حج عربی (جلسه166) یکشنبه 1400/03/02
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
قلنا كان الكلام بالنسبة إلى رواية جميل المعبر عنها في كتب الأصحاب الفقهية بعنوان صحيح جميل رحمه الله وقلنا أنّ تلك الرواية صحتها مبنية على مقدمات خاصة ، المشكلة في تلك الرواية أولاً الرواية كما شرحنا يعني كما بيننا من منفردات الصدوق حالياً لا توجد في مصدر آخر وبما أنّه قال يجزي عنهما جميعاً إختلف الأصحاب يعني وقع الأصحاب في ما بعد بإصطلاح اليوم في حيث بيس بأنّه ما المراد يجزي عنهما وقلنا لا بأس أن نلتزم بأنّ المراد بذلك هذه الرواية في باب الثالث عشر في أبواب وجوب الحج والعمرة من كتاب جامع الأحاديث الجزي الثاني عشر ، روى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام ، وقلنا الذي نفهم وذكر ذلك أيضاً بعض أصحاب رأيت في بعض التعليقات على كتاب الفقيه في رجل ليس له مال إشارة إلى أنّه لم يكن مستطيعاً حتى يجب عليه الحج بعينه حج عن رجل يعني عن رجل ميت ظاهراً كلمة عن مجاوزةً أو أحجه غيره يعني حي وذكرنا شاهداً على أنّ كلمة أحج تستخدم بمعنى النيابة أيضاً ، لأنّ أحجه غيره قد يكون بمعنى أنّه أخذه للحج بأمواله ثم أصاب مالاً هل عليه الحج على هذا الشخص قال يجزي عنهما ، هذا المعنى لا بأس به يجزي عنهما يعني يجزي عنهما يعني بعبارة أخرى يعني من ناحية العبارة يعني نحمله على أنّه من الحي والميت لا بأس به لكن السؤال كان هل عليه الحج السؤال كان هل عليه الحج فالظاهر أنّه من المحتمل قوياً ما دام لم يكن له مال يكون مستحباً عليه يجزي عنهما يعني يحسب لهذا إستحباباً ويحسب للمنوب عنه واجباً يا نفرض أنّه حج عن رجل إستحباباً كلاهما كان مستحباً على أي الرواية لا تخلوا عن إجمال ، إجمالاً إنصافاً لا تخلوا عن إجمال وكلمة يجزي بمعنى أنّه حجه صحيح يستخدم أيضاً ، تارةً يجزي بمعنى ليس عليه حجة الإسلام وأخرى بمعنى أنّه صحيح يجزي عنهما ظاهراً والعلم عند الله ليس له مال فمستحب له حج عن رجل أو أحجه غيره ظاهراً أيضاً إستحباباً إحتمال قوي أن يكون إستحباباً على أي المشكلة في طائفة من روايات أنّه قد الإنسان لا يعلم بالدقة الواضحة المراد بإعتبار أنّه لم تذكر الخصوصيات في الرواية ويكون مجملاً وذكرنا شاهداً لذلك الحديث الذي رواه الكليني عن … بإسناده عن صفوان عن حكم بن حكيم المجلد الثاني عشر بهذه الطبعة صفحة ثلاث مائة وثمانية الجزء … باب الثالث من أبواب النيابة ، قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنسان هلك ولم يحج ولم يوصي بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو إمراءةً ، أحج هنا بمعنى نائب أخذ نائباً رجلاً أو إمراةً هل يجزي ذلك و يكون قضاءاً عنه أو يكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه ، يعني بالنسبة إلى الميت عفواً يكون الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه وأما بالنسبة إلى الميت فلا ، وقال إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعاً وأجر الذي أحجه ، هذه الرواية أيضاً لم تذكر في هالخصوصيات ، مثلاً إنسان هلك ولم يحج خوب كثير من الناس يموتون ولا يحجون ولا يوصون بالحج لأنّه لم يكونوا مستطيعين هذا أمر متعارف يعني ليس أمراً جديداً لم يحج ولم يوصي بالحج ومن المحتمل يعني لا بد أن نتصور شيء آخر في الرواية إما يتصور بأنّه إنسان هلك ولم يحج ولم يوصي يعني كان ثابتاً عليه الحج لكن لم يحج عملاً ولم يوصي في أمواله المعروف والمشهور في مثل هذا المورد يخرج من صلب المال المشهور هكذا فيحتمل أن تكون النكتة في هذه الرواية فأحج عنه بعض أهله رجلاً يعني بدل أن يخرج أجرة الحج من صلب المال واحد مثلاً إبن عمه إبن خاله أخذ نائباً عنه فهذا معناه أنّه كان واجباً على الميت ، لكن النكتة في ذلك صحيح أنّه واجب على الميت بس إلا أنّه ورثته لم يقوموا بذلك شخص آخر أجنبي والظاهر أنّه يؤخذ من صلب المال من أموال الميت شخص آخر لا ربط له بذلك فلعل الإشكال من هذه الجهة وخصوصاً في تلك الرواية المعروفة إنّ أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير قال عليه السلام إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق أن …
- یعنی موضوعیت دارد که وارث …
- اها وارث
فيحتمل نكتة السؤال هنا أنّ هذا ليس وارثاً والجواب الإمام يقول لا بأس حتى و إن لم يكن وارثاً لأنّه صحيح في تلك الرواية موجود إنّ أبي أدركته فريضة الحج ذاك السؤال عن الأب خصوص الأب لكن لما قال رسول الله أرأيت لو كان على أبيك دين يعني رسول الله جعل الحج ديناً فالدين الإنسان قد يقضي الدين ولده أولاده يقضون الدين أجنبي ، رجل أجنبي ، ممكن رجل أجنبي ، يحتمل فحينئذ يكون هكذا هذا بما أنّه بإصطلاح غير صرورة هو بنفسه النائب ذهب إلى الحج فيجزي عنه يعني مستحب في حقه ويجزي عن الميت بإعتبار وجوب وبالنسبة إلى من بذل المال وأحجه هذا مجرد أجر ليس بعد إجزاء لأنّه لم يأتي به إلا فلوس الحج وهذا لا يسبب أن يكون أيضاً يجزي عنه يعني يكون حجاً مستحباً له ، نعم له أجر أنّه فك دين أخيه المؤمن له أجر بذلك وأما يكون بإصطلاح يجزي عنه فلا يمكن أن تكون الرواية هكذا طبعاً يمكن ليس في الروايات ومن المحتمل أنّ المراد بذلك إستحباب الحج على الميت هذا أوفق بظاهر الرواية إنسان هلك ولم يحج ولم يوصي بالحج يعني لم يكن له مال لم يحج لم يكن له ولم يقل في وصيته حجوا عني من جهة الثلث مثلاً من جهة التبرع بالحج عنه فإنسان أجنبي ، بعض أهله إنسان بعيد يأخذ نائباً لذلك فقال عليه السلام يجزي عنهما يعني لهذا الرجل الذي الآن حج للنائب حج مستحب وللمنوب عنه هم حج مستحب ، وأما بالنسبة إلى الباذل باذل للمال فأجرٌ ليس حجاً ، أولاً لتوضيح هذا المطلب لا بأس أن نذكر إجمالاً أولاً كان هناك كلام بين علماء الإسلام وأظنه بين الصحابة أظن قوياً هذا الكلام نقل بين الصحابة يعني بعد رسول الله ، الكلام كان هكذا أنّ الشخص إذا مات هل ينتفع بعمل الحي إنسان حي يعمل عنه جملة منهم كانوا يقولون لا لأنّ ظاهر الآية المباركة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني كل إنسان مسؤول عن سعيه مو سعي الآخرين وأن سعيه سوف يرى وكذلك الآية المباركة وأن لا تزر وازرة وزر أخرى فحينئذ إذا فرضنا إنسان حج عن ميت لا ينتفع به ليس للإنسان إلا ما سعى ولكن في قبال ذلك ذهب جملة من علماء الإسلام ومنهم أئمة أهل البيت أنّه لا الميت يننتفع بذلك وتمسكوا بالحديث المعروف عن رسول الله إذا مات إبن آدم إنقطع عمله في نسخة نقل لي في عن نسخة يعني عن رواية إنقطع أمله لم أجد أنا الآن لم أجد كلمة إنقطع أمله ولعل في بعض النسخ المخطوطة وما شابه ذلك على أي المعروف إنقطع عمله
- معنای امل چیست ؟
- امل آرزو ،
- عین ؟
- عین نه امله
- إذا مات الإنسان … اینکه با الف است با عین است
- میدانم با عین است یکی از رفقا به من گفت یک جایی با همزه دیده است
- ها …
- إنقطع أمله مو عمله ، أنا لم أجد قلت أنا لم أجد أمله این کلمه إنقطع عمله را بیاورید ،
- ببینید وقد قضى نحبه وانقطع امله جای دیگر دارم در مجموع الورام دارد
- نه قد قضی نحبه وانقطع امله الا ، الا هم دارد بعدش
- نه این اصلا یک موضوع دیگر است اما آن که حضرتعالی فرمودید همه باعین است
- آنهایی که من دیدم همه با عین است من هم همین را عرض کردم
- بله فرمودید
- هر چه که من دیدم با عین است ، این شاید این مورد را به اشتباه به اینجا گرفته یک جای دیگر انقطع امله بوده … یا احتمال دارد در بعض از نسخ خطی امله باشد
- اما سند درست و حسابی ندارد
- مکرر است یعنی چند تا مصدر و سند دارد ، انقطع عمله
إن شاء الله صار المطلب واضح ؟ فالنكتة الأساسية تمسكوا بهذه الرواية ألا أنّ الميت ينتفع بعمل الحي هذه نكتة إبتداءاً نكتة ، النكتة الثانية مضافاً إلى الإنتفاع بعمل الحي هل يكون هذا العمل بمنزلة عمل الميت هذه النكتة الأساسية هنا ، يعني هل يكون بهذا المعنى أنّ هذا الشخص مثلاً عمره لم يصلي شيعي مؤمن موالي لأهل البيت لكن لم يصلي عمره سبعين سنة من بعد بلوغه سبعين سنة لم يصلي ولا مرةً واحدة ، فإذا مثلاً صلى ولده أو أخذ نائب عنه ودفعوا أموال له وصلى النائب عنه أو ولده أو أولى الناس بميراثه إذا صلوا عنه فهل هذا العمل يقع له تبينت النكتة الأساسية ؟ هل هذا العمل كأنما هو صلى ؟ ها … هو كلمة … في الروايات هكذا يصلي عنه أولى الناس بميراثه يصلي عنه كلمة عنه لدلالة على أنّه حينئذ الصلاة تقع عنه كأنما هو صلى ولذا هنا يسأل يقول الإمام يجزي عنهما يعني العمل أساساً وأصالتاً للنائب والعمل إعتباراً وجعلاً وتنزيلاً للمنوب عنه أما بالنسبة إلى الباذل للمال لا يقع شيء من العمل له فالذي يمكن أن يستفاد منه يعني النكتة هنا ، لاحظوا في هذا الباب ، الباب الثالث رواية أخرى أيضاً عن صفوان كتاب الكافي والشيخ في التهذيب رواه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن إبن مسكان عن عامر بن عميرة قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام لاحظوا ، بلغني عنك ، إحتمالاً هذا عمار يا عامر من السنة إحتمالاً بلغني عنك شيعي لا يعبر … للإمام المعصوم هذا التعبير روشن شد ؟ پیدایش کردید ؟
- برعکس است امام میگویند بلغنی
- بله
این بلغني عنك يشبه أن يكون من السنة ، أنك قلت ، لاحظوا ، بلغني عنك أنك قلت لو أنّ رجلاً مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزء ذلك عنه ، يعني هو تعجبه كيف هذا الإنسان لم يحج مع ذلك أنا أحج عنه يقع العمل له أجزء ذلك عنه فقال عليه السلام نعم أنا قلت هذا الكلام فواضح من هذه الرواية أنّ الكلام الذي كان بعيد هو هذا كان يتصور شيء غريب أنّ شخص مات وإنسان حي يحج هذا الحج يكون للميت قال نعم أشهد بها عن أبي يا على أبي عليه السلام أنّه حدثني أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال بله أتاه رجل فقال يا رسول الله إنّ أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال رسول الله حج عنه فإنّ ذلك يجزي عنه ، حج عنه فإنّ ذلك يجزي عنه ، المعروف على الألسن ذاك هم أنا راجعت لم يكن له سند واحد أولو كان على أبيك دين أكنت قاضيته این روایت را حالا یکیش را میخوانیم الحديث الثامن من الباب الأول من أبواب النيابة في دعائم الإسلام روّينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّ رجلاً أتاه فقال إنّ أبي شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلاً يحج عنه قال نعم إن إمراءةً من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أتحج عن أبيها لأنّه شيخ كبير فقال رسول الله نعم فافعلي إنّه لو كان على أبيك دين فقضيته أجزى ذلك عنه ، أجزى يعني فرغت ذمته ، صار واضح؟ حدیث هشت از باب یک فالشيخ المفيد في المقنعة أيضاً نقل هذا الشيء مرسلاً الشيخ أبوالفتوح في تفسيره عن إمراءة خثعمية أنّها أتت بله وقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزي قالت نعم قال فدين الله أحق ، ورواه في العوالي ورواه الشيخ أبوالفتوح في تفسيره إنصافاً عدة أسانيد ومصادر كله يرجع إلى السنة ، الظاهر إنّ الحديث لم يرد بطريق واضح إلينا إلا ما نقله دعائم الإسلام في مصر ولا نعلم من أي مصدر بإصطلاح نقل هذا الشيء فصار واضح بإذن الله تعالى ؟ فكان هناك شبهة لا في الأجر كان شبهة أنّ هذا العمل الذي يأتي به الحي يكون بمنزلة العمل الصادر من الميت كأنّ الميت أتى به يقول نعم ، نعم من كان واسطة في ذلك فلا ، وجاء هذا أيضاً في رواية أخرى لموسى بن القاسم نفس الباب ، الباب الثالث عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سالت أباعبدالله عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه ظاهراً شيء محذوف رجلاً أو إمراءة هل يجزي ذلك عنه أو هي ناقصة قال بل هي حجة تامة ، تامة يعني مسقطة للقضاء والأداء بعد ليس عليه شيء أتى بوظيفته تماماً ، هذه الرواية هم موجودة فهناك الإنسان لما يراجع الروايات يجد هذا فإما أن تحمل تلك الرواية على صورة بإصطلاح ، على صورة الإستحباب للنائب والمنوب عنه أو الوجوب للمنوب عنه والإستحباب للنائب ، كل ذلك محتمل والآن المقدار الموجود من الرواية لا نستطيع أن نحكم بشيء فيه طبعاً ينبغي أن تلاحظ نكتة في نفس المقام يعني غير ولد الإنسان إذا أحج بعث نائباً هل يجزي عن الشخص أم لا رواية معارضة موجودة ليس غرضي الآن قرائة هذه الرواية بأجمعها ليس غرضي أنا اقراء كل الروايات المعارضة وغير المعارضة غرضي نكتتان النكتة الأولى كلمة أحج بمعنى بعث نائباً ، لأنّ أحج أتصور بذل مالاً شخص بنفسه راح مو نائباً بذل له المال يحج بنفسه لنفسه لكن أحج بمعنى النائب إستخدم في هذه الرواية ثانياً المراد بذلك الإجزاء بمعنى وقوع العمل عنه هذه النكتة الأولى تقريباً اللي أردنا شرحه النكتة الثانية يعني بالتأمل في النكتة الثانية أيضاً يتبين المطلب دقيقاً نحن تعرضنا كراراً ومراراً في أثناء المباحث أنّ مسألة النيابة مسألة إعتبارية جعلة تنزيلية يعني الإنسان إذا قام بعمل ثم جعل العمل لغيره تنزل وإلا العمل له كل من قال بعمله العمل له كل من قام بصلاة الليل صلاة الليل له كل من قام بزيارة السيد المعصومة سلام الله عليها في قم الزيارة تحسب له هذا الأمر الطبيعي ، الأمر الطبيعي أنّ العمل يكون جزائه وآثاره لمن قام بالعمل ، وأما تنزيلاً يجعل العمل أو آثار العمل لغيره لغير العامل هذا يحتاج إلى تنزيل يحتاج إلى إعتبار هذه النكتة الأساسية ثم شرحنا أيضاً كراراً ومراراً أنّ الأمر الإعتباري في الإعتبارات القانونية الأمر الإعتباري لا يمكن صدوره إلا ممن بيده الإعتبار إذا لم يكن بيده الإعتبار لا يصح الصدور وشرحنا الأمور الإعتبارية مثلاً هذا الكتاب لي أنا أجعل كتاب لكم في مقابل مائة تومان من عندكم هذا أمراً إعتباري الكتاب لي مع التومان لكم أنتم مثلاً حصلتوا فواكه من الشجرة أخذتم فواكه لكم أنا هم حصلت حيوان مثلاً أخذت صيداً من البر حيوان الحيوان لي أما أنّه مبادلة بينهما أنما أجعل الحيوان في قبال الفواكه هذا أمر إعتباري قاعدتاً هكذا الأمر الإعتباري لا يصح إلا إذا صدر ممن بيده الإعتبار ، أو ينتهي أمره إلى من بيده الإعتبار أحد الأمرين مثلاً إذا قال أقم الصلاة هذا صدر ممن بيده الإعتبار إذا قال أوفوا بالعقود إنتهى من بيده الإعتبار ، لأنّ في باب العقد الطرفين يتفقان يعتبران شيء خصوصاً إذا كان مخالفاً مع الواقع مثلاً سعر هذا الكتاب مائة تومان نتفق على ثمانين هذا أمر إعتباري نتفق على مائة وعشرين هذا أمر إعتباري لكن هذا الأمر الإعتباري لا قيمة له النكتة الأساسية دائماً الأمر الإعتباري لا قيمة له إلا إذا صدر ممن بيده الإعتبار هذه نكتة والمكلف بما هو مكلف ليس بيده الإعتبار المكلف أساساً ليس بيده الإعتبار القاعدة العامة تبين هذه القاعدة العامة فالأمر الإعتاري لا بد من صدوره ممن بيده الإعتبار أو ينتهي إلى من بيده الإعتبار أقم الصلاة صادر ممن بيده الإعتبار أوفوا بالعقود صادر يعني ينتهي إلى من بيده … وإلا في العقود إتفاق بين الطرفين إعتبار بين الطرفين ، لكن هذا الإعتبار لا قيمة له حتى يمضيه الشارع ، فلذا حسب القاعدة هذه القواعد العامة أنتم تجعلون عملكم للغير هذا أمر إعتباري والأصل الأولي في النيابة أن تكون باطلة لأنّ الأصل الأولي في الأمر الإعتباري عدم الصحة فكل إنسان يجعل عمله للغير صلاته للغير صومه للغير حجه للغير زكاته عن الغير كل ذلك حسب القاعدة باطل ، لأنّ الأصل الأولي في الأمر الإعتباري صدوره ممن بيده الإعتبار أو إنتهائه إلى من بيده الإعتبار فلو أناب شخصاً قال أنت نائب من قبل أبي هذا باطل هو يقول هذا العمل أجعله لغيري باطل الأصل الأولي في ذلك البطلان فلذا إشتهر أصالة الفساد في العقود لأنّ العقود أمر إعتباري إذا شك في ذلك الأصل من الأمر الإعتباري عدم الصحة حتى يصح فالنكتة المهمة بما أنّ الأمر الإعتباري في الواقع حتى في الإعتبارات الأدبية عبارة عن إعطاء حد الشيء لغيره تنزيل إعطاء حد الشيء لغيره يعني بعبارة أخرى في ما نحن فيه لذا لا بد لنا أن نشرح دقيقاً حقيقة الأمر ماذا إعتبر يعني النكتة المهمة في باب الإعتبارات الأدبية كما يقول جائني أسد ،
- قرینه صرفه
- ها صرفه و معینه وکذا
جائني أسد مراده رجل شجاع نفرض يحتاج إلى بيان النكتة في التنزيل نكتة في التنزيل الشجاعة مو لون الأسد أصفر هذا هم أصفر مثلاً أو إنّ الأسد مثلاً يمشي على أربع هذا هم يمشي على أربع لا النكتة فلذا في الأمر الإعتبار أهم شيء في الأمر الإعتباري دقيقاً خصوصاً إذا كان الأمر الإعتباري صادر من المكلف ويحتاج إلى إمضاء الشارع ، يحتاج إلى التأييد دقيقاً لا بد أن نلاحظ ماذا صدر من الشخص وماذا أيده الشارع ، مثلاً أنا قلت أنا أحج وهذا الحج لوالدي جعلته عنه ، هل الشارع قال هذا لوالدك أم ثوابه لوالدك عرفتوا النكتة شرح المطلب دقيقاً
- اگر ثواب شد دیگر اصل عمل هنوز به گردن میت …
- می ماند فقط تخفیف عذاب است، روشن شد ؟
إذا مات إبن آدم إنقطع عمله إلا يا لا ينتفع إلا بثلاث نفعه يكون من هذه الثلاث فحينئذ لذا دائماً مثلاً في باب الإستصحاب ، إستصحاب أمر إعتباري أي شيء حقيقة هذا الإعتباري هذا يحتاج إلى شرح أي شيء أمضاه الشارع يحتاج إلى الشرح هذه نكتة جداً مهمة في الأمور الإعتبارية أي شيء إعتبره الشخص أي شيء أمضاه الشارع أمضاه القانون بذاك المقدار يصير هذه قواعد عامة في باب النيابة ، نافعة يعني في باب الأمور الإعتبارية القانونية أمر مهم جداً ، ولذا نحن مثلاً في باب صيغة إفعل تعرضنا بأنّه إذا قال أخرج من الغرفة هذا المعنى أخرج يشتمل على كم أمر مثلاً يستفاد مثلاً صاحب الجواهر يقول يستفاد من الأمر أنّه يعتبر فيه المجانية مثلاً هذا يقول أنا أخرج من الغرفة لكن آخذ دينار واحد مثلاً لا نقول لا الأمر يقتضي المجانية ، السيد الخوئي مثلاً يقول لا الأمر لا يقتضي المجانية يمكن يأخذ أجرة صار واضح ؟ النكتة صارت واضحة ؟ فلذا نحن لأول مرة طبعاً نحن إنما أقول لأول مرة لأن موجود في الكتب يعني في الكتب الأصولية لما يقول صيغة إفعل للوجوب ثم يقول هل يستفاد منه التكرار أو المرة هل يستفاد منه الفورية هذا في الواقع شرح لمقدار إعتبار في صيغة إفعل ، لكن في الكتب الأصولية لم يكتبوه بهذا الترتيب ، يعني لا بد أن يكتب هكذا أولاً هل يستفاد منه الطلب ثانياً هذا الطلب إلزامي ثالثاً مرةً واحدة مكرراً رابعاً فوراً أو على التراخي خامساً مخير بينه وبين … وجوب تخييره و… لاحظوا كان … عرفتم ، الان در کتب اصولی نیست اگر میخواهد انسجام پیدا کند بحث ترتیبش این است ، یکی یکی مفاد امر را بنویسد چون اعتبار است ، والامر الإعتباري بما أنّه ليس حقيقياً بمقدار ما رآه ، السؤال بمقدار ما يراه يكون إعتبار ثابتاً نحن نقول لا بمقدار ما يبرز يكون ثابتاً ، يعني بمقدار الإبراز يكون ثابتاً ولو ما رواه أوسع أو أضيق الإعتبار بالإبراز شرحنا مفصلاً هذه الأمور الآن لسنا في هذا المجال فيقع السؤال إذا قال أنا أحج عن والدي أصلي عن والدي ماذا يعتبره ماذا فعله طبعاً بما أنّ الأمر الإعتباري ليس حقيقياً يتصور فيه آلاف التصورات هذا التي مثلاً في باب الإجزاء مثلاً في الكفاية موجود في مقام الثبوت أربعة إحتمالات أولاً مقام الثبوت في الأمور الإعتبارية ما موجود ثبوت وإثبات واحد ليس … إحتمالات مو ثبوت ليس له ثبوت المفروض ليس أمراً واقعياً المفروض هذا الصلاة عملي هذا الحج عملي واقعيته أنّه عملي ليس عمل الوالد ليس عمل صديقي فأنا جعلته كذلك فليس له ثبوت إنما الكلام إحتمالات وبما أنّه أمر غير واقعي آلاف الإحتمالات موجودة سواءاً كانت الإحتمالات معقولة أو غير معقولة ، نعم نحن نقول المتعارف من بين الإحتمالات ثلاثة أربعة خمسة مثلاً اللي أوفق مثلاً بظاهر الإعتبار ولذا نحن قلنا في باب العبادات الإحتمالات الرئيسية المهمة اللي لها شأن من الشؤون ثلاثة الإحتمال الأول أن يكون التنزيل بلحاظ بدنه يجعل بدنه بدن المنوب عنه يجعل جسمه جسم المنوب عنه وضوء كأنما ذاك يتوضئ بدنه بدن المنوب عنه هل هذا الإحتمال بلي ممكن لكن يترتب عليه آثار يعني إذا جعل بدنه مثلاً نفرض ذاك الشخص وضوئه جبيرة هذا الإنسان سالم هم كون يتوضئ جبيرة لأن بدنه جعل بدن الغير وهذا خلاف الظاهر يعني إذا وظيفته الجبيرة ليس معنى ذلك أنّ النائب هم … النائب سالم كيف يتوضئ وضوء الجبيرة صار ؟ فمحتمل أن يكون بدنه بدن المنوب عنه محتمل ليس بعيداً لكن شواهد لا تؤيده الشواهد تؤيد أنّ كل إنسان بدنه بدن نفسه لم يجعل بدنه بدن الغير الإحتمال الثاني أن يكون عمله عمل الغير كأنما ذاك الإنسان صلى إذا كان يصلي يسقط عن ذمته هذا هم إذا صلى عنه يسقط عن ذمة ذاك المنوب عنه ، وهذا الإحتمال الثاني إحتمال عقلائي أيضاً وصحيح الإحتمال الثالث بما أنّه عبادات أن يكون المراد تنزيل الثواب يعني ثواب هذا العمل يكون للمنوب عنه
- یا تخفیف میشود
- ها تخفیف میشود
كل ذلك محتمل إنصافاً كل ذلك محتمل تنزيل البدن تنزيل العمل تنزيل الثواب لكن قلنا الذي نستظهره من العرف ومن مجموع الروايات تنزيل العمل بعيد جداً أصلاً لا يساعد عليه دليل أما تنزيل العمل نعم هذه الروايات ناظرة إلى تنزيل العمل هل يقع عنه قال نعم وللذي فعل أجر ، أجر يعني تنزيل الثواب ثواب يكون له ولذا إستخلصنا إلى هذه النتيجة خلاصته في باب النيابة في الواجبات تنزيل العمل في المستحبات تنزيل الثواب وبالنتيجة بما أنّه تنزيل الثواب العمل يقع له أيضاً ، لأنّ لم يجعل عمله للغير ثوابه للغير فإذا ذهب إلى حرم السيدة سلام الله عليها وزار نيابتاً عن والده فثواب الزيارة يكون لوالده لكن نفس الزيارة له بإعتبار هو قام بالزيارة فنفس الزيارة له لكن ثوابه للوالد صار واضح ؟ لكن يستفاد من هذه الرواية إنّه إذا حج عن ميت شخص بذل مالاً يحج عن الميت هذا العمل بعنوان حج إستحبابي يقع للميت إذا صحت الرواية يقع للميت ويقع للحي يقع للنائب ويقع للمنوب عنه لكن الثواب بالنسبة إلى من بذل المال فلذا النكتة الأساسية في هذه الرواية ولذا قال بلغني عنك أنك قلت يعني هذا كان يتعجب أنّه كيف ذاك الشخص صار مثلاً خمسين سنة بتعبير بعضهم ما صلى ولا صام كذا الآن فد واحد محتاج يقوم يصلي عنه فيقع عنه كأنما ذاك صلى لا كان يقول هذا بعيد مثلاً يتصور أنّه بعيد يقول نعم إنّ رسول الله ، معنى ذلك إن رسول الله تكلم بالنسبة للحج جعله بمنزلة أمر وضعي في ذمته ، فمن أتى بهذا الشيء سقطت ذمته ولو لم يكن وارثاً له ولو كان أجنبياً عنه بالمرة أجنبي عنه يوجب السقوط طبعاً قلت لكم ليس الآن غرضي بيان المعارضات وأنّ الرواية لها معارض وكيف نعمل بالمعارض ليس غرضي الآن هذا الشيء غرضي فقط معنى الرواية ، وهل تحمل هذه الرواية على كذا فلذا يعني الحديث الأول والثاني والثالث مع قطع النظر عن السند مع قطع النظر عن المصدر الآن لم ندخل في ذلك كله مع قطع النظر عن ذلك مراد بذلك أنّه يقع عنه ، ولذا إشتهر يعني ذهب بعض ال… جملة من الأصحاب إستحباب القضاء عن الميت مثلاً على الولد مثلاً قلنا إنصافاً لم يثبت ذلك إنصافاً وإختار الأستاد وجوب القضاء عن الميت ولو ما كان يصلي عصياناً بلغني في مناطق بعيدة كان يقولون واقعاً صار زحمة علينا أنّ مثلاً الوالد كان رجلاً عاصي لله سبعين سنة ما صلى هسة ولده الشاب مثلاً عمره ثمانية عشر سنة صار متدين يقال له يجب لك أن تقضي عن والدك ثمانين سنة سبعين سنة اللي هو ما صلى على أي كيف ما كان فلكن المشهور بين الأصحاب الصلوات التي سقطت عنه لعذر كان عليه القضاء ولم يوفق لقضائها مو مطلقاً وتمسك الأستاد بهذا الحديث قال يصلي عنه هذا رواية الحلبي أظنن أولى الناس بميراثه رواية صحيحة هي أولى الناس بميراثه ، داریم یواش یواش خسته میشویم ما این بحث دیشبمان هم بود دیشب هم دیگر رفتیم … دیگر خسته شدیم از ده و نیم بله از ده ونیم نه یک کم همین بخوانید اولی الناس بمیراثه را بخوانید تمامش کنیم ، از ده و نیم خواندیم تا حدود یک ربع به دوازده ،
- باب الرجل يموت علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
- عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
- نه عن حفص بن البختري
- نه اين حلبی هم داریم ،
- بعدیش هست شاید
- بخوانید حالا
- نه
- عن إبن أبي عمير
- کافی دیگر کافی
- نمیدانم صحیح است
- این که در کافی هست علي بن إبراهيم عن أبيه
- عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري
- نه نه
- ابن ابي عمير باید باشد
- نه جمیعا
- عن إبن أبي عمير بله
- عن حفص بن البختري
- بخوانید
- في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه
- لا يصلي عنه هم داريم أولى الناس بميراثهم
- اين يقضي عنه
- خوب حديث بعدي
- قلت فإن كان أولى الناس بإمراءة فقال لا إلا الرجال
- خیلی خوب
- این یکی
- بعدیش
- بعدی خدمتتان عارضم که … در کتابهای مثل .. یکی دیگر هم داریم البته آن نمیدانم مصدرش چیست عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن حسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن من ذكره همين دیگر تقریبا أولى الناس أما بميراث ندارد کلمه بمیراث ندارد آنجا … دیگر در وسائل خدمتتان عارضم که همین چیز دیگری …
- در این بابی که این روایت حفص را آورده نگاه کنید کل باب را نگاه کنید
- میدانم در چه کتابی بفرمایید؟
- وسائل دیگر
- وسائل کدام وسائل ؟
- وسائل مرادمان وسائل است یا جامع الاحادیث فرقی نمیکند
- حالا در این وسائل از آن اولیش باب أنّه من چشمم ببیند يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت من صيامه ، تمكن من قضائه ولم يقضه فإن تبرع أحد بالقضاء عنه جاز فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلا أن يفوت لسفر وإن كان له مال …
- حالا این عنوان باب است حالا ولش کنید روایتش را بخوانید
- خوب این که محمد بن علي بن الحسين قال روي عن الصادق اين يكي محمد بن يعقوب بايد از كافي باشد
- خوب بخوانید
- شما دنبال حلبی میگردید ؟
- حالا بخوانید متون روایت را بخوانید
- چشم محمد بن … عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما سالته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء قال ليس عليك شيء ولكن يقضى على الذي يقراء ثم يموت قبل أن يقضي ، این یکی
- دیگر بخوانید
- وعنه عن محمد يعني الصفار
- عنه نمیشود این عنه عن محمد نمیشود یعنی صفار این حتما ورواه الشیخ دارد بعد از این حدیث کلینی اسم شیخ رفته
- ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حسن الصفار ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
- نه بعدیش که وعنه
- وعنه عن محمد يعني الصفار
- نمیشود عنه
- كتبته إلى الأخير
- ها عنه عن محمد كتبت إلى الأخير مراد مرحوم کلینی ضمیر عنه بر میگردد به آن استاد قبلیش محمد بن یحیی بود
- قبلی در آن یکی باید یحیی باشد دیگر بله بله محمد بن یحیی
- عنه یعنی عن محمد یعنی کلینی من خیال کردم صدوق نه چون صفار اگر بیاید … این یک کتابی بوده به نام توقیعات صفار به امام عسکری اخیر مراد امام عسکری است نه امام هادی حدود به نظرم الان همین اخیرا دیدم یک کسی جمع کرده کل توقیعات را سی تا سی و دو سه تا توقیع است ، آن وقت بعضی از این توقیعات را شیخ صدوق منفردا دارد بعضی ها را هم کلینی منفردا دارد ، یعنی با هم تطابق ندارند بفرمایید
- كتب إلى الأخير عليه السلام
- نه این نه این نیست بعدیش را بفرمایید مرادم این نیست
- بله وعن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر سألته
- این هم نه مراد من این هم نبود بعدی
- چشم وعلي بن إبراهيم
- عن أبيه
- عن أبيه وعن محمد بن إسحاق همین است که خواندیم این حفص بختری است
- بله حفص بختری این هم نه
- این هم نه ؟ بعدیش هم خواندیم عن من ذكره این هم که اصلا مرسل است ، وبالإسناد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبدالله این هم که ظاهرا نیست ورواه الصدوق بإسناده این همه … ها وبإسناده عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن خليف بن ناصح عن أبي مريم نحوه
- این همان ابومریم است دیگر عبدالمومن عبدالغفار است چیست ،
- وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن سعيد بن عميرة عن منصور بن حازم ، هو عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران ، این هم نیست وبإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ، وبإسناده عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبدالله ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ورواه الصدوق في العلل وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد
- أخوين
- وأحمد بن حسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله وعنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
- محمد بن مسلم هو
- بله با واسطه هم است اصلا با ید با واسطه باشد وعنه عن محمد بن ربيع عن سعيد بن عميرة عن منصور این را بالا داشتیم ، وعنه عن علي بن أسباط عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله تمام شد رفتیم سر یک باب دیگر
- این باب صوم است یا باب صلاة ؟
- این باید این هم صوم است دوباره دارد باب أنّ من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم
- نه بحث صلاة را بیاورید
- صلاة چشم این ها هم دوباره همان چیز است این هم نه ، این هم … باب استحباب التتبع این هم نیست ، این هم نیست
- ببینید يصلي عنه أولى الناس بميراثه در کتاب صلاة وسائل ،
- يصلي
- عنه أولى الناس بميراثه
- اولى الناس ، این کلمه را میزنیم … خوب یک باب کیفیت چیز است طواف است این هم … حضرت استاد چند تا دانه دارد اما کلمه اولی را بعدش دارد ما در وسائل چیزی به نام يصلي عنه داریم اما اولی پشتش نیست اگر آن اولى الناس را حضرتعالی فرمودید آن را الان داریم چرا اولی الناس این هم ناس این هم وسائل حالا بیاورد بالا وسائل خوب در تغسیل دارد اینها همه در غسل است ، غسل
- نه آن در باب غسل میت است اولی الناس
- نه نه يصلي على الجنازة داريم
- بله همان اینها احکام میت است ، در احکام میت هم اولی الناس داریم
- ببینید باب أنّه يجب أن يقضي أكبر أولاد الذكور این همان هاست الان دوباره همان جا …
- آن که باب صوم بود که خواندید باب صلاة ندارد به ذهن من که در روایت حلبی است عن أبي عبدالله عليه السلام ، حالا باز فردا نگاه میکنم عرض میکنم
- این کلمه اولی الناس را شما میخواهید از حلبی باشد درست است ؟ ببینیم چیزی دارد الان ، ببینید این اولی از حلبی آن که ما داریم قال الإمام يعرف بثلاث خصال این نیست بحار ، نه میشود یک بار دیگر سلسله سندش را هم … حلبی از چه کسی ؟
- عن أبي عبدالله ظاهرا در ذهنم است
- آن وقت چه کسی از حلبی ؟
- قاعدتا حماد إبن أبي عمیر حماد عن حلبي ،
- نه این ها هم که نقل کردند اینهایی که دارند میگویند روي عن حفص البختري عن أبي عبدالله رجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي ، أولى الناس بميراثه نه ، چیزی اینطوری نداریم ، هر چه ما اولی الناس داریم در کافی داریم از همین بختری است دوباره ببینیم در این حاشیه ها چیزی ندارد ؟ شاید شما چیزی دیده اید که می فرمایید
- نه شاید همین بختری است سندش که صحیح است اما خیالم الی الان در ذهنم این بود که به اصطلاح
- یک چیزی هست که می فرمایید میدانم ولی حالا من پیدا نمیکنم
- وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید