حج عربی (جلسه135) چهارشنبه 1399/12/06
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام أساساً في كفارات الحج وما أدري أصلاً قرائنا العبارة أم لا في كتاب … إنتهى الأمر أن نقراء عبارات أظن قرائت عبارة المجموع قال بالنسبة إلى كفارات الحج بالنسبة إلى الصبي إذا قلنا أنّ عمده عمد وخطائه خطاء فالكفارة من ماله في باب الحج وإن قلنا عمده وخطائه سواء فالكفارة على ابيه على وليه ، بهذه المناسبة تعرضنا لمسألة باب الجنايات وأنّ قتل الصبي عمد الصبي خطاء أم لا في كتاب المجموع تعرض لم نقراء عبارة المجموع بأنّه هناك قولان بأنّ عمد الصبي عمد وخطائه خطاء وقول بأنّه عمده وخطائه سواء ثم شرح المطلب أنّ مرادنا بالعمد عمده عمد يعني ليس على الصبي قصاص قود ، الصبي لا يقتص منه بلي يقتص له يعني إذا فرضنا إنسان بالغ قتل صبياً يقتل به لكن الصبي إذا قتل بالغاً لا يقتل عمده بمعنى عمده عمد قال مرادهم بأنّ عمده عمد يعني الكفارة مغلظة الدية مغلظة أم مخففة لأنّ الدية في بعض الحالات تغلظ وفي بعض الحالات تخفف إصطلاحاً إذا كانت الدية مغلظة مثلاً يؤخذ في الإبل أربعون إبل أو تؤخذ أربعين إبل من الخلف خلف يعني البعيرة الإبل التي في بطنها ولدها يعني إذا أخذوا أربعين كأنما أخذوا ثمانين لأنّ بعد فترة تلد وأربعين تصبح ثمانين ، وثلاثين أظنه جذعة وثلاثين هم حقة لكن أربعين خلفة وإصطلاحاً يعبر عن هذا بأنّ الدية تكون أثلاثاً يعني ثلاثين من هذا وثلاثين من ذاك وأربعين هم من هذا الغالي بإصطلاح خلفة طبعاً هذا الورد الذي ورد في العبارات هذا كان متعارف سابقاً في الإبل لم يذكر شبيهه بالنسبة إلى الدرهم والدينا وما شابه ذلك تغليظ الدية تكون بشكل يكون بشكل آخر أيضاً ليس غرضنا الدخول في هذا واما الدية المخففة فلا إصطلاحاً إما تؤخذ أرباعاً وإما تؤخذا أخماساً إصطلاح الأرباع يعني تقسم على أربعة مثلاً أربعة إبن لبون أربعة جذعة يعني كل خمسة وعشرين أربعين ربعه إشتباه صار كل خمسة وعشرين من صنف أقل سعراً من الخلفة أو كل عشرين من صنف إذا كل خمسة وعشرين من صنف يعبر عنه أرباع الدية تؤخذ أرباعاً يعني كل خمسة وعشرين خمسة عشرين في أربعة يصير مائة ، مائة إبل وإما إذا فرضنا أنّه شسمة أخذوا كل عشرين بصفة يعني شيء غالي وشيء رخيص ومتعارف فحينئذ يعبر عنه بأخماس يعني تؤخذ الدية أخماساً إصطلاح موجود في كتبهم فقال في كتاب المجوع في باب الجنايات أنّ الصبي على كل حال لا يقتص منه نعم يقتص له وأما فمرادهم من عمده عمد يعني تؤخذا لدية مغلظة عمده خطاء تؤخذ الدية مخففة ليس المراد من عمده عمد يعني من هذا التعبير أنّه يقتص منه على كل حال لا يقتص منه ليس مجال للقصاص وذلك المجنون
- پس فرمودید مراد چیست آقا ؟
- دیه مغلظة میشود یا مخففة شدید میشود یا سبک سنگین میشود یا …
هكذا شرح في كتاب المجموع معنى عمده عمد خطائه خطاء ، وأما المجنون فأيضاً لا يعني عمده خطاء وبإصطلاح لا خلاف عندهم في أنّه يكون خطاءاً وعلى العاقلة وأيضاً لا يقتص منه نعم المجنون لا يقتص له أيضاً يعني إذا إنسان عاقل قتل مجنوناً لا يقتل العاقل بالمجنون كما أنّ المجنون إذا قتل عاقلاً لا يقتل به كذلك العاقل فبالنسبة إلى الصبي يقتص له ولكن لا يقتص منه بالنسبة إلى المجنون لا يقتص له ولا يقتص منه هذا قسمان القسم الثالث السكران ، الذي يظهر من الجواهر أنّ بالنسبة إلى السكران متفق عليه بين أصحابنا إما أنّه عمد أو شبه عمد ليس خطائاً يعني السكر درجاته مختلفة إما يكون عمداً بحيث بقي له شعور وحينئذ يقتص منه وإما أن يكون شبه عمد لا يقتص منه لكن الدية والدية تكون من مال السكران ، لا من مال العاقلة لا من أموال العاقلة أما بالنسبة إلى الصبي والمجنون خطاء على العاقلة تحمل على العاقلة هذا بالنسبة إلى الدية والإجمال الكلام فيه في هذا المجال وأمس هم بينا بعض الموارد ، أعرض بخدمتكم قلنا بالنسبة إلى السكران جعل صاحب الوسائل وجامع الأحاديث عنواناً لكن لم يذكروا روايتاً في تحت هذا العنوان في باب آخر تعرضوا للرواية ثم بالنسبة إلى هاتين المسألتين السكران والصبي والمجنون في كتاب الجواهر تعرض للسكران في الجزء الأخير يعني تعرض لهذه المسألة وبالنسبة إلى الصبي والمجنون تعرض في الجزء قبل الأخير حسب ما جاء في الشرائع في باب القصاص يعني لم يتعرض مثل هنا مثلاً في باب العاقلة في مجلدين من كتاب الجواهر إذا أراد الإخوة المراجعة إلى كتاب الجواهر طبعاً الجواهر تعلمون الطبعة الأخيرة الجزء الأخير مكتوب عليه إثنين وأربعين هو ثلاث وأربعين يعني في ما بعد بداؤوا من مكان آخر صار إشتباه في العدد وما قبل الأخير الآن هذه الطبعة الموجودة عندي واحد وأربعين في الواقع هو إثنان وأربعين لذا أنا الآن أقول الأخير وما قبل الأخير لأنّه في ما بعد صحح العدد يعني صار طبعة واحدة مرتبة لكن النسخة التي عندي غير مرتبة على أي كيف ما كان فتعرض للسكران في الجزء الأخير وتعرض في الصبي والمجنون في الجزء الذي قبله ، مو أنّه في مسألة واحدة كما صنع هنا وتعرض للسكران لهذه الرواية الواحدة الواردة قلنا أمس يعني سابقاً أشرنا أنّه يمكن الإستظهار من هذه الرواية قلنا هذه الرواية في كتاب جامع الأحاديث أوردها في الباب الثالث عشر من أبواب القتل والقصاص ، الباب الثالث عشر وعبر بقوله حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل إثنان وجرح إثناث
- از جواهر میخوانید ؟
- نه کتاب عنوان چیز میخوانم جامع الاحادیث جلد سی و یک صفحه صد و هفتاد و هشت صفحة مائة وثمانية وسبعين هذا الجزء الواحد والثلاثين الباب الثالث عشر
في هذا الباب قرائنا الروايات سابقاً بالنسبة إلى الروايات تعرضنا لذلك في الواقع توجد روايتين والآن هم لا ندري أصلاً لماذا هالإختلاف الآن موجود لأنّ ألظاهر أنّ القضية نسبت إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه القضية ظاهراً وعندنا نسختان من هذه القضية ، نسخة محمد بن قيس عن أبي جعفر في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا بلي هنا الإمام قال ضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة إثنين بقوا حيين إثنين كانا حيين وإثنين هم توفوا بالنسبة إلى الحيين إبتداءاً ضربهما ثمانين جلدة حد شرب الخمر وقضى بدية المقتولين على المجروحين هنا الموجود أنّ الإمام أمر أن تؤخذ دية المقتلوين الإثنين من المجروحين الموجودين والظاهر أنّه من مالهما لا من العاقلة ، ثم قال ينظر إلى مقدار الجراحة ينقص من الدية بمقدار الجراحة ، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان ليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ، يعني من … ظاهراً يرجع إلى بإصطلاح أنّه طبعاً إن مات يعني بعد تقسيم بعد أن حذف بعد لا يؤخذ دية جديدة من المقتولين من أولاد المقتولين هذا بالنسبة إلى هذا النقل نقل محمد بن قيس عن مولانا الصادق عليه السلام ، طبعاً بحث معروف عن مولانا الباقر عفوا ، وشرحنا أنّه هذا الكتاب لما وصل إلى المدينة أهل البيت يعني الإمام الباقر نقل قسماً من الكتاب ولكن على أي الكتاب لم يشتهر تدريجاً يبدوا الإمام الصادق سلام الله عليه حذف روايات الكتاب ، على أي حال لكن هذه الرواية يرويه السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه يعني هنا قال كان قوم عادتاً هو السكوني يروي عن آبائه عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه هنا لم يذكر هذا الشيء لكن عادتاً هكذا على أي حال
- عادتا سکونی از چه کسی فرمودید ؟
- عن الصادق علیه السلام عن أبيه عن آبائه قال قال أميرالمؤمنين قال رسول الله إلى آخره
في هذه الرواية المباركة أولاً الإمام هكذا قال طبعاً لا بأس بحث إجمالي ليس غرضي الدخول في هذا البحث نحن قلنا صاحب الجواهر هم إنصافاً في جملة من الموارد يدخل في البحث الرجالي هنا بمناسبة محمد بن قيس تعرض بأنّ محمد بن قيس هنا هو الثقة يعني المرحوم … بلي بقرينة كذا وتعرض بأنّه هذه الرواية تقبل من جهة أنّ محمد بن قيس هنا مقبول الرواية ليس غرضي الآن الدخول في هذا البحث هذه المسألة إشتهرت بين أصحابنا بعد أن تعرضوا للأبحاث الرجالية من هذه الجهة النجاشي في ترجمة محمد بن قيس البجلي قال محمد بن قيس البجلي وهو الذي روى كتاب قضايا أميرالمؤمنين وعرضها ظاهراً على إمام الباقر مثلاً مو في هذا المجال كلام النجاشي مجال آخر وصحح الإمام قال هذا قضى أمير المؤمنين هذا وثقه النجاشي ثم قال ولنا محمد بن قيس بن فلان ممدوح مثلاً من هالقبيل ولنا محمد بن قيس كذا ضعيف ولنا محمد بن قيس سكت عنه أو قال شيء من هذا القبيل فذكر النجاشي فقط أربعة أشخاص بعنوان محمد بن قيس ولذا لما تعرضوا للأبحاث الرجالية من بعد العلامة رحمه الله إشتبه الأمر يعني إستشكلوا في ذلك فهناك طائفة لا بأس بها من الروايات الآن موجودة عندنا محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام وخصوصاً الراوي عنه الراوي عنه عاصم بن حميد هنا هم كذلك الراوي عنه عاصم بن حميد فصار بحث بعضهم قال الروايات التي فيها محمد بن قيس مشتركة بعضهم قال ما قال ما كان فيه عن الباقر فلان عن الصادق كذا وإلى آخره أبحاث صارت فصاحب الجواهر هنا أشار إلى هذا البحث لم يذكر جذور المسألة وأنّ المسألة من أين إختلف الأصحاب فيها بالنسبة إلى محمد بن قيس الثاني لأنّ محمد بن قيس الأول قال له كتاب قضايا أميرالمؤمنين بالنسبة إلى محمد بن قيس الثاني هم قال له كتاب قضايا أميرالمؤمنين له كتاب في قضايا أميرالمؤمنين في موجود فلذا ذكروا بأنّه محمد بن قيس الذي يروي قضايا أميرالمؤمنين إثنين رجلين لا يشتبه بالآخرين آخرين لا لم يرووا كتاب قضايا أميرالمؤمنين فيبدوا ما بين محمد بن قيس البجلي وذاك الثاني إلى آخره إلى آخر الكلمات التي يطول شرحها ولسنا في هذا المجال وسبق أن شرحنا بتفصيل في أبحاث ليلة الخميس بإصطلاح وفي أبحاث الدرس بإجمال بنحو من الإجمال أنّ محمد بن قيس الموجود الآن في الأسانيد عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر شخص واحد ليس أربعة إشتبه الأمر على الأعلام رحمهم الله واحد وهو محمد بن قيس البجلي وهذا الكتاب هو كتاب الأحكام والسنن والقضايا لأميرالمؤمنين لعله عرضه على الإمام الباقر ، الإمام الباقر مورد أكو فيه لا في النجاشي قال الإمام هذا ما قضى فه أميرالمؤمنين تصريح موجود ، فالرجل شخص واحد ليس متعدداً وأما ما ذكره النجاشي محمد بن قيس الثاني له كتاب في قضايا قلنا النسخة ظاهراً مغلوطة له كتاب فيه قضايا أميرالمؤمنين مو في قضايا … الأول كتاب القضايا لأميرالمؤمنين الثاني فيه قضايا أميرالمؤمنين وقلنا هذا الرجل كان من ندماء عمر بن عبدالعزيز هذا محمد بن قيس كان نديماً له فيجلس معه يحدثه يروي له قصص يروي له روايات منها يروي روايات عن قضايا أميرالمؤمنين فالكتاب لهذا الشخص وهذا أصلاً لا ربط له بعالمنا كتاب قضايا أميرالمؤمنين شيء كتاب فيه قضايا أميرالمؤمنين أصحابنا على أي فهذا كتاب نديم كان لعمر بن … وموجود ومن السنة في كتب السنة موجود ، وذكروا طريق إليه في كتب السنة شبيه طريق النجاشي وطريق النجاشي هم أيضاً فيه بعض الخطاء على أي حال أصلاً لا ربط له محمد بن قيس البجلي الذي يروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه كتاب الأحكام والسنن والقضايا ، وأما ذكر رجلين آخرين بإسم محمد بن قيس أصلاً هذين الإثنين مجرد رواة لم يثبت أصحاب كتب روى ليس لهما كتاب فالذي له كتاب قضايا أميرالمؤمنين محمد بن قيس البجلي فقط والذي كان نديماً ويذكر روايات وقصص من أميرالمؤمنين كان نديماً لعمر بن عبدالعزيز هو الرجل الثاني كتاب فيه … وهذا أصلاً لم يذكر عندنا أصلاً طريقه غير مذكور عندنا حتى النجاشي إشتبه في الطريق وهذا الطريق مذكور في كتب السنة أصلاً موجود في كتبهم إسمه موجود طريقه موجود لا ندري لماذا النجاشي ذكر هذا الشيء لأنّه من طرق السنة والرجل من السنة من ندماء عمر بن عبدالعزيز ، إسمه محمد بن قيس ولم يكن بجلياً وأما الإثنان الآخران أصلاً روات ليسوا أصحاب كتب بعد قلنا كراراً تصوروا أنّ كتاب النجاشي كتاب رجال فوقعوا في ما وقعوا فيه هو النجاشي كتابه فهرست لكن بعض النوبات يتعرض لبحث رجالي خارج الكتاب ، خارج موضوع الكتاب قد يتعرض لبحث رجالي فهنا تعرض إبتداءاً لبحث فهرستي وهو أنّ محمد بن قيس البجلي هو الذي يروي كتاب قضايا أميرالمؤمنين إسم الكتاب الكامل الأحكام والسنن والقضايا أو السنن والأحكام والقضايا ، والقضايا ما قضى به أميرالمؤمنين كما هنا موجود قال الباقر عليه السلام قضى أميرالمؤمنين ، على أي هذا غير ذاك السني الذي كان من ندماء عمر بن عبدالعزيز ويروي له قصص وروايات وتاريخ وما شابه ذلك كان نديماً له خوب طبيعة الحال قد يذكر قضايا من أميرالمؤمنين قضايا من أميرالمؤمنين مو كتاب القضايا لأميرالمؤمنين ، فيه قضايا
- جنگی بوده که درش …
- ها نه تاریخ نقل میکرده جنگ کتاب هم شاید بعدها بعضیها به عنوان کتاب از او نقل کنند میرفته پیش عمر بن عبدالعزیز یک کسی اینها را جمع کرده نوشته به او نسبت داده
- مجلس گردان بوده زینت المجالس
- زینت المجالس …
على أي حال لم يكن غرضي لأنّ صاحب الجواهر هنا في ذيل هذه الرواية في تشخيص محمد بن قيس تعرض لبحث خيالي طبعاً ذكرنا كراراً ومراراً وتكراراً أنّ هذه الأبحاث لا أثر لها ولا قيمة لها عند المباني العلمية الدقيقة الصحيحة مو دقيقة الصحيحة إن شاء الله فتبين بإذن الله تعالى من تعرض له النجاشي بعنوان الفهرست رجلين رجل له كتاب قضايا أميرالمؤمنين وهو واحد وهو محمد بن قيس البجلي ورجل له كتاب فيه قضايا هذا ذاك الثاني سني ومن جماعة عمر بن عبدالعزيز و كان وذكرنا بالمناسبات مفصلاً الطريق الذي ذكره النجاشي عن هذا الرجل هم لا يخلوا عن إشكال الطريق من السنة أصلاً لا ربط له بنا ، وأما الإثنان الآخران ولنا محمد بن قيس فلان آخر … أصلاً هؤلاء رجال رجاليين يعني هؤلاء فقط مجرد رواة لم يكن لهم كتب نعم النجاشي قد يصنع هذا الشيء يتعرض لجانب رجالي مع أنّه خارج عن محل بحثه هو محل بحثه أن لا يتعرض للروات بما هم روات يتعرض لأصحابنا بما هم مؤلفون ومصنفون وأصحاب كتب فهذين الإثنين مو معلوم أنّه أصحاب … لم يثبت النجاشي إنما ذكره ذكرهما بعنوان راوي رواة رووا عن أبي جعفر عن أبي عبدالله عليه السلام شيئاً على أي حال ، هذا الذي أفاده أنا هواية إختصرت الكلام لم يكن غرضي الدخول بما أنّ أصحابنا هنا هم رأيت صاحب الجواهر في ذيل هذا الحديث تعرض لهذا البحث ..
- آن هم تازه از منظر رجالی نگاه کرده
- بله دیگر همه از منظر رجالی بله بحث کرده
وصار عندهم كلام في أنّ محمد بن قيس أربعة فأربعة أشخاص إسم لأربعة أشخاص ولا ندري إبتداءاً صار مناقشة الحديث مشترك بعضهم قال هذين الإثنين صاحب كتاب قضايا أميرالمؤمنين مشترك بين إثنين وإلى آخر الكلمات التي أشرت إليها ولم أريد … تبين بإذن الله تعالى أنّ محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في قضايا أميرالمؤمنين رجل واحد وهو بجلي وهذه النكتة جرت في كلام النجاشي فقط ليس عند الشيخ على ما ببالي أصلاً ليست النكتة في هذه المسألة … هو النجاشي قال أكو محمد بن قيس آخر قد يروي قضايا أميرالمؤمنين ، وذكر طريقاً إلى ذاك وكما قلت مراراً الطريق فيه إشكال والتفصيل موكول إلى محله ،
- طريق الثاني
- أنا صححت لأنّه لم يكن غرضي الدخول في هذا البحث ، بحث خاص به وأما الآخران أصلاً ليسوا من أصحاب الكتب رواة موجودين والنجاشي هم تعرض لهما إجمالاً
- یعنی اگر در حدیثی بیاید باعث اشتراک نمیشود ؟ در عن الباقر علیه السلام نیستند ؟
- نمیدانیم چه کسی هستند اصلا این دو تا را نمیشناسیم
- یعنی حتی یک روایت هم از این دو ندیدید جایی ؟
- الان در ذهنم نمی آید محمد بن القیس عن الباقر قال قضی أميرالمؤمنين هو رجل واحد ليس أكثر ،
ثم بالنسبة إلى كتاب محمد بن قيس وخصوصيات وكتاب القضايا نحتاج إلى بحث مفصل ذكرناه في محله محل الإشكال يعني نحن الآن لا نعلم هذه النسخة التي رواها محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام فيه أنّ الإمام أمر أن تؤخذ الدية المقتولين من المجروحين ظاهر أنّ الإمام تعامل مع هذه القضية معاملة شبه العمد الخطاء شبه العمد لكن في رواية السكوني وهذه الرواية بعينها في كتاب الجعفريات موجود وتقريباً بعينها في كتاب دعائم الإسلام موجود في هذا الكتاب قال عليه السلام أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، غريب ، جعل القتل خطاءاً محضاً ولذا يؤخذ من العاقلة ، لكن عاقلة الأربعة ، يعني أربعتهم المقتولين الإثنين والمجروحين هم إثنين من قبائل الأربعة تلك كانت لا فقط من المجروحين المشكلة في ذلك وآخذ الدية فمن قبائل الأربعية يأخذ ديتين يعني من كل قبيلة إن صح التعبير من كل عاقلة يأخذ نصف الدية ، هؤلاء أربعة قبائل يضمنون ديتين يعني كل قبلية عليها نصف الدية فيعطي دية كل واحد من المقتولين وآخذ دية الجراحة الباقين من دية المقتولين إشكد باقي بعد فحينئذ من قبائل الأربعة يأخذ ديتين من كل دية يأخذ بمقدار دية الجراحة ، وفي كتاب الجواهر إستشكل بأنّ هذا الحكم على خلاف القاعدة وماذا نعمل وإلى آخره ولا أريد الدخول في تفاصيل المسألة على أي منهم صاحب الشرائع تأمل في الرواية في كتاب الشرائع المحقق الحلي قال والقضية لا بد أن تحمل على واقعة في أمرها يعني قضية مثلاً خاصة لا يمكننا أن نعمل بها حسب القواعد هكذا قال في الشرائع يعني الشرائع إلتزم بأنّه ولذا صاحب الجواهر ذكر بعض الوجوه لتصريح الرواية كان كذا كذا بالأخير أورد عبارة الشرائع ، شرائع يقول لا
- که ملتزم بشود به چه ؟
- چه کسی آقا
- شرائع
- میگوید این قضیه فی واقع است این حکم نیست نمیتوانیم بگوییم حکم است ،
أميرالمؤمنين سلام الله عليه على تقديير صحته لأنّه تبين الكلام كان في كتاب ذكر هذا الشيء وهذا الكتاب حذف في ما بعد ، ولعل هذا الحرف أثر في … نعم السكوني نقل هذا السكوني من السنة ، والجعفريات هم نقل هذا دعائم الإسلام هم نقل هذا وتبين أنّ الحكم عجيب في نسخة أنّ الدية ديتين تؤخذ من بإصطلاح من الرجلين المجروحين وفي النسخة لا تؤخذ من أربعة قبائل من كل قبيلة نصف الدية فتدفع ديتان إلى أهل المقتولين دية إلى أهل هذا ودية إلى ذاك وتنقص بالنسبة إلى دية الجراحة ، هذه هي الرواية الواردة في المقام هل يمكن أن يستفاد أنّ أميرالمؤمنين جعل دية السكران دية الخطاء أو الخطاء المحض إنصافاً الآن لا يمكن من هذه الرواية لا يمكن هسة دليل آخر أو الرواية تحتاج إلى شرح آخر ذاك شيء آخر هذا بالنسبة إلى هذه الرواية ، فخلاصة الأمر لا يمكننا الإلتزام بهذه الرواية ونقول بأنّ السكران بإصطلاح عمده خطاء ولا تؤخذ منه الدية لا إنصافاً وكذلك بإصطلاح إعتماداً على هذه الرواية ، لأنّ هذه الرواية قضية خارجية أو بتعبير بعضهم فتوى دقيقاً لا ندري الإمام نظره إلى أي شيء مثلاً نظره لو كان لهذا الشيء مادام الشخص غير واضح أنّه قاتل فهو غير قاتل خوب هنا هم أيضاً كذلك مو معلوم هذا المجروح قتل أو ذاك المجروح
- پس بگوییم حکم است آقا نگوییم فتوا است چون در خصوص یک مورد به خصوصی است اين فارق را قبول داریم بین حکم و فتوا
- اشکال ندارد بگوییم حکم باشد اشکال ندارد
وإلى آخر الرواية فالإنصاف نسبة هذا الشيء إلى الإمام عليه السلام بأنّ السكران إذا فعل شيئاً يكون فيه دية الخطاء تؤخذ من العاقلة كما في الصبي والمجنون ونسب إلى أميرالمؤمنين یک کمی همچنین خستگی به ما فشار آورده گیج شدیم باشد بقیه برای روز بعد على أي حال هذا ملخص الكلام فالإنصاف ما أفاده في الجواهر أنّ السكران إما حكمه عمد أو شبه عمد إما قصاص وإما تؤخذ الدية من ماله لا من مال العاقلة هذا الذي أفاده رحمه الله ظاهراً هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى گیج شدم آقا خیلی گیج هستم امروز
دیدگاهتان را بنویسید