حج عربی (جلسه154) یکشنبه 1400/01/15
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام في المسألة الثامنة ، في المسألة السابعة في حج الصبي وتعرضنا إجمالاً للأقوال قلنا في ما بعد صار بناء على أنّه نبحث في المسألة وتقريباً بصورة إجمال ، مو إجمالي بذاك المعنى ولكن بعد تفاصيل الكلمات من السنة والشيعة فقط إشارات إلى الأقوال وقلنا هذه المسألة مذكورة في الفقه العامي مسألة أنّ الصبي إذا بلغ في أثناء الحج وذكرنا بأنّه إذا بلغ في أثناء الحج يعني إذا بلغ الصبي فإن كان قبل الإحرام خوب لا إشكال إحرامه صحيح نعم إذا فرضنا أتى بعمرة التمتع ثم بلغ ثم أحرم هذا حجه صحيح بالنسبة إلى العمرة فيه كلام وأصحابنا هنا لم يتعرضوا لهذه المسألة يعني مسألة إذا أتى بالعمرة في حال الصبى ثم بلغ لم يتعرضوا ولا ندري لكن شبيه هذه المسألة موجودة في باب العبد حج العبد يعني في كتاب العروة لأنّه نحن سابقاً نحن لا نتعرض للعبد لا أقل بعض الإشارات ، بلي ، سبحان الله ، أشار إلى ذلك هكذا بحسب هذه الطبعة صفحة أربعة وخمسين هل الحكم مختص بحج الإفراد أو قران أو يجري في حج التمتع أيضاً وإن كانت عمرته بتمامها في حال المملوكية ، الظاهر الثاني ، لذا قال لأنّ إدراك المشعر معتقاً أنّ ما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية شبيه هذا البحث هم في ما نحن فيه يأتي لكن لم يتعرض هنا السيد اليزدي في المتن وكذلك الأستاد في الشرح لم يتعرض قلت أنّه يعني قرأت بحث العبد لكن كان بودي لا أتعرض له في الأبحاث فهو أشار إلى هذا الشيء يعني مو أشار تعرض لهذا الشيء في باب العبد لكن في باب الصبي لم يتعرض لإنّ الصبي أتى بالعمرة في حال الصبى كان المناسب أن يتعرض للعمرة أيضاً هنا لكن لم يتعرض لكن في كتب السنة موجود التعرض لذلك موجود يعني التعرض لمسألة العمرة في حال الصبى وأنّ عليه عمرة مفردة في ما بعد أو لا يأتي بعمرة التمتع في السنة القادمة مع حج التمتع وإلى آخره على أي فذكروا هناك فروعاً في هذه المسألة تارةً يكون بلوغه في النفس اليوم ، اليوم التاسع يوم عرفة ، فحينئذ قلنا نسب إلى مثل أبي حنيفة ومالك أنّه لا يجزي عن حجة الإسلام لكن يظهر مشهور يعني مجمع عليه لعله عند الشافعية ولعله عند المشهور عندهم يجزي عن حجة الإسلام إجزاء عن حجة الإسلام ، على أي حال وإذا فرضنا في الليل يعني في الليلة العاشر أيام الوقت اللي هو في المشعر بلغ إذا فرضنا في الليل بلغ فهناك رأي بأنّه إذا بلغ فكان الزمان مناسباً يرجع إلى عرفة يدرك إضطرارية عرفة أيضاً يصح حجه وأما إذا لم يرجع إلى عرفة بقي في مشعر لكن كان بإمكانه أن يرجع قال بعضهم يصح حجه وقال بعضهم لا وإن كان فاته المشعر إختيارياً بقي الإضطرارية ، إضطرارية عندنا بعد ليس حجه بصحيح وقال قليلاً حجه صحيح ، وإن كان بلوغه بعد أعمال الحج لكن في نفس السنة يعني في ذي الحجة رأي ضعيف بأنّه أيضاً يكون مجزياً كما إذا صلى أول الوقت غير بالغاً ثم بلغ آخر الوقت قال صلاته صحيح ففي المسألة عدة أبواب وفروض ، هذه الفروض لم تذكر عندنا لم أجد مناسب الآن نتعرض لهذه الفروض والسر في ذلك يعود إلى أنّه في باب الصبي لا يوجد هناك نص ، أصلاً لا يوجد هناك نص غاية ما يمكن أن يقال في ما نحن فيه في الواقع أمران الإجماع وتسالم الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع من مثل الشيخ رحمه الله والنكتة الثانية جملة من الإطلاقات مثلاً في باب العبد موجود رواية إذا انعتق في يوم عرفة مثلاً نقول كان مرتكز عندهم أنّ العبد والصبي بحكم واحد لا فرق بينهما مثلاً من أدرك بحساب جمعاً فقد أدرك الحج جمعاً يعني المشعر إطلاقات وألفاظ عامة وإلا خصوص المسألة لم تذكر وأما مسألة المجنون كما أفاده في كتاب الشرائع أصلاً لم يذكر كلياً أصلاً المجنون لم يذكر في شيء من النصوص لا عندنا ولا عند السنة وإنما ذكر المجنون بإعتبار في الروايات موجودة حج الصبي غير المميز فقالوا المجنون هم مثل غير المميز ، صار واضح ؟ فطبعاً الإشكال في المجنون يكون أوسع دائرةً الإشكال إشكال أكبر مو فقط بالنسبة إلى الصبي فيه روايات بالنسبة إلى الصبي غير المميز فيه روايات ، وكذلك في ما بعد ألحق به المغمى عليه لا يدرك شيء ، أتوا به إلى الميقات فأحرموا عنه أحرمه وليه أحرمه والآن في زماننا يسمى آلزايمر أصلاً هذا الإنسان لا يدرك شيء يرى أشياء لكن لا يشخص لا يستطيع أن يشخص فأتوا به وأحرموه هل هذا الإحرام صحيح قلنا لو كنا نحن وحسب القاعدة كل ذلك لا دليل عليه ، فالمجنون والمغمى عليه والآلزايمر وغيره جميع هذه الأقسام إذا أحرموهم الأولياء يكون هذا الإحرام صورياً يكون الحج صورياً ، فلذا المجنون إذا أفاق في يوم عرفة من ذاك الوقت يحرم ثم يأتي بالأعمال لكن ولذا أمره من هذه الجهة أسهل من الصبي لأنّ الصبي الآن مفروض أنّه محرم بإحرام إستحبابي الآن الصبي أحرم والآن في يوم عرفة هو محرم نعم لو قلنا بأنّ الصبي إذا بلغ في يوم عرفة يبطل إحرامه الندبي ، وكأنما لا إحرامه له خرج من إحرام إذا آمنا بذلك حينئذ يحرم من جديد للحج هذا هم صحيح لكن ظاهر الأصحاب لم يلتزموا بذلك ظاهر الأصحاب لم يلتزموا بأنّ إحرامه يبطل ظاهراً باق على إحرامه وأتموا الحج والعمرة لله يشمله ، خصوصاً سبق أن شرحنا أنّ المراد بأتموا بناءاً على الإكمال يعني أنّ الحج يختص من بين العبادات لا يمكن الخروج منه إلا بإتيان النسك ، مثلاً في الصلاة الإنسان ينحرف عن القبلة يتكلم يخرج عن صلاته ، في الصوم يأكل كذا يخرج عن عن صومه نعم قلنا يستفاد من بعض الروايات أنّ صوم رمضان كالحج يعني الشخص إذا أكل وشرب عدة مرات في يوم شهر رمضان لا بد عليه أن يصبر إلى أن ينتهي اليوم لكن في صوم القضاء في صوم الكفارة في صوم النذر إذا أكل وشرب يخرج عن الصوم مثل الصلاة ، لكن في خصوص صوم شهر رمضان حتى لو أكل يجب عليه الإمساك إلى الليل وهذا الإمساك صوم تأملوا لا مجرد إمساك ولذا إذا أكل عشرت مرات ثم بالمرة الحادية عشرة هم عليه كفارة جديدة كل ما يأكل عليه كفارة جديدة الكفارة تتكرر بإعتبار أنه يجب عليه ال… بحساب أن يمسك بعنوان الصوم إلى الليل وطبعاً النكتة في ذلك إذا آمنا بهذا الرأي النكتة في ذلك التعبير بالإتمام ثم أتموا الصيام إلى الليل ، صار واضح ؟ كما في باب الحج موجود أتموا الحج والعمرة لله في باب الصوم أتموا الصيام إلى الليل بناءاً على أنّه يصد الصيام بالإمساك هنا ولذا إلتزم جملة من العلماء منا منهم بتعدد الكفارة عليه إذا تعدد المفطر تتعد الكفارة عليه في شهر رمضان ، ولكن هذا الوجه إذا آمنا به ظاهراً يختص بشهر رمضان إذا آمنا به ، على أي حال لا نخرج عن صلب البحث نرجع إلى … لو قلنا بأنّ إحرامه يبطل صحيح الإنصاف أنّ ألمطلب صحيح حينئذ إحرامه للحج الندبي يبطل ولو قلنا بالتمرينية أيضاً يصح إحرامه نعم ذهب جملة من السنة بأنّ هذا الرجل الآن يحرم من عرفة بما أنّه يحرم من غير الميقات للجملة من السنة يعتقدون بأنّ الإحرام إذا كان من غير الميقات عليه دم كفارة ، ولكن هنا أيضاً قالوا لا كفارة عليه لاذنب عليه لأنّه خارج عن إختياره هو الآن في عرفة وصار بالغاً أو كان مجنون وصار عاقلاً فيحرم من مكانه وإن لم يكن من المواقيت لكن لا دم عليه وأما بالنسبة إلينا الظاهر في ما على ببالي الآن حالياً لكثرة النسيان عندي أنّه لا دم عليه مطلقاً على ما ببالي طبعاً ، على أي كيف ما كان فبالنسبة إلى هذه المسألة النكتة الأساسية هذه والإنصاف من تعرض من القدماء مثل الشيخ الطوسي لهذه المسألة في الصبي إلتزم بذلك إلتزم بأنّ حجه صحيح ويجزي عن حجة الإسلام وجملة من العلماء هم لم يتعرضوا لذلك أصلاً لم يتعرضوا غالباً القميون بإعتبار عدم وجود النص في المسألة من بعد الشيخ الطوسي إنصافاً المشهور هكذا لكن للمناقشة مجال إنصافاً للمناقشة مجال لأنّ النص الواردة الآن عندنا في خصوص العبد والإجماع بهذا المعنى المصطلح الذي عند العلماء الكاشف عن قول الإمام سلام الله عليه هذا الإجماع غير منعقد والإرتكاز الذي إدعيناه غير واضح فنكتفي بهذا المقدار ولا نتعرض بعد لبقية الكلمات ، وأما ما أفاده الأستاد رحمه الله أصولاً أصل المطلب غير صحيح صورتهما واحد لكن قلنا أنّ بإصطلاح تعدد الحكم يوجب تعدد الموضوع يعني الحج الواجب غير الحج المندوب وكذلك تغير الموضوع هم أيضاً يؤثر سابقاً كان صبياً الآن ليس صبياً وأصولاً لا يوجد عندنا دليل بعد أن كان محرماً في إستمرار إحرامه يتوجه إليه خطاب بحجة الإسلام مادام هو محرم وفي الحج توجه خطاب جديد فيه مشكل إما خطاب جديد لا بد أن نلتزم وإما تمرينية الحج وإما بطلان الإحرام السابق ويؤمر بإحرام جديد لكن المشهور الآن في مثل هذه الكتب عند المتأخرين قالوا أنّه نحتاج إلى دليل بأنّ الحج المندوب بإصطلاح يجزي عن الحج الواجب يعني يتحول إلى حج واجب هذا هم إشكال آخر لكن نحن في تصورنا أنّ الصورة الصحيحة للمسألة عبارة عن هذا الشيء هذا بالنسبة إلى هذه المسألة فبالنسبة إلى المجنون إذا بلغ في عرفة صحيح بإصطلاح يقصد بالنسبة يقصد الحج الواجب ويأتي بالحج نعم هنا فرض بما أنّا نتعرض في بحث الإستطاعة لهذا الفرض هناك هم إن شاء الله يأتي الكلام فيه قالوا حتى المجنون أو الصبي إذا بلغ حينئذ يحتاج أن يكون في حال البلوغ يحتاج أن يكون في حال البلوغ مستطيعاً أو في حال العقل مستطيعاً عقل وحده لا يكفي أو البلوغ وحده لا يكفي لا بد من كونه مستطيعاً حتى يجزي عن حجة الإسلام بما أنّه سيأتي الكلام فيه وأجاب الأصحاب أنّه هذا المقدار من الإستطاعة لم يثبت إعتبارها الآن هو في الحج في عرفة نفرض ما عنده أموال لكن الآن أتى به شخص إلى هذا المكان وهذا الشخص لم يكن ولياً شخص عادي أتى به إلى هذا المكان وفي عرفة صار عاقلاً إنصافاً إعتبار الإستطاعة زائدةً على ذلك محل تأمل بعضهم أجاب عن هذه المشكلة بهذه الصورة بس يأتي بكلام أنّه أصل الإستطاعة عندنا غير واضح لو لا خوف مخالفة المشهور أصل الإستطاعة لا يكون واضحاً كما سيأتي الكلام فيه ، وجملة من الفروع في هذه المسألة يعني في مسألة الصبي يأتي التعرض لها في ذيل بإصطلاح العبد ثم تعرض الماتن لمسألة أخرى المسألة الثامنة قال إذا مشى الصبي للحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً لا إشكال في أنّ حجه حجة الإسلام ، هذا المطلب الذي أفاده على مسلكهم صحيح وأصولاً كما قال الأستاد هذا من جملة الواضحات أنا أتصور وقال ويشمله عمومات وجوب الحج ومجرد إتيان المقدمات حال الصغر غير ظاهراً في إحتساب الحج عن حاجة وكان على المصنف وغيره ممن تعرض هذه المسألة أن يذكروا ما لو بلغ بعد الإحرام وقبل الشروع في الإحرام أعمال وأنّه هل يتم ذلك ندباً أو حين البلوغ ينقلب إلى حجة الإسلام فيعدل إليها ، أو يستأنف ويحرم ثانياً من الميقات وإنما تعرض لحدوث الإستطاعة بعد الإحرام مع أنّ المسألة مسألتين من باب واحد هكذا أشار وإستدل … أنا أتصور قوياً إشكال المسألة يعني المسألة بتعبير السيد من الواضحات خوب كان مستطيعاً وصار بالغاً قبل أن يحرم من المیقات صار بالغاً يحرم ومستطيع كذا أنا أتصور المشكلة كانت عندهم في جهة أخرى أنّ هذا الصبي أفرضوا مثلاً أخذوه إلى الحج وهو غير مستطيع عمره أربعة عشرة سنة أحد أصدقائه أخذه معه إلى الحج لا بالبدء لا بعنوان صداقة ثم هناك عند الميقات بلغ ولكن هو غير مستطيع بلغ لكنه غير مستطيع ما عنده إمكانيات مالية فالسؤال وجوده في الميقات يكفي في الحج أم لا بد مع ذلك إستطاعة أنا أتصور لعل نظرهم كان إلى هذا وأستاد هم قال إنما تعرض لحدوث الإستطاعة بعد الإحرام ما أتصور مراده حدوث الإستطاعة يعني الآن لما بلغ قبل الميقات الآن هو مستطيع عنده أموال عنده إمكانية يا لاأتى به أحد الأصدقاء مو وليه إلى الميقات وهو أحرم الطفل والصبي أحرم قبل أن يحرم عفواً لم يأتي بشيء خالف أباه خالف الولي وليه قال لا تسافر سافر خالف وسافر وجاء إلى الحج وقبل أن يبلغ الميقات صار بالغ بعد لا يحتاج إلى إذن الأب لكن في نفسه ليس مستطيعاً محل الكلام هنا في نفسه ليس مستطيعاً هل وصوله في الميقات وجوده في الميقات يكفي لا حاجة إلى إعتبار الإستطاعة أم لا بد مع ذلك من الإستطاعة ، الذي أنا أتصور مراد هؤلاء مثل مسألة العبد مثل مسألة الصبي إذا بلغ في عرفة إذا بلغ في عرفة مجرد البلوغ يكفي أم لا بد أن يكون مستطيعاً أيضاً ، هنا فرض السيد الإستطاعة قبل الميقات لكن أيضاً ذكرت الإستطاعة من يوم عرفة مو فقط قبل الميقات بعد الميقات أيضاً ذهب جملة منهم إلى أنّه لو كان في يوم عرفة وانعتق أو في يوم عرفة أو ليس له أموال أصلاً إنعتق يوم عرفة لكن ليس له أموال لكن في عرفة هو هل يجزي عن حجة الإسلام أم لا وقد دخل في الإحرام بأمر مولاه بإذن مولاه يعني إحرامه هم صحيح لكن إنعتق كان عبداً الآن صار حراً لو كنا نحن وظاهر الدليل في الروايات الموجودة لم يقيد بالإستطاعة قلنا لا بأس هسة مرة السيد اليزدي رحمه الله في فروع العبد لاحظوا لم يذكر هذا في فروع الصبي الثاني هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام أو يكفي إستطاعته من حين الإنعتاق ، من حين العتق يكون مستطيعاً أو لا يشترط ذلك أصلاً صارت النكتة واضحة ؟ أصلاً لا يشترط هذا ، يعني بعبارة أخرى الإستطاعة الذي قالوا به لمن أراد الخروج إلى الحج الآن في عرفة أحرم بإذن مولاه بأموال مولاه جاء إلى الحج الآن إنعتق ليس له مال ليس له إستطاعة لكن الآن في عرفة هو بظهر ، قال رحمه الله أقوال أقواها الأخير ، صارت النكتة واضحة ؟ لا يشترط لإطلاق النصوص ، وانصراف ما دل على الإعتبار الإستطاعة عن المقام ، النكتة صارت واضحة فهنا في باب الصبي ماذا فرض قال يحرم قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ، يعني كأنما يرى الإستطاعة قبل الإحرام ، مثلاً العبد جاء مع مولاه إلى السفر قبل أن يصل إلى الميقات أعتق المولى فصار حراً إلى أنّه لا مال له أصلاً لا مال له لكن هو في الميقات قريب إلى أن يصل إلى ميقات أو قبل أن يحرم في الميقات السيد اليزدي لم يتعرض لهذا الفرض هناك لكن تعرض لما إذا كان يوم عرفة غير مستطيع فهل يجزي عن حجة الإسلام أم مع ذلك لا بد من الإستطاعة منهم من قال لا بد من الإستطاعة أدلة الإستطاعة تعم ما نحن فيه ولكن سيأتي إن شاء الله أيضاً فيه إشكال على أي كيف ما كان الأستاد رحمه الله قال هذا من جملة الواضحات وإنما تعرضوا لحدوث الإستطاعة بعد الإحرام مع أنّ المسألتين من باب واحد تعرضوا لكن هنا مرادهم بإصطلاح … طبعاً هناك خوب قبل الإحرام وكيف كان فالإكتفاء بالإحرام الأول بدعوى إنقلاب حجه إلى حجة الإسلام لا دليل عليه ، بلي ، فهل يتم ذلك ندباً أو حين البلوغ ينقلب إلى حجة الإسلام وكيف كان فالإكتفاء بالإحرام الأول بدعوى إنقلاب الحج إلى حجة الإسلام لا دليل عليه وأما إتيانه ندباً فلا وجه له إلّا ما قيل: من أن المحرم ليس له أن يحرم ثانياً، وهذا واضح الدفع، فإن الإحرام الأوّل ينكشف فساده بالبلوغ المتأخّر والاستطاعة الطارئة، ولذا لو علم حال الإحرام بأنه يبلغ بعد يومين مثلاً، أو يستطيع بعدهما، ليس له أن يحرم وهو صبي، فلا بدّ من إعادة الإحرام، ويرجع إلى الميقات ويحرم إحرام حجّة الإسلام ، لا دليل عليه إنصافاً إثبات هذا في غاية الصعوبة لا يمكننا الآن إثبات هذا وهكذا لو دخل في أفعال العمرة وأتمها ثم بلغ فإنّه يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإتيان العمرة ثانياً إذا وسع الوقت، فإن البلوغ أو الاستطاعة يكشف عن بطلان ما أتى به من الإحرام أو العمرة، فتشمله عمومات وجوب الحجّ من الآية والرواية ، إذا هو إلتزم بهذا المطلب وأنّه ينكشف فساد إحرامه بأنّ إحرامه فاسد الظاهر أنّه بإصطلاح لا بد أن يلتزم به في عرفة لا أدري لماذا لا يلتزم خوب في عرفة هم نفس الشيء ، لأن في عرفة ماذا فعل في عرفة إذا بلغ في عرفة هو كان في مكة أحرم من مكة جاء إلى عرفة في عرفة صار بالغاً غير الدخول في الإحرام ما كان شيئاً آخراً أتى بعمرة التمتع إنتهت عمرة التمتع هذا بالنسبة للعمرة هم تعرض فيجب عليه والإتيان العمرة ثانياً خوب إذا فرضنا هكذا يجب عليه هذا إتيان العمرة ثانياً مراده عمرة التمتع إذا فرضنا كان يوم عرفة فحينئذ عمرة مفردة يعني السيد الأستاد الآن إذا يلتزم بأنّه ينكشف فساد إحرامه في ما نحن فيه هم لا بد أن يلتزم بهذا الشيء يعني في الأصل المطلب ما نحن فيه أصل المطلب لا بد أن يلتزم بهذا الشيء ، وقلنا إنصافاً مشكل يستفاد من مجموع الروايات أنّ الإنسان إذا دخل في الإحرام بأي وجه كان وكان إنعقاد الإحرام صحيحاً يجب عليه الإستمرار أتموا الحج والعمرة لله يعني بعبارة أخرى لو أتى بجميع محرمات الإحرام مع ذلك إلا مسألة الجماع بصورة معينة وإلا لا يخرج عن إحرام لا يفسد حجه الحج لا يفسد ، إلا إذا أتى بكذا وبشكل معين حينئذ حجه يفسد ويقضي يعني السنة القادمة يأتي للحج مع ذلك حجة الإسلام هي الأولى مو الثانية ، يجب عليه أن يحج ثانياً فلذا الذي أنا أتصور والعلم عند الله ويأتي الكلام في ذلك بالنسبة إلى المسألة القادمة ما قاله السيد إذا مشى الصبي وكان مستطيعاً لنا كلام إن شاء الله تعالى في حقيقة الإستطاعة ليس من البعيد أن يلتزم كما سيأتي من الماتن في باب العمد انّ الإستطاعة لو قلنا بإعتبارها لا تشمل ما نحن فيه ما نحن فيه فيما إذا أتى بالحج لم يكن فيه مشكلة أي مشكلة هذا السبب لم يكن بالنسبة إلى عنوان الحج هم لم يكن فيه مشكلة إنما المشكلة فيما إذا حصل البلوغ قبل الميقات ولكن حين البلوغ هم لم يكن مستطيعاً في بلده هم لا يوجد له أموال لكن الآن هو في الميقات على أي حتى لو اُمر بالرجوع إلى بلده يقاله له إرجع إلى بلدك مثلاً خوب يحتاج إلى الطريق إلى الأكل إلى ال… على أي يحتاج إلى الأكل والشرب فنلتزم بأنّه يأتي بالأكل والشرب ولو بعنوان الحج لا نرى بأنّه يأتي بعنوان الرجوع وبما أنّ هذه المسألة تبتني على حقيقة الإستطاعة نتكلم هناك ، المسألة التاسعة تعرض قدس الله نفسه إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل ، يجزي ، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ ، بالنسبة للإستطاعة يأتي الكلام فيه إن شاء الله ، أما إذا حج بإعتقاد أنّه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنّه كان بالغ فهل يجزي أم لا ، خوب هذه المسألة صورته البدوية واضحة هذه مسألة كثيرة الدوران في أبواب مختلفة ، من الصلاة والحج والتيمم وإلى الصوم وما شابه ذلك إذا أفطر بعنوان أنّه صار غروب تبين لم يكن غروباً إذا أكل بعنوان بقاء الليل تبين الليل قد إنقضى وهو أصلاً في النهار وبعد طلوع الشمس وغير ذلك مسائل كثيرة إذا صلى خلف شخص بعنوان أنّه زيد وزيد كان عنده فاصلة مع ذلك صلى خلفه فتبين أنّه عمرو وعمرو عادل هل صلاته صحيحة لأنّه واقع صلاة خلف عادل إلى ما شاء الله يعني في فروع كثيرة في أبواب الفقه تعرض لهذه المسألة وهذه المسألة بهذه الصورة البسيطة تعرض لها في الأصول أيضاً لكن لا في أصولنا الموجودة في السابقاً مثل كتاب الفصول ما فصول مثلاً هداية المسترشدين وهكذا طرحوا المسألة هل الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أم للمعاني الواقعية مثلاً إذا كان الدليل هكذا أنّ البالغ عليه حجة الإسلام هو تصور علم أنّه غير بالغ فبعد أن أتى للحج تبين أنّه كان بالغاً يعني تصور أنّ تاريخ ولادته سنة كذا يوم كذا شهر كذا فقال إذا تاريخ ولادتي هكذا فأنا غير بالغ ، فحج بعنوان غير بالغ مستحباً ثم راجع تبين لا إشتباه أصلاً هذا ورقة إشتباه هذه ولادة مال أخوه مثلاً مو مال نفسه وإلا وجد الورقة الأصلية وحسب تلك الورقة هو بالغ يعني عمره عمر البلوغ يصير هذا الإشتباه فهو كان حج حجاً ندباً بعنوان عدم البلوغ ثم تبين له أنّه بالغ فهل الألفاظ تعرضوا لهذه المسألة بهذا التعبير فهل الألفاظ موضوعة إذا كان بالغاً يعني من كان واقعاً بالغاً أو المعاني المعلومة من يعلم أنّه بالغ طرحوا هذه المسألة بهالصورة في الأصول طبعاً في الأصول القديمة الآن مثلاً في أمثال الكتب الدراسية لا توجد بهذا العنوان هذه الصورة هل الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أم للمعاني المعلومة ، هذا متعرضين له بهذه الصورة الشيء الذي يتعرضون له غالباً الآن في الأصول أنّ الألفاظ التي تؤخذ في لسان الدليل تحمل على المعنى الواقعي إلا أن يكون هناك دليل خاص أنّ المراد الصورة المعلومة أو مثلاً المراد الصورة التي تعبد بها الشارع وإن لم تكن معلومة مثل الأصول العملية ، يعني دليل موجود على أنّه يكتفى بالصورة الذهنية سواء كانت الصورة الذهنية علمية علماً أو علماً تعبدياً أو كخبر الثقة أو أخبار الثقات أو ثقات عدول مؤمنين أو خبر الوكيل وما شابه ذلك أو لا ، لا هذا ولا ذاك ، أقل من هذا ولو كان صورة علمية إبداعية كما في الأصول العملية أو لا أصلاً المطلب تابع للواقع إذا قال من حج بإصطلا صبياً يكون الحج مستحباً في الواقع من كان صبياً إذا في الواقع لم يكن صبياً لا حجه حج واحب وهكذا أفاد الأصحاب والإنصاف بعد التيا والتي الإنصاف في تلك المسألة لا إشكال في أنّ الألفاظ تنصرف أصولاً واضح المعاني الواقعية يعني اللفظ يراد به المعنى الواقعي لا المعنى المعلوم أو الصورة الذهنية بأي وجه كان أو ما شابه ذلك لو كنا نحن وظواهر الأدلة ، ظواهر الأدلة هكذا إذا قال إشتر لي ورقةً كان يتصور كتاباً كان فيه غلاف يتصور أنّه كتاب بعد أن فتح تبين أنّه له دفاتر مو كتاب إشتباه صار يرجع ويشتري كتاب الأمر إذا قال إشتر لي كتاب يعني كتاب لا ما يتصوره كتاب لا ما يعلمه كتاب الفهم العرفي هكذا لا إشكال فيه فلذا في هذه المسألة بنائهم على أنّ الألفاظ للمعاني الواقعية فإذا فرضنا أنّه حج قال أنا صبي أنا موجود في هذا التاريخ أنا الآن عمري أربعة عشر سنة فأنا صبي فأحج ندباً ثم بعد أن رجع من الحج راجعت تبين هذا خطاء كان والصواب في عمره إنّه ستة عشر سنة مو أربعة عشر سنة فهل يجزي عن حجة الإسلام أم لا كان بالغاً لما حج كان بالغاً أفاد الماتن أنّه بما أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فعليه أن يأتي الواقع يلاحظ ، لكنّ الماتن في بعض الفروع في أبواب أخر فرق ما بين أن يكون من قبيل الداعي أو أن يكون من قبيل التخصيص تقييم بتعبيره مثلاً يصلي خلف هذا الإنسان بعنوان أنّه مثلاً زيد بإصطلاح الفاسق لكن داعيه كان الصلاة خلف إنسان فبعد الصلاة تبين بأنّه زيد العادل مو الفاسد هنا قال إن كان بنحو الداعي صحيح وإن كان بنحو التقييد أصلي خلف هذا الرجل بعنوان أنّه زيد بن عمرو وأنّه زيد بن عمرو مجهول ليس فاسقاً ثم بعد الصلاة تبين أنّه زيد بن خالد ليس زيد بن عمرو وزيد بن خالد عدل قال إذا قال بنحو التقييد أصلي خلف هذا الرجل بعنوان أنّه تقييداً حينئذ صلاته باطلة وجملة من المعلقين علقوا على كلامه ، بأنّ التقييد في الموجود الخارجي لا معنى له في الشخصي في الشيء الذي في الخارج موجود تقييد في الكلي صحيح لكن في الشخصي لا معنى له فقط مجرد بحساب إبداع النفس وإلا لا واقع له زيد يكون بعنوان زيد بن عمرو هذا تقييد لا أساس له على أي كيف ما كان فهنا هو الماتن هنا إختار بأنّ حجه صحيح ويجزي عن حجة الإسلام الماتن لكن الأستاد فصل ما بين في المسألة بين أن يكون مثلاً قال الآن أنا غير بالغ فوظيفتي الندب أتى بعنوان الوظيفة قال أنا وظيفة الندب فأحج ندباً فقصد الحج لكن جعله ندباً بعنوان وظيفته وأنّ وظيفته الآن شرعاً الندب لكن بعد أن بإصطلاح راجع التقويم ورأى دقيقاً حالاته تبين أنّه بالغ لكن قصد الأمر الفعلي يعني قصد الأمر المتوجه إليه قصد الوظيفة الفعلية له أمر بمعنى … فحينئذ إلتزموا بأنّ حجه صحيح إذا كان بهذا إلتزم الأستاد وأما إذا إلتزم بعنوان تقييد يعني بخصوص يعني أراد أن يقيد بكونه مندوباً حج مندوب آتي بالحج المندوب بعنوان أنّه حج مندوب ثم تبين كان بالغاً لم يقصد الوظيفة الفعلية لم يقصد الأمر الفعلي وإنما قصد عنوان المندوب فحينئذ قال الأستاد رحمه الله لا يقع لا حجاً مندوباً ولا حجاً واجباً لأنّ ما وقع وهو الحج المندوب غير صحيح لأنّ عليه حجة الإسلام وهو بالغ وما قصده بعنوان حج المندوب لا واقع له بإعتباره بالغ حج الواجب هم لم يقصده لأنّه كان قيده بعنوان المندوب ، هكذا أفاد الأستاد رحمه الله في هذه المسألة هذا إجمال الكلام في المسألة فتبين أنّ مثل السيد اليزدي يلاحظ الواقع مثل السيد الأستاد يفرق بين الحالتين ، طبعاً هذه المسألة فروعها كثيرة جداً لو أردنا أن ندخل في فروع هذه المسألة جداً كثيرة وجملة من الموارد حققت في الأصول مثلاً إذا إعتقد أنّه غير بالغ خوب فرق بين أن يكون علماً يعلم جزماً أنّه غير بالغ ثم تبين خطاء علمه وبين أن يكون علمياً إستناداً إلى قول والده إستناداً إلى قول أخيه إستناداً إلى قول أهل الخبرة إستناداً إلى شهرة إستناداً إلى ما هو حجة شرعاً مثلاً خبر العدل مثلاً إذا فرضنا أو خبر الثقة وهلم جرا ، إستناداً إلى وكيل له هناك شخص وكيل في أموره المالية قال اليوم أنا راجعت الحساب أنت ما وصل أمرك إلى حد الإستطاعة لست مستطيعاً يقول ميخالف فيحج ندباً ثم بعد ما رجع يقول له لا إشتباه صار أنا رأيت رقم كان ألف تبين عشرة آلاف أنت عشرة آلاف دينار عندك مو ألف فأنت مستطيع ، إشتباه هذا الذي … فهل وكيل قوله حجة في الإجزاء يعني في هذا ، فأولاً السيد اليزدي رحمه الله لم يتعرض للمسألة من هذه الجهة تارةً علم تارةً علمي ثالثةً أصل عملي كان يشك أنّه مستطيع أم لا إستصحب الإستصحاب كان عدم الإستطاعة بعد أن ذهب للحج تبين أنّه مستطيع بعد أن رجع من الحج تبين أنّه إشتباه إستصحابه كان خطاء على أي المسألة لها صور ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه الصور ثم حينما يأتي بهذا العمل يأتي بعنوان الحج المندوب بنفسه وأخرى يأتي بعنوان الحج المندوب مثلاً بعنوان عقد مع شخص أعطى له أموال ، قال حج هذه السنة من مالي أنت غير مستطيع فمن هذه الأموال حج مندوباً عقد مع شخص عقداً على أن يحج عنه مندوباً فذهب ثم تبين أنّه مستطيع بعد أن أتى بالأعمال تبين هل العقد يؤثر أم العقد هم لا يؤثر المهم هو الواقع يعني تبين بعد الإستطاعة عقده باطل يرجع المال إلى صاحب الطرف … يقول أنا كنت مستطيع وإذا كان مستطيعاً وجوب الحج فوري ، وقلنا معنى الفورية مو فقط يجب الإتيان سريعاً يعني تلك السنة لا تصلح إلا لحجة الإسلام ، معنى الفورية يعني تلك السنة سنة الإستطاعة لا تصلح إلا لحجة الإسلام حج بالإيجار ما ممكن بالإستيجار ما ممكن ، فإذا تبين أنّه كان مستطيع يصرف أموال الحج من ماله ويرجع مال الإجارة إلى صاحبه إلى صاحبها ، السيد اليزدي لم يتعرض لهذه الفروع ولا السيد الأستاد فتبين الآن إشارات عابرة من عندي أنّ المسألة خارجياً يعني إستفتائات يمكن أن تفرض صور مختلفة لهذه المسألة مو بهذا المقدار الذي ليس بهذا المقدار الذي أفاده الماتن رحمه الله يبقى شيء قليل غداً إن شاء الله نتعرض وغداً إن شاء الله تعالى ندخل في مسألة الإستطاعة مسألة العبد لا نتعرض له فروع العبد اليوم أشرت إلى بعضها إجمالاً ثم إن شاء الله تعالى غداً ندخل في حقيقة الإستطاعة الشرط الثالث أن يكون مستطيعاً نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید