حج عربی (جلسه128) یکشنبه 1399/11/26
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى نفقة الحج هل هي على الصبي كلاً أو على الولي كلاً أو على التفصيل الذي تقدم الكلام فيه وقلنا الصحيح أولاً غير مسألة أنّه الصحيح ظاهراً عندنا انّ كل النفقة على الولي ثم بما أنّه ذكر أقسام الولي الحاكم والوصي تعرضنا لحكم الحاكم وأما بالنسبة إلى الوصي وطبعاً ذكرنا أنّ أصل الأولي عدم ثبوت إستحباب الإحجاج للصبي على الصبي إحجاج بالصبي بالنسبة إلى الحاكم إلا إذا مصالح خاصة وبصورة معينة وإلا حتى المصلحة إذا إقتضت أنّ الصبي يحضر مثلاً المراسم يحضر مثلاً بين السعي بين الصفاء والمروة من دون أن يكون حاجاً فحسب القاعدة أنّه ولاية الحاكم بهذا المقدار وبعبارة أخرى يكون الحج تمرينياً يعني الحج إنما يكون عبادياً بالنسبة إلى غير المميز بشرائطه وتترتب عليه آثار خاص بالنسبة إلى الوصي كذلك لم يثبت من الأدلة أنّ الوصي يستحب له الإحجاج بالصبي وتقدم الكلام فيه أنّه لو أوصى بشخص أوصى إلى شخص أنّه يتعهد أمور صبيه صغيره وبعد وفات الوالد هو رأى من المصلحة أن يأخذه للحج وأخذه للحج أولاً قلنا الإستحباب لم يثبت إستحباب الإحجاج بالصبي على الوصي لم يثبت وطبعاً من قال لا يحتاج إلى ولي صحيح كلامه صحيح أما بالنسبة إلى من يرى إعتبار الولي في باب الحج الإحجاج بالصبي فحينئذ نحتاج إلى نص خاص يثبت هذا الشيء للوصي وبالفعل لا يوجد عندنا وذكرنا مراراً وكراراً في هذه الأبحاث وسابقاً أنّ إطلاقات أدلة الوصية والوصاية لا تكفي لذلك بل لا بد إبتداءاً من ثبوت أنّ هذا الشيء أنّ هذا الأمر أنّ هذا الحكم أنّ هذا الحكم الوضعي قابل للإنتقال فبالوصية ينتقل إلى الوصي ولم يثبت أنّ إستحباب إحجاج بالصبي صالح للإنتقال حتى ينتقل إلى الوصي فول أوصى إلى شخص أنّه يتعهد أمور صبيانه الصغار غير المميزين هذا الإطلاق هذا العنوان عنوان الوصاية لا تشمل الإحجاج بالصبي وحتى هذه صورة أولى صورة ثانية لو فرضنا أنّه أوصى إلى شخص برعاية صبيه ثم عين له مالاً مطلقاً مثلاً أموال كثيرة مثلاً أنّه يصرف في شؤون ما يرجع من بعد حياته في الخيرات مبرات في أمور عامة في ما يتعلق إلى أولاده إلى أهله إلى بيته تعمير بيته مثلاً أمور عامة أوصى بمقدار من المال طبعاً أقل من الثلث بأن يصرفه الوصي في ذلك فإذا فرضنا أنّ الوصي قال ما دام أنا مسؤول يعني أنا موكل يتعهد أمر الصبي ثم موكل إليه جعلت لي السلطنة على هذه الأموال فآخذه للحج أحج به أحجه هل حينئذ يستحب الإحجاج للوصي أيضاً محل الإشكال ليس الكلام في مسائل المالية الكلام في إستحباب الإحجاج بالصبي ، حج بالصبي الكلام في ذلك أنّ هذا الإستحباب ولو من جهة تصرفه المطلق في الأموال هذا بإصطلاح ينتقل إلى الوصي والوصي يستحب له ذلك مسألة فرع على هذا التفريع لو فرضنا أنّ الوصي أخذه لو فرضنا أنّ الوصي أخذ الصبي للحج وأموال هم موجودة وأوصى بهذه الأموال في سبيل الخير مطلقاً قال آخذه للحج فهل حينئذ يكون هذا الصبي يعني مثلاً جاء في تلك الرواية فعلى من أحجه الجزاء هل يصدق عليه أنّ هذا الرجل أحج الصبي ويكون مثلاً تكون الكفارة عليه في تلك الرواية كفارة ، الجواب أيضاً مشكل حتى في هذا الفرض مشكل …
- آقا فرض را یک بار دیگر توضیح میدهید چه هست اصلا فرض مساله ؟
- صار وصياً على هذا الطفل وشؤون الطفل وأيضاً جعل له أموال تحت تصرفه من بعده يصرفه في ما يراه مصلحتاً خيراً من بناء خير وتعمير البيت قال مثلاً …
- یعنی پس برای دو کار شده هم رتق و فتق امور بچه هم اموال
- هم اموال ، يصرف الأموال في إحجاج الصبي صار واضح ؟ يقول أنا يدي مبسوطة بالنسبة إلى الأموال وأيضاً متعهد لأمور الصبي فآخذ الصبي إلى الحج
- یعنی اصلا این کار خیر هست میخواهید این را ببینید
- اها نه این غیر از این خیر که خیر است
- خیر است دیگر پس چه ؟ سوال برای چیست ؟
- اها نکته فنی تمام فقاهت ها اینجاست
هذا العمل خير لا إشكال فيه ويجوز له هذا العمل لا إشكال فيه لا نشك في ذلك إنما الكلام هذا هو الحج الذي قال رسول الله لهذا حج قال نعم هو هذا الكلام ، في أنّه يجوز له هذا التصرف لأنّه جعل الأموال تحت سيطرته مطلقاً ويجوز له ويأخذ الطفل معه إلى مكة إلى مدينة إلى المواسم إلى السعي بين الصفاء والمروة إلى منى خوب لا إشكال أنّ هذا كله حسن لا إشكال فيه إنما الكلام هل هذا هو الحج الذي يأتي من الصبيان غير المميزين أم لا ، الكلام هنا يعني بعبارة أخرى حينئذ يكون الحج تمرينياً لا عبادياً لا تقولوا كيف يعقل عبادية الحج بالنسبة إلى غير المميز قلنا كراراً ومراراً أنّ هذا خلاف القاعدة لا إشكال وبعبارة أخرى ليس … يعني الإمام سلام الله عليه أئمة أهل البيت هكذا يرشدونا إلى فهم النص ألهذا حج ليس المراد تمريناً وإلا خوب تمريناً ما يحتاج سؤال عن رسول الله نحن الآن أفرضوا مثلاً في مناسبات مختلفة نفرض مثلاً نحضر عند عالم نأخذ الأطفال معنا نحضر الحرم نأخذ الأطفال خوب لا إشكال في هذه الأمور لا إشكال فيها ليس السؤال عن التمرينية هذا هو الخطاء الذي وقع في أمثال أبي حنيفة أراد أهل البيت أن يقولوا رسول الله لما قال نعم يعني حج فإذا كان حجاً فله آثار من جملة الآثار أنّ الكفارة على وليه من جملة الآثار أنّ الهدي على وليه من جملة الآثار أنّ وليه يصوم فإذا أخذه الصبي حينئذ هذه الآثار لا تترتب الكلام هنا إذا أخذه الوصي هذه الآثار لا تترتب ، النكتة الفنية الفقهية الدقيقة هنا ، يجوز له للوصي يجوز له هذا الشيء يصنع لكن هذا العمل لا يكون عبادياً بالنسبة إلى غير المميز وقلنا مسألة الحج في غير المميز أمر تعبدي صرف كل هذه الروايات تحمل على هذا التعبير ألهذا حج قال نعم الشارع بما هو شارع وبما هو مشرع إذا قال شيء موجود في وعاء الشريعة يكون موجوداً ولذا قلنا مثلاً كلمة لا ضرر ولا ضرار بل يقال موجود في الأمثال العربية لا ضرر ولا ضارورة ضرر ظاهراً إنسان لا يتحمل ضارورة لا يؤثر الضرر في الآخرين لا يأتي بالضرر على الآخرين خوب هذا كلام عرفي لا ضرر ولا ضارورة لا ضرر ولا ضرار كلام عرفي الإنسان لا يضرر نفسه ولا يضرر آخرين هذا كلام … لكن حينما يقول رسول الله لا ضرر ولا ضرار يختلف الأمر النائيني يقول المشرع لما يقول لا ضرر يعني في الشريعة لا ضرر ، ولذا فهم المشهور بأنّه لما الرسول يقول لا ضرر يعني أنا إذا صار ضرر أتدارك الضرر ، هكذا فهموا ، ولذا إشتهر أنّ المراد من نفي الضرر الضرر غير المتدارك وشرحنا قلنا هذا التعبير لا يخلوا عن صعوبة نحن شرحنا بشكل آخر قلنا لا ضرر مفاده سلب أو إيجاب وشرحنا مفصلاً من القرن الثاني الفقهاء والعلماء تمسكوا بهذا الحديث على أساس أنّه إيجاب لا أساس أنّه سلب مثلاً إذا كان السجود ضررياً يرفع السجود ، السجود يرفع وبدله يجعل مثلاً الإيماء أو بدله يرفع التراب إلى جبهته يعني الشارع لما يقول لا ضرر ولا ضرار تأملوا يعني أي حكم وصل إلى حد الضرر والإضرار فأنا أرفعه لا فقط أرفعه أضع شيء مكانه ، مثلاً إشتريت شيئاً بعشرة آلاف تومان وسعره ألف تومان أنا قلت أوفوا بالعقوا لكن هنا ضرر عليك إذا تفي بالضرر فأنا أرفعه كيف أرفعه أجعل لك حق الخيار بإمكانك أن تفسخ المعاملة صار واضح فالمراد من لا ضرر حينما يتكلم الشارع لاحظوا هذا الكلام لو يتكلم به إنسان عرفي يفهم منه معنى عرفي يتكلم به الشارع يفهم منه معنى في الشريعة في الدين ، وبما أنّ الشارع هو الذي يتكلم فمعنى ذلك أنّه يجعل حكماً يرفع الضرر ولذا إشتهر الآن عند المتأخرين من أصحابنا أنّ المراد بلا ضرر يعني لا ضرر غير متدارك يعني أنا أتدراكه قلنا هذا التعبير صعب صعوبة فيه مراده واضح لكن عبارة شوية صعب لكن قلنا العبارة الصحيحة أن تقال هكذا هل لا ضرر نفي أم لا ضرر إثبات يعني الشارع حينما يقول لا ضرر والحكم أدى إلى ضرر أنا أرفع هذا الضرر بتداركه أضع شيء مثلاً الشفعة الخيار مثلاً ، أقول مثلاً الآن لا تتوضئ تيمم إذا كان الوضوء ضررياً يعني مو فقط يرفع الوضوء لا يضع مكانه شيء وهو التيمم ، وقلنا ذكرنا شواهد ولا يختص بهذا حسباله جماعة بحثوا حول هذا التعبير مثلاً لا يَطُل دم إمراء مسلم يا لا يُطّل دم إمراء مسلم يا لا يبطل دم إمراء مسلم هذا تعبير نفي لكن المراد الإثبات ليس المراد النفي لذا في يوم من أيام الجمعة في زمان أميرالمؤمنين بعد إنصرف الناس وجدوا شخصاً ميتاً فقال علي عليه السلام لا يبطل يا يُطل دم إمراء مسلم فجعل ديته من بيت المال لاحظوا لم يقل لا يذهب دمه هدراً فقط بل أتدارك يعني الشارع لما يقول لا يطل دم إمراء مسلم يعني يتداركه يعني إيجاب إثبات ليس سلباً صرفاً وهذه نكتة مهمة شرحناه مفصلاً في بحث لا ضرر وأصولاً في القرن الثاني فما بعد إعتمدوا على لا ضرر بشكل غريب في الفقه وسبق أن شرحنا بعد لا نحتاج إلى الإعادة فهنا الكلام كذلك يعني هذه الروايات الكفارات على أبيه الهدي على أبيه ما أدري … هذه إشارة إلى أنّ رسول الله قال نعم يعني هذا حج عبادي طبعاً إستثناء في حق غير مميز عبادي إستثناء فإذا فرضنا الشواهد لم تكن كافية في إثبات عبادية حج غير المميز حينئذ يكون تمرينياً فهذه الصورة التي نقلت لكم يعني هذا الفرق تبين الجواب إذا فرضنا أنّه وصي على بإصطلاح هذا الطفل ووصي على التصرف في هذه الأموال بما يراه صلاحاً وخيراً حتى يكدر يعمر بيتاً مثلاً من بعد وفاته مثلاً بإمكانه أن يحفر نهراً مثلاً يحفر بئراً مثلاً آثار مختلفة يمكنه أن يقوم به فقال ما دام أنا يدي مبسوطة في هذه الجهة آخذ الصبي للحج هل له ذلك نعم له ذلك ليس فيه مشكلة ، لا إشكال أنّه يجوز له أن يصرف المال في أخذ الصبي إلى مكة و… هذا لا إشكال فيه كما بإمكانه أن يأخذ الصبي إلى زيارات الأئمة عليهم السلام مثلاً في النجف في كربلاء في غيره بإمكانه ذلك لأنّه وصي فذلك صحيح إنما الكلام النكتة الفنية هنا هل هذا حج ؟ كلام تعبدي عبادي أم تمريني النكتة أين تظهر ، تظهر النكتة في الكفارات إذا كان حجاً تكون الكفارة على الوصي وإذا كان تمرينياً لا كفارة لأنّه مجرد عمل صدر من الصبي لا كفارة فيه لا على الصبي لأنّه أصولاً ليس حاجاً إلا إذا كان مثلاً من مقولة صيد الحرم مو صيد الإحرام مو كفارات الإحرام شيء ما يرجع إلى الحرم مثلاً ذاك شيء آخر وأما ما يتعلق بالإحرام فلا يكون ثمن الهدي على الوصي ولا يصوم الوصي إذا لم يكن لديه مال …
- اگر حج باشد باز مسلم نیست بر وصی است تازه میشود هذا اول الکلام
- همین نکته اش همین را میخواهم بگویم این نکته را بیان کردم درست شد خیلی امروز نکات فقاهتی دقیقی بله آقا ؟
- فوق فقاهت است
يعني اصولا من يراجع روايات أهل البيت يفهم هذا المعنى أنّ مراد أهل البيت أنّ هذا العمل من الصبي عبادة طبعاً أمر إستثنائي في الشريعة عبادة من غير المميز أمر إستثنائي لا إشكال فيه وأصولاً لا يحتاج السؤال عن رسول الله بأنّه حج لهذا حج هل لهذا حج قال نعم يعني حج يعني تعبد ، فما قاله أمثال أبي حنيفة أنّه تمريني لا واقع له وإذا قلنا حج فآثار الحج تترتب عليه يحتاج إلى طواف يحتاج إلى سعي بين الصفاء والمروة أما إذا كان تمريني لا قد لا يحضر الطواف قد لا يحضر السعي بين الصفاء والمرة لأنّه تمريني فالصبي النكتة الفنية إذا أخذه لأعمال الحج بهذه الصورة أمر مستحب وجائز له هذا التصرف والأموال تحت إختياره والصبي هم مأمور بكفالته لكن إستحباب لا ينتقل إليه إستحباب الإحجاج لا ينتقل إليه النكتة الأساسية هنا إستحباب الإحجاج … نعم قال الأستاد والسيد اليزدي أيضاً بأنّ إستحباب الإحجاج ثابت لعامة المسلمين من كان مع الصبي لكن قلنا هذا المطلب غير صحيح لم نوافق عليه لو قلنا أنّ إستحباب الإحجاج ثابت لكل المسلمين نعم صحيح ، لكن إذا قلنا بما أنّ الحج العبادي من غير المميز العمل العبادي من غير المميز قاعدتاً غير صحيح
- میفرمایید چون فرمودند ولک اجر
- ولک اجر
- نه برای هر کسی
- بله
- ولو وصی چون قابل انتقال به وصی نیست
- نه اصلا لک اجر استحباب فقط به شخصی است که متولی آن است
والأم لها حضانة ولعلها قلت في بعض النصوص أنّها أصلاً أتى بها أبوها حتى يزوجها لرسول الله لم يكن لها زوج يبدوا ، لا ندري الآن دقيقاً المهم أنّ الشيء الذي نحن نفهم من هذا النص ومن روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هذا المعنى الفرع الثالث ما أدري رابع ثالث إذا فرضنا أنّ الأب أوصى قال مثلاً تأخذ ولدي للحج أوصى بذلك وعين أموال له يصرفه في سبيل الخير هل هذا المقدار يكفي في يعني في إستحباب الإحجاج أولاً إذا فرضنا صحة هذا الفرض ليس من إستحباب الإحجاج على الوصي تأملوا من جهة وجوب العمل بالوصية على الوصي يعني المطلب لم يتغير إستحباب الإحجاج بالنسبة الإحجاج الصبي لم يثبت في حق الوصي حتى في هذه الصورة ، حتى لو أوصى الأب بذلك أن تحج بإبني إستحباب الإحجاج إحجاج الصبي لا يثبت بهذا المقدار حتى لو أوصى لأنّ النكتة نكتة ثبوتية قانونية مو نكتة شخصية من جهة التعبير يختلف لا نكتة قانونية
- بخاطر همان تنزیل نیست از این تنزیل میشود از این استفاده نمیشود
- نه
نعم يجب عليه أن يحجه لكن بعنوان الوفاء بالوصية فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه من جهة حرمة التخلف عن الوصية ويجب عليه الوفاء به لا من جهة إستحباب الإحجاج ولذا يترتب عليه يترتب عليه بأنّه إذا فرضنا إرتكب شيئاً فيه الكفارة ليس على الوصي ، أو الهدي ليس على الوصي فحينئذ إذا أوصى قال عليك أن تحج بإبني لاحظوا ، وعين مالاً وعين مالاً أكثر بعنوان مؤونة السفر كله نفقة السفر وعين مالاً أنّه إذا صار هناك مثلاً كفارات أنت إدفع الكفارات من هذه الأموال والهدي هم من هذه الأموال حينئذ نعم يستحب يكون حجاً ، حينئذ بهذا القيد وإلا إذا أوصى بمجرد الإحجاج لا … لأنّ المشكلة الكفارات موجودة والهدي موجود ، فإذا أراد أن يكون العمل مستحباً بهذه الصورة يعين للوصي يعني يذكر للوصي أن يحج ولده وأن يجعل له مالاً لنفقة الحج وأن يجعل له أموال للهدي وللكفارات وما يلزم للسفر في سفر الحج إذا هكذا أوصى وعين الأموال حينئذ الوصي إذا أخذه للحج يكون مستحباً والآثار الحج العبادي تترتب عليه في غير هذه الصورة إنصافاً لا تترتب آثار الحج وهذا في الواقع أنّ الوالد أحجه مو أنّ الوصي أحجه فإذا أردنا مثلاً تطبيق المطلب على الرواية فعلى الذي أحجه الجزاء الذي أحجه الوالد الموصي مو الوصي ، الوصي إنما نفذ الوصاية لا أنّه أتى بعمل مستحب في حقه نفذ الوصاية أوصي إليه أن يحج الولد وجعل له أموال معينة لنفقة الحج للكفارات للهدي لكل الأمور حينئذ من أحجه هو الوالد ، فلم نرجع عن القاعدة مطلقاً يعني إحتفظنا بالقاعدة بجميع فروعها
- پس هیچ استحبابی برای وصی ندارد فقط وجوب عمل به وصایت
- فقط وجوب عمل … چون ولی است
- حالا میشود گفت استحباب …
يعني بعبارة أخرى لو فرضنا شخص آخر قام بهذا العمل لا ، يكون حجاً تمرينياً خصوص الوصي يني وليه هو ولي العمل هو … ليس المراد بالولي هنا خصوص ، يعني الأب ولي وهو هذا بالفعل ولي يكون مكان والده في هذه الأمور ، فعلى وليه الهدي على وليه مثلاً كذا يصوم عنه وليه المراد به هذا المعنى ، كما أنّه إذا فرضنا أنّ الوصي قبل قال إذا لم يكن عندنا ثمن الهدي أنا أصوم عنه حينئذ يحجه وإلا إذا فرضنا ثمن الهدي لا يوجد لا دليل على أنّ الوصي يصوم عنه ، لا دليل عليه فحينئذ لا يكون الحج عبادياً يكون تمرينياً فإتيان العمل هذه الأعمال خارجاً مستحب لكن إتصافه بالعبادية في حق الصبي غير المميز منوط بهذا القيد هذا بالنسبة إلى الصبي غير ال… الوصي وتبين إجمالاً يعني ذكرنا بعض الفروع والبعض الآخر إن شاء الله على ضوء هذه القاعدة التفريعات يكون حكمه واضحاً إن شاء الله تعالى ثم تعرض الماتن رحمه الله في متن الكتاب لمسألة الهدي والكفارات بالنسبة … وقلنا سابقاً أنّه حتى في كتب السنة هكذا في مقدمة الكتاب في أول البحث الحج تعرضوا لهذه الأمور غير في موارده الخاصة يعني في باب الذبح باب الهدي هم تعرضوا لكن هنا في البداية قال المسألة السادسة الهدي على الولي وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي طبعاً على الولي في عبارة الماتن يعني المتولي لأمر الحج لا الولي الذي نحن قلنا وأما الكفارات الأخر المختص لأنّ الكفارات الصيد لا فرق فيها بين العمد والخطاء فهل هي أيضاً على الولي أو في مال الصبي كما قيل أو لا يجب الكفارة في غير الصيد لأنّ عمد الصبي خطاء والمفروض أنّ تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطاء وجوه ثلاثة لا يبعد قوة الأخير لأنّ … إما لذلك وإما لإنصراف أدلتها عن الصبي لكن الأحوط تكلف الولي بل لا يسقط هذا الإحتياط لا يترك هذا الإحتياط بل هو الأقوى لأنّ قوله عليه السلام عمد الصبي خطاء مختص بالديات والإنصراف ممنوع وإلا يلزم الإلتزام به في الصيد أيضاً لا فرق في ذلك هذا نص المسألة السادسة من الكتاب خوب قاعدتنا أنّه نقراء بعض عبارات الأستاد وإذا صار حاجة إلى بعض الكلمات خصوصاً مثل الجواهر اللي متأخرة وبعض كلمات السنة ليس غرضنا ثم التأمل في الأدلة إن شاء الله تعالى قال الأستاد الكلام تارةً في الهدي لا خلاف في أنّ ثمن الهدي على الولي لأنّ صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه وبإمكان الولي أن لا يحج به إذا أخذه معه في السفر فلا يجوز تصرف ماله فلا يجوز صرف ماله في الهدي بل يتحمله من حج به هكذا أفاد الأستاد رحمه الله بأنّ مصلحته تقتضي السفر لكن لا تقتضي الحج أمس أنا ذكرت هذا الشيء آقای عرفانیان همین مطلب را ما دیروز گفتیم ويعني الفرق بينهم أقل من صفحة بلي
- الان شما از کدام صفحه میخوانید آقا ؟
- من صفحه چهل و … سی و هشت
أمس هو يعني أمس مو درس الأمس بحث الذي في المسألة السابقة قال الأستاد أما النفقة الزائدة على الحظر هذا من المسألة الخامسة التي يستلزمها السفر فقد يكون السفر مصلحتاً للصبي كما إذا توقف حفظه على السفر به كما لو فرضنا أنّه لم نجد شخصاً أميناً يطمئن له في بلده حتى يوّدع الطفل أو يودع الطفل عنده ، فلا بد أن يأخذ معه تحفظاً على الطفل فصرف المال على الصبي بإصطلاح على الحظر حينئذ مصلحتاً للصبي ويحسب من ماله ، هنا قال مصلحة ، ثم هنا قال لا فلا ، لأنّ صرف ماله في الهدي ليس من مصالحه وبإمكانه أن لا يحج به ، أمس هم قلنا ، السفر مصلحة له لا إحجاج به يأخذه معه في المواسم لكن لا يحجه لا يجرده لا يغسله لا بإصطلاح يلبسه ثوب الإحرام أمس تذكرنا أمس بالخصوص ذكرنا هذا الشيء يعني من الغرابة بمكان ثم قال وبعبارة أخرى كرر الكلام هو الكلام مكرر عنده ثم قال ويدل على ذلك أيضاً صحيح زرارة قال إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير فإنّه يأمره ان يلبي ويفرض الحج وإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت له ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، قال هذه الرواية عبر عنها بصحيحة قلنا تكلما حول هذه الرواية مفصلاً قلنا أول من تعرض لها بحسب ما وصل إلينا الشيخ الكليني المصدر المتأخر ظاهراً أخذه من كتاب البزنطي لكن النسخة التي نقل عنها نسخة سهل بن زياد وهناك بحث في سهل بن زياد ثم الشيخ الصدوق رحمه الله لكن الموجود ظاهراً في أكثر النسخ وروي عن زرارة إذا كان النص هكذا فيه إشكال سنداً ولكن الأستاد كان يعترف بأنّه لا فرق كان يصر كثيراً سمعت منه في الدرس لا فرق بين أن يقول روى زرارة وروي عن زرارة ونحن قلنا إنصافاً عندنا تأمل في عدم الفرق بل ظاهر الفرق بينهما وهنا الظاهر أنّ النكتة من الشيخ الصدوق رحمه الله بيان أنّه يروي هذه الرواية من غير الطريق الذي يذكرها في المشيخة طريقه إلى زرارة في المشيخة من طريق حريز ظاهراً الشيخ الصدوق روى هذه الرواية من نفس النسخة يعني من كتاب البزنطي وإحتمالاً بنسخة سهل بن زياد ولذا قال روي عن زرارة ، ثم الشيخ الطوسي رحمه الله في القرن الخامس أورد هذه الرواية عن الكافي بنفس الإسناد فتعبير عن الرواية بصحيح زرارة مبني أولاً على نسخة روى زرارة وثانياً حتى لو كان روي على عدم الفرق بينهما بين أن يقول روى زرارة وروي عن زرارة وتقدم الكلام فتعبير عن الرواية بالصحيحة الآن محل إشكال نعم ذكرنا مراراً وتكراراً في مناسبات مختلفة في هذا البحث وغيره من أول من تعرض من أوائل من تعرض لبيان الطرق الصدوق وروايات الصدوق لم يفرق ما بين روى وروي أولهم في ما نعلم العلامة رحمه الله لا يفرق بين أن يكون الموجود في الفقيه روى زرارة أو روي عن زرارة وكذلك من تأخر مثل صاحب الوسائل وإلى يومنا هذا قلنا الأستاد منهم الأستاد رحمه الله كان يصرح ويصر وذكرنا كراراً النكتة عنده نكتة لفظية لأنّه في المشيخة هكذا وما كان فيه عن زرارة قال كان يقول ما كان فيه عن زرارة يشمل روي عن زرارة لأنّه يقال هذه الرواية عن زرارة لكن إنصافاً لفظ منصرف روي عن زرارة ليس عن زرارة شخص آخر عن زرارة على أي كيف ما كان سبق أن شرحنا هذه المسألة وقلنا نكات مختلفة موجودة منها إختلاف المصدر منها يعني المصدر الذي هو ذكره في المشيخة كتاب حريز هذه الرواية ظاهراً أخذها من كتاب البزنطي فلذا قال روي عن زرارة مو بذاك المصدر الذي ذكره في المشيخة هذا المقدار روى الرواية قال عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم الكبار وأنا واقعاً لا أدري لماذا الأستاد حذف بقية الرواية إلى الآن لا أدري مقرر صنع هذه الشيء مطبعة صنعت هذا الشيء لا أدري الرواية لها تتمة عجيب من الأستاد رحمه الله حذف ذيل الرواية وهذا أمر غريب جداً من مثله رحمه الله ثم هذه صفحة ثمانية وثلاثين في الصفحة الآتية آخر صفحة تسعة وثمانين قال لصحيح زرارة وإن قتل صيداً فعلى أبيه هذا الذيل موجود عجيب من الأستاد حذف جعل الذيل هنا يعني التفاوت بصفحة ،
- فعلى ابيه فرموديد ؟
- بله وإن قتل صيداً فعلى أبيه هست در وسائل هم هست در جامع الاحادیث هم هست
- کجا استاد ذکر کردند
- صفحه بعدی صفحه سی و نه ، سی و هشت این را آوردند این ذیل را نقل نکرده
وعجيب يعني واقعاً نتعجب من مثله رحمه الله إذا قلنا لم ينظر إلى الرواية كيف ينقله في ما بعد بعد صفحة لعله في يوم واحد ما أدري الدرس كان في يومين لم يلتفت رحمه الله وإن قتل صيداً فعلى أبيه ، أصلاً حذفه هنا قال ويصوم الكبار لأنّ النكتة المهمة قال ويظهر من الوراية أنّ الطفل كان في جماعة حجوا به لأن ما كو وإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه قال كان في جماعة حجوا به بقرينة قوله لبوا عنه ، فلا إختصاص إحجاج الأب إبنه خوب … لم ينقل ذيل الرواية وإن قتل صيداً فعلى أبيه ،
- شاید قرینیت برای آن قائل نبودند
- نمیدانم
فلا إختصاص إحجاج الأب إبنه كما في صدر الرواية وكما في ذيل الرواية إذا حج الرجل بإبنه وهو الصغير وعلى كل تدل الرواية يعني مراد الأستاد بهذه الرواية أنّ جماعة كانوا موجودين فليس المهم أنّ الولي يكون أباً لا غير الأب هم يقوم بذلك قال وإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ، هكذا أفاد الأستاد رحمه الله ، ثم دعنا عن هذه المناقشات لكن أصلاً لا أدري أنّ الأستاد رحمه الله أصلاً قراء الرواية بتأمل الرواية إذا فرضنا العبارة هكذا قال عليه السلام إذا حج الرجل مو ذاك سؤال بقية الكلام إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ، لبوا عنه منو لبوا عنه ؟ كل ضمائر مفردة ثم دعنا عن هذه النكتة الأدبية قال أعربوا أحاديثنا فإنا قوم فصحاء أنا أتصور السند هذه الرواية سندها معتبر في بالي من السابق الآن لا يحضرني إسنادها لكن في بالي أنّ سنده معتبر ، أعربوا أحاديث ، أصلاً هذا كلام عربي فصحية ؟
- کدام آقا لبوا عنه ؟
- لبوا عنه
- این لبوا عنه را ایشان صفحه چند آورده ؟
- همین صفحه سی و هشت
- نیست هر چه نگاه میکنم
- چرا دیگر
ولذا قال ويظهر من الرواية أنّ الطفل كان في جماعة حجوا به ، كان في جماعة … قال في الرجل يحج بإبنه وهو صغير كيف يقول في جماعة حجوا به ،
- اصلا خود حدیث لبوا نبوده ایشان لبوا کرده
- نه ایشان هست در حدیث لبوا خوب حتما غلط است نسخه دیگر شاخ و دم ندارد
ثم ما معنى ذلك أصلاً دعنا عن هذه الجهات الأدبية الواضحة ما معنى أنّ الجماعة يلبون عن الصبي ، يعني الجماعة كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك عن الصبي ؟ أصلاً ما معنى هذه العبارة لبوا عنه … قال كان في جماعة حجوا به يظهر بقرينة قوله لبوا عنه فلا إختصاص ، خوب هو يقول إذا حج الرجل بإبنه إذا حج الرجل بإبنه ليس في سؤال الراوي متن كلام الإمام ، إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه خوب معلوم أنّ العبارة فيه خلل يعني عبارة واضحة فيه خلل ثم ما معنى في جماعة حجوا به يعني كل الجماعة يلبون عن الصبي ،
- آقا یک چیزی به نام انحلالی دارد شاید مراد
- واضح إذا فرضنا موجود إنحلالي يعني كل أب يلبي عن صبيه
- خوب نه اگر این را بتوانیم ثابت کنیم که دیگران هم حق دارند خوب یکیشان بالاخره یک لبیکی از جانب بچه …
- خوب لبوا عنه چیست معنای لبوا عنه چیست ؟
- یعنی لبی واحد منهم
- ما هم بلد بودیم این
لبي عنه یلبی عنه ولذا هم قال ويطاف به ويصلى عنه يعني يستظهر من هذه العبارة أنّ لا يشترط إذن وجود الإحجاج على الأب جماعة من كلمة لبوا جماعة موجودين أصلاً هل العبارة هذه عبارة عربية فصيحة ؟ إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا ، فد مرة قال لبوا عنه ، شنو لبوا عنه ؟ أصلاً ما معنى لبوا عنه يعني جماعة يلبون عنه ؟ يا لا على الآباء أن يلبي كل واحد عن صغير عن صبيه أصلاً الضمائر مفردة ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار فهذا إنحلالي ، أضف إلى ذلك كله ذكرنا هذه النكتة كراراً ومراراً أنّ السيد البروجردي بإعتبار أنّه إنصافاً أفرغ فترة من زمن من عمره الشريف لدراسة الروايات متناً سنداً يعني جهات مهمة يعني درس الحديث دراسة حديثية مو دراسة فقهية قلنا أنّ الوسائل جمع الروايات جمعاً فقهياً فلذا كان في ذهنه أن تجمع الروايات جمعاً حديثياً لا فقهياً هذا من أحد أساب تأليف جامع الأحاديث هو هذا من الوسائل من هذه الجهة فيه إشكال ولذا لا يذكر متن الحديث بدقة ، النكتة شنو في هذا هذه الرواية كما ذكرت لكم في الكافي موجود في الكافي هكذا فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ، في الكافي … بصيغة المفرد فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه هذا في الكافي في الفقيه موجود لبوا عنه نعم صحيح في الفقيه موجود ، صار واضح ؟ والإشكال الآن أين صار في ما بعد صاحب الوسائل ذكرنا مراراً وتكراراً مثلاً إذا حديث موجود في الكافي في الفقيه في التهذيب قد يخرّج الحديث إبتداءاً عن التهذيب ثم يقول ورواه الكليني ورواه الصدوق وقد يكون لا يخرّج الحديث عن الصدوق ثم يقول ورواه الكليني ورواه الشيخ هذه طريقة صاحب الوسائل ليست طريقة واحدة يلاحظ مثلاً الفترة الزمنية أو … صاحب الوسائل أخرج الرواية من الفقيه إبتداءاً أنظروا كتاب الوسائل الجزء التاسع من الطبعة القديمة كتاب الحج أبواب أقسام الحج ، الباب السابع عشر ، باب هفدهم أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر الحديث الخامس قال وبإسناده عن زرارة يعني إسناد محمد بن علي بن الحسين صدوق ،
- فرمودید در کدام جلد ؟ جلد هشت ؟
- نه جلد نُه ابواب اقسام حج جلد نه چاپ مرحوم آقای ربانی این من چون عرض کردم حج را سابقا هم روایتش را دیدیم بیشتر روی آن نسخه مرحوم آقای ربانی حاشیه زدم چون حاشیه خودم را مراجعه میکنم به آن نسخه نگاه میکنم
- در نسخه آقای ربانی ابواب اقسام الحج باب هفده آورده باب كيفية حج الصبيان
- ها حدیث پنج را بیاورید
- حدیث پنج است بله
- وبإسناده يعني إسناد صدوق ، حدیث قبلش نگاه کنید
- بله قال الصدوق است
- وبإسناده عن زرارة روشن شد آقا
- بله
- بعد میگوید لبوا عنه بله در فقیه همینطور است لبوا عنه بعد میگوید ورواه الكليني بعد میگوید عطف یعنی علی خلاف ورواه الكليني …
- ترتیبش چیست ؟ ترتیب خاصی مد نظرش بوده یا آورده بعد بقیه را متفرقه آورده
- بله حالا البته یک جایی من دیدم که مرحوم صاحب وسائل اصح فالاصح نقل میکند نظرش این بوده که طریق صدوق صحیح است کلینی درش سهل بن زیاد دارد اشکال دارد شاید نظرش این باشد روشن شد آقا
- بله
- و دارد ورواه الكليني بد میگوید ورواه الشيخ
- عن محمد بن يعقوب
- اها احسنت آن وقت في الكافي لبى عنه في الصدوق لبوا عنه التهذيب هم لبى عنه تهذيب مع أنّه نقل عن الكافي لبوا عنه إحتمالاً نسخة الكافي هم كانت فيه إشكال ، هذا ما صنعه في الوسائل الأستاد راجع الوسائل بتصوره في المصادر الثلاث كلها لبوا عنه بينما المصدر الأول وهو الكافي لبى عنه ، في الفقيه لبوا عنه ، نعم الشيخ الطوسي في التهذيب يروي عن الكافي أيضاً لبوا عنه بصيغة الجمع لكن واضح أنّ الأسلوب واضح أنّه لبى عنه يعني والده ، وإلا لبوا عنه ما معنى ؟ هذا بالنسبة إلى ما صنعه في كتاب الوسائل في جامع الأحاديث في جامع الأحاديث لاحظوا آقا جامع الاحادیث را بیاورید ابواب وجوه الحج جلد در این چاپی که من دارم دوازدهم ابواب وجوه الحج الباب التاسع
- باب نهم بله
- حديث چهارم
- حدیث چهارم شماره هزار و دویست از تسلسل کل حدیث
- چه دارد ؟
- از تهذیب شروع میکند
- ها
- بعد میگوید محمد بن یعقوب …
- في كتاب يبداء من التهذيب ، تهذيب عن الكليني ثم يأتي بنص الكليني ثم بعد ذلك عند زرارة يأتي بنص بإصطلاح الصدوق فإبتداءاً إعتماده على نص الكليني في جامع الأحاديث بما أنّه رواه من كتاب التهذيب عن الكافي جعل المتن لبى عنه لاحظوا ، ففي الوسائل جعل المتن لبوا عنه في كتاب جامع الأحاديث جعل المتن لبى عنه ، صار المطلب واضح ؟ نمیدانم روشن شد ؟ فقال في الهامش في الفقيه والتهذيب لبوا عنه ، آن حاشیه را هم دارد دیدید در لبی عنه نوشته تهذیب و فقیه لبوا عنه ، این نسخه چاپی ما این حاشیه را دارد حالا آنجا هم دارد یا نه حواشی را هم دارد
- بله بله
- دیدید آقا
- بله
- إن شاء الله المطلب صار واضح
بلا إشكال أنّ ما جاء في الكافي هو النص الصحيح أصولاً ليس عربياً التعبير ليس عربياً وأصولاً لا يراد به أنّ الجماعة يلبون عن الصبي قطعاً خوب ليس معنى جماعة يلبون عن الصبي الواحد ، حتى أولاً لبوا خوب واضح جداً يلبى عنه يمكن بقرينة يطاف به ويصلى عنه ، يلبى به ، يلبى عنه بلي أما لبوا عنه والمهم أنّ الأستاد يظهر من الرواية أنّ الطفل كان في جماعة حجوا به بقرينة قل فلا إختصاص بإحجاج الأب يعني إستفاد من الجمع تعبير حكماً شرعياً ، إستفاد من هذا النص حكماً شرعياً يعني أنّه لا يستحب الإحجاج لخصوص الأب يجوز لآحاد المسلمين أن يحجوا الأطفال الصغار واقعاً يلزم هرج ومرج ما أدري أولاً إعتماد على نسخة مثل هذه النسخة بل عبارة قطعاً ليست عربية لبوا عنه ليست …
- اجازه می فرمایید یک اشکال بنیانکن بکنم خدمتتان
- نه نکنید آقا نکنید خیلی مشکل زیاد است
- نه آقا با خود شما حرف دارم شما می فرمایید شریعتی که آمده تا قیامت بماند
- با این حرفها ؟
- آخر آقا ؟
- بله این برای این است که فقط همان جا را نگاه میکنند آن حالت فقاهت واحیاء نیست
ثم قال فإن المستفاد منها أنّ الجماعة الذين حجوا بالصبي لم يكن لهم ما يذبحون عن المجموع فلا ينافي تمكنهم من الذبح عن الصغار فأمروا بالصوم وبالذبح عن … وتدل على ذلك أيضاً معتبرة إسحاق بن عمار نحن ذكرنا أنّه تعرضنا لروايات عامة في باب الصبي هذه الروايات الثلاث عبدالرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار وزرارة لم نذكر رواية إسحاق بن عمار الأستاد ذكر هنا رواية إسحاق بن عمار بعنوان معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت أباعبدالله عن غلما دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم فإنها ظاهرة في أنّ الكبار الذين تكفلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار وبالجملة المستفاد … وهذا كلام هذا بعد أغرب من الكلام السابقة وتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار أولاً سيأتي إن شاء الله هذه صفحة تسعة وثلاثين صفحه سي و نه عرض کنم که صفحه شصت و چهار از همین چاپی که دست من است صفحة أربعة وستين قال والثاني رواية حسن بن عمار مو إسحاق بن عمار كاتب رواية حسن بن عمار واذبحوا عنهم أي الغلمان كما تذبحون عن أنفسكم ثم قال والجواب أولاً لا بد كذا ثانياً أنّ المراد بالغلام لم يعلم أنّه مملوك إذ من المحتمل قريباً أن يراد به الصبي الذي لم يبلغ الحلم يعني هو أورد الرواية في باب حج المملوك ثم قال لا إحتمالاً غلما يراد به صبيان ، ثم قال وثالثاً إنهما ضعيفتان الثانية بالحسن بن عمار الذي لم يوثق ، هنا قال معتبرة إسحاق بن عمار هنا قال رواية حسن بن عمار الذي لم يوثق ،
- آن روزهای اول هم یکبار فرمودید آقا
- بله
أولاً قلنا ، أولاً إسحاق بن عمار ، حسن بن عمار خطاء قطعاً في الوسائل حصل خطاء أصلاً في الوسائل يعني كما أنّ صاحب الوسائل أورد الحديث نفسه في الباب السابع عشر وفيه إسحاق بن عمار الأستاد نقل الحديث من الوسائل من كتاب الذبح نسخة الوسائل المطبوعة غلط نفس صاحب الوسائل في أبواب أقسام الحج قال إسحاق بن عمار أصلاً نفس الوسائل مو المصدر الأساس في الوسائل أبواب الذبح موجود حسن بن عمار واضح أنّه إسحاق بن عمار ونفس صاحب … هذا الباب الذي ، این بابی که گفتیم هفده اقسام الحج بعدش این روایت است اسحاق بن عمار ، والأستاد تصور أنّ بإصطلاح هذه الرواية في الصبيان مع أنّه واضح أنّ الرواية في مماليك مملوك صاحب الوسائل أوردها في الصبيان فوقع الأستاد أصلاً عن غلمان دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات واضح ليس المراد به الصبي المميز أو … الرجل الذي الإنسان الذي له تمكن وله قدرة إلا أنّه مملوك عبد ولذا أصولاً میخواهید باز خود روایت را هم بیاورید چون تعبیر به معتبره کرده اسحاق بن عمار به اصطلاح تغلبی صیرفی رحمه الله
- حدیث یا کما تذبحون عن انفسکم بیاورم؟
- کما تذبحون عن انفسکم همان وسائل حدیث دو که الان آوردید اقسام الحج باب هفده
- بله
- این قبل از این حدیثی است که الان خواندیم ،
- از وسائل بخوانیم آقا از کجا بخوانیم
- از وسائل بخوانید چه فرقی میکند
- الوسائل أوردها
- بإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
- وبإسناد صدوق يعني لا لا بالإسناد إسناد كليني
- كليني
- أوله كليني الأول والثاني عن الكليني ، الأول والثاني عن الكليني ، الرابع عن الصدوق أيضاً … الثالث الآن ليس في بالي
- محمد بن علي بن الحسين مرحوم صدوق باسناده عن معاویة بن عمار
- آن ششمی است یا نه آن چیز است آن سومی یا چهارمی است آن یکی محمد بن علی بن الحسین یا سه است یا چهار است ،
- البته آقا وسائل یک بار دیگر می آورد عن الحسن بن عمار
- در ابواب الذبح
- بله
- آن غلط است نسخه همین روایت است
- همین روایت است بله
- وسائل یک دفعه دیگر آورده حسن بن عمار خود نسخه …
- مراجعه به آنجا کرده دیگر مراجعه دوم کرده
- همین ها نکته اش این است اینجا به اقسام الحج مراجعه کرده آنجا به ابواب الذبح مراجعه کرده
- وتازه باب هم باب أنّ المملوك إذا تمتع بإذن مولاه است
- ولذا ایشان آمده گفته روایت … ایشان چون دیده صاحب وسائل در مملوک آورده بعد گفته نه مراد صبی است ، یعنی صاحب … معلوم شد اشکال کجاست ؟ اصل اشکال در صاحب وسائل حدیث واحد است گاهی در باب صبیان آورده گاهی در باب مملوک آورده ، روشن شد چه میخواهم عرض کنم ؟
- پس آقا زیاد خرده نگیریم به ایشان
فصاحب الوسائل أولاً أورده ، سبق أن شرحنا أنّه كان هناك بحث في أنّ النص فهم منه معنيين يذكرونه في بابين هذا خطاء خوب الرواية إما في الصبيان وإما في الغلمان مماليك والشواهد واضحة أنّها في مماليك لذا في جامع الأحاديث لم يذكرها هذه الرواية في الصبيان ، جامع الأحاديث في حج الصبيان اللي الآن قراءنا لكم لم يذكرها نحن هم لم نذكر هذه الرواية نحن هم لم نتعرض لهذه الرواية في حج الصبيان ، في حج الصبيان أهم شيء رواية عبدالرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار وبإصطلاح مسألة بحساب زرارة أهم روايات في حج الصبيان ، صاحب الوسائل أورد الحديث مرةً في حج الصبيان مرةً في أبواب الذبح بمناسبة المملوك ، مضافاً إلى هذا الأمر الذي ليس بصحيح في نفسه في مسألة في مورد الثاني قال حسن بن عمار والأستاد نظر إلى تلك الرواية قال حسن بن عمار لم يوثق فالرواية ضعيفة ولم يتنبه رحمه الله بأنّا هذه الرواية تقدمها في الوسائل مو في مصدر آخر هذه النسخة صاحب الوسائل نسخته فيه غلط يعني ، وأصولاً صفوان ممن يروي عن إسحاق بن عمار نسبياً كثيراً واضح جداً أنّه إسحاق بن عمار ، من الوضوح بمكان لا يخفى على من له أدنى على أي هذا الذي أفاده الأستاد رحمه الله هنا أيضاً في صفحة تسع وثلاثين ثم تعرض رواية معاوية بن عمار وتعرض لبإصطلاح بقية المسائل يعني شرح سيأتي إن شاء الله تعالى صحيح ما أفاده فليصم عنه وليه إذا لم يجد ثم بالنسبة إلى الكفارات قال أما الكلام كفارة الصيد
- الان صفحه چند هستید آقا؟
- همان سی و نه
فالمشهور على أنّ الكفارة الصيد على الولي وعن إبن إدريس عدم وجود كفارة أصلاً وعن التذكرة أنّها تجب في مال الصبي اين عبارت وعن التذكرة دو مرتبه چاپ شده این غلط مطبعی است وعن التذكرة هذا غلط مطبعي العبارة طبعت مرتين والصحيح ما ذهب إليه المشهور لصحيح زرارة تكلمنا قلنا هذا صحيح زرارة الذي أورده هنا ذيل رواية زرارة الذي قبل صفحة لا أدري أصلاً لماذا الأستاد هكذا صنع وأراد أن يفهم أنّ الجماعة فإن المستفاد منه كون الكفارة على الولي أباً كان أم غيره
- به خاطر توسعه ای که دادند
- به خاطر لبوا
إذ لا خصوصية للأب بل الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي وخصوصية الأب تلغى والولي هم لا بد أن يذكر المتولي لا لعموم الولي وقد عرفت أنّه يظهر من الرواية ، عرفت يعني قبل صفحة يعني صفحة ثمانية وثلاثين ، أنّ الطفل كان في جماعة وفيهم أبوه إذا حج الرجل بإبنه يأمره بلي وهو صغير فإنه يأمره ، لا إله إلا الله ومن الواضح أنّ الأب حينئذ يتكفل شؤون الطفل ويقوم بأمره عادتاً الحاضنة هي الأم ويقوم بأمره وإحجاجه ونحو ذلك فعليه طبعاً تكون كفارة الصيد عليه لأنّه قائم بأمره ، لأنّه أبوه ، لأنّه متكفل له إلى آخره بقية الكلام غداً إن شاء الله تعالى .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید