حج عربی (جلسه188) دوشنبه 1400/04/14
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
نعم تفضلوا…
- بسم الله الرحمن الرحیم این برای عرض کنم که خدمتتان که همان مساله پانزدهم است که حضرت آقای بروجردی اینطور میفرمایند در آن منعی که مرحوم صاحب جواهر کردند ایشان میفرمایند بل هو متجع لأنّه وإن كان مالكاً للدين فعلاً لكن الإستغفار القرين تأخير أدائه مانع من حصول إستطاعته به وإسقاطه لحقه تحصيل
- نه وإسقاط مبتدا است
- وإسقاطه لحقه تحصيل للإستطاعة
- إذا فرضنا أنّه يعني المدين يسلب له حق التأخير يسقط هذا الشيء ويقدم هذا تحصيل للإستطاعة ليس حصولاً يعني بإصطلاح كنا نقول بأنّ هذا الشخص يستطيع أن يؤخر فإذا طلبنا منه و الآن هم حاضر يدفع إذا طلبنا حينئذ إذا هو قدم في الواقع بالنسبة إلي صار تحصيلاً للإستطاعة لأنّه شاناً كان شأنه التأخير يؤخر الدين فأنا إذا أطلب منه هو يقدمه لكن هذا التقديم يعني إسقاط حقه في التقديم هذا تحصيل للإستطاعة
- پس حرف درستی است ؟
- بد نیست چرا
- آخر اسقاط اجل این میشود تحصیل استطاعت ؟
- خوب بعضیهایش را باید بخواهیم تا این کار را بکند
- یک درخواستی میکند دیگر
- میدانم خوب این درخواست به هر حال طبیعی نبوده یعنی یک چیز زائدی است
- تحصیل مالکیت که نیست تحصیل این است که …
- شبیه همان تحصیل مالکیت است
- نیست انصافا
- چون لأنّه أساساً له حق التأخير فأنا أطلب منه أن يسقط هذا الشيء ويقدم يسقط حق التأخير هذا تحصيل للإستطاعة على أي حال أولاً بالنسبة إلى الإنسان يقول أنا أطلب من الشخص قد يقع في حرج في كذا بالنسبة إلى الشخص نفسه فيقول يعني هذا الكلام الذي أفاده سيد البروجردي على ما تفضلتم به يتناسب مع ما ذكرناه من أنّ المراد سهولة السفر السهولة نعم إنصافاً صعب يعني ليس سهلاً يتوقف على الطلب منه وهو يقبل ويسقط ويقدم دينه متوقف على هذا وأما طبيعة القضية يعني طبيعة لا يؤخر دينه له حق التأخير وإنّ له حق التأخير فحينئذ يؤخر دينه فأنا أطلب منه من جهة هذا طلب مني ومن جهة هو يقبل أن يقدم الدين يقول تحصيل للإستطاعة السهولة ما كان بطبع قضيته بطبيعته أمراً سهلاً في حياة الإنسان فهذا خلاف هذه السهولة نعم القدرة موجود قدرة عرفية هم موجود وخصوصاً إذا يعلم هسة إذا لا يعلم قد يكون فيه صعوبة لكن إذا يعلم أنّه يقدم الدين يعجل الدين ظاهراً
- پس حضرتعالی دارید منحصرش میکنید به فعل
- بله باید بالفعل باشد
- یعنی حتی اگر اینکه بیاید استحقاق تصرف در این مال را چون نداشته
- ندارد خوب
- صرف اینکه بیاید فقط همین مطالبه بکند
- خوب مطالبه چیزی که نیست ابتدائا یعنی یک دفعه میگوید آقا تو الان مدیونی امروز روز دوشنبه است باید قرضت را بده به من این اشکال ندارد
- حالا بگوید این چند روزه را هم …
- ها این چند روزه زائد است بر مطلب شما باید هفته آینده بدی الان بده دارند ثبت نام برای حج میکنند من بگیرم ثبت نام برای حج بکنم
- برایش هم سخت نباشد برای طرف
- میدانم طرف هم میگوید خیلی خوب میدهم یعنی میخواهد بگوید در حقیقت این درست کرد والا استحقاق اولی که ندارد
- پس اگر که اینجوری است پس استطاعت منحصر بالفعل میشود
- بالفعل میشود
- آن وقت روایات این را میگویند ؟
- ظاهرش اینطور است بعضی از روایات که واجبة علی من اطاق المشی که غیر از این است اما اینها باید توجیه بشود به هر حال ان شاء الله توجیهاتش را عرض میکنیم ببینیم کاری میشود بکنیم یا نه به هر حال اجمال
إجمال المطلب أنّ التأمل في الروايات بما أنّ أجواء الروايات مختلفة والروايات غالباً يعني تعرض للصور محدودة في غاية الصعوبة يعني إشكال خصوصاً روايات أهل البيت جملة منها إما بالفعل إستفتاء أو فرض الإستفتاء يعني بالفعل إما الرجل قال كان عليه الحج كان عليه كذا فأخر وأوصى كذا وإما يفرض هذا الشيء إذا فرض هم يكون بمنزلة بإصطلاح الإستفتاء ثم تعرض الماتن رحمه الله في المسألة السادسة عشر بلي بالنسبة إلى مسألة الإقتراض للحج قال رحمه الله لا يجب الإقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة لأنّه تحصيل للإستطاعة وهو غير واجب نعم يبقى هنا صورة أخرى من جملة الصور التي إستثنى الماتن إذا فرضنا هذا أخذ القرض في حياته كان متعارف مثلاً هو في أكله شربه ملابسه أصلاً هو يعيش من وراء هذا يعني أصلاً حياته بهذه الصورة بإعتبار أنّ القرض الذي يأخذه قرض الحسنة ليس فيه ربح كذا فكأنما إذا يقترض من الإخوة أمر متعارف كل يوم مثلاً بمناسبات مختلفة هذا يمكن أن يتصور أنّه يجب عليه على أي حال
- نه الان تا چند سال پیش همسایه ها قشنگ در خونه میگفت یک تخم مرغ بده یک نان بده
- این متعارف بود
- الان نیست واقعا
- نیست بله
نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاً أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل وأمكنه الإستقراض والصرف في الحج ثم وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الإستطاعة حينئذ عرفاً إلا إذا لم يكن واثقاً بوصول … طبعاً الأستاد رحمه الله تعرض بهذه المسألة بصورتين الصورة الأولى الإقتراض للحج والثانية إذا يكون له مال غائب قال إختار المصنف الوجوب لصدق الإستطاعة وفيه أنّ الموضوع في الروايات من كان له زاد وراحلة أو من كان عنده ما يحج به وإذا فرض أنّ المال الغائب لا يمكن صرفه في الحج أو إذا لم يوجد لم يكن له … فليس له زاد ولا راحلة ولا عنده ويكون الإستقراض حينئذ تحصيلاً للإستطاعة ناقش ، نعم إذا أمكن بيع الدين المؤجل بالنقد فعلاً كما هو المتعارف أو بيع المال الغائب بلا ضرراً عليه وجب الإستقراض ، طبعاً مراد الماتن هم هو هذا بلا ضرراً عليه لا يكون عليه ضرر ، لصدق الإستطاعة حينئذ لما عرفت أنّ الإستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة عيناً بل يكفي وجودهما قيمةً وبدلاً ولا بد من التفصيل بين ما لا يتمكن من تبديله وصرفه في الحج وبين ما يتمكن ويجب الإستقراض في الثاني دون الأول لأنّ العبرة بتعلق ما يحج به عنده عيناً أو قيمةً وبدلاً حتى بالإستقراض فوجوب الإستقراض مطلقاً كما في المتن محل منع هذا ما أفاده الأستاد أولاً هذه المسألة والفروع التي فرعان الذان تعرض لهما الماتن ثم تعرض الأستاد قدس سره يستفاد من سياق عبارتهم عبارتهما إن صح التعبير يستفاد من سياق عبارتهما أنّ المسألة تعرضوا لها مصداقياً يعني في أي مورد يصدق الإستطاعة في أي مورد لا يصدق الإستطاعة ، القرض بعنوان لم يكن له تأثير هو إذا فرضنا القرض بشأن لا ضرر عليه ومتعارف ومال غائب إلى آخر الموارد التي ذكرها وفي نظر الأستاد ما دام يصدق عليه أنّه مالك للزاد والراحلة عيناً أو قيمةً أو بدلاً تتحقق الإستطاعة فالبحث في باب الإقتراض بحث موضوعي مصداقي يعني الصور التي ذكرها الماتن ثم ذكرها الأستاد تعرض الأستاد في الصورة وناقش في الصورة الثانية بحث مصداق يصدق عليه أنّه مالك للزاد والراحلة أم لا هذا يظهر من عبارة المتن ومن عبارة الأستاد رحمه الله لكنّ الإنصاف أنّ المسألة أيضاً بحث كبروي أصلاً مسألة الإقتراض الحج بعنوانه مع قطع النظر عن صدق الإستطاعة يعني أصولاً يقترض ويحج ولم يتعرض الماتن ولا الأستاد للروايات الواردة في المقام وإن شاء الله بما أنّه غداً نتعرض لمسألة الدين بحسب الروايات غداً نتعرض لتلك المسألة أيضاً لأن بنائنا مثلاً يوم يومين نتعرض للروايات فهذه المسألة إبتداءاً نتعرض لها في لرواياتها لروايات الإقتراض للحج لأنّه في جملة من الروايات تصريح بذلك أقترض وأحج قال نعم مثلاً أصلاً روايات إقتراض موجود لم يتعرض السيد رحمه الله حسب ما جاء في الشرح لا تلك الروايات لا سلباً ولا إيجاباً ولسان المسألة عندهم لسان التطبيق الصغروي والمصداقي لكن في الروايات يبدوا حكم المسألة أيضاً كبروياً ليس أنّه لسان لسان الصغرى والمصداق إن شاء الله غداً نفرغه لأبحاث الحديثية نتعرض إبتداءاً لروايات الإقتراض للحج ثم لروايات الدين هل الدين مانع من الحج أم لا وهذه المسألة بهذا المقدار الآن نكتفي وأما بالنسبة إلى كلمات الأستاد زاد راحلة عنده ما يحج به شرحنا كراراً ومراراً صحيح موجود زاد و راحلة وصحة وتخلية السرب وما شابه ذلك لكن قلنا أنّ هذه المعاني أنّ هذه الأمور لا بد أن تلاحظ في عنوان سهولة السفر ، مجرد أنّه بإمكانه زاد وراحلة لا المهم سهولة السفر عنده ما يحج به وحيث يصدق عليه أنّ السفر سهل فإذا فرضنا بالإقتراض ولو كان الإقتراض متعارف في حياته يصدق عنوان سهولة السفر فحينئذ يعني مصداقياً إذا أردنا البحث وأما إذا لا وسهولة السفر ذكرنا الضوابط والشواهد لسهولة السفر فلا حاجة فإذا فرضنا مال غائب بتعير الأستاد مال بحساب بيع الدين المؤجل بالنقد فعلاً كما هو … قلنا بيع الدين المؤجل بالنقد وتنقيص المبلغ فيه إشكال مع قطع النظر عن الإشكال إنصافاً هذا لا يقال له السفر سهل ، عنده صك عنده مال يطلب من شخص مثلاً مائة ألف تومان أو مثلاً خمسين مليون تومان والآن هم يريدون تسجيل للحج ما عنده مال يستطيع أن يبيع هذا الدين على شخص آخر بخمسة وأربعين مليون يعني ينقص من عنده خمس ملايين تومان لكن طبعاً خمس ملايين لا تؤثر في حياته ليس ضررياً أو حرجياً عليه لكن على أي تنقيص للمال خوب فحينئذ نلتزم بأنّه يبيع هذا الدين بأقل منه ويكون مستطيعاً ويجب عليه الذهاب إنصافاً صعب إنصافاً هذا المطلب الذي افاده الأستاد مع سهولة … واضح بعد ، من مقدمات اللي ذكرناها مع سهولة السفر لا ينسجم ثم تعرض في ال… هذا بلحاظ التطبيق هكذا يعني إشكالنا على الأستاد وعلى … وأما مسألة الحرج ناقشنا قلنا ليس الكلام في إعتبار الحرج أنّه متى كان أو ضرر ناقشنا في كلى العنوانين لا حاجة إلى التكرار ثم تعرض للمسألة السابعة عشر هذه المسألة في باب الإستطاعة أطال الكلام فيه صاحب العروة رحمه الله بنفسه أطال الكلام فيه بمناسبة هل الدين يمنع من الإستطاعة أم لا ، فقال إذا كان عنده بما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً أو عدم كونه مانعاً إلى مع الحلول والمطالبة أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل وسعة الأجل أقوال ، والأقوال كونع مانعاً إلا مع التأجيل تأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج وذلك لعدم صدق الإستطاعة فتعرض لهذه المسألة على خلاف كتب الفتوى لعدة إحتمالات ثم تعرض بتفصيل لأنّه في أي مورد تصدق الإستطاعة أم لا نعم تعرض لرواية معاوية بن عمار وأما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن رجل عليه دين عليه أن يحج وخبر عبدالرحمن عنه الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين فتعرض لروايتين في هذا المجال أو على محمولان على صورة التي ذكرنا أو على من إستقر عليه الحج سابقاً وإن كان لا يخلوا من نظر وإشكال كما سيظهر ، فالأولى الحمل الأول كما هو أفاده ثم تعرض أيضاً مضافاً إلى الرواية إلى كلام بعض كتب الأعلام وتعرض لكلام المستند المحقق النراقي قدس الله سره هو التخيير ثم تعرض في ما بعد لمناقشته رحمه الله وذكر أيضاً إحتمالات أخر في آخر المسألة فالماتن في هذه المسألة تعرض لروايتين ما دام تعرض لرواياتين معنى ذلك أنّ البحث كبروي ليس صغروياً لكن يظهر من الماتن وكذلك من كلمات الأستاد أنّ البحث أكثره صغروي جملة منها كبروية يظهر إن شاء الله نشرح هذا ما أفاده السيد رحمه الله وأما الأستاد رضوان الله تعالى عليه فتقريباً تعرض لصور التي ذكرها الماتن وأضاف إلى ذلك أولاً قال فقد إختلف العلماء في ذلك فذهب جماعة منهم كالمحقق والعلامة والشهيد يعني تعرض من القرن السابع لأعلام القرن السابع والثامن والتاسع المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول من ناحية الأقوال خوب كان هنا سؤال مادام هذا المطلب في الرويات موجود لا بد أن تلاحظ أقوال السابقين أيضاً مو أنّه أولهم المحقق في الرواية موجود هل الدين يمنع من الحج أم لا في الرواية ، وهذه المسألة إنسان ينظرها إلى كتب الفتوى قبل المحقق أو إلى كتب الحديث على قسمين كتب الحديث بعضها بإصطلاح إيراد الرواية بمنزلة الفتوى كالفقيه وبعضها لا أورده إيراداً ككتاب التهذيب والإستبصار للشيخ رحمه الله كان المناسب أن يتعرض رحمه الله لهذين الأمرين أيضاً ، ثم تعرض لرواية في هذا المجال وإن شاء الله نشرح المطلب بأنّه ثم قال إنّ اليسار المأخوذ في موضوع الحج مقابل العسر ومن يتمكن من أداء دينه بعد الحج بسهولة ومن دون مشقة فهو موسر وبعبارة أخرى من كان متمكناً من أداء الدين وترك الحج فهو ممن ترك الحج وهو موسر ومجرد إشتغال الذمة بالدين لا يمنع عن صدق اليسار ، وقلنا أنّ المسألة تحتاج إلى مراجعة كبروية ومراجعة صغروية ثم قال ومنهم من ذهب كالسيد في المدارك إلى أنّ المانع عن وجوب الحج هو الدين الحال المطالب به خوب طبعاً صاحب المدارك لما فصل هذا التفصيل عادتاً ليس إستناداً إلى الروايات لأنّ في الروايات ما موجود هذه الحالة فهو جمع ما بين الأمرين يعني جمع ما بين البحث الكبروي والصغروي ولا بد من المراجعة إلى هذا الشيء ، ثم ناقش في كلام صاحب المدارك وقال ومنهم من ذهب إلى أنّ الدين يمنع عن وجوب الحج إلا المؤجل الذي وسع وقته للحج والعود واختاره كاشف اللثام المحقق الهندي رحمه الله الإصفهاني المعروف بالهندي الفاضل الهندي هو إصفهاني المعروف بالفاضل الهندي رحمه الله هو إختار هذا الرأي والأستاد تبين تعرض لاقوال العلماء بداءاً من المحقق القرن السابع ثم إلى القرون المتأخرة قبل القرن السابع لم يتعرض مع أنّه أورد الروايات حتى في المتن أورد الروايات ، ثم قال واختار المصنف وجهاً آخر ثم قال ما ذكره هو الصحيح لا لما ذكره من صدق الإستطاعة وعدمه فإنّ الإستطاعة فسرت في النصوص بالتمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب وهي قدرة خاصة هذا المطلب الذي أفاده وافقنا عليه قلنا صحيح ، وهي قدرة خاص بإصطلاح بلي ، والمفروض في المقام تحققها حتى في صورة الدين الحال المطالب فإنّ الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الإستطاعة المفسر في الروايات يملك الزاد والراحلة الأستاد يقول مادام يملك الزاد والراحلة ولو عليه دين أضعاف قيمة الزاد والراحلة ما دام عليه الدين بإصطلاح يملك الزاد والراحلة يكفي فسرت الإستطاعة بالروايات بملك الزاد والراحلة هذا هم عنده زاد وراحلة ، ثم تعرض أيضاً رحمه الله ويدل على ما ذكرناه أيضاً صحيح معاوية بن عمار قال سألت أباعبدالله عن رجل عليه دين عليه أن يحج قال نعم إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المؤمنين مسلمين ، فإنّ المستفاد منه أنّ الدين بنفسه لا يكون مانعاً عن الحج فما ذهب إليه المحقق وجماعة من أنّ الدين مطلقاً مانع من الحج لا وجه له ، ثم تعرض لبعض المناقشات في كلام الماتن ليس المهم بلي وتعرض لرواية لبريد العجلي ، وحاصل ما يفهم من تلك الرواية الرواية هكذا مات قبل أن يحرم أنّه يصدق جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للدين ثم الورثة فهو للدين ، هنا الدين مراد به دين الناس حقوق الناس عدم التوزيع وتقديم الحج على الدين ولكن إنما نلتزم بتقديم الحج على الدين في مورد الوفاة للنص وأين هذا من تكليف نفس للشخص حال حياته وكان عليه دين غير واثق بأدائه في وقته أنّه حال مطالبته … ويدل أيضاً على عدم تقديم الحج على الدين صحيح بله معاوية بن عمار رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاث مائة درهم فأوصى بحجة الإسلام أن يقضى عنه من الزكاة دين الزكاة قال عليه السلام يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة هذا ما أفاده الماتن رحمه الله وتبين أنّه الأستاد والماتن لم يتعرضا بتفصيل للمسألتين إبتداءاً من الروايات المسألة الأولى الإقتراض للحج والمسألة الثانية الدين مانع عن الحج أم لا ، هسة إذا تحبون إقرؤوا بعض روايات الإقتراض الباب الخمسون من أبواب الوسائل چون من هم گیج شدم یک کمی استراحت بکنم الباب الخمسون من أبواب وجوب الحج بما أني أراجع الطبعة القديمة لي تعليقات عليها الجزء الثامن لكن الطبعة الحديثة لا علم لي بعد برقم المجلد ، أبواب وجوب الحج الباب الخمسون اين برای اقتراض است باب بیست و دو و اینها برای مساله بیست و چهار و بیست و هشت ، بیست پنج و بیست و هشت برای دین است ،
- جزء چند فرمودید ؟
- چاپ قدیم جزء هشت جدید چون مراجعه نمیکنم شماره جلدهایش در ذهنم نمی ماند ،
- خود حج است یا تتمه حج کتاب الحج بله ؟
- بله کتاب الحج ابواب وجوب الحج دیگر باب خمسین ، من چون عرض کردم کرارا آن حاشیه هایی که نوشتیم در حدود بیش از چهل سال تا حالا بله شاید نزدیک به چهل و هفت هشت سال در همان نسخه آقای ربانی از نجف نوشتم ، لذا …
- باب چندش حضرت استاد ؟
- پنجاه ،
- پنجاه … حالا من میگردم ببینم
- فطريقة البحث عندنا إبتداءاً نتعرض للروايات ثم لكلمات …
- باب إستحباب تطوع للحج دارد
- بعد ؟
- بعدش عزل است بعدش نفقه است بعدش تحصیل است هدیه ،
- باب پنجاهش را نگاه کنید
- من پنجاه را نگاه کردم حضرت استاد
- باب پنجاه عنوانش چیست ؟
- پنجاه باب استحباب التطوع بالحج ولا بإستدان
- همین دیگر خوب قرض است دیگر
- بله بله
- ایشان استحباب تطوع گرفته آقایان بحث وجوب کردند ، یعنی آن روایتی که میگوید استقراض بکند حمل بر استحباب کردند ما گفتیم اول روایتش را بخوانیم بعد بیاییم
- روایت چند را حضرت استاد ؟
- از اولش
- بسم الله الرحمن الرحیم
- معلوم شد ؟
- بله بله
- ولو بالاستدانة استدانة همان استقراض است دیگر خوب
- ها قرض گرفتن
- دین گرفت است ، تعجب میکنم من اصلا چون این باب را امروز نگاه کردم تعجب کردم گفتید نیست ،
- محمد بن الحسن نه حضرت آقا وقتی کلامی میفرمایید من همان را … استقراض فرمودید اما این همان …
- در روایتش استقراض است
- حالا باید ببینم
- بخوانید
- چشم محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية
- معاوية بن وهب
- بن وهب عن غير واحد
- صحيحش وهْب است
- وهب عن غير واحد خوب این غیر واحد چه چیزی را میخواهد بگوید
- اصطلاحا اگر گفت غیر واحد مرسل حساب نمیشود قابل قبول است چون بیش از یک نفر است ،
- با این که اسم نیاورده
- اسم نیاورده چون میگوید چند نفر به من گفتند از اصحاب ابی عبدالله
- قلت لأبي … به همین اعتمادی که به همین معاویه داریم دیگر این را هم می پذیریم
- معاویة به وهب جزو بزرگان اصحاب است جزو اجلاء است
- قلت لأبي عبدالله إني رجل ذو دين أو
- أقترض وأحج ؟
- نه أفأتدين وأحج فقال
- أفأتدين يعني أستقرض دين بگیرم و
- وأحج فقال نعم هو أقضى للدين ،
- أقضى للدين يعني اگر این کار را بکنی دین های دیگرت هم ادا میشود
- میگوید من مدیونم مع ذلک قرض بگیرم دین بکنم باز قرض بگیرم حج بروم میگوید بله چون آن قرضهای قبلی هم داده میشود نه فقط قرض حج داده میشود قرضهای قبلی هم داده میشود،
- آن وقت این باز سهولت که حضرتعالی می فرمایید …
- استحباب دیگر خوب برای استحباب است وجوب نیست که
- یعنی حج
- مستحبی است
- ها حالا شد
- روشن شد ؟
- بله خوب خیلی فرق میکند
- خوب همین بحث همین است که آیا این ما میخواهیم اقضی للدین حالا نگفت
- حج غیر واجب را اینها واجب گرفتند
- اها بحث در … اینها نگرفتند بحث در این است که آیا یعنی اینها فرض کردند که اگر قرض برایش عادی بود قرض بگیرد مثلا یا مال غائب دارد می آید حالا مال غائب هم به یک معنایی می آید حالا روایتش را بخوانید تا بیاید
- وبإسناده دوباره همان شیخ طوسی میشود دیگر
- البته این هم الان از کسی غیر از شیخ طوسی استخراج نکرده ؟
- من ندیدم
- در حاشیه اش ننوشته ؟
- تهذیب دارد و استبصار هیچ چیز دیگر همین
- پس انفراد شیخ است
- انفراد است ، ورواه الصدوق مرسلاً نحوه
- خوب اگر مرسل إذا روى مرسلاً إما من كتاب أحمد لأنّه كان موجود في قم وإما من كتاب إبن أبي عمير يعني بعبارة أخرى إذا روى شيء مرسلاً معناه أنّه كان مشهوراً في قم إكتفى بشهرته لكن مع ذلك متن صدوق را بیاورید ببینیم با این فرق میکند ؟ چون صاحب وسائل دقیق نیست ونشد هم من به جامع الاحادیث ، میخواستم به جامع الاحادیث هم مراجعه کنم نشد مراجعه کنم ، إني رجل ذو دين ، ذو دين را میخواهید بیاورید
- همین ذو دین
- آن هم خوب است ، یا اقضی للدین اقضی للدین هم خوب است
- من لا یحضر فقال إني رجل ذو دين
- خوب
- أفتدين و
- أفأتدين وأحج
- بله فقال نعم هو أقضى للدين
- خوب هذا إن دل على شيء دل على أنّ الشيخ الطوسي هم روى بدقة يعني إنصافاً إما كان من كتاب إبن أبي عمير وكتاب مشهور في قم شيخ كان صدوق كان عنده كتاب إبن أبي عمير في قم وإما من كتاب أحمد الأشعري ،
- خوب ببینید پس چون شک داشته است سند نیاورده است چطوری است ؟
- نه چون واضح بوده در قم این در قم این را خواندند زیاد دیدند دیگر اکتفا کرده است به همین مثل اینکه شما میگویید قال رسول الله الاعمال بالنیات چون خیلی مشهور است به شهرتش اکتفا میکنند على أي شيخ الصدوق حتماً لاحظ هذا الشيء مشهور ومتلقى بالقبول نعم الكليني ظاهراً لم ينقل ما نقل عن الكليني مو ؟ بعد از صدوق ورواه الصدوق دیگر ندارد ورواه ؟ خیلی خوب بفرمایید من نشد به مصادر مراجعه کنم دیدم حدیث را اما مصادرش مراجعه نکردم
- من لا یحضر هم موردی است که بدون چیز …
- خوب
- عرض کنم خدمت انورتان که وبإسناده عن الحسين …
- خود صدوق را آوردید شما
- بله
- اها ببینید قبل و بعدش شواهدی بر حج استحبابی هست یا نه عبارت خود صدوق را ما دام آوردید
- چشم این را ایشان باب الرجل یستدین ويحج ووجوب الحج على من عليه دين اين را در این باب آورده
- ووجوب الحج على من عليه الدين ، آن وقت روایت اول آن باب را بخوانید
- سألت أبا عبدالله ، روي عن يعقوب بن شعيب
- إن شاء الله هذا يبقى عندنا أنّه في الرسائل يقول صدوق بإسناده عن يعقوب لا بإسناده خطاء روي عن يقعوب في الرسائل موجود وبإسناده عن يعقوب بن شعيب ليس صحيحاً نعم تفضلوا
- سألت أباعبدالله عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الإسلام
- هذا واضح أنّه مستحب
- قال نعم إنّ الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله
- صار واضح هذا واضح جداً مستحب ولذا قلت لكم إقرؤوا عبارة الصدوق من هذه العبارة يستفاد أنّه هذا يكون مستحباً يعني الحج مستحب للإنسان ولو بالإقتراض لا لحجة الإسلام قد قضى حجة الإسلام
- این استحباب را حضرتعالی از کجا متوجه میشوید ؟
- چون قضى حجة الإسلام
- از این سيقضي
- نه اول سوال را بخوانید
- سألت أباعبدالله عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الإسلام
- قد حج حجة الإسلام خوب واضح است دیگر ، یعنی دین میگیرد برای حج مستحب دیگر وقتی حجة الاسلام انجام داد مستحب است ،
- حجة الاسلام که یک باری است که واجب است به گردن طرف
- میگوید حج آن را انجام داده ،
- ها
- عجیب است شما توجه نمیکنید
- بله بله
- روشن شد
- بله
- صدوق ببینید من عرض کردم
- آن را انجام داده حالا چه ؟
- نه نکته را مطلب را نمیدانم روشن شد یا نه مطلبی را که من گفتم نگاه کنید چیز دیگری میخواستم بگویم نکته این است که گاهی اوقات در یک روایت شاهد بر استحباب هست در یک روایت دیگر نیست این نکته اینجاست آن که اول خواندید نیست ، عرفتوا النكتة أنا قلت المراجعة إلى الروايات صعبة النكتة فيها ما أدري الآن المطلب صار ؟ لذا لاحظوا دقة الصدوق أورد روايةً فيه شاهد على أنّ الحج مندوب يستدين ويحج أورد روايةً ليس فيه شاهد أفأتدين وأحج قال نعم هو أقضى للدين فواضح أنّ الصدوق فهم من النص إستحباب الحج في الإقتراض يقترض ويحج
- این قرینه منفصلش میکند
- اها النكتة أنا إذا تسمعون الشريط في ما بعد قلت مشكلة الروايات قد تكون القرينة في رواية أخرى يعني الرواية قد تكون محفوفة بقرينة … قلت لكم إقرؤوا عبارة الصدوق حتى يتبين ماذا فهم هو هذه الرواية الأولى التي أوردها الصدوق ظاهرة في مسألة الحج المستحب وقد حج حجة الإسلام
- مشکل این است که بیشتر این قرائن هم منفصل است
- معلوم شد الان که فهم روایات چقدر مشکل دارد چقدر ظرافتها دارد
- دارد میگوید وقد و در حالی که آن حج حقیقی را انجام داده
- یعنی حج مستحب است دیگر
- حالا چطور
- میگوید سیقضی اصلا به قرینه یقضی اقضی للدین امر استحبابی است ترتب آثار است دینش هم قضا میشود این ترتب آثار باعث استحباب میسازد نه با وظیفه دینی آنجا اقضی للدین دارد اینجا ان الله سیقضی عنه دینا یعنی من التعليل هم نفهم من التعليل نفهم أنّ المراد حج المندوب لا الحج الواجب حج الواجب وظيفته تكليفه أقضى للدين ترتيب أثر من جملة الآثار الآثار المترتبة في الدنيا هذا الترتيب الأثر يدل على الإستحباب لا على الوجوب آقا ما چون میخواهیم مقید بشویم سر ساعت تمام کنیم حالا امروز به همین مقدار روشن شد آقا ان شاء الله
- بله
- عرض کردم که مرحوم اقتراض آقای خوئی و سید اشاره به روایت نکردند
- بفرمایید این تعلیل تخصیص و حکم می آورد ؟
- تعلیل نه تخصیص نمی آورد روشن میکند جو مساله مستحب بوده اصلا اما در این روایت دیگری که دست ما رسیده کلمه مستحب نیامده
- بیشتر تعلیل و تخصیص حکم میکند
- میدانم آن نکته تخصیص نمیخواهیم بگوییم آقایان میگویند تخصیص میدهد روایت
- من تا الان فهمیدم تعلیل …
- من میخواهم بگویم انعقاد ظهور است اینها میخواهند بگویند تخصیص است من میخواهم بگویم … چرا این معروف است بین آقایان که علت تخصیص میزند به حج مندوب
- خوب لا تاکل الرمان لانه حامض حالا غیر حامض مشکلی ندارد
- میدانم
- اما حالا میخواهم بدانم تعلیل غیر از تخصیص چه می آورد
- میگویند علة توسع وتضیق من جهة العلة توسع وتضیق انا كلامي أنّه ليس تخصيصاً كلامي يبين أجواء الرواية التعليل يبين آن فضای روایت را روشن میکند في كلام الراوي لم يذكر أنّ الحج مندوب لكن من جواب الإمام نفهم أنّ الكلام كان في الحج المندوب يعني قرينة حالية كانت موجودة في كلام السائل أنّ الحج هو الحج المندوب ، من أين فهمنا هذه القرينة الحالية أقضى للدين ، أقضى للدين معناه حج المندوب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید