حج عربی (جلسه138) سهشنبه 1399/12/12
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى كفارات الحج على الصبي وخرجنا عن هذا البحث مع الأسف وذهبنا إلى بحث الجناية في باب الصبي والمجنون وسكران كما قال جماعة وتعرضنا لحكم الصبي والمجنون وبقي حكم السكران فقط ينسب إلى أميرالمؤمنين أنّه جعل دية العاقل جناية السكران على العاقلة كان كلام بالنسبة إلى هذا قلنا هنا بما أنّه توجد فوائد مهمة في معرفة الحديث وكذا لا بأس بالتعرض له إلى حد الآن تبين أنّ هناك روايتين في هذا المجال منسوبتين إلى أميرالمؤمنين في أربعة شربوا في السكران رواية من كتاب القضايا لمحمد بن قيس رواية من كتاب السكوني طبعاً شرحنا أنّه بين المتنين إختلاف لكن أهم نكتة في الإختلاف بين المتنين أنّ ظاهر رواية محمد بن قيس أنّ الدية على المجروحين يعني قتل إثنان وجرح إثنان دية المقتولين على المجروحين يعني بحسب الإصطلاح يكون شبه العمد وظاهر عبارة السكوني أنّ دية المقتولين على قبائل الأربعة يعني المجروحين والمقتولين هذا هو الفرق يعني جعل ديتهما دية الخطا المحض الإختلاف الأساسي بين النسختين هكذا ولو كنا نحن وحسب القاعدة الشيخ الكليني رحمه الله أورد نسخة القضايا كتاب محمد بن قيس ولم يذكر رواية السكوني والشيخ الصدوق رحمه الله بالعكس ذكر رواية السكوني ولم يذكر رواية محمد بن قيس هذا في الواقع في قم في أول القرن الرابع وفي آخر قرن الرابع وذكرنا إحتمالاً حدساً قوياً لا نستطيع الآن نسنده إلى شخص أو إلى مصدر بأنّ الصدوق تأثر في ذلك باستاده إبن الوليد يتأثر بأستاده كثيراً فلعل إختيار إبن الوليد كان هكذا يعني إختيار إبن الوليد أنّه الدية دية الخطاء المحض بخلاف الشيخ الكليني جعل الدية دية شبه العمد فتبين أنّ أصحابنا في البداية إختلفوا في هذه الجهة ، وقلنا بعد المراجعة إلى الشواهد إنصافاً ما قاله يعني أولاً نحن خوب قلنا كراراً مراراً نتعجب كيف الشيخ الصدوق أو إذا فرضنا إبن الوليد إختارا رواية السكوني لأنّ الشيخ الطوسي قال يرجعون إلى رواية السكوني إذا لم تكن رواية من طريق أصحابنا خوب هنا رواية من طريق أصحابنا موجود من طريق محمد بن قيس عن الإمام الباقر فعادتاً كان مفروض أن يرجعوا إلى ما جاء في كتاب الكليني لا ما جاء في كتاب السكوني عادتاً هكذا ، وذكرنا وجهاً لذلك وقلنا إنصافاً لعل المشهور شهرتاً واسعة في النقل هو ما جاء في كتاب السكوني قلنا في دعائم الإسلام موجود في الجعفريات هذا موجود في كتاب الإرشاد لشيخ المفيد الذي هو تاريخ أيضاً موجود في كتب السنة اليوم كان يعني أمس على أساس نقراء لكن بعد قلنا موجود يعني راجعت ، بنائنا أن نختصر البحث ، وإنصافاً في جملة من الكتب نسبوا إلى أميرالمؤمنين هذا الشيء أنّه جعل الدية على قبائل الأربعة كما جاء في كتاب السكوني ، هذا ما … لعل هذا الوجه كان عند الشيخ الصدوق ولعل مشايخ قم مالوا إلى رواية السكوني لأنّها عن الإمام الصادق عليه السلام ، لعلها وجوه على أي الآن لا نستطيع أن نجزم بذلك لكن لو كنا نحن وحسب القواعد رواية محمد بن قيس أولى لكن
- چرا آقا
- لأنّه من طريق أصحابنا وكتاب مشهور كتاب القضايا مشهور …
- اين که اشهر است آقا فرمودید در مصادر معمولا این آمده
- نقلی اشهر است معلوم نیست عملی اشهر باشد وتلقی اصحاب روی کتاب محمد بن قیس بیشتر است
هذا من جهة من جهة أخرى بعد التأمل في هذه الكلمات تبين أنّ إحتمال قوي أنّ أصل هذه القضية كانت في كتاب القضايا لأميرالمؤمنين ويبدوا لنا بعد التأمل في مجموع الكلمات أنّ في كتاب أميرالمؤمنين أو كتاب أبي رافع كان هناك حكمان حكم في جناية الصبي والمجنون وحكم في باب السكران أما في باب الصبي والمجنون ظاهراً النسخ متفقة وقلنا ظاهراً هذا الكتاب كان ثلاثة أقسام هسة ترتيب الكتاب لا ندري قسم في السنن قسم في الأحكام وقسم في القضايا ، وليس من البعيد أن يقال ما جاء في الصبي والمجنون كانت في الأحكام مثلاً وجعل دية الصبي والمجنون على عاقلتما وأما بالنسبة إلى هذه القضية سكران وكذا اربعة سكارى فهذه القضية كانت في قسم القضايا فهناك أقسام ثلاثة إحتمالاً هذا الحكم كان في قسم الأحكام وأما تلك القضية في باب القضايا ، قضى أميرالمؤمنين وتبين هذا بما أنّه نريد أن نشرح في عبارة الجواهر لا نريد أن نقراء كل الجواهر بمقدار ما يتعلق بهذا الجانب وينبغي أن يعرف أنّه أصولاً روايات أهل البيت وحتى قسم من روايات رسول الله على قسمين بصفة كلية على أقسام لكن التقسيم الكلي قسم منها قضايا كبروية كلية حكم كلي مادة قانونية بإصطلاح اليوم أطلقت وذكرت لأصحابنا أو كتبت في كتبهم وقسم قضايا خارجية وأظن المرحوم ميرزا مهدي الإصفهاني كان يعبر عن قسم الأول قضايا كلية في مقام التعليم عن القسم الثاني في مقام الإستفتاء ، في مقام التعليم تعبيره ونحن نعبر أنّه الروايات بصفة كلية على قسمين فتوى وإستفتاء فتوى يعني الحكم الكلي الإمام يبين الحكم الكلي والإستفتاء أنّه يسأل الشخص عن مسألة يقع خارجاً أو يفرضه فرضاً ويفرض في خلاله عدة نكات والفقيه لا بد حين الجواب يلاحظ تلك النكاة
- میرزا مهدی اصفهانی فرمودید ؟
- بله آقا
- میرزا مهدی اصفهانی ؟
- بله میرزا مهدی اصفهانی ظاهرا آقای سیستان از ایشان نقل میکردند تعبیرشان تعلیم بود، بعدها به نظرم خودم در این آثاری که از ایشان چاپ شده دیدم ظاهرا تعبیر به تعلیم …
أو يقال كبريات وصغريات خارجية لكن تعبير بصغريات خارجية مو مناسب التعبير الأنسب هو الإستفتاء يعني الشخص إبتلي بشيء يسأل طبعاً في سؤاله توجد خصوصيات طبيعتاً فالجواب يكون مع مراعاة تلك الخصوصيات بحيث أنّه لو فرضنا بعض الخصوصيات تغيرت لعل الجواب هم يتغير أصلاً هذا مما لا إشكال فيه قضايا كبروية أو قضايا بصورة فتوى وروايات وعبارات بصورة الإستفتاء يسأل الإمام سلام الله عليه إني إبتليت بكذا رأيت كذا وكذا وفلان فالإمام يجيبه على حسب الفروض التي يذكرها في الرواية خوب هذا مطلب واضح المشكلة أين المشكلة أنّه بالنسبة إلى الفتوى سهل الإمام قال عمد الصبي وخطائه واحد هذه فتوى دية الصبي والمجنون على عاقلتهما هذه فتوى بالنسبة إلى الإستفتاء بلا إشكال تلاحظ خصوصيات خاصة ويمكن أن يتغير الجواب وحسب الخصوصية هذا أمر واضح إنما الكلام يرجع إلى نكتة مهمة وهي أنّه كيف نستطيع أن نستفيد الحكم الكلي يعني الفتوى من الإستفتاء هذه نكتة مهمة ، يعني جملة من الموارد التي الآن موجودة عندنا خصوصاً في روايات أهل البيت إستفتائات سؤال ذكرت فيها مثلاً أربعة شربوا فسكروا ، فصار بينهم مقاتلة بالسكاكين وقتل إثنان وبقي إثنان مجروحين ، قلنا في بعض النسخ حبسهم الإمام أو سجنهم الإمام فماتا في السجن طبعاً هذه الخصوصيات له تأثير في الحكم أنّه وصلوا إلى ساحة المشكلة معركة بإصطلاح میدان جنگ فرأؤوا إثنين مقتولين وإثنين مجروحين هذا شيء حبسهم الإمام سجنهم الإمام شيء آخر سجنهم حداً تعزيراً سجنهم على أساس يسأل عن القاتل والمقتول سجنهم ليفيقوا كما في الإرشاد فالنكات الموجودة في الإستفتاء دائماً لا بد أن تلاحظ بدقة والمشكلة دائماً تبقى وهي إستنتاج الحكم الكلي من تلك الخصوصية هذه الرواية المباركة ليست إستفتاء قضية قضى أميرالمؤمنين القضايا من قبيل الإستفتائات يعني الإمام يلاحظ الخصوصيات على ضوء الخصوصيات يحكم ، مثلاً في هذه القضية أربعة كانوا سكرانين فتقاتلوا وقتل إثنان وعلى نسخة جعل الدية على العاقلة ولذا قد يستفاد قد يقال إنّ السكران ديته على العاقلة يعني إستنتجوا من حكم الإمام في هذه القضية أنّ السكران ديته على العاقلة وقد يستنتج لا أنّ هذا ليس حكم السكران سكر والسكارى أصولاً أربعة أشخاص عاقلين عاديين صار بيناتهم معاركة معركة بالسكاكين ثم قتل إثنان بقي إثنان الحكم نفس الشيء السكر لا خصوصية له النكتة الأساسية الإشتراك في الجناية ولا نعلم من الذي قام بهذا الشيء من الذي قام بالقتل من الذي قم بالجرح ، هذه أصلاً أهم شيء في روايات أهل البيت هذه النكتة مثلاً في الرواية موجود فتقاتلوا أو فتباعجوا بالسكاكين خوب سكين آلة للقتل أما إذا فرضنا لا بالملاكمة بوكس مثلاً زدند دست زدند فقط فشار دادند ضاغطوا علیه مو أنّه مثلاً ومات إثنان تختلف النتيجة يعني إذا كان ضرب بالسكاكين أو إذا كان الضرب بالأيدي مثلاً أو بدفعه إلى الحائط دفعه بقوة إلى الحائط مات ، أو إنجر يعني صار نصف الميت إستمر نصف ساعة ومات وهلم جرا ، فلذا النكتة المهمة إن شاء الله المطلب يصير واضح في مثل هذه الرواية التي من قضايا منسوبة إليه من قضاياه صلوات الله وسلامه عليه وهذه القضايا بمنزلة الإستفتائات يعني تذكر فيها خصوصيات معينة المهم إستنتاج الحكم
- یعنی این استفتاء هست ولی بالقوه ولو بالفعل کسی سوال نکرده اما
- حکم استفتاء را دارد
- تمام مشخصات یک استفتاء را دارد
- اینها مشکلی نیست مشکل نیست مشکل استنتاج حکم است ،
هل يستفاد من هذا الحكم أنّ دية السكران على العاقلة أو من ماله هذه النكتة أم النكتة في ذلك لا ليس من جهة السكر أصولاً إذا جماعة صار بينهم مقاتلة وقتل أشخاص وبقي أشخاص مجروحين دية المجروحين تؤخذ من المقتولين ودية المقتولين هم تؤخذ من المجروحين ،
- یعنی جماعت دخالت دارند
- آها عنوان اشتراک دخالت دارند روشن شد چه میخواهم بگویم ؟
- دیه گرفته می شود ؟
ها هذا هو المهم ، المهم في باب الروايات الموجودة الآن عندنا أنّه لما تكون القضية شبيه إستفتاء شبيه قضائه صلوات الله وسلامه عليه حينئذ إستنتاج الحكم الكلي من تلك الرواية صعب مثلاً قد ينسب مثلاً المرحوم الشيخ صاحب الوسائل قال ودية سكران يفهم من هذه الرواية دية السكران جماعة يفهمون لا من هذه الرواية دية جماعة إشتركوا في الجمع والضرب والقتل ولو كانوا بإصطلاحهم أصاح يعني في حال الصحو صحاة يعني مو حالة السكر ، هذه النكتة المهمة أنا في تصوري في هذه الرواية هذا بما أنّه بقيت هناك نكات في هذا البحث لا بالنسبة إلى مسألة الحكم الشرعي وكذا بعد قلنا من باب التأمل نقراء عبارة الوسائل والجواهر ، شرائع والجواهر ، المرحوم صاحب الشرائع تنبه لهذه القضية أنّ هناك روايتين مختلفتين متن الكتاب هكذا روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إلى آخره ، ثم قال وفي رواية السكوني عن أبي عبدالله أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ، هذا ما قاله المحقق يعني المحقق أورد الروايتين تنبه بأنّ الروايتين مختلفتين وتبين أيضاً من خلال كلامنا أنّ روايتاً يعني ظاهراً كلتى الروايتين من كتاب السنن والأحكام والقضايا لكن دية الصبي والمجنون في قسم السنن أو الأحكام ، هذه القضية في قسم القضايا ، وهي من باب الإستفتائات ، خوب النكتة المهمة نفهم أنّ السر في ذلك هو كون صدور القتل عن سكر أم السر في ذلك إشتراك جماعة في الضرب بينهم وانتهى هذا الشيء إلى هاتين الحالتين مجروحين ومقتولين هذا صار إحتمال ثاني ، إحتمال ثالث لا نستطيع الآن نستنتج من هذه الرواية شيء قضية معينة حكم الإمام فيها بهذا الحكم ، لا نستطيع أن نقول هذا حكم كلي هذا هو الذي إختاره صاحب الشرائع ، صاحب الشرائع قال ومن المحتمل أن يكون علي سلام الله عليه قد إطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم صارت النكتة واضحة ؟ فهناك قسم منهم يفهم أنّ النكتة كذا قسم منهم يفهم أنّ النكتة كذا وقسم يقولون لا لا نفهم لا هذه النكتة ولا تلك النكتة ، بل حينئذ تكون الرواية منحصرتاً في موردها مو أنّه إذا في الخارج الآن أربعة لا … أصلاً في موردها في زمان أميرالمؤمنين والآن لا نعلم بالدقة ماذا حكم أميرالؤمنين سلام الله عليه ، وإذا صارت قضية أخرى مشابهة لهذه القضية نرجع فيها إلى القواعد العامة أما هذه الرواية تبقى بإصطلاح مقبولتاً فقط في إطارها الخاص الإطار الذي حكم أميرالمؤمنين سلام الله عليه بهذين الحكمين في هذا المورد إلى هذا الحد توصلنا إلى هذه النتيجة تاريخ هذه الرواية المصدر الأساس لهذه الرواية وأنّ الإمام سلام الله عليه حكم بحكمين مختلفين حسب المصدرين في مصدر كذا وفي مصدر كذا نعم توجد رواية ثانية في هذا المجال تؤيد نسخة محمد بن قيس قال في كتاب الجواهر صفحة تسعين من الجزء الأخير من كتاب الجواهر ، قال رحمه الله بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند آخر متصل إلى عبدالله بن الحكم في موضع آخر من التهذيب معنى هذه العبارة أنّ صاحب الوسائل لم يذكر رواية معنى ، لأنّ نقله من التهذيب مباشرتاً
- صفحه چند فرمودید از جواهر آقا ؟
- نود آقا ، جلد آخر جواهر
- بله
وبالفعل هذه الرواية لم يذكرها في جامع الأحاديث يعني في جامع الأحاديث لا توجد هذه الرواية أتصور بما أنّه قال في موضع آخر من التهذيب إنما قال هذا الكلام لأنّه لم يعثر على الرواية في كتاب الوسائل وإلا عادتاً ينقل من الوسائل راجع إلى كتاب التهذيب ، أما كلمة في موضع آخر كلامه صحيح إذا كان مراده هذا المعنى الذي أنا أقول ، أصولاً تلك الرواية ذكرها الشيخ في التهذيب الرواية التي بمتن محمد بن قيس أو بمتن السكوني في باب الديات هذه الرواية ذكرها في ذيل باب الحدود ، بإعتبار أنهم شربوا الخمر والإمام أجرى الحد على المجروحين بإعتبار شرب الخمر ضرب كل واحد ثمانين ثمانين جلدة ، صار واضح ؟ بسند آخر متصل إلى عبدالله بن الحكم يعني ليس مرسلاً السند متصل لعل المراد بعبارته أيضاً إلى عبدالله بن الحكم لم يعلم أنّها رواية لأنّه موجود قال سألته ، سألته لم يذكر إسم الإمام ، فلعل مراد صاحب الوسائل أنّه السند يتصل إلى عبدالله بن الحكم من بعد عبدالله لا يوجد إسم الإمام ، هذه الرواية كما أفاد رواه الشيخ الطوسي في التهذيب أظنه صفحة مائة وثلاث وخمسين إلى أربعة وخمسين ، صد و پنجاه و سه تا صد و پنجاه و چهار ، رواه الشيخ رحمه الله في كتاب التهذيب كما الآن ذكرنا في آخر الحدود في باب من الزيادات باب من الزيادات هناك ذكر رواية ، بعنوان زيادات كتاب الحد ، وهذه الرواية ذكرها الشيخ ، میخواهید هم در بیاورید مانعی نیست اما من میخوانم دیگر ، منفرداً لا توجد هذه الرواية عند غير الشيخ رحمه الله ، مما انفرد الشيخ الطوسي بنقل هذه الرواية منفرداً بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب ، محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي من أجلاء الأصحاب ووصف بعناوين جميلة ، محمد … وله كتاب إسمه نوادر المصنفين ذكرناها مراراً وتكراراً وقلنا إنّ بإصطلاح هذا الرجل كتابه لم يذكر الشيخ الكليني عنه أصلاً في باب الفروع نقل عنه رواية واحدة في كتاب الأصول وأما في كتاب الفروع مع أنّه لم يكن أستاد الكليني أصلاً لم يروي عنه بواسطة واحدة يروي عنه الشيخ الكليني ، والشيخ الصدوق هم قد يروي من هذا الكتاب ، لكن ليس بكثرة الشيخ عادتاً الروايات التي خصوصاً في هذه الأبواب يبداء فيها بإسم محمد بن علي بن محبوب من منفردات الشيخ ، روى هذه … وشرحنا أخيراً بمناسبة ليس من البعيد أنّ غرض إبن محبوب محمد بن … جمع الروايات التي كانت عنده محل تأمل ، نوادر ، إحتملنا هذا الإحتمالات بأنّه مراده من نوادر المصنفين هذا المعنى ثم رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان الرازي ، أصله من ري وخرج في طلب الحديث ورجع إلى قم أو جاء الأصحاب إلى ري وأخذوا منه وكثير يروي هو في هذا الكتاب في بعض الكتب عن ثواب القرآن لإسماعيل بن مهران على أي لا أريد الدخول في تفاصيل حاله هو ضعف الرجل ضعف محمد بن حسان الرازي ، بحسب ما جاء في هذه الطعبة الموجودة أبي عمران إبن أبي عمران الحلبي ظاهراً ، هكذا موجود في هذه النسخة أبوعمران الحلبي ، إبن أبي عمران ما عندنا أبو عمران عندنا هذا خطاء من كتاب الشيخ والسيد الخوئي في كم مورد من المعجم صرح بهذا الخطاء وصوابه إبو عمران مو إبن أبي عمران والأرمني نسبة إلى هذا المكان اللي يسمى أرمنستان كان جزءاً من آذربايجان يعتبر آذربايجاني ، والشيخ محمد بن حسان روى هذه الرواية عن أبي عمران موسى بن رنجوية يا رنجوية بإصطلاح موسى بن رنجوية الديلمي مو الديلمي ال… بإصطلاح موسى بن رنجوية التفليسي في مورد موجود زنجوية رنجوية
- همین ابي عمران را می فرمایید؟
- بله إبن أبي عمران
- ابن که فرمودید زائد است
- بله زائد است أبو عمران
- موسى بن عمران
- تعرض له النجاشي موسى بن رنجوية الأرمني قال له كتاب أكثره عن عبدالله بن الحكم هذه العبارة هم لا أعرف معناه ما هي ما هو معناها أكثرها من كتاب عبدالله بن الحكم يا أكثرها سمعها من عبدالله بن الحكم يعني مو رواية كلام شخصي لشخص عبدالله بن الحكم
- دو احتمال می فرمایید؟
- یکی اینکه مطالبش را از عبدالله بن الحکم گرفته یکی اینکه روایاتش را از کتاب عبدالله بن الحکم ،
عبدالله بن الحكم هم أرمني ، في عبدالله بن الحكم وفي موسى بن رنجوية وفي أبي عمران بإصطلاح وفي محمد بن حسان الرازي ثلاثتهم ضعفهم النجاشي قال ضعيف ، فهذا الرجل الآن هذه الرواية في غاية الإشكال أضف إلى ذلك كله قال عن عبدالله قال سألته لا ندري من سأل وإذا فرضنا عبارة النجاشي عنه لعله كان هكذا أبوعمران الأرمني يقول أنا سألت موسى بن رنجوية أبوعمران عن بحساب هذه المسألة أنا سألته عن هذه المسألة عن عبدالله بن الحكم قال سألته عن أربعة نفر إلى آخره ، نقراء ويحتمل أن يكون سألته يعني سألت إمام الصادق سلام الله عليه طبعاً الآن أمر ليس واضحاً عندنا لا ندري من السائل ومن المسؤول عن أربعة نفر كان يشربون في بيت فقتل إثنان وجرح إثنان قال يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة فيما ، ويغرمان قيمة المقتولين وتقوم جراحتهما فرد عليهما مما أديا من الله من الدية ، يعني بالحصص كما ذكرنا ، ثم قال فتبين ، هذا النص خصوصاً في ذيله بلي ذيل هذا النص لم ينقله في الجواهر ، ذيل هذا النص هكذا فإن مات المجروحان فليس لا لأحد من أولياء المقتولين شيء ، يعني دقيقاً ذيل رواية محمد بن قيس ، المحقق أشار وللحديث ذيل ، الذيل هو ذيل رواية محمد بن قيس بعينه ، أصولاً الحكم الموجود هنا حكم محمد بن قيس مو السكوني ، هل في الواقع عبدالله بن الحكم أيضاً روى من كتاب القضايا لأميرالمؤمنين …
- آقا هدر که نمیرود با آن فرق میکند آنجا میگفت تجعله علی قبائل الاربعة
- آن برای سکونی بود
- ها محمد بن قیس را می فرمایید
- محمد بن قیس نه
العجيب أنّ هذا يوافق رواية محمد بن قيس حتى ذيل موجود بعينها ، قال يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين وتقوم جراحتهما فيرد عليهما مما أديا من الدية عين عبارة محمد بن قيس ، وإن مات المجروحان لم ينقله في الجواهر ، في الجواهر لم ينقل هذا الذيل فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ، هذا الذيل لم ينقله ، نعم المحقق حفظه الله صديقنا المكرم قال وللحديث ذيل ، من نمیخورم چای نمیخورم ، وللحدث ذيل ،
- شما دارید از جواهر میخوانید حدیث را ؟
- بله بله از جواهر خواندم وسائل که ندارد ، چون جامع الاحادیث که ندارد ، تهذیب جلد ده صفحه صد و پنجاه و سه آخر پنجاه و سه اول پنجاه و چهار ، نه من نمیخواهم ، من وسائل را مراجعه نکردم از اینکه خودشان می فرماییند بل في التهذيب بسند آخر معلوم أنّه ظاهراً في الوسائل لم يذكره ،
- اصلا ندارد آقا وافی آورده جواهر آورده جامع المدارک به دوتا مصدر دیگر میگویم نه وسائل را نیاورده حدیث را
- وافی هم نیاورده باشد وافی يا وافی آورده
- وافی از تهذیب آورده
- پس وافی نقل کرده
وطبعاً مجرد إحتمال ليس أكثر من ذلك أحتمل لعل صاحب الوسائل أولاً لم يرى الحديث إحتمالاً لأنّه في باب الحدود لا في باب الديات إشتباه لا يصير هذا قال في موضع آخر أصلاً ليس في باب الديات حديث عبدالله بن الحكم وغريب من الشيخ ، الشيخ ذكره في باب الحدود بإعتبار يضرب حد الخمر وإلا الحديث مناسب مع باب الديات مو باب الحدود ، رواية محمد بن قيس أوردها ورواية السكوني في باب الديات هذه الرواية أوردها في باب الحدود آخر باب الحدود قبل باب الديات آخر باب الحدود باب من الزيادات ، أورده هناك طبعاً إحتمال قوي جداً أن لا تكون رواية ، يعني لا يكون كلام ، سألته مو الإمام لعل هكذا أبوعمران الأرمني عن عبدالله بن الحكم قال سألت يعني سألت عبدالله بن الحكم ، فبناءاً على هذا يكون مراد النجاشي رحمه الله من قوله أكثره عن عبدالله بن الحكم يعني أكثر المطالب مو أكثر الروايات من كتاب عبدالله بن الحكم لأنّه بعض النوبات المراد هكذا میخواهید بیاورید موسی بن رنجویه بیاورید ، أبو عمران الأرمني ، ما عده ای داریم به اینها آذربایجان اهل آذربایجان و تفلیس و ارمینیا و اینها هستند اجمالا خیلی میراث نقی ندارند عده ای هستن نه اینها ،
- موسى بن رنجوية أبو عمران الأرمني ضعيف له كتاب أكثره عن عبدالله بن الحكم أخبرنا أبوعبدالله بن شاذان
- من قم راح إلى قم
- قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى عن محمد بن حسان عن موسى بن رنجوية
- اها هنا محمد بن حسان ، هنا هم المرحوم محمد بن علي بن محبوب از محمد بن حسان الرازي هذا هم ضعّف خلاصة الأمر أنّ عبدالله بن الحكم الأرمني له كتاب موسى بن رنجوية الأرمني له كتاب محمد بن حسان الرازي له كتاب كل هذا آثار القميين يعني هذه الثلاثة التراث يرجع إلى قم ، أظن الشيخ الطوسي هم لم يتعرض له لأنّه لا يروي من طريق إبن شاذان طريق الشاذاني أبوعبدالله الشاذاني
- شما اصلا موسی بن رنجویة میگویید نگفته
- نه ندارد موسی بن رنجویة
- به یک مناسبت در ذیل کسی دیگری دارد عبدالله بن الحکم له كتاب أخبرنا به إبن أبي جيد
- عن إبن الوليد
- بله عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي عمران موسى بن رنجوية الأرمني عنه
نفس الشيء يعني هؤلاء الثلاثة متواصلة محمد بن حسان الرازي ونشر الكتاب في قم أصولاً في قم وفي ما بعد جاء إلى بغداد من طريق الشيخ الطوسي يعني لما نشر في قم وذكر في كتب قم مع أنّه نشر هذا الحديث في قم لا الكليني روى هذا ولا الشيخ الصدوق رحمهما الله ، لكن المتن يشبه متن محمد بن قيس متن محمد بن قيس هكذا فقتل إثنان وجرح إثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، ويغرمان قيمة المقتولين وتقوم وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الديات وتقوم جراحتهما فيرد عليهما مما أديا من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ، على أي كتاب إشتهر في قم أصله من إرمينيا من آذربايجان ويرويه بالخصوص شخص رازي من أهل ري من أهل طهران محمد بن حسان أيضاً فيه كلام وهذا الطريق كان مشهوراً في قم وإنصافاً قبول هذا الكتاب الآن فمراد الشيخ النجاشي أكثره عن عبدالله بن الحكم يعني أورد كتاب عبدالله بن الحكم وزاد عليه يا أكثره يعني أسئلته … سأل عبدالله بن الحكم وأجابه ، لاحظوا هذه الرواية قال سألته عن أربعة من قال سألته ؟ الآن بناء الأصحاب مثل هذه الروايات يجعلونها مضمرة يقولون أنّ عبدالله بن الحكم قال سألت أباعبدالله مثلاً
- خیلی راحت برگزار میشود
- اها
لكن يحتمل لأنّه متن رواية محمد بن قيس ، ببريد ميخواهيد اصلا
- ببخشید حاج آقا ما شنبه مشهد مشرف میشویم
- خیلی خوب
- آن را ببرید آن آب را به من بدهید شنبه میروید مشهد تا کی میمانید ؟
- تا همین پنج روز ، پنج روزه ،
- بله بزارید همین جا خیلی خوب
إن شاء الله المطلب صار واضح ؟ أنا في تصوري مضافاً إلى الكليني عبدالله ، هؤلاء الآذربايجانيان يعني الإثنان عبدالله بن الحكم وموسى بن رنجوية الأرمنييان من إرمينية مو أرمني مسيحي الأرمنيان إختاروا هذا النص وهذا يؤيد ما ذكرناه كراراً مراراً يبدوا إطلع على كتاب القضايا والسنن كتاب السنن والقضاي من أميرالمؤمنين فنقل من الكتاب ، هذاا لنص يؤيد ما بإصطلاح ما اختاره الكليني كما أنّ المقنعة للشيخ المفيد أيضاً أيد هذا النص ، مجملاً كما أنّ الشيخ الطوسي راجعت إلى كتاب النهاية إختار هذا النص ، يعني إختار نص الكليني ، أصلاً لم يذكرا نص إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، وتبين بإذن الله تعالى كان المناسب مضافاً إلى صاحب الشرائع صاحب الجواهر يشرح هذه النكات يعني يشرح أنّ هناك نصين منو إختار هذا النص ومن إختار ذاك النص ، والشيخ الطوسي في التهذيب نقل كلى النصين هنا هم أيضاً المرحوم صاحب الشرائع نقل النصين ، ولم يذكر تحقيقاً حولهما ، ثم نقراء بعض عبارات ، بل عن المقنعة والنهاية مقنعة للمفيد والقاضي إبن البراج وإبني حمزة وزهرة إبني حمزة وإبن زهرة مو إبني حمزة وإبني زهرة ، لا ، وإبن حمزة صاحب الوسيلة الطوسي ، وإبن زهرة ، أنّهم غير قادحين فيها بشيء وإن كان ذلك ليس صريحاً في الفتوى بها ، بل الظاهر صريح لأنّه لكن في المسالك عمل بمضمونهما كثير بمضمونها عفواً كثير من الأصحاب وفي التنقيح الرائع إنّ أكثر الأصحاب عملوا بها ، حتى أنّ أبا علي مراده ظاهراً إبن أبي عقيل قال لو تجارح إثنان فقتل أحدهما قضي بالدية على الثاني ووضع منها عرش الجناية عليه وفي الكشف اللثام إنّه إشتهر بين الأصحاب وأفتى بمضمونه القاضي ، النكتة في كلام إبن أبي عقيل صار واضح ؟ النكتة في كلام أبي علي بتعبيره ؟ أنا صار عندي شك أبوعلي هو إبن الجنيد أو شسمة ؟ إبن أبي عقيل ، أظنه إبن أبي عقيل لأنّه إسمه حسن ظاهراً هو ،
- مهم سکرش نبود مهم جماعتی که دخالت دارند
- احسنت
يعني صاحب الجواهر رحمه الله النكتة عنده لم يشر إلى هذه النكتة التي نحن بينا النكتة التي بينا أنّه هل النكتة في الرواية السكر فدية السكران ، ولذا آخر هذه الصفحة صفحة واحد وتسعين يقول خصوصاً بعد الإتفاق ظاهراً على أنّ عمد السكران موجب للقصاص أو شب عمد موجب للدية من ماله ولا قائل بكونه خطاءاً محضاً فأبوعلي إستفاد من الرواية أنّ النكتة في ذلك إجتماع ، يعني حصول القتل من الطرفين كل واحد إستخدم شيئاً لقتل الآخر لكن عملاً قتل أحدهما وجرح الثاني ولا يعرف ، هذا هو الذي فهمه أبوعلي وتعجب صاحب … طبعاً هذا حسب القاعدة يعني إنصافاً ما فهمه أبو علي يمكن أن تكون حسب القاعدة وينبغي أن يعرف ذكرنا مراراً قلنا النكات الفقهية الآن لا نريد الدخول فيه قلنا أنّ الكتب المجاميع كتب مجاميع الحديث عندنا المشهورة الوسائل وجامع الأحاديث وحتى الوافي والبحار لما يذكرون من الكتب السابقة لا يذكرون عنوان الباب ولذا غالباً علماؤنا المتأخرون هم يرجعون إلى كتاب الوسائل وجامع الأحاديث لا يطلعون على عناوين الأبواب في المصادر الأولية لاحظوا في كتاب الكافي عنوان الباب هكذا باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، لاحظتم ؟ أورد الرواية في هذا الباب ، المرحوم الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب باب الإشتراك في الجنايات ، الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل ، فأورد الرواية فأنا أتصور لو كانت عناوين الأبواب تذكر في كتب المجاميع
- قبلی چه بود آقا القول چه ؟
- کدام یکی آقا ؟
- فقیه چه بود ؟
- عنوان باب فقیه را بخوانم باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل ،
- خیلی آقا بی ادبی میشود تهذیب هم میشود بفرمایید
- التهذيب باب الإشتراك في الجنايات وفي النهاية هم كذلك باب الإشتراك في الجنايات
فهذا الذي قاله صاحب الجواهر أنّ أبا علي فهم هذا المطلب تبين أنّه لا يختص بأبي علي أصولاً الذهنية الموجودة … ولذا هذه المسألة أربعة أشخاص ليسوا سكرانين إقتتلوا في ما بينهم بآلة قتالة بالسكين لكن بعد نهاية المعركة إثنين قتلوا وإثنين جرحوا قالوا الحكم نفس الحكم لا يحتاج إلى السكر تؤخذ دية المقتولين من المجروحين وتنقص من الدية بمقدار جراحتهما أو تنقص من الدية
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید