حج عربی (جلسه175) چهارشنبه 1400/03/19
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
طبعاً نتعرض لجملة من الفروع ولو كان على المبنى ولكن لنكات خاصة موجودة في بعض الفروع نتعرض لها إن شاء الله تعالى قال الماتن رحمه الله المسألة الرابعة المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر المراد بالزاد ما يأخذه الإنسان في طريق السفر يتزود يجعله زاداً أو بلغة الفارسية توشه بإصطلاح والمراد بذلك يعني ما يحتاج إليه في السفر من الأكل والشرب نعم الملابس مال سفر ليس من الزاد المأكل والمشرب ، ثم كيفية تحصيل الزاد تختلف بإختلاف الأشخاص مثلاً إنسان يسافر في الطريق موجود عدة مدن موجود عدة مقاهي قهوه خانه بإصطلاح مراكز إستراحة طعام موجود كل شيء موجود إلى أن يصل إلى المدينة في الطريق كل شيء ، فلا يحتاج أن يحمل معه من بلده ما دام عنده إمكانية عنده أموال في جيبه يكفي يذهب ويشتري إلى أن يصل إلى مكة ثم يرجع إلى بلده وإذا فرضنا في الطريق لا يوجد خوب عليه أن يحمل من بلده على أي حال لأنّه مفروض مستطيع فيحمل من بلده طبعاً لما نلتزم بهذا الشيء عادتاً نلتزم بلوازمه هسة يسمى بمقدمة الواجب إذا فرضنا أراد أن يحمل من بلده يحتاج إلى بعير خاص لحمل الطعام مثلاً لحمل الزاد لا بد أن يشتري هذا البعير أو يشتري هذا أجلكم الله الشسمة الحمار مثلاً أو شيء آخر حيوان آخر لحمل الطعام يعني أمر طبيعي لهذه الأمور طبيعية من باب مقدمة الواجب ثم قال الزاد بحسب حاله قوتاً ضعفاً زمانه حراً برداً وشأنه شرفاً ضعتاً هذا الذي أفاده رحمه الله صحيح ، ثم الأستاد هم شرح هذا المطلب ، المطلب واضح لا يحتاج إلى الشرح ثم قال والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر ، ليس المراد … الراحلة أصولاً البعير كان ، ثم على مطلق الحيوان ثم على مطلق الوسيلة للنقل راحلة يعني مركب ما يركبه وفي زماننا هذا الطائرة وطائرات بإصطلاح عمودية هلیکوپتر بإصطلاح طائرة وطائرة عمودية وكل ما كان ، كل وسيلة توصله إلى الحج هذا المراد بالراحلة ثم قال واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف بل الظاهر إعتباره من حيث الضعة والشرف ، مناسب معه كماً وكيفاً فإذا كان من شأنه ركوب المحمل ، محمل هذا العادي كنيسة كان له مثل الغرفة يعني و يجعل عليه بإصطلاح با حلبي و با آهن درست ميكردند
- هودج
- هودج نه چیز بود چارچوب که میکردند رویش یک پارچه ای می کشیدند این نه بیش از پارچه بلی
بحيث يعد كنيسة كانت أعلى شأناً من المحمل ، كنيسة ، ما دونهما نقصاً عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه
- یعنی روی خود هودج ها یک چیزی میکشیدند ؟
- بله تقریبا به جای پرده مثل حلبی آهنی چیزی
- دارد برای عایشه دارد علی هودجها صفايح الحديد
- صفايح الحديد هم دارد چیز هم دارد لبد یعنی نمد زده بودند ، این روی هودج عایشه نمد هم دارد چون دارد تیر زیاد زدند مثل خارپشت شده بود در حدید نمیرود نه آن در حدید نمیشود ، اگر نگاه کنید تاریخ نوشته که مثل قنفذ شده بود مثل به قول ما جوجه تیغی البته میگویند خارپشت با جوجه تیغی فرق میکند مثل خارپشت از بس تیر زده بودند این را از نمد زده بودند که تیر به داخل نفوذ نکند اما خوب تیر به آن می چسبید اما به داخل نفوذ نمیکرد اما به قول شما صفحه های حدید هم نوشتند اما احتمال میدهم آن یکی اولی باشد
على أي حال وإن كانت الآية والأخبار مطلقةً الآية خوب ليس فيها راحلة إستطاع فيها سبيلاً وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات ، لأنّه إذا كان دون شأنه مثلاً شأنه الآن يركب طائرة لكن إذا بالسيارة عنده إمكانية لكن فلوس الطائرة ما عنده هل هو مستطيع أم لا قالوا لا لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات الحكومة عبارة إصطلاحاً عند المتأخرين مسألة شرح الحكم أحدهما يشرح الحكم الآخر بلحاظ حال الموضوع سعةً وضيقاً وقد يكون الشرح بلحاظ حال المتعلق شرحنا سابقاً إذا قال أكرم زيداً الوجوب هو الحكم وهو مفاد الهيئة الإكرام وهو المادة متعلق زيداً موضوع أو متلق المتعلق فأكرم زيداً عند التحليل ثلاًثة أشياء حكم وهو الوجوب ومتعلق الوجو تعلق بإكرام ومطلق يعني مطلق الإكرام زيداً هو الموضوع قد يعبر عن زيد بمتعلق المتعلق أيضاً يقال له متعلق المتعلق نعم إذا لم يكن يجد الحرج وجب معه الحج وعليه يحمل في ما بعض الأخبار في وجوبه ولو على حمار أجدء مقطوع الذنب ، ولو على حمار أجدء أبتر ، أبتر هم يعني مقطوع الذنب ، هذه المسألة تعرض أيضاً في باب الراحلة كذلك الأستاد رحمه الله له شرح طبعاً هذا الذي أفاده رحمه الله هو المتعارف ليس شيء جديد إنما أقرائه لبيان ما كان الآن لما عليه الآن من حوزاتنا الشيعية العلمية في كيفية الجمع بين الروايات أولاً نحن شرحنا هسة ذاك أولاً مطول جداً نتركه في محله إلى وقت آخر ، قال رحمه الله إختلف الأصحاب في الإعتبار الراحلة من حيث الضعة والشرف فذهب جماعة إلى مراعاة شأن المكلف وحاله وذهب آخرون إلى عدم إعتبار ذلك واستدل الأول بنفي الحرج مثل صاحب العروة فإنّ الدليل وإن كان مطلقاً من هذه الجهة الزاد والراحلة إلا أنّ قاعدة نفي الحرج حاكمة على الإطلاقات يعني الزاد والراحلة مو كل راحلة ، راحلة مناسب مع شأن الرجل وربما يشكل التمسك قلنا بصيغة المعلوم يُشكِل غلط وربما يشكِل التمسك بنفي الحرج من جهة أنّ مقتضى حكومة نفي الحرج هذا من جهة رأس السطر مكتوب خطاء تتمة السطر من جهة أنّ مقتضى حكومة نفي الحرج هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية ، يعني الشيء إذا صار حرجياً وجوبه يرفع وجوب الحج يرفع وأما مشروعيته لا والكلام في الثاني وعليه لو تحمل الحرج يحكم بصحة حجه وإجزائه عن حجة الإسلام فعدم الإجزاء يحتاج إلى الدليل والحاصل أنّ أقصى ما تدل عليه قاعدة نفي الحرج ، آن روز آن روایت نفی حرج را نخواندیم مثل اینکه گفتیم بعد بخوانیم عبدالأعلى مولى آل سام ، هو نفي الوجوب لا نفي المشروعية فلو تحمل الحرج فمقتضى القاعدة هو الحكم بالصحة والإجزاء ، إذ لا منافات بين كون الشيء غير واجب بالشريعة وبين الحكم الإجزاء مقتضى الجمع بالأدلة أدلة نفي الحرج والإطلاقات ثم قال ونظير ذلك نظير هذا الشيء في أنّه ،
- بخوانم حضرت استاد یا ؟
- بگذارید بعد متعرضش بشوم
قال ونظير ذلك ما لو توضئ الصبي الوضوء ثم بلغ فإنّه لا حاجة إلى إعادة وضوئه بناءاً على مشروعية عباداته ثم قال وفيه أنّ قياس المقام كاتب قيام خطاء قياس المقام وتنظيره من بالضوء الصادر من الصبي باطل لأنّ الوضو هو الطهور وهو حقيقة واحدة غير مختلفة وهي حاصلة على الفرض لصحة عبادات الصبي ، لا مختلفة الطهارة ، لأن طهارة من الحدث طهارة من الخبث طهارة من الحدث الأصغر أكبر ، على أي حال ثم قال وهي حاصلة على الفرق هذا مبني على أنّه لأن ظاهر الآية المباركة تعلق الأمر بنفس الغسل ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ظاهر الآية تكليف ، ظاهر الآية تكليف وبما أنّ الصبي لا تكليف له قاعدتاً عمله صار مستحباً إجزائه عن الواقع يحتاج إلى دليل نعم نحن إستفدنا من مجموع كذلك الأستاد من مجموع الأدلة أنّ هذا وإن كان بلغة التكليف لكن المراد به لغة الوضع يعني الطهور يحصل بهذا الشيء لأنّه في ذيله يريد الله وإن كنتم جنباً فاطهروا يريد الله بكم اليسر ليطهركم في ذيل الآية فيبدوا أنّ الإعتبار بالطهور والطهارة فالطهارة كما تحصل من الكبير تحصل من الصغير أيضاً نعم غاية ما هناك إذا كان الصبي غير مميز لم يقصد هذا العمل فلا يقع صحيحاً أما بالنسبة إلى الصبي المميز يقع صحيحاً وإذا بلغ لا يحتاج إلى إعادة الوضوء ، لأنّ الحج الذي إفترضه الله على العباد وجعله مما بني عليه الإسلام يسمى بحج الإسلام في الروايت ليس حج الإسلام في الروايات دائماً بهذا المعنى تقدم الكلام مشروط بعدم العسر أن لا يكون هناك عسر بمقتضى قاعدة نفي الحرج فما يصدر منه حال العسر والحرج ليس بحجة الإسلام إذا اليسر بمقضتى القاعدة مأخوذ في حجة الإسلام فإذا تحمل العسر والحرج في إعمال الحج لم يكن حجه بحجة الإسلام ولا دليل على …
- إجزائه ؟
- ولا دليل نه این اجزاء دوم خیال کردم
على إجزائه الحجة الإسلام لا دليل عليه ثم قال وبعبارة أخرى وربما وقال مما يدل على إعتبار اليسار واليسر في حجة الإسلام وعدم وجوبه عند العسر والحرج موثق أبي بصير من مات وهو صحيح موسراً لم يحج فهو ممن قال الله عزوجل ونحشره يوم القيامة أعمى وجه الإستفادة هكذا فإنّ المستفاد منه أنّه لو كان معسراً لا يشمله قوله تعالى ، ونحشره يوم القيامة أعمى نعم وردت روايات أخر في إتيان الحج وإن كان عسراً وحرجياً كصحيحة الحلبي ورواه الصدوق عن هشام بن سالم مثله فإنّ موردها وإن كان البذل لكن لا خصوصية له والمستفاد من الصحيحة بعد إلغاء خصوصية المورد وجوب الحج مطلقاً ولو على حمار أجدء أبتر مطلقاً إلا أنّها مطلقة من حيث المبذول له بمعنى أنّ المستفاد من إطلاق الصحيح وجوب الحج على كل مكلف ولو على حمار أجدء يناسب شأنه فإنّ المكلفين يختلف شأنهم وحقهم من حيث الشرف والضعة ويقيد إطلاق ذلك بأدلة نفي الحرج فإنّها حاكمة على الأدلة فمقتضى الجمع بين الأدلة وبين وجوب الحج ولو على حمار أجدء في ما إذا لم يستلزم الحرج ولم يكن منافياً لشأنه ولم يستلزم مهانةً وذلةً این راجع به این عبارتی را که مرحوم استاد خواندیم البته با گیجی هم خواندیم امروز باز کمی گیج شدیم على أي حال این هم راجع به این مطلبی که ایشان أولاً بالنسبة إلى قاعدة الحرج قاعدة الحرج بهالعنوان ما عندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج قلت المتعارف في حوزاتنا يقرؤون سمعت المشايخ يقرؤون ما جعل عليكم في الدين من حرج خوب لا أساس له ما جعليكم في الدين من حرج ، فمن هذه الآية المباركة إستفادوا قاعدة سموه نفي الحرج أولاً نحن أصولاً شرحنا بما أنّ هذا المطلب مهم شرحنا ما جرى على الساحة العلمية الفقهية الدينية عند المسلمين من الصدر الأول إلى مثلاً زمان النجاشي مثلاً من باب المثال يعني زمان الشيخ الطوسي معاصر له ، يعني بعبارة أخرى هذه الفترة الزمنية إبتداءاً من عهد الصحابة وإنتهاءاً إلى عهد الشيخ الطوسي طبعاً في عهد الشيخ الطوسي لم تكن المسائل معروفة عند الأصحاب مثل ما بينها هو رحمه الله تقريباً زمان الشيخ الطوسي البداية بداية الطريق ، الطريق الذي سلكه علماء السنة إجمالاً من زمن الصحابة ثم التابعين أصحابنا الإمامية بداؤوا من زمان تقريباً شيخ الطوسي متأخر والنكتة شنو النكتة الأساسية هذا دائماً يكون في ذهنكم الصحابة لما عرضت عليه مسائل جديدة خصوصاً بعد الفتوحات الكبيرة إيران وشام وكذا وطبيعة الحال عرضت عليهم مسائل جديدة مسألة الأراضي ملكية الأراضي مسألة تقسيم الأراضي هذه الأمور وغير ذلك عشرات المسائل مثلاً كان هناك من باب المثال أنّ بيع الخمر لا يجوز حرام ثمن الخمر مثلاً سحت لكن كلام كان أنّه أنا لا أبيع الخمر ولا أشتري الخمر أروح إلى شخص خمار هو فاسق فاجر أبيع العنب من عنده وأعلم أنّه يجعل العنب خمراً هذا نعلمه نجعل أصلاً نبيعه عنباً ولو هو مصنع للخمر نستجير بالله يجعله خمراً فماذا حكم هذا البيع ولذا تدريجاً عشرات المسائل وردت في العالم الإسلامي والطريق الذي أراد الصحابة أن يشرحوا ذلك الطريق كان هكذا يسألون هل في القرآن آية قالوا لا هل أنتم سمعتوا من رسول الله شيء في ذلك قالوا لا وجاؤوا وهكذا صنعوا يعني بعبارة أخرى أرادوا أن يذكروا الأحكام التي في ذهنهم ما مذكورة في القرآن ولا في السنة فمن جهة مثلاً جعلوا أبحاث أصولية من جهة جعلوا قواعد فقهية من جهة جعلوا مسائل فقهية ، يعني المسائل فقهية التي ذكرت بلا دليل ليست قليلة ، فطريقة النكتة هكذا الحكم ما مذكور في الكتاب ولا في السنة فيصطادون الحكم من مكان آخر قد يسمى بـ.. قلنا هذا صار في زمان الثاني جمع هناك عدة أشخاص خمسة عشرة من المهاجرين خمسة عشرة من الأنصار قال صارت هذه المسألة فيعطون رأي وبعد الحكة والإصلاح إذا إتفقوا يقول إتفاق صار إجماع صار …
- مثل شراب خوردن دامادش
- ها
إجماع صار على هذا المطلب وكذلك القياس لكن لم ينحصر الأمر في ذلك تأملوا تدريجاً مثلاً إستصحاب هم صار ، قياس هم صار إستحصاب هم صار ، إستصحاب هم صار من جملة الأدلة الأحكام بحيث أنّ الفقيه يعتمد عليه في باب الأحكام كما أنّ تدريجاً جملة من القواعد الفقهية ما نسميه بالقواعد الفقهية إشتهرت بين الأصحاب إبتداءاً بين السنة مو بين الأصحاب لأنّ الأصحاب كانوا عادتاً إذا متدينين يلزمون يرجعون إلى الأئمة عليهم السلام مع وجود مع إمكان الرجوع إلى الأئمة ما كان حاجة بعد يذهبون إلى الإستصحاب صار واضح ؟ نعم الإستحصاب في الشبهات الجزئية الخارجية صحيح معقول ، أما أنّه بإصطلاح أحكام کلیه الهیه بخواهند استصحاب بکنند درست نبود آن وقت مثلاً قالوا لا يجوز بيع العنب لمن يجعله خمراً هكذا إشتهر دليلهم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، قالوا لو باع العنب ممن يجعله خمراً هذا تعاون على الإثم والعدوان في الواقع هذا الإنسان تعاون يعني أعان شخصاً بالنسبة إلى الظلم … خوب وهذه القواعد تدريجاً برزت لا ضرر قاعدة لا حرج قاعدة القرعة لكل أمر مشكل صار واضح أصولاً من زمن الصحابة واجهوا مشكلة كبيرة وأرادوا أن يحلوا هذه المشاكل بهذه الأدلة العامة إستحصاب أظنه في كتاب السيوطي يقول ربع الفقه يبتني عليه وبعض النوبات يقول خمس الفقه يبتني عليه ، طبعاً مراده من الإستصحاب يشمل الإستصحاب الموضوعي الآن كلامنا ليس الموضوع الكلام في الحكمي إستحصاب الأحكام الكلية فهذه القاعدة لا بد أن يكون أصحابنا لم يدخلوا في هذا المجال مثلاً أنتم في مسألة البيع العنب في من يجعله خمراً الأصحاب لم يتعرضوا يعني لم يسألوا الأئمة يعني لم يتعرضوا بتفصيل لهذه المسألة بعنوان الإعانة على الإثم ، ذاك الوقت كان ترتيب هكذا أنّ الشيعة يرجعون للأئمة سواءً كان الإمام يذكر حكماً أو حكمين أو يذكر حكماً جيداً يسجل يكتب فلذا الكتابات صارت كثيرة عند الشيعة ففي هذه الكتابات كانت هذه الأسئلة والأجوبة موجودة والإمام سلام الله عليه أكد على ذلك يعني هذا المطلب صار مقبول لكن المشكلة النكتة الفنية نحن نريد أن نثبت بأنّ الأئمة الأئمة تمسكوا بقاعدة نفي الضرر ، تارةً نقول أنّ الإمام الباقر قال قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار ، خوب هذا أخرى نقول هالروايات الكثيرة الموجودة عندنا نلاحظ أنّه في بعضها أشار أنّه ضرري هذا هو الضرار هذا غير قصة سمرة بن جندب الإمام أكد على إشارة إلى الضرر مثلاً بالنسبة إلى الإستصحاب في الشبهات الحكمية يقول ملا محمد الأسترآبادي في الفوائد المدنية الروايات الواردة في الشبهات الموضوعة إستصحاب مقدم ، أما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية يقول الروايات مختلفة بعضها يرجع فيها إلى الإستصحاب وبعضها لا يرجع إلى الإستصحاب أصلاً فهناك قواعد مثلاً القرعة لكل أمر مشكل موجود في الجواهر أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية وإنما عملوا بالقرعة في الموارد التي نص موجود من الأصحاب على صحة القرعة ، وإذا لا يوجد نص من الأئمة عليهم السلام لا ، يعني بعبارة أخرى بعبارة صاحب الجواهر يعمل بالقرعة في كل مورد يكون فيه إشكال وعلمائنا تمسكوا بالشسمة علمائنا تمسكوا بإصطلاح بمسألة الحرج وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا ، فلذا تأملوا مطلب ،
- روایتش را بررسی کردیم قرعه را فرمودید ؟
- ندارد
ولذا المرحوم شيخ الشريعة لذكائه ولإلتفاته ولمراجعته للكتب في رسالته لا ضرر يقول هناك قواعد ظاهرها الإطلاق لكن لا نجد أنّ أصحابنا عملوا بها بالإطلاق ولا ندري لماذا يقول هذا الهاجس كان في نفسه اين وسوسه در ذهن من بود سنوات طوال أنّ مثلاً شيعة مع أنّه ما عندهم دليل ، دليل على مثلاً مسألة بعبارة أخرى خاص في المورد مع ذلك مع أنّه وجود ما عندهم دليل خاص لكن لهم دليل عام ولكن في مورد حتى الدليل العام ما موجود الشيعة لم يرجعوا إلى لا ضرر لم يرجعوا إلى لا حرج لم يرجعوا إلى القرعة لكل أمر مشكل نفس علماء نفس الأئمة لم يتمسكوا ، يعني النكتة الفنية ولذا يقول أنا في تعجب ، لا ضرر موجود أصحابنا لم يعلموا بها ، لا حرج هم موجود أصحابنا … القرعة لكل أمر مشكل موجود أصحابنا لم يتمسكوا
- آن اهلبیت تمسک به آن نکردند ؟
- نداریم نه الا موارد خاصه
- خوب همین برای امرار مسح که فرمودند یا مثلا یعرف باشباهها که فرمودید
- این روایت خوب است منفرد است مشکلش این است حالا بخوانید روایت را به نظرم از کافی خواندیم
- بله بسم الله الرحمن الرحیم علي بن إبراهيم عن أبيه نه ببخشید عدة من أصحابنا
- عن أحمد بود یادم می آید
- بله بله عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبدالله وقعت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارةً وكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل ما جعل عليكم في الدين من حرج إمسح عليه ،
هذا بالنسبة إلى رواية بإصطلاح عبدالأعلى بالنسبة إلى السند خوب ليس فيه بحث بظاهر مناقشة علي بن حسن بن رباط يمكن قبوله لا بأس والمصدر هو كتاب الحسن بن محبوب بس أظن الشيخ الصدوق لم يذكر الرواية مو؟ لاحظوا تخريج الحديث أظن الشيخ الصدوق لم يذكر الرواية ، على أي كيف ما كان المشكلة في هذه طبعاً عبدالأعلى مولى آل سام إن كان هو عبدالأعلى بن أعين أخو زرارة لا بأس إن كان غيره فيه إشكال مضافاً إلى لنا كلام …
- چرا تهذیب آورده
- عرض کردم تهذیب نه فقیه
- نه
- عرض کردم
نحن هم أسسنا قاعدة طبعاً القاعدة من عندي لم أسمع من المشايخ أنّ الشيخ الصدوق إذا لا يقبل رواية كأنما إشارة إلى إبن الوليد لم يقبل يعني في الواقع في أول القرن الرابع علمان جليلان أحدهما خبرته بالروايات كثير وهو الشيخ الكليني والثاني خبرته بالمصادر والكتب الأصحاب والنسخ كثيرة وهو إبن الوليد فهؤلاء إثنين قاموا بتنقيح الروايات فالكليني قبل هذه الرواية والنسخة هم خوش نسخة ، نسخة أحمد الأشعري من النسخ الجيدة في قم ليس فيه مشكلة وإبن الوليد لم يقبل
- برای چیست علتش ؟
- نمیدانم حالا ما اصلش را بگوییم قبل از ما کسی نگفته است این طرحی که ما گفتیم اول من گفتم قبل از من کسی نگفته
فمن أين نعرف أنّ إبن الوليد لم يقبل لأن مصدره لم يرد الرواية فمعنى ذلك في تصورنا أنّ إبن الوليد لم يقبل لماذا لا ندري الآن ما عندنا … ما عندنا صورة واضحة هل واقعاً في نسخة من كتاب إبن محبوب في نسخة أخرى ما موجودة أو فيه زيادة أو نقيصة محتملات موجودة لكن هذه النسخة التي رواها الشيخ الكليني نسخة صحيحة من كتاب إبن معروف ونسخة معروفة ، يعني عدة من أصحابنا عن أحمد الأشعري عن إبن محبوب من النسخ المعروفة في هذه الجهة ليس فيه مشكلة الآن لا نجد فيه مشكلة صار واضح ؟ ولكن الحديث منفرد هذا المعنى بأنّه بدليل ما جعل عليكم في الدين من حرج تأملوا نثبت حكماً جديداً هذا المهم ،
- یعنی رو به قیاس است چیست ؟
- شبیه به قیاس است اما قیاس نکته اش این نیست اینجا نکته اش این است که از خود آیه بگوییم ما جعل عليكم في الدين من حرج الحكم الذي يكون حرجياً ويجعل مكانه حكماً غير حرجي ، اي هذا المهم ما جعل عليكم في الدين من حرج فقط نفي الحرج وأما يجعل حكم جديد إمسح على المرارة نکته فنی این است
- یعنی بدل دارد ؟
- اها برایش بدل فرض کرده
- نه اینکه کلا تکلیف ساقط بشود
- بله ساقط نشده
هذه هي المشكلة يعني المشكلة في هذه الرواية وإلا لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة ما جعل عليكم في الدين من حرج وأما لا ضرر هم خوب تمسك به الأصحاب لكن قلنا في روايات أهل البيت الآن مثلاً موارد مشابهة يتمسكون بالآية المباركة في الحرج ما موجود يتمسكون فيها بقاعدة بإصطلاح لا ضرر لا توجد ، يتمسكون فيها بقاعد القرعة خوب عدة موارد شك شبههة موجود الإمام يقول يقرع بينهما لكن لا موجود طريق آخر من دون رجوع إلى القرعة طريق خاص آخر موجود فنلاحظ الشيخ الجليل إنصافاً شيخ الشريعة وجوده يغتنم رحمه الله ملا فتح الله الشيرازي النمازي الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه إنصافاً بلغني أنّه أحد بإصطلاح خبرنگاران أحد أصحاب الجرائد كان جاي للنجف للمصاحبة مع الشيخ فقال للمترجم أنّ هذا الشيخ كل كتاب من اليمين هو قاريه يعني كتب عربية وفارسية في قبال لغة الإنجليزية ليس بعيد لأنّ الشيخ له إنصافاً إطلاق واسع جداً أصولاً في الآونة الأخيرة من كان في عداد الفقهاء مو في عداد مثلاً أصحاب الحديث أو فهرستة و كتب فهرستة أو رجال مثلاً من كان في الفقهاء سعة معلوماته سعة مراجعاته إنصافاً قليل إن لم نقل عديم النظير فهو قطعاً قليل النظير وإنصافاً موسوعة كبيرة في هذه الجهة فهو في الواقع يجد هذه المشكلة في نفسه مع هذه الروايات مطلقة ليش الأصحاب لم يعملوا بإطلاقها ، لماذا الأصحاب مع أنّ هذا فما أفاده الماتن وما قرائنا من كتاب الأستاد هو ناظر إلى ما كان عليه المشهور من حكومة نفي الحرج على الأحكام على الإطلاقات إطلاقات الأولية ولكن ذكرنا في بحث لا ضرر هنا هم بالمناسبة نذكر في أهمية البحث أولاً اصحابنا لم يعملوا بقرعة في كل مكان لعدم نص صحيح في هذه الجهة ، تصور جملة من أصحابنا أنّ النص صحيح ليس صحيح ، نعم في بعض الموارد قطيع غنم كذا موجود في عدة موارد أما في كل مورد مشكل في كل مورد مشكل أو في كل مورد مجهول ، كان الأستاد السيد البجنوردي رحمه الله ينقل عن المرحوم آقا ضياء العراقي رحمه الله ، بأنّه فرق بين التعبرين القرعة لكل أمر مجهول أو لكل أمر مشكل السيد الخوئي لم ينقل هذا الكلام لكن إشعار في بعض كلماته موجود لكن والنائيني لم أجد هذا التعبير عند النائيني ، المرحوم شيخ العراقي المحقق العراقي فرق بين الأمرين مشكل والمجهول قال المراد بالمشكل ما كان ليس له واقع معين ، المراد بالمجهول ما له واقع لم يصل إلينا ، يعني الفرق بينهما في باب المشكل ليس له واقع مثلاً الخنثى المشكلة يحتمل أنّ الخنثى المشكلة طبيعة أخرى لا رجل ولا إمراءة ، هذا مشكل ، وأما إذا قلنا ما عندنا هذه الطبيعة الثالثة إما رجل وإما إمراءة لكن هذا مجهول المجهول هو هذا ، مثل الإنسان الذي يجهل طرف القبلة فهناك واقع موجود طرف القبلة موجود بس لا يشخصه
- خوب حکمهایش چه فرقی میکند آن وقت ؟ در مشکل و مجهول ؟
- فرقش این است که اگر قرعه برای امر مجهول باشد به مشکل دیگر قرعه …چون خودش واقعش معلوم نیست مشکل آنجایی است که خودش واقع ندارد اصلا آن وقت آن جاها به قرعه مثل خنثی مشکل اما اگر مجهول است مثل قبله است مرحوم سید بن طاووس میگوید اگر قبله مشکوک شد قرعه بزنید اصحاب قرعه نگفتند ، دقت کردید چرا چون در باب …
لأنّه في باب القبلة مجهول لا مشكل ، واقع موجود جهة متجهة إلى القبلة بس لا نعرفه ، فإذا قلنا لكل أمر مشكل في موارد الجهالة لا تجري القرعة أما إذا قلنا لكل أمر مجهول يعني لا بد أن يكون له واقع لكن لم يبين لنا فإذا فرضنا أنّه ليس له واقع كالخنثى المشكل لا يرجع إلى القرعة ، فهناك فرق بين أن يكون لكل أمر وشرحنا النصوص الواردة عندنا مختلفة في باب القرعة شرحنا مفصلاً روايات القرعة وبعضها يستفاد منه عنوان المجهول وبعضها يستفاد عنوان المشكل ، وتعبير بالمشكل أو المجهول موجود في بعضها لكن نحن قلنا في مجموع الروايات ماذا يستفاد ، فما أفاده رحمه الله من أنّه لم يرجعوا إلى إطلاقات القرعة لأنّه ليس هناك إطلاقات القرعة حتى يرجع إليها ، ليس هناك رواية صحيحة صريحة من الأئمة عليهم السلام حتى مضافاً إلى أنا شرحنا أنّه المتعارف عند الأصحاب إذا ورد قاعدة كلية يلاحظون موارد التطبيق في الروايات أيضاً ، فإذا فرضنا القرعة فقط في قطيع الغنم مثلاً ، أو في الخنثى المشكلة الإمام طبق القرعة هناك فنفهم مع أنّ موارد الجهالة كثيرة جداً
- الان در متوعه چون معلوم نیست ، نه حقیقت ندارد چون معلوم نیست قرعه می اندازیم
- یا حقیقتی ندارد آنجا هم میگوید قرعه
- چرا حقیقت ندارد ؟
- مثل خنثی مشکل
- نه نه در متوعه عرض میکنم آنجا چون جهل است
- آنجا جهل است قبله هم جهل است مثلا زن خون دید نمیدانیم سه روزش حیض است یا پنج روز میگوید قرعه بزنید این از سید بن طاووس نقل شده در معرفت … هیچ کس از اصحاب ما نگفته امر به اطلاق کرده عمل به اطلاق کرده آنجا حتی ممکن است که واقعش هم روشن نباشد چون بعضی از اقسام خون واقعا مشکل دارد که حیض است یا استحاضه است دقت فرمودید چون این نکته را فقط مرحوم آقا ضیاء تنبه پیدا کرده نائینی هم ندارد آقای خوئی هم ، آقای خوئی یک جایی یک اشعاری دارد والا آقای خوئی هم ندارد این مطلب را مرحوم نائینی هم از فوائد این درس ما که هست شاگرد آقای .. البته آقای خوئی به نظرم آقای بجنوردی نقل کرده در کتاب قواعد جلد هفتش قرعه است به نظرم آنجا این کلام را … من از ایشان سماعا شنیدم کرارا نه مرة واحده چون شوهر خاله ما بود در منزل ایشان بودیم ، و این نکته لطیفی است انصافا این نکته مرحوم آقا ضیاء نکته لطیفی است
فتبين أولاً بالنسبة إلى قاعدة القرعة كذا ثانياً بالنسبة إلى قاعدة نفي الحرج كما أفاد أيضاً المشكلة نفس المشكلة لأنّ نفي الحرج وارد في آية مو في رواية ، والآية قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهر الآية المباركة أحكام الشريعة ليست حرجية هذا معناه مو معناه أنّه كل حكم في نفسه لم يكن حرجياً كالوضوء إذا وصل إلى حج الحرج بمقدار الحرج يرفع مثلاً غسل اليد اليمنى فيه حرج مضافاً إلى أنّ هذه الرواية التي الآن نقلتوا من موارد الضرر لأنّه جعل على إصبعه مرارة ، إذا يتوضئ فيه ضرر على العضو مو حرج أصلاً ليس حرجاً أصلاً من موارد الضرر ليس من موارد الحرج وسبق أن شرحنا مفصلاً أنّه مثلاً من باب المثال مراد بالحرج إذا فرضنا الإنسان يستطيع أن يتحمل الإمساك على الطعام والجوع ثلاثين ساعة مثلاً ، فإذا أمر بالإمساك لمدة ثمان ساعات عشر ساعات عشرة بالنسبة إلى ثلاثين مجال واسع هذا يعبر عنه بالسعة ، ما يسعكم وأما إذا فرضنا كلف بالإمساك لمدة مثلاً خمسة وعشرين ساعة هذا حرج يعني يقع في حالة نفسية شديدة وأما إذا أمر بالإمساك لتسعة وعشرين ساعة أو قريبة ثلاثين مثلاً ثمانية وعشرين هذا يسمى بالإطاقة يعني ذهبت قوته وأما إذا أمر بالإمساك خمسة وثلاثين ساعة هذا غير مقدور فالآية المباركة تدل على ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، يعني التكاليف ليست حرجية لا يصل الأمر إلى حد إنسان يقول أنا راح أموت إحتمال كذا شوفوا هذه الحالة إذا خمسة وعشرين ساعة هو ما يموت لكن حالة حرجية عنده كما في الآية المباركة يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كيف الإنسان إذا صعد مثلاً فد جبال الكبيرة يشعر بخفة الإكسيجن والهواء وكذا حالات هذه الحالة الحرج عبارة عن هذه الحالة فالنكتة الأساسية أصولاً لا يوجد دليل بإسم تمسك به العامة إشتباه اللي صار الآن شرحت لكم من القرن الأول والثاني العامة تمسكوا بهذه الآية ليش لأنّه وردت عندهم مسائل جديدة فحلوا المسائل الجديدة إما بالقياس أو بإجماع أو بقواعد فقهية أو بمسائل أصولية من جملة القواعد الفقهية نفي الحرج ، مثل ما هنا قال إذا قيل له إركب سيارة وإذهب للحج أفرضوا ركوب السيارة يكلف مثلاً عشرة آلاف تومان عنده عشرة آلاف تومان لكن ركوب الطائرة مائة ألف ما عنده مائة ألف نقول لا يجب عليك أن تذهب إلى الحج ولو بعشرة آلاف يقول خوب هذا حرج أنا اركب سيارة هواية زحمة علي أقع في حرج نفسي حالة نفسية شديدة فقالوا ما جعل عليكم في الدين من حرج يرفع الوجوب ، هذا هكذا إستدلوا صارت نكتة الإستدلال ؟ وتبين بأنّه أصولاً يعني لا يجب عليك الحج إنما يجب عليك إذا كان عندك مائة ألف بالطائرة تمشي ، هل هذا الحكم يستفاد مما جعل عليكم في الدين من حرج أم لا ، أضف إلى ذلك نحن قلنا أصولاً لاحظوا النكتة الفنية هذه الأمور النكتة مهمة يعني الهدف من أبحاثنا هذه ، إجمالاً هذا أمر عقلائي الإنسان لا يكلف بما فيه حرج هذا أمر عقلائي ، إجمالاً الإنسان لا يكلف بما فيه ضرر هذا أمر عقلائي إنما الكلام الإطلاق ، إجمالاً في جملة من الموارد مثل الآن نلاحظ يلجئون إلى القرعة ، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، الآن هم قرعة موجود في جملة من الموارد يعني إجمالاً القرعة موجودة في حياة الإنسان فالنكتة الفنية الذي تنبه التي أراد الفقهاء ونحن نريد إثباتها إطلاق هذا الشيء ، وإلا النكتة الفنية دليل لبي يقتصر القدر المتيقن صارت النكتة واضحة ؟ فهل هناك إطلاق لفظي وإلا إجمالاً الإنسان لا يكلف بما فيه حرج إجمالاً ليس عقلائياً يكلف بما فيه ضرر عليه لا يكلف ، لكن الكلام هل هناك دليل لفظي كل تكليف وصل إلى حد الحرج يرفع بل يوضع مكانه شيء آخر ، هذا ، وكذلك الضرر ، فالنكتة خلافاً لما تصوره الشيخ الشريعة رحمه الله من إثبات … لو كنا نحن وحسب القاعدة إنصافاً إثبات قاعدة الحرج في غاية الصعوبة والإشكال ، إلا من يجعل الحرج بمعنى الضرر ويقول آمنا بقاعدة الضرر لأنّه لا ضرر ولا ضرار موجود ، آمنا بقاعدة لا ضرر وإلا في الحرج ما عندنا لا حرج ما عندنا ثم أهم شيء في المقام أصلاً كلام السيد اليزدي والأستاد رحمه الله تعقيباً عليه أصولاً في نفسه غير لا نحتاج إلى أدلة الحرج لأنّا سبق أن شرحنا أنّ ظاهر الآية تقول سهولة السفر يسهل السفر بمجرد أن لا يكون سهلاً يسقط ما يحتاج إلى أدلة الحبس ترفعه يعني من كان شأنه أن يركب الطائرة وواقعاً إذا يركب السيارة يشعر بالضيق نفس ويشعر بأنّه مهان بين الناس هذا السفر ليس سهلاً له أصلاً الراحلة من أركان السفر مو من لوازم السفر ظاهر الآية المباركة مو أصل السفر مو أصل القدرة شرحنا مراراً لو كنا ، ولذا نحن خوب لم نؤمن بهذا المطلب لكن بعد الإيمان لا نحتاج إلى قاعدة الحرج أصلاً لا نحتاج بمجرد أن لا يكون السفر سهلاً كافي ، الآن هذا السفر بالنسبة إلى هذا الإنسان ليس سهلاً فإذا قلنا نحن قلنا سهولة السفر تؤثر في وجوب الخروج للسفر ، هذا الإنسان لا يجب عليه الخروج للسفر لأنّ السفر ليس سهلاً عليه لا نحتاج إلى أدلة الحرج فما أفاده المحقق شيخ الشريعة بإصطلاح رحمه الله هذا النكتة في علمائنا لم يتنفطنوا أنّ التمسك بهذه الوجوه لإثبات أحكام جديدة ظهرت بين السنة في القرن الأول من الصحابة قسم من التابعين ولذا قلنا في القرن الأول إشتهر بقرن الفقهاء مو بقرن المحدثين ، لأنّا هؤلاء إستنبطوا هذا الشيء صارت النكتة واضحة ؟ مثلاً لا يجوز بيع العنب للخمار للآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لكن هذا الإستدلال في روايات أهل البيت لا توجد بل بالعكس موجود نحن نبيع عنبنا لمن يصنعه خمراً قلنا هذا غلط الصواب نحن نبيع تمرنا ، لمن يجعله خمراً يعني أهل المدينة يعني أهل الناس يشترون منا التمر هؤلاء يجعلونه نبيذ نبيذ حرام ، لأنّ النبيذ في أهل المدينة كان موجود يعني مو أنّه أو مثلاً إلى اهل الكوفة النبيذ في أهل الكوفة شائع جداً فالمراد نحن نبيع تمراً ، لكن خوب هذا موجود ، من زمن الشيخ الطوسي وبعد أن إطلعوا على آراء الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي وجد هذا الإستدلال عند العامة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تدريجاً دخل في الفقه الشيعي ، لكن دخل في الفقه الشيعي مو تقليداً للعامة إجتهاداً قالوا هذا المعنى صحيح ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بل تنبهوا لنكتة شرحنا ظاهراً هذه النكتة ظاهراً أصلاً جعلوا مسألتين شيء بعنوان مسألة أصولية شيء بعنوان قاعدة فقهية ، أنا ذكرت هذه النكتة كراراً ولو لم أبين وجهها مثلاً قالوا مقدمة الحرام حرام قالوا هذه مسألة أصولية مقدمة الواجب مقدمة الحرام مسألة أصولية لكن الإعانة على الإثم والعدوان قاعدة فقهية مع أنّ كلتى المسألتين من واد واحد الإنسان لما يأتي بمقدمة الحرام إذا أتى بمقدمة الحرام لنفسه إسمه مقدمة الحرام مسألة أصولية إذا أتى بمقدمة الحرام لغيره إسمه إعانة على الإثم والعدوان فذات المسألة واحدة إتيان بمقدمة الحرام ، هواية نكتة لطيفة ما يرجع إلى نفسه جعلوها مسألة أصولية مثل مقدمة الواجب مقدمة الحرام وما يرجع إلى يعني كان الإنسان من المقدمات الطولية في إيجاد الحرام في تحقق الحرام من الغير ، مقدمةً لصدور الحرام من الغير مثل أن يبيع العنب للخمار يجعله خمراً أو مثلاً الشخص يريد أن يقتل شخص إنسان يعطي للشخص الذي في حالة عصبية سكين هو يقتل الآخر هذا ما كان مقدمتاً لصدور الحرام ولتحقق الحرام من الآخر سموها قاعدة فقهية
- این را فرمودید که فقط هر دو کبروی قیاس واقع میشوند ولکن در قواعد فقهیه استنجاز جزئیه به خلاف مسائل اصولی که
- این تعریفی است که مرحوم نائینی فرمودند این چون آقای خوئی هم دارند چند جا به این دقت نگفتند من از آقای بجنوردی نقل میکنم
- خوب شما خودتون قبول دارید این مطلب را
- نه قبولش نکردیم ما در بحثهای دیگر چون شما آن وقتها تشریف نداشتید اوائل استصحاب به نظرم استصحاب بود یا یک قاعده از این قواعد فقهیه در ذیل بحث استصحاب حدود یازده وجه فرق بین مساله اصولی و قاعده فقهی از بعض کتب سنیها نقل کردیم خوارج حتی ظاهرا آن کتابش هم آوردیم خواندیم اگر یادتان باشد یکی یکی خواندیم و چهار جلد بود یک جلدش را آوردیم خواندیم و آنجا متعرض شدیم و بعد از حرف مرحوم نائینی ، آقای نائینی چون حرف ایشان در کتاب آقای خوئی در این تقریرات واضح نیامده کل مسألة تقع نتيجتها كبرى قياس إستنتاج حكم شرعي كلي این اسمش مساله اصولی حكم شرعي فرعي اسمش قاعده فقهی است این تعبیر مرحوم نائینی است ، این را هم ما قبول نکردیم یک راه دیگر ما برای خودمان بیان کردیم حالا نمیخواهیم وارد آن بحث بشویم بالاخره عادت کردیم ما یک چیزی برای خودمان بگوییم ، حالا آن جای خودش را دارد بحث خودش را
صارت النكتة واضحة؟ فالمطلب لا يتوقف على قاعدة العسر والحرج ، إذا أردنا أن ننظر إلى ظاهر الآية سهولة سفر ليس سهلاً له صعوبة عليه شدة عليه ، يركب السيارة ناس يشوفوا بالسيارة زحمة عليه أفرضوا مثلاً يريد يأتي مثلاً يذهب إلى مشهد سيارة تكسي مثلاً قد لا يكون شأنه قد يركب تكسي أصلاً ، قد ينظر إليه نظرة إهانة إلا أن يكون المطلب مهماً بحيث أنّ القدرة العقلية أو العرفية كافية وإلا ظاهر النص سهولة السفر ، وهذا بالنسبة إلى قاعدة نفي الحرج وأما قاعدة نفي الضرر صحيح كلامه رحمه الله والسر في ذلك رواية لا ضرر عندنا طريقه معتبر ليس صحيحاً موثقاً بإعتبار عبدالله بن بكير على أي هذه الرواية عندنا معتبرة وقلنا الشواهد تشير إلى أنّ هذه المسألة حدوداً سنة خمسين ستين سبعين بدأت بالإنتشار بالمدينة ورواية الإمام الباقر مثلاً سنة مائة ومائة وعشرة مثلاً لزرارة ، تؤيد هذه الفكرة ، في ما بعد المالك إعتمد على هذه الرواية قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار في القرن الثالث عند المناقشة في أسانية الروايات لا يؤمنوا برواية قالوا سندها ضعيف ، هذا تاريخ الرواية إجمالاً في العالم الإسلامي والشيعي لكن في القرن الثاني إشتهر بين الفقهاء إشتهر في القرن الثالث عند المحدثين نوقش فيه لكن بما أنّها كانت مشهورة جداً وبنوا عليه فروع كثيرة قيل ربع الفقه خمس الفقه يبتني عليه ماذا صنعوا قالوا الحديث وإن كان في نفسه إشتهر لكن بتجميع الشواهد صحيح أو حسن ، منهم من سماه حسن لغيره من سماه صحيح لغيره إلى آخره على أي لأنّهم وجدوا أنّ عدد كبير من الفقهاء والعلماء إعتمدوا على هذه الرواية وفتاوى موجودة عليه لكن عند أصحابنا الطريق صحيح يعني الطريق موثق صال للإعتماد لكن ليس الكلام المشكلة هناك في باب لا ضرر تأملوا مثلاً شيخ الشريعة قال بما أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية بإطلاقه فقلت هو لاحظوا هو إختار أنّ لا ضرر بمعنى لا تضر ، لا تضر أخاك نهي قال لأنّه إذا جعلنا نفي خوب لم يتمسكوا بإطلاقه ، لم تذكر هذه القاعدة الكلية في الروايات إشارةً إليه ، فحينئذ تأملتوا النكتة هو جعلها نفياً نهياً حتى ينهتي من هذه المشكلة لكن نحن شرحنا مفصلاً مع شواهد الموجودة أنّ لا ضرر قاعدة عامة إنما ذكرت للتنفيذ في المجتمع يعني قد يكون إجراء بعض الأحكام إطلاقاتها تقتضي في المجتمع تنفيذها في المجتمع ضرر على شخص فالحاكم الإسلامي عليه أن يرفع الضرر من هذا الشيء هذه أمور تنفيذية إجرائية قوة مجرية ليست ناظرة إلى مقام التشريع ما كان من شأن الشارع هذا مقام التنفيذ إبتداءاً شأن الإمام ثم بناءاً على ولاية الفقيه شأن الفقيه أو ولاية ولي الأمر هسة بأي وجه كان ، مثلاً أنا بإمكاني أن أبني بيتي هذا الأرض لي عشر طوابق عشرين طابق لكن إذا بنيت طابقين ثلاث ضرر على الجيران فحينئذ الحاكم عليه أن يجعل في الترتيب أنّه الضرر يرفع الضرر من المجتمع يرفع ولذا هم قلنا أنّ هذا المعنى للا ضرر يستفاد منه حكم إيجابي يعني يجل شيئاً يفعل الضرر ، يجعل شيئاً لذا في مورد بإمكانه أن يقول بعد لا تبني أكثر في مورد يقول مثلاً خلي نوافذ پنجره بگذار في مورد يقول مثلاً إجعل فاصلة موارد مختلفة في مورد يقول إلى أربع طوابق أكثر ما يصير في مورد يقول ثلاث طوابق أكثر الموارد مختلفة النكتة الحاكم لا ضرر ليس نفياً إثبات لكن إثبات بهذا المعنى ، يجعل شيء يرفع الضرر ،
- آخر که اشراف را دارد روی منزل طرف آن وقت این چطوری دارد مثلا…
- اشراف را باید به یک نحوی قرار بدهد با مراعات حال طرفین که موجب ضرر نباشد ، نقص برایش ایجاد نشود اگر مثلا این نقص نمیشود الا به اینکه فقط یک طبقه اجازه بدهد یک طبقه باید اجازه بدهد
- آخرش وقتی بیاید بالا آن اشراف را دارد دیگر
- خوب نیاید بالا دیگر نباید بیاید باید جلویش را بگیرند نیاید بالا همین کاری که الان میکنند دیگر نظام گذاشتند تا چند طبقه بیشتر اجازه نمیدهند
- آخرش یک طبق دارد هم تو روایت که نباید بلندتر باشد
- آن بحث دیگری است آن روایات مواردش یا تطبیقی لا ضرر است یا احکام کلی شریعت است
فلا ضرر فهذا الذي فهمه الشيخ الشريعة بأنّ أصحابنا لأنّ لا ضرر في البداية لما ظهرت في المدينة فهموا ، وحتى الإمام الباقر في قضية سمرة قال لا ضرر إنك رجل مضار ، إنك رجل مضار ولا ضرر لا ضرر أصلاً معناه يعني هذا الأنصاري الذي صاحب هذا البستان ليس عليه أن يتحمل الضرر أصلاً لا ضرر بمعنى التحمل وأنت هم ليس حقك أن تدخل الضرر عليه أفرضوا لما تريد تدخل إستئذن دق الباب …
- تزاحم پیش آمد چه چیزی شد اینجا ؟
- طبیعتا شبه تزاحم است
يعني بعبارة أخرى مثلاً إذا فرضنا الأنصاري قال ما يخالف لا الإمام يقول لا أنت هم عليك لا تتضرر ولا تتحمل الضرر هذا معنى جديد والآخر هم عليه أن لا يلحق الضرر بك لا أنت تتحمل لا تظلمون ولا تُظلمون
- آخر هم او ضرر کرد که همین که انصاری ضرر کرد انداختند کندند و انداختند آن طرف
- سمره بود مال انصاری نبود
نحن هناك الأصحاب تحيروا وجملة قالوا هذا هم صار ضرر على هذا الشخص ولذا جملة من الأصحاب قالوا هذا حكم خاص لرسول الله ، نحن سبق أن شرحنا أولا لو كنا نحن وحسب القاعدة موارد رفع الضرر تختلف قد يجبر على بيع النخلة مختلف ليس وما صنعه رسول الله في مورده الخاص لا نستطيع أن نحكم بأنّ هذا هو الحكم في كل الموارد في كل مورد إنسان عنده هو المطلب هكذا كان بستان هذا البستان باعه الأنصاري لبإصطلاح سمرة كان متعارف إذا مثلاً في البستان أكو شجرة نفيسة خصوصاً في مثلاً نخل مثلاً نوعية جداً جيدة يقول أبيعك هذا البستان بإستثناء هذه النخلة ، فلما تستثنى النخلة من سنن رسول الله فد مقدار يجعل فناء للنخلة ، يعني هو صاحب النخلة مثلاً أفرضوا هذا في وسط الحديقة أولاً يقال بمقدار مساقة الثمر يعني بمقدار الذي الورق يوصل مثلاً دائر مدار النخلة هذا يجعل حريم ثم يجعل طريقاً ممراً من بيته إلى هذه النخلة ، هذا حكم من جملة أقضية رسول الله الآن هم متعارف يجعلون شيء بهذا ، فالأرض ملك لسمرة لكن النخلة ليست ملكاً له فقال سمرة إذهب فاقلعها نحن سبق لأول مرة لم أجد في من كتب حتى من كتب مجلد في لا ضرر شرحنا أنّ هذه القضية في كتب العامة وردت بالسنة مختلفة ، كل هذه الروايات عن أبي جعفر عليه السلام بعضها فيه سند بعضها مرسلة ، سنن البيهقي موجود شرح إبن أبي الحديد موجود الأحكام السلطانية ، نقلنا المصادر مصادر متعددة نقلت هذه القصة لسمرة بن جندب عن رسول الله عن الإمام الباقر عن رسول الله موجودة هذه القصة عندنا بسند صحيح أما عندهم لا مرسل مضافاً إلى الإشكال المعروف عندنا أنّ أباجعفر الباقر لم يدرك رسول الله الحديث مرسل هذا الإشكال المعروف
- بخاری
- ها ، همه آنها همین است نه بخاری
صار واضح لكم ؟ لكن يستفاد أظنه من الأحكام السلطانية يستفاد من نص أنّ تلك النخلة نهال بوده درخت نبوده حل مشكل را ما اینطوری کردیم لذا موجود إذهب واغرسها حيث شئت هر جا میخواهی بکارش ، في رواية عندنا إقلها وارمي بها پرتش کن لكن في رواية عند السنة إقلعها واغرسها حيث شئت واغرسها دارد فکر میکنم در احکام السلطانیة دارد این هم از فوائد انحصاری بنده این روایات را ما به متون مختلفش بررسی کردیم ولذا نحن قلنا دائماً نؤكد على المتون من هذه الجهة قد يكون نقل بالمعنى ويستفاد كان شجراً جديداً ويحتمل هم كان في أيام الشتاء ، يعني يغرسها في مكان آخر مو أيام الصيف صار واضح ؟ صالح لنقل الشجر من مكان إلى مكان
- خواب بوده درخت خواب درخت
- ها خواب بوده روشن شد ؟
- اما اگر درخت باشد
- اما ها
لأنّه أصحابنا فقط رووا رواية الإمام الباقر فاقلعها وارمي بها وجها إليه ما أدري كذا به إلى آخره وارمي بها لكن ذكرنا نحن وجدنا راجعنا طبعاً النص الموجود عندنا معتبر لا أنّه فيه إشكال لكن قلنا بعد التأمل في المتون المختلفة إحتمال نقل زيادة ويسيرة وبالخصوص مع مراعات أنّ رسول الله مو فقط عين العدالة فوق العدالة من المحتمل أنّ النص كان هكذا ، يعني الشجر كان قابلاً للإنتقال فقال ما دام هكذا بحكم سلطاني أمره بأن يقلع الشجرة ويغرسها في بيته في حديقته في مكان آخر في صحراء واغرسها حيث شئت لأنّه هذه الشجرة بهذا الوضع أوجبت تضرر لصاحبه للأنصاري تضرر وأوجب أن يكون سمرة مضراً ضاراً إنك رجلاً مضار ولا ضرر ولا ضرار ، وصلى الله ، فأصل المطلب لا أنّه كان عندنا إطلاق في أنّه كل حكم إلهي وصل إلى حد الضرر يرفع تشريعاً يرفع أصلاً لم يكن هذا الشيء موجود ، حتى يصير تشويش لشيخ الشريعة أو يقول شيخ الشريعة المراد به النهي لا المراد به النفي والمراد به حكم تنفيذي تجعل كقاعدة بيد الحاكم لما يصير خلاف لما يصير كلام يحاول أن يرفع الضرر من البين يرفع الضرر مو مجرد نقول لا ضرر لا يرفع لاضرر
- آن وقتی آن نهال هم برداشته بشود حریم و راهش هم
- دیگر برداشته میشود کلش میرسد به سمره
- به خاطر این مثلا نهال یک حریمی داشت راه داشت وقتی آن برداشته شد
- دیگر حریم ندارد ، دیگر سمره میتواند در باغش بیاید هر جایی که میخواهد برود روشن شد آقا ؟ این هم چون تا حالا نشنیده بودید امروز این را هم گفتیم ،
فتبين بإذن الله ما أفاده شيخ الشريعة أيضاً في كتابه من المشاكل كل ذلك لأنّه لا يوجد أساساً دليل على ذلك حتى هو يتحير في عدم عمل …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید