حج عربی (جلسه123) شنبه 1399/11/18
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى نفقة حج الصبي وأنّه يكون من مال الصبي نفسه أو من مال الولي أو في تفصيل كما جاء في المتن واختاره الأستاد أيضاً وقلنا هذه المسألة يعني التصرفات المالية في هذا العمل المستحب لم ترد فعلاً في نصوص الأصحاب في روايات الأصحاب ، الوارد في روايات الأصحاب مسألة الكفارات والهدي الذبيحة ، وأنّها في مال الولي ، وبالنسبة إلى بإصطلاح الروايات الموجودة حتى عند السنة أيضاً ليس لهم رواية في باب نفقة الحج في أنّه على الصبي أو على الولي ، وأما بالنسبة إلى الكفارات نعم في كلمات مثلاً أئمتهم مذكور لكن في النصوص لم تذكر أصولاً المسائل المالية وللإطلاع على كلماتهم تعرضنا حسب القاعدة إلى مقدار من الكلام في كتاب المجموع للنووي والكتاب كما ذكرنا مراراً شرح للمهذب الذي كتبه أبوإسحاق الشيرازي وهو من كبار علماء الشافعية ببغداد وله شخصية إجتماعية المهذب هكذا قال وفي نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان يعني في هذا الكتاب جعل الكفارة والنفقة شيئاً واحداً أحدهما يجب في مال الوصي لأنّه هو الذي أدخله فيه والثاني يجب في مال الصبي لأنّه وجب لمصلحته وكان في ماله كأجرة المعلم طبعاً أجرة المعلم هم لم تذكر في النصوص وفي الروايات ، لكن كأنّما إتفقوا على أنّ أجرة المعلم في مال الصبي فحينئذ بحساب قاسوا أجرة الحج أيضاً على ذلك ، وشرحنا هذا بالنسبة إلى كلامه
- مگر از بیت المال نیست آقا اجرة المعلم ؟
- قول سوم بیت المال است ایشان ننوشته ،
ثم الشيء الملفت للنظر وقلنا أنّه في هذا الزمان الذي كتب أبو إسحاق الشيرازي أظن أبو إسحاق الشيرازي من القرن الرابع لم تذكر هذه المسألة في كتب الأصحاب ، إذا فرضنا القرن الرابع لم يكن مني إشتباه لكن النكتة المهمة في هذه الجهة في هذا الفصل أنّه لم يفرق بين نفقة الحظر والسفر قال وفي نفقة الحج وما يلزمه ظاهر العبارة مطلقاً حول النفقة سواءاً كانت بعنوان نفقة السفر أو ولو مشتملة على نفقة ال… مثلاً مأكله مشربه لباسه في أيام الحج هذا جعله من مال الولي ، على أي حال بالنسبة إلى النفقة لم يفصل ما بين نفقة السفر ونفقة الحظر ظاهره كل النفقة يكون إما على الولي وإما على الصبي ظاهر العبارة هكذا ننقل إن شاء الله عند ما نأتي إلى كلمات الأصحاب وأنّ الأصحاب كيف تعرضوا لهذه المسألة ، نعم قال ويذكر في الشرح في صفحة أربعة وعشرين ، فقال المنصوص في … من جملتهم قال أبوحامد وكذا المنصوص في الإملاء مخرج هذا إصطلاح عندهم أنّه هو في الفصل الآتي في باب كفارات الإحرام صفحة خمسة وعشرين أظن يتعرض أيضاً يتعرض لهذا الشيء وتعرض بأنّه المنصوص في الإملاء الكفارة أما النفقة ليس منصوصاً هذا إصطلاح الآن عندنا هم كذلك يعني بعبارة أخرى في كتاب الإملاء نقل عن الأم أيضاً للشافعي أنّها في مال الصبي وفي أم أنّها في مال صبي هكذا نقل ما راجعت كتاب الأم على أي فقال المنصوص أنّ الكفارات على الولي أو على الصبي هسة بإصطلاح هو أولاً قال هذا القول هو المنصوص في الإملاء ثم نقل من الإملاء أنّه على الصبي ما أدري إما خطاء مطبعي وإما المطلب غير واضح لديه على أي إصطلاح هذا المصطلح هكذا نحن نقول المنصوص في روايات أهل البيت في الكفارة والهدي وأما النفقة مخرج ، مخرج يعني حسب القاعدة تكلموا فيها ، فما ذكر في أصل الرواية أو مثلاً في كتبهم
- چه بود مخرج آقا؟ واما چه مخرج است ؟
- نفقه مخرجة لأنّ النفقة لم تذكر في الروايات
خرجه الفقهاء مثلاً جعلوها بإصطلاحه كأجرة المعلم فقالوا على الصبي جعلوها كالكفارات بناءاً على أنّ الكفارات في مال الولي فقالوا النفقة على الولي فهذا يعبر عنه أنّه هذا مخرج وهذا منصوص ، منصوص يعني تصريح في الروايات هذه الأمور المالية التي موجودة في الحج كفارات وهدي والنفقة ، النفقة لم تذكر في رواياتنا ويبدو من هذه العبارة أنّ المنصوص في الإملاء مخرج يعني بإصطلاح مو تصريح ولو في الإملاء موجود لكن من باب التخريج على الكفارات مثلاً ثم ما قراءنا هذه العبارة والثاني يجب في مال الصبي القول الأول كان في مال الولي فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه لو أحرم الصبي هذا مراد بأحرم الصبي بغير إذنه صبي المميز وصححناه وقلنا صحيح مثل ما قال الشيخ الطوسي في المبسوط إن عقد إحرامه هذه العبارة ما قرائناه رأينا من الأفضل أن تقراء كل العبارة على أي لا تخلوا عن فائدة ولو أمس عبرنا العبارة هذه اليوم نقرائها وصححناه حلله ، حلله يعني الولي يأمره بالخروج من الإحرام يكون محلاً يخرج من الإحرام فإن لم يفعل أما إذا فرضنا أنّ الولي لم يصنع هذا الشيء قال هسة ما دام هو يحتاج إلى إذني لم أئذن ، لم آذن له في ذلك ومع ذلك هو أحرم وإحرامه صحيح ولكن أنا بإعتبار لم آذن كون أرجع وأخرجه من الإحرام ، فإذا ما أخرجه من الإحرام فإن لم يفعل انفق عليه من مال الولي ، حينئذ يكون في مال الولي ، فإذا كان إنعقاد إجماعه صحيحاً يعني بإذن الولي أحرم ففي مال الصبي وإن كان أحرم بغير إذنه فللولي أن يخرجه من الإحرام فلو لم يخرجه من الإحرام حينئذ النفقة في مال الولي ، الولي ينفق عليه ، ثم قال هكذا ذكر المسألة جميع الأصحاب مراده بهكذا يعني نفقة الصبي في سفره الزائد بسبب السفر ثم قال ولم يذكر المصنف أنّ القولان يعني … شسمة المهذب الشيرازي أبو إسحاق … ولم يذكر المصنف أنّ القولين مخصوصان بالزائدة على نفقة الحظر ولا خلاف في ذلك يعني الآن لا خلاف بين أصحابنا في ذلك في أنّ في … مثل ما جاء في عبارة السيد اليزدي ، السيد اليزدي هم هكذا صنع نفقته بإصطلاح الزائد بإصطلاح ، نفقته الزائد على نفقة الحظر يعني قيده بذلك لكن في كتاب أبي إسحاق لم يقيد بل مطلقاً ذكر مطلقاً ولا خلاف في ذلك ثم يقول لكن هو يقول الإنصاف أنّه لا خلاف أنّ ما كان بإزاء نفقة الحظر فمن مال الصبي في الزائد يعني بما كان بنفقة السفر فيه كلام ، وقد نقل الإتفاق عليه فلان وكأنّ يعني جملة من علماء لا أذكر أسماء العلماء لأن يأتي الكلام هل هذا النقل صحيح إجماع أنا الآن فقط بمقدار ما إلقاء الضوء على المسألة ليس غرضي تفصيل نحن ذكرنا كراراً مراراً فقه الخلاف أصولاً في العالم الإسلامي يأتي بعدة معاني منها أن يذكر الإنسان أن يذكر الفقيه الأقوال وأسس الأقوال وجذور الأقوال وأصول الأقوال وأدلة الأقوال يذكر ويناقش كل دليل مثلاً يقول إجماع هل بالفعل إجماع منعقد أم لا بالفعل أنّ هذا الإجماع له قيمة لها بحث خاص الطريق الثاني الوجه الثاني المنهج الثاني في فقه الخلاف أن يكون لإلقاء الضوء على المذاهب الإسلامية ليس الغرض تفصيل للأقوال وخصوصاً بناءاً على مذهب خاص مثلاً الزيدية تلقى الضوء على الأقوال حتى يتبين ما ذهب إليه وجه ما ذهب إليه علمائها وكذلك نحن الإمامية نذكر الأقوال من هذه الجهة ليس غرضي فقه الخلاف بالمعنى الأول ولذا لا أنقل الاسماء بأنّه إدعى الإجماع خوب إدعى الإجماع ظاهر عبارة أبي إسحاق خلاف هذا الشيء ، وقال وكأنّ المصنف أهمله لظهوره من أين معلوم أنّ … لعله يعتقد هذا الشيء كيف نعلم أنّه لظهوره لعله يعتقد أنّ نفقة السفر مطلقاً من مال الولي أو مطلقاً من مال الصبي ثم قال والفرق بينه وبين عامل الغراض مراد بالغراض المضاربة أعطى مالاً لشخص للمضاربة يذهب مثلاً إلى طهران يذهب إلى مكان آخر إلى بلد آخر يأتي بأموال يأتي بأشياء مثلاً بفرش ببضاعات ويبيعها بحيث يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر والربح هم يكون بينهما حسب ما جاء في … المتعارف في لغة الحجاز الغراض ، غراض بمعنى أو المغارضة بمعنى الشسمة ، المضاربة ، قد يأتي بمعنى آخر فإنّه إذا سافر بإذن المالك وقلنا تجب نفقته في مال الغراض يعني في رأس المال دفع له مثلاً عشرة ملايين تومان على أساس يشتري أثاث وأشياء معينة أو غير معينة من طهران ويأتي بها إلى قم ويبيعها في قم خوب أجرة السفر والأكل والشرب هذا قالوا على مال الغراض يعني من عشرة ملايين فإنّه يجب كل النفقة على قول لأنّ عامل الغراض معطل والفرق هكذا لأنّ عامل الغراض معطل في سفره ، لأنّ عامل الغراض إذا سافر لا يقال أنّ نفقة الحظر فقط عليه ونفقة السفر على المغارض على المضارب بإصطلاح فإنّ بلي لأنّه معطل في سفره عن بعض مكاسبه التي كانت في الحظر فجرت له بخلاف الصبي فإنّ مصلحة السفر مختصة به فحينئذ يفرق بين مال الغراض الذي يعني بين نفقة العامل يأخذها من مال الغراض كل النفقة كل السفر من بداية السفر إلى آخره وأما الصبي نفقة الحظر يعني مأكله مشربه لباسه من ماله والزائد إليه أجرة الطائرة وما يتعلق بالحج وإحرام وما شابه ذلك هذا من مال الولي وأما قول المصنف في تعليل القول الثاني لأنّها تجب في مال الصبي لأنّها وجبت لمصلحة شبيه ما تفضلت لما عليه الغرم فعليه الغرم بلي فكانت في ماله كأجرة التعليم فهذا إختيار منه ، يعني لاحظوا أنّه أرادوا تخريج نفقة السفر تارةً بالغراض وعامل الغراض وأخرى بأجرة التعليم ثم قال أنّ هذا كلام مبني من مبناه من أنّه في مال الصبي للأصح القول الأصح أنّ أجرة التعليم تجب في مال الصبي مطلقاً مراد بمطلقاً يعني يجب تعليم مال ، الأجرة التي يدفعها الإنسان للعلوم الواجبة مثل الفقه مثلاً ما يتعلم أحكامه كذا وما مستحبة غير واجبة تاريخ و ما تاريخ … وقد سبق في مقدمة هذا الشرح في أول كتاب الصلاة وجه أنّ أجرة تعلمه ما ليس متعيناً أجرة تعلمه ما كان واجباً من بعد البلوغ كما زاد على الفاتحة والفقه وغير ذلك أجرة تعلمه في مال الولي ، بعد البلوغ إذا كان فحصل أنّ الأصح وجوب نفقة الحج في مال الولي ووجوب أجرة التعلم ما ليس بواجب في مال الصبي ، مثلاً يأخذ معلم يعلمه الصلاة والكتابة وما شابه ذلك هذا من مالا لولي وأما زائداً على ذلك يعلمه تاريخ وفلسفة و ما أدري يعلمهم فيزياء وكيمياء هذا يكون من مال الصبي والفرق أنّ مصلحة التعلم كالضرورية وإذا لم يجعلها الولي في صغره وإذا لم يجعله الولي في صغر الصبي ظاهراً لم يتحمله لم يجعله هكذا إحتاج الصبي إلى إستدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج أما الحج ليس كذلك فعلى أي حال بالنسبة إلى ما كان واجباً يراه في ما … وقلنا المسألة فيها خلاف والمحتمل أنّ المراحل الإبتدائية تجب في مال الدولة أصلاً ليست لا من الصبي ولا من الولي يعني على الدولة أن تبذل جهوداً لتعليم الصبيان الأمور الإبتدائية الكتابة والقرائة وما شابه ذلك يعني الصفوف الإبتدائية من مال الدولة وأما صفوف الجامعة والكلية من مال الصبي شخص نفسه بإعتبار هو يريد يتعلم ما ليس واجب عليه فحينئذ يكون من ماله طبعاً في بعض المجتمعات كل التعليم يكون من مال الدولة حتى الجامعات بإعتبار أنّ البنية التحتية للمجتمع إذا كان متشكل ، إذا كان متشكلة من النخب من … بإصطلاح عناصر متعلمة عالمة واعية فاهمة مدركة للأمور طبعاً هذا المجتمع يتقدم فأجرة التعليم كلياً على الحكومة على الدولة من جهة أمر الراجعة إلى الحكومة مو من جهة أمر الراجعة إلى نفس الصبي ، يعني المجتمع لا بد أن يكون مجتمع فاهم عاقل دارس متعلم يعرف الأمور وخصوصاً في زماننا اللي صارت الأمور متشابكة يعرف الأمور يعرف الأصول يعرف الجذور يكون له معرفة بذلك وهذا من مصلحة المجتمع أصلاً مصلحة المجتمع هكذا بله ثم قال وقال كذا ولأنّ مؤونة التعليم يسيرة غالباً لا تجحف بمال الصبي بخلاف الحج …
- این چه حرفی است آقا
- بله یعنی تعلیم الفاتحة ، فاتحة الكتاب وكذا صلاة كم ركعة و مراده هكذا حتماً هذا مؤونته يسيرة بخلاف الحج وخصوصاً في تلك الأيام مثلاً من خراسان إلى الحج ستة أشهر بالطريق ذهاباً وستة أشهر رجوعاً ، يعني مؤونة سنة ، وهذه مؤونة كبيرة من الصعوبة أن نجعلها على الصبي بل نجعلها على الولي
ثم قال فرع كيفية صرف النفقة ليس للولي أن يسلم النفقة إلى الصبي لأنّ الصبي عادتاً … أما إذا كان غير مميز خوب غير مميز وأما المميز هم محجور عن تصرف ولكن إن كان معه يعني أخذ الصبي إلى الحج أنفق عليه …
- این متولی منظورش کیست ؟
- از علمای شافعی
وإن لم يكن الصبي معه مع الولي سلم المال إلى أمه لتنفق عليه نحن بدل كلمة أمه إلى الحاضن إلى الذي يقوم بحضانة الطفل طبعاً إلى أمه هذا في ما يحتاج إلى حضانة وأما إذا كان عمره إثنى عشر سنة لا يحتاج إلى حاضنة ولو سلمه إلى الصبي وإن كان المال من مال الولي فلا شيء على أحد وإن كان من مال الصبي ضمنه الولي لتفريطه ، يعني إذا تلف المال أصولاً إذا كان من مال الصبي تصرفه باطل لا بد أن يدفع هذا المال من جيبه هذا بالنسبة إلى … تبين أنّ هذه المسألة من القرن الثاني تقريباً طرحت المسألة ، مسألة النفقة أصولاً قلنا المسائل المالية في رواياتهم لم تطرح وفي رواياتنا طرحت في أمرين أما النفقة من العجيب النفقة لم تذكر ، فهذا معناه هل كان بتعبير لظهوره أحمله لظهوره أكو إحتمال بأنّه واقعاً لم يذكروا لأنّه كان من الواضح كما أنّ الولي ينفق عليه مثلاً في أمور العادية ينفق في هذا المجال أيضاً على أي وهذا ما قرائنا من عبارة قلنا قبل الدخول في التحقيق نذكر يعني عادتاً من مصادر ثلاثة عادتاً نذكر متن العروة إبتداءاً شرح الأستاد بعد لا نطيل الكلام ببقية الشروط وبعض النكات الموجودة فيه ثم من كتاب المجموع في فقه الشافعية بإعتبار نقله لمقدار من الأقوال وقد ينقل أقوال الآخرين مثل مالك وأحمد وكذا لكن أهمه عنده نقل أقوال علمائهم علماء الشافعية ولذا هم لم نذكر حتى لما يصير أئمة المذاهب لا نذكر أسمائهم لأنّ مرادنا إلقاء الضوء على فقه الإسلام ليس مرادنا التفصيل والتحقيق والتدقيق في كلماتهم وإستدلالاتهم ومناقشة إستدلالاتهم وتبين بهذا المقدار مقدار من البحث الحمدلله تبين أنّه إبتداءاً في هذا المصدر القديم كل النفقة صار فيه كلام لكن قال الشارح أنّ المراد نفقة السفر وقال هذا عليه الإجماع أنّ نفقة السفر محل كلام لا نفقة الحظر لأنّه من مال الصبي وأما في كتاب الشرائع للمحقق رحمه الله قال ونفقته الزائدة يعني تعرض لخصوص النفقة الزائدة لم يقل مطلقاً تلزم الولي دون الطفل ولم يقيد ولم يفصل كما جاء في كتاب العروة وفي شرح الأستاد قال نفقته زائدة ثم أنا أقراء هذا المتن كان ، أقراء مع شرحه نفقته الزائدة على نفقة الحظر مثل آلة سفره وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره لو كان مستغنياً عنه في حظره مما كان مستغنياً عنه في حظره تلزم الولي يعني في ماله قال في ماله هذا في ماله من صاحب الجواهر شرحاً دون الطفل لاحظوا هنا في الفقه الإمامي نبداء بالمناقشة والبحث بلا خلاف أجده ، تعرض لعنوان الإستدلال يعني إستظهار إستدلال إستيناس الحكم ببلا خلاف أجده ، خوب ، قيمة هذا الأمور قيمة معلومة يعني نحن أصولاً شرحنا أنّه في الفقه وفي هذه العلوم الإعتبارية يعني ما يسمى ب… أصولاً ما عندنا فقه بمعنى فوق الحقيقة مو أمر حقيقي لكن بالمعنى الذي نحن الآن نستظهر ونستدل ونستفيد من الأدلة بهذا المعنى يكون إعتبارياً من العلوم الإعتبارية لا بذاك المعنى ليس علماً إعتبارياً في باب الفقه المتعارف الآن في باب الفقه التمسك بوجوه منها الإجماع ونحن سبق أن شرحنا أنّ دعاوي الإجماع كدعاوي الروايات كتصحيح الروايات كلها تستند إلى وجوه واضحة وسبق أن شرحنا كلمة بلا خلاف إجماعاً إجمع مع أصحابنا خصوصاً في كلمات العلامة رحمه الله ومن بعده إستخدمت هذه الكلمة كلمة الإجماع ولا خلاف في الأمور التي تعرض لها الأصحاب من بعد الشيخ الطوسي ، بتعبير بعضهم تقليداً لشيخ الطوسي نحن نقول لا إعتقاداً يعتقدون بصحة هذا الكلاام وإلا كلمة النفقة الصبي لم تذكر في الروايات وعادتاً في الفقه الإمامي إذا لا يذكر شيء في الروايات في كتب القدماء هم لا يذكر ، حتى مثلاً في نهاية الشيخ الطوسي في المبسوط تذكر بإعتبار من الفقه التفريعي لكن في النهاية لا يذكر ، نعم الذين جاؤوا من بعد الشيخ إلى زمان المحقق أو إلى زمان … أكثر شيء إلى زمان العلامة رحمه الله الذين جاؤوا من بعد الشيخ آمنوا بهذا المطلب ، لا أعبر بقولي قلدوا الشيخ قالوا مائتين سنة بعد الشيخ كانوا مقلدين له إحتراماً لا نقول كانوا مقلدي آمنوا بذلك إيماناً منهم بذلك ولذا قلنا أنّ هذا الإيمان إلى يومنا هذا موجود لا نعبر عن الموجودين عن الأعلام الذين جاؤوا من بعد الشيخ لا نعبر عنهم بأنّه مقلدون للشيخ نعم يؤمنون بصحة كلامه بالمبنى مثلاً الشيخ أورد في كتاب الرجال فلان ثقة ولو لم ينص بقية الأصحاب عليه طائفة من علمائنا آمنوا بهذا الشيء لا يعبر عنه … أنا في نظري لا يعبر عنه بالتقليد مثلاً سهل بن زياد أظنه في رجاله في أصحاب الهادي جواد سلام الله عليهما هو وثقه قال ثقة ، بينما النجاشي يقول كان ضعيفاً في الحديث غير معتمداً عليه في وكان أحمد بن محمد بن عيسى قد شهد عليه بالكذب والغلو وأخرجه من قم خوب طبيعة بين الأمرين بعيد ، ثقة مع هذه التعابير لكن خوب جماعة أخذوا بكلام النجاشي جماعة أخذوا بكلام الشيخ طبعاً ليس بمعنى التقليد للشيخ أو التقليد للنجاشي ، لا رجعوا إلى شواهد أخر مثلاً شيخ قال ثقة لاحظوا أنّه مئات من الروايات في الكافي عن هذا الرجل فليس تقليداً بالمعنى …
- اینکه مسلما تعبد است آقا یک مثال دیگر می آوردید
- نه دیگر تقلید نیست
على أي حال فالشيء الذي ينبغي أن يعرف أنّ الذين جاؤوا من بعد الشيخ وافقوا على هذا المبنى فلذا غالباً جملة من الإجماعات تأتي في عبارة العلامة قلنا تاريخها تاريخ هذه الإجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط غالباً نعم قد يكون شيء في كتاب النهاية ليس مختصاً بالمبسوط لكن غالباً الشيخ الطوسي مثلاً في كتاب النهاية قال أنّه لا يجوز بيع النجس خوب ليس في شيء من رواياتنا لا يجوز بيع النجس ، ولذا في فتاوى القميين كالشيخ الصدوق لا يوجد هذا الشيء نعم في ما بعد عثروا على رواية مرسلة في تحف العقول أنّ النجس لا يجوز بيعه لكن في زمن الشيخ الطوسي هذه الرواية لم تذكر في شيء من كتب أصحابنا الروائية المعروفة المشهورة لم تذكر هذه الرواية على أي كيف ما كان لكن الشيخ أفتى بذلك في النهاية هم أفتى بذلك ، في ما بعد أصحابنا وافقوا عليه العلامة قال لا يجوز بيع النجس إجماعاً إدعى الإجماع في المسألة مع عدم وجود هذا التعبير في النصوص الواصلة إلينا بإستثناء هذا كتاب بحساب تحف العقول وكذلك لم يصل بإصطلاح هذا يعني لم يصل إلينا ولا إلى العلامة ولا يستند العلامة إلى هذه الرواية ولذا كان يتصورون أنّ هذا إجماع تعبدي صحيح لأنّه لا يستند إلى مدرك ليس هناك شيء محتمل المدركية فلا بد أن تلاحظ هذه النكتة بدقة بلا خلاف أجده مثل هذا التعبير تاريخه في الفقه الشيعي واضح لا غبار عليه لأنّ جملة من المصادر الآن موجودة عندنا الروايات حالياً موجودة عندنا جملة من الروايات إنصافاً فقدناها لكن في فتاوى السابقين موجودة ولو فقدناها مثلاً شرحناً أنّه جاء في رواية في كتب السنة عن الإمام الصادق قال اللاطي يقتل أحصن أم لم يحصن هذا النص رواه إبن عدي في الكامل أو في الضعفاء عن الإمام الصادق مسنداً هذا النص لم يرد في شيء من رواياتنا هذا التعبير …
- اللاطي يقتل سواء چه ؟
- کان یحصن أم لم يحصن …
هذا لم ينقل لكن بلا إشكال فتوى الأصحاب كان هكذا ، ولذا في الروايات الواصلة إلينا في بعضها ، يقتل اللاطي مطلقاً ليس فيه قيد وفي بعضها يقتل إذا أحصن ،
- فرمودید رواه چه کسی ؟
- ابن عدی در کامل یا در ضعفاء من حالا در نسخه مبانی تکمیل در حاشیه اش نوشته ام خصوصیاتش را ولی حالا یادم رفته مبانی تکملة المنهاج آقای خوئی را بیاورید تا روشن بشود نمیخواستیم حالا وارد آن بحث بشویم اگر هست مبانی تکملة در حد لواط در جلد یک ظاهرا اگر اشتباه نکرده باشد یا جلد دو حدودش یک است یا دو نمی دانم ،
ولذا الأستاد رحمه الله خالف المشهور وقال اللاطي إذا لم يكن محصناً لا يقتل إذا كان محصناً يقتل هذا موجود عندنا قال اللاطي اللائط يقتل إذا أحصن وفي رواية يقتل من دون قيد فجمع حمل المطلق على المقيد لكن هذا التعبير اللاطي يقتل محصن ، أحصن ، لم يوجد في الروايات ، لكن الفتوى بين الأصحاب موجودة ، الفتوى بين الأصحاب موجودة لكن هذه الرواية لم تصل إلينا ولذا جملة من الأصحاب كانوا يقولون هذا الإجماع معتبر ، لأنّه ليس هناك ولا رواية ضعيفة بحيث نجعل الإجماع مدركياً لا نستطيع أن نقول هذا الإجماع مدركي لعدم وجود رواية ولو ضعيفة في هذا المجال صحيح هذا حسب علم الأصحاب يعني علم المتأخرين منهم ، آوردید یا نه در مبانی
- حتی اللاطی زدم که خیلی باید قاعدتا بیاید ولی
- اصلا مبانی را دارد ایشان ؟
- بعضی از جلدها بود آن روز که ملاحظه کردیم
- یک و دو ، دو جلد است دیگر مبانی تکملة ،
- کدام جلدش فرمودید
- یا یک ، نمیدانم الان حدودش نمیدانم کدام یکی است چون اولش از قضاء بعد شهادات و بعد حدود و بعد دیات شاید حدودش اوائل دو باشد نمیدانم بر اثر گذشت زمان جلدش یادم رفته است ،
- اصلا اللاطی درش نداشت آقا
- اللواطة دارد کلمة اللاطی ، اللائط شاید دارد متن عربی دیگر ،
- میگویند یقتل اللائط اصل مسأله اين است كه يقتل اللائط المحصن
- محصَن
- محصن ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحص المشهور أنّه يقتل وفيه إشكال والأظهر عدم القتل كما أنّهم يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي
- إلى آخر في الإستدلال هذا في المتن ، المتن هم للسيد نفسه تكملة المنهاج لنفس السيد الخوئي رحمه الله ،
- وذلك لإطلاق الأدلة وعدم وجود المقيد في البين
- خوب بعد
- والأظهر عدم القتل نوشتند وجه الإشكال هو أنّ الأصحاب قد إتفقوا ظاهراً على عدم الفرق بين المحصن وغير المحصن
- لاحظوا إتفقوا يعني إجماع ، فمنهم من كان يقول هذا الإجماع ليس مدركياً لأنّه لا يوجد رواية بهذا المجال لو لا ضعيفة ولكن بينا أصلاً روايتين ، روايتين عن الإمام الصادق إبن عدي ينقل مو رواية واحدة نعم بعد بخوانيد
- چشم آقا
- روشن شد آقا این مثال ها را من میزنم برای اینکه معلوم بشود کار چیست ،
- على ما نسبه صاحب الرياض إلى بعض متأخر متأخرين بل إدعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد
- ببينيد حكي عليه الإجماع … اين متاخر متاخرين مثل خود آقاي خوئي چون آنها در روایات پیدا نکردند یک اطلاق بوده یک تقیید بوده گفتن مطلق حمل بر مقید کردند یعنی چیزی مخفی نیست اگر بعض متاخر متاخرین اشکال کردند نکته اش این بوده مثل اشکال خود آقای خوئی روشن شد چون ادعای اجماع بوده مخصوصا آنها آمدند گفتند این اجماع مدرکی نیست محتمل مدرکی هم چون روایاتی نداریم مطلق پس بنابراین اجماع هم مدرکی نیست به این اجماع هم اعتماد کردند بفرمایید ،
- میفرمایند که فإن تم الإجماع وهو وإلا فللمناقشة في ذلك وجه … بيان ذلك أنّ الرواية تلك المقام على طوائف الطائفة الأولى ما دلت على وجوب القتل اللائط مطلقاً عن من غير تقييد بكونه محصناً منها صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال …
- إلى آخره
- الطائفة الثانية ما دلت على أنّ اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد ، كما … حماد بن عثمان بخوانم اين را يا نه
- بخوانيد اشکال ندارد بخوانید ، سند نمی آورد مصدر و تحقیق مصدری نمیکند
- قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل أتى رجلاً قال عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال قلت فما على المؤتى به قال عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن ،
- حالا این را سندش را نمیخواستیم وارد این بحث … استخراج بکنید از کجاست مصدرش در حاشیه چه نوشته ؟ چون این مطلب که روایات به قول خودشان صحیحه باشد مقابل اصحاب باشد باز هم بگویند مطلقا یقتل خودش یک تعجب آور است دیگر
- میگوید وعن الحسين بن محمد عن معلب بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبدالله
- این که صحیح نیست معلب بن محمد ، معلب بن محمد ایشان تصحیح میکردند به کامل الزیارات یکی از مواردی که ایشان برگشتند همین است معلب بن محمد است این یک سوالی میکنند که فرق بین دو مبنای ایشان در کجاست ، این وقتی نوشتند که کامل الزیارات را قبول داشتند ، روشن شد ؟
- بله
- این حسن بن علی هم چهره معروف یا وشاء یا ابن فضال است ،
- كان وثقه بكونه في
- كامل الزيارات لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ، لذا تعبير كرد به صحیحه نه میخواهم نکته تعبیر روشن شد ؟
- یعنی برای مبانی بعدشان است ؟
- مبانی قبل است بعد برگشتند دیگر بنا بر مبانی بعدی تضعیف می کنند، چون تضعیف مائی شده وقیل كان من الغلاة صار من الغلاة بعنوان تضعیف رسمی ندارد ولذا ایشان میگویند چون در کامل الزیارات هست قبولش میکنند اما بعد که از کامل الزیارات برگشتند یکی از آن چهره ها ایشان است روایاتی که برای معلب بن محمد باشد ایشان مبنایش عوض شده ، روشن شد آقا ؟
- بله آقا
- اینها گاهی سوال میکنند که مثلا چه روایاتی مثلا بنا بر فرقی که بین مبنای سابق یکیش این روایات است ، بفرمایید
- حالا اگر کسی اعدام شده بود در این مدت چه میشد آقا ؟
- نه به عکس بوده اعدام نمیشده
- على كل حال عليه القتل على كل حال
- نه در مفعول که مسلم است قبول کردند آن برای فاعل است بحث در سر لائط است بله بفرمایید
- عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل أتى رجلاً
- حسن بن علي إحتمالاً وشاء باشد و احتمالا هم ابن فضال باشد اگر از خود کافی این را بیاورید حالا آدرس داده دیگر همین کافی این که الان این سند از کافی است از غیر کافی هم نقل کرده وسائل ؟
- الان عرض میکنم خدمتتان آقا
- ورواه الشیخ دارد ؟
- ورواه الصدوق ورواه الشیخ عن محمد بن یعقوب البته آنجا
- خوب
- ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان میخواهید از خود کافی بیاورم آقا ؟
- نه این سند صدوق فکر میکنم به حماد بن عثمان خوب است این سند مشکل دارد اما سند صدوق به نظرم به حماد خوب است
- میخواهید بیاورم آقا
- مشیخه صدوق را بياوريد اگر در صدوق هم روي نباشد،
- ها ایشان گفته باسناده
- اها ایشان ، اگر باز هم در آنجا روي نباشد
- می آورم آقا ببینیم ،
- این نحوه شناخت ریشه ها اینطوری است ما به شاخه ها خیلی نگاه نمیکنیم ،
- عن حماد بن عثمان
- بله
- وما كان فيه عن حماد بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه وسعد بن عبدالله والحميري جميعاً عن يعقوب بن يزيد
- عن إبن أبي عمير ؟
- عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
- چون یعقوب بن یزید آمد از ابن ابی عمیر است بعدش ،
- پس درست شد دیگر آقا
- این سند درست است اگر روی باشد این سند درست است ،
- الان نگاه میکنم
- حالا خود فقیه را بیاورید بعد ببینید خودش چه کار کرده فتوا بهش داده یا آورده است فقط بعد هم تهذیب
- چشم آقا
- چون خود تهذیب هم در این جهت خیلی مهم است ،
- در اینکه آیا فتوا داده یا نه
- یا اصلا جمع کرده توجیه کرده یا نکرده ،
- روى حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام
- خوب
- اینکه در فقيه است
- بعدش چیزی نگفته ؟
- نه
- قبلش را ببینید
- نه
- اها
- باب حد اللواط والسحق
- سحق
- سحق ، همان اولین حدیث هم همین است آقا
- روى حماد بن عثمان ؟
- بله آقا
- عن أبي عبدالله عليه السلام
- بله آقا
- بعد آن حدیث دوم چیست ؟
- نه بگذارید تهذیب را نگاه کنیم آقا ،
- نه بعدش چیست ؟ بعد از آن ،
- در من لا يحضر
- بله
- وفي رواية الهشام عن حفص بن البختري أنّه دخل نسوة على أبي عبدالله عليه السلام
- إلى آخره …
- بله حدها حد الزاني از سحق سؤال كردند وفي رواية السكوني قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، وروى فلان عن أبي خديجة ،
- أحمد بن نزع أحمد بن عائز عن أبي خديجة ؟ چون احمد بن عائز از ابی خدیجه …
- عبدالرحمن بن ابی هاشم بجلی
- اها آن هم …
- قال لا ينبغي لإمراءتين أن تناما في لحاف واحد
- هیچ بعدش برای لواط برای لواط همان یکی است این برای سحق است
- وإذا أتى الرجل إمرائته این هم برای حدیث عجیب و غریب که می آید بعد زن میرود سمت مساحقه و فلان … چیزی نداریم باب بعدی شروع میشود
- پس ایشان در لواط فقط همین را آورده
- همین را آورده اما در تهذیب
- خوب
- این دهمین حدیث از آن حدیثی است که ، نه باب الحدود فی اللواط ده تا حدیث آورده دهمین حدیث هم همین است
- هیچ چیزی هم ندارد
- هیچ عبارتی ندارد
- اوائلش چیست ؟ از اولش
- سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بك الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام أتي أميرالمؤمنين عليه السلام
- إلى آخره …
- إلى آخره أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبدالرحمن الأرزرمي بعديش أحمد بن محمد عن الحسين بن
- چیست نه متن حدیث
- متنش ؟
- قتل مطلقا
- قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول وجد رجل مع رجل في عبارة …
- إلى آخره نه آن هیچ آن برای لواط نیست اصلش
- احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يفعل برجل قال فقال إن كان دون الثغر وإن كان ثغب أقيم القائمة ثم ضرب بالسيف أخذ منه سيف ما أخذ ، فقلت له هو القتل قال هو ذاك محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن الأرزمي عن أبيه عبدالرحمن عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال أتي عمر برجل قد نكحت في دبره فهم أن يجلده فقال لشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة
- إلى آخره آنجا هر دو حالا هر دو شاید قتل است بعدیش
- علی بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال أميرالمؤمنين عليه السلام لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي كه بالا هم گذشت
- این در کتاب فقیه هم بود بفرمایید
- سهل بن زیاد عن بکر بن صالح …
- این گذشت که
- کدام آقا
- این سهل بن زیاد
- نه این یکی دیگر است سألت أباعبدالله عليه السلام عن اللواط فقال بين الفخذين نبود آقا قال وسألت عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ، علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن إبن الرعاب عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال بينا أميرالمؤمنين عليه السلام في ملاء من أصحابه
- أو ملاء من أصحابه
- إذا أتاه رجل فقال يا أميرالمؤمنين
- إلى آخره آنکه درش کشتن است دیگر ،
- بله
- بعد حدیث ؟
- محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام أبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف غلام إبن شراعة عن الحسن بن ربيع عن سيف التمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال أتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال يا قنبر أنطه والسيف ثم أمر بالرجل فووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعاً قال وأتي أميرالمؤمنين عليه السلام
- إلى آخره خوب دیگر بعد این حدیث حماد بن عثمان
- یکی مانده فأما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبوعبدالله عليه السلام حد اللوطي مثل حد الزاني وإن كان قد أحصن رجم وإلا جلد دهمین همین حدیثی است که خواندیم خدمت جنابعالی
- خوب پس این اما گفته اشکال کرده دیگر جواب میخواهد بدهد
- بله قال محمد بن الحسن هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد بهما إذا كان الفعل دون الإيقاع فإنه …
- خوب عرض کردم قبول نکرده معنایش شیخ طوسی به شما گفتم توجیه کرده فرمودید نه توجیه نکرده این روایت را ایشان قبول نکرده است ، معلوم میشود تلقی اصحاب همان طور بوده که مطلقا یقتل شما فرمودید ده تا آورده این را رد نکرده این را رد کرده وجه اول که گفته که چیزی نبوده به حساب خود عمل نبوده ، الوجه الاول دون الایقاع وجه دوم ؟
- الان عرض میکنم آقا وجه دوم را اینجا نمی آورد خیلی فاصله میدهد انگار آقا ، ووجه الآخر في الأخبار التي قدمناها أن نحملها على ضم من التقية لأنّ ذلك وضعه وضع العامة ،
- اها عرض کردم قبول نشده حالا برگردیم به عبارت آقای خوئی
- تکملة منهاج
- بله معلوم میشود صدوق قبول کرده الان کلینی را نمی دانیم بابش را عنوان بابش را باید نگاه بکنیم شاید کلینی ، صدوق قبول کرده مثل همین بعض متاخر متاخرین که فرق بگذارد بین محصن و غیر محصن ، عرض کردم حتما اگر روایت مطلق داریم شیخ باید این روایت را جواب بدهد پس شیخ قبول نکرده یعنی میخواهد بگوید مطلقا یقتل
- خوب الطائفة الثانية را خواندیم الطائفة الثالثة ما دلت على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد منها معتبرة الحسين بن عنوان عن جعفر بن محمد ومنها معتبرة بخوانم متن حدیث را هم یا نمیخواهد؟
- نه
- ومنها معتبرة يزيد بن عبدالملك ، ومنها صحيحة إبن أبي عمير ، أقول إنما مقتضى الجمع بين هذا …
- خوب حالا روایتش را بخوانید برای صحیح … حسین بن عنوان که نزد ما توثیق ندارد ،
- صحيحة إبن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام ، في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً وعليه الجلد إن يكن محصناً ها إن لم يكن بايد باشد
- إن لم يكن
- نه نه إن يكن محصناً اینجا جلد بود اینجا إن لم يكن بايد باشد
- إن لم يكن دیگر
- ندارد لم ندارد أقول إنّ مقتضى الجمع بين هذه الطوائف …
- خوب این هم مثل طائفه ثانیه است دیگر چه فرقی ها چون آنجا قتل است این رجم است خوب رجم و قتل یکی است دیگر ، حالا همین مهمترش که روایت ابن ابی عمیر است بیاورید
- خود روایت را ؟
- بله از کجا نقل میکند ؟ البته آن که صدوق نقل کرده از حماد بن عثمان از راه ابن ابی عمیر بود این احتمال تدریجا می آید که شاید ابن ابی عمیر هم تفصیل قائل بوده،
- فقط استبصار دارد آقا ما رواه حسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً وعليه الجلد إن لم يكن محصناً
- خوب دیگر واضح شد اینکه دیگر مناقشاتش هم از قبل گفتیم از کتاب حسین بن سعید است منفردا استبصار اگر آورده بعد توجیه میکند شیخ چه کار میکند چه جواب میدهد از روایت ؟ البته اینطور روایات ما خیلی کم داریم ما اینطور روایات خیلی کم داریم که در استبصار باشد مگر شما که فرمودید فقط دقیق نباشد والا کم داریم که در استبصار باشد در تهذیب نباشد ،
- حمل بر تقیه کرده است آقا
- عجب
- بله
- واضح است که مشکل داشته اما
- ما قدمناه من حمله على التقية لا غير
- چون شاید سند این درست بوده مثلا گیر کرده اما جوابی که
- حسين بن سعيد است دیگر آقا در کتب حسین بن سعید فقط بوده دیگر
- خوب این معنایش همان مصنف است دیگر که گفتیم
- ولی شیخ قبول داشت کتابهای او را
- نه شیخ چون حجیت خبر را قائل بوده
- ها فهرستی نه دیگر رجالی محض
- اها رجالی محض و این روی مبانی که ما الان گفتیم به نظر من روشن شد وقتی که منفرد باشد حسین بن سعید یعنی قمی ها مشکل داشتند با این روایت اما عجیب است مشکل داشتند چون صدوق هم ظاهرا قبول کرده احتمال دارد حالا ایشان نوشته بعض متاخر متاخرین بعضی از شاید در چون این یکی که حسین بن سعید آورده اما نمیدانیم خود حسین بن سعید با این روایت چه کار کرده آن را نمیدانیم مصنف است شاید معارض و غیر معارض را با هم آورده
على أي حال وأما عندنا رواية في كتب السنة عن أبي عبدالله عليه السلام قال اللاطي أو اللائط يقتل أحصن أو لم يحصن محل الشاهد هنا هذا النص لا يوجد عندنا ، هذا النص لا يوجد عندنا ، الآن منحصراً عند السنة يا در کامل ابن عدی است یا در ضعفا فکر نمیکنم فکر میکنم در کاملش نقل کرده به نظرم من الان در ذهنم به کامل میخورد اما در چه مناسبتی است الان در ذهنم نیست همان کامل والضعفاء یکیست الکامل فی الضعفاء حواس من را هم پرت کرد ، در کامل ایشان نگاه کنید ضعفاء وکامل یکی است ، الضعفاء والكامل واحد إشتباه صار على لساني اللاطي أو اللائط يقتل أحصن أو لم يحصن أنا إشتباه قلت كتابين كتاب واحد بعد ماشاء الله المشاكل الموجودة تنسى الإنسان والإنسان محل السهو النسيان پیدا شد آقا ؟
- نه آقا متن دیگری است ،
- البته من از أنا لا أنقل من الكامل مستقيماً أنقله من كتاب للسيوطي رسالة للسيوطي بمناسبة إسم الرسالة هم ليس الآن في بالي الكتاب الحاوي للفتاوي هذا كتاب من جملة الرسائل المطبوعة للسيوطي ينقله عن إبن عدي في الكامل أنّه عن جعفر بن محمد أنّ اللاطي أو اللائط أو اللوطي لاطي الآن ليس النص عبارة النص دقيقاً في بالي يقتل أحصن أم لم يحصن ،
- أحصن زدم هیچ نیامد آقا چیز دیگری اگر متن دیگری هست در ذهن شریفتان بفرمایید
- میخواهید اسم جعفر بن محمد شاید بعضی روایات را بیاورد من حالا باز حواسم نسیان باشد مصدر دیگری نقل کرده باشم
- قبلا هم فرمودید سر درس چند مرتبه این را فرمودید
- بله در ذهنم این است الان حالا برگردم منزل چون بحث ما امروز این نبود مبانی را نگاه کنم در آنجا نوشتم مصدرش را نوشتم در حاشیه مبانی مصادر حدیث مصدر حدیث را نوشتم ،
- جعفر بن محمد فریابی هم زیاد دارد آقا خیلی ،
- خیلی خوب حالا میخواهید بعد نگاهش کنیم بعد بخوانیم اگر در نیامد
- در خود جعفر بن محمد چیزی نبود به عنوان این … اللاطی اللائط زدم باز هم نیامد
- خوب یک کار میخواهید بکنید شاید بهتر باشد الان البته یقین ندارم بهتر بودنش محلی را بزنید حد اللواطة یا لوطی یا لواطة چون نسبتا البته محلی بعضی جاها خیلی عالی وارد شده خیلی اقوال با تفاصیل زیاد نقل میکند بعضی جاها نه موجزا مختصر در بعضی مسائل خیلی تتبع خوب دارد ،
- حد اللواطی که نداشت آقا حد اللواط شاید ،
- نه مسلم که دارد ایشان
- شاید با یک عنوان دیگر آورده ایشان حد اللواطة نبود آقا
- من عمل منكم عمل قوم لوط اين روایت هست فاقتلوا الفاعل والمفعول ،
- در کجاش مثلا احتجاج من يرى هرق من فعل فعل قوم لوط اينجا يا نه
- اين احتجاج اینجا به علی بن ابی طالب نسبت میدهد بعد هم نفی میکند نه اصلا قبلش اول مساله آن احتجاج که آمد اول مساله اش اقوال را نقل میکند ،
- مسالة في قوم لوط قال أبومحمد رحمه الله فعل قوم لوط …
- أبومحمد مراد خود إبن حزم مؤلف كتاب است
- گاهی هم میگوید قال علی
- فرمودید بعضیها به اشتباه فکر میکنند
- علی بن ابی طالب سلام الله علیه است قال ابومحمد
- قال ابومحمد رحمة الله علينا فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة كلحم الخنزير والميتة والدم والخمر والزنا وسائر المعاصي من أحله أو أحل شيئاً مما ذكرنا فهو كافر مشرك حلال دم والمال چشمانشان را باز کنند زمان ما را ببینند ،
- بله
- وإنما اختلف الناس في الواجب عليه فقالت طائفة يحرق بالنار الأعلى والأسفل وقالت طائفة يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلى جبل منظورش فاعل و مفعول است ، بقرية فيصب منه ويتبع بالحجارة وقالت طائفة يرجم الأعلى والأسفل سواء محصناً أو لم محصناً
- اها ببینید این سواء محصنا او لم محصنا
- وقال طائفة يقتلان جميعاً وقالت طائفة أم الأسفل فيرجم محصناً أو لم يحصن وأما الأعلى فإن أحصن رجم وإن لم يحصن جلد
- همین است که از شیخ صدوق نقل …
- وقالت طائفة على الأعلى والأسفل كلاهما سواء أي هما أحصن رجم وأي هما لم يحصن جلد مائتاً كالزنا وقالت طائفة لا حد عليهما ولا قتل لكن يعزلان فالقول الأول كما أنبأننا يا أخبرنا عبدالله بن ربيع
- إلى آخره نه آن قولی که میگوید یحصن ام لم یحصن الاعلی والاسفل آنجا بینید به جعفر بن محمد نسبت میدهد یا نه ؟ روشن شد چقدر اقوال است چون آقای خوئی نوشتند سه طائفه است ما هدفمان این بود که در فقه خلاف فقط القاء ضوء بشود فقط مذاهب اسلامی بیان بشود اما استدلال کل طائفه ومناقشه آنها یک عالم دیگری است آن هم فقه خلاف است فقه مقارن است فقه تطبیقی است به حساب ، وأما من قال يقتل مطلقاً محصن أم لم يحصن
- وأما من قال يرجم الأعلى والأسفل إحصنا أو لم يحصنا
- یکی
- از … نقل نمیکند از ابن ابی لیلا از فلان أنّ علي عليه السلام رجم لوطياً
- خوب
- نه از
- آخر در مقابل یرجم یقتل هم داشت یقتل الاعلی والاسفل أحصنا أم لم يحصنا
- از ابن عباس نقل میکند آقا
- عجب یقتل دیگر ؟
- وأما من قال يقتلان فكما روينا عن إبن عباس ، از کسی دیگر نقل نمیکند
- ابن ابی رباح و عبدالله بن زبیر و اینهاست
- احتمال دارد از مثلا چون صحیح اولا آن خیلی مثل جعفر بن محمد را نقل نمیکند بعد هم احتمال دارد سندش چون صحیح نبوده نقل نکرده
- یک
- بله
- نه یک کسی دیگری بود نه آقا نداریم جعفر بن محمد
- از امام صادق نقل نمیکند على أي قال بلا خلاف أجده بلا خلاف بناءاً على ما ذكرنا لا قيمة له علمياً لأنّه هو السبب هذا إستدل به السنة والنفع عائد إليه ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك لم يثبت على أي ألهذا حج ظاهراً له ثواب لكن في عالمه الخاص وعدم الإنتفاع به فی حال الکبر معلوم حتى لو كان مميزاً لا ينتفع به في حال الكبر لأنّه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة وغداً إن شاء الله بقية المطالب . وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید