حج عربی (جلسه174) سهشنبه 1400/03/18
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
بعد أن تعرضنا لمسألة الإستطاعة نتعرض للفروع التي تعرض لها في العروة تعرض في المسألة الثانية في المسألة الأولى هم في ذيل مسألة الأولى وهل يكون إشتراط وجوب إشترط كاتب مطبوع وجود الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي أو كون منافياً لشرفه أو يشترط مطلقاً هذا الفرع جعله مستقلاً طبعاً الفرع له جهاة مختلفة ليس جهة واحدة هنا تكلم بالنسبة إلى الحاجة ، ثم تكلم لا فرق في إشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ، حتى بالنسبة إلى أهل مكة لإطلاق الأدلة فما عن جماعة من عدم إشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له هو في تلك المسألة مال إلى ذاك الرأي أنّه بالنسبة إلى من كان محتاجاً لكن هنا قال لا حتى أهل مكة يحتاجون إلى الراحلة على أي حال ما أفاده رحمه الله الجمع بينهما صعب ، ويتبين وجهه ، فالفرع الآن نتعرض ، تلك المسألة تعرضنا لها سابقاً والكلام فيها كالكلام في هذه المسألة لكن هنا إختار رحمه الله أنّه حتى بالنسبة إلى أهل مكة يعتبر الراحلة لهم ، أما هنا قال إشتراط وجود الراحلة مختص بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته أو كونه مشقةً عليه أو منافياً … خوب أهل مكة هم كذلك وأصولاً سيأتي إن شاء الله تعالى الإشكال التي ذكره صاحب المدارك في هذا المطلب ثم نتعرض إن شاء الله تعالى نتعرض إبتداءاً لعبارة الماتن الأستاد قال مقتضى إطلاق ما دل على إعتبار الراحلة عدم الفرق بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكة للمضي إلى عرفات ورجوعه إلى مكة وقطع المسافة بينها وبين عرفات التي تبلغ أربعة فراسخ الطرق إلى عرفات مختلفة بعضها أكثر من أربعة فراسخ وبعضها أقل ، لا نريد الدخول في هذه المسألة تلك مسألة أخرى أنّ الحجاج إذا ذهبوا إلى عرفات يتمون الصلوة أم لا عندنا يقصرون والتفصيل في إذا وفقنا الله لذلك يأتي في ما بعد ، وعن جماعة منهم المحقق عدم إعتبار الراحلة بالنسبة إلى أهل مكة وما قاربها يعني ما كان قريباً من مكة وإنما تعتبر الراحلة لمن يفتقر إلى قطع المسافة البعيدة وأجابوا عن إطلاق الروايات الدالة على إعتبار راحلة بأنها وردت في تفسير الآية الشريفة المختصة بحج البيت والسفر إليه فلا تشمل السفر إلى عرفات ، تمسك ، هكذا ذكر الأستاد أنا لم أجد في كلمات المحقق ظاهراً إنصراف دعوة الإنصراف أما أنّه خوب هذا وجه آخر ولله على الناس حج البيت ، حج البيت من إستطاع إليه إلى البيت يعني فمن كان من أهل البيت لا يعتبر الإستطاعة في حقه هذه نكتة أخرى غير النكتة التي جائت في عبارة … ظاهر العبارة والظاهر أنّها مختصة بغير أهل مكة ظاهر العبارة في الشرائع هكذا على أي وبعبارة أخرى الآية الشريفة بضميمة الروايات المفسرة لها تدل على إعتبار الراحلة لمن يسافر إلى البيت هو كان يجعل الآية المباركة في وجوب الحج مو في السفر ويقصده كحج النائي الذي وظيفته حج التمتع وأما أهل مكة وما قاربها فوظيفتهم حج الإفراد الذين يسافرون إلى عرفات لا إلى البيت ولا دليل على إعتبار السفر إلى عرفات ، هذا مبني على أنّ الأستاد فهم السفر ولكن المعروف أنّهم فهموا من الآية المباركة أصل الحج ويرد عليهم أنّه لا ريب فيه أنّ البيت الشريف مقصود في جميع أقسام الحج ولا يختص بحج التمتع فإنّ كل من يقصد الحج بأقسامه يقصد البيت وسائر المناسك كلمة واحدة كان يقول المراد بحج البيت يعني فريضة الحج لا أنّه كلمة البيت غاية الأمر قد يقصده متقدماً كحج التمتع وقد يقصده متأخراً عن المناسك كحج القران والإفراد وقد يقصد البيت خاصة كعمرة المفردة ، هذا ملخص كلامه ، لكن لم أجد هذه النكتة التي أشار إليه الأستاد في كلمات المحقق لا في الشرائع ولا في المعتبر ، في المعتبر هم في الشرائع تعرض لهذا المسألة إجمالاً وأظن اليوم صبح راجعت أنّه أنسب ظاهراً لم يكن يذكر شيء بأنّه يقصد البيت لعله في أواخر بحثه وإلا لم أجد هذا الإستدلال له النكتة في هذه المسألة كما جاء في العبارات أصلها في الواقع من الشيخ في المبسوط الشيخ رحمه الله في المبسوط في الجزء الأول أظن صفحة ثلاث مائة وثمانية وعشرين أظن هكذا في الجزء الأول من المبسوط إبتداءاً قال ويعتبر زاد والراحلة في من يفتقر إليهما هنا جعل البحث مختصاً بالراحلة أولاً ينبغي أن يعرف میخواهید بخوانید عبارت مبسوط را بیاورید ، کلمه زاد و راحله را بیاورید بالاخره همان اوائل حج است هذه نكتة أولاً لا بد أن أشرحها بعد ذلك يتكلم في المسألة …
- يفتقر ؟
- في من يفتقر إليهم ، الزاد والراحلة را بیاورید ، الزاد …
- اینها بعضی هایش به هم چسبیده اینها بعضی ها واو هایش نیست میآورد نه این في من يفتقر
- ظاهرا في من يفتقر إليهما ، واوش را قاعدتا در نوشتن نباید …
- نه این چسبیده به هم
- میفهمم خودم بلدم اما باید قاعدتا جدا بنویسند واو را یک کلمه بنویسند
- واو باید ظاهرا سر هم باشد
- نه الزاد یکی بعد باز واو یک چیز فاصل باز الراحلة ،
- من در قاعده ها دیدم که باید سر هم باشد یعنی …
- چرا دیگر باید جدا باشد چون واو یک کلمه حساب شده
- عربی اینطوری مینویسند حالا
- اگر نوشته غلط نوشته الزاد بعد آن فاصله
- در الحدائق الناظره هست الاصحاب الافعال من الشروط المتوقفة على الإستطاعة إجماعاً نصاً وفتواً وفسره الأصحاب بالزاد والراحلة في من يفتقر إلى قطع المسافة این روی الحدائق الناظره است ، محقق رحمه الله ،
- این البته هذا شسمة مو الأصحاب فسر الأصحاب لا خصوص الشيخ الطوسي كتاب الحج مبسوط را بياوريد یک دو صفحه بروید جلو دیگر همان اوائلش است
- این هم المبسوط
- اول کتاب الحج را بیاورید یک دو صفحه بروید جلو به نظرم في من يفتقر إليهما باشد
- المبسوط شيخ جلد چند ؟
- یک
- کتاب الطهارة
- نه صفحه سیصد و بیست و هشت فکر میکنم
- صفحه سیصد و بیست و هشت ؟ بله قسمت حج اینجاست
- سیصد و بیست و هشت چه نوشته بالای صفحه ؟
- الان پیدا شد بیست و شش بیست و هفت فصل في حكم العبيد والمكاتبين وال…
- نه قبلش
- قبل از اینجا ؟
- قبل از اینجا به نظرم سیصد و سه و چهار اول حج سیصد و سه و چهار است این بیست و هشت برای عبید و مکاتبین و صبیان و اینهاست ممالیک ، سیصد و سه ، سیصد و چهار
- اها صفحه سیصد و چهار ؟
- مثلا بیاورید ببینید حج است ؟ یا بقیه اعتکاف است چون بعد از اعتکاف حج را آورده است
- فصل في ذكر النساء في الحج
- قبلش باز این سیصد و چند بود ؟
- این سیصد و سی است
- نه نه نه سیصد و چهار بیاورید
- سیصد و چهار
- چهار بله ،
- سیصد و نود و شش فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها
- دويست و نود و شش
- این دویست و نود وشش است
- خوب بیایید صفحه سیصد بیایید
- چشم دارم باب هایش را می بینم اگر چیزی هست
- نه باب دیگر ندارد در وسط همین شرائط وجوبهما
- سیصد و نود و هشت ، سیصد و نود
- دویست و نود و هشت دویست و نود و نه
- سیصد
- چه دارد آن بالا
- الان سیصد إمكان المسير
- خوب
- أحد الشروط الحج على ما قلنا ومعناه این هم نیست
- چرا دیگر باید همینجا باشد
- همین است ؟
- همین باید باشد بعد بخوانید
- قبلش يا بعدس استاد ؟
- نه بعد از امکان مسیر
- قبل امکان مسیر
- این سیصد است الان ؟
- این سیصد است اما این دویست و نود و نه است
- نه سیصد همین سیصد را بیاورید احتمالا یا سیصد است یا سیصد و دو است
- وإن مات قبل ذلك لا يجب ….
- نه سیصد را بیاورید
- سیصد ؟
- ها
- این سیصد ، وأما الإمكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنّه يختلف أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد وكذلك إن لم يجده إلا في بلده يا بلدة فيجب عليه حمله معلوم نه این هم نیست
- بخوانید نه ادامه بدهید
- ما يكفيه لطول طريقه إذا كان محقوب ما يأخذ عليه
- بعد
- فأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده في أقرب البلدان إلى البر أو في بلده فهو غير واجد والمعتبر في جميع ذلك العادة وما جرت العادة للحمل مثله وجب حمله ومالاً
- تجري العادة
- تجري سقط وجوب حمله خوب باز هم ادامه بدهم ؟
- بله نه این سیصد ، دویست و نود و هشت را بیاورید
- وأما تخلية الطريق رفت دیگر
- نه دیگر نه سیصد ، دویست و نود و هشت دو صفحه قبلش را بیاورید
- چشم این اول نود و هشت ، ببینید این ها فکر میکنم ، والزاد والراحلة شرط في الوجود والمراعى في ذلك نفقته ذاهباً وجائياً وما يخلفه لكل
- این را خواندیم عبارت مجمع البیان هم بود ونفقة ما يخلفه بله
- قدر کفایته ويذكر ما يرجع إليه يستعين به على أمره أو صناعة يلتجئ إليها
- یواش یواش رد بشوید یکی دو سطر بروید پایینتر وإنما
- التي لها منها …
- وإنما تعتبر الزاد والراحلة في من يفتقر إليهما
- وقد روي جواز الإستعانة في الحج وذلك محمول على أنّه إذا كان له این هم نیست وإن قدر على زاد وراحلة ولا زوجة … این هم نیست
- ولا زوجة له
- ولا زوجة له لزمه
- الحج لأنّ الحج فرض والزواج مصنوع
- ونكاح مصنوع این هم نیست من وجب عليه الحج فحج … إذا بذل له الإستطاعة
- پیدا نشد ؟
- نه والمغضوب إذا وجب بالنذر أو بإفساد نه همچین چیزی ندارد وإذا أوصى …
- خوب صفحه دویست و نود هشت بود حالا نود و هفت را نگاه کنید
- بروم نود و هفت چشم این هم دویست و نود و هفت
- به نظرم شماره صفحه که چشمم همینطوری به آن افتاده حفظ نکردم سه داشت دو نداشت ،
- نود و هفت ببینید ، ويجب عليه أن يأتي به في المسود إذا زال العارض اللهم إلا أن … يعقد نذره إنّه يحج
- نه بروید دویست و نود و شش ، نود و هفت هم ندارد ،
- ومن شرط صحة أدائه الإسلام
- نه بعدش
- بعدش دیگر بعدش وأما ما يجب عند سبب فهو ما يجب النذر أو العهد أو إفساد
- ما يجب بالنذر این نه بعد از این
- باز هم بعد از این ؟
- بله
- ولا سبب لوجوبهما غير ذلك بحسبها إن كان واحداً فواحدة این هم نیست ولا يصح النذر
- نه اينها هم نیست نه
- ثم عجز عن المضي فيه أو حيلة بينه
- نه اینها نیست نه على اي من باز نگاه میکنم صفحه اش را فردا برای شما میخوانم
- این همان اول في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما است
- اين اولش را بخوانید یک کم بروید جلو
- الحج فی اللغة هو الغسل
- نه برويد این صفحه چند است الان ؟
- این صفحه دویست و نود و شش
- خوب دویست و نود و هشت
- والصحة ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية إما من المال همین را میخواهید ؟
- همین
- أو الصناعة أو الحرفة وتخلية السرب من الموانع وإن كان المسير وما تختلى شيء من هذه الشرائط سقط الوجوب ولم يثبت الإستحباب همين ومن شرط صحة أدائهما الإسلام وكمال العقل أن الكافر حالا …
- بعدش بعد از این
- وإن كان واجباً عليه لكونه مخاطباً …
- إلى آخره نه بعد از فقره کافر بعد
- وإن كان واجباً
- میدانم این دنباله کافر است نه نه بعد از حکم کافر یک چند سطر از حکم کافر رد بشوید ،
- وعند تكامل الشروط يجبان في العمرة مرةً واحدة وما زاد عليه مستحب مندوب إليه ووجوه ما على الفور دون التراخي
- بعدش
- وأما ما يجب عند سبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد أو إفساد
- نه این فقره نذر و افساد و اینها را ردش بکنید
- این هم دوباره نذر است افساد وأما المسنون فهو ما زاد على حجة الإسلام وعمرته ولم يكن نذره فيه وإنّ ذلك مستحب
- بعد از این
- فشروط التي إعتبرناها على ثلاثة أضرب أحدها
- این الان صفحه چند است ؟
- این صفحه دویست و نود و هفت
- پس باید دویست و نود … چون میدانم این صفحه که بود صفحه بعدیش بود
- صفحه بعدی ،
- این که اینها سه قسم هستند این صفحه دست چپ بود در کتاب
- خواندیم این را حضرت استاد والزاد والراحلة شرط في الوجوب
- خوب بعدش
- والمراعى في ذلك نفقته ذاهباً وجائياً وما يخلفه لكل من يجب عليه نفقته قدر كفايته
- بعدش نه فقره بحث نفقه کنار
- چشم بعدی یک لحظه فقط ، ويلزم بيع ما زاد على ذلك من ضياء أو عقار
- این بیع ضیاء و عقار را هم رها کنید
- وإن كان له دين
- این هم مساله دین هم رها کنید
- چشم وقد روي جواز
- این باشد این را خواندید آن را هم رها کنید
- من وجب عليه الحج ف… این هم نیست این اجزاء است و مخرج … وإنما يعتبر الزاد
- والراحلة
- والراحلة في وجوب من كان على مسافة
- همین این عبارت
- يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة
- اها
- وأما أهل مكة وما كان بين
- درآمد این دویست و نود و هشت است دیگر
- این دویست و نود و هشت
- گفتم به شما آن دویست و نود و هفت دست چپ است این دست راست است عدد زوج دست راست است خوب بخوانید یک مرتبه دیگه اللي فيه نكتة أنا غرضي كان بيان يقول الزاد والراحلة في من كان بيته بعيد ويحتاج إليهما وأما أهل مكة
- ومن كان بينه وبين مكة قريب فلا يحتاج إلى ذلك وليس ذلك من شرط وجوده علي إذا كان قادراً على المشي لأنّه لا مشقة عليه وإعتبار الزاد لابد
- ها الغريب في عبارة الشيخ الطوسي هذا وإعتبار الزاد بخوانيد
- لا بد فيها فيه على كل حال
- إبتداءاً ما أدري إلتفتتم إلى النكتة أم لا إبتداءاً قال الزاد والراحلة في من يحتاج إليها فمن كان قريباً إلى مكة لا يحتاج إلى راحلة ثم قال والزاد معتبر على كل حال ،
- یعنی حج برای قران ؟
- برای قریب يعني أول عبارته صار واضح ؟ لم أجد من أصحابنا من تنبه إلى هذه النكتة نعم في الشرائع قال الراحلة تعتبر لمن كان يحتاج إليها
- اين هست
- اها الذيل لكن صدر العبارة اللهم إلا أن يكون الصدر فيه غلط صدر العبارة
- إنما يعتبر الزاد والراحلة لمن كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة
- في الأخير يقول ولو كان قريباً لا يحتاج إلى الراحلة لأنّ المشي ليس مشقة وأما الزاد فلا بد من إعتباره مطلقاً
- على كل حال
- على كل حال
- همان مطلقاً ميشود ،
- روشن شد میخواستم چه بگویم ؟
- بله
- ظاهر عبارة الشيخ رحمه الله صدراً وذيلاً متهافت
- آن وقت چطور جمعش میکنید ؟
- دیگر الان مشخص میشود
ولكن في الشرائع والعلامة أيضاً في جملة من كتبه إستشكلوا في راحلة فقط لم يذكروا الزاد نكته فني روشن شد کار محقق هم چقدر دقیق است ؟ قال ولا يحتاج إلى الراحلة من كان ليس عليه مشقة في المشي هنا أيضاً سيد العروة هم هكذا في العروة هكذا لا فرق في إشتراط وجود الراحلة لم يذكر الزاد ، فإذا فرضنا طبعاً الأستاد هم لم يشرح كان ، حتى في الجواهم هم لم يشرح هذه النكتة أنا قلت لكم أطلت الكلام أطلت المقام بإصطلاح طول التوقف حتى تقراء العبارة بعينها القريب في عبارة الشيخ رحمه الله في البداية قال لمن لا يحتاج إليهما لا يعتبر الزاد والراحلة في آخر كلامه قال أما الزاد فلا بد منه على كل حال ، ومن جاء من بعد الشيخ رحمه الله مثل المحقق آمن بهذا في خصوص الراحلة ، ومنهم السيد اليزدي في العروة
- یعنی تخصصا خارج است ؟
- یعنی میگویم چون زاد به هر حال احتیاج دارد از که میخواهد برود به عرفات مخصوصا دو روز یک روز در عرفات است خوب زاد میخواهد خوب غذا میخواهد بخورد ،
- اما راحله حالا
- راحله پیاده میرود
لكن يأتي هذا الإحتمال ، إحتمال هم يوم يومين في عرفات لا يأكل شيء لا يحتاج ، إنصافاً الكلام اللي قال في الصدر أولى بالإعتبار نعم عدم الحاجة إلى الزاد قليل عدم الحاجة إلى الراحلة لا أكثر صارت النكتة واضحة عدم الزاد إلى الراحلة عدم الحاجة إلى الراحلة أكثر من عدم الحاجة إلى الزاد ، يمكن إنسان مشياً من النجف مثلاً من الكوفة من بغداد يذهب إلى الحج والمشي سهل عليه ليس فيه مشقة يمكن
- اما بدون زاد
- اما بدون زاد نمیشود ، روشن شد ؟
فلكن في بعض الفروض حتى الزاد لا بد من حتى لو ذهب إلى عرفات يومين في عرفات خوب يحتاج إلى زاد إلى ماء إلى طعام خوب يحتاج إلى هذه الأمور عادتاً لكن قد يتصور شخص يوم يومين لا يأكل طعام لا يشرب ماء هذا يتصور بلي این هم تصور میشود فکلام الشیخ ما أدري المطلب ، أولاً هذا المطلب في الروايات ما موجود ولذا جماعة اللي خالفوا قالوا نتمسك بإطلاق الرواية راحلة مطلقاً ، صار واضح ؟ الاصحاب لم يذكروا هذه النكتة أنّ الروايات مطلقة أول من قيد الشيخ ذكروا أنّ الروايات مطلقة قال لإطلاق الأدلة حتى في العروة موجود لكن لم يتنبهوا أنّ أول من ذكر هذا القيد هو الشيخ في المبسوط ولا في كتاب النهاية على ما ببالي لا أنسب إلى النهاية لا أنسب إلى النهاية لا أنسب ثم من بعد الشيخ المحقق إعتبر هذا الشيء قال الراحلة لمن إحتاج إليها ، لكن الزاد لم يذكر ، ثم العلامة في جملة من كتبه إلى يومنا هذا ، وإستمر الأمر على هذا الوضع بالنسبة إلى ما بعد المحقق ولم أجد مناقشة إلا من صاحب المدارك ، صاحب المدارك ناقش في المسألة ، قال إذا قلنا أنّ النكتة في ذلك أنّ المشي مشقة عليه أم لا خوب لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد قد يكون الإنسان بعيد مشي ليس مشقة عليه حينئذ هذا التفصيل أنّ الراحلة بالنسبة إلى أهل مكة ومن كان قريباً من أهل مكة لا وجه له لا بد أن تلتزم بهذا الشيء من كان قادراً على المشي وليس فيه مشقة عليه يجب عليه أن يمشي إلى الحج يقول ثم هذا مخالف مع كلمات الأصحاب ، كلمات الأصحاب يحتاج إلى الراحلة ولو كان المشي سهلاً عليه ، مع ذلك صاحب المدارك هذا الإشكال أظنه في الذخيرة هم له إشكال وجه آخر يعني أظن ذكر إسم صاحب الذخيرة صاحب الجواهر أنا لا أدري هنا أو مكان آخر ما راجعت الذخيرة لكن المدارك راجعت بنفسي في المدارك يستشكل هذا المطلب ، يعني يقول ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط لا يمكن الإلتزام ولذا أنا أظن الأصحاب من بعد صاحب المدارك إلتزموا بخلاف الشيخ قالوا الراحلة مطلقاً ومن الغريب أنّ المرحوم صاحب الوسائل مع أنّه أخباري في كتاب الوسائل عنوان الباب جعله مع الحاجة إليها صاحب الوسائل مع أنّ الأخباريين لا يلتزموا إلا بظاهر النصوص أن لا يخرجوا وهذا الذي ذكرناه من أنّه ذهب جماعة إلى أنّ الشيخ الطوسي ذكر فروع متأثراً بفقه السنة صار واضح ؟ لعدم التقييد في الروايات وإطلاق الأدلة ولكن قلنا هذا المطلب الذي أفاده الشيخ صحيح يحتمل ذاك الزمان خصوصاً في قم يعتبر نوع من القياس يعتبر نوع من الإجتهاد الباطل يعتبر نوع من الإجتهاد المنية في رواية أهل البيت ، يحتمل لكن الآن صار متعارفاً في فقه الشيعي صار متعارفاً والإنصاف أنّ النكتة فيه ليست نكتة خاصة بالمذهب مثلاً أفرضوا أنّ الشافعي ذكر هذا القيد لا يختص بالشافعي صارت النكتة نكتة علمية شايعة بين جميع العلماء تأملوا ، الآن النكتة العلمية الموجودة هكذا هل روايات الراحلة تنصرف إلى من كان محتاجاً إليها أم مطلقة ، الآن في زماننا هذا أصبحت المسألة بهذه الصورة إطلاق وإنصراف جماعة قالوا بالإطلاق فحتى أهل مكة هم يحتاجون إلى الراحلة وجماعة قالوا بالإنصراف إنصراف الراحلة إلى من كان محتاجاً إليها فنكتة ليست تأثر بالفقه الشافعي أو حنفي صارت ؟ الآن أصبحت هذه النكتة وخصوصاً وتصوروا أنّ الأئمة عليهم السلام قال علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع يعني أنتم تأملوا إذا قلنا راحلة فرعوا عليه إذا كان لم يكن محتاجاً إليها لا يعتبر الراحلة بالنسبة إلى وجوب الحج عليه ، نعم نحن سبق أن شرحنا أنّه تدريجاً في الفقه الشيعي حاولوا أن يدققوا ويحققوا نكتة جديدة يعني يفتشوا أن نكات خلفية إن صح التعبير نكات بإصطلاح اليوم لا شعور نكات إرتكازية سياقات دلالية لا سياقات حالية قرائن حالية هذا المطلب وأنّه مثلاً يسبب الإنصراف وعدمه بداء من القديم لكن تدريجاً بداؤوا بالتحقيق في الإنصراف يعني الإنصراف متى يحصل كيف يحصل بأية نكتة مثلاً من بدايات من دخل في هذا النوع من التحقيق والتعميق في الفقه المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد المحقق الأردبيلي لكن تقريباً النكات الفنية في هذه الجهة تعرض لها المرحوم الوحيد البهبهاني الإنسان لما يتأمل في رسائله الفقهية يجد هذا المطلب الوحيد البهبهاني فتح أبواب مختلفة جهات مختلفة منها هذا طبعاً هذا الأمر تبلور في كلماتهم إلى أن وصل ، الجواهر هم يعتمد على هذا يحاول لكن من جاء من بعد الجواهر خصوصاً مثل الشيخ الأنصاري توفيقاتهم في هذه الجهة أكثر ومن ناحية التحليل الأصولي خوب ما جاء في ما بعد أمثال المحقق العراقي والنائيني وإلى حد ما ، إلى حد ما أقل من هؤلاء المحقق الإصفهاني إنصافاً دخلوا في هذا المضمار وتكلموا حول هذا الإنصراف وحقيقة هذا الإنصراف ومنشاء الإنصراف ما هو هل منشاء الإنصراف كثرة الوجود هل منشاء الإنصراف كثرة … إلى آخره ، صار واضح ؟ فالنكتة في الواقع يعني الذي كان موجود في الروايات إطلاق عنوان الراحلة صار واضح ؟ الشيخ أول من قيده من كان محتاجاً إليها ، في ما بعد جماعة من العلماء قالوا لا نعمل بهذا الطريق إطلاق الأدلة جماعة آمنوا ، لكن آمنوا مو تأثراً بالشيخ ولا تقليداً للشافعي والحنفي وما شابه لا أصلاً صار مباني الإجتهاد هذا
- حالا این مرحوم علامه حلی تذکرة الفقهاء الراحلة إنما هي شرط في حق البعيد عن مكة وأما أهل مكة فلا تشترط الراحلة فيهم وكذا من كان بينه وبين مكة قريب لا يحتاج إلى الراحلة وإنما تعتبر الراحلة في حق على من كان مسافة يحتاج فيها الزاد والراحلة سواءاً قصرت المسافة أو بعدت ،
- نقل نکرده از چه کسی ؟
- خودش مساله سی و هفتم است
- نه میدانم بعد نگفته وقال الشافعي وقال فلان ؟
- چرا مساله سی و هشت ها الراحلة شرط في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه وبه قال الشافعي لقوله عليه السلام لما سئل عن تفسير الصغير
- إلى آخره …
لاحظوا هنا العلامة فصل بين مسألتين مسألة قطع المسافة مسألة المشقة بالنسبة إلى المشقة قال إطلاق الأدلة ولو لم يكن مشقة يجب عليه وجود الراحلة أما بالنسبة إلى المسافة قال لا تعتبر راحلة نكتة صارت واضحة ؟ يعني هذا جواب عن صاحب المدارك أنتم إذا قلتم في المسافة القريبة لا نحتاج إلى الراحلة قولوا في المشقة لا يفرق العروة هم فرق بينهما العروة قال وهل يكون إشتراط الوجود مختصاً بصورة الحاجة هذه المسألة قال الإطلاق قال لا ينصرف إلى هذا بصورة الحاجة ، لوجود روايات مسألة ثانية إذا كان قريباً هل يحتاج إلى الراحلة قال نعم لإطلاق الروايات ، فصار بالنسبة للراحلة مسألتان وجود الحاجة ومسافة إعتبار المسافة سيد اليزدي في باب وجود الحاجة قال إلى ال… بحساب لا تعتبر إذا لم يكن مشقة لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلاً فإن قدر أن يمشي بعضاً بالأخير هم إحتاط في ذلك ، وأما بالنسبة إلى قطع المسافة وجود المسافة إقرؤوا عبارة … صاحب المدارك سوى بينهما قال لا فرق سواءاً كانت النكتة مسافة أو المشقة أي فرق بينهما ، صاحب العروة جعل الفارق وجود الروايات ،
- اين فقط همین را دارد وبه قال الشافعي لقوله عليه السلام لما سئل عن تفسير السبيل زاد وراحلة
- تمام شد ؟
- تمام چیزی ندارد همین عبارت را گفته همین
- مساله سی و نه چیست ؟
- مساله سی و نه ؟ سی و هشت ، دارد در همین جا دارد وقال بعض الشافعية إن المحمل
- محمل والكنيسة
- معترضا في حق المراءة مطلقاً نه آن هم ندارد
- این هم دارند بعضی هایشان ، بعضی هایشان تفسیر قائل هستند که محمل در حق رجل مرتبط به شان اوست اما زن مطلقا به خاطر تستر وعورت و حجاب به اصطلاح آن نه به خاطر مشقت و اینها
- نه دیگر مساله عوض شد کاری به چیز ندارد
- خوب
تبين بإذن الله تعالى المطلب فذهب جملة من الأصحاب إبتداءاً الشيخ بأنّه إذا كان قريباً إلى مكة لا يحتاج إلى راحلة ، وفي ما بعد ذهب جماعة إلى أنّه يعتبر لإطلاق الروايات فتبين بإذن الله تعالى النكتة الأولى أولاً لعل الشيخ نظره إلى إن أطاق المشي ، رواية أطاق المشي لعل لكن لم يذكر هذا الشيء ظاهره أنّه في من يحتاج إليه لكن ظاهر كلمة الإحتياج المشقة وعدم … كما قال في المدارك فمنهم من فصل بين المسالتين منهم من فصل بين الراحلة والزاد صار واضح ؟ والنكتة بالنسبة إلى المسافة عندهم الإطلاق والإنصراف وهذه النكتة ليس معناه تأثر بالفقه الشافعي أو تأثر علمائنا بالشيخ الطوسي لا مسألة واضحة في نفسها يعني الفقيه يراجع الروايات هل يستطيع أن يفهم منها الراحلة مطلقاً شرط مطلقاً أم لمن إحتاج إليها
- بستگی به استظهارشان دارد
- استظهار
لكن الكلام في ذلك أنّه الإنصراف ولذا السيد لا ريب أنّ البيت الشريف مقصود ، بلي فالسيد يتمسك بالإنصراف بدعوى الإطلاق كما تمسك به السيد اليزدي ولا يؤمنون بالإنصراف لكن جماعة منهم آمنوا بالإنصراف نحن عندنا المسألة إشارة العلامة هم إذا يلاحظ لعله إشارة لذلك نحن في تصورنا المسألة لا تبتني فقط على الإنصراف مو أنّه تحل المسألة بالإنصراف لاحظوا تأملوا الروايات المفسرة للزاد والراحلة ليست مفسرتاً للإستطاعة إشتباه هنا صار …
- پس تفسیر چیست ؟
تفسير للإستطاعة السبيل أي سهولة السفر ، فحينئذ تلاحظ الراحلة والزاد بما أنّهما دخيلان في سهولة السفر النكتة سهولة السفر ، والسفر كما قلنا يطلق على معنيين حينما يبتعد الإنسان من مقر حياته يسمى وطن قد يكون مثلاً الآن قم بالنسبة لكم مقر الحياة مع أنّه مو وطن الأصلي مثلاً البلد آخر الإنسان حينما يبتعد من مقر حياته حينما يبتعد يصدق عليه السفر إلى أن يرجع إلى مقر حياته فسهولة السفر عبارة عن هذا الشيء ليس المراد مطلق السفر سهولة السفر ، فحينئذ إذا كان مثلاً المسافة أربعة فراسخ كما ذكر الأستاد الطريق مثلاً أربعة فراسخ إذا فرضنا من حينما يخرج إلى مكة إلى عرفات إلى أن يرجع يكون مسافراً وطبعاً بطبيعة الحال عرفاً تلاحظ هذه النكتة إذا كان مسافراً وكان متعارف مخصوصاً ذاك الزمان بالنسبة إلى أهل مكة ومن كان قريباً قطع المسافة أكثر من هذا مشياً مو أربعة فراسخ عشرين فرسخ ثلاثين متعارف حياتهم يروحون يجون لأنّ مسألة المسافة والحاجة إلى الراحلة تحليل ما عند العرف للنكات المختلفة مو للنكتة واحدة تارةً لمسألة الزمان لأنّه بالمشي إذا يروح مثلاً يوم بالطريق مثلاً بالراحلة إذا يروح أربعة ساعات بالطريق هو عنده شغل في مكة لا يستطيع أن يترك مكة خلال مثلاً يوم كامل مثلاً من باب المثال هسة بالنسبة إلى العرفات بما أنّه يبقى في عرفات لا النكتة تختلف يعني تارةً تلاحظ سهولة السفر بالنسبة إلى الزمان خوب مع الراحلة زمانه أقصر بلا راحلة ، وتارةً تلاحظ الراحلة بالنسبة إلى مشقة صعب على الإنسان ، وطبعاً المشقة كما تنتهي بمسألة الراحلة تنهي في الإستراحة في الطريق أيضاً أفرضوا يمشي كيلومترين ثلاث ثم يقعد يستريح ثم يشمي كيلومتر الآن هم إذا الإنسان يروح إلى مكة يشوف بكثرة يعني أعداد هائلة من الناس من اليوم الثامن يتحركون مشياً من طريق منى يذهبون إلى منى الذي يسمى يوم التلبية يذهبون مشياً يعني ماشاءالله الجادة مليئة مشياً إلى منى ثم من منى صباح يوم التاسع يمشون مشياً إلى عرفات عادي جداً عادي مو أهل مكة غير أهل مكة هم كذلك جداً عادي يعني لا … فحينئذ لو كنا نحن لا نحتاج إلى نكتة الإنصراف النكتة في ذلك سهولة السفر فإذا كان السفر سهلاً أي الخروج من مكة إلى حد الرجوع إلى مكة سهلاً مشياً لا حاجة إلى الراحلة عادتاً هكذا يعني الراحلة تعتبر بالنسبة إلى سهولة السفر مو بإصطلاح مو الراحلة تعتبر في نفسها هذا الذي قاله الأصحاب من الإطلاق في ما إذا كان الراحلة معتبر في نفسها صارت النكتة ؟
- یعنی موضوعیت دارد
- موضوعیت دارد
- در حالیکه ندارد
- ندارد نکته اش نکته استطاعة السبیل است
- زاد چطور ؟
- زاد هم همین است چه فرقی میکند
نعم بالنسبة إلى الزاد أقل مراتبه يعني إنسان لا يحتاج إلى الزاد قليل جداً الآن منى داخل أصلاً منى جزء من مكة في الواقع الآن منى وادي بين جبلين يعني لما ندخل منى جبل على اليمين جبل على اليسار هذا الجبل الذي على يمين خلفه دقيقاً يعني شارع العزيزية يعني تقريباً من أول شارع عزيزية يبداء قبل منى إلى آخر العزيزية ذاك الوقت كان عشرة الآن لا أدري عزيزية كم ، عزيزية لما ينتهي أكو طريق شارع يدخل إنسان إلى منى مشياً هم كثير أنا مشيت يدخل مشي هذا تقريباً أواخر منى مو آخر منى هذا بداية الخيام للإيرانيين وبخيام الإيرانيين تنتهي منى ثم يكون وادي محسن سنوات الأخيرة رأيت أنّ خيام المصريين كان في وادي محسن فمن يذهب إلى يعني دقيقاً منى فقط هذا الجبل موجود وجبال مكة ليست مرتفعة بالنسبة إلينا في إيران جبال مكة حتى تپه هم لا يصدق عليه جبيل حتى بقي جبيل هم لا ، مع ذلك جعلوا بين العزيزية وبين منى عدة أنفاق نفق تونل يعني إنسان مشياً من عزيزية يدخل منى ، ويرجع إلى … مسافة قليلة قريبة داخل الجبل نفق موجود تونل موجود مشياً عزيزية خمسة قبلنا ، على أي حال شيء غريب جداً إنصافاً إذا كنا نحن وظاهر الآية والروايات ليس الكلام في الإنصراف إشتباه لا يصير هذا العلامة أشار إلى هذا أو السيد الخوئي أيضاً ، لا على أي حال يعني تمسك بالآية من إستطاع إليه سبيلاً إستطاعة السبيل سهولة السفر سهولة السفر مو دائماً يتوقف على الزاد والراحلة تختلف الأسباب وتختلف الأشخاص قد يكون الشخص يومين ثلاثة ما يأكل شيء لا يأكل طعاماً ولا يشرب ماءاً عادي جداً عادي يذهب إلى عرفات يوم في عرفات ثم يرجع إلى منى يذبح كذا ثم يرجع إلى مكة ثم يبيت بمنى أصلاً هذه كم يوم لا يحتاج إلى أكل ولا شرب فتبين بإذن الله تعالى أنّ ما أفاده الشيخ هو المنشاء أولاً عبارة الشيخ مختلف في ما بعد جملة من الأصحاب فرقوا بين الأمرين مشقة السفر ومسألة المسافة صاحب المدارك سوى بينهما صاحب العروة فرق بينهما ، وصاحب المدارك إستشكل في التفريق من جهة فتوى الأصحاب لأنّ الأصحاب قالوا في حق البعيد يعتبر الراحلة وإن كان المشي سهلاً عليه ، ويمكن الجواب عن ذلك بالنسبة إلى حق البعيد الشارع لاحظ النوع مو لاحظ الشخص وحتى بالنسبة إلى الشخص قال لا لا بد أن يكون لك ولو تستطيع أن تمشي لكن لا تمشي ونحن ذكرنا أنّه لا تمشي يعني وجوباً وإلا إذا مشى يسقط عن يعني يسقط حج الإسلام فهذا ملخص كلامنا في المسألتين عند صاحب العروة وما أفاده الأستاد رحمه الله في المسألة الثالثة قال لا يشترط وجودهما عيناً عنده بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما المال من غير فرق بين النقود والأملاك بين البساتين دكاكين خانات ولا يشترط إمكان حمل الزاد بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة ومع عدمه فيها يجب حمله هذا تعرض له صاحب المبسوط الشيخ الطوسي يجب حمله مع الإمكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيرها ومع عدمه يسقط ومع عدم الإمكان ، إذا فرضنا في الطريق لا يوجد طعام مثلاً لا بد أن يأخذ الطعام معه من قم مثلاً ستة أشهر بالطريق لا بد أن يأخذ الطعام مثلاً مائتين كيلو من اللحم مثلاً مائتين كيلو من الشسمة من الطحين آرد ولا يمكنه أن يحمل ليس له دابة كذا يحمل مائتين كيلو حينئذ الإستطاعة لم تحصل هذا ما أفاده الشيخ أيضاً والمطلب بناءاً على مسلكهم صحيح وأما وجودهما عيناً أصلاً شرحنا سابقاً بعض الروايات أن يكون ما يحج به ليس فيه في بعضها زاد وراحلة في بعضها مال إن لم يكن له يسار إن لم يكن له مال فما قاله رحمه الله صحيح المطلب الذي أفاده صحيح بعد خسته شديم بنا شديم یک ساعت بیشتر صحبت نکنیم از نشستن هم یک ساعت گذشت از صحبت نه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وإن شاء الله تعالى تبين مسلكنا بسرعة نشمي ، فقط إذا أكو نكتة فنية نتعرض وإلا البحث نستمر فيه .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید