حج عربی (جلسه196) شنبه 1400/05/02
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان البحث بالنسبة في هذا المجال إلى مسألتين إجمالاً تبدوا متقاربتين هل يقترض ويحج يعني هل تحصل الإستطاعة بالإقتراض خصوصاً إذا كان الإقتراض سهلاً عليه جداً متعارفاً في حياته والمسألة الثانية من كان مديوناً هل الدين يمنع من الإستطاعة هو مديون في ذمته مديون لشخص آخر أو للمثلاً كفارات أو ما شابه ذلك عليه ديون شرعية وعليه ديون شخصية دين يعني في ذمته على أي شكل كان وحصلت له الإستطاعة صار له أموال وزاد وراحلة وبإمكانه السفر للحج فهل يجب الحج على هذا هل هذه الإستطاعة تامة أم الدين يمنع من وجوب الحج عليه بحيث لا يكون مستطيعاً ما دام ذمته مشغول بالغير وسبق أن شرحنا أنّ الشيخ الكليني جعل عنوان الباب الرجل يستدين ويحج ظاهره يستدين لعله أراد أعم من المسألتين لأنّه في ضمن من الروايات إني رجل ذو دين فأتدين يعني فرضه إبتداءاً دين عليه ومع ذلك يتدين ويحج لا ندري على أي ظواهر الروايات التي أوردها الشيخ الكليني كلها تدل على إستحباب للحج المستحب يقترض للحج المستحب أما حصول الإستطاعة بذلك شرعاً ليس واضح ، إلا أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله جعل عنوان الباب باب الرجل يستدين ويحج ووجوب الحج يا وجوبُه وجوبِه بالجر أو رفع ووجوب الحج على من عليه دين ظاهراً يستدين هنا جعله بمعنى يقترض مو بالعنوان العام ووجوب الحج على من عليه دين يعني الدين لا يمنع من الإستطاعة وأورد الروايات التي أوردها الكليني مع زيادة إنفرد بها ، وحتى جملة منها عبر بقوله روي عن كذا وقلنا إحتمالاً أخذها من الكافي رحمهم الله على أي كيف ما كان ولكن لم يذكر حديثاً يتناسب مع عنوان الباب وجوب الحج على من عليه دين لم يذكر حديثاً بهذا العنوان وقلنا يمكن أن يستفاد لمسألة الدين عليه دين من روايتين إحديهما رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ولكن إنفرد الشيخ الطوسي بنقلها لا توجد لا عند الكليني ولا عند الصدوق ورواية معاوية بن عمار حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي أوردها الشيخ الطوسي رحمه الله والشيخ الصدوق في باب آخر أصلا لا في هذا الباب رواية معاوية بن عمار وتكلمنا حول الروايتين ومصدرهما بشيء من التفصيل والحمدالله وقلنا أنّ الشيخ الطوسي الذي أورد الروايتين حملهما على صورة الإستحباب أيضاً الحج المندوب وواجبة أي ثابتة بنحو الثبوت المؤكد يعني مستحبة مؤكدة واجبة بهذا المعنى على من أطاق المشي من المسلمين تقدم الكلام في ذلك وقلنا مضافاً إلى هذا البحث بهذه الصورة التي تعرض لها القدماء وقبل الدخول في مسألة الفتاوى نتعرض لبقية الروايات التي يمكن أن يستشهد بها لما نحن فيه قلنا هناك رواية واحدة يبدوا منها أنّ الدين بنفسه لا يكون عذراً كما أنّ التجارة ليست عذراً هذه الرواية سبق أن شرحنا بشيء من التفصيل إنفرد الشيخ الكليني رحمه الله بنقلها الروايات الواردة في هذا الباب الآن نقراء بقية الروايات أوردها في كتاب جامع الأحاديث في الجزء الثاني عشر أبواب وجوب الحج والعمرة الباب الثاني نقراء طائفةً من الروايات قلنا هذه الرواية إنفرد الشيخ الكليني رحمه الله بنقلها عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له أرأيت الرجل التاجر ذي المال حين يسوف الحج كل عام مراده الآن يقول العام أحج العام أحج وليس يشغله عن إلا التجارة أو الدين في هذه الرواية كلمة دين موجود فقال لا عذر له متى يسوف الحج إن مات وقد لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام أولاً قلنا الشيخ الكليني إنفرد بهذا النقل لا توجد هذه الرواية في بقية الموارد نعم قال الشيخ الكليني مباشرةً علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي بلي عن أبي عبدالله مثله كلمة مثله في الكافي موجود يعني قال إنّ في كتاب الحلبي مثل رواية أبي الصباح وشرحنا سابقاً سنوات مو يعني أنّه جديداً سنوات طوال شرحنا هذا المطلب جملة من الروايات دقيقاً سؤالاً وجواباً رواية أبي الصباح عند الحلبي موجود فهل أحدهما أخذ من الآخر أو في مجلس واحد لا ندري على أي دقيقاً مثله ، فهل مثله في كلام الكافي يراد به هذا المعنى يعني دقيقاً مثله أم مراده مثله مضموناً جواب صاحب الوسائل كثير يستخدم ويقولون صاحب الوسائل قد يقول نحوه مثله وفرق بينه لكن لا ظاهراً يعني موجود في كتاب الوسائل من هذا القبيل وقلنا أنّ جملة قد شخصاً هم بعض النوبات نعبر عنها بالتسامح تسامح صاحب الوسائل وقلنا هذا التسامح أيضاً تسامح من عندنا إلى أن … أنا مواظب أن أقول هذا الكلام تسامح لكن إذا صدرت تسامحاً لا هذا مبنى كان موجود هذا مبنى كان موجود وهذا المبنى عبارةً عن النظر إلى الحديث من جانب المضمون ومن جانب المدلول وفي الفقه من جانب الفتوى النظر إلى الحديث من جانب الفتوى لا النظر إلى الحديث بألفاظ الحديث يقارن وهذه طريقة على أي طريقة لا نسميه بالتسامح يحتمل نحن لا نرضى هذه الطريقة على أي لا بد من حفظ الأدب مع الأعلام ومع الكبار أمثال صاحب الوسائل قدس الله نفسه إنصافاً الرجل عظيم الشأن إنصافاً كتابه إلى الآن فيه جوانب خاصة به يعني إنصافاً يدل على عظمته وتبحره في هذا الفن وأيضاً على إخلاصه رجل عظيم الشأن إنصافاً في هذه الجهات ممن يقتبط بحاله قدس الله نفسه على أي حال فهل مراد الكافي مثله أو نحوه أو مثله يعني دقيقاً مثله أم لا لماذا ذكرنا هذا الشيء لأنا قلنا رواية أبي الصباح لا توجد رواية الحلبي هم بهذا المتن لا توجد مع كثرة روايات الحلبي نعم عندنا في كتاب الشيخ الطوسي منفرداً أيضاً الحديث في هذا المجلد نفس الصفحة ، صفحة ثلاث مائة وثلاثة عشر ثمانية عشر عن الحلبي من موسى بن القاسم كتاب الحج لموسى بن القاسم وهو روى من نفس النسخة يعني إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي نفس النسخة التي كانت عند الشيخ الكليني قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ليس فيه كلمة تاجر ذي المال ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله ليس فيه تجارة أو الدين فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام وليس فيه إن مات في كتاب أبي الصباح إن مات موجود هذه نكات لطيفة يعني إنما أذكر هذه النكات للإشارة إلى هذا أما بالنسبة إلى إن مات قلنا إنصافاً الروايات الواردة في هذا المقام عندنا على طائفتين طائفة مشتملة على كلمة إن مات وطائفة لا تشتمل على هذه الكلمة شرحنا سابقاً وقلنا الطائفة التي ليس فيه إن مات معناه تأخير الحج بنفسه معصية كبيرة إن مات بإعتبار هو ترك الحج ترك فريضةً من فرائض الله لكن إذا قال فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام يعني نفس التأخير فلذا في العروة هم موجود أنّه وتركه معصية بل معصية كبيرة مراد بالمعصية كبيرة هذا المعنى فالروايات الموجودة الآن عندنا في بعضها إن مات موجود هذا بالنسبة إلى كلمة إن مات بالنسبة إلى كلمة تجارة أو الدين كلمة تجارة موجود في مكان آخر دين لا توجد الآن أصلاً في كل رواياتنا لا يوجد نعم منفرداً في كتاب دعائم الإسلام موجود وبما أنّ دعائم الإسلام أخذ من مصادر الشيعة موجود
- له يا عليه ؟
- له طبعاً
ولكن بلي هنا موجود عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه إلا تجارة تشغله أو دين له ثم ليس فيه التاجر أو ذي المال إن شاء الله لما نقراء متون الروايات من مصادر مختلفة التاجر وذي المال فقط في هذه الرواية موجود التاجر ذي المال التجارة أو الدين فقط في هذه الرواية موجود إن مات لا يختص بهذه الرواية أما هذان العنوانان التاجر ذي المال موجود من له مال من له كذا صحة أما أنّه التاجر ذي المال منحصر في هذه الرواية تجارة تشغله أو دين له هذه الرواية دين له أو دين مطلقاً بهذا المتن الآن لا توجد عندنا إلا في كتاب الكافي فقط ورواية أبي الصباح فقط ورواية الحلبي بناءاً على أنّه لم يتسامح في كلمة مثله لأن رواية الحلبي الآن موجود عندنا وليس فيها هذا الشيء ليس فيها لا تجارة ولا دين ولا الرجل التاجر ذي المال حتى إن مات هم لا يوجد فيه ليس فيه إن مات يعني رواية الحلبي في نسخة موسى بن القاسم عند الشيخ الطوسي تختلف عن رواية الحلبي بناءاً على دقة الشيخ الكليني في نقل الرواية يعني بناءاً على أنّ الشيخ الكليني لما قال رواه الحلبي مثله بالفعل مثله كما وجدنا هذا الشيء في كثير من الروايات عشرات من الروايات دقيقاً مثله يعني الحلبي سؤالاً جواباً يروي مثل ما رواه أبي الصباح الكناني هذا موجود لا إشكال فيه لكن هنا قرينة منفصلة موجودة نقل الشيخ الطوسي من كتاب الحج لموسى بن القاسم من نفس النسخة التي كانت عند الشيخ الكليني رحمه الله إبن أبي عمير عن حماد عن حلبي والفرق بين هاتين النسختين أولاً التاجر ذي المال ليس فيه تجارة أو مال ليس فيه فإن مات هم ليس فيه ولذا من المحتمل بعيداً جداً ولذا يبقى هذا الإحتمال عندنا بعيد أنّ النسخة كانت كما جاء في كتاب موسى بن القاسم وإلا معناه نقول أنّ الشيخ الكليني رحمه الله لم يكن دقيقاً يعني ثلاث فوارق موجودة فوارق ثلاث موجود ما بين البابين المتنين التاجر ذي المال في فرض السؤال لا يوجد تجارة أو دين لا توجد وإن مات هم في نسخة الحلبي عند الشيخ الطوسي لا يوجد إن مات هذا بالنسبة إلى مقايسةً فهل هذه الرواية أيضاً تدل على أنّ الدين كما أنّ التجارة لا تمنع الحج الدين أيضاً لا يمنع الحج إنصافاً بهذا المقدار من الشواهد إبتداءاً تبين مشكل أصولاً فرض السؤال التاجر ذي المال تارةً يقول الرجل له مال هذا شيء تارةً يقول تاجر هذا شيء تاجر ذي المال
- تاجری که معنی میدهد ؟
- یعنی اموال فراوان دین هم دارد
- آخر برای تاجر ذی المال تاجر همیشه ذی المال است
- خوب يمكن تاجر لكن الآن مديون كاعد في زاوية البيت الآن مديون مثلاً أو الآن لكن عندنا من له مال عندنا عنوان التاجر تجارة عندنا عنوان التاجر ذي المال الموجود في هذا المتن يعني له أموال كثيرة فقط الشيء الذي يمنعه من الحج أولاً مشغول بالتجارة شغله ثانياً هو ديون له على الناس من الناس عليه لهم ولكن عنده أموال خوب هذا يذهب للحج معلوم يعني ولذا هم لعله أصحابنا أمثال الجواهر حتى الأستاذ كذا لم يذكروا هذه الرواية في باب الدين ، أصلاً في هذه المسألة في الحج لم يذكروا در جواهر هم نیاورده ما فقط ذکر کردیم نه در آقای خوئی هم نیاورده این فقط من متعرض شدم ، آقای خوئی هم نیاورده این روایت را جواهر هم ندارد این روایت را عبارت دعائم الاسلام را ندارد…
على أي حال طبعاً أنا لم الاحظ كل كتب الفقه هالكتابين ثلاثة شيخ الصدوق هم لم يرد هذه الرواية شيخ الطوسي هم لم يرد هذه الرواية ظاهر هذه الرواية أنّ الدين لا يمنع من وجوب الحج ظاهره هكذا لكن إنصافاً مشكل لأنّ هذه الرواية فرضها التاجر ذوالمال مو مجرد ذوالمال ولا مجرد تاجر يعني له أموال كثيرة ولكن في نفس أكو ديون عليه هل هذه الديون تمنع طبعاً لا بهذا المقدار إذا له أموال يستطيع يذهب للحج وكذا ومتعارف لأنّ التاجر شغله هذا الشيء أستدين يدين يستدين يأخذ دين يعطي دين يقرض يقترض هذا شأن مستمر يعني ولكن مضافاً إلى قروضه له في الدعائم جعله دين له هذا هم إنصافاً لم نجد الآن لكن لا بأس به هذا بالعكس لا بأس به لكن لم نجد له شاهداً تجارة أو دين لكن هذا في فرض التاجر ذي المال فلذا إنصافاً التمسك لهذه الرواية لما نحن فيه في غاية الصعوبة والإشكال نعم في عبارة دعائم الإسلام ليس التاجر سئل عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه إلا تجارة تشغله أو دين له في هذه الرواية عنوان التاجر ذي المال لا يوجد ، صار واضح ؟ ولكن إنصافاً هذه الرواية هم لا نظير لها عندنا الآن لا نستطيع هل هو نقل هذه الرواية في كتاب موسى بن القاسم وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك ، هذا التعبير هم لا يوجد هنا على أي كيف ما كان فقد تبين بهذا المقدار أنّ هذا المتن تجارة أو دين له هذا المتن الآن لم يثبت في طرق الأصحاب بهذا العنوان مجرد وجود الدين لا يمنع من الحج الكلام هنا مجرد التجارة لا تمنع صحيح مجرد التجارة لا تمنع أما مجرد الدين لا يمنع لا يمكن التبني موجود في الروايات الآن عندنا الرواية واحدة في سندها محمد بن الفضيل وفيه كلام بحث بين الأعلام في هذه الرواية الواحدة الموجود التاجر ذي المال والإنصاف إذا فرضنا فرضه هكذا تاجر وذو مال ولكن عنده تجارة وعليه ديون أو له ديون إنصافاً هذا المقدار لا يمنعه من الحج هذا بالنسبة إلى هذه الرواية والمتون الموجودة في ما يشابهه ثم نحن بالمناسبة حتى نجد أنّ هذا الطلب له بإصطلاح مثلاً في الروايات شواهد أم لا سواء من طريق الحلبي كما ذكرنا من كتاب الحج أو من طريق آخر نرجع إلى روايات الباب طبعاً أنا الآن أقراء روايات الباب الثاني من أبواب وجوب الحج بلي وفي الباب الثاني كبقية الأبواب أكو صلب الباب وأكو إشارات تقدم ويأتي نحن الآن لا نتعرض لتقدم ويأتي فقط نتعرض لروايات صلب الباب كتاب جامع الأحاديث كان رأي السيد البروجردي رحمه الله في كل باب الأحاديث التي له سياق واحد الأحاديث التي متناسبة تذكر في الباب يعني مثلاً جميعالأحاديث التي فيه مثلاً أفرضوا مثلاً ليس له شغل في باب فليمت يهودياً أو نصرانياً في جهة تجمع الروايات ثلاثة أربعة تذكر ثم الروايات التي من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى في جهة في الباب الثاني فقط رواية واحدة موجود بمناسبة العذر إلى الحديث السابع والعشرين إلى الحديث سابع عشرين لا يوجد شيء من الروايات لها ربط بما نحن فيه من الباب من الحديث السابع والعشرين من الباب الثاني من أبواب وجوب الحج الإخوة إذا يراجعون يلاحظون هذا المطلب مثلاً السابع والعشرين سنده صحيح رواية ذريح المحاربي هو رواية ذريح المحاربي هو له متون مختلفة أوردها السيد البروجردي هنا إلى الحديث التاسع والعشرون هذه رواية ذريح بن محمد المحاربي الرواية هكذا من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه حج أو سلطان يمنعه منه فليمت يهودياً أو نصرانياً ذكر الأعذار حاجة مرض سلطان لكن مع فرض الموت من مات في دعائم الإسلام هم قريب بهذا المتن موجود في المحاس بسند آخر بلي أيضاً شبيه لهذا في التهذيب بسند صحيح عن ذريح المحاربي قال من مات ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه في هذه الرواية هم عنوان من مات لكن في كتاب المستدرك من كتاب جعفر بن محمد في الأصول الستة عشر طبع عن ذريح قال من مات ولم يحج حجة الإسلام فليمت لم يذكر الأعذار وطبعاً هذا المتن بإعتبار النسخة التي وصلت إليهم لم تكن واضحة لا أثر له شبيه هذا الشيء جاء في كتاب العوالي اللآلي عن أبي أمامة تعرضنا لهذه الأحاديث من كتب السنة من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر خوب هذه الروايات كان عنوان الأعذار بيان الأعذار في كتاب الفقيه يذكر روايةً يا علي كفر بالله ومن وجد سعةً فمات ولم يحج يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر ليس فيه شيء من الأعذار طائفة من الروايات من هذا القبيل ليس غرضي أن أقراء كل روايات عندنا عدة روايات من مات ولم يحج لم يذكر لا فيه مال ولم يذكر فيه الأعذار نحن الآن نقراء ما يخص ما نحن فيه بلي بوجه واضح ، في حديث الثامن والثلاثين سي و هشت روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال من قدر على ما يحج به لاحظوا التعبير مستطيع له سعة لا هنا ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقط ضيع شريعةً من شرائع الإسلام صار واضح ففي هذه الرواية عنوانه ليس عنوان ذي المال قلت لكم سابقاً نحن نريد هذه العناوين الثلاثة الآن التاجر ، ذي المال ، تجارة أو دين وإن مات هذه الرواية موت موجود فيه تاجر وذي المال ما مذكور لكن ما يحج به قدر على ما يحج به وليس ،
- باب تسویف است
- باب تسویف است بله
وجعل ذلك …
- میگویم نظرش روی تسویف بوده روی چیزهای دیگر نبوده
- آخر موت دارد درش اگر تسویف دارد باید موت را نداشته باشد این هم جاء الموت
- خوب این قدر طولش داده تا مرده
- خوب آن احتمالا چون ترک کرده به خاطر تسویف نباشد
- تسویف یعنی عقب انداختن
- عقب انداختن بنفسه باید حساب کند موت را دیگر نباید حساب کند درست است عقب انداخت آخرش ترک کرد دیگر ممکن است آن ترک شریعة بخاطر آن ترک نهایی باشد روشن شد ؟ اینها را ما چون سابقا گفتیم لذا چون خیلی توضیح ندادیم عمده بحث این است که ما بیاییم بگوییم خود تسویف گناه است اینجا موت اضافه شده است ، و داریم روایتی که اصلا موت ندارد مثل همین روایت حلبی که الان خواندیم عده ای از روایات موت ندارد روایت ذریح محاربی هم موت دارد ، این روایت هم موت دارد لکن عنوانه ليس لا تجارة ولا دين شغل ، معلوم شد هدف من چیست ؟ وقتی که داریم روایت را بررسی متنی میکنیم این نکات اساسی را تاجر ذی المال تجارة او دین ان مات
نحن الآن نفحص هذه الرواية لعلي بن أبي حمزة لا ربط له بالحلبي ولا بأبي الصباح الكناني لكن نحن بنائنا أن ندرس روايات أهل البيت هل في بقية روايات أهل البيت إشارة إلى هذا أم لا في هذه الرواية أولاً ما موجود ذي المال ما يحج به قدر على ما يحج به صار واضح ؟ ثم ليس له عنه شغل ليس فيه لا كلمة تجارة ولا دين ثم جاء الموت وقلنا في رواية الحلبي على نسخة موسى بن القاسم جاء الموت هم لم يكن تعرضنا يعني هدفنا من هذه الطريقة أن يصير لكم تمرين في أنّه كيف تدرس روايات أهل البيت مع إنّي قلت أيضاً لم أدرس كل الروايات لأن كل الروايات التي يذكرها في ما بعد في تقدم ويأتي بعد لا نذكر فقط المقدار الذي في صلب الباب لأن أصولاً صاحب الوسائل جعل هكذا روايات في صلب الباب روايات بعنوان تقدم ويأتي إشارات يعني أكو صلب الباب وأكو إشارات الآن نحن من روايات تقدم ، تقدم من صفحة ثلاث مائة وخمسة وعشرين وتقدم في كذا وتقدم ويأتي لا نتعرض له هكذا كان في رواية علي بن أبي حمزة ورواية الحلبي شبيه هذا إذا قدر الرجل على ما يحج به ليس له شغل فقد ترك فقد الفرق بين رواية الحلبي رقم تسعة وثلاثين الفرق بين رواية الحلبي و عبي بن أبي حمزة في رواية علي بن أبي حمزة حتى جاء الموت موجود في رواية الحلبي ما موجود ثم موجود في ذيل هذه الرواية رواية الحلبي ذيل الآن هذا الذيل في هذه الكتب يعني المصادر التي موجود لم يذكر يعني كافي هم لم يذكر هذا الذيل هنا في ذيل ، الذيل هكذا فإن كان موسراً ، موسر يعني له أموال مو أنّه قدر على ما يحج به ، قدر على ما يحج به أعم من موسر ليس موسر ، موسر يعني يستطع يذهب للحج ، نفرض على حمار يذهب للحج من مدينة من مكان قريب وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فإنّ عليه أن يحج من ماله صرورةً لا مال له وقال عليه السلام يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله هذه الرواية فيه نكتة جميلة من جهة إذا أردنا إعادة بناء مصادرنا الحديثية هذه الجهة شنو النكتة في ذلك يبدوا كتاب الحلبي هكذا كان أصلاً كتاب الحلبي الذي لم يصل إلينا الشيخ الطوسي رحمه الله نقل من موسى من كتاب الحج لموسى بن القاسم هكذا لاحظوا عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به تأملوا ثم فإن كان موسراً يبدوا فإن كان موسراً لم يكن حديثاً جديداً تتمة الحديث ، نحن دائماً ذكرنا عندنا ليست المشكلة عندنا في بحساب سند الرواية أو متن الرواية عندنا مشكلة في المصدر الأصلي في المصدر الأصلي كيف كانت الرواية سؤال اين نکته را هم اینجا بگوییم که به این زودیها جایی پیدا نمیکنید في المصدر الأصلي وهو كتاب الحلبي كيف كانت هذه الرواية لاحظوا عن أبي عبدالله قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل بلا فاصلة فإن كان موسراً فإن كان موسراً هنا قال قدر على ما يحج به هنا موسراً يعني له أموال موسر پولدار وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر ثم بعد في آخره وقال هناك في الوسط وقال لم يكن موجود هنا في الأخير كان يعني الآن تصوروا متن كتاب الحلبي هكذا كان عن أبي عبدالله قال ، قال في متن كتاب الحلبي مرتين موجود مرة في أول المطلب مرة في الأخير يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ،
- خوب الان فقیه هم باب دفع الحج الی من … اولین حدیث روی عن الحلبی ان کان موسرا حال بینه و … یعنی جدایش کرده ؟
- تمام بحث ما این است ،
- حضرتعالی می فرمایید این
- یکی بوده صارت النكتة واضحة ؟
- الان این قسمت اولش را کجا آورده ؟
- هیچ کس نیاورده فقط کلینی دارد که مثله اگر مثله مراد این باشد
فهذه أولاً تبين مو القسم الأول أصلاً روايتين الأولى فإن كان موسراً تتمة القسم الأول لأنّه لم يقل وقال إن كان موسراً اللهم إلا أن نقول كلمة فإن غلط صحيحه قال وإن كان موسراً قال محذوف فإن كان موسراً تتمة الحديث روشن شد آقا ؟ هذه صفحة ثلاث مائة وثمانية عشر من هذا المجلد لاحظوا صفحة ثلاث مائة وخمسة وسبعين سیصد و هفتاد و پنج باب النيابة هنا هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ، قال إن كان رجل موسراً حال بينه وبين الحج مرض عرفتوا النكتة ؟ يعني كتاب الكافي القسم الثاني جعله حديثاً مستقلاً وكذلك الفقيه شما از فقیه خواندید ، فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورةً لا مال له این برای اینکه تمرین بشود برای شما برای متن شناسی ، متن شناسی نسخه اصل ها نه فقط متن شناخته بشود ، الكليني روى صدر الحديث بعنوان مثله إذا فرضنا في ذيل أبي الصباح الكناني مثله الفقيه روى هذه الرواية الشيخ الطوسي لم يروى هذه الرواية لأنّه إكتفى بما نقله عن موسى بن القاسم مطلب كاملا جا افتاد يا نه نميدانم ملتفت شديد؟ معلوم میشود در نسخه خود حلبی قال دوم نداشته است ، هذا معناه أنّه إن كان موسراً غير من قدر على ما يحج به عنوانين مو عنوان واحد ، إن كان موسراً يعني له أموال يعني التاجر ذي المال شبيه تاجر ذي المال في كتاب الحلبي النسخة الأصلية لم يكن رواية أخرى تتمة الرواية إذا فرضنا موسى بن القاسم دقيقاً نقل متن الحلبي فلا ندري هنا كان كلمة قال أم لا ، في نسخة الكليني وشيخ الصدوق قال موجود في نسخة الشيخ الطوسي قال لا توجد ، فهل معنى ذلك أنّ الشيخ الطوسي مثلاً تساهل في الحديث لا قلنا أنّ الجملة من الأصحاب إستشكلوا على الشيخ أنّ الشيخ مثلاً له مثلاً أخطاء في الروايات سنداً متناً كذا زيادةً نقيصةً مثلاً هل الشيخ الطوسي حذف كلمة قال يعني هذا جملة أخرى كلام آخر حديث آخر لأبي عبدالله عليه السلام الشيخ الطوسي حذف كلمة قال في نسخة الأصل كان كلمة قال إذا في نسخة الأصل لم تكن يعني هذا تفريع على الأمر الأول فإن كان موسراً فلذا لاحظتم في كتاب الكافي موجود فإن كان رجل موسر إن كان رجل أضيف في نسخة الشيخ الطوسي بعد رجل هم ما موجود لأنّه قال إذا قدر الرجل على ما يحج به صدر الرواية كان هكذا إذا قدر الرجل ثم قال فإن كان موسراً إن كان يرجع الضمير إلى الرجل هل الشيخ الكليني لما قطع الرواية بين مرجع الضمير قال فإن كان رجل
- تصرف کرده …
- تصرف کرده نه خوب میخواسته تقطیع بکند چرا چون شیخ کلینی به نظرش صدر را در ذیل روایت ابی الصباح آورده
لأنّ الشيخ الكليني روى الصدر لكن بطريق آخر قال مثله ، إن شاء الله المطلب صار واضح؟
- آن وقت این هم باب أنّ من يتق الحج ببدنه جهز غيره
- اینجا هم دارد از آن اما اینجا از حلبی نیست
- آن حلبی یکی دیگر است
- نه این حلبی فقط همین است الان
- جایی که الان آورده مرحوم کافی …
- نه این حلبی همان حلبی است شاید ایشان عنوان باب را
صار واضح إن شاء الله فهذا الحديث يقارن صفحة ثلاث مائة وثمانية عشر المتن الذي نقله الشيخ الطوسي من موسى بن القاسم صفحة ثلاث مائة وخمسة وسبعين الوسط القسم الوسط الذي نقله الشيخ الطوسي جاء في كتاب الفقيه والكافي صار واضح ؟ ثم أنظروا صفحة ثلاث مائة وواحد وتسعين من نفس الكتاب آن هفتاد و پنج بود ، سیصد و نود و یک آقا ،
- قبلی در باب نیابت بود این کدام باب است ؟
- این باب هشت است
- باب احکام المسدود و المحصول حدیث چندم است ؟
- الان میخوانم ، لکن اینجا در این صفحه سیصد و … باز خود شیخ طوسی آورده کلینی و اینها نیاوردند
صفحة ثلاث مائة وواحد وتسعين التهذيب عنه يعني عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي فإن بله هكذا قال عن رجل مات فأوصى عن يحج عنه قال إن كان صرورةً فمن جميع المال وإن كان تطوعاً من ثلثه في هذه الرواية هكذا عنه لكن هنا موجود يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ، هذا الذيل في رواية الحلبي بعد تصرف فيه موسى بن القاسم مو الشيخ الطوسي يعني في كتاب الحج لموسى بن القاسم تارةً هكذا قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من صلب من جميع ماله لكن الموجود في كتاب التهذيب هكذا عن رجل مات فأوصى … قال إن كان صرورةً فمن جميع المال وإن كان تطوعاً فمن ثلثه فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل ، أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل الموجود هكذا ، فهذا الذيل بهذا الترتيب ظاهراً تصرفات موسى بن القاسم يعني موسى بن القاسم تارةً نقل رواية الحلبي فقط بهذا المقدار يقضى عن الرجل بحجة الإسلام وتارةً بهذا الشكل المفصل الموجود في صفحة ثلاث مائة وواحد وتسعين على أي حال نحن الآن نقراء هذه الروايات لكن روايات أخر هم موجود له عذر ليس له عذر في أبواب النيابة وغيرها على أي حال نقراء بقية الروايات في جملة من الروايات موجود التاجر هذه روايات زيد الشحام واحد وأربعين هذا موجود في بعض النسخ المتأخر لكن هذا موجود في الكافي التاجر يسوف الحج قال ليس له عذر قفإن مات فقد ترك أولاً قلنا كلمة تاجر في بعض الروايات موجود هنا رواية زيد الشحام التاجر في الكافي موجود لكن ذوالمال لم يذكر تجارة أو دين هم لم يذكر ليس له عذر مع كلمة إن مات في كتاب المقنعة يروي عن كتاب عبدالرحمن بن أبي نجران قال قلت له التاجر يسوف الحج لكن موجود إذا سوفه ليس له عزم في كتاب المقنعة ليس له عذر صار ليس له عزم وتبين صوابه ليس له عذر عزم لا
- تصحیف شده ؟
- بله ظاهرا
بعض النسخة غلط فيه غلط ثم مات تبين ؟ یعنی این عرضی که ما کردیم روشن شد بعد يلاحظ بقية الروايات عندنا روايت أخر أيضاً لكن ترتيب البحث وكيفية البحث إن شاء الله صارت واضحة أولاً عنوان قدر الرجل على الحج عنده ما يحج به ثانياً كلمة تجارة ودين تاجر ذوالمال له مال له عذر مرض حابس فإن مات أو إن مات هم ما موجود ثم ذكر رواية أبي الصباح الكناني التي الآن تعرضنا له في كتاب تفسير العياشي رواية معاوية بن عمار شرحناه مفصلاً بعد لا مجال قال هذا لمن كان عنده مال وصحة فإن سوف للتجارة مو تاجر للتجارة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك فقد ترك كلمة تاجر ذوالمال ما مذكور لكن عنده مال هذا بالنسبة إلى هذه الرواية رواية أخرى لمعاوية بن عمار بمناسبة تطبيق الآية نحشره يوم القيامة أعمى الحديث ستة وأربعين عن رجل له مال ولم يحج قط قال هو من قال تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى لم يحج قط يعني مات هذه الرواية رواها أبوبصير الحديث سبعة وأربعين ذاك كان ستة وأربعين من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال ونحشره يوم القيامة أعمى هذه الرواية في من مات وموسر ليس بعنوان عذر هم لم يذكر فيه عن رجل في دعائم الإسلام له مال لم يحج حتى مات قال نحشره يوم القيامة أعمى ثم لما ذكرنا هذه الرواية سابقاً قلنا ذيل الرواية هم إختلفت الرويات في بعضها قال أعماه الله عن طريق الخير في بعضها أعماه الله عن طريق الحق في بعضها أعماه الله عن طريق الجنة
- فحوایش یکی است
- ها المضمون واحد
الحق والجنة والخير واحد لكن بما نحن أنّه ندقق في المتون من جهة التدقيق في المتن ذكرنا هذه النكتة
- کدام دقیق تر است ؟
- همه اش یکی است نمیتوانیم الان چیزی بگوییم الان حرف …
- این هم عمي دارد نه أعمى
- عمي هم أعماه الله عمي هم داریم چرا
عن رجل كان له مال هذا في بعض نسخ الفقه ، فترك الحج حتى توفي ليس له عنوان عذر وكذا ورواية أخرى ذاك الذي يسوف نفسه حج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت ليس فيه عنوان حتى شغل تجارة أو ما شابه ذلك في رواية في كتاب ذلك الذي يسوف الحج يعني حجة الإسلام حتى يجيئه الموت في رواية في كتاب الفقيه نزلت في من سوف الحج حجة الإسلام وعنده ما يحج به فقال العام أحج العام أحج حتى يموت في تفسير علي بن إبراهيم بعنوان قال أبوعبدالله حتى مات ولم يحج نزلت في من يسوف الحج أصلاً ليس له مال موسر عنده ما يحج به ليس فيه
- سند هم آورده معلوم است از خودش نیست
في رواية رجل له مائة ألف فأدركه الموت قال يا أبي بصير ما سمعت قول الله تعالى في بعض النسخ بدل أنا نسيت أن أقول في بعضها موجود فريضة ، حق ، جنة وخير وفريضة ، عمي عن فريضة من فرائض الله الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل تجوز هذا قلنا الرواية شاذة تعرضنا لهذه الرواية ، هذه الروايات الواردة طبعاً في ما بعد الأبواب الآتية في عدة روايات لكن الموجود غالباً عذر شغل الآن حالياً لم أجد هذه النكات التي جمعت في روايات أبي الصباح التاجر ذي المال ولا تشغله تجارة أو دين وإن مات كلمة إن مات في جملة من الروايات موجود في جملة لا توجد هذا الذيل لا يوجد هذا الذيل فهل يمكن الإعتماد على هذه الرواية بناءاً على أنّ الدين لا يمنع من حجة الإسلام إنصافاً تبين أنّها في غاية الصعوبة والإشكال لأنا سبق أن شرحنا نحن تارةً نقول الدين يمنع الحج يمنع الإستطاعة حسب القواعد العامة وذكرنا ثلاثة طرق وتارةً نقول الدين يمنع أو لا يمنع حسب ما جاء في النصوص منها هذا النص وتبين الإشكال في هذا النص
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید