حج عربی (جلسه121) سهشنبه 1399/11/14
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
إنتهى الكلام إلى تأمل في الروايات بالنسبة إلى حج الصبي وهل يستفاد أنّ هذا الحج لا … أنّ هذا الإحجاج في الواقع في الصبي غير المميز لا بد أن يكون بإشراف الأب وبإذن الأب وبولاية الأب قلنا الحديث الثاني في المقام رواية معاوية بن عمار وفي هذه الرواية مضافاً إلى قوله قدموا من كان معكم من الصبيان كلمة قدموا يا أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة ولا بد أن يكون المخاطب ممن له شأن في ذلك معكم من الصبيان يعني أن… أولاً معكم المعية تدل على نحو إرتباط بين الشخص بين الأشخاص وبين الصبيان ومو معلوم أنّ المعية ظاهرية تعني معية يعني فقط في الحملة معه الظاهر من لسان الروايات إذا الشارع يستعمل لفظاً له معنى عرفي ومعنى شرعي وقانوني الظاهر إرادة المعنى القانوني لا المعنى العرفي المعنى الشرعي معكم مو معية معكم يعني فقط معية في الحضور معكم يعني من له سلطة عليه قدموه أيضاً يكشف عن السلطة ولذا نفس هذا التعبير مشعر بإعتبار أنّه هناك أشخاص لهم ولاية وشأن بالنسبة إلى هذه الصبيان ، وقال وإذا بلي ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه كأنما لم يجد بلي ويسعى بهم ويرمى ومن لم يجد منهم يعني من هؤلاء الذين مع الصبيان أفضل كان منكم فمن لم يجد منكم هدياً أو منهم يعني بإصطلاح من الأطفال الضمير إلى الأطفال والصبيان ، فليصم عنه وليه بقرينة الذيل هم أيضاً واضح أنّ الكلام في خصوص الأولياء الحديث الثالث في المقام الروايات التامة دالة على أصل الحج ما يرويه المشايخ الثلاثة عن زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال إذا حج الرجل بإبنه وهو صغير هذه الرواية أصلاً مورده حج الرجل بإبنه بعد هذا واضح جداً إضافتاً إلى إعتبار الولاية الموجود فيه خصوص الأب إذا حج الرجل بإبنه فهذا واضح جداً أنّ هذا القيد هم في كلام الشارع وليس في كلام الراوي كأنما يستفاد أنّ صورة الحج يكون بولده فإنّه يأمره أيضاً من جهة الولاية طبعاً الرواية هذه أعم من أن يكون مميزاً وغير المميز لأنّه قال فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحج مراد من نية الإحرام فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلى عنه بقرينة الصدر ظاهراً المراد أنّه إذا يتمكن من هذه الأفعال هو يفعل يعني المميز إذا لم يتمكن والده قلت ليس لهم ما يذبحون عنهم قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار يعني واضح من جهة أنّه بالنسبة إلى الهدي إبتداءاً هذا موجود في الروايات أيضاً إبتداءاً يذبح عن الصبيان والكبير هو يصوم ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيداً فعلى أبيه واضح جداً يعني في هذه الرواية بوضوح أنّه بلي بالنسبة إلى أعمال الحج فالإمام عليه السلام قال بأنّه يكون على أبيه وهو وليه وفي هذا الباب يذكر روايتين أخرتين رواية عقبة بن خالد في المراءة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أيطاف عنه أم كيف تصنع به قال ليس عليه شيء ، لعل المراد بذلك ليس عليه شيء يعني لم يدركه موجوداً يعني كان في رحم أمه مثلاً كان جنيناً بعده فمثل هذا حتى إستحباباً لا يحج به لأنّه قال ليس عليه شيء ورواية لعلي بن جعفر عن أخيه هذا مناسب مع باب الكفارات إن شاء الله هناك نتعرض هذه جملة من الروايات وأشرنا سابقاً أنّ جملة من الروايات في باب الهدي في باب الذبح في وسائل موجود وفي كتاب الجامع الأحاديث خمسة وستة من الروايات بعضها مكرر وهناك روايات صريحة في أنّه على وليه يعني في تلك الروايات ، الروايات التي أوردها في الوسائل ما راجعت جامع الأحاديث أرى أنّه من غير الكتب المعروفة أورد الرواية أم لا لكن في كتاب الوسائل كل الروايات التي أوردها في ذاك الباب فعلى وليه أن يصوم عنه فليصم عنه وليه هذا موجود في كل الروايات ، وفي الروايات الموجودة تصريح في باب الذبح بالولي والروايات العامة التي الآن ذكرناها إنصافاً فيه إشعار واضح جداً بأنّ الإعتبار بإصطلاح مراعاة هذه الأمور من قبل الولي ، الولي هو الذي يقوم بهذا الشيء ، هو الذي يأتي بهذه الأعمال ، هذا ما يستفاد من مجموع الروايات فإحتمال أنّ هذا العمل يستحب في حق الصبي مطلقاً من دون إذن الولي بل وبحسب ما ذكرناه يحتاج إلى أيضاً رعاية وحضانة فصحة هذا الحج يعني إستحبابه مبني على هذا بل تقدم أشرنا إلى ذلك لم يثبت أصولاً يستحب آحاد المؤمنين أن يحجوا بالصبيان أصلاً أصل هذا الإستحباب لم يثبت إبتداءاً لا بد أن يثبت هذا الشيء حتى يقول أمثال السيد اليزدي رحمه الله بأنّه يجوز لكل أحد ذلك لا يحتاج إلى الولي خوب لا بد أن يكون إبتداءاً مستحباً أصلاً لم يثبت هذا الإستحباب ، نعم عبارة الشيخ كان أنّه ينعقد إحرامه ليس من البعيد أن يقال حتى إنعقاد الإحرام غير إستحباب على الغير الولي غير الإستحباب أصولاً إذا فرضنا إذا لم يكن مستحباً قام بهذا العمل هل ينعقد إحرام هذا الصبي هل يكون هذا العمل مستحباً وينعقد محل إشكال إذا لم يصدر عن الولي تصرفاته غير صحيحة ومحل إشكال ولو الحج مستحب يجوز له نقله لكن هذا المقدار هم محل إشكال إن عقد إحرامه كما أفاده الشيخ رحمه الله أيضاً محل إشكال ولعل نظر الشيخ هم إلى هذا لعله أنّه بالنسبة إلى غير الولي لا يستحب له أن يحج بالأولاد لكن إذا فعل ذلك يكون إحرام الصبي صحيحاً يعني يفرق ما بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي لكن أيضاً لم يدل دليل واضح على هذا الشيء الروايات الموجودة الآن حالياً عندنا ألسنتها واضحة جداً في أنّ الولي يقوم بذلك ، وبما أنّ الحج عمل تعبدي شرعي ففي غير ما دل عليه الدليل لا يثبت الإستحباب بمجرد الإستحسان يحتاج إلى دليل واضح إنعقاد الإحرام أيضاً محل إشكال هذا بالنسبة إلى إعتبار الولي واما بالنسبة إلى درجات الولاية بالنسبة إلى الجد الأمر واضح لأنّه أب يصدق عليه عنوان الأب فيصدق عنوان الولي يبقى الكلام في صورة أنّ ولاية الجد تكون مشروطة بعدم الأب أم في زمان حياة الأب أيضاً تنعقد الولاية للجد لو كنا نحن وظاهر الأمر وخصوصاً يقال إنّ الجد جد الأب يصدق عليه الأب حقيقتاً عرفاً لغتاً يقال للجد أب وليس إستعمال مجازي ظاهراً أنّه لا يتوقف على حياة الأب يعني يتوقف على خصوص موت الأب حتى في زمان حياة الأب يكون له ولاية وبإمكانه أن يأتي بالحج للصبي يبقى الكلام بالنسبة إلى التعارض إذا فرضنا أراد الجد أن يحرم ومنع الأب من ذلك في هذا المجال لا بد أن يلاحظ الأدلة القائمة هناك رواية في باب النكاح أنّ ولاية الجد مقدمة على ولاية الأب وهذا البحث يحتاج إلى تفصيل الآن نخرج عن صلب المسألة
- جد مقدم است ؟
ظاهره لا بد أن نلتزم بأنّ الأب مقدم تلك المسألة مختصة بباب النكاح تعدي من تلك المسألة إلى أمثال ما نحن فيه محل إشكال هذا بالنسبة إلى هذه المسألة إجمالاً … واما بالنسبة إلى الوصي المراد من الوصي يعني الأب يوصي إلى شخص أن يقوم باعمال بحساب بالنظر والتأمل في أعمال ولده أنّه يكون ناظراً متولياً لشؤون ولده ولا إشكال أنّ من جملة الشؤون التي تراعى للولد ولاية الوصي ، الوصي يكون له الولاية بالنسبة إلى أموال الولد وبالنسبة إلى أعماله هذا إجمالاً ثابت إلا أنّ الكلام في أنّه هل بمجرد الوصاية يثبت إستحباب الإحجاج بالصبي إنصافاً محل إشكال لم يثبت أصولاً الأحكام بطبيعتها غير صالحة للإنتقال بالوصاية أو الوكالة أو ما شابه ذلك الإستحباب عادتاً غير صالحة للإنتقال الإستحباب ، يعني هذا الشيء كان مستحباً على الأب بوصايته ينتقل هذا الإستحباب إلى الوصي إنصافاً لا يمكن هذا إثباته نعم لو فرضنا أنّ الوصي مع أنّه لم يثبت في حقه إستحباب الإحجاج حج بالولد كان في سفر الحج وأخذ الولد معه وحج به ظاهراً ينعقد هنا لا بأس به ينعقد إحرامه
- ولی باز هم استحباب ثابت نمیشود
- ها استحباب الإحجاج لا يثبت لكن ظاهراً حج الصبي يكون صحيحاً حينئذ
بإعتبار أنّ له الولاية في شؤون الصبي والنظر في أمواله وفي أعماله وفي تصرفاته ويرى هذا التصرف مثلاً جيداً طبعاً هذا مبني على مراعاة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يعني مع مراعاة هذه النكتة حينئذ لا يبعد أن يلتزم بإنعقاد الإحرام بخلاف الأجنبي الإحرام ينعقد حينئذ الإحرام ينعقد نعم إثبات الإستحباب لا يمكن أما إنعقاد الإحرام ينعقد هذا إذا كانت الوصي مطلق يعني أوصى وأما إذا فرضنا هذا بعد له فرع نتعرض له وأما إذا فرضنا خوب هنا نذكر الفرع المتناسب له ثم نأتي إلى ذاك ثم بالنسبة إلى الأعمال إذا فرضنا ولو لم يثبت الإستحباب في حقه عقد الإحرام للصبي وأخذه فحينئذ الأعمال التي دلت النصوص على أنّ الولي يأتي به هل هذا الوصي يأتي به أم لا ، مثلاً يصلى عنه صلاة الطواف يصلى عنه ظاهراً كذلك يعني الوصي هنا يصلي عنه مسألة بإصطلاح الكفارات على وليه إذا آمنا بأنّ الكفارات على وليه ظاهراً هنا هم نفس الشيء ، الكفارات تكون على الوصي الذي قدم إلى هذا العمل مسألة الذبح بما أنّه حتماً يرى مصلحتاً في ذلك حينئذ يذبح من مال الصبي ليس له مشكل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لكن تقدم سابقاً مو سابقاً قبل سنوات تعرضنا لبحث تعرض له الأصحاب وهو أنّه قالوا لا تجب الزكاة في مال الصبي ولكن تستحب أن يخرج عنه الزكاة ذكرنا هناك أصل الإستحباب بالنسبة إلى يعني أصل التصرفات في الأمور المستحبة تصرفات المالية تحتاج إلى شاهد قوي جداً ، وإلا مثلاً الوصي يتصدق بأموال الصبي يرى مصلحتاً له مو معلوم أنّ الصدقة المستحبة تكون من شأن الوصي أن يقوم بها وكذلك في هذه المسألة لا بد أن تكون مصلحة قوية جداً وإلا إنصافاً إثبات العمل المستحب العمل المالي يعني التصرف المالي مرادنا بالعمل التصرف المالي المستحب كالصدقات والزكوات وما شابه ذلك بالنسبة إلى أموال الصبيان قبل سن البلوغ أصولاً محل تأمل قبل ما أدري عشرين سنة تعرضنا لهذه المسألة في باب الزكاة ولعله أكثر على أي إشتهر بين العلماء سنتاً وشيعتاً أنّه مثلاً يستحب له أنّ يؤدي الزكاة لكن إنصافاً إثبات الإستحباب بالنسبة إلى هذا المقدار من أموال الصبي فيه ثواب لا إشكال فيه صدقة مستحبة مؤكدة لكن هذه التصرفات المالية في مال الصبيان صعب جداً والإلتزام به صعب إلا في حالات خاصة جداً وأما بالنسبة فليصم عنه وليه الصوم هنا بما أنّه ولي في عامة التصرفات مو ولي في خصوص هذا العمل ليس من البعيد أن نلتزم به لأنّه هو الذي جر هذه القضية به فإذا فرضنا لم يثبت إستحباب لم يثبت الذبح من … الذبح الهدي من مال الولد من مال الصبي من مال اليتيم حينئذ ظاهراً ينتقل الأمر إلى صومه الوصي الذي قدم أقدم على هذا الأمر الظاهر أنّه يصوم عنه هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فرع آخر الأب لو أوصى على الإحجاج بولده أولاً هل للأب ذلك ؟ يعني هل الأب يستحب له أن يحج ولده ثم يستحب له أن يوصي بالإحجاج بولده إذا مات لاحظتوا النكتة يعني نقول بالنسبة إلى الأب يستحب كلى الأمرين الإحجاج به حياً وأن يوصي بالإحجاج به ميتاً أنّه حتى مثلاً يرى نفسه على شرف الموت يقول لشخص وصي لأموره على الأطفال أنّه أحجوا عن إبني الصغير إذهبوا به للحج ولو هو عمره سنة شهر مثلاً إحجوا به فهل يستحب الظاهر أنّه لا بأس به يعني إطلاق الأدلة في إستحباب الإحجاج ليس بعيداً أن يشمل هذا المورد لا يمكن يعني لا يمكن غلط لفظي سهو لسان الظاهر أنّه لا يختص بصورة حياة الأب حتى ولو كان على شرف الموت يوصي بذلك إستحباب الإحجاج إذا أراد الإيصال ظاهراً ثابت لا بأس به وأما هذا أولاً ، ثانياً إذا فرضنا يجوز يستحب له ذلك وأوصى بذلك هل يجب تنفيذ هذه الوصية الظاهر كبقية الوصايا لا بد من تنفيذ هذه الوصية ويحج بالصبي ثالثاً بالنسبة إلى مسألة بإصطلاح الإيصاء بإحجاج الصبي هل هذا المقدار يكفي أم لا بد لهم أن يوصي بالحاضنة أيضاً مو بالمتولي مثلاً يقول للوصي خذوا إبني للحج وتكونا حاضنته فلانة مثلاً ، بحضانة مثلاً أمه إذا فرضنا بحضانة أخته بحضانة مثلاً أو بحضانة شخص على أي شخص يقوم بأعمال الصبي تغسيل الصبي وتطيبه وتطهيره وتنظيفه ولباسه إلباسه كل هذه الأمور الحضانة هم الظاهر أنّه لا يحتاج إلى الوصية ، الوصية بالإحجاج كافي بحيث إذا قلنا إذا لم يوصي بالحاضنة تكون الوصية باطلة ظاهراً لا ، لا حاجة إلى ذلك نعم رابعاً ثالثاً على الوصي هنا وفي الفروع السابقة على الوصي أن يأخذ حاضنتاً أو حاضناً للطفل ، أو هو بنفسه يقوم بذلك على أي حال كما قلنا لا بد من ولي وحاضن أو حاضنة الولاية والحضانة بمجرد الإيصاء بالإحجاج لا يكفي لا بد من فرض حاضن وحاضنة وخامساً رابعاً أنا نسيت الأحكام الأفضل له أن يعين بالنسبة إلى مثلاً الهدي مالاً لأن إنتقال إلى الصوم نقول في هذه الصورة ينتقل الأمر إلى الصوم إذا لم يكن خلاف الظاهر جداً لأن هذا الرجل على أي أجنبي في ذاته أجنبي وإنما أوصي إليه لإتيان الأعمال أوصي إليه بأن يأتي بالأعمال وأما أنّه الوصية تشمل حتى في صورة العجز عن الهدي فإنصافاً خلاف الظاهر ، فلذا لا يبعد أنّ الأب إذا أراد الإيصاء للإحجاج بولده أن يعين مالاً مثلاً أنّه الذبح الهدي بإصطلاح قرباني بإصطلاح الهدي يكون من المال الخاص أما إنتقال إلى أن يصوم عنه وليه يعني الوصي يصوم عن الصبي في هذه الصورة إنصافاً لا يخلوا عن تأمل وعن إشكال وكذلك الكفارات ، لا بد أن يعين مالاً خاصاً للكفارات ، أو يعين يقول مثلاً إذا صار من بقية الأموال من الثلث الموجود مثلاً إدفع إذا كان هناك كفارة على الصبي يعني ظاهراً لا بد أنّ هذه الأمور يتصدى لها نفس الأب ، يجعلها على الوصي وهو رجل أجنبي جداً خلاف الظاهر …
- آقا اگر قبول وصیت را جائز بدانیم در لازم با قبول کردن خودش اقدام کرده برای مساله
- بله
على أي في مثل هذه المسائل هذا اللي تفضلتوا به أصولاً التصورات إبتداءاً نذكر بعدين ندخل التصورات الموجودة ثلاثة أصولاً الأمر الأول أن نقول أنّ هذه الأمور غير صالحة للإنتقال أصلاً هذا كلام عام لا يختص بالمسألة ، النكتة الثانية أصلاً لا يصلح يعني الكفارة تكون على الوصي أصلاً ولو هو إلتزم مطلقاً بما أنّه حكم شرعي غير صالح للإنتقال الإحتمال الثاني صالح للإنتقال لكن ليس داخلاً في الوصية الإحتمال الثالث أنّه صالح للإنتقال وداخل في الوصية هذا اللي تفضلتم به ، يعني أصولاً هذه قاعدة فقهية أنا أذكر لكم مسألتاً فقهيتاً تارةً نقول أصولاً غير صالح للإنتقال حتى ولو رضي الوصي بذلك ، ثانياً نقول لا صالح للإنتقال بل منتقل مطلقاً لأنّ الشارع قال الكفارات على الوصي ، وكذلك الصوم على الولي عفواً على الولي وعلى الولي الصوم أيضاً فبمجرد يقول أنت إئتي للحج بإبني هذا داخل فيه ، سواء كان الوصي ملتفتاً لم يكن ملتفتاً سواء أراد الأب ذلك أم لم يرد المهم هذا نكتة شرعية أصولاً ، أنّه إذا بإصطلاح أوصى بشيء هذه اللوازم التي حكم به الشارع تترتب عليه قهراً ، الشارع حكم أنّ الكفارات على وليه الشارع حكم بأنّ الصوم على وليه إذا لم يكن مال للصبي فنلتزم بهذا الشيء أنّه مطلقاً على الولي على الوصي ، الإحتمال الثالث في مثل هذه الأمور صالح للإنتقال لكن يحتاج إلى بإصطلاح فعلية الإنتقال وهذه الفعلية تتوقف على مسألة الرضا الوصي يعني الوصي إذا علم بأنّه إذا قبل الوصية عليه الكفارات وعليه الصوم إذا قبل بهذا المعنى إذا إلتفت وقبل صحيح وإلا فلا ، يعني صارت النكتة واضحة ؟ بصفة كلية أنا نقلت لكم صفة كلية للبحث بصفة كلية في أمثال هذه الأمور توجد مراحل ثلاث ، مرحلة بهذا المعنى يعني توجد إحتمالات ثلاث لا أقول بإصطلاح … إحتمالات ثلاث الآن موجودة في هذا المجال الإحتمال الأول أنّ هذه … يعني إذا أوصى بمجرد وصية كل هذه الأحكام تترتب على الوصي ولو الوصي كان غير مرتبط إلى ذلك لأنّ الشارع حكم بذلك لا يحتاج إلى إلتفات الشخص ، الشارع حكم بأنّ الكفارات على وليه الشارع حكم بأنّ الصوم على وليه وهذا بعد الوصاء يكون ولياً فالآثار كلها تترتب الإحتمال الثاني أصولاً هذه الآثار لا تترتب حتى ولو قبل الوصي ، أصولاً هذه الآثار لا تترتب هذه الآثار يعني يصوم عنه بل حينئذ على الولي الأصلي على الأب أن يعين ذلك في ماله يعني أصولاً الصوم لا ينتقل للوصي ولو قبل الوصي بذلك أصولاً غير صالح يصوم عنه حكم شرعي تكليفي والأحكام الشرعية لا تنتقل بالإيصاء أو بالوكالة يعني الحكم الشرعي حتى بالوكالة والإيصاء يقول جعلتك وكيلاً على شأن إبني وإذا لم يكن له مال وما دام أنت تصوم عنه ولو قال أنت تصوم أو قوله لا فائدة فيه الشارع لم يحكم بأنّ الوكيل يصوم عن الصبي ، تأملتوا النكتة ولو قال وهالسنة ما عندي أموال بعنوان هدي لكن أنت تصوم عنه في السفر سبعة في الحجة ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فعليك الصوم عنه ، وقبل الشخص ، نحن نقول لا فائدة قبول الشخص لا أثر له
- چون اصلا فی نفسه قابل انتقال نیست
- اها اصلا قابل انتقال نیست این حکم ولی است اصلا شخصی که وکیل باشد این حکم را ندارد اصلا حکم قابل انتقال نیست
لو كنا نحن وظواهر الأدلة يعني ظواهر التعبيرات ظاهراً ظاهراً أنّه الصحيح الإلتزام بهذا الشيء يعني الإلتزام بأنّه الأحكام لا تنتقل نعم فعلى … وما يلزمه من كفارة فعلى وليه فعلى وليه اللسان لسان الحكم الوضعي والأحكام الوضعية صالحة للإنتقال ، ليس مشكلة وليه يعني من كان متصدياً لشؤونه وناظراً إلى أعماله ومتأملاً في أعماله وتصرفاته فهذا الوصي بما أنّه كذا إذا صدر من الصبي شيء نقول هو يلتزم بذلك في صورة القبول طبعاً يحتمل حتى في صورة عدم القبول …
- فرمودید لسان لسان حکم وضعی است ؟
- اها فعلى وليه این لسان لسان …
وأما فليصم عنه وليه لسانه لسان الحكم التكليفي لو كنا نحن وظاهر النص فليصم عنه وليه ونقول بأنّ ولي لا يشمل مثل هذا الشخص الذي بالوصاية ينتقل الأمر إليه الولاية تنتقل بالوصاية أو الوكالة أما بالنسبة إلى مثل يصم عنه وليه إنتقاله محل إشكال ، ولكن إنصافاً بعد التأملات أنا كثير تأملت هسة سلباً إيجاباً لا أريد أن أذكر ، ما خطر بالبال سلباً وإيجاباً لا يبعد فقهياً يعني المستفاد المتعارف في الأجواء الفقهية بكلمة فليصم عنه وليه يلتزم بأنّ الصوم هم يكون على الوصي إذا فرضنا بالإيصاء صار ولياً وقلنا نهايته إلتزمنا بأنّه يحتاج إلى قبوله وإلتفاته إلى ذلك يقال هذه الآثار مثلاً يصلى عنه كفارات على الولي الصوم على الولي إذا كان ملتفتاً إلى هذه الآثار وقبل الوصية لا يبعد أن يلتزم بهذا الشيء بأنّ الكفارات عليه وكذلك الصوم عليه على أي في النفس تأمل بعد اللتيا والتي وأفضله فيه يصلى عنه واضح لا بأس به وأفضله في ذلك وطريقة الإحتياط أنّ الأب حين الوصية يعين شيئاً لهذا الأمر ، يعني أنّ الأب يعين مثلاً من الثلث ، من ثلث ماله مثلاً يذبح عنه من ثلث ماله مثلاً الكفارات يلتزم بالكفارات عليه ، يعني يعين مورداً مالياً بحيث لا ينتقل الأمر إلى هذا الوصي لكن من يتأمل في عبارات القدماء سنتاً وشيعتاً خصوصاً السنة الذين تذكروا لعنوان الوصي بعنوان الأولياء ظاهراً لا يرون فرقاً في ذلك هذه الآثار كما كانت تترتب على الأب تترتب على الوصي أيضاً ، لكن قلنا إنصافاً للتأمل الفقهي في ذلك مجال هذا بالنسبة إلى هذه الآثار وطبعاً الحضانة في محلها لا بد من إعتبار الحضانة أيضاً لابد أن يلتزم بإعتبار الحضانة كما تقدم ثم تعرض بالنسبة إلى الحاكم لاحظوا الوقت بعد على شرف الإنتهاء بالنسبة إلى مسألة الإحجاج بالصبي طبيعة هذه المسألة هي مسألة شخصية يعني حكم شخصي يعني أمر شخصي يستحب للولي الإحجاج بالصبي والولي هنا الولي الشخص له وهذه أمور شخصية بالنسبة إلى الحاكم طبيعة ولايته الأمر الإجتماعي يعني طبيعتاً الحاكم إنما يحكم حسب ما هو من لوازم المجتمع يعني ما يرجع إلى الجانب الإجتماعي وأما إلى الجانب الشخصي عادتاً لا يعني حسب القاعدة وقلنا إنّ هناك آثار للشيء في نفسه وآثار للشيء بحسب الإجتماع وبحسب وضعه في المجتمع مثل هذا الحائط بالنسبة إلى الآجر والطابوق هناك شيء يعتبر في الطابوق أن يكون سليماً صحيحاً مستوياً كذا ثم بعد ذلك أكو آثار للحائط الحالة الإجتماعية الحالة الإجتماعية التي تحصل لهذه الجزئيات مثلاً تكون مستقيمة تكون بصفة معينة بشكل معين هذه آثار إجتماعية طبيعة الحكومة ناظرة إلى الآثار الإجتماعية طبيعة الحكومة ولذا سبق أن شرحنا كراراً مراراً أنّ الفارق الأساس بين ولاية الأب على المجنون وبين ولاية الفقيه على المجتمع أنّه لا يقاس أحدهما كما بعضهم قال أنّ مثلاً ولاية الفقيه معناه أنّ المجتمع مجانين لا أصلاً ولاية الفقيه لا تنظر أو ولاية الإمام لا تنظر إبتداءاً إلى الحالات الفردية طبيعتاً هكذا مثلاً يصلي صلاة هو الشخص يصلي صلاة الظهر لا يصلي ، يصلي صلاة الليل لا يصلي ، يصوم لا يصوم طبعيتاً الحاكم لا يتدخل نعم لو صارت هذه ظاهره إجتماعية الحاكم يتدخل لو صارت ظاهرة إجتماعية مثلاً يريد أن يفطر في مظهر من الناس علناً بين الناس ، مثلاً الزوج بإمكانه أن يطلق زوجته وبإمكان لا يطلق أما لو صارت ، صار إختلاف وكذا وحق التطليق له أو لا الحاكم يتدخل ، فينبغي أن يلاحظ أصولاً الولاية على المجانين شيء وولاية الفقيه على المجتمع شيء آخر أصلاً مقولتان مختلفتان أمران مختلفان ، هناك ولاية بالنسبة إلى المجنون أصل الولاية ملئ الفراغ يعني فد نوع من الفراغ موجود فهناك بالولاية يملئ هذا الفراغ أصل الولاية هكذا مثلاً المجنون بإعتبار عدم العقل له فراغ لكن هذا بما أنّه شخصي الشارع إبتداءاً يملئ الفراغ بالشخص بأمر شخصي بولاية شخصية ملئ الفراغ بذلك جعل له مثلاً أباه ولياً على تصرفاته وكذلك الصبي وأما بالنسبة إلى المجتمع نوع الفراغ يختلف أصلاً نوع … مثلاً وجود الخلاف في المجتمع أنّ المجتمع لا يلتزم بتنفيذ القانون الحاكم يقوم بهذا الشيء يعني أنّ القانون لا بد أن ينفذ لا يلاحظ أنّ المجتمع عقلاء أو مجانين هو في المجتمع جميع الأصناف تحت الولاية بعد حسب ما الآن حتى في القوانين الجديدة جميع الأفراد جميع أمور المجتمع حتى الأراضي والحيوان الأشجار والنبات والأنهار كل الأمور الراجعة إلى المجتمع تدخل تحت الولاية ، لأن كل شيء له حساب معين وإنّ الله جعل لكل شيء حداً وهذا الحد لا بد أن ينفذ خارجاً يطبق خارجاً من يلاحظ ذلك هو الحاكم فلذا ينبغي أن يعرف طبيعتاً مسألة الإحجاج بالصبي ليست مسألتاً إجتماعية وطبيعتاً هم لا تدخل في شؤون ولاية الفقيه ولاية الحاكم حكومة الحاكم بل يدخل في ضمن النطاق الأمة المجتمع ، مثلاً قد يؤدي الأمر في المجتمع الإسلامي حتى الصبيان يرسلون للحج قد يكون هذا الشيء لأنّه لا يمكن إنكار ذلك فإذا أخذت المسألة طابعاً إجتماعياً طابعاً راجعاً إلى مجموع الأمة ومجموع الكيان الإسلامي حينئذ الحاكم يتدخل ، وليس بعنوان إستحباب الإحجاج بعنوان مسألة المسلمين هسة هذه المصلحة قد لا تتحقق ذاك شيء آخر نحن نتلك فرضاً نعم ولذا في هذا المجال إذا كانت المصلحة مقتضي حتى مع وجود الأب ، مع وجود الأب مو مع موت الأب مع وجود الأب والجد الحاكم يرى مصلحتاً أنّ هذه الأطفال الذين عمرهم مثلاً شهران ونصف أو شهر هؤلاء لنكتة عالمية لنكتة خاصة بالمجتمع الإسلامي يرسلون إلى الحج فمع ذلك العنوان لا يتغير المصلحة العنوان الشخصي بعنوان إستحباب إحجاج الصبي لا يصدق عليه بعنوان مراعاة مصلحة المسلمين مو بعنوان إستحباب إحجاج بالصبي بل وفي هذه الصورة لا يبعد أن يقال مع وجود الأب الحاكم لا بد أن يراعي هذا الشيء لأنّ هناك شؤون للولي وشؤون للحاضن فإذا أراد أن يأخذ الصبي للحج لمصلحة المسلمين يأخذ معه وليه مثلاً أباه أو وصي مثلاً أو الحاكم يجعل شخصاً لمراعاة مصلحة المسلمين ويلتزم باللوازم أما هذا الشخص يقوم مثلاً إذا فرضنا كان صار كفارة هذا الشخص يقوم بالكفارة خلاف الظاهر الحاكم من بيت المال كون يدفعه لأنّ ألمهم مو إستحباب الإحجاج مهم مراعاة مصلحة المسلمين وما يرجع إلى مراعاة مصلحة المسلمين ينفق عليها من عنوان بيت المال فنقول الحاكم يصوم أو نقول وكيل الحاكم يصوم أو الأمين الذي جعله الحاكم يصوم يدفع الكفارة ظاهراً كل ذلك خلاف الظاهر ، ويحتاج إلى حاضن إذا فرضنا أنّه ولي ما موجود يعني مع وجود الولي يعني من يتولى شؤونه وحضانته خوب يمكن بعض النوبات يمكن الجمع بينهما يكون ولياً وحاضناً وبعض النوبات لا ولي شيء والحاضن أو الحاضنة شيء آخر لو كنا نحن وحسب القاعدة القاعدة تقتضي هكذا ، لو كنا نحن وحسب القاعدة ، فهذا الذي جاء في عبارات الأصحاب الأب والجد والوصي والحاكم وأمينه والوكيل عن أحد هؤلاء تبين الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى وأنّه لا نستطيع أن نحكم على الكل بهذا العنوان صحيح الحاكم ولي بل في جملة من الولي من لا ولي له لكن هذا المطلب ولايته بعنوان مصلحة المجتمع في هذه الولاية لا يدخل عنوان إستحباب الإحجاج بالصبي إلا إذا كانت المصلحة الإسلامية تقتضي لعظمة الإسلام يظهر عظمة الإسلام وأنّ الصبيان هم يذهبون للحج ويظهر ذلك مثلاً في الأفلام في الصور في التصاوير يمكن تصويره سهل ليش مشكلة لكن وصول الأمر إلى هذه الدرجة بيه مشكلة وإلا تصويره سهل وقوعه خارجاً قد لا يخلوا عن … مثلاً في الروايات موجود أنّه إذا لم يكن للحج عدد مناسب الحاكم من بيت المال يجهز أشخاص يرسلهم للحج هذا موجود لكن في هذا الحكم بصفة كلية بعنوانه العام يرسل أيضاً الصبيان للحج هذا لا ، لا دليل عليه عرفتوا النكتة لا بد أن يكون مصلحة في خصوص إرسال الصبيان وأما أنّه المصلحة كما في الروايات الحاكم من بيت المال يرسل أشخاص للحج صحيح هل في هذه المرحلة يثبت الإستحباب الإحجاج بالصبيان لا ، لا يثبت الظاهر من تلك النصوص البالغين يعني يرسل للحج من يحج واقعاً حتى الصبي المميز مو معلوم شو مولود الصبي المميز ، يعني مو معلوم أنّه يقوم بالعمل الذي يصدر من غير تكليف ظاهره المكلفين إرسال المكلفين وأما إرسال الصبيان بعنوان إستحباب الإحجاج بالصبي وإستحباب الحج على الصبي إذا كان مميزاً هذا بهذا المقدار هم لا يمكن نعم يمكن في بعض الحالات يكون مصلحة الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والكيان الإسلامي بإرسال الصبيان حتى غير المميزين للحج صحيح وهذه المصلحة لا تقتضي عدم الأب في زمان الأب تقتضي المصلحة يمكن تصويره سهل لكن ظاهراً الحاكم ينبغي أن يرسل مراعاتاً للمصحلة الولي أيضاً والحاضن ويدفع اللوازم من بيت المال ، كما يدفع مثلاً بقية بحساب … إن قلت لعله حينئذ يستحب الإحجاج بالولي فالحاكم لا يدفع نعم إنصافاً إذا فرضنا أنّ الحاكم قال الآن يوجد مصلحة في إرسال الصبيان مثلاً والأب قال أنا بما أنّ الحج أيضاً إحجاج مستحب أنا بنفسي أقوم أنا حاضر أقوم بهذا العمل لتحقيق هذه النكتة ظاهراً لا يحتاج إلى بيت المال ، ظاهراً الولي إذا تصدى بذلك وقال أنا إستحباباً للإحجاج أذهب للحج وآخذ الصبي معي إلى الحج وبإعتبار أنا ولي له أقوم بالأعمال وأمه أيضاً بعنوان الحاضنة تقوم بالأعمال ظاهراً لا حاجة إلى تكليف بيت المال بمال جديد ، إنما الكلام في ما إذا لم يكن الأب له مال وكذلك الحاضنة وحينئذ يتوقف إحجاج بالصبي بوجود الولي له وبوجود حاضنة ويحتاج إلى مبالغ في ذلك ظاهراً المبالغ يعني الأموال تدفع من بيت المال فينبغي أن تلاحظ يعني هذا الإجمال الموجود في عبارات الأصحاب وفي عبارات أهل السنة ، عبارات الأصحاب بعض الشيء بالنسبة إلى مراتب الولاية ظاهراً يحتاج إلى تنقيح أنا ذكرت جملة من الموارد يمكن أن تستفاد على ضوء ما ذكرناه تذكر شقوق أخر وفروع أخر بما أنّ هذه الشقوق لم أجد في كلمات القوم لا سنتاً ولا شيعتاً ذكرنا حسب ال… بإصطلاح التفريعات الفقهية المتعارفة عندنا نحن ذكرنا كراراً مراراً من جملة الأمور المهمة في باب الفقه يعني في باب الفقاهة إن صح التعبير التفقه أنّهم يتعرضون للفروع يعني تشقيقات وتصويرات للمسألة وجميل إنصافاً لإنفتاح الذهن له تأثير كبير جداً أنا ذكرت جملة من التشقيقات في المسألة ويمكن أن تتصور تشقيقات أخر طبعاً لا وهذا معناه فتح باب جديد في حدود الولاية في الإحجاج بصبي فتح باب جديد في حدود الولاية للإحجاج بالصبي وفي حج الصبي طبعاً في حج الصبي الأمور تختلف نوعاً ما بإعتبار أنّ الصبي بإمكانه أن يصوم بعد لا حاجة إلى أن يصوم عنه وليه فالمسألة تختلف ولكن بالنسبة إلى غير المميز الذي فيه مشاكل أكثر إذا قلنا شيء بالنسبة إلى غير المميز التشقيقات تختلف من بعض الجهات فحينئذ الصحيح أن يقال أنّه بالنسبة إلى الولي لا بد من إعتباره الحاضن لا بد من إعتباره والأب هو الولي أساساً والأم هي الحاضنة أساساً وشرعاً ويمكن أن ينتقل والجد هم كذلك والوصي هم بهذه النكات وبهذه الخصوصيات التي … بل حاكم هم بتلك المطالب التي ذكرناها ، ذكرنا جملة منها يتبين من التأمل في هذه التشقيقات جملة أخرى من التفريعات والتشقيقات
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید