواب المستحقين الباب الثاني والعشرون من أبواب المستحقين للزكاة بسحب هذه الطبعة الموجودة عندي التي مراجعاتي عليها بإعتبار نسختي الخاصة الجزء السادس فهناك الباب الثاني والعشرين في الباب الثاني والعشرين تعرض لهذه المسألة لبعض الروايات الواردة في هذه الجهة كان عليه الزكاة وأوصى بالزكاة والحج هذا الباب الثاني والعشرون من أبواب المستحقين للزكاة ثم في كتاب الحج في أبواب وجوب الحج هذه الرواية قرائناه من الباب السادس والعشرين قبله أيضاً خامس وعشرين أظنه سادس والعشرين عدة أبواب في أبواب وجوب الحج أورد الروايات المناسبة لهذا الحكم
- باب أصناف المستحقين وعدم إشتراك الإيمان في المعؤلف والرضاع …
- این باب بیستم نیست که ، ابواب المستحقین للزکات
- این را دارد ابواب مستحقین للزکات
- باب بیست و یک را یک نگاه بکنید قبلش نگاه کنید ، یا بیست و یک یا بیست و سه همین در ابواب مستحقین است میدانم ،
- باب جواز صرف زكاة … این است ؟
- نه مستحقین نه خود زکات
- مستحقین باز خودش باب دارد
- میدانم بیست و دو ،
- بیست و دو ؟
- بیست و دو از مستحقین میدانم کلی باب دارد
- بیست و دو باب تطبيق الزكاة في بلد المال وكراهية این بیست و دو
- بیست و یکش را نگاه کنید
- بیست و یک باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلى إلى آخر
- بعید است این باب مستحقین باشد بیست و سه را نگاه کنید نه خوب من نگاه کردم بیست و دو بود چاپ من
- باب أنّ من دفع مال يفرقه في قول وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحد إلى أن يعينه
- باب بیست و سه بود این ؟
- بیست و چهار را ، یکی دو باب قبل و بعدش را نگاه کنید
- باب …
- من أوصى بحج أو زكاة
- این کلمه اش است ؟
- چون اوصی
- من اوصی ..؟
- بحج أو زكاة ، أوصى بحج ، نه کلمه اش مهم نیست خود عنوان باب دیگر نمیخواهد کلمه اش را در بیاورید ،
- باب أن من أوصى بحج واجب وعتق
- اها این باب
- بیست
- بیست است ؟
- بله من بیست دارم
- وعتق و یکی دیگر هم دارد باز وزکات
- خوب باید ببینم نه همین یک دانه ای که من دارم باب أنّ من أوصى بحج
- نه اینکه خوب پس نوزده است شاید
- وعتق وصدقة وجب الإبتداء بالحج
- ها همین
- فإن بقي شيء صرف في العتق
- اها اين باب بيست است ؟
- از فقه الرضا من بیست دارم نمیدانم ،
- فقه الرضا که چیز ندارد که وسائل ندارد
- مستدرک الوسائل را نگفتید ؟
- نه مستدرک نگفتم وسائل نه مستدرك من تعجب میکنم از شما عرض کردم وسائل نه مستدرک ، من در ذهنم بیست و دو است البته این بیست است
- وسائل هم سی است ،
- ابواب المستحقین للزکات بیست و دو است در وسائل
- باب أن من أوصى بحج واجب عین همان است وسائل الشیعه جلد یازده صفحه هفتاد و شش
- باب سی یا بیست ؟
- سی الان من میزنم بیستش را هم میخوانم برای شما
- نه بیست که نه بیست و دو است ، شاید باب ها را جابجا کردند نمیدانم ،
- باب مثلا بیست و دو باب أن المستطيع إذا حج جمالاً أو أجيراً این مثلا
- این ابواب المستحقین نیست که این کتاب حج است که آوردید شما این جمالا کتاب حج است نه کتاب زکات ، این ابواب حج است الان ابواب وجوب حج است حج جمالا واجیرا که ربطی به زکات ندارد کتاب الزکات ابواب المستحقین
- الان دارم میگردم
- باب بیست و دو نه شما مستدرک که نه
- نه رفتم وسائل
- خیال کردم ..
- نه خیر نه آن وقت آن چاپی که من دارم جلد شش است این چاپ جدید نمیدانم جلد چند میشود ، كتاب الزكاة أبواب المستحقين باب بيست و دو
- بگذارید از اول پیدا کنم … وصایا وکاله اجاره
- نه بابا زکات اولش است خیلی عقب رفتید ،
- اجاره ،
- قبلش بیع و حج و زکات
- بعد از حج است یا قبل از حج است ؟
- قبل از حج است زکات
- قبل از حج …
- قبل از صوم است اصلا در کتب قدیم زکات بعد از صلاة است قبل از صوم در این رسائل فقهیه جدید صوم بعد از صلاة است
- این صیام زکات کل زکات کل کتاب زکات ابواب چه ؟
- مستحقین للزکات
- بله این هم مستحقین للزکات
- باب بیست و دو
- بیست و دو چشم این طوری که … بیست و دو باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوصي بها وإستحباب الإحتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة خسقت منها
- نه یکی یا قبلش یا بعدش بیست و یک یا بیست و سه
- بیست و یک باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل متقدماً على الميراث وكان الدين وحجة الإسلام ،
- اها وحجة الاسلام
- این بیست و یک
- همین این دو تا باب نزدیک هم هستند شاید هم باب شماره ابواب این با ما فرق میکند نمیدانم به هر حال من چاپ این را نگاه نکردم
- نه آن که باب أنّ ما يأخذ السلطان کاری به این ندارد همان بیست و یک است که فرمودید
- بیستش چیست ؟
- بیست را عرض کردم دیگر
- من أوصى ؟
- باب أنّما يأخذه السلطان على …
- نه بروید بیست و سه را باز نگاه کنید
- بیست و سه چشم بیست و سه باب كراهية إعطاء المستحقين من الزكاة
- نه همین باب بیست و یک و بیست و دو است معلوم شد در همین دو باب گذاشتند نه اینها ربطی به این ندارد
فعلى أي أورد صاحب الوسائل رحمه الله جملة من الأحاديث هنا بهالمناسبة وهذا الذي أوردها الأستاذ هنا يعني رواية بإصطلاح معاوية بن عمار وجملة من الأحاديث في أبواب وجوب الحج وبمناسبات مختلفة وأنّه إذا مات وعليه حجة الإسلام تقضى حجة الإسلام يؤتى بحجة الإسلام من أصل المال لا من الثلث وإذا كانت حجة مندوبة من الثلث ، وإلا حجة الإسلام من الأصل من صلب المال وعدة أبواب تعرض في الوسائل في أبواب وجوب الحج الباب السادس والعشرون هو هذا وكذلك أبواب قبله وبعده وكذلك في الحج في أبواب النيابة تعرض لذلك وكذلك في الحج في أبواب المحصور والمسدود أورد رواية زرارة وكذلك في كتاب الوصايا ، كتاب الوصايا الباب الأربعون وواحد وأربعون والثاني والأربعون
- خوب بیاورم ؟
- نه میخواهم جایش را
- بله بله
الهدف من هذا الكلام ، من هذا الكلام الطويل أنّه صاحب الوسائل أصولاً هكذا إنما ذكرنا هذا الشيء بمناسبة هذا البحث بما أنّه يذكر الرواية الواحدة وما يتعلق مثلاً أوصى بحجة الإسلام أوردها في باب الحج وفي باب الوصايا وأوصى بزكاة اها
- کار علمی درستی است ؟
- حالا نکته اش این نیست …
فأورد الرواية في بابين باب مثلاً الوصايا وباب الحج باب المستحقين للزكاة وباب الحج ، ليست هذه نكتة مهمة هو في جملة من الموارد صاحب الوسائل يقول تقدم ما يدل على ذلك ويأتي لا يذكرها تقدم ، ها بعنوان تقدم ولذا نحن عبرنا هكذا قلنا صلب الباب الإشارات يعني الباب ينقسم إلى قسمين أحاديث الباب صلب الباب الروايات التي أوردها في أصل الباب والروايات التي أشار إليها في الإشارات في كتاب جامع الأحاديث بين الإشارات يعني كان من إشكالات السيد البروجردي أنّه تقدم ما يأتي ما يدل على ذلك ويأتي مجمل عبارة مجملة الصحيح أن نقول تقدم في باب فلان ويأتي في باب فلان ونذكر جزءاً من الرواية محل الشاهد مثلاً هنا يقول ويأتي في رواية زرارة في باب أحكام المسدود والمحصور بمناسبة ، فغرضي أنّه فصاحب الوسائل ليس دائماً يكرر حديث قد يأتي بعنوان تقدم ويأتي قد يأتي في صلب الباب على أي هذا ليس مهماً طبعاً ليس مهماً يعني من الزاوية التي نحن الآن فيها وإلا بلا إشكال أنّه لا بد أن يؤخذ منهج علمي واضح في بعض الموارد التي يحصل الإشتباه لا بأس بالتكرار وأنّه منهج علمي أنّه صلب الباب والإشارات تقدم ما يأتي ولا حاجة إلى أن نقول بإصطلاح الإشارات تقدم ما يدل على ذلك يمكن أن يأتي بقطعة من الحديث مثلاً بهذا العنوان بدل أن يقول تقدم ويأتي وانظر في ذلك ما رواه الكليني نقطة عن زرارة إشارة إلى المصدر وإلى الحديث فيذكر محل الشاهد ، يعني بعبارة أخرى تارةً يأتي بالحديث كاملاً من المصدر وأخرى يأتي بالحديث … وكاملاً نصاً وأخرى يأتي بالحديث مع الإشارة إلى المصدر ومع الإشارة إلى الراوي ومع الإشارة إلى المتن الذي محل الإستشهاد لا حاجة إلى أن يقول تقدم أو يأتي شنو نكتة ليس هناك نكتة بعنوان تقدم ويأتي ولذا في بعض المجالات في هذا المجال في الوسائل يقولون لم نجد في ما تقدم شيء يقول تقدم … أو يقول يأتي ما يدل عليه يقول لم نجد في ما يأتي شيء يعني تقدم ويأتي لعله كان على ذهنه الشريف ولا وجود له في … وقلنا أنّ بعضهم أصلاً كتب رسالةً في ذلك يعني مو رسالة كتاب لكن صغير طبع كتاب في بيان ما تقدم ويأتي ما أدري عمدة الوسائل ، أحسن الوسائل فد تعبير في بيان ما تقدم ويأتي في الوسائل أصلاً رسالة موجودة …
- برای چه کسی است ؟
- نوه صاحب جواهر است یکی از … یا اولاد یا نوه از بیت جواهر ، دیدم رساله را چاپ هم شده است ، لکن اسمش …
مثلاً أحسن الوسائل إلى بيان ما تقدم ويأتي في الوسائل مثلاً من هذا القبيل الآن ليس إسمه في بالي وهو أصلاً ألف في هذا المجال يعني كتاباً خاصاً بهذا العنوان وإن كان صغير الحجم ، السيد البروجردي رحمه الله سلك نفس المسلك لكن قال نذكر تقدم ويأتي ولا بأس نحن في تصورنا أنّه لا نحتاج إلى كلمة تقدم ويأتي ليس له قداسة خاصة هو دائماً نحن تارةً نذكر الحديث بكامله له ربط بالباب وأخرى قسم من الحديث ونشير نقول إنظر في ذلك ما رواه الكليني مثلاً وعنه الشيخ إذا كان وكذلك الشيخ إذا لم يكن من طريق الكليني ، والصدوق والشيخ مثلاً نقطة يعني حذف الإسناد عن زرارة عن أبي جعفر ثم حذف المطلب محل الشاهد يذكر نقطة نقطة ثم محل الشاهد يذكر لا حاجة إلى إستخدام كلمة تقدم ويأتي و… ويكون أفضل في إستخراج الحديث في إطلاع على الحديث وأما يكرر الحديث خوب خلاف الظاهر ، تطويل يعني تطويل لا بأس لعله الآن البعض يرى المشكلة في الواقع خوب هذه نقطة كيفية تبويب الأبواب ، المشكلة بعض النوبات صاحب الوسائل أفرضوا مثلاً في باب الوصايا يذكر روايةً لكن هذه الرواية يذكرها من كتاب التهذيب مثلاً والنسد ضعيف لكن في أبواب المستحقين نفس الرواية أوردها من كتاب الكافي والسند صحيح والمشكلة بلي هذا هكذا إنما نبهت لهذه النكتة لأجل هذا الشيء ، يعني الرواية في كتاب يكون محل إشكال في كتاب إختيار صاحب … هو نستجير ما صار عنده إشتباه أخرجه من التهذيب نفرض في التهذيب كان في باب الوصايا أخرجه من التهذيب ، لكن الرواية في كتاب الكافي بمناسبة في كتاب الزكاة أخرجها في كتاب الزكاة من كتاب الكافي ذاك السند صحيح أو بالعكس السند الأول ضعيف والثاني صحيح ، ولذا صار محل كلام من هذه … ولا يختص هذا الإشكال بصاحب الوسائل مثلاً المرحوم العلامة رحمه الله في المختلف يروي فقط روايات التهذيب وروايات الصدوق لا يروي عن الكليني ، لعل تصوره أنّ كل ما في الكافي مثلاً موجود في التهذيب لعله لا أدري لا أنسب إليه شيء الآن لا أدري لم أجد ولم أسمع في هذا المجال شيء ولكن هذه ليست مهمة نكتة مهم أنّه قد يكون الرواية في الفقيه بل وكذلك في التهذيب ضعيفة لكن في الكافي موجود بسند صحيح فالعلامة يحكم على الحديث بالضعف والجواب مثلاً الحديث ضعيف صحيح ما رواه في التهذيب بل فقيه حسب المصطلح ضعيف لكن ما رواه في كتاب الكافي يكون صحيح وهو لم يذكر فإنما ذكرت هذا الكلام بطوله وتفصيله أنّه من أراد الإطلاع على حقيقة الحديث في الوسائل مع الأسف الشديد أنّه يلاحظ … بعض النوبات المرحوم الشيخ الرباني يقول مثلاً أخرجه فلان ثم يقول راجعه إشارة إلى … صار واضح ؟ راجعه إشارة إلى الإختلاف في المتن في السند في الخصوصيات بعض … ولا بأس هذا الإصطلاح وفي بعض المجالات يذكر بأنّه أخرجه في كتاب فلان عن الكافي بسند آخر ، إختصاراً قد يكون ذاك السند صحيح لكن هذا السند ليس بصحيح عرفتوا النكتة ؟ فألآن الإنسان إذا أراد الإعتماد على الوسائل هذا من جملة المؤاخذات على صاحب الوسائل طبعاً صاحب الوسائل عذره واضح ذاك الحديث أخرجه من الكليني في كتاب الزكاة في كتاب الزكاة … هذا الحديث أخرجه في كتاب الوصايا من كتاب التهذيب الحديث واحد لكن في أحد المصدرين صحيح السند وفي المصدر الآخ السند ليس صحيحاً ، على أي هذه نكتة نبهت عليها كراراً في الأبحاث السابقة الآن هم بينا بأنّه ينبغي أن تراعى هذه النكتة وقد نشير لكن إذا أردنا أن ندخل تبين أنّه عدد كبير من الروايات مرتبطة بهذا البحث ألان لا أريد الدخول في هذا التفصيل ، الآن أريد التأكيد على نكتة هذا الشيء الذي قال الأستاذ أنّ الحج يقدم على دينه بعنوانه لم يرد في الروايات ، هذا الشيء بعنوانه لم يرد مثلاً هنا إن مات في الطريق لا … خوب يمكن يكون تعبد ، ونشرح ذلك لأنّ هذا الرجل إذا خرج للحج ولم يوفق ومات لو كنا نحن وحسب القاعدة خصوصاً المشهور بين الأصحاب أنّه مكلف بالحج خوب الآن مو الرجل هو صحة البدن خوب الصحة في البدن مو البدن لم يكن صحيحاً أصلاً لم يكن موجوداً حتى يكون صحيحاً مات قبل الحج مات فعادتاً لا شيء عليه لم يكن مستطيعاً إذا لم يكن … إنكشف هو خرج من بيته وعدة أشهر بالطريق ثم مات في البصرة مثلاً كان من خراسان يروحون لما مات في الطريق حينئذ لا يجب عليه حجة … فكيف يقضى عنه ؟ كيف يقدم على ديون الناس ؟ فهذا الشيء إذا فرضنا حسب القاعدة سواء مات في الحرم أو مات في الطريق قطعاً يكشف عن عدم الوجوب عليه أجزعت عنه حجة الإسلام إذا مات بعد الحرم أو بعد الإحرام أجزعت بهذا المعنى بعد لا حاجة إلى إخراج … خوب هذا هم تعبد هل هو بعد الحرم الموجود بعد الحرم وفي بعضها بعد الإحرام ، عادتاً بعد الإحرام يكون إن شاء الله يأتي هذا الفرع بعنوانه هم يأتي الكلام فيه الإعتبار بالحرم أو الإحرام أو كليهما مع الإحرام والحرم أو بعد الإحرام يكفي ، تعرض الأصحاب لذلك والروايات لا تخلوا يعني هذه الرواية … الروايات لا تخلوا عن نوع إشكال في ذلك الآن هذا البحث لا نريد الدخول فيه البحث الذي الآن ندخل فيه هو البحث الذي طرحه الأستاذ أنّ الحج يقدم على بقية الديون لكن بشرط الوفاة قبل الوفاة ديون تقدم بعد الوفاة حج تقدماً تعبداً لهذين النصين وأشرنا أولاً هذا النص مات في الطريق يجعل جمله زاده نفقته هذا منحصر في رواية واحدة ، رواية بريد العجلي ، نعم هذه الرواية إحتمالاً إحتمالاً قوياً المصدر الأساس هو علي بن رئاب ثم المصدر المتوسط كتاب حسن بن محبوب هذا جزماً كتاب حسن بن محبوب ثم المصدر الأخير الثلاثة يعني الكليني أورد الحديث والغريب أنّ الكليني عقد باب مفصل أكثر لعله حدود عشرة روايات فيه فيه هذه الرواية لا ربط له بالحج لا ربط له بعنوان الباب میخواهید شما بیاورید آقا از کافی اگر دارید
- بله عبارت میخوانید یا پیدا کنیم ؟
- یک عبارت بخوانیم از کافی جُعل جمله
- بله کافی جلد چهار صفحه دویست و هفتاد و شش أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن إبن رئاب
- أحمد بن محمد عطف تعليق الحديث السابق ، الحديث السابق عدة من أصحابنا ، خوب بیایید تا اول باب این خوب معلوم جمله … عنوان الباب
- بله باب ما يجزي من حجة الإسلام ولا يجزي ،
- باب ما يجزي عن حجة الإسلام ولا يجزي ما أدري هسة لعله بشق الحديث وإلا مثلاً ذاك الحديث فإن كان مات في الحرم وإن كان مات دون الحرم فليقضى عنه وليه هذا هم أورده الكليني رحمه الله والصدوق والعجيب أنّ الشيخ الطوسي لم يرد هذه الرواية هذا هم عجيب منشاء العجب المقنعة الشيخ الطوسي شرح للمقنعة ، المقنعة أورد هذا الحديث مرسلاً لم يذكر الشيخ إسناد لهذا الحديث يعني في المقنعة إكتفى بهذا الحديث قضى عنه وليه حجة الإسلام ، في الكافي موجود هذا الحديث وحديث بريد كلى الحديثين أما عند الشيخ الطوسي فقط حديث بريد ومن الغريب جداً أنّ الشيخ الطوسي أورد حديث بريد في باب الزيادات في فقه الحج وفي باب الزيادات من عادة الشيخ مو دائماً وخلاف العادة هم موجود لا بأس بكثرة في باب الزيادات لا يذكر الحكم الشرعي فقط يذكر روايات لكن هنا ذكر هذا الحكم الشرعي التهذيب إذا عندكم الجزء الخامس صفحة أربع مائة وسبعة …
- وسائل ادامه این میگوید ورواه الشيخ إسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب چه چیزی را میگوید ؟
- این روایت
- جُعل جمله وزاده …
- همین را شیخ از کلینی نقل نمیکند ،
- پس این چیست ورواه الشیخ بإسناده عن … نقلش را گفته است
- بله شبیه آن است اختلاف تقریبا ندارد خیلی کم ، اگر تهذیب بیاورید مرحوم شیخ من العجيب لم ينقل هذه الرواية لا من الكافي ولا من الفقيه نقله من كتاب الحج لموسى بن القاسم صفحه چهارصد و هفت جلد پنج تهذیب را بیاورید ابواب الزیادات ،
- بله باب …
- قبل روایات بابش ابواب الزیادات دیگر عنوان ندارد ،
- باب من الزیادات فی الحج
- ها قبل هذه العبارة فتوى يذكر الشيخ فتوى ، يقول وإن خرج في الحج بخوانید عبارت را
- پیدایش کنم …
- این عجیبش این است که در باب زیادات غالبا روایات است دقت فرمودید چه میخواهم عرض کنم فتوا نمی آورد فتوا در اصل است چون فتوای مقنعه است دیگر فتوای صدوق ، في باب الزيادات غالباً لا يذكر فتوى …
- قبل از این روایت می فرمایند ومن وجب عليه حجة الإسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه أن يقضي عنه من تركته وإن مات بعد دخوله الحرم أجزعه ذلك روى
- روى موسى بن القاسم مع أنّ روايات موسى بن القاسم ليس فيه قضى عنه وليه ، رواية موسى … جعل جمله وزاده ونفقته لعله جمع الشيخ ما … تلك الرواية هم لم يذكرها في رواية ضريس موجود فليقضي عنه وليه حجة الإسلام
- آن وقت این را آوردند ایشان
- نه نیاورده
وأعجب من ذلك أنا الآن قلت ذلك أعجب الشيخ المفيد في المقنعة أورد الرواية شيخ الطوسي لم يرد مع أنّه شرح للرواية خوب لكن الشيخ المفيد أوردها مرسلاً بعنوان وقال من خرج حاجاً الشيخ المفيد في … لكن هنا ومن وجب عليه الحج فمات وخرج أما المتن الموجود من خرج حاجاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات يعني بعبارة أخرى الشيخ الطوسي رحمه الله في الفتوى نقل هذا الشيء إذا وجب عليه الحج وإلا الرواية ومن خرج حاجاً لعله إشارة إلى حكم آخر أصلاً بله ، خرج حاجاً ومعه جمل ونفقة وزاد هناك أيضاً مات فمات في الطريق خرج حاجاً حجة الإسلام الموجود هكذا خرج حاجاً حجة الإسلام هذا في كتاب الكافي والفقيه لكن في المقنعة موجود هكذا ومن خرج حاجاً فمات في الطريق ، فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة لم يذكر حجة الإسلام ندب وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقضى عنه وليه كلتى الروايتين من كتاب حسن بن محبوب نحن سابقاً ذكرنا أنّ حسن بن محبوب قيل يعد من أركان الأربعة في زمانه إصطلاح هذا خاص بإعتبار أربعة بقوا مع أميرالمؤمنين سلام الله عليه مقداد وسلمان وعمار وبإصطلاح أبوذر فكأنما في كل زمان أربعة مخلصين تماماً في ولاء أهل البيت فحسن بن محبوب عد في الأركان الأربعة بتعبير ولكن العجيب الشيخ النجاشي لم يذكر ترجمته أصلاً لم يذكر ببعض المناسبات ذكر ذلك أما هنا ترجمة خاصة له ولكتبه لم يذكر وهذا أمر غريب جداً ، وحمل هذا الشيء على غفلة الشيخ النجاشي رحمه الله ولكن أستبعد ذلك أستبعد أن يكون من الغفلة جداً أستبعد أن يكون من غفلة الشيخ الكليني عن ذلك ،
- یعنی مشکل داشته با ایشان ؟
- نمیدانم ، الان نمیتوانیم چیزی بگوییم
وكلى الحديثين ، وكذلك موسى بن القاسم رواه من كتاب حسن بن محبوب ، لكن الحديث الذي جعل جمله وزاده ونفقته في الحج ، النكتة الأخرى في هذا المجال أصولاً الآن بينت هذه النكتة ، لنكتة بينا هذه النكتة أنّه في عدة أبواب روايات موجودة في باب قضاء الحج وأصولاً أنّ الحج إذا مات الرجل وكان مستقراً عليه يترك الحج يؤخذ الحج من أصل النفقة مو من الثلث
- ببخشید حضرت استاد مرحوم نجاشی قبول داشته است که یک کتابی حسن داشته است اصلا برای جعفر بن بشیر بجلي میگوید له کتاب
- له کتاب المشیخة مثل كتاب حسن بن محبوب
- خوب این …
- قبول یعنی میگوید که اسم ایشان که مطرح است داوود بن کوره رتب
- چقدر در طریق ها هست اما اینکه چرا عنوان خاص مثل دیگران ندارد
- خیلی عجیب است نمیفهمم
- حتی این کتاب را هم ایشان دیده مثل کتاب …
- أصلاً الشواهد عندنا موجودة على أنّ المشيخة كانت موجودة إلى فترة متأخرة جداً ، صاحب السرائر يستخرج منه ، في الشهيد الثاني عنده ألف حديث إستخرجه من مشيخة حسن بن محبوب ، شهيد الثاني ما أدري شهيد الأول ، ولد … على أي إسمه الآن ليس في بالي فكتاب المشيخة الآن هم خوب قسم من عنده مطبوع في كتاب السرائر خوب ومن ذلك ما استقطبناه من كتاب المشيخة ، فكتاب المشيخة لحسن بن محبوب جداً معروف لا إشكال فيه نعم كان الكتاب حسب الشيوخ … لكن داوود بن كورة القمي جعله حسب أبواب الفقه
- مثل کتاب همین استاد کلینی واقفی حمید مثل آن
- بله
فغرضي أنّ نتعجب واقعاً والشيء الذي لاحظنا إجمالاً هذا شيء ملاحظة إجمالاً أنّ جملة من الروايات التي يوردها الحسن بن محبوب مع صحة إسنادها ونقابة الطريق ومتن هم واضح جداً لكن مثلاً ليست الفتوى عليه أو إنفراد نوع من الإنفراد ، لعل هذا مثلاً يوجب تصرف في الدلالة مثلاً هنا المرحوم صاحب الجواهر إحتمل حمل على الإستحباب يستحب أن يجعل هذا الشيء ، الأستاذ فهم من هذه الرواية تقديم الحج على الديون خوب هذا إنصافاً صعب جداً أصلاً الرواية ليست بهذا الصدد أنّ الحج يقدم وأما الحمل على الإستحباب يحتمل يعني يستحب أن يجعل هذا الشيء النكتة الأساسية أنا قلت لكم أبواب كذا أبواب كذا النكتة شنو النكتة الأساسية في ذلك في هذه الأبواب المتفرقة كتاب الزكاة كتاب الحج أبواب الحج أبواب النيابة أبواب المحصور … في هذه الأبواب المتعددة المختلفة التي فيها هذه الروايات التي ليس ولا في واحد منها عنوان يقضى عنه وليه … أصلاً ، أخرج من الثلث ، أخرج من الأصل لا يخرج … إذا كان تطوعاً من الثلث أما يقضي عنه وليه لا هذه الرواية ضريس بن عبدالملك وأما جعل جمله وزاده ونفقته في الحج أيضاً من منفردات هذه الرواية لا توجد ولا رواية أخرى عندنا مثلاً موجود في رواية زرارة فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه ، إن كانت حجة الإسلام ويعتنق إنما هو شيء عليه ، يحج عنه ، أما جعل جمله وكذا في حجة الإسلام لا ، وليس فيه يقضي عنه وليه نحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الشواهد عندنا أصولاً ثلاثة شواهد ، شواهد صدور هذا الذي إهتم به الأصحاب كثيراً خصوصاً القائلون بحجية خبر الواحد شواهد المتن ، شواهد المتن قليل إعتناء الأصحاب بها وشواهد المضمون هذا كثير إعتناء الأصحاب بها خصوصاً عند القائلين بعدم حجية الخبر يلاحظون المضمون مطابق مع الفتاوى الأصحاب أم لا ولذا نحن أصولاً قلنا الشواهد ثلاثة كلياً طبعاً كل واحد ينقسم إلى أقسام وتقسيم كلي شواهد صدور وشواهد متن وشواهد مضمون وهذه الشواهد أيضاً على تقسيم كلي شواهد تاريخية عقلائية شواهد إسلامية دينية مأخوذ من الكتاب والسنة المتواتر وشواهد من المذهب من الطائفة ، لذا ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة هذه هي الشواهد الأصلية وطبعاً هناك بعضها تنقسم وبعضها زيادات ونقائص من جملة الأمور المهمة عندنا مسألة المتن إذا فرضنا هذا المتن إنفرد به روايتان وكلتاهما لحسن بن محبوب وكلتاهما لعلي بن رئاب مع جلالة قدر علي بن رئاب فهل وقع هناك نقل بالمعنى مثلاً قضى عنه وليه الآن هذه الأبواب قلت لكم إن شاء الله …
- این را سهل بن زیاد دارد
- نه احمد بن محمد وسهل با هم هستند
- خوب حالا سهل
- بله سهل هم هست
- ممکن است نقل به منابع سهل کرده باشد
- بعید است
- احمد که خوب خیلی
وكلمة قضى عنه وليه في كتاب المقنعة هم موجود وليقضي عنه وليه در مقنعه شیخ مفید هم هست ولذا هذا التعبير الذي يهمنا الآن هنا هذا التعبير من منفردات هذه الرواية ، قلنا رواية أخرى موجودة ولكن ولعلنا نشير إلى بقية الروايات ولكن وهنا في كتاب جامع الأحاديث تعرض لهذه المسألة في باب النيابة في الباب الخامس وفي هذه الروايات يحج عنه مثلاً الباب الثامن إن كان صرورةً يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن جميع المال يحج عنه ، أن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل ، في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورةً فمن جميع المال ، طبعاً هنا كلمة الحج موجود ووصية والمعروف أنّه طبعاً هذه الرواية الوصية فرض في الراوي وإلا لا فرق بين الوصية
- یعنی جایی نداریم ولیقضی عنه ولیه این را هم حضرت استاد بفرمایند ؟
- نه نداریم
- حتی در ابواب دیگری که …
- چرا در باب صلاة داریم ، يقضي عنه أولى الناس بميراثه في باب الحج ما عندنا
- نه مثلا الان در نیابت
- در باب صلاة و اینها داریم يقضي عنه أولى الناس بميراثه ،
- اما در حج این منفرد است
- فقط ها
ولذا من المحتمل جداً أن يكون إستحباباً جعل جمله وزاده ونفقته في الحج هم إحتمالاً إستحباب وإذا قلنا لا نعمل بهذه الرواية خصوصاً جعل جمله بإعتبار نقل شيوخ مشايخ الثلاث ولو الشيخ الطوسي في عنوان آخر ولا في عنوان المسألة يعني في عنوان الباب ذكر هذه الرواية لكن في باب الزيادات أوردها مع ذلك كله بما أنّه أورد الرواية يدور الأمر بين أمرين إما أن نحمل الرواية على الإستحباب الروايتين الآن كلام غداً إن شاء الله تفصيل الكلام ، وإما أن نعمل بالرواية تعبداً ونزيد التعبد هكذا إن كان بعد الحرم أو مكة أو الإحرام فيجزي عن حجة الإسلام وإن كان قبل ذلك فوليه يقضي بهذه الصورة يجعل جمله وزاده ونفقته نجمع بينهما قضاء الولي يكون بهذه الصورة ولي الميت يجعل الجمل والزاد والنفقة للحج يعني يخرجه من التركة من الميراث كلياً يقضي عنه فليقضي عنه لا بد أن نجمع ما بين الروايتين وإلا … وإما أن نؤمن بالتخيير إما الولي يقضي عنه وإما يجعل جمله ، مثلاً الكليني رحمه الله مبناه ظاهراً في باب التعارض هو التخيير لعل الكليني الذي أورد الروايتين في هذا الباب مبناه التخيير ، صار واضح ؟ فأولاً تعبد ثانياً مخير ، بين أمرين إما الولي يقضي عنه يعني من ماله فحينئذ هذا يكون من بين الورثة وإما يجعل الجمل والزاد والنفقة في باب الحج وهذا بحساب يخرج حينئذ الجمل والزاد والنفقة تقدم على الديون وعلى الميراث إبتداءاً هذا الشيء الذي هو ركب هذه الدابة التي ركبها للحج هذا يجعل في الحج وثم الباقي ديون إذا موجود وصايا إذا موجود وإلى آخره على أي أنا أتصور الطريق أمامنا هكذا وإلا روايتان بلحاظ المصدر المتوسط معروف والنسخة التي وصلت إلينا نسخة صحيحة نسخة أحمد الأشعري ، الشيخ الصدوق روى من علي بن رئاب قال علي بن رئاب ، علي بن رئاب طريقه إلى علي بن رئاب من طريق حسن بن محبوب ، وبينا الشواهد القطعية على أنّ الكتاب حسن بن محبوب كان كتاباً مشهوراً وكان عند الكليني والصدوق والشيخ الطوسي ، نعم الشيخ الطوسي إنفراداً رواه من موسى بن القاسم لكن عن حسن بن محبوب ، ففي الواقع عندنا نسخة ، بينهما تفاوت يسير نسختان من كتاب حسن بن محبوب نسخة كوفية نسخة موسى بن قاسم إنفرد الشيخ بها ونسخة قمية رواها الكليني والشيخ الصدوق فالشواهد على قبول النسخة مما لا إشكال فيه إنما الكلام في هذه النكتة أنّ المتن منفرد به فإما نقول نتأمل لعدم وجود هذين العنوانين في بقية الروايات ونرجع في هذه المسألة لقواعد العامة إما أن نعمل هكذا وخصوصاً وهذه المسألة على قول بالإستطاعة وأنّه إذا لم تكن إستطاعة الحج غير واجب عليه الحج غير واجب عليه فحينئذ إذا مات في الطريق قطعاً الحج نعم بناءاً على ما سلكناه عمل بوظيفته لأنّه ما سلكناه هكذا يجب عليه الخروج للحج فخرج للحج أتى بوظيفته خرج للحج فإن مات في الطريق فلا شيء لكن في هذه الرواية قال جعل جمله إما يحمل على الإستحباب إما نتوقف في الروايتين نقول خلاف القواعد وإما يحمل على الإستحباب وإما بإصطلاح يعمل بالرواية تعبداً ثم بما أنّه يقضي عنه وليه بجعل جمله لا ينسجمان إما نقول بالتخيير وإما نقول بالجمع بينهما يقضي الولي بهذه الصورة بجعل الجمل ، الولي يقوم ويخرج الجمل والزاد والنفقة وما معه عن التركة وعن الدين ويصرفه في باب الحج ، لكن المشكلة الأساسية أنّه بناءاً على مسلك القوم من أنّ الحج لا يجب عليه من دون الإستطاعة خوب هنا يكشف أنّ الحج لم يكن واجباً مع العلم ،
- حالا همین صحت بدن هم اگر مشکل داشته باشد چه برسد به مرگ
- مرگ دیگر ،
والرواية فيها إشارة الرواية فيها إشارة بأنّ التكليف تنجز عليه التكليف الذي تنجز عليه عبارة عن وجوب الخروج في الحج ، إذا كان التكليف عليه هو الحج بعده خوب مات أصلاً قبل الحرم مات في الطريق في خرج من خراسان فوصل إلى الشيراز فمات فحينئذ يقضي عنه وليه ما معناه ؟ إن قلت نحمله على الإستحباب لعل المتن الذي نقله الشيخ المفيد إشارة إلى هذا الشيء المتن الذي نقله الشيخ المفيد رحمه الله ليس فيه حجة الإسلام لعل الشيخ المفيد كان نظره الحج المندوب من خرج حاجاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقط سقطت عنه الحجة يعني يستحب حجاً مستحب مستحب وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقضي عنه وليه ، لم تسقط بل الأمر باق هذه نكتة مهمة ما أدري تبينت النكتة يعني يستفاد من هذا المتن أنّ الأمر موجود مع أنّه بناءاً على قول الجماعة أصلاً أمر لا يوجد أمر ليش لأنّه قال يقضي عنه … عنه كلمة عنه شرحنا سابقاً في عدة … من كلمة فليقضي عنه يعني كأنما عمل الولي يكون صادراً عن المولى عليه عن الميت يقضي عنه فلا بد أن نتصور أمر موجود بقضاء الولي يسقط الأمر والأمر بناءاً على هذا الأمر الإستحبابي بقضاء الولي يسقط هذا الأمر الإستحبابي أو بناءاً على ما سلكناه من أنّه ما دام خرج وجب عليه الخروج إذا وجب عليه الخروج يستمر في ذلك فإذا فرضنا مات حينئذ الولي يقضي عنه يستمر في ذلك ويحسب له على أي هذا المعنى لا … معنى الذي إحتمالاً الشيخ المفيد أراده في باب الحج الإستحبابي يقضي عنه هم إستحباباً وليقضي عنه هذا الإحتمال لعله أقوى من بقية وإلا إنصافاً الروايتان مما فيه إشكال هذا إجمال الكلام وأما الأقوال والتفصيل غداً إن شاء الله …
وصىل الله على محمد وآله الطاهرين ..
دیدگاهتان را بنویسید