حج عربی (جلسه148) چهارشنبه 1400/01/04
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
حالا من چون دیگر خیلی یعنی هم کتاب نیست و …
- حاج آقا این روشن نکرده آقا جواد این را یا وصل است
- ظاهرا که وصل است نمیدانم
- بله وصل است
حالا غرض از این بحثهایی که میشود حالا امروز هم یک کمی نگاه میکنیم اگر زحمتتان نباشد این را مناسبش را با همان تقریر … گفتند یک تقریر دیگر هم هست غیر از این آقای خلخالی یکی همین آقای حاج شیخ ایشان فرمودند یکی غیر از این هم شنیدم نوشتند
- یکی آقای جواهری یکی هم آقای آشیخ مرتضی بروجردی هم چاپ کردند
- عجب
- بله ، چهار جلد جداست یعنی در آن موسوعه پنجاه جلدی مرحوم آقای خوئی نیست
- موسوعه را گفتند شصت، شصت و سه جلد
- نه پنجاه جلد
- من چون ندارم تکه تکه من دارم موسوعه را نمیدانم
- نه الان در سایتشان هم من باز کردم پنجاه جلد است
- من شصت و سه …
- جلد آخرش هم تفسیر گذاشتند
- البیان ایشان
- بله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، غرض اگر گاهی دیدید که اختلافی هست بفرمایید من چون خیلی خوشحال میشوم چون ندارم هر دو را ندارم ،
كان الكلام بالنسبة إلى ثمن الهدي وتعرضنا للروايات الواردة في هذا المطلب وتبين من حيث المجموع توجد روايات عن أهل البيت في مسالة ثمن الهدي طبعاً مع الإختلاف في تعابير الروايات ومع الإختلاف في مصدر الروايات قلنا أصرحها ما جاء في دعائم الإسلام أنّ الدم يكون يعني الهدي يكون على الولي وطبعاً هناك روايات رواية زرارة وغيره غيرها أيضاً يستفاد هذا المعنى وفقط كان الكلام بالنسبة إلى رواية معاوية بن عمار ومن لم يجد منهم الهدي بناءاً على عودة الضمير إلى الصبيان يبقى هذا الإشكال كأنما الهدي إبتداءاً على الصبي فإذا لم يجد الصبي هدياً حينئذ الولي يصوم عنه وأما بالنسبة إلى بدل الهدي وهو الصوم فالروايات متفقة بلا أي خلاف فيه أن الصوم يكون على الولي ليس فيه خلاف في الروايات فقط الكلام بالنسبة إلى خصوص الهدي وثمن الهدي ليس هناك رواية صريحة في أنّ ثمن الهدي يكون على الصبي لكن بعض الروايات صريحة في أنّه على الولي وبعضها فيه إشعار أكثر من إشعار فقط رواية واحدة كان شوية لا تخلوا عن تأمل وقلنا ترجع النكتة إلى مسألة بإصطلاح مسألة إشعار ما في الرواية موجود لكن بالنسبة إلى الصوم متفق عليه بأنّه يكون على الولي هذه خلاصة الروايات وأما حكم المسألة بصفة عامة سبق أن شرحنا كراراً ومراراً وتكراراً أنّ الروايات الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أصل حج الصبي هذه الرواية المعروفة لإبن عباس رفعت إليه إمراءة رفعت إليه صبياً فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر وفي بعضها أنّه عمره سنة واحدة له عام واحد رأيت في كتاب البحر زخار أنّه في فقه الزيدية يقول لا الحج عن الصبي غير صحيح مو فقط ليس بواجب ليس بصحيح ثم تعرض لهذه الرواية ألهذا حج قال المراد بالصبي في تلك الرواية البالغ عجيب هذا الكلام من مثله غريب جداً ، أصلاً مع قطع النظر عن كلمة بإصطلاح عن كلمة له عام واحد أو سنة ، عام واحد مع قطع النظر عن ذلك هالتعبير رفعت إليه صبياً إمراءة رفعت إليه صبياً رفعت إليه يعني صار في حق البالغ ثم لماذا الأم تسئل إذا هو بالغ هو يسئل عن نفسه ثم أي شبهة في البالغ حتى يحتاج إلى السؤال على أي أنا اليوم إطلعت أنا كان في نظري أشوف كتب الزيدية أيضاً وكتب الأحناف وغيرهم فتعجب صار على أي وقلنا ليس من البعيد ليس من البعيد بأنّ هذه نعم موجود عدة روايات عنهم عن جابر وغيره حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان وغيره … لكن ليس فيهم مثلاً رمينا عن الصبيان ولبينا عنهم وفي نسخة من رواية جابر لبينا عن النساء والصبيان ورمينا عن الصبيان على أي مع قطع النظر عن ذلك بالنسبة إلى ثمن الهدي قطعاً في هذه … وكذلك الكفارات وكذلك نفقة الحج قلنا هذه الأمور المالية ثلاثة لم تذكر في هذه الروايات المروية عن رسول الله إما بقوله أو بتقريره لأنّه لما يقول حججنا مع رسول الله ومعنا كأنما إشارة إلى التقرير بأنّ رسول الله قرر هذا العمل وليس بعيداً إنصافاً ليس من البعيد حتى في حجة الوداع جملة من الصبيان كانوا مع رسول الله عادتاً هم مراد جابر بالحججنا يعني حجة الوداع بعد ومعنا النساء والصبيان بل وذكرنا حتى ما أدري شيء آخر حتى وفي الجاهلية ليس من البعيد أنّه كان موجود ولذا ليس من البعيد لم تذكر بقية الأحكام إكتفاءاً بما كان متعارفاً بين الناس قبل الإسلام ولعله مثلاً كان متعارف أن يكون الإشعار أو التقليد بالنسبة إلى الهدي يقوم به الأب كما يقوم عن نفسه يقوم عن أولاده عن عبيده ليس من البعيد حتى عن نسائه ليس من البعيد هذا الشيء إطلاقاً على أي لكن من حيث المجموع لم نجد مثلاً قولاً صريحاً للصحابة أو للتابعين في ذلك وخصوصاً بعد أن ذهب الأحناف وطبعاً الأحناف يشكلون قسماً شريحتاً في الكوفة مخصوصاً الكوفة محل تدوين فقه الإمامية وحديث الإمامية ذهب الأحناف إلى أنّه أصولاً ليس صحيحاً ليس عبادتاً حج الصبي تمرين طبعاً كل من إلتزم بأنّه تمرين عادتاً يلتزم بأنّه لا هدي عليه عادتاً وإذا لا هدي عليه سواء من مال الصبي أو من مال الولي أللهم إلا أن يقول بما أنّه ليس بواجب فالولي لا بد أن يصرفه من ماله لا من مال الصبي لأنّه سبق أن شرحنا هذا الشيء أنّ هناك بحثاً في أنّ الأمور المستحبة يجوز للولي أن يأتي بها في أموال الصبي مثلاً يتصدق بأمواله أو إذا قلنا أنّ الزكاة مستحبة يزكي ماله قلنا لنا تأمل في ذلك قيام الولي بالأمور المستحبة في أموال الصبي يحتاج إلى دليل جداً قوي يعني مصلحة جداً عالية وإلا إنصافاً بهالإطلاقات الموجودة التمسك بذلك مشكل جداً مشكل على أي حال فعادتاً بناءاً على هذا المطلب في البحر زخار نسب هذا الرأي إلى المذهب الزيدي ، يعني نسب إلى المذهب الزيدي بأنّ المذهب على أنّه لا يستحب ليس عبادتاً في حق الصبي ولأنّ السر في حقه تعرض إجمالاً صار قليل لذهاب جملة على أي من المسلمين من العلماء إلى هذا الرأي أصولاً ليس الحج مستحباً في حق الصبي أما بالنسبة إلى غير المميز وكما بقية العبادات ليست مستحبة صلاة صوم .. كذلك الحج هم ليست … بالنسبة إلى غير المميز ، وأما بالنسبة إلى المميز بما أنّه تستحب العبادات يلتزم بأنّه خصوص الحج ليس صحيحاً بل لعله يلتزم في كل العبادات ، لأنّه هذا الرأي موجود عندنا في أنّ عبادات الصبي تمرينية بلغني حتى بعض المعاصرين كان رأيه هكذا أنّ عبادات الصبي كلها تمرينية ليست عبادية فحينئذ إما خصوص الحج وبعيد خصوص الحج ظاهراً إلتزامهم بأنّه بما أنّ حديث رفع القلم دل على أنّه رفع القلم عن الصبي فحينئذ كما أنّه بالنسبة إلى المجنون كذلك قلنا إنصافاً في المجنون لا دليل لنا نعم جملة من السنة ألحقوا المجنون بالصبي وأشرنا إلى هذا المطلب سابقاً لكن إنصافاً فيه كلام إستحباب الإحجاج بالمجنون هذا واقعاً لم يثبت يعني جعله المجنون كالصبي غير المميز والصبي غير المميز ورد دليل ألهذا حج أما بالنسبة إلى المجنون لم يرد دليل وكذلك إذا مثلاً أحج بهما حج بهما وأحرمهما الولي حينئذ إذا فرضنا وبلغا قبل الموقف بالنسبة إلى الصبي فيه رواية ولكن بالنسبة إلى المجنون لا دليل على أنّه أصلاً أصل إنعقاد الإحرام محل إشكال لا ينعقد له إحرام لا دليل على إلحاق المجنون بالصبي غير المميز ، تقدم الكلام فيه ، على أي رأيت في جملة من الكتب التعرض لثمن الهدي وغير ذلك يعني مسائل الهدي قليل عندهم لا أدري بما أنّ أفرضوا عند السنة الأحناف وكذلك عند الشيعة الزيدية ذهبوا إلى أنّه لا يصح منه حتى مو فقط شرط للوجوب ليس صحيحاً رفع القلم يعني ليس صحيحاً ويكون الحج عبادياً كالصلاة والصوم حينئذ حسب القاعدة حسب القاعدة لا مجال لهذا البحث أنّه في مال الصبي أو في مال الولي ، لعل السر في ذلك هذا وأما من أصحابنا أصحابنا خوب طريقتهم واضحة سبق أن شرحنا أمثال الشيخ الكليني أمثال الشيخ الصدوق وجملة منهم إكتفوا بإيراد الروايات والروايات سبق أن شرحنا بالنسبة إلى الصوم يعني بدل الهدي متفق عليها لا إشكال فيه ليس فيه أي خلاف في أنّ الصوم يكون على الولي بالنسبة إلى ثمن الهدي نعم جملة من الروايات إذبحوا عن الصغار يذبح عن الصغار واضح أنّ المراد بإصطلاح الذبح والهدي يكون على الولي عن الصغار من قبل الصغار مو أنّه مو أموالهم لكن فقط رواية معاوية بن عمار وقلنا إحتمالاً هم من لم يجد منهم من لا يجد لم يجد لعله منكم إذا كان منكم خطابه إلى الأولياء لا إشكال فيه لا يتصور فيه إشكال ولكن الرواية الثانية التي نقلناه من كتاب البحار وكذلك نوادر أحمد الأشعري على أي حال تلك الرواية ظاهرة لأنّه فليصم عنه نحن سابقاً كنا نقراء فليُصم عنه ، ظاهراً فليَصم عنه والضمير يرجع إلى الولي فيستفاد أيضاً على أي الظاهر أنّ الفتوى أنّ الذبح يكون من مال الولي ثمن الهدي يكون من مال الولي ومتون الفقه لم تتعرض بهذا التفصيل عجيب يعني ، مثلاً حتى العلامة في المختلف لم يذكر آراء الفقهاء السابقين في هذه المسألة لا أدري لماذا طبعاً أنا رأيت في كتاب لأنا قلنا أنّهم تعرضوا في هذه المسألة في باب حج الصبيان وتعرضوا في ذيل الهدي يعني موردين تعرضوا للمسألة بالمقدار الذي أنا راجعت إلى كتاب المختلف لم يتعرض لهذه المسألة في حج الصبيان مع أنّه عادتاً يتعرض له ، فيحتمل أنّه في الكتب الفقهية لم يتعرضوا للمسألة بتفصيل واضح مثلاً من باب المثال يقول أنّ ألصبي إذا كان غير مميز فعلى الولي إن كان مميزاً فمن ماله مثلاً ، على أي حال لكن الشيخ الطوسي في كتاب النهاية تعرض لهذه المسألة والغريب بمقدار مراجعتي في كتاب المبسوط لم يتعرض هذا هم غريب جداً أمر غريب ، نعم تعرض للكفارة وأنّ عمد الصبي عمد أم خطاء تعرض في المبسوط في الكفارة أللهم إلا أن يقال بما أنّه تعرض في الكفارة فباب الهدي هم كذلك ثمن الهدي هم … لأنّه جملة من العامة هم كتبوا هذا الشيء أنّه ثمن الهدي هم كالكفارة هل لعل الشيخ كان نظره إلى هذا … على أي يعني الإنسان يتعجب بأنّ مثل الشيخ في كتاب المبسوط لا يتعرض لحكم الهدي وبدله يعني إبتداءاً هل الذبح يكون من مال الولي أم لا وثانياً إذا لم يوجد الهدي أو لم يتمكن الولي فهل الصبي المميز طبعاً يصوم أم الولي يصوم في كتاب النهاية الذي هو معروف أنّه حسب نصوص الروايات يعني الفقه المنصوص هو والفقه الماثور في باب حج الصبيان قلنا تقريباً أقل من حدود نصف صفحة تعرض لحج الصبيان في كتاب النهاية هكذا وإذا حُج بهم متمتعين أو حَج بهم وجب أن يذبح منهم عنهم هنا قال وجب أن يذبح عنهم ، إذا كانوا صغارى ، تفصيل بين الصغار والكبار في الروايات لا يوجد لا ندري من أين أخذ الشيخ هذا الفتوى ؟ ولكن بما أنا ندري أنّ الشيخ رحمه الله في كتاب النهاية يفتي على ضوء النصوص لعله كانت هناك رواية أو كتاب غير معروف غير مشهور أو حديث غير معروف لم يصل إلينا ، ثم قال وإذا كانوا كباراً جاز أن يؤمروا بالصيام هذا هم غريب جداً جاز أن يؤمروا بالصيام ، النهاية صفحة مائتين وستة عشر ، دويست و شانزده ، أولاً قلنا في كتاب المبسوط وهو أبسط من كتاب النهاية وأكثر تفريعاً لم يتعرض لمسألة الهدي ثانياً الغريب أنّه في باب النهاية أفتى هكذا مع أنّه أصلاً إلى الآن لم نجد قرائنا الحمدلله كل الروايات من كل المصادر لم نجد هذا الشيء ، ولا ندري من أين أتى الشيخ بهذا الكلام يعني ولكن المقدار الذي نعلم به جزماً هذه الفتوى كانت موجودة قبل الشيخ ، وإحتمال أنّ الشيخ أفتى حسب القواعد مثلاً ، جاز أن … مثلاً الصغار يذبح عنهم والكبار يؤمروا بالصيام لأنّ الكبار بإصطلاح رفع عنهم القلم بالنسبة إلى الذبح بالنسبة مثلاً فحينئذ ينتقد لا يجدون مثلاً ليس بهم عجيب خوب قد يكون الكبير الوضع الكبير له أموال بإمكانه أن يشتري جاز أن يؤمروا بالصيام هذا جاز أن يؤمروا مثل العبد يعقل أنّ ألعبد لا يملك شيء يعني حتى لو فرضنا أنّ المولى أعطاه ذبحاً أعطاه بإصطلاح شاتاً للذبح مع ذلك لم يذبحها كما في رواية موجود ، هذا معقول في العبد معقول ولكن في الصبي غريب جداً
- در مبسوط ذبح ولی را آورده ولی صوم را نیاورده
- ذبح ولی را در مبسوط مگر در باب ذبح هدی
- مگر در عبارتشان …
- بخوانید ، اللهم في باب الهدي ما راجعت كتاب الهدي ببینید باب هدی است ؟
- جلد یک صفحه سیصد و هفتاد و پنج
- اها من سیصد وبیست و هشت را دیدم کان في ذهني أن أنظر صفحه سیصد و بیست و هشت در احکام صبیان و مجانین است
- در ضمن فصل في ذكر نزول منى على الإفادة
- همين باب هدی است عرض کردم ، اصولا الفقهاء تعرضوا للمسألة في موردين في بدايات الحج بعنوان حج الصبيان وفي ذيل كل مسألة يعني بعض الفروع مثلاً في باب الطواف في ذيل الطواف فأنا الآن هم أظن قلت أنّه راجعت هذا الباب كنت أحتمل أنّه في باب الهدي تعرض للمسألة هذا باب الهدي بخوانید
- والصبي إذا حج به متمتعاً وجب على وليه أن يذبح عنه ،
- همین مقدار ؟
- همین بعدش ومن لم يتمكن بشراء هدي إلا ببيع ما يتجمل به من ثيابه لم يلزمه ذلك وأجزعه الصوم
- لكن هنا قال وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً
- بله من هم میخواهم بگویم عین همین مضمون والصبي إذا حج به متمتعاً وجب على وليه أن يذبح عنه
- در نهایه که من نوشتن این بود اینطور که شما خواندید نبود
- صفحه دویست و شصت و دو
- نه اینکه من دویست و شانزده است ، چاپش شاید فرق میکند
- الان دویست و شانزده را هم می آورم ويجرد … بله دویست و شانزده عبارت شماست ، وان قلت … متمتع وجب أن يذبح عليهم إذا كانوا صغاراً وإذا كانوا كباراً جاز أن يؤمر بالصيام این دویست و شانزده است
- صفحه دویست و شانزده ؟ پس همان ذیل هدی هم آورده است ایشان ،
- بله
- عرض کردم اینها در دو جاست در وسائل هم همینطور است
- حاج اقا از تهذیب هم ایشان آورده است در تهذیب آورده والصبي إذا حج به متمتعاً وجب على وليه أن يذبح عنه ، وإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام رغم ذلك رواية همان أبو نعيم عبدالرحمن بن أعين را آورده
- جاز أن يؤمروا بالصيام نيست
- نیست دیگر نه
- آن يذبح عنهم عبارت تهذیب من دیدم این را عبارت تهذیب نیست عبارت مقنعه شیخ مفید است
- این را من گشتم در تهذیب بود در مقنعه نیست
- نیست در مقنعه پس من عبارت شیخ …
على أي حال فما قاله هنا لا مفرض هم أنّه …
- ببخشید إبن إدريس اینطور آورده والصبي إذا حج به متمتعاً وجب على وليه أن يذبح عنه من مال الولي دون مال الصبي ،
- عرض کردم به این تفصیل حالا ابن ادریس چون به فتوا است کاری به نصوص ندارد اما این تفصیل ایشان که در کتاب نهایه از نصوص گرفته خیلی عجیب است وجب أن يذبح … طبعاً هنا طبع أن يُذبح عنهم أتصور إذا حج بهم أن يَذبح عنهم إذا كانوا صغاراً وإذا كانوا كباراً جاز أن يؤمروا بالصيام ، هكذا أفاد في هذا المجال ،
- كبار باشند یجب علیهم
- بله من مختلف فکر میکنم هر دو را دیدم هم در صیام هم در … یکیش یا تذکره بود یا مختلف باب هدی هم را دیدم نداشت ، مخلف باب حج الصبیان که دیدم قطعا نداشت باب کفاراتش را داشت عمد الصبي عمد أم لا ، اما در باب چیز نداشت در باب به اصطلاح اینجا ثمن الهدی را نداشت ،
- حالا میگردم پیدایش میکند
- نه در مختلف البته فکر میکنم در مختلف من هدی را دیدم اما احتمال میدهم هدی را به فهرست دیدم نه به خود کتاب نشد مراجعه ای به خود کتاب بکنم ، نه بحث سر نکته دیگری است که حج صبیان یک امر متعارفی بوده چطور شده اين مساله ذکر نشده یا اینطور مختلف این تعابير ومخصوصا از کتاب مرحوم به اصطلاح شیخ طوسی
فعلى أي حال قلنا لم يروي في هذا المطلب شيء صحيح واضح يعني شيء خاص من لسان رسول الله القولية إنما إذا فرضنا شيء موجود تقرير لرسول الله روايات أهل البيت إذا آمنا بجميعها إنصافاً يمكن أن يستفاد منها أنّ الذبح على الولي وإذا لم يوجد الهدي الصوم يكون عليه هذا الذي يستفاد من مجموع الروايات وأما تتمة الكلام يعني تعرضنا قلنا في كتاب المجموع لبإصطلاح للنووي في الجزء السابع في كتاب الحج صفحة خمسة وعشرين تعرض لهذه المسألة مسألة بإصطلاح ثمن الهدي لكن موجزاً تعرض لهذه المسألة بتفصيل بالنسبة إلى كفارات بالنسبة إلى الكفارات بتفصيل وتعرض لهذه … عمد الصبي عمد أم لا وتعرضنا سابقاً لا يحتاج إليه بلي واتفقوا إلى أنّ الأصح أنّ الكفارات في مال الولي وهو مذهب مالك بله ، وقول الثاني روي عن الشافعي أيضاً أنّه في مال الصبي ، وسبق أن شرحنا العبارة بأنّه تعرض سابقاً هم قرائنا العبارة لا يكون تكرار بلي ، ثم تعرض إلى مسألة الصوم بأنّ الصوم يكون فقال أنّه لو فرضنا طبعاً في باب الكفارات بعض الكفارات إذا لا يتمكن من الدم ينتهي الأمر إلى الصوم قال فهل يصح منه في حال الصبى فيه وجهان مشهوران قلنا مراد من هذا الكتاب وجهان مشهوران عند الشافعية إشتباه لا يصير ثم قال بناءاً على الخلاف الذي سنذكره فيها إن شاء الله تعالى في قضاء الحج الفاسد في حال الصبى سيأتي إن شاء الله أنّه إذا بعمل يفسد الحج حجه فاسه لكن يقضيه في السنة الآتية هل يقضيه وهو صبي أم يصبر إلى أن يقضيه حال الكبر أصحهما يجزئه في حال الصبى ، بله ، قال لأنّ صوم الصبي صحيح أنا حذفت مقدار من العبارة وإذا كان صوم الصبي صحيحاً فيصوم والثاني لا وسبق أن شرحنا أنّه لو كنا نحن وحسب القاعدة هو هذا القاعدة لأنّ الصبي وإن كان مميزاً يصح منه صوم شهر رمضان وعبادة لكن دليل عليه موجود لكن بالنسبة إلى الصوم الذي بدل عن الهدي إذا لا يوجد دليل لا دليل على أنّه يصوم وهذا الصوم المستحب يجزي عن الواجب فيدور الأمر بين أمرين إما أن نقول لا صوم عليه إذا لم يكن له مال أو لوليه مال لا صوم عليه وإما أن يلتزم بأنّه يصومه بعد البلوغ عادتاً هكذا ولذا قلنا هذا الرأي مخرج يعني حسب القاعدة لا ، لأنّه يقع واجباً والصبي هنا مطبوع لأنّه يقع واجباً أظنه لا محذوف لأنّه لا يقع واجباً والصبي ليس ممن يقع عنه واجب ، يا لأنّه لا بد أن يقع واجباً لا يقع بهكذا ، ثم إلى آخره ثم قال في صفحة ستة وعشرين في كلمة في سطرين قال إذا تمتع الصبي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم الدم التمتع ودم القران حكم الفدية يعني كفارة بإرتكاب المحضورات ففيه الخلاف السابق لوجود المعنى الموجودة هناك يعني بعبارة أخرى تعرض في هذا الكتاب بتفصيل لأمرين من الأمور المالية للنفقة وقرائنا جملة من عباراته مثلاً من صفحة أربعة وعشرين قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره إلى صفحة خمسة وعشرين من خمسة وعشرين إلى ستة وعشرين في الكفارات نفقة كفارات هدي ، ثم كلمة واحدة بالنسبة إلى الهدي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع أو دم القران حكم الفدية بإرتكاب المحضورات ففيه الخلاف السابق لوجود المعنى هناك ، هذا ما أفاده يعني الإنسان يشعر بأنّه نوع من ال … نستطيع أن نقول من الإبهام من الغموض موجود في هذه المسألة ، داشت آن مختلف نداشت ظاهرا
- نه
- نه پیدا نکردم من هم نگاه کردم پیدا نکردم ،
هذا بالنسبة إلى هذا المطلب ثم ظاهراً من عبارة الجواهر وغيره أنّ الذبح يكون من مال الولي مطلقاً والقاعدة كما شرحنا تقتضي هذا الشيء أيضاً ، لأنّه الصبي إذا كان غير مميز خوب معلوم أنّه أي تصرف مالي له يحتاج إلى دليل والولي هو الذي أحجه فعليه الهدي وأما بالنسبة إلى الصبي غير المميز في الواقع حسب القاعدة المطلب يتوقف على تلك القاعدة هل الصبي غير المميز يحتاج إلى إذن الولي أم لا ، إذا قلنا لا يحتاج إلى إذن الولي عادتاً النفقة تكون من … يعني الأمور تكون من ماله يعني كل الأمور المالية من ماله ، وأما إذا كان يحتاج إلى إذن الولي إحرامه يحتاج إلى إذن الولي كما قلنا حسب القاعدة مع قطع النظر عن النصوص كل الأمور على مال الولي لأنّه هو الذي أذن وصار سبباً في إستحباب الحج الصبي بنفسه ويكون الحج مستحباً في حقه فلا بد أن يلتزم بلوازم هذا الأمر ، وهو النفقة والكفارات وبإصطلاح الهدي أصلاً وبدلاً والكفارة هم أصلاً وبدلاً تكون عليه هذا الذي تقتضيه القاعدة لو كنا نحن وحسب القاعدة هكذا ، كما قلنا حسب القاعدة إذا قلنا أنّ عبادات الصبي إنّ حج الصبي وعباداته بإصطلاح تمرينية أيضاً يكون الأمور يعني هذه الأمور لا بد أن تلاحظ مصلحة الصبي إذا كان المصلحة في هذا حينئذ من مال الصبي إذا لم يكن يعني يتوقف حفظ الصبي وأمواله على هذا الشيء فيكون من مال الصبي وإلا حسب القاعدة هكذا هذا الذي بإصطلاح نقول فيه بحسب القاعدة
- در تذکره و منتهی آوردند علامه همان روایت ابو نعیم هم آوردند که تمتع الصبي وجب على وليه أن يذبح عنه بالعموم فإن لم يجد فليصم عنه عشرة أيام للآية ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي نعيم قال تمتعنا ،
- أبي نعيم عن عبدالرحمن بن أعين
- عبدالرحمن را انداخته ایشان نیاورده است ،
- این هم من دیدم در تذکره اما به اصطلاح آن روایتی را که ایشان به آن تمسک کرده خیلی روشن نیست آن روایت خیلی روشن نیست بله در می آید الصبی مخصوصا متن صدوق
الولي إذا حج بالصبي لم يجد هدياً يصوم ، لم يجد يعني لم يجد الولي بناءاً على … اما یک کمی چیز بود ، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب ، وأما بالنسبة إلى بما أنّه بعد تم الكلام في المطلب ونرجع إلى كلام … نحن بداءنا بكلام الأستاد نرجع ملخصات نقاط من كلام الأستاد في المستند أولاً قال بناءاً الظاهرأنّه لا خلاف في أنّ ثمن الهدي على الولي إنصافاً هكذا يعني لم نجد خلافاً مو أنّه لأنّه كثير لم يتعرضوا ، ولكن الذين تعرضوا بالروايات ، الروايات فيها إشعار بذلك رواية دعائم الإسلام صريحة في ذلك لكن لم نجدها عندنا ، ثم تعرض لرواية زرارة كما قلنا ثم ذكرنا هذا الشيء يعني بما أنّه سابقاً هم ذكرنا تكرار و قال إذا حج الرجل رواية زرارة فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه نحن إحتملنا ، وقال الأستاد يظهر من الرواية أنّ الطفل كان في جماعة حجوا به بقرينة قوله قال لبوا عنه فلا إختصاص بإحجاج الأب إبنه كما في صدر الرواية وتعرضنا الموجود الآن في الكافي لبى عنه ، موجود مو لبوا عنه نعم في كتاب الفقيه موجود لبوا عنه وأما في الكافي الموجود في الكافي لبوا عنه نعم ويطاف به إحتملنا أن يكون وطاف به ويصلي عنه أما لبوا عنه لم يثبت هذا بالنسبة إلى وتكلم الأستاد في جمع اللبوا قلنا أنّه لبوا لم يثبت ثم قال وتدل على ذلك أيضاً معتبرة إسحاق بن عمار في كتاب المستند قال سألت أباعبدالله عن غلمان دخلوا معنا بمكة وخرجوا معنا إلى عرفات ثم قال واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم وبالجملة المستفاد من الرواية أنّ الهدي على من يحج بالصبي لكن يحج بالصبي بإصطلاح يتصور في غير المميز لا على نفس الصبي وقلنا أنّه إنصافاً مجموع الكلمات سنتاً وشيعتاً دقيقاً في التفصيل بين المميز وغير المميز قليل نلاحظ مثلاً هنا الأستاد قال يحج بالصبي مع أنّ الرواية الواردة لا يحج بالصبي أصلاً لا يحج أرسل صبيه للحج مع الحملة لا يحتاج بلي يحج بالصبي أو يأذن به في إحرامه ، طبعاً الأستاد هم نظره أنّه لا يحتاج إلى إذن الولي فإذا لا يحتاج إلى إذن الولي عادتاً الصبي المميز يكون الهدي من ماله لأنّه مستحب كما أنّ الأعمال مستحب الأموال هم كذلك حكمه واحد ثم ذكرنا مفصلاً أنّه هذه صفحة تسعة وثلاثين سي و نه الأستاد في صفحة أربعة وستين من نفس هذا الكتاب في صفحة أربعة وستين أورد هذه الرواية في صفحة أربعة وستين بعنوان العبد غلمان معناه العبد ، بلي ، معنى الغلمان وقال الثانية رواية حسن بن عمار ثم قال الرواية ضعيفة بالحسن بن عمار قلنا في نسخة موجود حسن بن عمار وهو إسحاق بن عمار الرواية لإسحاق بن عمار كلمة إسحاق إذا شسمة ألف تحذف قد يكتب يصير شبيه الحسن وهو تصور الكاتب أنّه حسن فأولاً ذكرنا هناك أنّ الأستاد ذكر أنّ الرواية غير صحيحة معتبرة هنا قال معتبرة رواية إسحاق بن عمار جعله معتبرتاً وثم أيضاً قال وثانياً أنّ المراد بالغلام لم يعلم أنّه المملوك إذ من المحتمل قريباً يراد به الصبي الذي لم يبلغ إي هو قال قريباً لكن في الهامش هم للمقرر كلام فهذه الرواية هم تعرضنا بتفصيل لا نحتاج بعد إلى إعادة الكلام بما أنّ الأستاد ذكر هذا الشيء تعرضنا له مرة أخرى هذا بالنسبة إلى هذه الرواية معتبرة إسحاق بن عمار وهي صحيحة ليست معتبرة تقدم الكلام فيه وأولاً الأستاد ناقش فيها سنداً بأنّه حسن بن عمار وهو في الواقع الرواية ذكرت مرتين في الوسائل أو أصل الإشتباه هم بمعنى في مرة حسن بن عمار في مرة إسحاق بن عمار وصوابه إسحاق بن عمار كما أنّ الرواية في الغلام في العبد وليس في الصبي ثم قال وأما … هذا شرحنا سابقاً ثم قلنا هذه العبارة الأخيرة نتعرض له في ما بعد ما قرائنا العبارة الأخير وأما ما في صحيح معاوية بن عمار ومن لا يجد لا يجد الهدي منهم تعبير من لا يجد مطابق مع الكافي وفي كتاب التهذيب للشيخ من لم يجد من لم يجد الهدي منهم واليصم عنه وليه فيدل على أنّ الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن الطفل ولا يدل على أنّ الهدي من مال الصبي هذه الرواية وإن كان لا يخلوا عن إشعار بذلك ولكن لأجل صحيحة متقدمة يحمل إذا ما لم يجد وليه مالاً وإلا إذا وجد فعليه هذا المطلب الذي أفاده إجمالاً لا بأس به لكن إنصافاً إذا فرضنا الضمير في منهم يرجع إلى الصبيان والمتن هم فليصم عنه وليه كما هو نقل هذا المتن إشعار فيه بأنّه في مال الصبي من لا يجد منهم إشعار لا بأس به لكن تقدم أولاً رأينا في نسخة فليصم عنه ليس وليه إذا كان هكذا ومن لا يجد يعني الولي إذا لا … فليصم مراد الولي ومن لا يجد منهم لا بد أن يقول إما منكم كما شرحنا وإما يعني من لا يجد منهم الولي إذا لم يجد من قبلهم يذبح لا بد أن تحمل الرواية على هذا المعنى وإلا فليصم عنه لا معنى له بناءاً … طبعاً لا يقال أنّ النسخة ضعيفة في البحار موجود في نواد أحمد الأشعري عند الشيخ الحر موجود على أي بما أنّا نحن نجمع الشواهد الآن الرواية قبله أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه موجود فقدموه مع أنّ فقدموهم نوع من الخلل في العبارة موجود على كلتى النسختين الكوفية والقمية حسب ما شرحنا بل يمكن أن يقال إنّ ثبوت الصوم الذي هو بدل الذبح على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضاً هذا المطلب الذي أفاده أيضاً صحيح يعني إنصافاً ما أفاده صحيح لكن هذا مبني على أنّ صوم الصبي يحتاج إلى إذن الولي هو لا يؤمن بالإذن على مسلكه الإستدلال صعب ،
آقا سلام عليكم ورحمة الله حالت خوب است بله مي آيم بيرون زنگ میزنم به شما
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید