حج عربی (جلسه173) دوشنبه 1400/03/17
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى العرض العام للروايات وأنا كان في نظري في البحث في اليوم السابق تنتهي الروايات لكن بعد إنتهى الأمر إلى هذا اليوم إن شاء الله اليوم ينتهي قلنا إنّ المرحوم قلنا في كتاب الجامع الأحاديث في الجزء الثاني عشر في الأبواب الحج والعمرة تعرض لروايات الواردة في باب الإستطاعة جعل عنوان الباب ، الباب الثالث من أبواب وجوب الحج جعل العنوان بعنوان ، لا الباب الثالث ليس لا ، از بس خلقمان تنگ شد عنوان باب هم از دستمان رفت الباب السادس باب إشتراط الحج والعمرة بالإستطاعة تعرضنا لهذه الروايات ما أدري الآن وصلنا دقيقاً إلى أي رواية من الباب في الحديث السابع على أي نقرائه مجمع البيان في قوله تعالى ولله … قال المروي عن أئمتنا قلنا صاحب مجمع البيان رحمه الله الطبرسي ممن لا يؤمن بحجية الخبر ومثل السيد المرتضى يعمل بما تلقاه الأصحاب ومن لا يؤمن بحجية الخبر عادتاً الطريق للوصول إلى أحكام الله ما قاله أهل البيت في هذا المجال طريقه التلقي بين أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين فلذا قال المروي عن أئمتنا أنّه وجود الزاد إلى آخره قلنا هذه العبارة عبارة جامعة لمجموع الروايات وهذه الرواية ليست رواية يعني مجموع الروايات لأنّ في جملة من الروايات الزاد والصحة وكذا لكن في هذا كامل زاد راحلة نفقة من يلزمه نفقته الرجوع إلى كفاية مع صحة في النفس وتخلية السرب ستة جمع الكل ، وهذا هو الطريق الذي سلكه أصحابنا القائلون بعدم حجية الخبر يعني يجمعون مجموع الروايات صار واضح ؟ وإلا رواية بهذا التعبير لا يوجد ، هذه نكتة ينبغي أن تلاحظ لا يوجد رواية ، وإنصافاً هم جمع لطيف يستفاد من جميع الروايات هذه المعنى مع صحة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير هذا عبارة عن ستة زاد وراحلة ونفقة من يلزم نفقته ورجوع إلى كفاية صحة في النفس خمسة تخلية السرب هم ستة وقلنا إنصافاً نفقة من يلزمه نفقته لعله ليس دخيلاً في سهولة السفر من لوازم سهولة السفر يعني إذا ذهب إلى الحج أفرض يترك أهله يكون نفقة أهله للذهاب والرجوع هذا ظاهراً لا يؤثر في سهولة السفر في لوازم السفر ولذا نفقة من يلزمه نفقته في بعضها موجود على كلام فيها ، ثم الحديث الثامن ما رواه الشيخ الصدوق من منفردات شيخ الصدوق والسند واضح أنّه واضح الضعف رواه عن الأعمش عن جعفر بن محمد ، أعمش سليمان بن مهران العامي من علماء العامة في الكوفة أصولاً هذه الرواية مجعولة يعني ثلاث صفحات أربع صفحات دورة موجزة من الفقه ما أدري الكبائر هم فيه أم لا ورسالة كانت في قم تنسب إلى الإمام الصادق في هذه الرواية زاد وراحلة صحة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عيالة وما يرجع إليه بعد الحج وتخلية السرب لم يذكر في هذا فلعل مثل مرحوم صاحب مجمع البيان نظره إلى رواية الصدوق في هذه الرواية نفقة وللإنسان أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله هذا نفقة من يلزمه عياله ، وتقدم الكلام فيه وقلنا إجمالاً الذي يتبين لنا مثل هذه الرسائل نسبت إلى الأئمة في أوائل قرن الثالث سنة مائتين وثلاثين كذا لعله مثلاً مائتين وخمسين الشيخ الصدوق إنفرد بنقل هذه الرواية عن الأعمش لا يوجد له نظير يعني وليس حتى أصحابنا المتأخرون أمثال النجاشي مثلاً في كتابه يذكر أنّ له رسالة عن الإمام الصادق في شرائع الدين ، الحديث التاسع عوالي اللآلي وورد في الحديث هذا الحديث من كتب العامة وكذلك وروى علي بن أبي طالب عن رسول الله ثم قال ومثله روى إبن عباس وإبن عمر وإبن مسعود وجابر وأنس نقلنا هذا المطلب من كتب السنة أيضاً في جملة من كتب السنة هذا موجود الإستطاعة الزاد والراحلة الشيخ أبوالفتوح هذا من طرق السنة أيضاً من طرق السنة عمرو بن شعيب قلنا هذا حفيد حفيد عمرو عاص إسمه هم مثل جده الأعلى عمرو وهو مثل جده من النواصب عمرو بن شعيب وعن أبيه عن جده ، جده يرجع إلى ابيه لا إلى نفسه على خلاف القاعدة جده يعني عبدالله إبن عمرو عاص أتى ، هذا موجود على أي هاتين الروايتين من طرق العامة وموجود مذكور في كلمات السنة أظنه في الترمذي يذكر لاحظوا الزاد والراحلة في الترمذي نگاه کنید سنن ترمذی اگر دارد ، در بیاورید و بعد میگوید وقد روى هذا جابر و فلان يذكر أسماءاً أظنه رأيت مثل هذا التعبير في كتاب الترمذي الزاد والراحلة این کلمه زاد و راحله یا راحله تنها را بیاورید ، در کتب متعددشان هست اما در ترمذی به نظرم اسم این چند نفر را آورده موجود على أي هذه الأسماء مع زيادة إسم آخر هم موجود
- باب ما جاء في إيجاد الحج زاد وراحلة
- اها خوب
- حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبادة بن جعفر عن إبن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
- هذا إبن عمر بعد
- بعد ،
- وقال ، قال أبوعيسى بعد خودش یک کلمه ای میدهد
- قال أبوعيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أنّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلةً وجب عليه الحج وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهله من قَبل حفظه
- من قِبَل حفظه من قَبل نه من قِبل حفظه يعني لم يستشكلوه من ناحية الوثاقة قال حفظها بعد چه دارد ؟
- باب ما جائكم
- ندارد بقیه اسماء
- نه
- من در یکی از کتب دیدم اسم ها را همینطوری آورده ابن عباس و ابن عمر و مسعود و ابن مسعود و در یکی از این کتب وقد روي مثل ذلك اینطوری اسم …
- ترمذی که فرمودید
- پس ترمذی … چون ترمذی دارد این کار را ترمذی بعد میگوید وروى هذا فلان وفلان وفلان من دیدم این تعبیر را اما من الان مراجعه جدید نکردم وقتی که شرح دادیم آنجا گفتیم
دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد هذه الرواية خوب بعناوين مختلفة تقدمت سئل عن قول الله ولله على الناس حج البيت قال هذا على من يجد ما يحج به قيل من عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال هو ممن يستطيع ظاهره يستطيع هالسنة لكن الأستاد حمله يعني فاته فهو يستطيع أن يستقر عليه الحج إحتمال لكن الآن خلاف الظاهر رواية السكوني رواية واحدة على خلاف القواعد هذه الرواية على خلاف القواعد وفي مسألة كلامية مسألة الجبر والتفويض إنما قلنا على خلاف القواعد الطريق المألوف إلى كتاب السكوني ليس هذا ، ليس هذا الطريق ، في كتاب البحار نقلاً عن نسخة من كتاب التوحيد عن هذا الإسناد يرجع إلى أحمد الأشعري عن إبن فضال قلنا كثير في قم وإبن فضال هنا يراد به الأب لا الولد عن أبي جميلة عن محمد الحلبي أبي جميلة المعروف ضعيف ، لكن عن رجل مات وترك مائة ألف درهم ولم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج ؟ لاحظوا أنا قرائت الرواية لهالنكتة الأستاد لم يتمسك بهذا هنا مراد يستطيع الحج يعني إستقر عليه الحج ، النكتة تبينت إلى الآن نتصور يستطيع يعني هالسنة يذهب ولو على حمار أجدء لكن استاد قال هذه الرواية مورده في ما إذا ترك الحج ولم يذهب في ما بعد يجب عليه أن يحج ولو على حمار ، صار واضح ؟ هذه الرواية شاهدة على كلامه ، ولو هو لم يستشهد بهذه الرواية قرأت هذه الرواية من هذه … طبعاً الرواية الآن سنداً ضعيفة لكن من جهة الإستشهاد بإستعمال في الروايات لا بأس به مو من جهة التمسك بها فهل كان يستطيع الحج يستطيع هنا يعني يستقر عليه الحج ، لأنّه المفروض يقول لم يحج حتى مات وترك مائة ألف درهم فعنده إمكانية مالية لكن يبقى شيء وهو أنّه لا يستفاد من هذه الرواية الإستفادة بذاك المعنى عنده أموال لعله صحة ما عنده لعله مثلاً نفقة من يلزمه ما عنده لعله سرب الطريق مو مفتوح الرواية فقط ناظرة إلى المال ، بتصور أنّه إذا كان عنده مال كأنما كل الأمور مهيئة ، الحديث الرابع عشر رواه الكافي إبتداءاً قبل الكافي موجود في تفسير العياشي وبإصطلاح في تفسير العياشي ثم في كتاب الكافي ثم الصدوق في الفقيه والعلل ودعائم الإسلام مرسلاً ثم الشيخ المفيد في المقنعة ثم الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والإستبصار فمصادر كثيرة تعرضت يمكن قبول الرواية من هذه النكتة يعني بنكتة فهرستية حسب تعبيرنا صار واضح وإلا بحسب النكتة الرجالية لا يخلوا عن شبهة وإشكال ، بإعتبار أنّه بإصطلاح أبوالربيع الشامي لم يرد فيه توثيق وكذلك خالد بن جرير الذي يروي عنه سبق أن شرحنا الحديث في محله الآن ليس غرضنا الدخول في ذلك ، وإنصافاً هذا الحديث سر إشتهاره ظاهراً بين الأصحاب لأنّه منقول من كتاب الحسن بن محبوب ، يعني في كتاب العلل بطريق عن إبن محبوب عياشي قال عن أبي الربيع الشامي والمقنعة لكن في كتاب الفقيه من طريق بحساب ابي الربيع الشامي وفي الكافي والتهذيب والإستبصار هم تصريح بحسن بن محبوب واضح أنّ الحديث وغير ذلك هم موجود مو منحصر ، عندنا ماشاءالله عدة روايات خالد بن جرير عن بإصطلاح أبي الربيع الشامي وموجود في كتاب حسن بن … إحتمالاً كتاب المشيخة له وسبق أن شرحنا هذا بلحاظ هذا هنا في هذه الرواية قدر ما يقوت به عياله موجود هذا نفقة من يلزمه نفقته في كلام الطبرسي كان نفقة من يلزمه نفقته هذا التعبير إلى الآن تقدم في حديث آخر لكن في حديث الأعمش وجداً ذاك الكتاب ذاك الحديث ضعيف لكن يبدوا أنّه المرحوم الطبرسي قلت إذا تسمعون كلامي من جديد قلت له مصدر على كلام فيه فمصدره كتاب حسن بن محبوب كلام فيه رجالياً بخالد بن جرير وأبوالربيع خالد بن أوفى أو خليد بن أوفى ، فرجالياً يمكن الكلام فيه لكن فهرستياً من كتاب مشهور واعتمد عليه المشهور ، يعني الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق وبإصطلاح حتى دعائم الإسلام من المذاهب غير الشيعية كذا فهذا أنا قلت هذا الكلام هنا فمراد المرحوم طبرسي هذا لو تشيرون طبرسي إنما قال أخذه من هذه الرواية رواية الحسن بن محبوب ، من كتاب الحسن بن محبوب وإنصافاً الشواهد في قبول الرواية كثيرة لكن تبقى الإشكال يبقى الإشكال رجالياً وبما أنّه تقدم الكلام لا ندري ، لكن المشكلة هنا متن الرواية لا يخلوا عن إبهام لأنّه موجود لأنّه من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه يعني إلى الحج فيسلبهم إياه ينطلق إليه فيسلبهم إياه ، شوية العبارة هكذا في الكافي والتهذيب والإستبصار والفقيه يعني في النسخة المشهورة من هذه الرواية هذا الذيل هكذا بله ، لكن موجود في كتاب المقنعة مع أنّه مرسل كتاب المقنعة هكذا لو كا لا يملك من كان له زاد وراحلة لا يملك غيرهما هذا ما كان موجود أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسال الناس بكفه مكان فيسلبهم إياه يعني برگردد گدایی کند یک چیزی يسأل الناس يتسول مثلاً فيسأل الناس بكفه هذا أفضل فيسلبهم إياه ، يبدوا نسخة الحسن بن محبوب لا يخلوا عن تشويش في هذا المقدار المطلب كان واضح يسلبهم إياه لا نفهم يعني من كان له زاد وراحلة وراح للحج أهله يبقون بلا طعام شنو أهله يبقون ، أو يرجع وأهله لا طعام ظاهراً هذا المعنى أو يذهب ويأتي مو أنه يسلبهم سارق يأتي خوب هذا إنسان لا يقدر يحسب حساب السارق في باب الإستطاعة ففي كتاب المقنعة صار واضح ؟ الذيل هكذا والغريب في كتاب دعائم الإسلام شيء لآخره وإن كان ليس له غير زاد وراحلة ولس لعياله قوت غير ذلك أصلاً عبارة تغيرت بلي ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا ، ينطلق بهذا المال يعني بالزاد والراحلة لقد هلكوا عياله أي شيء يعيشون بأي شيء يعيشون صار واضح ؟ هذا الذيل يبدوا النسخ مختلفة ، ولو كنا نحن هذه نسخة دعائم الإسلام هم جيدة نسخة المقنعة جيدة نسخة الكافي والتهذيب والفقيه محل إشكال يسلبهم إياه الآن لا نفهم معنى واضح لهذه العبارة لكن نسخة المقنعة نحن ذكرنا مراراً وتكراراً تأكيدنا الشديد على مراعاة المتن والدقة في المتن وقرائة المتن ، هذا السطر تقريباً سطر أو سطر أكثر من سطر واقعاً في النسخ المختلفة الآن طبعاً في هذا الكتاب مال تفسير العياشي لم يذكر هنا موجود فيسلبهم إياه لقد هلكوا فيسألهم إياه موجود بدل يسلبهم إياه ، قال إلا أنّ فيه فيسألهم إياه ويحج به لقد هلكوا ، هذا هم نسخة رابعة فتبين هذا الذيل كان فيه … لكن المطلب واضح ، نحن ذكرنا نكتة هواية مهمة أنّه مع إختلاف النسخ أصل المطلب واضح عجيب هذا من كرامات الله أصل المطلب أنّه لا يكتفي بالزاد والراحلة لا بد أن يكون بقوت لمن عياله هذا الذي قاله في مجمع البيان ، ونفقة من يلزمه نفقته صار واضح ؟ أصل المطلب واضح ، لكن في نسخة فيسلبهم في نسخة فيسألهم في نسخة يسأل الناس بكفه النسخ مختلفة وهذا أمر إلهي إعجاز إلهى مع وجود الإختلاف بين النسخ أصل المطلب واضح وهذا معنى جماعة ذهبوا إلى عدم حجية الخبر يعني قالوا أصل المطلب النسخ مختلفة لكن أصل المطلب واضح فنحن نعتمد على هذا فلذا قال المرحوم الطبرسي في كتاب مجمع البيان المروي عن أئمتنا هو غير العبارة ونفقة من يلزمه نفقته ، قال زاد وراحلة ونفقة من يلزمه نفقته ، أن يكون هذا الشيء عندهم ، خوب هذا الحديث السابع عشر كان ، الحديث العشرين الشيخ الصدوق وكذلك في التوحيد وكذلك في المحاسن وكذلك في نسخة بإصطلاح في البحار وكذلك روى قريب هذه النسخة من كتاب معاوية بن .. شرحنا مفصلاً وفي هذه العبارة هكذا من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدء مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ، الكلام كان هنا الكلام يعني الآن مستطيع يا كان إستقر عليه الحج كما فهم الأستاد نسخ مختلفة أسانيد مختلفة لا نريد الدخول في ذلك في نسخة فأبى فهو مستطيع ظاهر هذه النسخة الآن مستطيع ، لكن في نسخة المحاسن روى هكذا بعد لا أقارن النسخ وكذا ومصدر وكذا لأنّه شرحنا سابقاً عن أبي بصير رجل كان له مال فذهب كان له مال فذهب يعني إستقر عليه الحج ، قال ثم قال هو من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار فهو مستطيع للحج متن آخر لرواية أبي بصير رجل عرض عليه الحج فاستحيى أهو ممن يستطيع الحج قال نعم هذا ظاهراً في نفس السنة ،
- یعنی این ناظر به کسی است که قبلا برایش مستقر بوده
- اها چون فذهب دارد
فرواية أبي بصير متنه الآن نعم في رواية المقنعة قال الصادق إذا فرضنا من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعاً إليه السبيل ، هذه رواية أبي بصير طبيعة السيد البروجردي رحمه الله كان يذكر روايات الراوي الواحد سرداً لكن هنا رواية أخرى لأبي بصير روايتان لأبي بصير في التهذيب وكافي وفقيه رقم ثمانية وعشرين هذا العدد كان رقم عشرين رقم ثمانية وعشرين أيضاً عن أبي بصير بل هل هو أبي بصير هذا ذاك الآن لا ندري ، لأنّ ذاك يحيى بن القاسم بإعتبار هذا يحيى بن القاسم بإعتبار علي بن أبي حمزة ذاك إحتمالاً ليث لكن هنا هكذا بله قول الله عزوجل لله على الناس قال يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب قلت لا يقدر على المشي قال يمشي ويركب قلت لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم ، حمل الشيخ هذه الرواية على الإستحباب أو على التقية لكن قلنا مثل الشيخ المفيد إذا تذكرون قرائنا عبارته قال من لم يكن مستطيعاً فندب إليه أن يحج ندباً كثيراً مرغوو إليه لعل نظر المفيد إلى هذه الرواية ، يعني نحن قلنا أنّه لو توجد رواية الآن بما أفاده المفيد ، ها أحسنتم ، لعلهم حينما درستم الرواية …
- از این استفاده کردند
- از این استفاده کردند روشن شد ؟
وإلا رواية صريحة من لم يكن مستطيعاً يخرج ولو بأي شيء كان فله ثواب عظيم كذا لا يوجد هذا المعنى في رواية لعله إستفاد هذا المعنى من هذه الرواية ، هذه تفسير العياشي عن أبي بصير ، فتبين أنّ هناك عدة روايات عن أبي بصير متنه مختلف صار واضح ؟ إحتمال الحمل على الإستقرار في بعضه موجود وفي بعضها هم خلاف الظاهر هذا هم بالنسبة إلى رواية أبي بصير رواية معاوية بن عمار تكلمنا مفصلاً مع بلي ، ولا نحتاج بعد الإعادة نشير في نسخة من كتاب بإصطلاح التوحيد ، الحديث الخامس والعشرين من تفسير العياشي عن أبي أسامة زيد الشحام نحن ذكرنا كراراً مراراً أنّ ألزيد الشحام أنّ كتاب العياشي فيه روايات من عجائب أمره حتى من قدماء أصحابنا ما موجود إحاطة العياشي بالروايات في هذا الباب الذي عقده صاحب جامع الأحاديث لا توجد رواية أخرى لزيد الشحام الآن هذه الرواية وحيدة عن أبي أسامة زيد الشحام قال سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك قال هو ممن إستطاع إليه سبيلاً هذا حمله على الإستقرار خلاف الظاهر ، هذه الرواية حملها على الإستقرار خلاف الظاهر ، وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل النكتة المهمة في هذه الرواية أنّ هذه القدرة العقلية يعني حتى ولو بصعوبة هذه القدرة العقلية جعلها الإمام تفسيراً لمن إستطاع إليه سبيلاً هالمكشلة النكتة ، نعم عندنا رواية أخرى عن زيد الشحام بحسب كتاب جامع الأحاديث صفحة ثلاث مائة وثمانية عشر الباب الثاني من أبواب وجوب الحج ، رواه الكليني ورواه شيخ الطوسي عن علي بن … عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام ، أصولاً لنا عدة روايات أبوجميلة يرويها عن زيد الشحام ، المنخل بن صالح الأسدي ، ضعيف على المشهور قال قلت لأبي عبدالله التاجر يسوف نفسه الحج قال ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام ، أما في باب الإستطاعة منحصر في هذا الحديث ، الحديث الثالث والعشرون رواه الشيخ الطوسي منفرداً من كتاب حسين بن سعيد وشرحنا هذا الحديث من طريق فضالة قلنا سنداً سند صحيح لا إشكال فيه لكن يبقى الكلام في أنّ هذه النسخة شاذة الحديث السابع والعشرين بعض نسخ الفقه الرضوي شرحنا هذا المطلب الآن بعد أصلاً لا نستطيع أن نشرح ذلك ثم دخل في حديث ثمانية وعشرين أبي بصير الآن شرحنا وتتمته العياشي رواية عبدالرحمن بن الحجاج هذه الرواية أمس تعرضنا قلنا رواية أخرى عن عبدالرحمن بن حجاج في المقام موجود لكن هذه الرواية الآن من منفردات بإصطلاح الشيخ الطوسي رحمه الله ، رواية عبدالرحمن بن الحجاج غير هذه الرواية تقدمت برقم
- الحج على الغني والفقير
- بلي
قال الصحة في بدنه والقدرة في ماله رقم خمسة ، هنا يقول لا على الفقير والصغير الحديث الثلاثون تفسير العياشي قال وفي حديث الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال وإن كان يقدر أن يمشي بعضاً وبإصطلاح بعضاً هذا الحديث العياشي ينقله عن أبي الصباح الكناني طريقه معروف في كتاب الكافي لكن شرحنا كراراً ومراراً وتكراراً أنّه يوجد تشابه كبير جداً وكثير جداً بين حديث الكناني وحديث الحلبي عبيدالله هذا الحديث تقدم عن الحلبي برقم ستة عشر والحديث صحيح كافي وتهذيب وإستبصار في تفسير الآية ثم قال وإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج ، هنا موجود في تفسير العياشي وفي حديث الكناني يعني أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام قال وإن كان يقدر أن يمشي بعضاً واليركب بعضاً فليفعل ومن كفر قال ترك هذا حديث آخر ، ومن كفر قال ترك هذا حديث آخر ، كان مفروض السيد البروجردي يعني جامع الكتاب يذكره برقم خاص وهذا الحديث يعني من كفر فقد ترك تقدم سابقاً تقدم في نفس هذه الأبواب صفحة ثلاث مائة وثلاثة وأربعين هنا موجود هكذا حديث معاوية بن عمار في كتاب التهذيب قال ومن كفر قال يعني من ترك ، وشرحنا تلك النسخة مفصلاً وكذلك شرحنا أنّه توجد نسخة أخرى في هذا المجال عن كتاب معاوية بن عمار لكن في هذه النسخة قال صفحة ثلاث مائة وتسعة عشر أيضاً من كتاب معاوية بن عمار وهو قول الله ومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين قال ومن ترك فقد كفر من ترك فقد كفر ، فهناك متنان لرواية معاوية بن عمار تأملتوا ؟ قال يعني من ترك يعني كفر بمعنى ترك والمتن الآخر من ترك فقد كفر يعني الحديث يدل على أنّ الحج بالخصوص واحد يتركه كافر وكم من فرق بين النسختين ، النسخة التي كان عند العياشي هكذا ومن ترك فقد كفر ، وكنا نتصور أنّ هذه النسخة منفرداً عند العياشي لكن تبين أنّ النسخة الثانية هم كانت عنده النسخة الثانية من كتاب التهذيب من كتاب حسين بن سعيد وعن قول الله ومن كفر قال يعني من ترك هنا موجود ومن كفر قال ترك هذا ذيل رواية معاوية بن عمار لا بنسخة العياشي بنسخة أخرى ، في الحديث الواحد والثلاثين في كتاب المستدرك السيد الرضي رحمه الله في تفسيره له كتاب في التفسير ناقص أما جداً جميل حقائق التأويل ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال إنّ رجلاً سأل عن معنى هذه الآية وهي ولله على الناس قال هو أن يكون المأمور بفعل الحج إن حج لا يرجوا ثوابه وإن جلس لا يخاف عقابه ، لعله تفسير لمن ترك يعني ، ومن كفر مو تفسير للآية لله على الناس حج البيت على أي كيف ما كان رواية غريبة الآن لم أجدها في مصدر آخر الحديث الثاني والثلاثون عدة من أصحابنا كتاب الكافي عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبدالله إنا شيعت أصحابي ، بلي ، هذا الحديث يدل على جانب فقهي وهو أنّ الإنسان إذا كان متمكناً وله أموال كثيرة لكنه لم يكن من المقدر أن يحج فهو لا يوفق للحج هذا الحديث مفاده هذا المعنى وثم قال وتقدم أنا أظن عندما قرأت هذا الباب بينا ما تقدم ، تقدم كذا وفلان ذكرنا العبارات فالشيء الذي نحن الآن بصدده لا بد من بيانه هذه الروايات تفسير للإستطاعة يعني إستطاعة السبيل وهذا صحيح وقلنا إنصافاً تعبير جميل ما أفاده الأصحاب جميل لأنّه تارةً يلاحظ في سهولة السفر أصل السفر وأخرى يلاحظ لوازم السفر الذي الآن نستفيد من هذه الآية المباركة إبتداءاً أصل السفر فأصل السفر بإعتبار السفر يحتاج إلى ركوب الحيوان وكذا وفلان أولاً صحة البدن طريق يكون … هذا كله لوازم ، أصل السفر الزاد والراحلة له تأثير في سهولة السفر وإلا بلا زاد يأكل من الأعشاب كذا يمكن ، يمشي مشياً يركب حمار كذا لكن يتنافى مع سهولة السفر ، فالصحة وتخلية السرب وطبعاً إمكان المسير والزاد والراحلة له تأثير وإذا يسافر ويرجع بلا مال هذا هم إنصافاً صعب هذا السفر يعني السفر الإنسان ما يلاحظ فقط حين الخروج يفكر إلى حين الوصول إلى مكانه ، فهذه الخمسة يمكن أن يستفاد من الروايات ، في سهولة السفر وأما نفقة من يلزمه نفقته هذا من لواز السفر يخاف على بيته من السرقة من لوازم السفر يخاف على ولده من الإنحراف من لوازم السفر يخاف يخاف هذا كله من لوازم السفر فلذا عادتاً هكذا نقول سهولة السفر بتلك الأمور وهذه الأمور يلاحظ التزاحم بينها وبين ما هو العمل الحج مثلاً وجوب الحج فكلامنا كان هنا أولاً هذه نفقة من يلزمه نفقته إذا آمنا به لا بأس يصير ستة مثلاً مو مشكلة كثيرة والمستند في ذلك كتاب إبن محبوب المسنتد ذاك ويبدوا من عبارة المرحوم بإصطلاح طبرسي إتفق الأصحاب عليه أيضاً لأنا المروي عن أئمتنا بصورة الإتفاق وإجمالاً لا بأس به إجمالاً إنصافاً لكن يحتمل أن يكون من لوازم السفر فبناءاً على هذا الإستطاعة سهولة السفر إما خمسة وإما ستة ، إما خمسة وإما ستة هذا ما نستفيد من الروايات هذا صحيح روايات في ذلك صحيحة لا إشكال إنما الكلام هل المستفاد من هذه الروايات أنّ هذه الإستطاعة سهولة السفر شرط لأصل وجوب الحج يا شرط للخروج إلى الحج هذه النكتة هذا لا يستفاد من الروايات والمطلب الذي قاله الشيخ المفيد وأصحابنا قالوا يستحب له أن يسافر للحج ولو مستكعاً بتعبير ولو بلا إستطاعة هذا هم لا يستفاد صراحتاً من الروايات ، ويبدوا من عبارة الشيخ المفيد ندب إليه الأئمة يعني هذا تأكيد عليه ، ولو مع عدم سهولة السفر يستحب له الحج ومستحب مؤكد جداً وأئمة ندبوا إليه الآن هذا المعنى لا يوجد ، أضف إلى ذلك قلنا هذه مسألة وجود الشرط المتأخر وكذا كيف الآن يكون إنصافاً تصويره ذكروا في ذلك وجوهاً ولكن تصويره هم لا يخلوا عن صعوبة ، مثلاً الحج الذي يكون بعد سبعة أشهر بعد تسعة أشهر الآن يجب علينا مقدماته هذا صعب تصوره صعب زماننا هذا قد تكون مقدماته سنوات ، الآن يسجل إسمهم يطلع بعد أربع سنوات ، الآن يسجل إسمه يطلع بعد أربعة أما بناءاً على ما ذكرنا نعم يجب عليه أن يسجل إسمه ولو بعد أربع سنوات ليش لأنّه ممكن له الآن الخروج بهذا الشرط يسجل إسمه فبناءاً على ما سلكناه الأمر … وقالوا أنّ الشرط المتأخر معقود منهم من قال بالوجود العلمي … وإضطر أمثال صاحب الفصول إلى القول بالواجب المعلق قال الوجوب فعلي بحصول الإستطاعة الواجب وهو أعمال الحج إستقبالي ، وصار فيه نقاش وقال جماعة أصلاً الوجوب المشروط في كلمات الأصوليين سنةً وشيعةً يراد به الوجوب المعلق ، وقال النائيني رحمه الله أنّ الوجوب المعلق غير معلوق لا يعلق أن يكون الوجوب فعلياً والواجب إستقبالياً وأبحاث ماشاء الله قلنا هذه الأبحاث مما لا وجه له أولاً مسألة التفكيك بين الوجوب والواجب معقول إذا كان له أثر إعتبار ، إعتبار سهل ، بلا أثر غير معقول غير مقبول لا معقول ، معقول معقول ، هذا الذي أفاده النائيني في عبارته ولذا النائيني بناءاً على هذا المعنى الذي سلكه على معنى الفعلية عنده منع من الواجب المعلق ومنع من الإستصحاب التعليقي قلنا منعه من الإستصاب التعليقي صحيح لكن لا من جهة التعليق الذي تصور من جهة أنّه الإستصحاب في الأحكام الكلية أصلاً لا يجري تعليقي وتنفيذي أصولاً لا يجري الإستصحاب في الأحكام الكلية لا تجري ، هذا بالنسبة إلى الإستصحاب وكلامه صحيح هناك ، وأما بالنسبة … لخصوصية بعد لسنا في هذا ال… أما في واجب المعلق كلامه ليس صحيح وأما أنّ مراد الأصوليين سنةً وشيعةً من الواجب المشروط هو الواجب المعلق الواجب المشروط عندهم ما كان وجوبه واجب الواجب والوجوب إستقبالياً هذا الذي يفهم من كلمات المشهور وهذا الذي هو عرفاً يفهم من الكلام قال إذا جائك الضيف فاشتري الخبز يعني ذاك الوقت يجب شراء الخبز مو الآن ، إذا جاء الضيف فاشتري الخبز ذاك الوقت عند مجيء الضيف يكون شراء الخبز لازماً لا الآن ، فظاهر المشهور أنّ الوجوب والواجب إستقباليان ظاهر المشهور وهذا صحيح في مقام الإعتبار معقول ، وأما ما أفاده النائيني أن يكون الوجوب فعلياً والواجب إستقبالياً غير معقول لا ليس الأمر صحيحاً هذا بالنسبة … الواجب المعلق والوجوب المعلق أيضاً معقول كالوجوب المشروط لكن الوجوب المشروط في كلمات القوم لا يراد به الوجوب المعلق بهذا المعنى والذي نحن نفهم من ظواهر الكلام هو أنّ الوجوب مشروط كالواجب كلاهما إستقباليان ، إذا زارك زيد فقدم له طعاماً فالآن مثلاً هو يهيئ الطعام حتى يأتيني زيد خوب خلاف الظاهر جداً خلاف الظاهر ظاهراً إذا حضر زيد حينئذ يجب عليه تقديم الطعام عند حضوره الوجوب يكون فعلياً كالواجب يكون فعلياً فكلاهما بالنسبة إلى زمان التكلم زمان الأمر يكونان إستقباليين هذا بالنسبة إلى الواجب المعلق لكن على كل حال الأمر معقول هسة شرط المتأخر كيف نتصوره بالوجود العملي كما … أو بغير ذلك من الأمور المهم ليس عرفياً يعني بحسب الصناعة يعني الإنسان الآن يكلف بعمل بعد تسعة أشهر جداً بعيد يخرج كذا يحتمل من المحتمل قوياً يموت في الطريق خصوصاً ذكرنا تلك القصة أنّه خمس سنوات في الطريق تصويره في غاية الصعوبة سبعة أشهر في الطريق وبعض الأشخاص بعض الصوفية هم ذكر في أحوالهم كان يحجون من خراسان ستة أشهر في الطريق وبعضهم يحرم من خراسان يعني ستة أشهر بلباس الإحرام ، في الصيف في الشتاء في البرد يعني واقعاً ، نحن الآن سهل علينا نركب طائرة ونذهب للحج لكن ستة أشهر بين الجبال والوديان وأنهار كبيرة وحيوانات ووحوش فنقول من ذاك الوقت بإصطلاح مقدماته وجوبه ذاك خوب ليس عرفياً أصولاً إذا توقف عمل على سفر إذا قال واجب هذا العمل يعني السفر واجب عادتاً فهم العرفي هكذا الفهم العرفي يعني يجب عليك أن تخرج حتى تصل إلى ذاك المكان وتأتي بهذا الواجب الفهم العرفي دعنا عن الصناعة الأصولية لكن الفهم العرفي هم هكذا هذه الروايات لا يستفاد منها أنّ الوجوب يعني وجوب الحج مشروط
- یعنی نفس تکلیف
- ها نفس تکلیف
- نه آن که به آن تعلق دارد
- آن هم سفر هم نفس تکلیف است
من صارت عنده إستطاعة ، إستطاعة السبيل الطريق مفتوح صحيح يجب عليه أن يخرج يجب عليه الآن مو إستقبالياً يجب عليه أن يخرج للحج يجب عليه أن يسافر للحج لأنّه إستطاع السبيل لأنّ السفر سهل عليه من كان السفر سهل عليه يجب عليه فلذا له شواهد أخر في هذا المطلب نذكرها في ما بعد ولذا نحن في تصورنا طبعاً بعض الشواهد معارض م سابقاً ذكرناها بعد لا نتعرض فيها أصولاً نحن تصورنا أنّه لو كنا نحن وظاهر الروايات والآيات هذا المعنى يستفاد ولذا هؤلاء قالوا يستحب له أن يحج ولو متسكعاً ولو غير مستطيع خوب من هذه الروايات إذا فرضنا الحج مقيد بذلك كيف يستفاد هذا الحكم ، ولذا نحن نتصور أنّه مفاد الروايات ومفاد الآيات الحج مما جعله الله مو من الأمور الإجتماعية الذي قام به العرب مثلاً اليهود كان لهم مسجد الأقصى والعرب كان لهم مثلاً … لا صحيح من حيث البناء إبراهيم ، يرفع إبراهيم القواعد … هذا أمر تاريخي وأما لله على الناس هذا أمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له على الناس هذا إذا جعلناه لله على الناس بهذا المعنى يعني دائماً وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وكذا نسيت الآن بله ، وأذن في الناس بالحج يعني كأنما يستفاد أصل الحج لله لكن والحج هم واجب في بعض الموارد واجب لمن كان السفر سهلاً له ، وأما مع في غير ذلك فيكون الحج لله مطلقاً ، صار واضح ؟ ولذا يحج الإنسان مراراً وكراراً وتكراراً ، هذا الذي نحن الآن نفهمه من الآية المباركة الذي الآن نفهم هذا نفهمه من …
- عبارت را واذن فی الناس بالحج
- واذن في الناس بصيغة الأمر ، خطاب إلى إبراهيم
- وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الآن تذكرت الآية وقتی که خواندید گفت هوو نمیخواهد هیچ وقت وقتی که خواندید آیه یادم آمد
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ، ضامر يعني الحيوان الضعيف ، يأتين ، يأتين صفة ضامر من كل فج عميق من كل مكان يأتون للحج دور نزديك يأتون صار ؟ فالمستفاد من الآيات وجوب الحج أتموا الحج والعمرة لله
- ولو علی حمار اجدء و اینها …
- شاید هم مثلا ضامر مثلا نظرش بوده
فالحج مستحب مطلقاً مع الإعسار وغير الإعسار نعم يقال المستحب إذا وصل إلى حد الضرر إلا الضرر الكثير يعني الضرر على الجسم لا شسمة بإصطلاح يسقط المستحب لا ضرر لا يرفع المستحب ينفع ما كان فيه الإلزام عندنا مو واضح إسناد الأمر إلى الشارع لا ضرر يرفعه إذا آمنا نحن لم نؤمن بحديث لا ضرر من هذه الجهة قلنا حديث لا ضرر في جهة أخرى إذا آمنا بأنّ حديث لا ضرر يرفع الأحكام الأولية حتى المستحب هم يرفعه لا فرق فيه لا أنّه نقول ولذا مثلاً إشتهر بين الناس أنّ الحج مع الضرر لا يجب على الإنسان لكن زيارة الإمام الحسين ثابتة بإعتبار إستحباب الزيارة حج لا ي… لا يحتاج إلى الضرر أصلاً لا بد من السهولة السفر ، أصلاً حج لا يحتاج إلى الضرر يعني لا نحتاج إلى أن يصل الأمر إلى حد ضرري نقول السفر الحج ليس واجباً ما دام السفر ليس سهلاً الحج ليس واجباً ، وأما الحج المستحب كزيارة الإمام الحسين بنائهم أنّه يستحب ولو مع الضرر في زيارة الإمام الحسين بإعتبار المتوكل فعل ما فعل وقتل الزوار حتى إلتزم بعضهم مع الإلتزام مع لزوم القتل على نفس يعني مع لزوم يعني ذهاب الروح مع ذلك يستحب له الزيارة زيارة الإمام الحسين مو معلوم المطلب على أي كيف ما كان فالذي الآن نستفيد من مجموع الأدلة هذا المعنى ولكن بما أنّه إدعي عليه الإجماع وكذا وقطعيات وما شابه ذلك إذا حج متسكعاً غير مستطيع في نظرنا يجزي عن حجة الإسلام ولكن مع ذلك الأحوط لزوماً بحسب هذه … ونحن نعتقد إلى الآن أنّ هذا المطلب إذا صح أصله من زمن الإمام الهادي طبعاً الآن ليس عندنا شواهد موجودة مثل هذه الرسالة للأعمش مثل رسالة فضل بن شاذان من السنوات المتأخرة مأئتين وستين ، خمسين كذا إشتهر هذا النقل وإستنادهم ظاهراً إلى رواية مثل فضل بن شاذان رحمه الله هذا ما عندنا وإن شاء الله نقراء بقية الفروع من كتاب العروة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید