حج عربی (جلسه179) سهشنبه 1400/03/25
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام في فرع تعرض له السيد اليزدي رحمه الله أنّه لو أحرم لو ذهب إلى مدينة أو إلى مكة المكرمة وكان متسكعاً غير مستطيع فأحرم ندباً ثم إستطاع بعد ذلك هل يستمر في إحرامه الندبي أم لا قال السيد اليزدي رحمه الله أمكن أن يقال بالوجوب عليه (ببخشيد من یک لحظه ببینم نشناختم بفرمایید آقا ببخشید من وسط بحث هستم معذرت میخواهم) أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلوا عن إشكال هذا ما أفاده السيد اليزدي رحمه الله يعني إحتاط في المسألة أنّه لا يجب عليه بل يستمر طبعاً وكيفية تمام الإحتياط يستمر في إحرامه ثم بعد ذلك إذا بقيت الإستطاعة يحج حجة الإسلام من جديد تعرضنا لكلام الأستاد قال لأنّه بعد فرض شمول إطلاق الأدلة في المقام وتكلمنا في ذلك أنّ شمول الإطلاق محل إشكال يكشف عن بطلان الإحرام الأول وأنّه لم يكن له أمر ندبي بالحج قلنا هنا تغيير الموضوع لا يعبر عنه بالكشف الكلام ليس في الكشف على مبناهم بالعفل كان متسكعاً وأحرم ندباً هذا كان واقعاً ثم حصلت الإستطاعة ولكن لم يعلم به لا هو كان يعلم به أنّه غير مستطيع بالفعل هم كان غير مستطيع حصلت الإستطاعة عجيب من الأستاد فحصول الإستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأول ، لا يكشف يعني لا بد أن نقول بالتغيير لا بالكشف يعني كان إحرامه الأول بأمر ندبي الآن تحول إلى أمر وجوبي لم يكشف بل تغير من الندب إلى الوجوب ، وإن عدم الأمر الندبي حين الإحرام ، لا حين الإحرام كان الأمر ندبياً مو أنّه لم يكن هذا بالنسبة إلى كلامه إلى هذا الحد ثم تعرض رحمه الله وقال ولذا لو إنكشف أنّه كان مستطيعاً من بلده وكان لا يعلم بذلك فلم يجب عليه إلا حجة الإسلام نعم هذا الفرض الثاني الذي ذكره الأستاد هذا كشف هذا صحيح هو جاء للحج متسكعاً غير مستطيع وأحرم ندباً ثم تبين له أنّه من بلده كان مستطيعاً كان عنده أموال وجميع المقدمات جاهزة من ناحية نفقة الذهاب ونفقة العود وما يخلفه على أهله والرجوع إلى كفاية وما شابه ذلك كل هذه الأمور مهيئة لكن لم يكن يعلم به فأحرم ندباً كان يتصور أنّه غير مستطيع فأحرم ندباً هذا صحيح ثم إنكشف أنّه كان مستطيعاً هذا صحيح ما أفاده في هذا الفرع صحيح ، هنا ليس تغيير الأمر ليس تبدل الأمر ليس هناك أمر جديد هو نفس الأمر الأول هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه إلا أنّ الكلام في هذه المسألة لا يبتني على مجرد مسألة الإنكشاف بأنّه إنكشف وهذه مسألة جديدة أظنه سيأتي إن شاء الله عند الماتن هم … يعني في العروة موجود هذا المتن لو أحرم بعنوان غير مستطيع ثم تبين أنّه مستطيع فهل بعد الإحرام ماذا يصنع حينئذ أمكن أن يقال كما قال الأستاد ويجري عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير إحرام كأنما هذا الإحرام لا قيمة له فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لحجة الإسلام إن تمكن من الرجوع وإلا ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إذا تبين
- یعنی چه اگر ممکن باشد برگردد ؟
- یعنی امکان دارد به میقات برگردد والا از همان یا جای خودش احرام ببندد یا ادنی الحل احرام ببندد
- یعنی میخواهد بگوید دیگر جلویش میقات نیست
- باشد یا نباشد آن مهم نیست دیگر هر کدام یک حکمی دارد اگر جلویش از آنجا نبود از ادنی الحل نبود مثلا ممکن است از خود مکه احرام ببندد بعد هم اعمال انجام داده نداده این تفاصیلی است که بعد می آید
أعرض بخدمتكم بالنسبة إلى هذا الأمر في الواقع لا يبتني على مسألة مجرد إنكشاف يبتني على نكات أخر وهذه النكات فقهية بعضها يعني نكات فقهية ، لا من جهة مثلاً الجهل وإنكشاف الواقع وآثار إنكشاف الواقع أولاً إذا كان مستطيعاً فيجب عليه الحج أو يجب عليه الخروج للحج فإذا فرضنا أراد أن يخرج لغير حجة الإسلام أو أراد يحج حجاً ندبياً هذا مبتنى على أنّه هل يجوز له أن يحج ندباً مع وجوب حجة الإسلام عليه يعني يعلم بذلك أنّ حجة الإسلام واجبة عليه ثم يقول لا هذه السنة أنا أحج ندباً حتى أتعلم أحكام الحج في السنة الآتية آتي بأعمال حجة الإسلام هذا مبني أولاً على مسألة وجوب الفورية بالنسبة إلى حج الإسلام ثانياً بالسبة إلى الحكم الوضعي لهذه الفورية ما معنى الفورية معنى الفورية يجب عليه الحج أولاً فأولاً في أول سنة فإذا لا يمكن في السنة الثانية ، هل المراد بذلك هذا المعنى أم المراد بذلك أنّ هذه السنة الأولة تصلح فقط لحجة الإسلام لغير حجة الإسلام لا تصلح السنة الأولى منحصر أمرها لحجة الإسلام فإذا أتى بحج ندبي يكون حجه فاسداً أصلاً ، أصلاً لا يدخل في الإحرام أصلاً ، ولا يجب الخروج عن هذا الإحرام لأنّه مأمور بحجة الإسلام أو يمكن أن يقال يعني إحتمالات أنّه بما أنّ وظيفته في هذه السنة حجة الإسلام فحتى لو نوى الحج الندبي يقع عن حجة الإسلام يعني حتى لو نوى قال أنا أريد مثلاً أحج ندباً لكن في الواقع يقع عن حجة الإسلام أو لا لا يقع عن حجة الندب ولا عن حج الندبي ولا عن حجة الإسلام كما إذا فرضنا أنّ شخصاً في شهر رمضان نوى أن يصوم تطوعاً مثلاً مستحباً لا يقع عن الصوم المستحب ولا عن شهر رمضان نعم تبقى عليه حرمة شهر رمضان وإلا لا يكفي لا للحج وكذلك إذا كان عليه قضاء يوم واحد ففي شهر رمضان نوى القضاء صوم القضاء وصام بعنوان القضاء لا يقع عن القضاء ولا عن بحساب شهر رمضان في ما نحن فيه هم كذلك
- آقای خوئی این را قبول دارند
- بله از راه ترتب قبول دارند ما عرض کردیم ترتب در اینطور جاها اصلا نمی آید مثلا در جایی که فریضه هست جای ترتب نیست مضافا اینکه آن تصویر ترتب هم به آن معنایی که این ها میگویند خیلی مشکل است تصویر روشنی ندارد اشكالات اساسی دارد
على أي حال وترتب ليس أمراً ثابتاً في كل الموارد يحسب الموارد الموجودة تحسب حسب الموارد وفي بعضها أصولاً لا نلتزم بذاك المعنى لعله أصولاً كلى الأمرين موجودين أصلاً لكن أحدهما بحكم العقل يكون على أي فيه تفصيل كلام لا يسع المجال بيانه ، وكيف ما كان فالذي يهمنا في هذا الباب أنّه نلتزم بأنّه إذا حج ندباً يقع حجه فاسداً لا حج ندبي ولا حج حجة الإسلام فلذا أصلاً لا يدخل في الإحرام حتى يحتاج إلى الخروج عنه أصلاً لا يدخل في الإحرام
- شما می فرمایید دو تا حکم در یک موضوع نمیشود این ترتب ؟
- بله خوب حج ندبی غیر از حج واجب است دو تا عنوان است
السيد الخوئي خوب يلتزم بذلك نحن …
- آخر چطور قبول فرمودند ایشان ؟
- ایشان به هر حال ترتب دیگر عرض میکنم امرش به حساب ماه رمضان است اذا عصى امر قضائی را انجام میدهند ایشان از این راه قبول کردند ترتب دیگر آن امر را عصیان کرد آن را قبول میکند ایشان نوشتند چاپ شده این قسمت کتاب ایشان
لكن ترتب مضافاً إلى إشكالات في نفسه أصولاً ترتب في باب الفرائض لا يجري شهر رمضان فريضة من فرائض الله وصومه ليس فقط تكليف حكم وضعي يعني هذا الشهر لا يصلح إلا لصوم شهر رمضان لا يصلح لغيره وأصلاً ليس مجال للترتب أبداً ، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة فأولاً هذه المسألة تبتني على أنّه نفرض هكذا أصولاً صار مستطيعاً ومتمكناً من الحج أو من الخروج إلى الحج وأداء أعمال الحج ولكنه ويخرج أيضاً ولكنه يأتي بعنوان حج الندبي مثلاً أو نذري كان عليه نذر الحج فبدل حجة الإسلام يأتي بحجه النذري مثلاً هل هذا صحيح أم لا الذي يظهر من عبارات الأصحاب أنّ الفورية حكم تكليفي لكن شرحنا في محله ليس من البعيد أن يكون المراد من الفورية في عباراتهم الحكم الوضعي أيضاً ، يعني يجب عليه أن يأتي بالحج في أول عام التمكن فإن لم يكن في العام الثاني لم يكن لما صار مجال مثلاً منع من الخروج من جهة كما أنّه ليس له أن يأتي بحج الندبي مع وجود حجة الإسلام أو حج النذري مع ثبوت حجة الإسلام عليه ، خوب هذا بالنسبة إلى أصل المسألة يبقى الكلام بالنسبة إلى صورة الجهل أو النسيان أو الغفلة أو عذراً من الأعذار هذا أصل المسألة وأما بالنسبة إلى صورة الجهل و النسيان هو ذهب إلى الميقات نسي أنّ عليه حجة الإسلام فنوى حجاً ندبياً نسي ذلك أو كان جاهلاً بأنّ عليه حجة الإسلام كان يتصور أنّه مثلاً يتصور ليس له إستطاعة فحج بعنوان حج الندبي متسكعاً بتعبيرهم مع عدم الإستطاعة ثم تبين أنّه كان عليه حجة الإسلام هذا المطلب يختلف بإصطلاح أيضاً فيه خلاف والخلاف في هذا المطلب يرجع إلى حقيقة النية لأنّ هذا الإنسان لما يقول أحج هذا مثلاً إني أريد الإحرام أو إني أحرم لهذا الحج الندبي قربةً إلى الله إمتثالاً لأمر الله أولاً بالنسبة إلى قصد القربة هناك تقريباً أراء ثلاثة رئيسية من بعض الفروع هم موجود ورأي بأنّه جميع أنحاء القصد ترجع إلى قصد إمتثال الأمر وهذا هو المهم قصد إمتثال الأمر ورأي آخر أنّه جميع أنحاء القصد مثلاً قصد الإمتثال قصد القربة قصد الفرار من النار قصد دخول الجنة جميع أنحاء القصد ترجع إلى قصد القربة ورأي ثالث أنّه لا تختلف أنحاء القصد وإذا قال إمتثال له شأن إذا قال قربة له شأن آخر وقلنا الصواب عندنا أنّ جميع أنحاء القصد ترجع إلى قصد إمتثال الأمر المهم وما أمروا إلا ليبعدوا الله مخلصين المهم أن يكون الباعث له على هذا العمل وجود الأمر الإلهي هذا هو المهم يعبر عنه بإمتثال الأمر يعبر عنه بالأمر لأمر الله بذلك يعبر عنه للقربة إلى الله قربةً إلى الله يعبر عنه بدخول الجنة فرار من النار كل هذه التعابير تعبيرات مختلفة عن أمر واحد وحقيقة واحدة وهي إمتثال أمر الله فإذا قال إني أريد الإحرام للحج الندبي إمتثالاً لأمر الله إذا فرضنا هكذا قال
- قصد … و قصد تمیز و اینها
- آنها که نه نمیخواهد
فهل هذا صحيح وهو لا يعلم هذا المطلب شيء آخر غير أصل المسألة هذا المطلب قد يقال بأنّه لما قال إني أريد الإحرام للحج يعني بإصطلاح الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية مو للمعاني المعلومة هو أراد أن يأتي بالحج الذي عليه واقعاً الحج الذي عليه واقعاً حجة الإسلام نعم أضاف كلمة الندبي هذا الحج الندبي كلمة الندبي مغاير مع واقع حجة الإسلام لكن أتى به جهلاً لم يأتي بها عن علم الصورة الأولى عن علم ثم قال إمتثالاً لأمر الله أمر بالله بالحج الواجب إمتثالاً لأمر الله الحج حجة الإسلام عليه الأمر …
- جهل که عذر حساب نمیشود جهل عذر نیست
- چرا به این لحاظ در ما نحن فیه چرا
يعني بعبارة أخرى نسيان جهل بله مرحوم نائینی جهل را عذر آقای خوئی هم همینطور جهل در باب لاتعات قبول نکردند ما قبول کردیم فرق نمیکند على أي حال فحينئذ تبين النكتة في ذلك لما قال إني أريد الإحرام إني أحرم للحج اريد الإحرام للحج لما قال حج هذا اللفظ واقعه يعني حجة الإسلام وهو هم في الواقع مستطيع ليس فيه مشكلة المشكلة أضاف كلمة الندبي هذا غير واقعي هذا مبني على خياله على توهمه تصور ذلك ثم قال إمتثالاً لأمر الله أمر الله بحجة الإسلام ، فإمتثالاً لأمر الله يعني حجة الإسلام فلو كنا نحن نقول هكذا يعني إذا أردنا التحليل الدقيق ما أتى في كلامه بعنوان الواقع الأول الواقع حجة الإسلام الأخير هم الواقع حجة الإسلام أتى بلفظ الندبي خيالاً وتخيلاً وإشتباهاً نسياناً جهلاً مو عمداً مو عن إلتفاة لا نسياناً جهلاً غفلتاً أتى بكلمة الحج الندبي لكن الواقع أولاً وأخيراً حجة الإسلام إني أريد الإحرام للحج يعني حجة الإسلام …
- آن وقت یعنی شما برای غسل الان غسل واجب به گردنش است مستحبی رفع واجب میشود ؟
- اگر ها آنجا هم اینطور اگر باشد اگر بگوید غسل میکنم به عنوان آنچه بر ذمه من هست بله میشود ،
- اصلا بحث نیت حضرت استاد اینجا نیت …
- ببینید اگر گفت نیت غسل جمعه میکنم همان جمعه واقع میشود من باب مثال برای جنابت واقع نمیشود ،
- اما خوب آن چیزی که به گردن من است
- ها اگر اینطور گفت
- وظیفه من چیست ؟
- اگر این را گفت کافی است از غسل جنابت
- آن وقت آن لفظی که بعد به کار میبرد بعد نیتش این است که الان غسل واجب به گردنش نیست اما در حالی که هست
- خوب نه میگویم اگر نیت اگر به اصطلاح تصور کرد اولا استحباب غسل فی نفسه ثابت نیست مثل استحباب تیمم فی نفسه ما همچین چیزی نداریم که الان بلند شود مستحب است غسل بکند به خلاف استحباب وضو
- خوب جمعه را حساب کنید جمعه که …
- خوب چون عنوان دارد آنجا قصد عنوان ممیز است
- آن وقت رفع آن جنابت هم میکند یا نه
- اگر قصد عنوان وظیفه و آنچه به ذمه من است بله اما اگر قصد جمعه کرد ممیز میشود، دیگر برای جنابت واقع نمیشود
- نمیشود
- نمی شود نه
- اما ظاهرا آقای خوئی یک چیز دیگری میگویند میشود
- ایشان آقای خوئی غسل جنابت را مجزی میدانند ،
- مجزی از جمیع
- ظاهرش نمیدانم دیگر اگر گفتند شاید اینطور بوده على أي حال چون ممیز آورده آوردن ممیز جدا میکند ،
هنا قال إني أريد الإحرام للحج عن ندبي إمتثالاً لأمر الله إذا أردنا أن نصحح هذا العمل بهذا الطريق في تصورنا كلمة الحج يراد ، هو أراد الحج الندبي في الواقع لكن الواقع الموجود عليه حجة الإسلام إمتثالاً لأمر الله الأمر الإلهي هم حجة الإسلام الحج الندبي ليس له أمر ، يعني إذا اردنا تصحيح هذا العمل يكون بهذا النحو إذا أردنا تصحيح هذا العمل بأنّه نقول هو لما قال حج يعني الحج الواقعي لما قال إمتثالاً لأمر الله الأمر الواقعي الحج الواقعي والأمر الواقعي متعلق بحجة الإسلام لا بحج الندب ولو تكلم بالندب هذا الندب لا يضر بالنية أهم شيء هو هذا ، زيادة الندبي لا يضر بالنية ، على أي حال أولاً المسألة تبتني على مسألة مقام الثبوت ، مقام الثبوت إذا فرضنا أنّه إلتزمنا يجوز له ولو كان عليه حجة الإسلام يجوز له أن يأتي بحج الندبي حينئذ حسب القاعدة هذا الشيء الذي صنعه بإصطلاح صحيح إلتفتوا إذا قلنا الحج الندبي صحيح ممن وجب عليه حجة الإسلام الحج النذري صحيح فأتى بعنوان حج الندبي حينئذ ينعقد إحرامه ويجب عليه إتمام هذا الحج ندباً وأما إذا قلنا لا ، لا يجوز له لفورية الحج إذا إلتزمنا بأنّ وجوب الفورية حكم تكليفي صرف أيضاً حسب القاعدة يكون العمل صحيح لكن ندباً وأما إذا فرضنا أنّه لا يقع هذا العمل بإصطلاح يقع هذا الحج فقط لحجة الإسلام في السنة الأولى حج آخر لا يمكن فقط وفقط حجة الإسلام حكم وضعي بهذا المعنى أول ما يتمكن من الذهاب إلى الحج عليه حجة الإسلام ليس إلا إذا إلتزمنا بهذا الشيء حينئذ يأتي هذا الكلام هل زيادة كلمة الندبي تضر بالنية أم لا والإنصاف أنّه مشكل جداً ، جداً مشكل لأنّه لما قال الحج ولو الحج بإصطلاح معناه حجة الإسلام الحج الواقعي لكن قطعاً هو لم يقصد حجة الإسلام قطعاً لم يقصد صحيح هو قصد الحج الندبي بتعدد الدال والمدلول لكن حينما تكلم بكلمة الحج هو تكلم بكلمة الحج بعنوان إضافة الندبي زيادة الندبي يعني بقيد الندبي هو نوى الحج مو مطلقاً وإمتثالا لأمر الله بتخيل أنّه له أمر إلهي أمر إذا كان لا يعلم بذلك أو إذا نسي بتصور أنّ له أمر إلهي فقصد الأمر الإلهي فالإلتزام بأنّ ما قصد بإصطلاح لا يقع وغير ما قصد يقع يحتاج إلى دليل إنصافاً يحتاج إلى دليل المفروض هذا الرجل يرى نفسه غير مستطيع ونوى ذلك فحسب القاعدة التي نلتزم إذا قلنا بأنّ غير حجة الإسلام لا يأتي منه حينئذ حجه الندبي باطل إحرامه للحج الندبي باطل بالنسبة إلى حجة الإسلام متى إنكشف له قبل الأعمال بعد الأعمال قبل يوم العرفة قبل الموقف بعد الموقف أحكامه تأتي وإلا حجه الندبي ينكشف فساد حجه الندبي
- اما باز هم حق اینکه قطعش کند ندارد باید تمامش کند
- نه دیگر باطل است آن دیگر بناءاً على الحكم الوضعي باطل بناءاً على الحكم التكليفي يستمر فيه أو بناءاً على أنّه لا يجوز له ذلك لم تثبت الفورية جملة من علماء السنة إلتزموا بعدم الفورية في علماء الشيعة الآن لا أذكر إلتزام بعدم الفورية المشهور بينهم فوراً أو إجماعي
على أي كيف ما كان فما أفاده الأستاد له نكتة ثبوتية وله نكتة إثباتية يعني قصدية بحسب قصده ، الآن تبين ويأتي هذا الفرع إن شاء الله تعالى في ما بعد يتعرض له هذا بالنسبة إلى هذا المطلب بقي الكلام هنا في نكتة أخرى وأنا أتصور كان المفروض أن يشرحوا ذلك قال حج متسكعاً فصار مستطيعاً هنا لا بد من بيان هذه النكتة مستطيعاً يعني مستطيعاً بمقدار مال من بلده يا من هذا المكان بعد الميقات مثلاً أفرضوا إذا أراد الحج من بلده يحتاج إلى عشرين مليون لكن في هذا المكان حصل له عشرة ملايين ، نعم نفقة العودة له وأنّه عند أهله نفقة العيال هم موجودة عندهم لكن لو كان في بلده لا يستطيع أن يأتي إلى الحج لأنّه لا يملك عشرين هو قبل هذا كان أصلاً لا يملك يملك مليون تومان بعد الإحرام ملك عشرة ملايين ، عشرة ملايين تكفي لنفقة العود وأما لو كان في بلده مستطيع نقول تكليفه من الأصل كان مستطيعاً من بلده إنصافاً لا لم يكن ظاهراً مراده من الإستطاعة هنا هذا المعنى ، يعني نفقة العود توضيح الموضوع تشخيص الموضوع ، كما أنّه يبقى الكلام نفرض أنّ هذا الشخص برفقة التاجر جاء إلى المدينة في أيام شعبان مثلاً ولما صار في أيام الحج لو كان في بلده وزارة الأوقاف لا تسمح له بالخروج إدارة الأوقاف لا تسمح له أو لو كان في بلده حكومة الحجاز لا تسمح له بالفيزا تأملوا ، يعني مستطيع بهذا المعنى هل هذا مستطيع بمعنى أنّه لو كان في بلده يأتي ولو كان عنده أموال طائلة مائة مليون مائتين مليون أموال كثيرة لكن لا يسمح له بالخروج من بلده ما مرادهم بالإستطاعة إذا حصلت له الإستطاعة يعني الإستطاعة بجميع شرائطها حتى رخصة وزارة الأوقاف ومسألة الفيزا وما شابه ذلك أم لا المهم أنّ هذا الرجل هنا في الحج هنا في الميقات ، هذا هو المهم في ذلك غير هذا ليس مهماً فحينئذ النكتة في ذلك ترجع إلى هذه النكتة يعني كان المفروض أظن تعليقات سابقة تعلقية كان مع شرائط الإستطاعة بقيت مرادهم ببقية شرائط الإستطاعة تشخيص الموضوع الآن مراد يعني يكون مستطيعاً لو كان في بلده ، لو كان في بلده ليس مستطيعاً للسفر ، أو لا يسمح له وزارة الأوقاف لا تعطي له رخصة أو حكومة الحجاز لا تعطي له فيزا هذا الفيزا صار برفقة الشخص في غير أيام الحج سمح له بالدخول المدينة فبقي في المدينة إلى أيام الحج وهو غير مستطيع فخرج إلى مسجد الشجرة فأحرم منها بعد الخروج منها صارت له أموال مثل هذا المثال لكن لو كان هو في بلده غير مستطيع لكن هنا الآن هو في أيام الحج فإذا فرضنا أنّ الإستطاعة مفهوم شرعي مراد إستطاعة شرعية شيء خاص فهل يقال أنّ هذا الرجل مستطيع أم لا بعد لا تلاحظ هذه الأمور
- یعنی شارع لحاظ کرده این مطلب را
يعني هؤلاء الأصحاب الذين قالوا حصلت الإستطاعة تشخيص الموضوع مرادي الآن ما مرادهم بالإستطاعة يعني الآن من بعد الميقات يستطيع أن يأتي بأعمال الحج يستطيع بهذا المعنى ، له قدرة ويستطيع بمعنى له نفقة العود يستطيع بمعنى أنّ نفقة أهله موجود يستطيع بأنّ هذا إذا رجع إلى أهله يرجع إلى كفاية هذه الأمور موجودة لكن لو كان الإعتبار بنفقة الذهاب نفقة الذهاب ما كانت عنده فهذا بناءاً على أنّ الإستطاعة يراد به معنى شرعي تعبدي إذا معنى شرعي تعبدي لو كان في بلده وزارة الأوقاف لا ترخص له السفر إذا كان في بلده حكومة الحجاز لا تسمح له بالدخول ،
- باید برود کویت از کویت مثلا برود
على أي له ذهب بشكل كان متسكعاً ذهب إلى الخليج ثم مشياً سراً بنحو التهريب ، تهريب قاچاق بنحو التهريب هو ذهب إلى مكة فعلاً موجود في …
- یا اصلا بوشهر از بوشهر هم میشود بروید ،
على أي حال بشكل من الأشكال الكلام ليس في تصوير الموضوع الآن خصوصيات كثيرة يمكن كلامنا في هذه النكتة هل المراد بالإستطاعة على ما يقولون معنى شرعي يعني تعتبر إستطاعة السبيل الآن هذا الرجل إستطاعة السبيل بمعنى وصوله إلى ميقات موجود لكن هؤلاء قالوا بهذا المعنى غير متعبرة الإستطاعة هكذا قالوا ، فإذا أردنا إعتبار الإستطاعة بالمعنى الذي هم قالوا دقيقاً لا بد أن تتصور هذه الأمور وزارة الأوقاف تسمح له حكومة الحجاز تسمح له بالدخول أم لا ونفقة الذهاب عنده أم لا هذه النكتة بناءاً على ما سلكناه الأمر واضح بناءاً على ما سلك الأصحاب الكلام فيه الكلام على ما سلكه الأصحاب قالوا حصلت الإستطاعة والإستطاعة معنى شرعي لا أدري في التعليقات من تعرض لهذا الشيء لم أراجع التعلقيات ، تعليقات العروة لكن لا بد من لحاظ هذه النكتة عندهم يعني يكون مرادهم من الإستطاعةيعني بعد الميقات بهذا الإحرام يمكنه أن يأتي للحج هذا معنى الإستطاعة مو إستطاعة السبيل إستطاعة العمل يتمكن من إتيان الحج يعني السفر الذي من هنا إلى آخر هذا السفر إلى العود لا سفر الحج من أصله من بلده الآن أنا شخصاً لا أدري أنّ مراد هؤلاء أنا لا أنسب إليهم شيء مراد السيد اليزدي ومن تكلم حول المسألة مرادهم من الإستطاعة يعني هذه النكات هم تلاحظ في الإستطاعة أم لا
- وطن اخذ شده ؟
- مقر زندگی دیگر حالا وطن نباشد مقر زندگی که باید باشد بالاخره به یک جایی عود میکند سوال این است روشن شد
أنا الآن لا إنسب إلى هؤلاء شيء كتبوا أنّه حصلت الإستطاعة سؤالي في تشخيص الموضوع مرادهم بحصلت الإستطاعة بهذا المعنى إذا فرضنا بهذا المعنى الآن لو كان في بلده لا يسمح له وزارة الأوقاف لا تسمح حكومة الحجاز لا تسمح له فليست له إستطاعة ، أم بمعنى الآن موجود والآن بإمكانه أن يأتي بأعمال الحج وأمواله عنده لنفقة العود يعني بسهولة يأتي بالأعمال ويرجع إلى بلده إلى مقر إقامته لا بأس مقر سكناه بناءاً على هذا حصلت الإستطاعة إستطاعة بهذا المعنى ليس البعيد أن يكون مرادهم هذا المعنى ليس البعيد لكن الآن لا أنسب إليهم كان مفروض أن يبينوا هذه النكتة موضوعاً ما مرادهم بحصلت الإستطاعة ، في المسألة السابعة تعرض إذا كان من شأنه ركوب المحمل والكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب لأنا قلنا الراحلة يعتبر بحسب قوته وبحسب شأنه بحسب حاجته وبحسب شأنه كما أنّه لو وجد المحمل ولم شريكاً للشق الآخر الطرف الثاني فإن لم يتمكن من أجرة الشقين فقط شق واحد سقط أيضاً وإن تمكن فالظاهر الوجوب ، لأنّه يتمكن مثلاً الآن إذا أراد أن يذهب إلى الحج طائرة خاصة موجودة يأخه منه تيكت يعني بليط بحساب لخمسة أشخاص الشخص الواحد كون يدفع تيكت مال خمسة فإذا ما عنده افلوس مال خمسة خوب لا يجب عليه وأما إذا فرضنا عنده الظاهر الوجوب لصدق الإستطاعة فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له هذا كلام نعم لو كان بذله مجحفاً ومضراً بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء لا يجب الأستاد هنا دخل في شرح المسألة بعد أولاً بالنسبة إلى الأمر الأول في كلامه سهل لا يحتاج الأمر الثاني قال وقع الكلام في ما إذا كان بذل المال لأجرة الشق الآخر ضرراً عليه لكن لا يصل إلى حد الحرج ضرر نقص يدفع مال يصير نقص عنده فهل يجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر وهل يجب عليه تحمل الضرر الزائد أم لا فعن العلامة التوقف فيه وذهب في المتن إلى الوجوب لصدق الإستطاعة وقد يقال هذا المطلب تعرض له الأصحاب في ذيل قاعدة لا ضرر وقد يقال بأنّ بذل المال بإزاء عدل الآخر ضرر عليه فهو مرفوع لحديث لا ضرر قد يقال ولكن أجيب بأنّ الحج في نفسه تكليف ضرري وحديث لا ضرر لا يجري في الأحكام الضررية لأنّ الحكم بنفسه كان ضررياً لا ضرر لا يرفعه وإنما يجري في الأحكام التي لها فردان ضرري وغير ضرري والحديث يرفع الضرري وأما إذا كان متمحضاً في الضرر فلا يجري في حديث لا ضرر وأدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة للضرر وصرف المال تكون هذه الأدلة أخص من نفي الضرر فأدلة وجوب الحج مخصصة لنفي الضرر وبالجملة أدلة نفي الضرر لا نظر لها إلى الأحكام الضررية كالزكاة والخمس والجهاد والحج ، ويجب تحمل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حد الحرج والإجحاف وفيه أنّ الحج وإن كان فيه ضررياً لكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه من ما يحتاج إليه المسافر من الحج وأما الزائد على ما يقتضيه طبع الحج هو ضرر آخر أجنبي من الضرر اللازم من طبع الحج والمرفوع بحديث لا ضرر إنما هو ضرر الزائد عن ما يقتضيه طبع الواجب والذي لا يرتفع بلا ضرر هو الضرر اللازم منه مما يقتضيه طبعه فبما أنّ الحج في نفسه حكم ضرري فبمقدار الحج حديث لا ضرر لا يرفعه زائد على هذا المقدار مثلاً الشق الآخر زائد على هذا المقدار يرفعه حديث الرفع حديث لا ضرر ولذا شرحنا أخيراً أنّ مثل شيخ الشريعة رحمه الله لم يلتزم بهذا الكلام أصلاً قال لا ضرر نهي لا أنّه لا ضرر نفي نقول لا يجري في مثل الحج مثلاً أصلاً ليس لأنّه في الشريعة أحكام ضررية موجود فأدلة لا ضرر نهي وليس نفياً للأحكام الضررية حاكماً على الأحكام الأولية وشرحنا مفصلاً يعني مفصلاً بمقدار بحثنا وفي محله أنّ لا ضرر نفي وليس نهياً كما أفاد رحمه الله نفي وليس ناظراً للأحكام الأولية كما أفاده الأصحاب ثالثاً هذا أولاً ثانياً ثالثاً أصلاً هذا الكلام الحج ضرر كلام غريب لا ما كان يتوقع ولله على الناس حج البيت ولله نسبه إلى الله ما ينسب إلى الله يكون ضررياً نستجير بالله وكذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً على كل ضامر يأتون من أماكن بعيدة هذا المجيء من أماكن بعيدة جعله ضررياً قال هذا ضرر هذا كلام بلي صعب علينا تصوره فضلاً عن تصديق به ويأتي بعض الشرح إن شاء الله في ما بعد .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید