حج عربی (جلسه197) یکشنبه 1400/05/03
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى الدين وهل الدين يمنع من وجوب الحج أم لا وتعرضنا لوجوه المسألة قاعدةً ذكرنا وجوهاً ثلاثة ويأتي شرحها في ما بعد وتعرضنا في روايات الواردة في المقام وهذه المسألة أيضاً تعرض لها جملة من علماء السنة إبتدءاً حسب علمنا وينبغي أن يعلم قبل الدخول في كلماتهم وكلمات أصحابنا ينبغي أن يعلم أنّ هذه المسألة لم يتعرض لها كلهم مسألة الدين والوجه في ذلك أنّ جملة من علماء العامة لم يذهبوا إلى إشتراط الإستطاعة لم يشترطوا الإستطاعة فإذا لم يشترطوا الإستطاعة ولو كان مدين ولو متسكعاً إذا حج … يعني إذا لاحظتم بأنّه جملة من علمائهم لم يتعرضوا لذلك في الواقع لأنّهم لم يشترطوا الإستطاعة ونحن في بحث الإستطاعة أطلنا الكلام في ذلك لأجل هذه النكتة يستفاد من جملة من أخبارنا حتى من الكتب المشهورة في هذا المجال عدم إشتراط الإستطاعة مثلاً في جملة من روايات كتاب معاوية بن عمار يستفاد هذا المعنى أصولاً وجملة من بقية الروايات ولذا قلنا أنّ أمثال صاحب المدارك هم تحير قال لازم هذا الكلام أن نقول إذا تمكن من المشي وكان عادياً يكفي لكن قالوا يشترط الزاد والراحلة يشترط الراحلة وحتى رأينا أنّ مثل صاحب الجواهر قال هذه الروايات لا بد من طرحها لأنّه من المسلم بين عامة المسلمين أنّ الإستطاعة بمعنى الزاد والراحلة شرط قلنا ليس بين المسلمين على أي حال هذه نكتة شرحناها هناك وقلنا الإنصاف أنّ في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال توجد روايات من كتب معروفة مشهورة أنّ الإستطاعة ليست شرطاً لوجوب الحج وعلى هذا هذه الرواية التي قرائناها من كتاب معاوية بن عمار وكانت محل البحث سألته عن الرجل عليه الدين قال نعم إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين لو كنا نحن وظاهر النص أنّ هذا النص أصولاً يدل على أنّ الإستطاعة ليست شرطاً ، نعم أصحابنا في ما بعد لم يفتوا بذلك صحيح هذا المطلب صحيح ، وقلنا دقيقاً الآن بلحاظ الروايات لا نستطيع أن نشخص دقيقاً الزمان الذي تحقق هذا التحول في الفقه الشيعي واحتملنا قوياً والعلم عند الله أنّ هذا كان من زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لأنّ مثلاً في علل فضل بن شاذان من المسلّم أنّه إذا لم تكن الإستطاعة لا يجب الحج والفضل رحمه الله توفي قبل الإمام العسكري في نفس السنة لكن قبل الإمام العسكري هذا هم لأول المرة لم يتعرض له الأصحاب نحن تعرضنا لهذا البحث صحيح من بعد الغيبة الكبرى صار مسلّم بين الشيعة صحيح هذا المطلب أنّه يجب الحج مع تحقق الإستطاعة وإلا لا يجب لكن قلنا أنّه توجد عدة كتب معروفة أظنه كتاب الحلبي كان عبدالرحمن بن الحجاج كان جملة من الروايات الصحيحة دلت على عدم إعتبار الإستطاعة ولذا هذه الرواية إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين لم يذكره الكليني أصلاً الكليني لم يذكرها الشيخ الصدوق هم في باب الإستطاعة لم يذكر في باب فضل المشي في السفر والشيخ الطوسي الذي أورد الرواية حملها على الإستحباب المؤكد في الواقع الصدوق هم هكذا صنع حملها على الإستحباب المؤكد مع أنّه من كتاب مشهور
- به جهت اینکه فضل اینگونه آورده چطور ؟
- این ظاهرا باید از زمان امام هادی این تغییر پیدا شده باشد فضل این کار را نمیکند
- چطور یعنی امام مثلا تصرف فرمودند
- امام فرمودند استطاعت شرط است
- حالا ما تکلیفمان چه میشود
طبعاً نحن من بعد سنة مائتين الشافعي أيضاً توفي مائتين وثلاثة ، أربعة ، جملة من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ الشيعة تأثروا بالفقه الشافعي هذا من جهة التأثر لأنّه أيضاً يرى الإستطاعة من جهة التأثر بالفقه الشافعي طبعاً المطلب جداً بعيد ليس صحيحاً طبعاً في جملة من رواياتنا يستفاد أنّ الإستطاعة شرط لكن من جملة من الروايات الصحيحة الموجودة في مصادر معروفة يستفاد عدم إشتراط الإستطاعة منها هذه الرواية إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولذا الشيخ هم حملها حمل كلمة واجبة بمعنى مستحبة أكيداً مستحب مؤكد جزماً ولذا هم قلنا أنّ الشيخ المفيد هم في المقنعة لم يذكر الرواية لكن قال من لم يكن متمكناً … يستحب له أكيداً أن يحج يعني جعل الحج لمن كان متسكعاً مستحباً أكيداً وظاهره ساكت لكن ظاهره لا يكفي عن حجة الإسلام لكن بلا إشكال تدريجاً من بعد الشيخ الطوسي صار هذا مذهب الأصحاب وإلى يومنا هذا فينبغي أن يعرف هذه المسألة الدين إنما هو مبني على رأي من يرى الإستطاعة شرطاً وأنّ وجود الدين يخل بالإستطاعة أم لا
- چه روایتی فضل آورده که می فرمایید روایتی که فضل …
- فضل روایت ندارد در علل الشرائع دارد ان قیل قیل در آن سوال و جواب در آن علل الشرائع ظاهرش این است که ایشان مفروغ عنه گرفته باید مستطیع باشد
- آن وقت استطاعت را چه گرفته
- همین زاد و راحله و همین هایی که عرض کردم
- نه عقلی یا شرعی گرفته
- ظاهرا زاد و راحله باید شرعی باشد دیگر عقلی نیست صار واضح المطلب ؟
فحينئذ ينبغي أن يعرف أنّه أولاً وذلك رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين من المحتمل قوياً من المحتمل قوياً أنّ هاتين الرواياتين صدرتا يعني من الإمام بالنسبة إلى عدم إشتراط الإستطاعة وبعبارة متعارفة عندنا صدرتا تقيةً أو في ظروف خاصة معينة رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله إنحصر الشيخ الطوسي بنقلها لم ينقلها لا الكليني ولا الصدوق وهذا وقلنا في ما بعد أصحابنا قطعاً إتفقا على هذا الشيء بحيث صاحب الجواهر يقول هذا من المسلّم القطعي الذي لا يدخل فيه شك أبداً أنّه إذا حج متسكعاً يعيد حجه ، لكن قلنا شرحنا بالنسبة إلى المصادر الأولية في قرن الثاني في كتاب الحج لمعاوية بن عمار إنصافاً فيه روايات تشعر بعدم إشتراط الإستطاعة بعدم إشتراط الزاد والراحلة إنصافاً هذا الشيء موجود لا ينكر لكن أصحابنا في ما بعد أنا تصوري إلى الآن حسب علمي بإعتبار الدور المهم الذي أداه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يعني قام به مو أداء لا يكون قصور في حقه قام بأعباء الإمامة صلوات الله وسلامه عليه طبعاً الآن ليست عندنا رواية عن الإمام الهادي الآن ليست بلي أدري به لكن بما أني على علم بأنّ جملة من هذه مثلاً هذه المسألة أنّه لو مس بدن الميت قبل البرد يعني بدنه حار لا غسل عليه وكذلك إذا كان بعد الغسل إذا مس بدن الميت خوب هذا ليس في رواياتنا تصريح به واضحاً والبعض لعله بالعكس لكن في رواية صرحية عن الإمام الهادي هذا التصريح موجود وإلى غير ذلك ليس غرضي مع الأسف أنا أتصور أنّه علمائنا لم يؤدوا حق الإمام الهادي في هذه الجهة له دور كبير صلوات الله وسلامه عليه حتى قلنا في مجال الزيارة الآن لا أذكر أحداً من الأئمة روي عنه في باب الزيارات مثل ما جاء عن الإمام الهادي وشيء طبيعي يتصور مثلاً زيارة الأمير في يوم الغدي إن شاء الله عن قريب راح تكون هذا يروى عن الإمام الهادي ولعله ما أدري الآن دقيق ما أدري خمسين سبعة مائة آية الإمام يشهد
- استاد اشکال فهرستی دارد نمیتوانند از هم نقل کنند
- چه کسی ؟
- همین زیارت امام هادی را می فرمایید
- زیارت امام هادی مشکل فهرستی ندارد
- چرا مشکل دارد دیگر
- خود مرحوم شیخ عباس گفته به سند صحیح تعبیر به
- خوب ایشان مشکل دارد
- هیچ کس نه کلینی نقل کرده نه علی بن ابراهیم نقل کرده ایشان نقل کرده
- ایشان نقل کرده از کلینی از علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عثمان نائب دوم
- اصلا چطور اصلا دیده آن را حسین بن روح وکیل امام عسکری نبود
- حسین نه محمد بن عثمان بوده اما وکیل نبوده وکیل پدرش بوده عثمان بن سعید بوده
- درک کرده امام را درک کردند ؟
- احتمال ىارد چون عثمان بن سعید که فوت میکند سال شصت و شش ظاهرا فوت میکند شصت و هفت و هفت سال از غیبت به حساب صغری پنج سال و نیم با امام عسکری دوازده سال عادتا ایشان درک کرده مشکل ندارد على أي حال عادتا یک مشکلاتی در بحث رجال هست که این بحث عادتا امکان دارد شاید نافع نباشد آن بحث دیگری است نمیخواهیم وارد آن بحث بشویم
- از ابن قولویه کتاب زیارت دارد محمد بن یعقوب کلینی دارد اینها چطور خودشان نیاوردند همچین چیزی را
- مزار کبیر نقل میکند مثل اینکه نه ؟
- این را خدمتتان بله المزار مشهدی نقل میکند
- ابن المشهدی ، مشهدی ظاهرا پدرش است ایشان پسرش است ، پدرش جعفر آن معروف به مشهدی بوده ایشان ابن المشهدی بود علی ای حال به لحاظ شواهد موجود انصافا روایت عجیبی است نمیشود انکار کرد ،
- صدوق نیاورده کلینی نیاورده
- بله یکی هم مرحوم ، یکی هم زیارت ناحیه مقدسه برای سید الشهداء آن هم از امام هادی است چون دارد خرج الیه فی سنة دویست و پنجاه و دو این برای امام هادی است
- این را حتی مفاتیح هم نیاورده ،
- مفاتیح ندارد اما بحار به دو سه متن آورده است در یک متنش تاریخ دارد در یک متنش ندارد در یک متنش سند دارد و یک متنش سند هم ندارد یک متنش تاریخ دارد هر دو تا متن هم در اسماء و اینها با هم اختلاف دارند خود اسمائی هم که وارد شده مشکل دارد نه این که مشکل نداشته باشد اما روی هم رفته … زیارت جامعه کبیره كه دیگر از همه اعجب است ، مجموعا منسوب به امام صلوات الله و سلامه علیه سه تا روایت است امیرالمومنین زیارت سیدالشهدا زیارت جمیع ائمه الان ما در حد خودمان هیچ امامی نداریم اینطور روایات از او نقل شده باشد اینطور و روایات هم مفصل است و هم یکی روایت غدیر و یکی هم جامعه خیلی متن پخته علمی دارد خیلی متنش سنگین است ، متن سنگین دو جور است یکی متن سنگین عرفانی یعنی اصطلاحی ادبی است مثل مقامات حریری یک متن سنگینی مثل قرآن است یک صلابت خاص یک متانت خاص یک آهنگ خاصی دارد یک طور خاصی مفاهیم را مطرح میکند اصلا طرح مفاهیم شما الان یک صفحه از زیارت جامعه را ده بار بخوانید بعد کتاب را ببندید بخواهید مثل نیم سطرش را بنویسید نمیتوانید بنویسید ، نه شما هیچ کس نمیتواند بنویسد یک متن خاصی است یک تعبیر خاص است همان که گفتم فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق علی ای حال انصافا زیارت جامعه دارای عجایبی است و غرایبی است این زیارت جامعه كيف ما كان وأما بالنسبة به توقيعات و احكام از امام هادی زیاد داریم در همین مساله هلال که رویت باشد سه تا روایت از امام هادی داریم که این به قول معروف حل جمیع مشاکل میکند لکن چون در کتاب وسائل یک جا نیاورده و جمع نشده منشاء این شده که اصحاب ما تصور نکنند ، خیلی دلم میخواهد اگر خداوند توفیق بدهد یک مجموعه ای از توقیعات امام هادی و زیارات ایشان وکلمات ایشان جمع آوری بشود خیلی فوق العاده میشود واقعا فوق العاده است ، یکی هم رساله ای که به اهل اهواز در جبر و تفویض نوشتند
- تولدشان است
- فردا دیگر بله من اعتقاد خودم حتما عرض کردم یک
وتظنت وظن الالمعی عین الیقین انا أتصور حتماً أنّها هذه الفتوى إشتهرت من زمن الإمام الهادي وببركة وجود الإمام الهادي أنّه من دون الإستطاعة لا يجب الحج نعم نحن ناقشنا وقلنا غايته لا يجب الخروج إلى الحج لكن الأصحاب قالوا لا يجب أصلا لحج على أي كيف ما كان فينبغي أن يعرف هذا الشيء أنّه إذا لم يتعرض له جملة من علماء العامة لهذه النكتة ونسب صراحتاً هذا القول بإعتبار الزاد والراحلة وإشتراط الإستطاعة إلى الشافعي والشافعي هو بنفسه على ما يقال تعرض لمسألة الدين هو بنفسه تعرض مو أنّه تخريج المذهب له لأنا قلنا تارةً شيء ينقل عن إمام المذهب وأخرى شيء ينقل عن فقهاء المذهب بهذا المجال ينقل عن نفس الشافعي هذا المطلب ينقل عنه أنّه إذا كان مديناً الدين يمنع من الحج من حصول الإستطاعة يعني دقيقاً فتوى المحقق والعلامة في جملة من كتبه صرحوا بذلك أنّ الدين يمنع من وجوب الحج هذا أول من نعرف الآن نقراء من كتاب المجموع للنووي صفحة خمسة وأربعين الجزء السابع إبتداءاً ينقل كلام أبي إسحاق الشيرازي المصنف ثم النووي يقول في شرحه يقول هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الإملاء الإملاء من كتب الشافعي الذي أملاها على أصحابه وله كتاب آخر الأمالي يقول حاجي خليفة قد صار إنهما واحد لكن في الواقع مختلفان هكذا وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه الحج لا يجب عليه حالاً كان الدين أو مؤجلاً هذا الذي قال المحقق رحمه الله بعينه أنّ الدين مطلقاً يمنع من وجوب الحج حالّاً قال لأنّ الدين الحال على الفور والحج على التراخي قدم عليه فتبين أنّ هذه المسألة تبتني على نكتتين هل الحج على الفور أو على التراخي شافعي يعتقد أنّ الحج على التراخي نحن نعتقد على الفور والمؤجل يحل عليه على أي المؤجل ولو بعد سنة يأتي بزمانه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين فلا فرق بين الحال والمؤجل قال النووي هذا صرح به الشافعي في الإملاء أنّه الدين مطلقاً يمنع من وجوب الحج يقضي دينه في ما بعد كذلك ثم إذا حصلت الإستطاعة يحج وإلا فلا وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين الآن ما أدري طريقين كاتب مراده فريقين طريقين الآن لا أدري لكن المعروف عند الشافعية أنّ أصحابهم على قسمين الخراسانيون والبغداديون والعراقيون بس هل مراده من الطريقين هذا المعنى أو معنى آخر الآن لا أفهم وفيه وجه شاذ ضعيف أنّه إذا كان الدين مؤجلاً أجلاً لا ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج لزمه حكاه الماوردي والمتولي وغيرهما وبه قطع الدارمي ما كان بودي أقراء علماء الشافعية لأنّ البحث ليس في الفقه الشافعي ، ثم قال والصواب الأول لا فرق بين الحال والمؤجل وقطع به الجماهير يعني جماهير من فقهاء الشافعية مراد من الجماهير جمهور فقهاء الشافعية والتعبير بالجماهير لعله جمهور علماء خراسان جمهور علماء بغداد جمهور علماء مصر مثلاً مراده هذا المعنى ونقل كثيرون أنّه لا خلاف فيه هذا مصطلح عندنا ونقل الإجماع فيه طائفة نحن نقول ونقل الإجماع هنا قال ونقل الكثيرون أنّه لا خلاف فيه قال أصحابنا ولو رضي صاحب الدين بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزمه الحج مع ذلك الحج لا يلزمه قال أصحابنا ولو كان له دين هذا لو كان عليه دين وأما لو كان له دين الذي قرائنا في عبارة الكذا تعرض لذلك هو هذا خارج عن ما نحن فيه فتبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أنّ المسألة هذه مسألة الدين طرحت من القرن الثاني من أواخر قرن الثاني ووجه الطرح هم واضح طرح المسالة من زواية أنّه هل الدين يمنع الحج أم بنكتتين أولاً الإستطاعة شرط لوجوب الحج ومع الدين لا الإستطاعة له ثانياً الدين إذا كان حالّاً يقضي دينه ثم يحج به ما بعد إذا كانت بإصطلاح وصل إلى مقدار الإستطاعة يجب في ما بعد هذا ملخص ما أفاده الشافعي في هذا المجال وتبين أنّ المسألة من يا جهة وأما بالنسبة إلى أصحابنا فأولاً شرحنا الروايات الواردة في المقام ثانياً شرحنا عبارة الكليني الرجل يستدين ويحج لعل مراده مو فقط الدين لا يمنع بل عليه يستدين ويحج وأورد في الباب روايات قلنا إنصافاً الروايات ظاهرة في الإستحباب في الحج المندوب وكذلك الشيخ الطوسي أورد هذه ، الشيخ الصدوق ، لكن الشيخ الصدوق أضاف هذا الشيء ووجوب الدين على ووجوب الحج على من عليه الدين ، فهل الشيخ الصدوق ما كان يرى شرطية الإستطاعة خلاف الظاهر كان يرى شرطية الإستطاعة ومع ذلك قال هذا الكلام معناه عدم الإلتزام بالمبنىى يعني لم يلتزم بالمبنى وإنما إلتزم بأنّه يجب عليه هذا ملخص ما إلى الآن توصلنا من علمائنا في الفقه من صرح بذلك أولهم وإن كان عليه الدين كتاب المبسوط للشيخ الطوسي الجزء الأول صفحة مائتين وثمانية وتسعين دويست و نود و هشت وإن كان عليه دين وله مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج ، سواء كان حالّاً أو مؤجلاً يعني دقيقاً فتوى الشافعي ، سواء كان حالّاً أو مؤجلاً وإن لم يكن له مال لا يجب عليه الحج وإن كان قادراً القرض ويجب عليه الإستستلام ثم قال وقد روي جواز الإستدانة في الحج باب كتاب الكافي الفقيه الرجل يستدين ويحج ذلك محمول جواب الشيخ رحمه الله على أنّه إذا كان له مال يقضي عنه إن حدث به حدث الموت يعني الروايات أنّه إذا كان له مال يعطى وحينئذ فأما مع عدم ذلك فلا يلزمه ذلك فإن قدر على زاد وراحلة ولا زوجة له فرض الحج وتقديمه على النكاح لأنّ الحج فرض والنكاح مسنون سواء خاف العنة ولم يخف سواء كان يخف عن العنة ويلزم الصرف تقدم الكلام فيه إشكال عندنا هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ الطوسي فتبين في الواقع من بعد الروايات أول من تعرض لهذه المسألة في الشيعة إذا فرضنا عبارة الصدوق ليست صريحةً في ذلك نذكر إن شاء الله في ما بعد مراد الصدوق بتلك العبارة لا أقل أما عبارة الشيخ صريحة وخصوصاً وأنّه من ذاك الزمان بعد الشافعي طرح أفكاره وآرائه من جملة من تعرض لهذه المسألة من بعد الشيخ الطوسي رحمه الله العلامة في كتبه في جملة من كتبه لا في كتاب واحد في جملة من كتبه تعرض العلامة رحمه الله أنا أقراء عبارته من التذكرة ، تذكرة الفقهاء تعرض لهذه المسألة هناك نتعرض لكلامه ، العلامة رحمه الله في هذا الكتاب صفحة ستة وخمسين پنجاه و شش من الجزء السابع من تذكرة الفقهاء قال ويشترط أيضاً أن يكون فاضلاً عن قضاء دينه يشترط أيضاً إضافة من عندي قبله كان موجود لأنّ قضاء الدين من حوائجه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين ولهذا منع الخمس مع تعلق حقوق الفقراء من ذوي القرباء به وحاجتهم إليها فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى أولى ثم قال ولا فرق أيضاً بين أن يكون الدين حالّاً أو مؤجلاً محله يعني محل حلوله قبل عرفة أو بعدها في منع الوجوب لأنّه غير موصوف بالإستطاعة وللشافعية في وجوب الحج على المديون إذا كان الدين يحل بعد عرفة وجهان كلام العلامة في غاية الدقة للشافعية وجهان أما الشافعي قرائنا عبارته صار واضح؟ قال الشافعي نص على هذا المطلب في كتاب الإملاء لا فرق بين الحال والمؤجل لكن نسب بعض الأصحاب في المؤجل أنّه لا بأس وهذه دقة العلامة رحمه الله قال وللشافعية وجهان لم يقل للشافعي لأنّ المنسوب للشافعي أحدهما كما قلنا والثاني الوجوب لأنّ الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله یک باز گیج شدم باشد برای فردا ، فردا عبارت شرائع ، حدائق را امروز آوردم دیگر نرسیدم بخوانم خسته شدم دیشب باز کم خوابی داشتم خواب داشتم اما کم خوابی یک مقدار خستگی نمیگذارد من البته ما دیشب بحث هم گذاشتیم با آقایان بحث ، تصادفا از اول مغرب به علیرضا میگفتم که میخواهیم بحث را بگذاریم کمتر از نیم ساعت نزدیک یک ساعت و نیم شد … رسید به حدود یک ساعت و نیم
- اصلا آن واجب مطلق مطلق داریم ؟ یعنی الان وضوء نسبت به نماز دخول وقت نسبت به نماز از یک طرف مطلق است از یک طرف مشروط است
- وضوء مقید است شرط نیست برای وجوب
- شرط نیست ؟
- نه
- پس چیست ؟ قید است ؟
- نه یعنی آدم به اصطلاح وضو داشته باشد یا نداشت باشد وجوب هست وقت شرط است قبل از وقت که وجوب ندارد قبل از زوال که وجوب ندارد
- خوب درست است …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید