حج عربی (جلسه170) دوشنبه 1400/03/10
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
تعرضنا خلال هالفترة ما أدري قبل شهر رمضان بداءنا بهذا البحث وهو أنّ وجوب الحج كما هو المشهور مشروط بالإستطاعة وهل وجوب الحج مشروط أو في ما أضاف في ما أفاده بعض المتأخرين من أصولي الشيعة أنّه واجب معلق أو وجوبه معلق أو لا أنّ وجوبه مطلق لا خصوصية له ، نعم المشروط بإستطاعة السبيل والمراد بذلك سهولة السفر هو وجوب الخروج للحج يعني الخروج السفر للحج ومن كان مستطيعاً للسفر أي كان سفر طوع إرادته كان سهلاً عليه بإعتبار أنّ الحج من الواجبات التي تتوقف على السفر ليس للإنسان أن يأتي به في كل مكان لا بد من السفر إلى مكان معين في يوم معين يأتي بأعمال معينة فلذا المشروط وجوبه بسهولة السفر هو الخروج ، الخروج إلى الحج وأما نفس الحج يكون واجباً مطلقاً يعني أي إنسان كان في يوم عرفة هناك يجب عليه أن يأتي بأعمال الحج مطلقاً سواءاً جاء بإستطاعة غير إستطاعة نفرض أطارته ريح مثلاً جعلته في عرفات مثلاً وكل من كان في هذا اليوم في هذا المكان ويتمكن بالأداء المناسك يجب عليه أعمال الحج لا ينظر إلى المقدمات وإلى السفر ولا أنّه مستطيع أم لا فلو تكلف السفر بتكلف شديد جداً مع ذلك ولكن المشهور كما ذكرنا بل قرائنا عبارة الجواهر أكثر من مرة قال من القطعيات مو من المشهور بل من القطعيات بين المسلمين فضلاً عن الإمامية بأنّ وجوب الحج مشروط بالإستطاعة ، فلو حج وذهب إلى الحج متسكعاً بتعبيرهم كان هذا التعبير لا يخلوا عن إشكال كما ذكرناه فيحنئذ يكون حجه صحيحاً إلا أنّه ليس مجزياً عن حجة الإسلام يفرق ما بين صحة الحج وإجزاء الحج بناءاً على ما ذكرنا لا يفرق إذا كان صحيح يكون حجة الإسلام وإذا لا يكون صحيح لا يكون لا إذا لم يكن حجة الإسلام ليس صحيحاً على أي حال فتعرضنا خلال أكثر من شهر إذا أضفنا إليه شهر رمضان أكثر وقلنا إبتداءاً نتعرض للروايات ثم نتعرض لكلمات الأصحاب وفي كلمات الأصحاب تعرضنا لعبارة الجواهر رحمه الله كما قلنا أنّه نتعرض يعني في خلال هذا البحث لأمرين أولاً هل وجوب الحج مشروط بالإستطاعة هل يستفاد من الروايات هذا المعنى ثانياً إذا حج وهو غير مستطيع فلا إشكال عندهم في أنّ حجهم صحيح إلا أنّه لا يجزي عن حجة الإسلام ونحن قلنا أنّه يمكن أن يقال بأنّه يجزي عن حجة الإسلام ومحل الكلام إلى الآن في مسألتين أصل إشتراط وجوب الحج بالإستطاعة طبعاً قلنا ذكرنا مراراً وكراراً أنّ الأصحاب بل يستفاد من الروايات قسم منهم عبروا عن هذه المسألة بالإستطاعة وإذا بحثوا بأنّ المراد بالإستطاعة الإستطاعة العقلية الإستطاعة الشرعية القدرة العقلية القدرة الشرعية نحن قلنا كلمة الإستطاعة في الآية المباركة لم تستخدم بمعناها إستطاع إليه سبيلاً سبيل يعني الطريق إستطاعة يعني سهولة السفر سفر يكون سهلاً له ، هذا معنى ظاهر الآية المباركة أما أنّه نجعل الإستطاعة بمعنى القدرة وخصوصاً وقلنا أنّ بعض القدماء حتى يظهر من أصحاب الأئمة على تقدير صحة الخبر سألوا أنّ الإستطاعة مثلاً للعبد أو للمولى لله سبحانه وتعالى وأنّ القدرة قبل الفعل بعد الفعل هذه عبارات موجود في معنى الجبر والتفويض إلى آخره قلنا لا مجال لهذا الإستدلال أصلاً ليست الإستطاعة بمعنى القدرة حتى يتكلم حولها بل الإستطاعة هنا مقيد بالسبيل إستطاع إليه سبيلاً ، لا إستطاعة القدرة على أي كيف ما كان قلنا نتعرض لعبارات الأصحاب في المسألتين وقلنا أنّ أصحابنا القدماء الذين تعرضوا لهذه المسألة بحسب ما نعلم أولهم الشيخ الطوسي رحمه الله حتى الشيخ المفيد تعرض لهذه المسألة أنّه إذا ذهب إلى الحج وهو غير مستطيع يقول له ندب عليه وله ثواب عظيم كذا لم يقل ولا يجزي عن حجة الإسلام إكتفى بهذا المقدار ، نعم في أول البحث أشاروا إلى أنّه الحج مشروط بالإستطاعة ، ولذا نحن ذكرنا أنّ صاحب الجواهر لما قال وفاقاً للأصول والفتاوى وغيرها أولاً مراده من الأصول رحمه الله هنا صاحب الجواهر ظاهراً مراده من الأصول هذه القاعدة إذا كان الوجوب مشروطاً المشروط عدم عند عدم شرطه ظاهراً هذه القاعدة أصل هذا لكن يناقش في هذا بأنّه صحيح ظاهر الآية المباركة المشروطية أولاً يحتمل أن يقال بحسب بقية الشواهد كما نذكر إن شاء الله تعالى أنّ على خلاف الظاهر المراد لله على الناس حج البيت إشارة إلى أنّ الحج من الفرائض الإلهية يعني مما تنسب إلى ذات الله سبحانه وتعالى ، ولذا الحج مما ندب إليه الله سبحانه وتعالى مو رب مو رحمان وذكرنا سابقاً مراراً وكراراً أنّ بالتأمل في القرآن الكريم الإسناد والنسبة نسبة شيء إلى شيء كثير له دور كبير في فهم الآية ، مثلاً أنّه من مظاهر إسم الله أو من مظاهر إسم الرحمن أو من مظاهر إسم الرب وإلى آخره لا نريد الدخول فلما قال لله يعني الحج مما يرجع أمره إلى الله مثل ما قال الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به الصوم لي فهنا هم لله حج البيت من كان سفره سهلاً هذا مما ندب إلى لله مما أمر به الله مما دعى إليه الله أمر إلهي ليس أمراً ربوبياً مثلاً وتعرضنا لهذه النكتة بأنّه الظاهر أنّ الخروج يكون ، وجوب الخروج يكون مشروطاً وقلنا أنّ هناك روايات صحيحة في أنّه قوله تعالى يستفاد منه أنّ الحج والعمرة مفروضتان فريضتان وأتموا الحج والعمرة لله ، بإعتبار أنّ الله سبحانه وتعالى هو الذي ندب إليه ، الله ندب إلى هذا الشيء الله أراد هذا الشيء ، لله على الناس حج البيت هذا مما يريده الله إذا كان هذا المعنى إذا كان بمعنى الوجوب الخروج من إستطاع إليه ، إلى حج ، يحتمل هم يكون الضمير إليه إلى البيت من إستطاع إلى البيت سبيلاً يعني من وجد طريقاً إلى البيت يمكنه السفر إلى البيت ويمكن أن يكون إلى حج البيت قصد البيت من تمكن من السفر فعليه أن يحج البيت يقصد البيت ، بهذا المعنى فالذي مشروط وجوب الخروج لا أصل وجوب الحج ، وجوب الحج ليس مشروطاً وخصوصاً مع أنّ الأئمة الإمام الصادق سلام الله عليه ذكر في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أنّ الحج والعمرة مفروضتان يعني بنص الآية المباركة ، وأما ثم قال والفتاوى صحيح الفتاوى من بعد الشيخ الطوسي على هذا لكن بعضها صريح في أنّه إذا كان غير مستطيع لا يجزي بعضها لا سكت عن ذلك قال يشترط وجوب الحج بالإستطاعة لازمه أنّه إذا فرضنا لا توجد إستطاعة لا يجب عليه الحج ، وثم قال وغيرها لم نفهم معنى غيرها لأنّه إما بإصطلاح كما قال إما أن يكون راجعاً إلى الأخبار لم يشر إلى الأخبار وإما إلى القواعد العامة وإما راجع إلى فتاوى وذكرنا بالمناسبة المسألة الثانية في هذا المجال وهي أنّه إذا حج وهو غير مستطيع يجزيه أم لا قلنا كلمات الأصحاب أنّه ظاهراً يجزيه بل شيخ الجواهر يصر على أنّه أمره مسلم بل مما لا خلاف فيه بين عامة المسلمين تقدم الكلام فيه لا حاجة إلى الإعادة هذا بالنسبة إلى هاتين المسألتين ثم رأينا أن نتعرض إبتداءاً الآن في مقام الجمع ثم إنّ هناك روايات أخر يمكن أن يستدل بها على مسلكنا لكن بما أني رأيت أنّ البحث طال وبالمناسبة تعرض السيد اليزدي لهذه المسألة في فروع كثيرة إن شاء الله هناك نتعرض كل واحد نتعرض في محله الآن فقط في مسألتين عندنا أصل الإستطاعة وأنّه أي شيء مشروط بالإستطاعة ثانياً إذا لم يكن مستطيعاً وحج يكون صحيحاً ولا يكون مجزياً من حجة الإسلام ، نفرق بين الصحة والإجزاء العمل صحيح غايته أنّه مندوب وإذا كان مندوباً لا يقع عن الواجب إلا بدليل خاص ، فإذا فرضنا لم يكن مستطيعاً فسافر فالحج مندوب منه ولكنه لا يجزي حتى يستطيع ويذهب إلى الحج هذه خلاصة الأمر ، قلنا الأفضل أن نتعرض بما أن الكلام حول كلام السيد الأستاد والسيد اليزدي نتعرض الآن لكلماتهما مع شيء من الإجمال في نقد الكلمات قال رحمه الله السيد اليزدي الثالث الشرط الثالث الإستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة الإستطاعة هذه الأمور وتبين من خلال كلماتنا تبين أنّ هذا التعبير من السيد اليزدي ليس دقيقاً هو فهم أنّ الإستطاعة بمعنى القدرة وهذا خطاء ثم قال المسالة الأولى لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية هو قال إستطاعة لما قال إستطاعة ، الإستطاعة بمعنى القدرة فهل يلاحظ فيها القدرة العقلية أو العرفية العامة أو العرفية الخاصة مال قوانين في وجوب الحج بل يشترط فيه الإستطاعة الشرعية ، يحتاج إلى الإستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار نحن سبق أن ذكرنا أنّ مجموع ما يستفاد من الروايات في المقام خمسة أمور في الإستطاعة بعضها في رواية وبعضها في رواية أخرى جمعنا بين كل الروايات خمسة الآن نذكر ، ثم قال في المسألة الأولى لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج بل يشترط فيه الإستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة يعني يكون مناسب مع شأنه زاد الأشياء التي في السفر يحتاج إليها وراحلة مناسبة لها ومع عدمهما لا يجب وإن كان قادراً عقلاً إليه عقلاً بالإكتساب ونحوه ، يعني إذا فرضنا قدرة عقلية موجود بإمكان أن يذهب بالطريق يسأل الناس مثلاً گدایی بکند وفي الطريق يعمل ويستفيد من هذا أنّها لم تحصل فيه الإستطاعة ، ثم قال وهي اليكون إشتراط وجود الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إليها لعدم القدرة على المشي أو كونه مشقةً عليه يا أنّه بإصطلاح مشقة عليه أو منافياً لشراء أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليه مطلقاً يحتاج إلى راحلة فرضنا شخص بإمكان أن يذهب من المدينة مشياً إلى مكة المعروف ال… بإصطلاح الشيخ بهلول نقل لي أنا سمعت منه يقول من المدينة مرتين ذهب إلى الحج ماشياً مرة ستة أيام بالطريق مرة ثمانية أيام سبعة أيام الآن في ذهني هكذا ، لعله قال سبعة وثمانية لكن في ذهني ستة أيام وسبعة …
- منافاياً لشرفه ؟
- نه راحله نبوده اصلا پیاده رفته
- منافياً لشرفه
- این منافی لشرف را گفتند ،
ولا … أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليه لا يحتاج إلى الراحلة مقتضى الأخبار إطلاق الأخبار والإجماعات إشتراء الثاني عفوا ، الإجماعات المنقولة الثاني مطلقاً وذهب جماعة من المتأخرين للأول للجملة من الأخبار الصريحة بالوجوب في مطلق إذ مطلق النهي بلي ، عفواً إنه إطلاق المشي عفواً إن أطاق المشي مثل اینکه عینک را بر میداریم خواندن برای ما … چون خطش درشت است گفتم بدون عینک بخوانم مثل اینکه فایده ندارد آقا ، إن أطاق المشي بعضاً أو كلاً لا بأس بالإشارة إلى هذه النكتة كلمة أطاق في اللغة العربية يعني في المفهوم العام تستخدم تارةً بمعنى ذهاب الطاقة إشتباه لا يصير رفتن نیرو، نیروی آدم از بین برود يعني بعبارة أخرى بما أنّه من باب الإفعال باب الإفعال قد يأتي بمعنى الإمتناع يقولون التعذر مثلاً إذا قلنا شفاه الله يعني الله يمن عليه بالشفاء إذا قلنا أشفاه الله يعني شفائه مستحيل ، يعني إنّ الله يزيل الشفاء شفائه ، ويمتنع من شفائه باب الإفعال من جملة معاني باب الإفعال هكذا فلذا قد يقال إنّ هذا الفعل كما في الآية المباركة وعلى الذين يطيقونه بمعنى تزول طاقتهم يعني بعبارة أخرى هذا الإنسان الشائب إذا بنائه أن يصوم مثلاً هذه الأيام الصوم ستة عشر ساعة هو يستطيع أن يبقى ممسكاً عن الطعام والشراب بمدة عشرة ساعات ، أربعة عشر ساعة فإذا صار ستة عشر ساعة وهو ممسك عن الطعام تذهب طاقته ، وعلى الذين يطيقونه بهذا المعنى وقد يقال لا يطيق بمعنى تمكن اطاق بمعنى تمكن أطاق هذا الأمر يعني قدر عليه هنا ظاهراً إن أطاق المشي بالمعنى الثاني ، مو أنّ المشي يذهب طاقته ويزيل طاقته لا طاقته بمقدار المشي بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها وبين أخبار العول حملها على صورة الحاجة ، مع أنّها منزلة على الغالب بل إنصرافه إليه طبعاً دعوى الإنصراف وكذا هذا مما لا يرجع إلى محصلة ، ثم قال الماتن والأقوى هو القول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونهم بمراءاً منهم ومسمع فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على حج المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها مع أنّها مفصلة للإستطاعة في الآية الشريفة وحمل الآية على قدر المشترك بين الوجوب والندب وحمل الآية على قد المشترك بعيد أو حملها على من إستقر عليه الحج ولو سابقاً بعيد أو نحو ذلك ، توجيه من التوجيهات فكيف ما كان فالأقوى ما ذكرنا أنّه إذا يتحمل للمشي يذهب ماشياً للحج ولا يحتاج إلى الراحلة بالأخير يقول وإن كان الإحتياط بلي ، لا ينبغي ترك الإحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة يعني يعمل بذلك بهذه الأخبار خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب إذا لا فرق في ذلك خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بينه المشي والركوب أو يكون المشي أسهل لإنصراف الأخبار العول عن هذه الصورة بل لو لا الإجماعات اللغوية منقولة والشهرة باز عينك را … من عینک را میگذارم خطش دوباره اشتباه میشود، والهشرة لكان هذا القول في غاية القوة هذه عبارة السيد اليزدي رحمه الله نحن طبعاً بما أنّه تعرضنا قرائنا عبارة الجواهر وتعرضنا للمسألة نقراء عبارة الأستاد إحتراماً له ومرور سريع على عبارته أولاً الأستاد كما ، سابقاً هم شرحنا هذا الشيء قبل شهرين كذا مقتضى حكم العقل إعتبار القدرة والتمكن في الحج كسائر التكاليف والواجبات الإلهية يعني بحكم العقل هكذا لأنّ المراد من الجعل والقانون تحريك الشخص فإذا فرضنا عاجز فكيف يمكن تحريكه يعني بعبارة أخرى إشتهر في ألسنتهم أنّ الغرض من الجعل جعل الداعي ولذا جعلوا للتكليف غايتين أو جعل له غرضين الغرض الأدنى والغرض الأقصى الغرض الأدنى تحريك الداعي والغرض الأقصى تحقق هذا العمل في الخارج العمل يتحقق في الخارج هذه نكتة الآن لا أريد الدخول في تفاصيلها هذه نكتة لعلها ألطف من بقية النكات المشهور عند علمائنا يعني في الآونة الأخيرة أنّ السر في القدرة في إعتبار القدرة كأنما التكليف ينحل حسب الأشخاص إذا قال مثلاً صلي يعني أنت صلي مثلاً صلي لدلوك الشمس إلى غسق الليل متى ما صار دلوك الشمس يجب عليك الصلاة فإذا فرضنا هذا المعنى كان مراد بإصطلاح هذا المعنى إنحلال فإذا فرضنا خاطب شخصاً قال يا أيها الإنسان طر في السماء خو ما يستطيع إذا قال هذا الشيء لجماعة وهؤلاء الجماعة مثلاً ألف نفر واحد منهم يستطيع أن يأتي بذاك العمل واحد منهم لا إشكال فيه في حينئذ بإصطلاح التكليف ينحل من يتمكن إليه تكليف موجود من لا يتمكن تكليف لا يوجد هذا على القول بالإنحلال أما التقريب الأول ليس على القول بالإنحلال التقريب الأول صحيح حتى عند القاعدة بالإنحلال التقريب الأول نتيجته هذا المعنى مو اللفظ منحل قد يعبر عنه بملاك الجعل يعني الجعل إضافتاً إلى وجود الملاك في الناحية الموضوع أو المحمول نفس الجعل هم يكون له ملاك ، ولذا هذا النفس الجعل يكون قرينةً سياقية فإذا كان قرينةً سياقية الإنسان الذي لا يتمكن من هذا الشيء هو ساقط ، يعني هذا الإنسان الذي لا يتمكن يسقط عنه التكليف ليس له تكليف ، مو أنّه ينحل إليه ، فالتكليف موجه إلى المجتمع الديني إلى الأمة الإسلامية إلى المجتمع ككل نعم هذا الإنسان غير قادر عليه فيكون عاجزاً فلذا قلنا طرح البحث بعضهم منهم الأستاد ، هل القدرة شرط أم العجز عذر ، أم القدرة شرط ، إختار الأستاد وفاقاً للنائيني أنّ القدرة شرط نائيني هم هكذا يرى من جهة الإحتلال لكن الأستاد في بإصطلاح في مورد من المحاضرات أظن الجزء الثالث أشار بهذا المطلب بأنّ التكليف عام يشمل القادر والعاجز إلا أنّه المعذور له عذر يعني له عذر إجتماعي
- یعنی پس تکلیف اول میگیرد بعد رد میشود بله ؟
- تکلیف اول همه را میگیرد اصلا نظر به این ندارد این چون عاجز است معذور است ، پس تکلیف
فالتكليف موجه إلى الأمة موجه إلى المجتمع الديني موجه إلى المسلمين موجه إلى الشيعة تكليف هكذا لكن هذا الشخص العاجز هذا معذور ، تقريب النائيني لا أصولاً التكليف ينحل يتعلق بمن كان متمكنا من كان عاجزاً لا يتعلق به تكليف ، ذاك مبنى الإنحلال وهذا مبنى عدم الإنحلال وقد يعبر عنه بالخطابات القانونية فهذا الذي أفاده الأستاد رحمه الله مبني على مبناه الموافق مع النائيني إعتبار القدرة والتمكن في الحج كسائر العبادات والواجبات الإلهية والآية الكريمة أيضاً تدل على ذلك ولا تزيد على حكم العقل فإن الإستطاعة المذكورة فيها هي قال هي القدرة والتمكن فالآية إرشاد إلى ما حكم به العقل ويكون الحج قبيحاً يقتضي الأمر … ويكون الحج بمقتضى العقل والآية راجعاً عند التمكن والقدرة ، يتمكن إذا ، فإعتبار القدرة عقلاً مما لا إشكال فيه هذا لا إشكال أنّه تعتبر القدرة عقلاً هذا ما أفاده الأستاد رحمه الله ونحن تعرضنا لهذه المسألة في محله بأنّه أصولاً الحج من هذا القبيل أصولاً كما سيأتي ، نعم يرتفع وجوبه في ما إذا كان حرجياً لأنّه منفي في الشريعة فإذا كان له قدرة الحج يكون بإصطلاح واجباً عليه نعم إذا كان حرجياً يسقط عنه ويحتاج إلى بحث أنّه قاعدة الحرج وأنّ الأحكام ترفع عند الحرج ثابتة أم لا الآن لا مجال للدخول في هذا البحث وهل هذه القاعدة في ما نحن فيه جارية أم لا بحث آخر ، بل حاصل لو كنا نحن والعقل والآية الشريفة لكان حال الحج حال بقية الواجبات الإلهية ، تبين لا ليس الأمر كما أفاده رحمه الله لا العقل ولا الآية الشريفة ولا نحن لا نثبت أنّ الواجب حال الحج حال وجوب بقية الواجبات الأولية الإلهية من إعتبار القدرة فيه وإرتفاع ال… لكان حال الحج … هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل والآية قلنا ما أفاده الأستاد رحمه الله أما بالنسبة إلى ما يقتضيه العقل تأملوا قلنا كراراً ومراراً تارةً التكليف غير مقدور لعامة المكلفين طبعاً هذا صحيح هذا تكليف غير صحيح ثانيةً التكليف مقيد موزع على عامة المكلفين بلا فرق في ذلك على عامة ال… إلا أنّه من كان عاجزاً هو معذور لا الحج كل الواجبات الإحتمال الثالث أن نقول هكذا إنّ التكاليف الإلهية ليست منوطةً بالقدرة القدرة تلاحظ بالنسبة إلى عامة المسلمين هل هذا العمل في نفسه بإصطلاح العمل في نفسه لا يلاحظ المهم أنّه من كان الخطاب يوجه إليه إلا إذا كان معذوراً القدرة حينئذ ليست دخيلةً لكن إذا فرضنا في مورد إبتلي بعدم الجمع بينهما حينئذ القدرة دخيلة ، باب التزاحم ، هذا هم رأي ، رأي بأنّه مطلقاً ليست دخيلةً رأي بأنّه مطلقاً دخيلة في باب بإصطلاح مسألة الحج وغير الحج إلا أنّه إذا صار بإصطلاح في مورد جمع بين التكليف إقتضى العجز هذه القدرة ليست دخيلة ، فالأقوال إلى الآن صارت أربعة القدرة دخيلة ، القدرة ليست مطلقاً دخيلة ، القدرة دخيلة إلا في صورة التعارض ، ثلاثة ، الرابع هم الآن راح عن بالي ، فصار للمسألة أربعة أقوال هذا الذي أفاده الأستاد رحمه الله ليس على ما يقال ليس دقيقاً ، ثم قال وأما بحسب الروايات الواردة في المقام فالإستطاعة المعتبرة في الحج أخص مما يقتضيه العقل والآية ، صارت النكتة واضحة دخولهم في البحث من كلمة الإستطاعة إستطاعة هم بمعنى القدرة العقلية أو القدرة الشرعية تبين المطلب غير صحيح الذي موجود هنا إستطاعة السبيل مو الإستطاعة ، إستطاعة السبيل كناية عن سهولة السفر ، لا ربط له ببحث القدرة في باب العقل أصلاً أي ربط له ببحث القدرة بما أنّ السفر كما إشتهر قديماً قطعة من صقر سفر دائماً حتى في زماننا مشكلات الفيزا مشكلات الجواز في كل زمان السفر له مشكلات وله مشاكله الخاصة فأراد الله سبحانه وتعالى بهذا أنّ من كان سفر سهل عليه يلتزم بالحج ، ويذهب إلى الحج ، هسة مثلاً بناءاً على المشهور في المرة الأولى واجبة في المرات الثانية ليس … خوب أنكم قد تقولون إذا كان هذا معنى الآية متى ما صار السفر علي يجب علي الحج نعم لا يجب عليه يثبت في حقه الحج ، لكن إذا كان بإصطلاح بحيث يكون السفر سهلاً عليه في غير السنة الأولى مستحب ولذا تأكيد أكو عليكم بالحج لا يخلون بيت نبيكم بيت نبيكم بيت الله هسة راح المضمون عن بالي فالتأكيد بالنسبة إلى الحج هكذا فالإنسان الذي يتمكن من الحج بسهولة السفر إذا كان سفره سهلاً يذهب إلى الحج هذا فقط في المرة الأولى يجب عليه وفي بقية المرات يستحب له ،
- استحباب از کجا می آید ؟
- اولا سیره قطعی بین مسلمین چون حج بیشتر از یکی نیست ثانیا همین روایتی که آمده است ،
- چیست روایتش ؟
- همین خود آیه مبارکه إستطاع إليه سبيلاً
فحينئذ هذا الذي أفاده الإستطاعة بله ، يراد به سهولة السفر لا يراد به الإستطاعة مطلقاً القدرة مطلقاً ، ثم تعرض قدس الله نفسه بأنّه هل الراحلة شرط مطلقاً أو لمن كان بعيداً ويحتاج إلى الراحلة من كان غريباً ولا يحتاج إلى الراحلة لا يعتبر في حقه ، ولو لم يكن عنده لا يجب عليه شرائها للحج هذا ما أفاده رحمه الله
- در حج قران ؟
- بله فرق نميكند قران افراد فرق نميكند
ثم قال والروايات مختلفة وعدة منها تدل على الإعتبار الراحلة مطلقاً فقلنا سابقاً هم شرحنا اليوم هم بنائناً خلال اليوم وغداً إن شاء الله تعالى نتعرض لكل الروايات إجمالاً نجمع الروايات كلها ونذكرها إجمالاً إن شاء الله تعالى منها صحيحة الخثعمي قال سأل حفص الكناسي أباعبدالله عليه السلام عن عنده عن قول الله عزوجل ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً ما يعني بذلك قال من كان صحيحاً في بدنه مخلاً في سربه هذا مخلى صار إثنين وله زاد وراحلة وهو ممن يستطيع بلي ، فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممكن له مال ، فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلاً في سربه له زاد وراحلة فلم يحج هو ممن يستطيع الحج قال نعم ، قال نعم يستطيع الحج ، هنا لاحظوا سؤال كان إستطاع إليه السبيل لكن في الأخير قال فهو ممن يستطيع الحج قال نعم ، يعني في ذيل الرواية الإمام عبر جعل الإستطاعة بالحج ، مع أنّ ظاهر الآية المباركة الإستطاعة بمسألة السفر ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبدالله قلنا ليست معتبرة ، سأله رجل من أهل القدر يبقى قال رسول الله أخبرني عن قول الله عزوجل ، أشرنا سابقاً إليوم هم أشرنا تعرضوا لهذه الآية المباركة بهذه الآية المباركة إستدلوا به في بحث الجبر والتفويض ولذا هذه الرواية من تلك الروايات ، ثم تعرض رحمه الله لمسألة السند وتأملنا في ذلك لا حاجة إلى كذلك وبعد لا نحتاج إلى شرح أكثر للسند ومنها صحيحة هشام النكتة الأساسية أولاً رواية السكوني من الروايات التي أصولاً عند أصحابنا روايات قليلة كثير من عند أصحابنا يؤمنون برواية السكوني بلي ، ثم تعرض لرواية هشام بن حكم في قوله عزوجل ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً ما يعني بذلك قال عليه السلام ما يعني بذلك قال عليه السلام من كان صحيحاً في بدنه مخلاً سربه له زاد وراحلة خمسة أمور موجودة هنا عفواً أربعة الخامس في رواية أخرى يرجع إلى الكفاية ، فتبين أنّ الإستطاعة بحسب هذه الروايات خمسة أمور أربعة هنا موجود صحيح ، طريق مفتوح ، له زاد وله راحلة هذه الأربعة ذكرت في هذه الرواية وفي رواية أخرى ذكر الرجوع إلى الكفاية فالمجموع يصير خمسة والإنصاف أولاً رواية السكوني خوب لا يعتنى بها والإنصاف أنّ رواية الخثعمي رواية صحيح هشام بن مسلم إنصافاً يعني هاتان الروايتان رواية بإصطلاح الخثعمي ورواية بإصطلاح الآن هشام بن الحكم إنصافاً ليستا في الدرجة الأولى من رواية الشيعة يعني إذا فرضنا حديث آخر بمنزلته أو أعلى منه يكسر الحديث فكيف بأنّ الحديث من طريق من بإصطلاح هذا الحديث في قبال توجد روايات مهمة ومعتبرة ومن كتب مشهورة ، ولذا قلنا إذا جمعنا الروايات الواردة الروايات التي تدل على إعتبار الإستطاعة مثلاً ثلاثة أربعة لكن مو من الرواة المشهورين في قبال ذلك الروايات التي ظاهرها عدم إعتبار … هذا من المشاهير هذه النكتة المهمة ، ولذا قلنا صاحب الجواهر هم تحير ذكر هذه الروايات الدالة على إعتبار الإستطاعة ثم ذكر تلك الروايات وهو يشعر أنّه مثلاً تلك الروايات من محمد بن مسلم تلك الروايات من الحلبي تلك الروايات من أفرضوا كتاب معاوية بن عمار ومن أشهر الكتب في باب الحج فلذا قال لا بد من رفع اليد عن تلك الروايات لأنّها قطعاً باطلة مخالفة مع الأمور القطعية بين المسلمين ، نحن الآن لم نتعرض للروايات لماذا لأنّه إن شاء الله تعالى من كتاب جامع الأحاديث نقراء روايات سرداً يعني واحدتاً فواحدة لكن محل الشاهد ، بلي ، وبعنوان بإصطلاح مستمراً حتى إلى آخره ، ثم قال رحمه الله وبإزائها روايات قيل إنّها تدل على عدم العبرة بالراحلة منها صحيحة محمد بن مسلم ، لاحظوا … صحيحة محمد بن مسلم هذه الرواية إذا تحبون طلعوا من الوسائل هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي منفرداً من كتاب موسى بن القاسم ، عن بإصطلاح عن الصفوان وفي التهذيب والإستبصار موسى بن قاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان لصاحب المنتهى كلام ولصحاب المعالم يعني كلام إنصافاً المشكلة في هذه الروايات من كتب مشهورة مثلاً حفص الكناسي أو محمد بن يحيى الخثعمي لا يقاسان بمثل محمد بن مسلم وهذه الرواية موجودة في كتاب بإصطلاح في كتاب موسى بن القاسم عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم أو واحد آخر قبل صفوان موجود ومنها صحيحة الحلبي ، قال قلت له الرواية هكذا فإن عرض عليه الحج فاستحيى فاستحى هم صحيح قال هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدء أبتر ، قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل يعني النكتة الغريبة أنّ مثل هذه الرواية عند الحلبي موجود ومنها صحيحة الحلبي قال قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أمر ممن يستطيع …
- این خوب خیلی سندش خیلی خوب است
- کدام یکی آقا
- همین علی بن ابراهیم عنه ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله
- نه در سندش که بحثی نیست گفت که صحیحة حلبی
فإن كان أن يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فاليحج هذه الرواية ولو من كتاب الحلبي وهو كتاب عبيدالله بن علي الحلبي لكن شبيه كثيراً برواية محمد بن مسلم ، ولأول مرة ما أدري لم أجد أنا تنبهت لنكتة وهي أنّه محمد بن مسلم له كتاب أربع مائة مسألة في الحلال والحرام ذكره النجاشي ولعله غيره النجاشي الآن في بالي له أربع مائة مسألة في الحلال والحرام ثم رأينا أنّ كتاب الحلبي يعني أنّ المرحوم عبيدالله بن علي الحلبي نسب إليه بعض الروايات التي بعينها في المحمد بن مسلم ، يعني هناك روايات عن الحلبي بعينها تغيير قليل عن محمد بن مسلم أنا تفطنت لنكتة وهي أنّه كتاب الحلبي وإن كان كتاباً مشهوراً إلا أنّه يستفاد من عبارة صاحب دعائم الإسلام قاضي نعمان أنّ الحلبي إضافةً إلى ذاك مضافاً إلى ذاك الكتاب له كتاب المسائل مسائل ، سأل الإمام الصادق مسألة مسألة ، ورأيت أيضاً في ما بعد أنّ علي بن جعفر أيضاً له مسائل فالذي خطر ببالي وقارنت بالمقارنة رأيت أنّ جملة من مسائل التي في كتاب محمد بن مسلم في مسائل الحلبي هم موجودة ، هل من المحتمل أنّ الحلبي رحمه الله أخذ هذه المسائل من كتاب علاء بن رزين عن محمد بن مسلم لكن كتاب محمد بن مسلم المسائل كانت عن الباقر عليه السلام هو عرض المسائل على الإمام الصادق فوافق عليه فصارت عن الصادق عليه السلام ، نعم يبقى الإشكال في أنّ صاحب دعائم الإسلام نقل له كتاب المسائل ، الآن في كتبنا لا يوجد كتاب إسمه المسائل يعني صاحب دعائم الإسلام في كتاب الإيضاح في رسالة الإيضاح يقول من مسائل الحلبي كتاب مسائل للحلبي وإلا لم نجد هذا الإسم مثلاً في النجاشي أو الفهرست فهرست الشيخ الطوسي لا نجد هذا العنوان عنوان المسائل هناك ومسائل علي بن جعفر لعلي إلى الآن عثرت على سبعة ستة سبعة موجود عن محمد بن مسلم موجود عن الحلبي موجود عن علي بن جعفر …
- خوب علی بن جعفر که از امام کاظم نقل میکند ،
- نکته را دقت بفرمایید
هنا الرواية موجودة في مسائل في كتاب محمد بن مسلم تقريباً بعينها في كتاب الحلبي ، حتى ذيل الرواية لاحظوا فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليمشي ، فليفع
- یعنی علی بن جعفر هم آمده اینها را عرضه به امام کرده
- اها عرضه به امام کردند
- که آیا اینها درست است یا نه ؟
- درست است
- آن وقت به این میگویند مسائل؟
- بله من در مسائل علی بن جعفر شش تا یا هفت تا دیدم که هر سه نقل کردند ، هم محمد بن مسلم دارد هم …
- نه آن علی بن جعفر از امام کاظم است یا از امام صادق ؟
- ببینید علی بن جعفر کتاب ایشان آن نسخه ای را که در اختیار صاحب بحار بوده و نسخه شاذی هم بوده بین اصحاب ما مثلا كليني اصلا از این نسخه نقل نکرده شیخ صدوق طوسی اینها هیچ کدام از این نسخه نقل نکردند لکن مثلا در کامل الزیارات آمده در آن نسخه ظاهرا دارد سألت أبي عليه السلام یعنی علی بن جعفر
- نه از برادرشان
- چرا عن أخيه قال سألت عن أبي قال سمعت أبي أو سألت أبي ، یعنی در حقیقت در آن نسخه اینطور بوده علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألت أبي عن كذا اصلا نسخه چیز به این صورت بوده علی بن جعفر ، این نسخه علی بن جعفر اینطوری در اختیار زیدی ها بوده ، این نسخه در اختیار اسماعیلی ها صاحب دعائم الاسلام بوده ، این نسخه اینطوری ، در این نسخه ای که دارد سمعت در نسخ ما دارد سألت أخي
- یعنی امام کاظم
- احتمالی که ما دادیم یک قسمتش سألت أبي بوده یک قسمتش را سألت أخي باشد ،
- آخر أبي و أخي هم یک جور نوشته میشوند
- یک جور نوشته میشوند اگر هم آن نبوده سألت أخي بوده همان کتاب محمد بن مسلم به حلبی بوده که عرضه بر امام کاظم شده ، کتاب جدیدی نیست همان کتاب قدیم است من دیگر گیج و بی حال شدم باشد فردا چون میخواستیم امروز حتی بنایمان بود روایت را … تا همین جا هم گیر کردیم این را آقا آثار بی خوابی را بر ما هنوز ول نمیکند آقا از یک طرف هم خوابم نمیبرد از یک طرف هم بی خوابی هست
- شما الان اين روایتی که اولا آمده این را می فرمایید که …
- احتمالا برای محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام
- نه عن الحلبي عن أبي عبدالله
- این همان روایت قبلی است محمد بن مسلم ،
- ترتیب هم حضرتعالی قبول دارید ؟ الأقدم في … مثلا اینکه در …
- ترتیب است دیگر اول از امام باقر است بعد از امام صادق است بعد از امام کاظم است
- نه باب الإستطاعة الحج اول از أبي عبدالله است اولین روایت از ابی عبدالله است
- دیگر این بحث ترتیب در این جور کتابها اختیاری است و نکات خاص خودش را دارد صاحب وسائل نکته خاص خودش را دارد دیگران نکته دیگر دارند
- مثلا کافی
- کافی معلوم نیست مراعات … گفته شده مرحوم میرداماد در رواشح دارد که الاصح فالاصح آورده معلوم نیست
- چون بعدش می آید محمد بن یحیی خثعمی را می آورد
- اشکالی ندارد
- بعدش ربیع شامی را می آورد
- معلوم نیست نه معلوم نیست معلوم نیست نکته ای بوده که مراعات …
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید