حج عربی (جلسه182) دوشنبه 1400/03/31
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
تعرض السيد رحمه الله في المسألة الثامنة في ذيل باب الإستطاعة غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة قلنا أصولاً المسألة يعني علمياً من هذه الجهة ما المراد بالزاد والراحلة هل المراد أنّ الإنسان يملك الزاد مثلاً طعام عنده والراحلة مثلاً ذاك الزمان فرس عنده أو في زماننا هذا سيارة عنده أم لا المراد بالزاد والراحلة معنى عام ثمنهما يطلب في الذمة موجود شيء آخر بإمكانه أن … وهلم جرى بنحو الوقف شيء موقوف للمثلاً علماء وهو هم من العلماء الزاد والراحلة مثلاً فمالمراد بملكية الزاد يعني هكذا أرادوا بيان هذا المطلب فهذه الفروع تدور حول هذه المسألة مثلاً غلاء الأسعار هو إذا يريد يركب طائرة الآن هذه الطائرة هالأيام مثلاً ضعف السابق لكن هو يملك يملك هذا المقدار هل هذا مستطيع أو يقول هذا غالي فأنا لست مستطيعاً مو مكلف بدفع الزائد مثلاً سعر الطائرة كان مليون تومان الآن يأخذون مليونين تومان فقال الماتن رحمه الله غلاء الأسعار لا يوجب السقوط بل ولو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل تكلمنا حول هذا الفرع بالخصوص بأنّه تختلف هذه القضية بإختلاف الأزمان والأماكن والحضارات والشرائط الإجتماعية قد يكون بيع الدار بأقل من ثمنها موجب مو للحرج أصلاً لصعوبات شديدة مو بس الحرج ليست النكتة وكذلك غلاء الأسعار ، غلاء الأسعار مختلف ليس بنكتة واحدة مثلاً تارةً في زماننا غلاء الأسعار فقط بمجرد شبهات تطرح شعارات تطرح يعني شيء بين الناس شياعات بين الناس ترتفع الأسعار هذا الذي أفاده الماتن غلاء الأسعار لا يوجب السقوط هذا في نفسه لا بأس به لكن إنصافاً نحن الآن نعيش في زمان نلاحظ بوضوح أنّ هذا يؤثر يعني قد يكون الرجل يملك الآن سعر الطائرة كان مليون تومان صار عشرة ملايين الآن إذا هو يستطيع أن يشتري تيكت الطائرة بعشرة ملايين لكن يوجب بين الناس كلاماً يوجب بين الناس إهانةً له يوجب بين الناس غيبته يوجب بين الناس أن ينظر إليه نظر تحقير هذا قد يصير هذا الشيء فما أفاده رحمه الله في نفسه لا بأس به وما قلنا بلوازم القضية خارجاً اللوازم الخارجية للقضية إنصافاً صعب مجرد غلاء الأسعار والإنسان يتمكن لا يكفي ذلك وكيف ما كان فالماتن رحمه الله كلامه تماماً في الأوضاع العادية التي الإنسان يبيع البيت ثم يشتري البيت أفرضوا فد شيء لكن الآن يقال يبيع البيت بخمس مائة مليون ثم إذا أراد أن يشتري ثلاث مليارات يعني شيء متعارف تماماً وبل قد يكون خلال فترة وجيزة خصوصاً ما صار مثلاً الأيام الأخيرة مثلاً في إيران فترة وجيزة من سعر عادي يصعد إلى سعر خيالي أصلاً لا يعقل وكذلك بالنسبة إلى غلاء الأسعار فما أفاده الماتن في نفسه متعارف لأنّ غلاء الأسعار أفرضوا كان مليون تومان نهايته صار مليونين وإلا عادتاً يصير مليون ومائتين ، مليون ونص هكذا غلاء الأسعار لكن في زماننا كان مليون صار خمسة عشر مليون ، كان مليون صار عشرين مليون جداً غير متعارف أمر غير متعارف جداً وقد يوجب نفرض عنده مال لكن يوجب إهانته بين الناس يقولون هذا حتماً سارق حرامي كيف يبذل هذا المال في هذا الطريق فيسبب له مشاكل إجتماعية فما أفاده الماتن رحمه الله في نفسه لا بأس به مراده المتعارف الأزمان المتعارف وأما بالنسبة إلى القضايا الإجتماعية والأمور الإجتماعية ما أفاده رحمه الله محل شبهة وإشكال ثم ما أفاده الماتن بالنسبة إلى نفسه يعني ما في نفسه يؤثر في سهولة السفر بلحاظ نفس السفر يعني نظر الماتن إلى سهولة السفر أو إستطاعة السبيل بنفسه بنفس السفر وأما ما ذكرناه يؤثر في سهولة السفر بلوازمه الخارجية الفرق بينهما ما أدري النكتة صارت واضحة ؟ ما أفاده الماتن مثلاً غلاء الأسعار يبيع بأقل هذا بلحاظ نفس سهولة السفر وأما ما ذكرناه من قضايا إجتماعية معينة ، بإعتبار لوازم السفر وفي لوازم السفر تلاحظ نكات خاصة غير السهولة وإستطاعة السبيل بلحاظ السفر هذه هم نكتة لا بأس به ، ثم قال في المسألة ، ثم الماتن رحمه الله هنا جعل المعيار الإضرار مجحفاً بماله مضراً بحاله الحرج بتعبير السيد الحرج وصوله إلى حد الحرج الرافع للتكليف وتكلمنا بأنّ النكتة في ذلك عبارة عن ما ذكرناه ما يكون مؤثراً في سهولة السفر بنفسه أو سهولة السفر بلوازمه عنوان الحرج لا نحتاج إليه المسألة التاسعة لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده لا بد له من نفقتين ذهاباً وإياباً وأصولاً سبق أن شرحنا كراراً ومراراً يعني في مبحث صلاة المسافر مفصلاً لكن في المناسبات المختلفة أيضاً ذكرنا هذا الشيء السفر أو السبيل مفهوم عرفي في قبال الحظر من خرج عن مقر إقامته هذا من لحظة الخروج إلى أن يرجع إلى محل إقامته سفر ، النكتة صارت واضحة ؟ نعم جملة من الآثار مثلاً من خرج سابقاً كان سور للبلد خرج عن سور البلد ظاهراً مسافر نعم لا يقصر الصلاة حتى يصل إلى حد الترخص ذاك شيء آخر قد يقال حد الترخص سبب لصدق عنوان المسافر يعني إذا خرج من السور مأئة متر مائتين متر كيلومتر واحد لا يسمى مسافر لا بد لا أقل أن يتجاوز حد الترخص حتى يصدق عليه المسافر لكن ظاهراً بعيد هذا المعنى ، ظاهراً السفر عبارة عن هذا المعنى وأمثال أبي حنيفة قالوا لا بد أن يكون السفر ثلاثة أيام وإلا لا بس تدل لهم يعني جاء في كتب الحنفية أنّ السفر من الإسفار أي بمعنى الوضوء والوضوح والظهور والإنسان إذا خرج من البلد لا يظهر عليه التعب إلا بعد ثلاثة أيام فبعد ثلاثة أيام يسمى سفر لأنّه يظهر التعب عليه وإنصافاً هو إنصافاً أبوحنيفة في هذه الجهة من نوادر الدهر يعني بفكره بخيالاته بأوهامه
- یعنی تا سه روز نماز را کامل میدانستند ؟
- بله میگوید اصلا مسافر نیست چون سفر یعنی کشف این کشف یعنی تفصیل ، این کشف نمیکند از خستگی تا سه روز ، دیگر حالا اعوذبالله
ينسب إليه وجماعة قالوا لم يقل هذا الشيء أنّه كان يقول لو كان النبي حياً لأخذ بكثير من أقواله خوب معلوم لا بد أن مو أنّه فقط يطرح هالأفكار الشاذة العجيبة بل إضافةً إلى ذلك لا بد أن يسند ذلك إلى رسول الله لو كان حياً ، مثلاً البيعان بالخيار ما لم يفترقا قال ما ممكن لأنّه ستة أشهر إذا فرضنا في سفينة ستة أشهر
- این را قبول کردند بیعان را
- نه قبول نکردند بیعان را به معنای در حین معامله کردن نه عقد ، بیعان مشرفان علی البیع به علاقه او و مشارفه اين را قبولکردند معنا کردند ، چون سندش معتبر است معنا کردند
وأما لأنّه أفوا بالعقود موجود إذا عقد يجب عليه الوفاء بالعقد فالبيعان يعني إذا كانا مشرفين على المعاملة على العقد على البيع وأما إذا تم البيع بعد لا خيار لهم خوب قال إذا كانا في سفينة ستة أشهر في السفينة نقول أنّ البيع متوقف معلق البيع خياري خلا ستة أشهر ، وأما جوابه يسقط الخيار ، الخيار صالح للإسقاط لا يحتاج إلى ستة أشهر يببقى البيع متزلزل يقول بعتك هذا الشيء مع سقوط خيار المجلس شنو المشكلة
- إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في حضورهم فجار الناس فلم يجدهم
- دقت کردید یعنی افکار عیجب و غریب
على أي الصحيح أن يقال فحينئذ لما يقول إستطاع إليه سبيلا يعني إستطاع السفر ، سفر يكون سهلاً له السفر يبداء من حين خروجه عن بلده إلى حين العود إلى بلده ، وليس الإعتبار في السفر بعنوان البلد الإعتبار في السفر بمقر حياته بمقر معيشته المكان الذي يعيش فيه فما دام هو لم يصل إلى مكان يستقر فيه يسمى مسافراً أنا في تصور أنّ السيد اليزدي وكذلك الأستاد رحمه الله لو كان مكان بدل هذه العبارات قالوا هذا الكلام كان أسهل وألطف وأوضح الإعتبار بصدق إستطاعة السبيل كما في الآية والسبيل عبارة عن السفر سهولة السفر والسفر عبارة عن خروج الإنسان عن محل إقامتة إلى أن يرجع وهو مسافر ، فحينئذ يعتبر في صدق إستطاعة السبيل هذا الشيء قدرته نفقته زاده راحلته من حين الخروج إلى حين العود إلى مقر إقامته ، فما أفاده بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه ليس الكلام في الوطن مقر إقامته ، إن أراده وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة أصلاً ليس عنوان الوطن موجود أصلاً في باب السفر عنوان الوطن لا يؤخذ نحن شرحنا هذا الشيء السفر أمر نسبي أصولاً يلاحظ مبداء الملاحظة حين خروجه من مقر إقامته إلى أن يرجع هذا سفر ولذا قلنا في البعض الموارد التي قال الأصحاب يجب عليه التمام مثل من كان بيته معه غير عنوان كثير السفر ، كثير السفر بإصطلاح القوم عبارة عن شخص يتلبس بالسفر لكن كثيراً فوظيفته التمام لكن من كان بيته معه ليس له مقر أصولاً السفر أمر نسبي يلاحظ إلى مقر حياته ، مقر إقامته ، ليس هناك عنوان البلد ليس هناك عنوان الوطن لا نحتاج إلى هذه العناوين أبداً ثم قال وإن لم للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له لا نحتاج إلى الحرج صار واضح ؟ لا … مثلاً هذا الرجل له نفقة من قم يخرج إلى مكة لكن يستطيع أن يرجع إلى المدينة من مدينة إلى قم ما عنده نفقة خوب معلوم لا نحتاج إلى حد نقول حرج عليه بأنّه من المدينة يأتي إلى قم بلا نفقة إذا قلنا يجب عليك الحج وليس له نفقة من المدينة إلى قم هذا حرج خوب لا نحتاج إلى هذا الوجه إستطاعة السبيل إستطاعة السفر سفر حينما يخرج من قم إلى أن يرجع إلى قم فإذا هو يتمكن من الرجوع إلى المدينة وبعد ما خوب لا يستطيع السفر لا يكون السفر سهلاً عليه لا يستطيع السبيل لا نحتاج إلى هذا الكلام الذي أفاده الماتن رحمه الله أصولاً أنا في تصوري لو كان نظر ، طبعاً الماتن في كتاب صلاة المسافر أشار إلى هذه النكتة أنّ الذين بيوتهم معهم ليس لهم وطن ، أكو بعض الأشخاص عنده جنطة فيه أموال جنطة كيف ، فيه أموال يسافر من بلد إلى بلد لا يستقر في مكان تارةً في طهران أخرى في مشهد أخرى مثلاً في بغداد يذهب إلى غرب إلى شرق دائماً في سفر في تنقل بس مو سفر مكان إستقرار ما عنده إستقراره بهذه الجنطة اللي فيه أموال إستقراره بالمال أكو شعر معروف أنّه من كان له مال فكل مكان له وطن ليس له مال في وطنه ليس له وطن من كان له مال في كل مكان … نسيت الشعر على أي كل مكان له وطن على أي هذا الإنسان في الواقع لا يملك ليس له مقر لكن عنده بإصطلاح القوم يسمى كيف چمدان اين كيف فيه فلوس فأي مكان يذهب يستطيع أن يعيش هناك هذا يسمى من كان بيته معه ، من كان بيته … فلذا السيد اليزدي في باب العروة هم قال من كان بيته معه لا يصدق عليه السفر أما كثير السفر يصدق عليه السفر تعبداً حكمه رفع ، أما من كان بيته معه ليس له أصلاً
- تخصیصا خارج است
- یکی تخصصا احسنت صار واضح ؟
ولو هو ذكرهما معاً ثم أشار إلى هذه النكتة على ما ببالي في العروة من السابق الآن لعله من كان بيته معه ومن كان كثير السفر الفرق بينهم إن شاء الله صار واضح ؟ فحينئذ ما أفاده الماتن للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له هذا واقعاً كلام غريب منه لا نحتاج إلى الحرج الآية المباركة تنص على أنّه من كان مستطيعاً للسبيل أي كان السفر سهلاً له حينئذ يجب عليه الخروج للحج هذا الإنسان السفر ليس سهلاً له ليش لأنّه يتمكن من الذهاب إلى مكة ثم يرجع إلى المدينة ثم ينتهي أمواله تنتهي أمواله فلوسه تنتهي فهذا يبقى مسافر سهل لم يكن له السفر سهلاً إنما يكون السفر سهلاً إذا وصل إلى مقر إقامته ، نعم إذا لم يرد العود مجرد عدم إرادة العود لا ينفع أو كان وحيداً لا تعلق له بوطنه مجرد وحيداً لا تعلق له بوطنه لا يكفي ، يحتمل وحيد لا تعلق لكن لا بد من صدق من كان بيته معه إذا كان يصدق عليه من كان بيته معه أصلاً سفر ليس له هذا الإنسان نقول من كان بيته معه إذا سهل عليه أن يكون بيته في مكة سهل عليه في ذلك يجب عليه الخروج للحج يجب عليه مو الخروج التوجه للحج لأنّ المفروض لا بيت له تارةً في طهران تارةً في مشهد تارةً في بغداد الآن في بغداد وسهل عليه أن يذهب في أموره المعاشية إلى مكة ، حينئذ لا نقول يجب عليه السفر للحج أصلاً ليس الكلام في السفر للحج ليس هناك لأنّه ولذا نحن قلنا إحتمالاً من ذكر من كان بيته معه في باب إستثناء صلاة المسافر تمسك بإطلاق الآية المباركة إذا ضربتم في الأرض يعني جعل المعيار الضرب في الأرض إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ، وبينا هذه النكتة الدقيقة اللطيفة في باب صلاة المسافر ، إذا قلنا المعيار الضرب في الأرض خوب يصدق على هذا الإنسان الضرب في الأرض يصدق عليه أنّه ولو كان بيته معه لكن ضرب في الأرض وإذا كان العنوان عنوان السفر المسافر السفر فهذا العنوان لا يصدق على هذا الإنسان بإعتبار عدم مقر له فقط نقول يجب عليه التوجه لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب ، عجيب من السيد رحمه الله أي إطلاق للآية أي إطلاق للروايات الآية المباركة إستطاع إليه سبيلا أي سهل السفر ، السفر عند العود ينتهي حينما يرجع إلى أهله ينتهي السفر وإلا قبل ذلك بعده مسافر ، وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه تبين أنّه الأستاد رحمه الله بعد أن ذكر هذا المتن قال للمسألة صورتان ما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى وطنه بل لا بد له أن يذهب إلى بلد آخر فحينئذ لا بد من وجود نفقة الذهاب إلى ذلك البدن ، نفقة العود مو ذهاب ، الذي يريد أن يقيم فيه وإن كان أبعد ليس الإعتبار بأبعدية
- چرا ؟
- لأنّه بنائه يذهب إلى هذا المكان يعيش فيه هو خرج من قم بس بناء مو الرجوع إلى قم ،
هو أخذ حكماً بأنّه ينتقل إلى سوريا لمدة سنتين مثلاً ثلاث سنوات فمن مكة يذهب إلى سوريا مقر إقامته سوريا لا بد أن يلاحظ السفر إلى سوريا ، يعني بعبارة أخرى الإعتبار في ذلك يعني المقدار الذي هو يكون مسافراً السفر يكون سهلاً الآن في قم أخذ حكماً بأنّه يبقى في سوريا ثلاث سنوات أفرضوا حوزة سوريا مثلاً فقال ما دام هذا الشيء موجود أذهب للحج من الحج أروح إلى سوريا أبقى في سوريا ، حينئذ صدق عنوان المسافر له وإستطاعة السبيل من قم إلى مكة إلى سوريا ، سواءاً كان هذا المكان أبعد أقرب ليس الإعتبار في ذلك هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجياً وإلا فلا يجب عليه الخروج إلى الحج ، يعني سفر ليس سهلاً لا نحتاج إلى صدق عنوان الحرج ، مثلاً تارةً بنائه إذا خرج من قم نحن في تلك السفرة خرجنا من النجف إلى مكة ثم لم يسمح لنا بالرجوع إلى النجف يعني نذهب إلى مكة نأتي إلى إيران بعد ما كان إمكان رجوع خوب إذا فرضنا أنّه إنسان صعب عليه أن يذهب إلى إيران إذا خرج من العراق كون يرجع للحوزه إلى العراق فصعب عليه لكن يرجع إلى إيران هل هذا يكفي لا طبعاً لا يكفي ، لا بد له أنّ هذا السفر الذي بداء به يتمه يتم السفر يتحقق السبيل إلى أن يصي حاضر لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلا ، هذا المطلب الذي أفاده رحمه الله صحيح ، الصورة الثانية وإذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب رغبته الشخصية ، وذكر في المتن أنّ العبرة في نفقة العود بالقرب والبعد والظاهر أنّ العبرة بكثرة القمية وعدمها ولا عبرة بالبعد والقرب في الواقع أنا في تصوري لا عبرة بشيء أقرب أبعد المهم أنّ هذا الإنسان حسب وظيفته حسب حياته الشخصية أراد الخروج من قم إلى مكة ويأتي بالأعمال ويأتي ويدري أنّه إذا خرج إلى مكة ثم يذهب مثلاً إلى مصر ويبقى في مصر عنده نية يبقى ظاهراً كون يحسب هذا الشيء يعني المقدار الذي مسافر لا مسألة كثرة القيمة لا قلة القيمة لا بعد لا قرب كل ذلك لا يعتبر الإعتبار بذلك أنّه ما دام هو مسافر لا بد أن يكون متمكناً من هذا الشيء مطلقاً المسألة العاشرة ، قد عرفت لا يشترط وجود أعيان مما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة هذا هم كما ذكرناه ناظر إلى مسألة الزاد والراحلة بإعتبار ولا وجود أثمانها من النقود بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها هذا قلنا في نفسه إنصافاً مشكل بحسب الشرائط تختلف لكن يستثني من ذلك ما يحتاج إليه في ضرورة معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ولا خادمه المحتاج إليه ولا ثياب تجمله ، بإصطلاح ثياب يلبسها في البيت أو حين العمل وثياب يتجمل بها هل يبيع هذه الثياب ويصير مستطيع لا ، لا دليل عليه ، صحيح كلامه ، يعني المطلب الذي أفاده صحيح لكن أيضاً يختلف من زمان إلى زمان من فكر من شخص إلى شخص من حضارة إلى حضارة ، فضلاً عن ثياب مهنته ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته بل ولا حلي المراءة مع حاجتها بالمقدار اللائق بحالها بحسب زمانها ومكانها ، الحلي للمراءة أيضاً أمر ضروري ولو بالنسبة إلى الرجال أمر مكروه ، يعني مكروه عقلياً الرجل يزين نفسه لكن للنساء أمر متعارف ، بالمقدار اللائق بهت بحسب حالها بالنسبة إلى حلي المراءة أراد الماتن أن يفصل أنّ حلي المراءة بالنسبة إلى المراءة الشابة لا بأس تستثنى أما بالنسبة إلى المراءة الكبيرة العجوزة الكبيرة لا حاجة لها لأنّ العجوزة لا تحتاج إلى حلي ما أفاده لا يمكن الموافقة عليه أصولاً أي مرتبة من العمر نجعلها للنساء نقول صارت كبيرة أصولاً نساء لا تقبل إنّ آثار العجوزة والكبيرة مشكلة هنا ، ثم أنّ الأشخاص مختلفين والحضارات مختلفة والمجتمعات مختلفة في بعضها المراءة تحتفظ بحليها ولو في زمان كبر سنها ، تحتاج إليه وتلبس حليها هذه الأمور ما أفاده رحمه الله لعله بالمقدار المتعارف في زمانه أما زماننا لا ليس كذلك
- باب كراهة صلاة المراءة بغي حلي إذا معطلة به آنها میگویند
- آنجا روایت دارد که لا تترك المراءة معطلة لا تترك المراءة بغير زوج
- يا علي مر نسائك لا يصلين عطلى
ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها في ما يجب تحصيله وكتب العلم لأهله هذا هم مطلق ليس … لعله مراده بأهل العلم يعني الحوزة العلمية ليس فيه إشعار بذلك مراد بكتب العلم طب فيزياء كيمياء الأمور التي متعارفة في حياة الإنسان ، الإمكانيات إذا كانت بحيث أنّه هذه الأمور المتعارفة في حياة الإنسان لا يصح له أن يبيعها أو أن يبذلها لإستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج محل إشكال ذكرت
- یعنی جدا کردند آن چیزهایی که برای شغل است یا مثلا کتاب و اینها
- یعنی گفته اینها اشکال ندارد میشود یعنی میشود اینها را نفروخت و حساب کنیم استطاعت را با نفروخت اینها انصافا مشکل دارند هیچ کدامش را نمیتوانیم کلی بگوییم
فلا وجه لما عن كشف اللثام من أنّ فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة وإلا فهو من مسيره بالحج مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره وإلا فهو في مسيره للحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ولا دليل على عدم وجوبه حينئذ كما لا وجه عن الدروس من التوقف في إستثناء ما يضطر إليه من أن تأتي المنزل والسلاح وآلات السلاح فالأقوى إستثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج قلنا ليس الإعتبار بالعسر والحرج الإعتبار بسهولة السفر
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين …
دیدگاهتان را بنویسید