حج عربی (جلسه200) چهارشنبه 1400/05/06
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى أنّ الدين يمنع عن تحقق الإستطاعة أم لا قلنا في كتاب الشرائع قال رحمه الله ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ، وصاحب الشرائع قدس الله نفسه إلتزم بأنّ الدين يمنع من تعلق الحج ثم تعرض في كتاب الجواهر في شرحه لبعض الأقوال هذه الأقوال عادتاً بعد الشرائع لم يتعرض مثلاً لقول الصدوق في الفققيه أو لقول الشيخ الطوسي مثلاً بل في المنتهى والقواعد كلاهما للعلامة والدروس للشهيد الأول سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً شرحنا مفصلاً قلت الكلام لصاحب الجواهر ولتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج يعني الوجوب وفاء بالدين قبله وهذا إشارة إلى باب التزاحم وأشرنا إلى هذه الأبحاث أنّ بعضهم رأى المسألة من باب التزاحم ومن جملة المرجحات في باب التزاحم كما قيل السبق إذا كان أحدهما أسبق وجوداً فيقدم على غيره وإن وجب أو جاز التأخير إلى أجله لكنه قبل ثم قال رحمه الله طبعاً هذا المطلب بالنسبة إلى المؤجل يعني لتعلق الوجوب به بالنسبة إلى المؤجل في المؤجل هكذا لأنّ الوجوب بأداء الدين قبل وجوب الحج وإن وجب أو جاء التأخير إلى أجله بحسب الموارد لكنه لا يخلوا من نظر أو منع يعني في المؤجل لا يخلوا عن إشكال ، إشكاله لكنه لا يخلوا ، فلذا حكي عن الشافعية في المؤجل وجه بالوجوب قريب من صاحب الجواهر رحمه الله وجه عن الشافعية ، أولاً قلنا رأينا في عبارة المجموع للنووي أنّ الشافعي في الإملاء نص على أنّه لا فرق بين الحال والمؤجل ثم نقل أنّ جماهير العلماء الشافعية ذهبوا إلى هذا القول ، ونقل عن بعضهم قالوا لا في المؤجل الحج مقدم في الحال يعني يمنع من الحج وهذا المطلب تعبيره حكي عن الشافعية هذا التعبير لطيف دقيق هذا التفريق لم ينقل عن بعض الشافعي بعض العلماء الشافعية ذهب إلى هذا القول ثم لذا حكي عن الشافعية إذا كان مراده يعني قضية مهملة يعني بعض الشافعية كلمة بعض لا بد أن يقدر وإلا نقلنا من كتاب المجموع للنووي أنّه جماهير الشافعية ذهبوا إلى عدم الفرق بين الحال والمؤجل بل مال إليه في المدارك يعني ترقى من ذلك بأنّه لا في المدارك هم مال إليه لو كان مطلع على كتاب الفقيه في الفقيه يقول مطلقاً ووجوب الحج على من عليه الدين لا فقط في المؤجل في الحال هم كذلك بل وفي الحال مع عدم المطالبة وكذلك في الدين الحال إذا كان غير مطالب به يعني جعل المعيار ليس الحلول والتأجيل المعيار المطالبة والعدم قال ولمانع يعني يمكن أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد لما يتمسك بـأدلة الضرر معناه أنّه وجوب الحج في نفسه ثابت من جهة الضرر يسقط هذا الوجوب هذا معنى ضرر هكذا ولكن قلنا الذي يبدوا من مثلاً لمحقق أنّه أصل الوجوب لم يثبت الإستطاعة لم تتحقق ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى في العروة يقول عدم تحقق الإستطاعة مو أنّ الوجوب محقق الضرر يرفع الوجوب ولمانع أن يمنع التوجه الضرر في بعض الموارد طبعاً مراده في بعض الموارد سواء كان حالاً أو مؤجلاً مراده أعم كما إذا كان الدين مؤجلاً أو حالاً لكنه غير مطالب به وكذلك كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج يعني عند المطالبة أو عند حلول الأجل ومتى إنتفى الضرر وحصل التمكن من الحج هذا الإستدلال غير صحيح الضرر متى إنتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الإستطاعة المقتضية للوجوب بالعكس لا بد أن يتصور إبتداءاً الإستطاعة متحققة ثم الضرر يوجد أم لا إذا يوجد الضرر يرفع الوجوب إذا لا يوجد بعكس ما تصور ، وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وقلنا لم يتفطن هؤلاء أنّ الشيخ الصدوق هم روى هذه الرواية لكن في فصل آخر في باب الفضل المشي في السفر لا في باب الإستطاعة لا في هذا الباب الرجل يستدين ويحج في هذ االباب لم يذكر الرواية في باب آخر أورد الصدوق وقلنا بحسب الظاهر طريق الصدوق إلى معاوية بن عمار صحيح لكن الموجود في الفقيه هكذا سأل معاوية بن عمار ليس فيه روى معاوية بن عمار وليس فيه روى معاوية بن عمار قال سألت أباعبدالله ، وليس فيه روي عن ، على أي تعابير مختلفة لشيخ الصدوق بالنسبة إلى معاوية بن عمار وغيره ليس لا يختص بمعاوية بن عمار
- همان که حضرتعالی فرمودید عقیل ممکن است پدرش باشد
- این در آن نسخه ای که در بعض نسخ فقه رضوی بله ، آن احتمالا نسخه به اصطلاح چیز بود نسخه صفوان بود این نسخه در کلام شیخ نسخه فضاله است اما در کلام صدوق نیست چون صدوق از نسخه فقیه ، اما چون کتاب حسین بن سعید در قم معروف بوده احتمالا از کتاب حسین گرفته اگر کتاب حسین باشد نسخه فضاله میشود
بل نعم إنّ حجة الإسلام واقعاً تعبير حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي إنصافاً غريب يعني تعبير غريب جداً ومعنى ذلك وقلنا لو كنا نحن وهذه الرواية عدم إعتبار الإستطاعة أي واحد يتمكن من المشي بأي صورة كان يجب عليه الحج ولم يلتزم بالأصحاب ، إلى هنا كلام المدارك صار واضح ؟ هذا لو الكتاب يطبع الجواهر بتحقيق جديد العبارات المتون الروايات مصادر الروايات مصادر الكلمات ، ثم قال في الجواهر بل لم يعتبر في كشف اللثام وجود وجه للمديون للوفاء
- عروه هم همین تکه را می آورد یعنی کشف اللثام را می آورد
- بله
وجه للمديون ، فإنّه بعد أن حكى ذلك عن الشافعية يعني الذي حكي عن الشافعية التفصيل بين بإصطلاح المؤجل والحال تفصيل هكذا ولكن قلنا الموجود في كتاب التذكرة للعلامة بعض الشافعية وهو الصحيح هؤلاء حذفوا كلمة البعض والإنسان يتصور أنّ الشافعية … قلنا لا أولاً الشافعي في الإملاء صرح بأنّه لا فرق ثانياً جماهير الفقهاء الشافعية أيضاً صرحوا بذلك بعضهم ذهب إلى هذا الرأي قالوا ولا يخلوا من قوة هذا التفصيل سواء كان ما عليه من حقوق الله قلنا بعضهم صرح كالمندوب وشبه يعني اليمين وكذا أو من حقوق الناس لأنّه قبل الأجل غير مستحق عليه ، وعند حلوله إن كان عنده ما يفيء به أداه وإلا سقط عنه مطلقاً ، مطلقاً هواية عجيب سقط عنه القرض مطلقاً لعله مراده سقط عنه مطلقاً في مثل مثلاً حقوق الله نذر أو ما شابه لعله يعتقد سقوط ذلك ، مطلقاً أو إلى ميسرة ، إلى ميسرة في حقوق الناس لعله هكذا مراد وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الأمرين جميعاً بإهمال الحج ، خوب يقول الآن هذا الرجل يحتمل بأنّه الآن إذا صرف في الحج في أيام الأجل وقت الأجل عندما يحل الأجل لا يكون عنده مال يضيع حق الناس يكون تضييعاً لحق الناس يقول خوب أكو إحتمال هم أنّه إذا لم يذهب إلى الحج المال يذهب من عنده فلم يذهب إلى الحج ولا يستطيع أن يؤدي دينه وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الأمرين جميعاً بإهماله هكذا أفاد رحمه الله في كشف اللثام لكن خوب إنصافاً لعل طبعاً هذا شيء متعارف عند أصحابنا يمشون على الإحتمالات يحتمل … خوب كل إحتمال لا يقارن بالآخر الآن إذا عنده مال وبعد خمسة أشهر أربعة أشهر عليه دين فإذا صرفه في الحج من الواضح جداً أنّه إلا أن يكون الأمر غير طبيعي لا يستطيع أن يؤدي الدين في وقته خصوصاً سابقاً كم شهر في الطريق ذهاباً وإياباً الآن عندنا شهر واحد فبعد شهرين يصير عليه دين وقت الدين … فألآن إذا صرفه في الحج بصفة متعارفة يعلم بأيام الدين لا يستطيع …
- یعنی تبدیل به همان مؤجل میشود
- بله خوب چه فرقی میکند ؟
- اما اگر سال باشد آن …
- اها اگر فاصله ای باشد مطلبی نیست
وأما إذا فرضنا لم يذهب إلى الحج يحتمل فوت المال هذا الإحتمال موجود لكن هذا الإحتمال لا يقاس بذاك الإحتمال ، قال وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الأمرين جميعاً يعني لا أداء الدين ولم يذهب للحج صحيح يحتمل لكن هذا الإحتمال له منشاء عقلائي هذا الرجل الآن عنده مال هذا المقدار بعد شهرين عليه دين كون يؤدي دينه حسب الظاهر هم ما عنده مصدر آخر وإلا إذا عنده مثلاً يأخذ راتب شهري بعد شهرين راتبه يأخذه هو … بعد لا حاجة إلى هذا البحث ولذا قال في المدارج إذا كان له وجه يستطيع أن بحساب يقضي دينه لا بأس فهذا الذي أفاده رحمه الله قريب إذا ذهب إلى الحج يضيع المال على نفسه لا يستطيع أن يؤدي دينه يقول خوب إذا لم يذهب إلى الحج هم يحتمل يسقط المال لكن هذا الإحتمال أين ذاك الإحتمال أين ذاك إحتمال عقلائي منشائه وجود المال
- اصلا برای شخص سفیه این را میگویند
- نمیدانم
- عاقل که
- این حرفها را نمیزند
- میگویند چون سفیه است برود
- خیلی عجیب است این حرف ایشان خیلی عجیب است
على أي وخصوصاً والأخبار وردت بأنّ الحج أقضى للدين صحيح أخبار وردت لكن إذا فرضنا عملنا بهذا الأخبار يجب على الإنسان يقترض ويذهب إلى الحج ولا يفتي بذلك هؤلاء ، الحج أقضى للدين سؤاله يستدين ويحج قال نعم إنّ الحج أقضى للدين إذا كان هكذا معناه أنّه يستدين ويحج حجة الإسلام بعد يقترض ويحج حجة الإسلام لم يذهب هؤلاء ، ويؤيده ما مر من صحيحة معاوية إن لم يحملل على من إستقر عليه الحج سابقاً ،
- این باید یهمل باشد
- بله آقا ؟
- یهمل است ؟ یا
- إن لم يحمل على من استقر
يعني يقول إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي خوب بحسب الظاهر لم يفتي الأصحاب بذلك ولذا مثلاً بتعبيره حملوه على من استقر عليه الحج فيجب عليه الذهاب ولو بشق الأنفس فحينئذ لا يستفاد من هذه الصحيحة هذه طبعاً تبين يعني المسألة إبتداءاً عندنا من أين بداءت عند الشافعية كيف وصلت …
- مانده آخرش این میگویند خودش هم شک داشته فتامل
- نه
- همین یک خط است
- میدانم
وهو کلام صاحب الجواهر وهو جید في المؤجل دون ال حال وإن لم يطالب به صاحبه الذي قد خوط والمديون بوفائه قبل الخطاب بالحج حتى ولو صاحبه لم … فتأمل لعله إشارة إلى هذا التزاحم لم نؤمن به مجرد السبق ليس من المرجحات لا بد أن يرجع إلى الأهمية هذا ملخص يعني قرائنا العبارة كاملةً وتعرض صاحب الجواهر رحمه الله إبتداءاً لعبارة المتن يعني الشرائع ثم أشار إلى كلام العلامة وشهيد الأول وتعرض لكلام المدارك وأخيراً إلى كشف اللثام ومال إليه تقريباً في الجواهر بأنّه يفرق ما بين الحال والمؤجل لكن في الحال عنده قيد وهو أنّه المطالبة كان قبل الحج أو بعد الحج هذا القيد في كلامه موجود وأما السيد اليزدي قلنا السيد اليزدي في هذه المسألة تعرض للأقوال المسألة السابعة عشر بله أو عدم كونه ، فهل هو مانع أو وجوب الحج مطلقاً أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبة كما في المدارك أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو الحلول لكن مع عدم المطالبة أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال والأقوى كونه مانعاً هو إختار هذا الرأي والأقوى كونه مانعاً إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج ، في هذه الصورة ، وذلك لعدم الصدق الإستطاعة في غير هذه الصورة وهي المناط في الوجوب ، لا مجرد كونه مالكاً للمال وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لاينفع في صدق الإستطاعة فصاحب العروة يعتقد عدم صدق … وقلنا في قباله من يرى الإستطاعة لكن يرى التزاحم نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً من التمكن من الأداء مع فعلية الرضاء بالتأخير من الدائم والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه الدين لا تنفع في الوجوب وفي كونه حجة الإسلام وأما صحيح معاوية بن عمار وخبر عبدالرحمن فمحمولان على الصورة الذي ذكرناه أو على من إستقر عليه الحج سابقاً وإن كان لا يخلوا من إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل الأول وأما ما يظهر من صاحب المستند النراقي من أنّ ، هذا لم يتعرض له في الجواهر ، كلاً من أداء الدين والحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع سعة الأجل للذهاب والعود وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم وثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك فصاحب المستند النراقي جعله من باب التزاحم وذكر شواهد في بعض الموارد الحج مقدم وفي بعض الموارد أداء الدين مقدم وفي بعض الموارد التي لم يثبت أداء الدين مقدم أو الحج يكون مخيراً ، ثم قال في العروة وفيه أنّه لا وجه في التخيير بلي ، نعم إستقر عليه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخيير إذاً ، لأنّهما حينئذ في عرض واحد وإن كان … النكتة في ذلك لأنّ إذا إستقر عليه الحج بعد لا تعتبر الإستطاعة حتى لو لم يصدق عليه … وإن كان يحتمل التقديم الدين إذا كان حالاً مع المطالبة أو مع عدم الرضا … لأهمية حق الناس من حق ولكنه ممنوع ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس ، طبعاً هذا الذي قاله ولذا هذا أشبه شيء ذاك خوب بعد الموت ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب لكنه أيضاً لا وجه له كما لا يخطى ، سابقاً هم قرائنا جملة من عبارات السيد الخوئي رحمه الله والآن هم تقريباً بإستثناء جملة قليلة قرائنا عبارة السيد اليزدي ، ثم السيد الأستاد في صفحة مائة وأربعة عشر أشار إلى الأقوال قال فقد إختلف العلماء في ذلك ذهب جماعة منهم كالمحقق والعلامة والشيهد إلى أنّ الدين مطلقاً بجميع أقسامه يمنع عن وجوب الحج لم يثبت أنّ كلامهم في الدين مطلقاً ، إنما ثبت كلامهم في ما إذا كان الدين مؤثراً في التصرف في المال إذا فرضنا أنّه الآن عنده مال يكفي للحج ومع ذلك عليه دين لكن بعد سنتين ظاهراً هذا ليس مرادهم هذه الصورة كما أنّه ليس يعني الدين الذي ولو كان في الذمة لكن يمكن أن يتقدم على العين بمعنى أنّه يجب عليه صرف في أدائه ، هذا المراد من الدين فبعض الصور التي ذكرها الأصحاب في المؤجل أصولاً في تصورنا خارجة عن المطلب نعم لو فرضنا دين ورضي صاحبه بالتأخير هذا يمكن أن يكون محل النقاش أو غير مطالب لم يطالبه بذلك هذا هم يمكن وأما أنّه نقول في المؤجل مطلقاً لا الدين مطلقاً كما أفاد بله سواء كانت بله هذا ما أفاده الأستاد وتبين مما ذكرناه أنّ هذه المسألة بعنوانها أولاً مذكورة في رواية عبدالرحمن وفي رواية معاوية بن عمار وموجودة في كتاب الفقيه إذا فرضنا عبارة الكافي الرجل يستدين ويحج إشارة إلى هذا المعنى فمذكورة في عدة روايات بأنّه يستدين ويحج لأنّه أقضى للدين
- چون حق الناس است ؟
- نه چون تعبد است که حج خودش ليشهد منافع لها از منافع حج این است که
- اگر آمد این در تزاحم یعنی تزاحم برایش درست کنید چون حق الناس است
- مقدم است
- اینها از این باب درست کردند یعنی اعتقاد …
- آنهایی که گفتند بله
فهذا المطلب قلنا سابقاً هم عندما قرائنا عبارة الأستاد قلنا الأستاد بداء من المحقق كما جاء في الجواهر لكن ذكرنا قبل المحقق الشيخ الطوسي في المبسوط ذكرنا قبله الشيخ الصدوق في الفقيه وقبل هؤلاء في الفقه الإسلام بهذا العنوان في كتاب الشافعي وتعرض لها الشافعية بتفصيل ولكن في كتبنا متن دين عبارة عنوان الدين موجود في بعض الروايات عطفاً على التجارة وأما يستدين ويحج هم موجود في رواياتنا ففي رواياتنا موجود والذي يظهر من الروايات أنّ الدين لا يمنع مطلقاً الذي يظهر من هاتين الروايتين ، ثم قال لأنّه الموضوع في الحج اليسار من مات وهو صحيح موسر فهذا ثم قال الأستاذ وفيه أنّ اليسار مأخوذ في موضوع الحج مقابل العسر ومن يتمكن من أداء دينه بعد الحج بسهولة ومن دون مشقة فهو موسر هذا إنما يتصور إذا فرضنا وبعبارة أخرى من كان متمكناً من أداء الدين وترك الحج فهو ممن ترك الحج وهو موسر وبمجرد إشتغال الذمة بالدين لا يمنع من صدق اليسار ، أهم شيء أنّه يسار هذا الذي أفاده إن شاء الله يبدوا المناقشة فيه في ما بعد نذكر المناقشة في كلامه ومنهم من ذهب كالسيد في المدارك إلى أنّ المانع في وجوب الحج قرائنا عبارته وفيه أنّه لو تم هذا التفصيل فلا بد من التعميم للحال الذي لم يأذن له الدائن بالتأخير وإن لم يكن مطالباً لأنّ العبرة بوجوب الوفاء وهو غير متوقف على المطالب يعني بعبارة أخرى الأستاذ يناقش المدارك إشكالاً نقضياً بناءاً على هذا في هذه الصورة لا بد أن تقول بأنكم ظاهراً لم تقولوا … وتقدم الكلام أنّ المسألة في ما نحن فيه لا يلاحظ بالنسبة إلى الوجوب يلاحظ بالنسبة إلى الجمع بين الأدلة مجرد أن يطالب أو لا يطالب ليس له تأثير في أصل المسألة ، أصل المسألة أنّ تعلق حق الناس أو حق الله بالذمة يمنع من صدق الإستطاعة أم لا لا ربط له بهذا الشيء هذا بالنسبة إلى مقام الخارج المطالبة بعدم المطالبة الإشكال النقضي لا مجال له بعد التأمل في أصل المطلب ، ثم قال ومنهم من ذهب إلى أنّ الدين يمنع عن وجوب الحج وناقشه شبيه هذه المناقشة ثم قال قرائنا جملة من العبارات سابقاً واتار المصنف رحمه الله وجهاً آخراً وهو أنّ أداء الدين إذا كان واجباً عليه بالفعل كالحال أو كان الدين مؤجلاً لا يثق بالأداء بعد الحج فيسقط الحج عادتاً فعل مضارع في هذا الفصل في هذا المجال لا يؤتى بفاء عليه يسقط الحج فالحج ساقط مثلاً هكذا يقال لعدم صدقه وأما إذا كان غير مؤجل يتمكن فبلي يجب الحج… قال الأستاذ وما ذكره هو الصحيح لا لما ذكره من صدق الإستطاعة وعدمه لا الإستطاعة إستطاعة هذا الكلام من الأستاذ تقدم سابقاً مرةً قال هكذا مرةً قال لا قدرة خاصة قدرة مخصوصة مرةً قال لا قال فإنّ الإستطاعة فسرت بالنصوص من تمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب ثم قال وهي قدرة خاصة إذا قدرة خاصة كيف تحصل هذه القدرة الخاصة مع أنّه مديون ، يعني النكتة الكلام اللي أنا قرائت العبارات للتأكيد على نقوط يعني نخلي حروف على النقاط نعين الإشكال يعني الأستاذ يقول له زاد وراحلة هذا له زاد وراحلة له مال إما زاد وراحلة عيناً وإما مالاً فله زاد وراحلة قلنا صحيح الموجود في الروايات له زاد وراحلة لكن الروايات ناظرة إلى تفسير الآية مو وجود الزاد والراحلة خارجاً إلى تفسير الآية ، تفسير الآية إستطاعة السبيل سهولة السفر وذكرت الزاد والراحلة من هذه الجهة يعني لا يذهب إلى السفر بمشقة أو يتسول یعنی گدایی کند لا أنّه يطلب من الآخرين يسئل الناس بكفه لا أنّه يمشي مشياً أو يطلب من الآخرين أن يركب على فرسه مثلاً لا يكون رجل يمشي إلى الحج له زاد وراحلة والسفر يكون سهلاً فالزاد والراحلة ليس بعنوانهما موضوعاً الزاد والراحلة بما أنّهما طريق إلى سهولة السفر النكتة في ذلك سهولة السفر هذا هو المعيار في ذلك لا مطلق الزاد والراحلة ثم هو قال وهي قدرة خاصة نحن هم قلنا قدرة خاصة والمفروض في المقام تحققها حتى في صورة الدين الحال المطالب به والإنصاف أي رفاهية وأي راحة في هذا السفر للحج ولذا قال في ، قرائنا عبارة الحدائق إذا كان مطالباً ويطالبه قطعاً يقيناً لا مجال للقول بالحج كيف يذهب إلى الحج ودائنه يطالبه بالمال الأستاذ في الواقع نظره إلى أنّه زاد وراحلة موجود فالإستطاعة تحصل لا زاد وراحلة مما لهما تأثير في سهولة السفر
- از اهم مصادیق است
- اها
في رفاهية السفر لا الزاد والراحلة عيناً وبما أنّهما موجودان خارجاً فالأستاذ كأنما يريد أن يقول نحن فيها يعني قلنا كلام صاحب الفقيه هم هذا المعنى هو يقول لو كنا نحن والقاعدة هذا الرجل يجب عليه الحج لكن حصلت تزاحم بين هذا الوجوب ووجوب أداء الدين لكن الذي يظهر من عبارة السيد اليزدي لم يجب عليه الحج لأنّ الإستطاعة لم تتحقق لعدم تحقق ال… فرق كبير بين الأمرين
- در نتیجه اش است دیگر هر جا توانست مالش حساب میشود
- یا نمیشود اها
صار واضح المطلب ؟ فحينئذ كان المفروض أنّ الأستاذ يدخل في هذه الزاوية بتفصيل يثبت هذا الشيء فإنّ الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الإستطاعة المفسرة في الروايات ، كيف لا يكون مانعاً إذا فسرنا الإستطاعة بوجود الزاد والراحلة عيناً أو مالاً وقيمتاً إذا فسرنا لكن لم نفسر هكذا بل لأنّ الإطلاقات الدالة على وجوب الحج تشمل المقام ففي نظره المبارك وعبارة الشرائع في الواقع ومن ذهب إلى هذا القول من أنّ الحج دين مانع نظرهم إلى هذا الشيء ، إلى أنّ الدين بنفسه يجعل السفر غير مستطاع يجعل السفر غير سهل بغير رفاهية فالدين بنفسه مطلقاً يمنع من صدق الإستطاعة بهذا المعنى فلذا قال الأستاذ فيقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين تزاحم لا يقع لأنّ أداء الدين ليس مقيداً بشيء الخروج للحج مقيد بال… آها إشتباه صار ، التزاحم فرع حكمين في رتبة واحدة أداء الدين ليس مقيداً يجب عليه أداء الدين أما وجوب الحج مشروط بتعبيرهم أو وجوب الخروج للحج مشروط بالإستطاعة أي سهولة السفر ومع لزوم أداء الدين السفر لا يكون سهلاً له لأنّ المفروض أنّه لا يمكن الجمع بين إمتثال الحكمين صحيح هذا الفرض الذي أنتم فرضتم وإلا المفروض عندنا هذا أحدهما مطلق والآخر مقيد مشروط فالمطلق موجود أداء الدين والمشروط لا يوجد لأنّه متوقف على سهولة السفر ، ومع وجود الدين ، عجيب يعني يقولون إذا صار رأس السنة الخمسية لا يجوز له تأخير دفع الخمس خوب إذا فرضنا صار له رأس سنة الخمسية وعليه خمس في نفس الوقت هم صار عنده أموال يمكنه الذهاب إلى الحج أموال موجودة عنده من أموال باقية فهل يلتزمون بأنّه يذهب إلى الحج ويؤخر الخمس ظاهراً در خمس شاید قبول نکنند خیلی مصلحتشان نیست ، أو إذا كان عليه مال زكاة الآن صحيح عنده لكن إذا أخرج زكاة ماله بعد لا يستطيع الذهاب إلى الحج الآن بالنسبة إلى الزكاة يعني يؤخر أمر الفقراء إلى أن يذهب … أصلاً الكلام هنا أمر الزكاة ليس مشروطاً لك مال وصل إلى كذا عليك أن تؤدي زكاته حتى بعض روايات موجود كل مال أدي زكاته فليس بكنز الكنز ما لم يؤدي زكاته ، الكنز ما لم يؤدي زكاته فهذا المال هو يجعل الفقراء والمستحقين منتظرين حتى يذهب إلى الحج ويرجع ثم قد يكون عنده مالاً قد لا يكون واقعاً تصوير هذه الأمور في غاية الصعوبة والإشكال ثم نقول أنّه مستطيع للحج إنصافاً تصوره صعب ، لأنّ المفروض أنّه لا يمكن الجمع بين إمتثال الحكمين سيدنا الجليل إمتثال الحكمين أين حكم واحد وهو وجوب أداء الدين وأما مسألة وجوب الحج مشروط أو وجوب الخروج فلا بد من التخيير أو الترجيح لكن المتعين سقوط الحج وتقديم أداء الدين ولا مجال للتأخير في ما إذا كان الدين حالاً مطالباً به أو مؤجلاً مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحج وذلك للجزم بأهمية الدين إلى آخره والحاصل أنّ الإستطاعة بالمعنى المفسر في النصوص في المقام متحققة يعني النكتة الفنية الأستاذ ليش لأنّ الزاد والراحلة ، الزاد والراحلة موجود وتبين أصل المشكلة في الإستدلال هو هذا
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
امروز البته حال ما خراب نشد اما دیگر حال بحث نداریم یک کمی شاید عبارات ما تند بود ،
دیدگاهتان را بنویسید