حج عربی (جلسه149) شنبه 1400/01/07
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى الأمور المالية في الحج وهي قلنا أنّ المعروف ثلاثة النفقة والكفارات والهدي تقدم الكلام من الآن في النفقة وفي الهدي وقلنا الظاهر أنّه كلاهما على مال الولي الهدي والنفقة على مال الولي مطلقاً سواء كان الصبي صغيراً ميزاً أو غير مميز ظاهراً هكذا ومقتضى القاعدة هم أيضاً أسسنا قبل الدخول في هذا البحث بما قاعدتاً لم يذكرها الأصحاب هنا وهي أنّه لا دليل على أنّ الولي يقوم بالمستحبات المالية في أعمال الصبي أصولاً ولو مثلاً الصدقة مستحبة لكن يتصدق بأموال الصبي محل إشكال إنصافاً التصرفات المالية المستحبة أفرضوا مثلاً يأخذ الصبي إلى زيارة الأئمة عليهم السلام والسفر يتوقف على بذل المال في الأمور المستحبة قلنا إنصافاً لا دليل على ذلك ، وتعرضت طائفة من الفقهاء سنتاً شيعتاً بالنسبة إلى الزكات في مال الصبي وأنّه تؤخذ الزكات من مال الصبي منهم من قال لا يجب ذلك هناك بالمناسبة تعرضنا إنصافاً ليس لدينا دليل واضح على أنّ التصرفات المالية المستحبة مشروعة في أموال الصبي وإن كانت هي مستحبة على اي مع قطع النظر عن هذه الآية المباركة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، وظاهر الآية لا تصدق بالنسبة إلى ال… مو معلوم صدق الحديث على أي القدر الواضح المشهور صار على أنّه ما فيه مصلحة ليس بعنوان الأحسن أحسن يعني مصلحة حتى لو فرضنا هكذا مو معلوم أنّ مصلحة الصبي التي تتوقف على حفظ أمواله بأن تصرف أمواله في الأمور المستحبة مطلقاً
- خمس هم ندارد اموالش ؟
- نه خمس هم ندارد زکات هم ندارد خمس هم ندارد
على أي بالنسبة إلى الزكات تعرضنا بتفصيل ونسب حتى إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه في كتب السنة أنّ أبا رافع جعل أولاده الصغار عند أميرالمؤمنين فلما كبروا وطلبوا من الإمام أموالهم دفع إليهم الأموال ناقصتاً وسئلوا عن ذلك وقال كنت أزكي كل سنة هذا موجود في كتب السنة أصولاً في جملة من التواريخ أنّ أبا رافع كان حياً إلى ما بعد شهادة أميرالمؤمنين أصلاً كان حياً وأصولاً حتى لو فرضنا توفي رحمه الله في أيام عثمان أو أيام أميرالمؤمنين أولاده كانوا كباراً أصلاً أولاده قسم منهم كان كاتباً لأميرالمؤمنين لا دليل على أنّه عنده أولاد صغار بل لا دليل على أنّ كان عنده أيتام جعل أمرهم إلى أميرالمؤمنين أصلاً موجود في التاريخ أنّه أبورافع أسلم إسمه هذا لما إستشهد أميرالمؤمنين سلام الله عليه سنة أربعين خرج من الكوفة وجاء إلى المدينة وبنى بيتاً في المدينة ولا أدري يعني واقعاً شيء غريب نسبوا بحسب الظاهر شيئاً منكراً إلى أميرالمؤمنين أنّه أودع عنده أموال صغار وأيتام ثم لما كبروا دفع إليهم الأموال ناقصتاً وقال كنت أزكي هذه الأموال كل سنة ودخل هذا في الفقه أيضاً على أي نستجير بالله إمام الصادق قال لا يزال هناك أعداء يكذبون علينا كل شيء هذا من العجيب التعجب بمكانه أظنه حتى النجاشي ذكر هذا في أبي رافع هو أصولاً نجاشي تعرض أول من تعرض يعني أوائل من تعرض لهم أبورافع بإعتبار أنّ كتاب السنن والأحكام والقضايا تنسب إليه أيضاً إلى أبي رافع وكان قبطياً يعني من مصر هو إحتمالاً من هالمنطقة إسكندرية يعني على أي حال الآن إسكندرية بإصطلاح محافظة في مصر هسة ليس غرضنا الدخول في تفاصيل حاله على أي كيف ما كان فليس لدينا دليل واضح على أنّه كان عنده أولاد صغار جعل أمرهم بيد علي سلام الله عليه نعم نسب في كتب السنة إلى عائشة هذا الشيء أنّه جعلت أيتام عندها لما كبروا وأرادوا المال دفعت إليهم المال ناقصاً وتقول إني مثلاً كنت أزكيها كل … هذه نقلت في كتبهم الآن هم لا أدري سندها وتفصيلها عندهم صحيحة أم لا لا يحضرني ذلك لكن أيضاً في كتب السنة نقل هذا الشيء عن أبي رافع أظنه بعض كتب الشيعة هم نقلوا عن السنة هذا الشيء بالنسبة إلى أبي رافع الآن لا يحضرني مع أنّ هذه القضية تعرضنا لها أكثر من خمسة وعشرين سنة ، عشرين سنة خمسة وعشرين سنة فلكن بالنسبة إلى أبي رافع القضية لا أساس لها أصلاً يعني مكذوبة من أصلها أولاً يقال كان حياً إلى ما بعد أميرالمؤمنين مو فقط إلى زمان أميرالمؤمنين إلى ما بعد أميرالمؤمنين وعلى تقدير وفاته رحمه الله قبل ذلك فالظاهر أنّه بإصطلاح أولاده كان كبار لم يكن له أيتام صغار حتى يتكلم في ذلك على أي كيف ما كان وإنصافاً هم أبورافع له شأن كبير وكان في بيت رسول الله وكان له دور في داخل أمور رسول الله ، وهو وزوجته وأولاده وكذا وحتى أحفاده من المخلصين لأهل البيت خصوصاً أميرالمؤمنين ثم الأئمة عليهم السلام وكان من المحتمل أن تنقل عنهم أخبار كثيرة في هذه الجهة ومع ذلك هم لم ينقلوا عنها بإعتبار هي مثلاً زوجته سلماء هي داخلة في بيت رسول الله ويقال إنها كانت قابلتاً للحسن والحسين ويقال هي التي غسلت الزهراء مع أميرالمؤمنين سلماء زوجة أبي رافع هي التي وهي كانت أمتاً لرسول الله في مكة مو في المدينة أنا أتصور لو أرادوا أن ينقل عنها قضايا عن سيرة رسول الله وعن داخل بيت رسول الله وخصوصاً ما يتعلق بأهل البيت تعتبر من أوثق المصادر في هذه الجهة مع ذلك أقلوا النقل عنها قليل نقلوا عنها وهي أمة يعني لرسول الله مثل الزوجة لرسول الله في أيام مكة وإلى أن زوجها رسول الله لأبي رافع وطبعاً شواهد تشير إلى أنّها بعد الزواج بأبي رافع أيضاً كانت أمتاً لرسول الله يعني على أي تخدم البيت تحضر تخرج يعني تطلع على الأمور في البيت بحيث إنّها غسلت الزهراء مع أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أي على ما يقال وبناءاً على هذا فهذه القضية ليست صحيحة نسبته إلى أميرالمؤمنين نسبة غير تامة ولا يتصور هذا المعنى في حقه سلام الله عليه ، على أي الأمور المالية المستحبة مشروعيتها بالنسبة إلى أموال الصبي والصغير مشروعيتها للأب محل تأمل فإذا قام بذلك الظاهر من مجموع الشواهد أنّه يصرف عليه يعني هو الذي يقوم إذا أخذه لزيارة الإمام الرضا عليه السلام مثلاً نعم يقال إذا كانت مصلحة الصبي في ذلك لكن مصلحة الصبي لا تكون في الحج مصلحته في السفر غايته في السفر إذا فرضنا وأما الحج والكفارات والهدي وكذا فقطعاً لا نتصور أنّها تكون في مصلحة الصبي بحيث يتوقف حفظ الصبي عليها ، هذا ما تلخص من ما ذكرنا في باب الهدي وفي باب بحساب النفقة وفي باب الهدي بالخصوص موجود أنّه لو فقد الهدي يكون الصوم على الولي هذا مسلم ، بعد النصوص غير متعارفة في ذلك ، وأما الهدي فقط كان رواية واحدة وهي كتاب مشهورة هم صدفتاً كتاب معاوية بن عمار وهذه العبارة كانت محل شبهة وإنصافاً هم بالأخير محل شبهة ومن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ، هذه هي النسخة المعروفة لكتاب معاوية بن عمار الظاهر أنّ من يراد به الطفل ومن لم يجد منهم يعني من الأطفال صبيان ثم قال فليصم عنه وليه لكن إذا كان المراد بمن هو الولي الولي الذي لا يجد الهدي فليصم قلنا في نسخة من كتاب فقه الرضا والظاهر أنّها كتاب الحج لمعاوية بن عمار هكذا موجود ومن لا يجد منهم هدياً فليصم عنهه ليس كلمة وليه فالظاهر أنّه ليس كلمة وليه هنا موجودة يراد به إرجاع الضمير إلى من الموصولة والضمير إذا رجع إليه يراد به الولي لكن العبارة غير مستقيمة أدبياً تحتاج إلى تأويل و … لوكان ومن لا يجد منكم لأنّه قبله موجود خطاب للأولياء فقدموه فقدموه موجود وقلنا العبارة على كل تقدير سواء في هذه النسخة أو في نسخة الكافي فيه نوع من الخلل فقدموه مع أنّه قدموهم لا بد أن يقول قدموهم لأنّ الضمير يرجع إلى الصبيان فعلى أي حال لو كان ومن لا يجد منكم هدياً يعني من الأولياء فليصم عنه هذا الولي يصوم عنه إنصافاً بناءاً على هذا النسخة لا إشكال فيه والضمير يعني العبارة تنسجم والمشكلة في هذه الجهة فقط هذا النص وأنّ المراد بمن هو الصبيان أو الأولياء المراد الصبي وأما صوم قطعاً على الولي هذا مسلم فليصم عنه وليه موجود في المصادر الثلاثة في الفقيه في التهذيب وفي الكافي فليصم عنه وليه موجود في نسخة فليصم عنه ومعلوم هم فليصم عنه الضمير يرجع إلى الولي ، مرجع الضمير هو الولي هذا ملخص الكلام بالنسبة إلى ثمن الهدي ومع العجز الصوم يكون على الولي وظاهر أيضاً هذا الحكم يستأنس فيه على أنّ ثمن الهدي هم على الولي لأنّ الصوم مادام عليه ثمن الهدي هم يكون عليه هذا وأما بالنسبة إلى الكفارات فأيضاً عبارات الأصحاب وبل عبارات السنة لا تخلوا عن تشويش يعني لا تخلوا عن إبهام وقبل الورود في بحث الكفارات تعرضنا سابقاً لطائفة من العبارات الآن نريد إكمال الكلام في ذلك ثم هنا بعض المسائل تتعلق بمطلب الكفارات وهذه الأمور في الحج لم يتعرض لها الماتن ولا ندري السر في ذلك ، السر في ذلك أنّه لماذا لم يتعرض لها الماتن رحمه الله منها أنّ بعض الكفارات في الحج إذا عجز عنها فعليه الصوم ، لم يتعرض لهذا الشيء عادتاً الصوم يعني تعرض للصوم الذي بدل عن الهدي والذبح والذبيحة لم يتعرض للصوم الذي بدل عن الكفارة الماتن هنا في المتن لم يتعرض عادتاً حتماً نظره إلى أنّه يكون على الولي الصوم يكون عليه على أي لم يتعرض له خصوصاً هذا الصوم في باب كفارة شاة في باب كفارة الصيد وكفارة الصيد أصولاً على الولي فإن قتل صيداً فعلى أبيه على أي صحيح أنّه الصوم هم يكون على أبيه لكن لم يتعرض الماتن له كلامنا تعرض للصوم الذي بدل عن الهدي لم يتعرض للصوم الذي بدل عن جزاء ال… عن الكفارة في باب الحج هذا الصوم لم يتعرض له في بعض الموارد هم الصوم تخيير وفي بعض الموارد مرتبة تعيين لم يتعرض لكليهما لا للتعيين ولا لتخيير الماتن رحمه الله مع أنّه موجود في كلمات السابقين يعني سابقين مرادنا حتى في كتب السنة إلا أنّ لم يتعرض لذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى تعرض فقهاء السنة وعلمائنا أصلاً من السابق تعرض لمسألة أنّه إذا فعل الصبي بنفسه فعلاً يفسد الحج فهل عليه القضاء من قابل أم لا هذا هم لم يتعرض هنا ، الموارد التي يعني المورد الذي يوجب فساد الحج إذا فعل الصبي طبعاً المراد به المميز يعني غير البالغ بس مميز إذا فعل ما يوجب ال… بإصطلاح فساد الصوم يفسد الصوم فماذا يصنع هل الصبي يقضي لأنّه يجب عليه القضاء صوم فاسد أم الولي يقضي ثم بناءاً القضاء يقضي نفس الوقت أو يقضي بعد البلوغ ، هذا أيضاً لم يتعرض له الماتن رحمه الله وبقي بعض الكلام في بعض الخصوصيات هو الماتن تعرض … بعض الخصوصيات في عبارته نتعرض لها إن شاء الله بعد البحث يعني آخر البحث آخر هذا البحث نتعرض لها ، إبتداءاً نكتتان فاتتا من الماتن رحمه الله طبعاً بعض النكات هم موجودة لكن بما أنّه تعرض لحكم الكفارة نشير إليها في ما بعد لكن هذا المطلبان فاتهما ، وخصوصاً وأنّ القسم الثاني من المطلب موجود في كتاب الجواهر أما مسألة أنّه صوم تخييراً أو بدلاً عن بعض الكفارات الآن في هذا المجال في الجواهر لم أجده في الجزء السابع عشر ، لعله تعرض في مباحث الكفارات في الصوم ، عفواً في باب البإصطلاح إحرام وأما نحن تعرضنا سابقاً لهذا المطلب طبعاً هنا قلنا بعض الفروع مرتبطة مثلاً الطيب لو إستخدم الطيب هل فيه كفارة أم لا أولاً كفارة الطيب بحكم كفارة الطيب يكون على بإصطلاح وجهين أم لا ذاك خوب في محله وثانياً يعني محل الكلام الفرع الذي لو فرضنا أنّ الولي طيبه مو هو طيب نفسه لم يتعرض الماتن لهذا الفرع وكذلك لو كان الأجنبي طيبه هل على الأجنبي كفارة هل على الأب كفارة أم لا وبعض النكات هم إن شاء الله نتعرض لها في ما بعد ، ثم شرحنا هذا المطلب من كتاب المجموع يعني قرائنا عبارة المجموع إجمالاً مجموع للنووي بإعتبار قبل العلامة رحمه الله وأصولاً كتب الشافعية لها دور في كتاب تذكرة الفقهاء ومن جملة ما له دور أكبر من كتب الشافعية كتاب الشرح الكبير وهو تقريباً المغني لإبن قدامة الشرح الكبير لإبن أخيه العلامة متأثر بكتاب الشرح الكبير إلى حد كبير ثم قال يعني الكتاب المجموع الجزء السابع صفحة خمسة وعشرين قال بالنسبة إلى الطيب أو اللبس ناسياً ، ناسياً قالوا لا شيء عليه لأن لا شيء على البالغ فضلاً عن غير البالغ وأما إن كان متعمداً تعمد الطيب قال أصحابنا يعني الشافعية ينبغي ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات إن عمد الصبي عمد أم خطاء شرحنا هذا مفصلاً قرائنا هذه النصوص مفصلتاً من طرق الأصحاب وقالوا أنّه يعتمد على أنّه عمد أو خطاء تعرضنا لذلك ، والآن فقط غرضنا إشارة عابرة الأصح إنّه عمد يعني عمد الصبي عمد وسبق أن شرحنا بما أنّه شرحنا لا حاجة إلى أن بعد نتعرض بتفصيل قلنا الإنصاف هذا التعبير عمد أو خطاء هذا التعبير إنصافاً موهم لأنّهم إتفقوا على أنّ الصبي لا قصاص عليه ، فعلى كل حال ليس عمداً يعني هذا لا قصاص عليه ليس عمداً ولذا شرحنا عمد الصبي خطاء بمعنى أنّ عمد الصبي يعني جناية الصبي قطعاً لا قصاص فيه إنما الكلام هل هو شبيه الخطاء هو الخطاء المحض أم الخطاء شبه العمد أو العمد شبه الخطاء ، يعني بعبارة أخرى المراد بأنّه عمد يعني هل الدية من مال الصبي أم من مال بإصطلاح العاقلة إذا كان خطاءاً صرفاً من مال العاقلة وقيل إنّ المراد بأنّ عمده خطاء أو عمد يعني إذا قلنا أنّ عمده عمد الدية مغلظة عليه وأما إذا قلنا خطاء مخففة ، ولذا أيضاً مثلاً السيد الخوئي هم إستشكل ولذا جملة من ال… هنا موجود لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ ولهذا لو تعمد في صلاته كلاماً أو في صومه أكلاً بطلها هذا ذكره السيد الأستاد أيضاً الصلاة ذكره الأستاد طبعاً الأستاد لم يراجع الكتاب لكن بحسب ذوقه الفقهي فلذا تصور أنّ عمده عمد فقط في باب الجنايات حتى في باب الجنايات هم كاتبين حتى صاحب العروة كاتب أنّ عمد الصبي خطاء في باب الجنايات حتى في باب الجنايات ليس عمد بالمعنى الذي الآن في ذهننا ، لما نقول عمده عمد يعني يترتب عليه القصاص خوب قطعاً لا يترتب ولذا سبق أن شرحنا هذه العبارة مفصلاً عند الأصحاب عمد الصبي عمد أو خطاء أو هذا التعبير عمد الصبي وخطائه واحد قالوا فقط في باب الجنايات حتى في باب الجنايات ليس المراد هذا المعنى المراد في باب الجنايات أنّ عمد الصبي خطاء يعني تحمله العاقلة ولذا في رواياتنا سبق أن شرحنا عدة روايات عندنا تعبير هكذا عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة مراد من الخطاء هذا المعنى ليس المراد من الخطاء يعني أصلاً تماماً خطاء كأنّما صدر من مجنون مثلاً ليس الأمر ولذا ليس عمداً يعني قطعاً ليس عمداً لأنّه إذا كان عمد عمده عمد يترتب عليه القصاص على أي هذا المطلب الذي إستشكل فيه هؤلاء واستشكل فيه مثل الأستاد قلنا الكلام ما صار على وجهه نعم يمكن أن يقال نحن هذا شرحنا ولم يذكر في هذه الكتب أنّه بالنسبة إلى باب الجنايات إذا قلنا عمد يعني عمد شبيه الخطاء ، لا أنّه مغلظة لا تكون الدية من مال الصبي ، وإذا قلنا خطاء تكون الدية على العاقلة شبيه ذاك في باب الحج في كفارات الحج هل كفارات الحج في مال الصبي أو في مال الولي هالترتيب ، وإلا عمده خطاء عمده ليس عمداً دقيقاً ما أدري صار واضح نحن سبق أن شرحنا هذا المطلب بتفصيل وقلنا الصحيح أولاً عمد الصبي عمد وفي باب الجنايات أيضاً عمده ليس عمداً ليس فيه بحثاً أنّ عمد الصبي عمد أو خطاء في باب الجنايات قطعاً ليس عمداً عمد بمعنى فيه القصاص قطعاً ليس فيه قصاص هذا مسلم ، صار واضح ؟ الذي جاء في كتاب المجموع وقرائنا العبارة من المجموع ، عمد الصبي خطاء في باب الجنايات يعني الدية مغلظة أو مخففة عمد يعني مغلظة خطاء يعني مخففة أما في رواياتنا موجود عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة وهذا النص بعبارات مختلفة نقلت عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه وقلنا الشواهد تشير إلى أنّ هذا الكلام إنصافاً يمكن القول بثبوتها لأميرالمؤمنين لأن طرق متعددة شرحنا نعم فقط عندنا رواية واحدة لمحمد بن مسلم الرواية واحدة ليس لها نظير من محمد بن مسلم عندنا رواية أخرى تحملها عاقلة لكن رواية منفردة نقلها الشيخ الطوسي منفرداً وعلى خلاف عادته من كتاب إبن أبي عمير ومبتداءً بإسم إبن أبي عمير وقلنا أصولاً الشيخ كثير يروي عن إبن أبي عمير من طرق مثلاً الكليني والصدوق كذا لا يبداء بإسمه إلا قليلاً میتوانید پیدا کنید موارد دیگر از تهذیب اول سند ، اول سند ابن ابی عمیر است ، أنا أتصور ما بين عشرة إذا خمسة عشر إذا يوجد الآن تصور إبتدائي مو أنّه مراجعة دقيقة حسب مروري على … لعله عشرة هم لا توصل لا تصل الروايات إلى عشرة في كتاب التهذيب أو إستبصار إبتداء بإسم إبن أبي عمير فالرواية منفردة وخصوصاً توجد رواية عن نفس محمد بن مسلم أنّه عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة أما الإطلاق لا وسبق أن شرحنا نكتة طبعاً هذه النكتة لم أجدها في كلمات الأصحاب لكنها صحيحة يعني نحن ذكرنا هذا الشيء أنّ في بعض الموارد لا نستطيع أن ننسب التعارض إلى الإمام أو الإختلاف ، إختلاف النقل حتى إلى الراوي لا نستطيع أن ننسبه الراوي لا نستطيع ، نعم هذا التعبير لم أجده عند أصحابنا أو غيره هذا مما تفطنت له بإذن الله وأنهّ مثلاً أصلاً نقول محمد بن مسلم مرةً روى محمد بن مسلم عمد الصبي وخطائه واحدة ومرة تحمله … أصلاً هذا لا ننسب إلى محمد بن مسلم ، فكيف بالإمام ؟ حتى يأتي هذا البحث بتعبير الأصحاب الأخبار العلاجية كيف نجمع بينهما بالإطلاق والتقييد وما شابه ذلك جمع مقبول أو غير مقبول على أي لا نحتاج إلى هذه الأمور أبداً أصولاً لم يثبت لا نستطيع أن ننسب إلى محمد بن مسلم قال مرةً عمد الصبي وخطائه واحد ومرةً قال عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة ، أصولاً لم يثبت فكيف ، لا ، پیدا شد ؟
- بله حدود شصت تایی آورده در کل تهذیب
- عجب خیال نمیکردم احتمالا بیشترش شاید آخرهای تهذیب باشد ،
- بله
- دیات و جنایات و این قسمتها باشد ارث و جلدهای هفت و هشت
- هفت و نه و ده و…
- احتمالا اگر فرمودید شصت تا چون آن اوائل را نسبتا زیاد نگاه کردم یادم نمی آید این عدد شصت تا را احتمال نمیدادم فوقش بیست تا اگر احتمال بود ، مشخص کرده عدد را
- بله
- یا خودتان
- نه مشخص کرده نوشته شصت و شش تا ولی چون گاهی اوقات مثلا سند که دو تا میشود این تفکیک کردن گفتم حدود شصت تا شیخ طوسی یعنی ابتدای سند باید آورده باشد محمد بن ابی عمیر
- یا ابن ابی عمیر
- یا ابن ابی عمیر فرقی نمیکند بله ابن ابی عمیر هم هست شصت و شش تا بیشترش یعنی شیخ طوسی به واسطه کلینی است چهار و صد هفتاد تا در تهذیب فقط
- بله زیاد است
- به واسطه حسین بن سعید چهارصد و چهل و یک علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم دویست و نود و چهار احمد اشعری
- همین علی بن ابراهیم عن ابراهیم هم کلینی است خود
- کلینی است بله احمد بن محمد اشعری نود و چهارتا
- این هم قال کلینی است خیلی هایش کلینی است
- موسی بن قاسم هشتاد و پنج تا دوباره کلینی از طریق آن بندقی شصت و هفت تا بدون واسطه شصت و شش تا
- بندقی یعنی مرادتان محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان بندقی معلوم نیست بیدفی شاید باشد بندقی بودنش خیلی معلوم نیست آن اسمش را هم ما نفهمیدیم محمد بن اسماعیل نیشابوری
على أي كيف ما كان فهذا بالنسبة إلى هذا المطلب وقلنا الذي أنا يخطر ببالي شخصياً وطبعاً علي قبوله وأنّه هكذا كان ينبغي أن يقال وتأثيره في باب الكفارات هكذا يعني الدية الكفارة من صبي من مال الصبي نفسه أم الكفارة من مال الولي تقدم الكلام ب… قلنا إعادة إجمالية للكلام ثم نقل أنّ هذا فلان بما أنّه قرائنا العبارة إجمالاً الآن هم لا نريد أن نقراء ثم نقل قولاً بلي ثم قال ولو حلق أو قلم ظفراً أو قتل صيداً عمداً وقلنا عمد هذا الأفعال وسهوها ، الصيد مسلم والباقي محل كلام ، سواء وهو المذهب وجبت الفدية ، مذهب يعني عند الشافعية ، وإلا فهي كالطيب واللباس وقلنا في هذا الكتاب قلنا بعض النكات في هذا الكتاب تعرض لهذه المسألة أنّه إبتداءاً هل تجب الفدية أم لا ثم تعرض هل هي في مال الصبي أم في مال الولي ، وتكلمنا حول هذا ونذكر من … ثم أللولي وكذا ، وسبق أن شرحنا إشارة إلى أنّه تعرض ل… مثلاً الشافعي في الرأي القديم كان كذا والجديد كذا إلى آخره لا ربط له بما نحن فيه يعني فد مقدار كلماتهم في أنّ مثلاً الشافعي هل قال هذا أم لم يقل قديم قال جديد قال إلى آخره لا … ثم قال وهذان القولان إنما هما في ما إذا أحرم بإذن الولي طبعاً المميز فإن أحرم بغير إذنه وصححناه مثل السيد الخوئي ، الخوئي ، السيد الخوئي وصاحب العروة يميلان إلى هذا الرأي بأنّه لا يحتاج إلى إذن الولي فالفدية بلي في مال الصبي بلا خلاف ، هذه هم هي نكتة قلنا يعني كان المناسب أنّ السيد الخوئي هم يشير في الشرح إلى هذه النكتة يعني يبتني هذا الخلاف على أنّه هل يتوقف إحرام الصبي على إذن الولي أم لا السيد الخوئي خوب ذهب إلى أنّه مطلقاً صحيح ، أذن أم لم يأذن فإذا فرض فهنا يقول قولاً واحداً مسلماً في مال الصبي قلنا النكات التي فاتت المؤلف الآن أشرت إلى ذلك كان ينبغي أن يشير في المتن أيضاً لأنّ الماتن هم ذهب إلى هذا الرأي لا يحتاج إلى إذن الولي فهذه من النكات التي فاتت الماتن وفاتت السيد الخوئي بلي فالفدية في مال الصبي بلا خلاف كما لو أتلف شيئاً لآدمياً على أي حال هذا مسألة ، ثم نقل قولاً آخر هذا المطلب في عبارات الأصحاب لم يشر إليها قال إن كان الولي أباً أو جداً فالفدية في مال الصبي وإن كان غيرهما ففي ماله يعني في مال الولي ، هذا لم … يعني لم يشر إليه في كلمات الأصحاب لأنّه قال إن كان أباً أو جداً فالفدية في مال الصبي لأن موجود عندنا في رواية زرارة وإن قتل صيداً فعلى أبيه يعني إذا فرضنا أنّه جعل الفدية في باب الصيد على الأب خوب معلوم البقية بعد أمرها أوضح من ذلك نعم هذه النكتة الفرق في الأولياء لم يذكر في هذا الشيء في هذا المطلب ونحن سابقاً شرحنا فرقنا بين الأولياء بين الوصي بين الحاكم بين بإصطلاح مندوب الحاكم وكيل الحاكم ما شابه ذلك تعرضنا لذلك وقلنا إنصافاً الأحكام التي تذكر للولي شمولها لمثل الحاكم وحتى الوصي مشكل بعد لا نعيد هذا الكلام تعرضنا ، طبعاً هو نقل عن بعضهم قال هذا غريب ضعيف وقلنا أنّه مثلاً الأستاد أو الماتن لم يشر إلى هذا البحث بوجود الرواية عندنا وأما عند السنة قال غريب وجه غریب وضعیف والله أعلم ثم قال ومتى قلنا الفدية على الولي فهي كالفدية الواجبة على البالغ بفعل نفسه فإن إقتضت صوماً أو غيره فعله هذا قلنا لم يتعرض له الماتن الصوم إذا كان في بدل بإصطلاح كفارة في بدل الفدية في بعض النوبات مخير بين الفدية والصوم وفي بعضها الصوم مترتب عليه ، فإذا كان الصوم مترتباً عليه قال فعله الولي نحن في هذه الجهة لا في رواياتنا موجود لا الماتن تعرض لهذا ، ولكن يمكن أن يقال إذا إلتزمنا بأنّ الفدية على الولي عادتاً الصوم هم يكون عليه كثمن الهدي كما هنا قلنا طبعاً أصحابنا عادتاً ما كانوا يفتون لأنّه يشبه القياس لأنّ النص وارد في ثمن الهدي والصوم بدل عن الهدي ولا يشمل الصوم بدل عن الفدية على أي لم يتعرض بحساب هنا الماتن وحتى على ما ببالي في الجواهر أيضاً لأنا سبق أن شرحنا أنّ الماتن رحمه الله السيد اليزدي كثيراً ما مطابق يعني ترتيب الكتاب والفروع مع الجواهر جملة كثيرة يعني إنصافاً مثلاً في هذه المسألة نقل عن الجواهر إعتمد على الجواهر ، إعتماده على الجواهر كثير جداً كثير ، إعتماد عليه مو أنّه ليس فقيهاً يقلد صاحب الجواهر لا تنظيم بأبحاثه نظام أبحاثه نظام مسائله على كتاب الجواهر ، وإن كانت فدية تخيير هذا إذا كان مرتبة بين الصوم وغيره واختار أن يفدي الصبي بالصوم فهل يصح منه في حال الصبى ، هذا هم سابقاً لم نتعرض له يعني إنما قرائنا العبارة لم نتعرض لأنّه أصولاً لم يتعرضوا الأصحاب لأصل الصوم حتى يكون أنّه في حال الصبى أم في حال بعد البلوغ لكن قلنا حسب القاعدة في حال الصبى لا دليل عليه ، يعني من المميز طبعاً لأنّ الصوم الذي على غير البالغ على الصغير غير البالغ الصوم يكون مستحباً فإذا فرضنا في ما نحن فيه يصوم يعني هذا العمل المستحب يقوم مقام الواجب هذا أصلاً لا دليل عليه عندنا أصل المطلب لا دليل عليه ، الدليل دل على أنّ صوم شهر رمضان مستحب في حقه أما بقية أيام الصوم الواجب أقسام الصوم الواجب لا دليل في البين على أنّ الصوم المستحب يقوم مقام الواجب الإشكال في ذلك يعود إلى هذا الشيء لكن يبقى الكلام إذا فرضنا أنّ صومه لا يصح منه بمعنى أنّه لا دليل عليه فهل حينئذ الولي يصوم أو هو يصوم بعد البلوغ حسب الشواهد الولي يصوم حسب الشواهد وإلا لو قلنا أجرينا مثلاً أصالة البرائة عن وجوب الصوم على الولي ينتهىي الأمر إلى أنّه هو يصوم بعد البلوغ ، ثم قال تعرض بأقوال … هذه النكتة التي ذكرتها أيضاً أشار وقال فلان ، بله ، أنّه يصوم الصبي في حال الصبى لأنّ صوم الصبي صحيح ، والثاني لا ، لا يصح لأنّه يقع واجباً والصبي ليس ممن يقع عنه واجب لعل مراده هذا المعنى الذي ذكرنا ، بأنّ إستحباب هذا الصوم يجزي الصوم المستحب عن الواجب هذا يحتاج إلى دليل لأنّ مراد الماتن هذا المعنى ، ثم تعرض لفرع آخر لو أراد الولي في فدية التخيير أن يفدي عنه بالمال لم يجز لأنّه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه بله ، ثم قال قال فلان لا يجوز على المذهب الظاهر أنّه لا بأس به هسة هو قال لا يجوز كذا ، ثم تعرض لفرع قال فرع لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه تعرض لهذه المسألة أنّ الولي قام بهذا الأفعال مو الصبي بنفسه قام ، وأيضاً هذا الفرع لم يتعرض له الماتن رحمه الله وما يتفرع عليه ، إن شاء الله بما أنّ الماتن لم يذكر هذا الفرع فأنا أتصور بما أنّ البحث طال نحن هم نوافق الماتن أو آخر المسألة نتعرض لهذه المسألة أنّه لو صدر الطيب أو الإلباس أو تقليم الظفر إما من الولي وإما من أجنبي ، الصبي المميز طبعاً ، ثم قال فرع لو جامع الصبي في إحرامه ناسياً أو عامداً وقلنا عمده خطاء وفي فساد حجه القولان المشهوران تعرض لهذه المسألة وقلنا هذا هم لم يتعرض له الماتن لكن هذه المسألة تعرض له بعض علمائنا ، السنة تعرضوا لذلك وبعض علمائنا تعرضوا لذلك هذه خلاصة المسألة على بإصطلاح أرضية قبل مثل العلامة رحمه الله وسبق أن شرحنا سابقاً قرائنا عبارة المبسوط بتفصيله وشرحنا عبارة المبسوط والآن بما أنّه نريد أن نجمع المسألة بتعرب إبتداءاً نتعرض لكتاب التذكرة للعلامة رحمه الله بإعتبار هو ال … مثلاً له تأثير في هذه المسألة بإعتبار تعرض لجملة من الفروع من كتب العامة فتعرض الأصحاب لذلك طبعاً العلامة بعد المبسوط أول من تعرض لهذه الفروع في مثل المبسوط تعرض في حسب هذه الطبعة الموجود الجديدة عندنا من الجزء السابع فما بعد تعرض من صفحة أربعة وعشرين إلى مسائل الصبي حج الصبيان تعرض لذلك وجملة من الفروع ، طبعاً هو إبتداءاً تعرض أنّ حج الصبي عبادة أم تمرين ومن المعلوم إذا قلنا أنّ حج الصبي تمرين فلا كفارة لا هدي كل شيء بعد لا نحتاج إلى هذه الأبحاث الذي تعرضنا لذلك ، وتعرض لأقسام الأولياء وإنصافاً فيه نكات جميلة ولو هو كثيراً ما يذكر بلي ، يذكر آراء الشافعية بالخصوص وظاهراً أنّه بإصطلاح لعله تأثر بمثل هذا الكتاب المجموع أبو إسحاق كتاب النووي ليس من البعيد يذكر لكن تأثره الأكثر بهذا الفقه المالكي بإصطلاح كتاب المغني لكن أنا رأيت تأثره أكثر بالشرح الكبير ، الشرح الكبير أخذ من عمه كلاهما إبن قدامة ، إبن قدامة العم ، إبن قدامة إبن الأخ كلاهما لهما كتاب الشرح الكبير لإبن أخيه والمغني لنفس إبن قدامة المشهور ، على أي حال تعرض ما شاء الله لعدة من الفروع إلى أن قال لمسائل الطواف سعي في المسألة التاسعة عشر تعرض رحمه الله نفقة الحج تعرض نفقة الحج في المسألة التاسعة عشر يعني المسائل المالية المرتبطة بما نحن فيه مؤونة الحج ، ثم تعرض لمسألة في مسألة عشرين هذه المسألة إن شاء الله هم نحن هم نشير إليها في ما نحن بعد أصولاً العلامة قبل الورود في مبحث الكفارات وكذلك السنة تعرضوا لنكتة أخرى وهي أنّه قال يحرم على الصبي كل ما يحرم على البالغ لأنّ الكفارات فرع حرمة العمل صار واضح ؟ لكن من يقوم بذلك الولي ، نحن نتصور أنّ هذا لم يذكره الماتن هذا له دخل طبعاً الماتن تعرض بأنّه شيء لكن قبل الكفارات تعرضوا أنّ الماتن أنّ الولي مكلف بإجتناب الصبي لاحظوا لأنّ إحرامه شرعي على ما تقدم فتترتب عليه أحكامه ، فإذا يجنب يجنب الصيد يجنب مثلاً اللباس يجنب الطيب فتترتب عليه أحكامه لا بمعنى أنّه مخاطب بالتحريم وأن العقاب يترتب على فعله ، لأنّه غير مكلف بل بمعنى أنّ الولي يجنبه جميع ما يجتنبه المحرم ، حتى السيد الأستاد لو كان رحمه الله يدخل في هذا البحث من هذه الزاوية ، يجب على الولي أن يجنب الصبي من جميع ما يجتنب عنه المحرم ، صار واضح ؟ فإذا فرضنا على الصبي شيئاً كان على وليه أم لا يعني في الواقع أنّ الولي مأمور بذلك فإذا فعل الصبي حينئذ يأتي هذا الإحتمال أنّ نّ \الكفارة على الولي ، لأنّه هو مكلف بذلك ولذا فإن فعل الصبي شيئاً من المحضورات فإن وجب به الفداء على البالغ في حالتي عمده وخطائه كالصيد وجب عليه الجزاء ، لأنّ عمد الصبي كخطاء البالغ ، صار واضح ؟ هذا التعبير عمد الصبي خطاء ، العلامة ذكره في كتابه وإشتهر هذا التعبير لكن إبتداءاً من الشيخ الطوسي في المبسوط شرحنا عبارته أول من رأينا من أصحابنا دخل في هذه المسألة من هذا المنظار هو الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة هم وافقه عليه لكن رأينا أنّ حتى صاحب العروة الماتن قال لا عمد الصبي خطاء مختص بباب الجنايات لا ربط له بما نحن فيه ، وجب في مال الصبي لأنّه مال وجب بجنايته لأنّ عمد الصبي كخطاء البالغ ويجب في مال الصبي لأنّه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو إستهلك مال غيره كيف يكون في حال إستهلاك مال غير في ماله ، ثم قال وهو أحد وجهه للشافعية والثاني يجب في مال الولي وهو الذي نص عليه مثلاً الشافعي في الإملاء نحن ما قرائنا من عبارة المجموع قرائنا من عبارة العلامة هذا شرحت سبق أن أشرت إلي ال … لم أقراء العبارة إختلفوا في أنّ هذا كلام للشافعي أم مخرج لأنّ الولي هو الذي ألزمه الحج بإذنه فكان من ذلك من جهته ومنسوباً إلى فعله ،
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیگر خسته شدیم آقا .
دیدگاهتان را بنویسید