معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

حج عربی (جلسه202) چهارشنبه 1400/05/13

حج عربی، فقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين

قلنا في المسألة السابعة عشر بحسب كتاب العروة في آخر كلامه بالنسبة إلى أنّه إذا دار الأمر بين الدين والحج يقدم الدين وتعرض أشار الماتن إلى أنّ التركة توزع عليهما بلي ولكن الأستاذ رحمه الله إستشكل في هذه المسألة وأمس قلنا أنّ هذه المسألة تعرض له الأستاذ وسكتنا عنها في البحث السابق قلنا مستقلاً نتكلم وقال الأستاذ رحمه الله يظهر من صحيح بريد العجلي أنّه عدم التوزيع وتقديم الحج على الدين ولكن نلتزم بتقديم الحج على الدين في مورد الوفاة للنص ، لوجود بإصطلاح النص الخاص في ذلك هذا ملخص ما أفاد هذا المطلب قلنا أنّه مستقلاً نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى أولاً قبل الدخول في هذا البحث إبتداءاً نقول إنّ الماتن رحمه الله تعرض لهذه المسألة مستقلةً الآن كان في ذيل المسألة السابعة عشر تعرض الماتن لهذه المسألة مستقلةً في المسألة في نفس فروع الإستطاعة المسألة الثالثة والثمانين مسألة هشتاد و سه از همين فروع استطاعت من صفحة مائتين وخمسة وتسعين بحسب هذه الطبعة الموجودة عندنا وتعرض لهذه المسألة وإن كان في الذمة فالأقوى أنّ التركة توزع على الجميع بالنسبة ، وقد يقال بتقديم الحج على غيره وإن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار ونحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب ، وتقدم وتعرض في ذيل يقول الأستاذ تقديم الحج في صفحة ثلاث مائة وثلاثة وأما تقديم الحج على الدين شخصي فيدل عليه صحيح بريد العجلي الرجل … هذه الرواية ذكرها هنا في صفحة ثلاث مائة وثلاثة المسألة معقودة لذلك وذكرها الأستاذ أيضاً في هذا الباب الذي نحن الآن فيه في صفحة مائة وتسعة عشر ، صحيح بريد العجلي ، صار واضح ؟ فأولاً بإصطلاح تعرض بشيء من التفصيل للمسألة هناك ، هناك المسألة معقودة لهذا الشيء وإستدل الأستاذ رحمه الله بروايتين رواية بريد العجلي ورواية معاوية بن عمار وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك يعني قلنا سيأتي ، على أي سيأتي يعني في تلك المسألة فنحن الآن حتى يصير كلام مستوعب في الواقع نتعرض لتلك المسألة مسألة ثلاثة وثمانين هشتاد و سه في مسألة الثلاثة ثمانين تعرض لهذا …

  • چرا اینقدر فاصله شده ؟
  • شاید آنجا مربوط به این بحث است ، عده ای از مباحث را جابجا

مثلاً في باب حج البذلي لو كان عليه دين يمنع أم لا في الحج البذلي تعرض له ذكرنا سابقاً المسألة الخامسة والثلاثين فعلى أي حال هناك بما أنّه تعرض لقضاء الحج وأنّ الحج يقضى من أصل التركة لا من الثلث بتلك المناسبة تعرض إذا دار الأمر بين الدين مثل ديون الناس خمس وزكاة الدين الشخصي وبين الحج هل يقدم الدين الشخصي أم يقدم الحج أم يلاحظ الأهم مثلاً كما يقال فتقدم يعني سيأتي الكلام هناك لكن الآن نحن نتعرض لتلك المسألة ، المسألة الثالثة والثمانون لكن فقط بهذا المقدار يعني مقدار تقديم الحج على الدين زكاةً أو شخصياً أورد الأستاذ روايتين بهذا المعنى وأما بالنسبة إلى هذه الرواية إبتداءاً نتكلم حول رواية البريد العجلي ثم بعد ذلك نتعرض لرواية بإصطلاح معاوية بن عمار كما ذكروا ذلك ، أما بالنسبة إلى رواية بريد العجلي أوردها صاحب الوسائل في كتاب الحج أبواب وجوب الحج الباب السادس والعشرون أورد في هذا الباب رواية ، ثلاث روايات ، روايتين أساساً كتاب چاپ قدیم جلد هشت است این چاپ جدید است ، چون من عرض کردم به قدیم مراجعه میکنم حاشیه زدم برش ، الوسائل الباب السابع والعشرون من أبواب وجوب الحج الحديث الثاني هو هذا الباب لأجل هذا الشيء السادس والعشرون لكن تعرض يعني أهم شيء أورد هذه الرواية مو أهم شيء في هذا الباب ورواية أخرى لضريس بن عبدالملك إبن أعين الشيباني هو رواية ضريس بن عبدالملك هم أوردها في هذا الباب ، هذا بالنسبة إلى هذا البحث إجمالاً وأنّ السيد رحمه الله بنفسه تعرض لذلك والأستاذ لم يشر أنّ البحث يأتي مستقلاً قال إنّ الفقهاء ذكروا أنّه يوزع بينهما ثم هو قدم حديث بريد العجلي على غيره ، بالنسبة إلى ما نحن فيه قلنا توجد يعني بالنسبة إلى الوفاة توجد رواية لضريس بن عبدالملك ورواية لبريد العجلي بريد بن معاوية العجلي وهو من الأجلاء في كتاب الوسائل ، پیدا کردید آقا ؟

  • متنش را بفرمایید
  • شماره مگر نمیتوانید بشمارید ؟ ابواب وجوب الحج باب بیست و شش
  • وسائل دیگر
  • بله ابواب وجوب الحج باب بیست و شش ،

وأما في كتاب جامع الأحاديث لم يذكر هذه الرواية في أبواب وجوب الحج وإنما أوردها في أبواب النيابة في جامع الأحاديث أوردها في أبواب النيابة وأنا أتصور لو كان في وجوب الحج أولى من النيابة على أي حال بما أنّه مثلاً يؤخذ عنه نائب في بعض الصور لعله أوردها في باب النيابة أبواب النيابة ففي كتاب الوسائل في أبواب وجوب الحج الباب السادس والعشرون وفي كتاب جامع الأحاديث أبواب النيابة الباب الخامس لكن في كتاب الوسائل على ما ببالي جعله عنوان الباب بخوانيد آقا عنوان بابش را …

  • اگر عبارتش را بخوانید این حدیث را من کامل میخوانم ، این اصلا چاپهایش فرق میکند با این کتاب ،
  • آن روایت بعنوان برید العجلی آمده برید العجلی ، حالا شاید آن برید بن معاویه العجلی در تهذیب برید بن معاویه است اما در کتاب کافی و فقیه برید العجلی ، از خود ابواب چه عجب نمیتوانید بیاورید ؟
  • سألت أباعبدالله عن رجل وهو لا يعرف هذا الأمر
  • نه نه نه
  • اين نيست ؟
  • نه
  • أنّه قال قد قضى
  • نه میخواهید بزنید ان كان صرورةً ، نه آن نیست ،
  • خوب این باب أن من أوصى بحجة الإسلام وجب إخراجه من الأصل فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص وإن أوصى بغير حجة الإسلام كانت من الثلث وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين إن أمكن این بابش است ؟
  • این باب هم ربطی دارد اما این نیست ، این شماره باب چند است ببینید ؟
  • بیست و پنج است ،
  • باب بعدیش  … باب بعدیش را بیاورید ، آن عنوان بابش یک سطر است یک سطر هم شاید کمتر بیشتر است بیشتر ، باب بیست و شش ، باب بعدیش است ،
  • باب أنّ من وجب عليه الحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزع عنه وإن مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجة الإسلام من أصل المال فلا يجب قضاء التطوع ، اين است ؟
  • اين است ببینید فهنا صاحب الوسائل أفتى بمضمون الرواية لكن هنا في كتاب جامع الأحاديث هذا كان غرضي قال باب حكم من خرج حاجاً فمات في الطريق ، حكم ، يعني جعله بعنوان حكم لم يبين لكن في الوسائل أفتى يعني الفرق بين الجواهر وجامع الأحاديث ، جامع الأحاديث جعله حكم حتى الفقيه هو يستنتج أورد في هذا الباب الرواية الأوى عن ضريس بن عبدالملك عن أبي جعفر عليه السلام قال خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق
  • حدیث چندم میشود ؟
  • حدیث اولش مگر نیست ؟
  • از کیست ؟ محمد بن یعقوب
  • عن عدة من أصحابنا
  • رئاب ؟
  • علي بن رئاب عن بإصطلاح
  • ضريس
  • ضريس بن عبدالملك روشن شد ؟ اینجا دارد وإن كان مات دون الحرم فليقضى عنه وليه حجة الإسلام ،
  • سند چطور است ؟
  • سند الان به حسب ظاهر مشکل خاصی ندارد ،
  • فهرستی چطور ؟
  • نه فهرستی هم از کتاب ابن محبوب است

نعم الموجود في كتاب الفقيه روي عن علي بن رئاب لعله روي بإعتبار أخذه من كتاب الكافي وإلا إحتمالاً يعني الشواهد تؤيد أنّه من طريق حسن بن محبوب نتكلم بعد حول الرواية هذا بالنسبة إلى رواية الأولى من الباب في هذه الرواية يقضي عنه وليه المهم الرواية الثانية التي إعتمد عليه الأستاذ وقال هذا الكلام الرواية الثانية هكذا رواه الشيخ الكليني الحديث الأول رواه الشيخ الكليني من كتاب حسن بن محبوب ورواه الصدوق بعنوان روى أو روي عن علي بن رئاب الشيخ الطوسي لم يروى تلك الرواية مع أنّه كثيراً ما يروي روايات الكافي الشيخ الطوسي لم ينقل ، ثم شيخ الكليني رحمه الله روى عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وهو الأشعري عن إبن محبوب هذا ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن رئاب ، علي بن رئاب من أجلاء الأصحاب ، عن بريد العجلي ، بريد بن معاوية ، قال من يذكر مع الأربعة الذي نجباء أمناء زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير و بريد في رواياتنا في الكشي موجود عنوان بريد مع هؤلاء الثلاثة ، قال سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجاً ومع جمل في كتاب الفقيه وكتاب الكافي له جمل له إشارة إلى أنّه معه جمل مو جمل إستئجره لا جمل لنفسه من أمواله ، ونفقة وزاد نفقة أموال زاد هم يعني طعام أنواع طعام يابس طعام مثلاً تمر أو حنطة وشعير وأرز برنج بحساب ، تمن على … وهذه الرواية رواها الشيخ الطوسي من كتاب الحج لموسى بن القاسم ولا بأس بالمقايسة بين النسختين نسخة حسن بن محبوب عند موسى بن قاسم ونعبر عنها بالنسخة الكوفية ونسخة حسن بن محبوب عند الشيخ الكليني والفقيه ونعبر عنها بالنسخة القمية ، مثلاً ومعه جمل في النسخة الكوفية هذا المقدار في النسخة القمية له جمل له ، وهذا ظاهراً هو الصحيح ، الصحيح يكون له لأنّه بعد هم يقول جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام ، على أي ، فمات في الطريق قال إن كان صرورةً مراده من إن كان صرورةً من حجة الإسلام مو حجة مستحبة ثم مات في الحرم أو فمات في الحرم فقد أجزعت عنه حجة الإسلام وإن كان مات قبل وإن مات في كتاب التهذيب وإن مات وهو صرورة ، قبل أن يحرم في كتاب الكافي والفقيه جعل جمله هنا جمل وزاده ونفقته وما معه في الفقيه والكافي في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، إذا لم يكن عليه دين فالأستاذ رحمه الله نقل هذا المتن من كتاب الكافي والفقيه إن لم يكن عليه دين ، وطبعاً واضح إن لم يكن عليه دين على أي جعل للورثة إن لم يكن عليه دين ولكن خوب الكلام ناقص ولم تكن هناك وصية أيضاً وإلا الدين يقدم ثم الوصية ثم التقسيم بين التركة التوزيع بين التركة تمسك الأستاذ رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب بأنّ الحج لكن بعد الوفاة يقدم على دين الناس جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام فالفرق بين هذه الرواية رواية ضريس بن عبدالملك في رواية ضريس قال يقضي عنه وليه صار واضح ؟ هنا أها يقول جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام هذا هو الفرق وعنوان صاحب الوسائل مع ضريس مع رواية ضريس لاحظوا عنوان الوسائل ، صاحب الوسائل جعل العنوان ذاك هذا بالنسبة إلى هذه الرواية في كتاب المقنعة الشيخ الطوسي ، الشيخ المفيد عفواً الموجود هناك إستشكل المرحوم الشيخ الرباني في كتاب الوسائل موجود قال الشيخ المفيد في المقنعة قال الصادق عليه السلام في ذيل المطلب إستشكل الشيخ الرباني بإنّه رحمه الله بأنّه في كتاب الكافي في كتاب المقنعة لا يوجد الصادق قال موجود هكذا وقال من خرج حاجاً قال ليس فيه الصادق كلام الشيخ الرباني صحيح في المقنعة لا يوجد لكن قبله حديث قال الصادق عليه السلام قبل هذا حديث فصاحب الوسائل هكذا فهم ، فهم قال يعني قال الصادق عليه السلام ، صار واضح ؟ ونحن قلنا الصواب في هذا … هنا في كتاب جامع الأحاديث هكذا مطبوع قال بين قوسين الصادق عليه السلام ، فطريقة صاحب الوسائل قال الصادق طريقة جامع الأحاديث قال بين قوسين الصادق إشكال الشيخ الرباني أنّه في العبارة قال لم يقل الإمام الصادق والإنصاف أنّ أصل هذا المطلب صحيح

  • تعلیق کرده
  • احسنتم

أصل هذا المطلب صحيح يعني علينا أن نذكر أنّ الموجود في كتاب المقنعة قال لكن مو أنّه مثل صاحب الوسائل نضيف من عندنا قال الصادق نكتب بأنّه هكذا في المصدر قال ولكن الحديث السابق قال الصادق عليه السلام على أي حال متداول يا غير متداول واحد يفهم هذ الحديث من إمام مجهول وواحد يفهم من الإمام الصادق وقال صار واضح ؟ فحينئذ ما أدري المطلب صار واضح ؟ الطريق الصحيح ما أفاده في هذا الكتاب في الوسائل موجود وقال الصادق عليه السلام لكن في كتاب جامع الأحاديث قال الصادق بين قوسين ، وصوابه قال يكتب في الهامش پاورقی به اصطلاح كذا في المصدر والحديث السابق عن الإمام الصادق فهل هذا عطف على الحديث السابق يعني عن الإمام الصادق سلام الله عليه صار واضح لكم ؟ أم هذا ليس عطفاً عليه مستقل ، النكتة في ذلك ما هي لأنّ في هذا الباب روايتين في هذا الباب توجد روايتان إحديهما عن الباقر والثاني عن الصادق عليهما السلام رواية بريد عن ال… هنا موجود قال سألت أباجعفر الرواية الثانية لكن في كتاب التهذيب ، كتاب موسى بن القاسم سألت أباعبدالله ، رواية بريد العجلي في الكافي والفقيه سألت أباجعفر عليه السلام ، ولكن الموجود في التهذيب وقلنا كراراً ومراراً قد يتصور أنّ التهذيب مثلاً غفل عن هذا المطلب أو إشتبه أو أخطاء الشيخ الطوسي رحمه الله في هذا المجال يا إختلط الأمر عليه الآن شرحنا لكن الشيخ الطوسي ينقل الرواية من نسخة كوفية والمصدر واحد وهو الكتاب حسن بن محبوب والشيخ الكليني والصدوق يروون من نسخة قمية لعل في النسخة … ظاهراً هكذا في النسخة الكوفية كان عن أبي عبدالله وفي النسخة القمية كانت عن أبي جعفر سلام الله عليه هذا أولاً ثانياً تبين يعني من خلال عرضنا الآن إجمالاً للروايتين أنّ صاحب الوسائل نقل من المقنعة العبارة الموجودة في المقنعة تشبه رواية ضريس بن عبدالملك لا رواية بريد رواية بريد على نسخة عن الصادق وأما رواية ضريس بن عبدالملك عن الباقر عليه السلام ، ولذا المناسب أن نقول قال يعني قال الإمام المعصوم ، لا دليل على أنّه نعطلفه لأنّه وليقضي عنه وليه لاحظوا النكتة ، النكتة في ذلك المروي عن الإمام الباقر ليقضي عنه وليه ، والمروي عن مولانا الإمام الصادق جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في الحج ، صار واضح ؟ فحينئذ الفرق بين … وأما نقول قضى عنه وليه الآن رواية عن الإمام الصادق لا توجد عندنا ، الآن الموجود عندنا عن الإمام الصادق على نسخة الشيخ الطوسي هو هذا جعل جمله وأما يقضي عنه وليه في نسخة ال… بإصطلاح عند … مو نسخة عند الشيخ الصدوق والكليني في تلك الرواية يقضي عنه وليه ، ليس في تلك العبارة بإصطلاح جعل جمله ،

  • آن وقت این از ترکه منظور میشود ؟ چطور فحوایش چیست آخر ولیقضی مثل نماز که از خودش میخواند مثل پدر
  • یعنی از اموال باید بدهند دیگر ولیقضی عنه ولیه ولیش باید این را پرداخت کند از اصل مال ، يعني بعبارة أخرى اصل پرداخت نه دوران امر ، روایت به اصطلاح برید بن معاویه را آقای خوئی قرار دادند برای صورت دوران ، دوران بین دین شخصی و بین حج اما روایت ضریس بن عبدالملک اصلا برای دوران نیست ولی ایشان باید حج را قضا بکند ، دین الله احق ان یقضی ما أدري المطلب صار واضح ؟

هذا بالنسبة إلى الحديث الثالث الموجود في كتاب المقنعة ، أما الحديث الرابع في هذا الباب رواية الرابعة أوردها في جامع الأحاديث في الوسائل ما مذكورة هذه الرواية يعني ما مذكورة هنا لعله في باب آخر ، هذه الرواية تحتاج إلى شرح مستقل لا يسع المجال هذه الرواية رواها إبن إدريس في السرائر من كتاب مسائل الرجال ذكرنا أخيراً هم ذكرنا ، هذا الكتاب إستفتائات ومسائل وأسئلة الرجال وأشخاص عن مولانا أبي الحسن الهادي سلام الله عليه وأجوبة الإمام هذا … يحتاج إلى شرح الآن المجال لا يسع هذا في الواقع رواية أبي عبدالله أحمد بن عياش ، أحمد بن محمد إبن عياش ، رواية إبن عياش وكذلك رواية عبدالله بن جعفر من مسائل أيوب بن نوح عبارة السرائر تحتاج إلى شرح الآن المجال لا يسع ، لكن هنا موجود هكذا أحمد بن محمد ظاهراً هو الأشعري قال حدثني عدة من أصحابنا قال قلنا لأبي الحسن عليه السلام ليس صريحة في المسألة التي نحن الآن فيها يعني مسألة الدين ويقدم على الدين أم لا ليست الرواية في هذه … مو صريحة أصلاً ليست في هذه الجهة ، خوب تبين بإذن الله تعالى وموجود في بعض الروايات هكذا فإن مات فهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال عليه السلام يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه أصل القضاء موجود في هذا وأما رواية بريد العجلي فقال الأستاذ رحمه الله يستفاد أنّه يقدم على الحج ، هل ما أفاده رحمه الله صحيح أم لا ، طبعاً الآن كلامنا في هذه الرواية بالذات يعني رواية بريد العجلي هل هذا المطلب صحيح ويستفاد من هذه الرواية يستفاد من هذه الرواية أنّ الحج يقدم على الدين أم لا الذي أنا افهم من الرواية ليس هذا الذي أراده الأستاذ رحمه الله ، لاحظوا نحن سبق أن شرحنا أنّ التكاليف بصفة كلية طبيعة التكليف أن تتعلق بالفعل لكن في بعض الموارد التكاليف قد تكون مالية صرفة مثل الزكاة والخمس وقد تكون التكاليف بين المالية والبدنية مثل الحج فيه مال وبدن والتكاليف قد تكون بدنية صرفة مثل الصلاة فالتكاليف بصفة كلية هكذا ونحن سبق أن شرحنا أنّه نحتاج إلى تحليل قانوني لما نقول هذا واجب ما معنى الوجوب

  • غیر از حج هم چیز دیگری هم داریم بین این دو باشد ؟
  • مثل فرض کنید که کفارات هم ممکن است این طوری حساب کنیم ، یعنی مکلف است به اینکه این را انجام بدهد به فقرا برساند على أي حال مثل اینکه نذر بکند یک واجب مالی را در یک ساعت معین انجام بدهد با کیفیت معین

نحن شرحنا هذا البحث كراراً ومراراً وتكراراً أصولاً بحث إذا قال يجب عليك الخروج أخرج من الدار مع معنى ذلك هل معنى ذلك أنّه بعث له كأنما يحركه أم إنّه مضافاً إلى البعث يكون تعلقاً بالذمة فيبقى في ذمته ولذا القضاء بالأمر الأول لا نحتاج إلى أمر جديد وإلى آخر ذلك لا نريد الدخول في هذه الجهة وأما التكاليف المالية كالزكاة والخمس أو الحج خوب قلنا الأصل الأولي في التكليف أن يكون متعلقاً يعني أن يكون تكليفاً صرفاً الأصل الأولي في الخطابات المالية وغير المالية أن يكون تكليفاً صرفاً يعني الإنسان مكلف بأداء الزكاة مكلف بأداء الحج مكلف بأداء الخمس ليس هناك جانب وضعي مجرد هذا الإحتمال الثاني في باب الأمور المالية أنّه نقل لا أصولاً في كل مورد يكون التكليف مالياً مستقلاً أو مالياً وبدنياً كالحج أصولاً طبيعة المال التعلق بالذمة أصلاً طبيعةً بخلاف التكاليف البدنية كالصلاة في باب الصلاة يكون تعلق بالذمة خلاف الظاهر أما في باب المال لما يقول أدي كفارته كذا إفعل كذا إجعل نفقة أهلك كذا لو كنا نحن والقاعدة ما أدري المطلب صار واضح ؟ الأصل الأولي في التكاليف المالية تكليف وذمة وقد يقال مضافاً إلى التكليف والذمة تعلق بالعين أيضاً فهناك عناوين ثلاثة تكليف ذمة عين في باب الزكاة والخمس إلتزموا المشهور بينهم بأنّه تكليف وذمة وعين ما معنى أنّه عين يعني إذا صار مثلاً حول وعنده خمسة وأربعون غنم واحد من هذه الخمسة والأربعين واحد من الأربعين يكون زكاةً ، واحد و… لذا لا يجوز التصرف في كل المال لأنّه واحد من عنده زكاة وكذلك لو فرضنا بأنّه نذر مثلاً من باب النذر أن يذبح هذا الغنم إذا جاء ولده سالماً من السفر المشهور قالوا أنّه إذا نذر بعين معينة تتعين يعني إذا عنده أربعين غنم نذر أن يذبح واحدة فصار حول بعد إسبوع شهر ليس عليه شيء ليس عليه زكاة ، لأنّ هذا الغنم أصبح منذوراً الشيء الذي منذور يخرج من ملكه عينه ليست في ملكه بالنسبة إلى الخمس كذلك يبقى الكلام في مثل الكفارة لم يلتزموا بالعين نعم ظاهراً إلتزموا بالذمة ولذا إذا فرضنا شخص إرتكب شيء في أيام الحج يقتضي التكفيل بالشاة أنتم سمعتم بذلك أنتم راح تكفلون عنه يعني أنتم تدفعون من عنده الكفارة بناءاً على أنّه في الذمة يكون صحيحاً وإلا فلا ، بناءاً على أنّه تكليف صرف لأنّ طبيعة التكليف الصرف لا يقوم به غير منحصر في نفس المكلف ، إذا فرضنا بأنّه بإصطلاح يكون بعنوان بخصوصيته فبالنسبة إلى الكفارة ظاهراً عين منتفية لكن جماعة ذهبوا إلى أنّه تتعلق بالذمة فأولاً إذا لم يدفع في ما بعد متى تمكن من ذلك كون يدفع ثانياً واحد يدفع عنه تبرعاً صحيح لأنّه ذمته مشغولة فهو يفرغ ذمة الغير لا بأس به ، هذا بإصطلاح بالنسبة إلى … بالنسبة إلى الحج ظاهراً بالنسبة إلى الحج تكليف وذمة وليس في الحج تعلق بالمال ، ظاهره هكذا ، هذه الرواية أنا في تصوري لا تدل على تقديم الحج على الدين الشخصي تدل على أنّ الحج تعلق بعين المال ، يعني المال الذي حصلت له الإستطاعة به هذا المال هم كون يصرف في الحج أيضاً مثلاً جمل له زاد له نفقة له يستطيع أن يذهب بهذا الزاد ويرجع هذه الرواية أنا في تصوري تدل على التعلق بالعين جعل جمله ونفقته وزاده وما معه في الحج في حجة الإسلام يعني معنى ذلك أنّ … وأما مسألة الذمة لله قالوا المشهور بينهم أنّه يكفي لله على الناس لله على الناس حج البيت لام وعلى ، لام وعلى يدل على أنّه بإصطلاح في ذمتهم هذا الشيء موجود ورسول الله هم قال دين الله أحق أن يقضى ، أو قال بشكل آخر حج عن أبيك وكذلك الروايات الموجودة عندنا في هذا المجال غير هذا المشهور عن رسول الله وأما بالنسبة للحج من إستطاع إليه سبيلاً قالوا معنى ذلك أنّه إذا إستطاع السبيل إلى الحج فنفس السبيل يكون يصرف في الحج نفس السبيل يعني جمله زاده نفقته وما معه تصرف في … صار واضح ؟ لا أنّ الحج يقدم وهذا المعنى الآن إنصافاً في كتاب حسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جناب بإصطلاح بريد العجلي الآن قبول هذا … ولذا الأستاذ رحمه الله إستشكل على السيد اليزدي بأنّه لا مجال للتوزيع الحج مقدم النكتة في الرواية مو تقديم الحج النكتة في الرواية أنّ الحج بما هو واجب مالي وبدني أيضاً يصير له تعلق بالعين ، هذا الجمل ، جمل له ، جمله ، هذا الجمل الذي حصلت به الإستطاعة كون بإصطلاح يمضى عليها بالنسبة إلى حجة الإسلام يعني حجة الإسلام لا تسقط عنه يؤتى بحجة الإسلام على هذا الجمل وبهذا الزاد وبهذه النفقة وبهذا الأمور بإصطلاح الزاد والنفقة على أي لو كنا نحن وهذا المعنى إنصافاً قبوله في غاية الصعوبة والإشكال الآن نحن كلامنا هنا إن شاء الله في الدرس الآتي بإذنه تبارك وتعالى نتعرض ل… بإصطلاح أقوال الأصحاب وكيف تلقي الأصحاب هذا الحديث وهل يمكن قبوله أم لا

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .

دانلود فایل‌ها

WORD38KBدانلود
PDF450KBدانلود
MP36MBدانلود
برچسب ها: 1399-1400فقه_حج
قبلی حج عربی (جلسه201) سه‌شنبه 1400/05/12
بعدی حج عربی (جلسه203) شنبه 1400/05/16

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث