حج عربی (جلسه119) یکشنبه 1399/11/12
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى حج الصبيان وقلنا يقع الكلام إبتداءاً في حج غير المميز وطبعاً بإعتبار قرائنا في الأثناء عبارات السيد اليزدي وغيره صار غير واضح يعني المطلب صار فيه تشويش لكن إجمالاً المطلب صار واضح بأنّه يستحب الحج بالصبي غير المميز ، وكذلك البحث بالنسبة إلى الصبي المميز بما أنّه أشار في ما بعد في باب الولاية يعني في باب الولي للصبي غير المميز ، الصبي المميز يأتي الكلام فيه وفي الصبي غير المميز يقع البحث في جهاة كما أشرنا إليه منها جهة الولاية بإعتبار أنّه غير مميز فيعتبر فيه الولاية أم لا أصولاً بينا سابقاً بما أنّه تعرضنا لطائفة من الكلمات نرجع إلى التحقيق إن شاء الله في المسألة أولاً أشرنا سابقاً بأنا يحتمل قوياً أن يكون في الحج الجاهلي أيضاً يأتون معهم بالصبيان بس الآن حالياً ما صار مجال للمراجعة إلى المصادر التاريخية للتأكيد من ذلك ، ولعله كان يتصورون أنّه تمرين للصبي تعريف للصبي مثلاً الصبي لا يبقى في البيت وحده أمه تأخذه معه إلى الحج مثلاً أو أبوه يأخذه معه إلى الحج ، على أي هذا القول بتمرينية الحج للصبي غير المميز مضافاً إلى الجهة الدينية والشرعية لا يبعد أن يكون لها جهة عرفية أيضاً أصولاً نحن سبق أن شرحنا أنّ معظم العبادات إلا ما دل عليه الدليل حتى العبادات كانت متعارفة بين عامة مثل النذر مثلاً مثل الصلاة مثل الحج مثل الصوم إجمالاً مثل الزكاة كانت متعارف بين عرف العام ، يعني بين عامة الناس لكن بأشكال مختلفة وشرائط مختلفة ، نعم بعض الأمور مثلاً أفرضوا التيمم كان جديد الوضوء كان جديد عن شيء جديد وإلا جملة من ال… حتى في بعض الروايات أنّ غسل الجنابة كان متعارف عند العرب في الجاهلية ، فلذا هذا التعارف يؤثر في فهم النص وفي فهم المطلب وفي … بإصطلاح الحكم مو فقط فهم النص ولعل الرأي بأنّه كان تمرينياً يرجع إلى هذا الشيء أيضاً على أي سواء كان هذا له سابقة أم لا المتبع هو الدليل أمر الثاني ذكرنا مراراً وتكراراً أنّه الموجود حالياً عن رسول الله في باب الحج الصبي روايتان ، رواية المراءة الخثعمية ألهذا حج قال نعم ولك أجر يعتبر سنة قولية إلى رسول الله نعم ولك أجر وليس في هذه الرواية خصوصيات حتى لا يتبين أنّ الرواية ولك أجر يعني أجر في الحضانة من جهة أنّ الأم لها الحضانة أو من جهة الولاية أو من جهة أنّها وكيلة عن الولي مثلاً ولي هذا الطفل كان أبوه على تقدير أن يكون حياته كان أباه والأم وكيلة من قبله على أي إجمالاً ولك أجر يستفاد إستحباب الإحجاج بالصبي ولقولها ألهذا حج أو أيحج هذا أيحج بمثل هذا كما في الجواهر هذا النص إن دل على شيء دل على أنّ المراد بالحج شرعاً يعني حتى إذا فرضنا عرفاً كان موجود فتسأل هل سول الله هل الإسلام أمضى هذا العرف لإنّ النذور كانت موجودة في الجاهلية لكن الإسلام أمضى أمرهم ، واليوفوا نذورهم في الجاهلية كانوا يقولون هذا لله وهذا لشركائنا نوع من النذر كان متعارف ، لكن جاء في الإسلام ما كان من نذر لله ففي به مو كل نذر يجب الوفاء به ، إذا كان لله يجب الوفاء به ، فظاهر النص أنّ المراءة أنّ الأم لها أجر يستحب في حقها ذلك سواء كان من جهة هذا الإستحباب من جهة الحضانة من جهة الولاية من جهة الوكالة من جهة من الجهاة على أي لها أجر فالمشكلة في هذه الرواية إجمالها ، كذلك جاء عن جابر بن عبدالله حججنا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ، هذه الرواية ليس فيه دلالة على كلام رسول الله إلا بناءاً على التقريبر بناءاً على أنّه الصحاب إذا قال حججنا يعني مو فقط أنا شخصاً جملة من الصحابة جملة من المسلمين حجوا مع رسول الله تلك الحجة حجة الوداع وكان معهم صبيان ونساء فجملة من المسلمين أمام عين رسول الله لبوا عن الأطفال ورموا عن الأطفال لبينا عنهم ورمينا عنهم يعني يستفاد بإصطلاح التقرير الأول كان سنتاً قولية فهذا تقرير لرسول الله ، بناءاً على أنّ الصحابي خصوصاً مثل جابر بن عبدالله إذا قال حججنا ومعنا يعني تقرير من رسول الله ينقل كلام … وطبعاً الرواية أيضاً تدل على أنّه يعني فيه إيماء إشارة إشعار بأنّه هذا كان متعارف لأنّ حجة الوداع حجة الأولى قبل ذلك لم يحجوا المسلمون هي الحجة الأولى والأخيرة ولم يقل إنّ رسول الله أمرنا أن نأخذ النساء والصبيان معنا إلى الحج ليس في شيء من الروايات … وإذا فرضنا قبلنا الرواية لأنّ مستنده الآن مو مشهور مو من الروايات المشهورة عن جابر وخصوصاً أنّ جابر كما ذكرنا مراراً له عدة روايات في حجة الوداع أشهرها ما جاء في صحيح مسلم عن مولانا الإمام الباقر عن جابر ومن أصح من أحسن الروايات في بابه من أطول الروايات في باب مناسك الحج روايات جابر وفي تلك الروايات المفصلة لم تذكر هذا لم يذكر هذا الشيء هذا فقط في رواية واحدة لجابر أنّه لبينا ورمينا عنهم هذا كل ما عندنا الآن بالفعل موجود في مصادر المسلمين ما ينقل عن لسان رسول الله طبعاً بطبيعة الحال يأتي السؤال عن الخصوصيات عن الطواف عن السعي عن الوقوف بعرفات عن مسألة الذبح والهدي وماشابه ذلك لبس الإحرام عدم لبس الإحرام فغرضي أنّه هذه الفروع في ما بعد تبينت على لسان الصحابة والتابعين والفقهاء وليس من البعيد أنّ جملة منها تبينت على لسان أميرالمؤمنين فاشتهرت بين المسلمين على أي هذا إجمال البحث ولذا تدريجاً في كتب القوم في رواياتهم في أقوالهم روايات يعني مراد الآثار عن الصحابة عن التابعين كان يفعل كذا كان … وجاء لنا أيضاً في روايات أهل البيت من طرق أهل البيت عدد وافي من الروايات في حج الصبيان أصولاً عندنا وكنا نتعجب لماذا مثلاً لا الشيخ المفيد لم يجعل باباً لحج الصبيان مع ورود روايات بذلك على أي كيف ما كان فباب عندنا مجموع الروايات وتعرضنا إجمالاً لهذه الروايات وقلنا هذه الروايات ذكرها الأصحاب بعضها بعنوان كلية حج الصبيان بعضها خصوصيات الطواف مثلاً الرمي مثلاً إلى آخره هذه النكتة الثانية ، النكتة الثالثة تعرضنا لكلمات الأصحاب إجمالاً في جملة من هذه الفروع وقلنا كما أنّ الروايات مختلفة كذلك كلمات الأصحاب هم مختلف وذكرنا أنّه ونذكر روايات إجمالاً في بعض الروايات جملة من الأحكام في بعضها جملة أخرى من الأحكام ليست كل الروايات فيها كل الأحكام تفاصيل فيها ، كلمات الأصحاب هم كذلك صار في ما بعد كذلك ونكتة رابعة شرحنا أنّ أول من … وطبعاً تعرضوا للفروع الولاية ما ولاية تعرضوا للفروع لكن غالباً بمقدار ما جاء في رواياتنا النكتة الرابعة ذكرنا بأنّه الشيخ الطوسي هو أول من وسع هذا الباب بإعتبار أنّه في كتاب المبسوط وكذلك في كتاب الخلاف تعرض لآراء علماء السنة كتاب المبسوط أصله كتاب فقه الشافعي وعلق عليه إن صح التعبير وذكر أقوال الأصحاب وقوله في هذه المسألة بالذات التي نحن اليوم نتكلم نحن عدة أيام نتكلم حولها وهي مسألة الولاية الشيخ لأول مرة في ما موجود بأيدينا قال إنّ الولي هو الأب والجد والوصي ثم في آخر كلامه ظاهره أنّه إذا تبراء به أجنبي إن عقد إحرامه يعني خلال أربعة أسطر خمسة أسطر الكلام مضافاً إلى تعقيد الكلام يعني العبارة ليست واضحة مضافاً إلى ذلك كله فالشيء الذي ملفت للنظر التناقض الموجود في كلامه رحمه الله صدراً وذيلاً وفعلا ما عندنا تفسير واضح ذكرنا نكتة أنّه إحتمالاً هذا الأخير كان تعليق للشيخ على الكتاب في ما بعد أدرجه في المتن يحتمل إحتمال على أي سواء كان تعليق أو كان من المتن ومع الأسف بما أنّ النسخ الموجودة يعني النسخ المطبوعة نسختين من التهذيب من المبسوط ليستا دقيقتين وشخصاً هم ما عندي تحقيق خاص في النسخ المبسوط الخطية إن شاء الله إذا صار تحقيق يتبين حقيقة هذه العبارة هم فيه عبارة مغلقة وتناقض هم موجود صراحتاً ولا ندري ما هو السر في ذلك
- آقا از باب ولایت هم باشد از باب استنصاح و خیر خواهی باشد چه مشکلی دارد تناقض که دیگر ندارد که ولايت برای آنهایی است که بالا نام برد پایین هم از باب خیر خواهی
- مثل اینکه ولایت شرط نیست دیگر وقتی خیرخواهی کافی باشد ولایت شرط نیست
- از باب دیگر حالا …
- بعدش هم خیرخواهی از کجا گفته که درست است ؟ چه خیرخواهی است ؟ من بچه مردم را بردارم با خودم ببرم حج بچه یک ماهه به بچه دزدی شبیه تر است تا خیر خواهی ،
- نه آقا حالا بچه ای که آنجاست شما چه لزومی دارد بچه را از اینجا ببرد
- خوب همان جا برود خانه یک شیعه در مدینه بچه هایش را بردارد با خودش ببرد به مکه اصلا تصورش …
- پس نگویید تناقض است بفرمایید اصلا حکم تعقل نمیشود
- بله خوب واقعا من هنوز نفهمیدم مرحوم آقای یزدی و آقای خوئی هم که قبول کردند اصلا تصورش هنوز برای من مشکل است ولذا مرحوم صاحب جواهر گفت ولا ريب في ضعفه گفت ولكن لا ريب في ضعفه إنصافاً لا ريب في ضعف هذا الرأي على أي حال بعد لم أتصور معنى هذا ال… أصلاً يستحب هذا الشيء الإنسان يأخذ ولد غيره من غير إذنه من غير ولايته فقط يعلمه بذلك أنّه آخذه سواء رضي بذلك أم لم يرضى ويأخذه معه للحج
على أي أولاً لا ريب في ضعفه مضافاً أنّ ورود الروايات ذكرنا خمسة روايات بعضها مكرر ، روايات مصرحة في باب الهدي يصوم عنه وليه هل يصدق على هذا الأجنبي أنّه يصوم عنه وليه وقال صاحب الجواهر يحتمل أنّ الولي من تولى أمر الإحرام من أتى … إنصافاً خلاف الظاهر ، هذا الإنسان الذي أخذ هذا الطفل بعد ذلك هم يصوم عن الطفل مثلاً عشرة أيام يصوم عن الطفل على أي كيف ما كان كما جاء في الجواهر نعم ما أفاد لا ريب في ضعفه على أي تدريجاً في كلمات الأصحاب خصوصاً نحن قلنا أنّ أصحابنا في مرحلتين يعني طالعوا كتب أهل السنة كثيراً وتأثروا مو تأثر بمعنى أنّ فتواهم متأثثر يعني فكروا شافوا هذا الرأي حسن فاختاروه الشيخ الطوسي والعلامة رحمه الله الشيخ الطوسي خصوصاً في المبسوط والخلاف والعلامة في التذكرة ، خوب تدريجاً رأووا أنّ في كتب السنة الحاكم هم موجود الوصي هم موجود الأب والجد وطبعاً من البداية من الإبتداء بالنسبة إلى الولاية ذكروا الأم ووجه الأم واضح وجود الرواية وأما غير ذلك حسب القاعدة أضافوا بإعتبار ولاية هكذا وفي كتب الأصحاب تدريجاً من تعرض للولاية وذكرنا إجمالاً منهم كالشيخ إكتفى بالأب والجد والوصي منهم أضاف إليه الحاكم منهم من أضاف إليه أمين الحاكم منهم من أضاف الوكيل عن أحد المذكورين والصورة الجامعة ما جاء في كتاب العروة أيضاً يعني في عدة كتب العروة هم ذكر صورة الجامعة العناوين لكن هو إختار أنّه يجوز لكل شخص أن يتولى لإحرام الصبي غير المميز والإنصاف أنّه كما قال صاحب … لا ريب في ضعفه رأي ضعيف جداً وإن إختاره إن مال إليه السيد اليزدي رحمة الله عليهم أجمعين على أي هذا ملخص تاريخ المسألة في الفقه الشيعي وتبين من القرن الخامس إبتداءاً بتوسط الشيخ الطوسي وتدريجاً خصوصاً على يد المرحوم العلامة رحمه الله في التذكرة أضافوا عدد الأولياء في ما بعد أيضاً بل في ما بعد رأينا في مثل كشف اللسان قال لا أصلاً ولي يعني المتولي لإحرامه هذا من جهة التمثيل وإلا لا خصوصة للولي إنصافاً هم كلمات غريب ، هذا ملخص ما جاء عند الأصحاب إلى أن توصل الأمر إلى هذا الشيء والنكتة الفنية في كلمات مثل السيد اليزدي أنّه في مثل هذه المسأله رجع إلى النص هذا هو الصحيح عند أصحابنا لا الوجوه الإعتبارية لا يتصور في نظره رحمه الله رواية معاوية بن عمار قدموا من كان معكم من الصبيان ، معكم ، يعني سواء كان أولادكم أو غير أولادكم فتمسك ، النكتة المهمة غير ذكر الولي النكتة المهمة كيفية الإستدلال إستظهار لهذا الحكم كيف يستظهر هذا الحكم وفي تصورنا أفضل نكتة للإستظهار ما قاله السيد اليزدي يعني من قال من الفقهاء بهذه النكتة قدموا من كان معكم من الصبيان ، إنصافاً نكتة لطيفة هذه النكتة لطيفة لكن قلنا مع ذلك كله يحتمل أن يكون معكم بنحو العام الإستغراقي مع كل واحد من الصبيان أي من صبيانكم مو صبيان الآخرين قدموا خصوصاً بصيغة قدموا يعني له حق في ذلك له شأن في ذلك ، بقرينة قدموا أنظروا قدموا ثم بعد أنظروا قال قدموا من كان معكم من الصبيان فلذا من المحتمل قوياً أن يكون بنحو العام الإنحلالي فكل واحد مع صبيه مو مع صبي الآخرين
- پس نه استغراقی
- اها
وأما أنّه لا من كان معكم في الحملة من الصبيان أي واحد يأخذ مثلاً طفله للأعمال إنصافاً هذا لا … قدموا أصلاً أمر قدموا يعني أنتم بإمكانكم يعني بلا إشكال إن الإنسان ليس له أن يتصرف في طفل الآخرين طفل عمره شهر أو أقل أو أكثر أو سنة إنسان يقدمه للإحرام أصولاً اللسان التعبير لا يتناسب بأن يكون المراد اطفال الآخرين ثم قلنا في هذه الرواية في آخره في آخر هذه الرواية أيضاً يعني في لما يذكر الأعمال ويصوم عنه وليه في نفس الرواية موجود ويصوم عنه وليه في نفس الرواية موجود ويصوم عنه وليه فيظهر من المجموع أنّ المراد بقدموا يعني الأولياء يقدمون أولادهم الولي يقدم ولده طبعاً أصل المطلب يعني التمسك بظاهر النص هذه فكرة جميلة أصل المطلب أما هذا النص لا يدل على مدعي السيد رحمه الله نعم كان في كتاب الأستاد منكم من كان منكم ، إذا كانت النسخة منكم بعد أسواء حالاً وذكرنا أنّه توجد نسخة من فقه الرضوي عند صاحب المستدرك أيضاً منكم شرحنا ذلك لا نطيل الكلام ولكن منكم بعد أسواء حالاً لكن في النسخ الموجودة الآن حالياً من كتاب معاوية بن عمار في النسخة الكوفية والنسخة القمية معكم إذا كان منكم خوب يعني منكم من بحساب من يدل على بإصطلاح الإبتداء أو نشوية من قلنا أفضل شيء أن يقال بمعنى النشوية ناشئاً منكم منشائه إذا كان هكذا خوب معلوم بعد حينئذ ثم في ذيل بعد سطرين ثلاث يقول ويصوم عنه وليه واضح جداً أنّ المراد بالصبيان يعني الولي يقوم بهذه الأعمال واصولاً هذا هو المتعارف الأجواء العامة بإعتبار الصبي الذي عمره شهر شهرين خوب معلوم لا بد له من ولي لما يقال إفعلوا كذا باوليائكم بأولادكم بمواليدكم بالصبيان الصغار معلوم أنّ الخطاب يكون للأولياء أصلاً لا يعقل أن … يعني ليس متعارفاً ولا مشروعاً أن يوجه خطاب إلا أن يصرح بذلك وإلا مع عدم التصريح عادتاً أي شيء مثلاً سجلوا أولادكم بالمدارس يعني إنسان يريد يسجل ولده خوب سجلوا ولي الطفل يسجل ولده بالمدرسة أو مثلاً خذوا أولادكم الصغار إلى السفر خوب خذوا أولادكم مو أولاد الآخرين ، فالإنصاف أنّ هذه الرواية أيضاً دلالتها على ما أفاده السيدان صاحب العروة وسيد الأستاد محل إشكال واضح في تصورنا كما في الجواهر لا ريب في ضعفه على أي بس … إلا أنّ هذا الطريق أفضل يعني غرضي أنّه أفضل الطرق بإعتبار تمسك بظاهر النص إذا تمت الدلالة تمسك ب… يعني الطريق الصحيح هو الرجوع إلى النصوص هذا هو الطريق الصحيح لكن هل النص له دلالة على ذاك أم لا ذاك شيء آخر السيد اليزدي إستظهر من النص الدلالة لكن نحن عندنا إنسان لما يلاحظ النص صدراً ذيلاً والأجواء الموجودة معها معه في تصوره يظهر له بوضوح أنّ المراد الخطاب إلى الأولياء كل ولي مع ولده المولى عليه ، لا مع أولاد الآخرين ليس له معنى أولاد الآخرين …
- آقا فرق نمیگذارید بین اینکه خطاب به مردم باشد یا به اصطلاح حاکم …
- نه فرقی نمیکند
- یک فرقی میگذاشتید که در آن صورت
- چرا اینجا نوبت به آن نمی رسد اولیاء است اینجا
هذا بالنسبة إلى النكتة الثالثة والرابعة يبقى الكلام في النكتة الخامسة وهي أنّه في تصورنا لا بأس بمراجعة سريعة للروايات والتأمل في النصوص وأنّه أي مقدار يمكن أن يستفيد هذه النكتة الخامسة والنكتة السادسة إن شاء الله تعالى غداً إذا اليوم وصلنا إليه وصلنا إليه وإلا غداً الأولياء الذين ذكروا في مقام الوصي والحاكم وأمينه والوكيل وإلى آخره والأم هذا … أما بالنسبة إلى الأم تبين إنصافاً من إستشكل جملة من علماء السنة وعلماء الشيعة في دلالة هذه الروايات يعني دلالة هذه الرواية بالنسبة إلى دلالة هذه الرواية على ولاية الأم إنصافاً إشكال واضح ولو في الجواهر آمن بذلك لكن إنصافاً الإشكال واضح جداً وقلنا أفضل شيء أن نتعرض لروايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من هذه الجهة هل يستفاد مسألة بإصطلاح الولاية والولي يقوم بذلك وعلى تقدير الولاية ما المراد بهذا الولي ، قلنا النصوص المهمة في المقام في أصل حج الصبيان والتي هي مشتملة إجمالاً على جملة من الأحكام النصوص المهمة هي ثلاث أوردها في جامع الأحاديث في الباب التاسع من أبواب وجوه الحج الحديث الأول من هذا الباب ما رواه الشيخ الطوسي عن موسى بن قاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن حجاج شرحنا الحديث كراراً لا نحتاج إلى إعادته ، والإنصاف إذا كنا نريد أن ننظر إلى المسألة بدقة من أصح الأسانيد هذا السند جداً يعني صحيح أعلائي كلهم من أجلاء الطائفة موسى بن القاسم وصفوان وعبدالرحمن بن الحجاج من أجلاء الطائفة ، ولكن سبق أن شرحنا وكذلك رواه الشيخ الطوسي رحمه الله أيضاً من كتاب صفوان من نسخة محمد بن عبده ومن أصح النسخ أيضاً الشيخ الكليني في الكافي أورد هذا الحديث لكن أوردها مفصلتاً يعني أربعة أقسام يعني أربعة فقرات في هذه الرواية وأربعة فصول إن صح التعبير ولذا الرواية مطولة رواية عبدالرحمن بن الحجاج وهذا المقدار الذي ذكره الشيخ في التهذيب هو القسم الثالث من تلك الرواية وشرحنا أنّ ألشيخ الطوسي رحمه الله أورد تلك الرواية من كتاب الكافي فقط بمقدار نصف القسم الأول لعله هم أقل من النصف والأقسام الثلاثة الباقية لم يذكرها والشيخ الكليني نفسه في باب النوادر ، نوادر الحج في باب النوادر في كتاب الحج أورد المطلب الثاني بنفس الإسناد ولا ندري إلى الآن المطلب الأول الذي أتى به الشيخ في كتاب أتى به الحكم بعد ذلك الإمام يتعرض لمناقشة جرت بينه صلوات الله وسلامه عليه وبين سفيان هذا الشيخ بعد حذف هذه المناقشة موجودة في الكافي عبدالرحمن بن الحجاج رضوان الله تعالى عليه ، على أي حال فالشيخ الطوسي القسم الثالث أورده من كتاب موسى بن القاسم ولذا شرحنا نسخة قمية ونسخة كوفية ، نسخة الكوفية كتاب الحج لموسى بن القاسم والنسخة القمية كتاب بإصطلاح صفوان بنسخة قمية نسخة محمد بن عبدالجبار نسخة صحيحة ، طبعاً موسى بن القاسم هم يروي عن صفوان ، لكن صفوان سمعه من عبدالرحمن أو رأى في كتابه لا ندري ينقله من كتابه لا ندري بس مهم أنّ صفوان بن يحىيى له كتاب في الأحكام أورد هذه الرواية المفصلة إنصافاً بلحاظ المصدر بلحاظ السند بلحاظ ظاهر العمل يعني القسم الثالث الذي الآن حج الصبيان في حج الصبيان إنصافاً معمول به إذا كان فيه إشكال هو هذا الإشكال البسيط أنّ الشيخ الكليني أورد قسماً منها في باب النوادر وأنّ الشيخ الصدوق أصلاً لم ينقل الرواية ، مع أنّ هذه النسخة في قم نسخة صحيحة من كتاب صفوان إذا فرضنا أكو مشكلة فقط من هذا وطبعاً هذا المقدار هم ليس مشكلة أصولاً ، وقلت إنّ معنا مولوداً صبياً يظهر من هذه الرواية المباركة أنّ الكلام في الصبي غير المميز فقال عليه السلام مر يا مروا أمه فلتلقى حُميدة فلتسألها كيف تفعل ، الإمام أولاً لما قال معنا ظاهراً يعني في حملة في جمالة الذي معه تعبير بمعنا بإعتبار بأنّه في نفس هذه الرواية لما يسأل الإمام يسأل أيضاً عن كيفية حج النساء وخصوصاً وعند إماء الرجل ، فلعله إشارة أنّه في مجموعنا يوجد مولود صبي لا يريد أن يشرح أنّه من زوجته أو من أمته مثلاً معنا إشارة إلى هذا ، على أي يستفاد من هذه الرواية مر أمه ، أمه أيضاً كانت موجودة ولو كنا نحن وحسب القاعدة مولود وصبي لا إشكال أنّه الأم لها الحضانة إلى هذه المرحلة فالشيء الذي هنا موجود حضانة الأم وولاية الأب وهذا البحث الذي قالوا الأمر بالأمر أمر أم لا مر أمه ، مر أمه مروا صبيانكم بالصلاة إحتمالاً من جهة الحكم الشرعي إستحباب الإحجاج بالصبي على الأم وإحتمالاً الأمر هنا من جهة حضانتها ، ولذا هنا نفتح باب جديد الفقهاء … يعني فقهاء الشيعة فقهاء السنة ، علماء السنة ذكروا مسألة الولاية من هذه الرواية يستفاد الولاية والحضانة يعني أنّ الأم يعني هذا الصبي مضافاً إلى الولي هذا الذي موجود في كلمات القوم يحتاج إلى حاضنة ايضاً إذا كان عمرها شهر فلا من حاضنة يعني إذا فرضنا انّ الأب رضي بذلك يحب أن يأخذ معه مولوده إلى الحج إمراءة أجنبية تجي تأخذ الطفلة معه مثلاً تنظفه تطيبه تطهره إلى آخره هذا هم يحتاج إلى دليل هذا الشيء ، وأنا أتعجب في كلمات الأصحاب أصلاً غفلوا عن مسألة الحضانة الطفل الصغير كما بحاجة إلى الولاية بحاجة إلى الحضانة أيضاً ، في هذه الأيام تأخذ معه تطهره تنظفه ترضعه يحتاج إلى طعام تطعمه إلى آخره يعني إلى آخر الأمور
- آقا وضوحش واگذار نکردند ؟
- نه دیگر
وهذه الحضانة عادتاً تكون على قسمين حضانة شرعية وهي للأم تمسكوا بذلك لظاهر الآية المباركة والوالدات يرضعن أشرت سابقاً وتعرضنا في بحث النكاح مفصلاً أنّ ظاهر الآية المباركة الإرضاع لكن تمسك الفقهاء في ما بعد إلى الإرضاع ولوازمه ولذا فهموا من الآية المباركة الحضانة مو بس الإرضاع مجموع الأمور الراجعة إلى الطفل وظاهر الآية المباركة الإرضاع إلى سنتين وهنا رواية لا بأس بها من توقيعات الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنّ الحضانة إلى سبع سنوات للولد وللجارية للأنثى وللذكر على أي لا أريد الدخول في تفاصيل المسألة مر أمه مر هذا لعله مضافاً إلى الجانب الوضعي إلى الجانب التكليفي له دلالة على الجانب الوضعي أيضاً ، يعني أمه تقوم بهذه الأعمال مو أية إمراءة كانت ، أي إمراءة تسمع بأنّ أباه أبا هذا الطفل رضي بالحج فهي تأخذه للحج مو معلوم هذا الشيء ، مضافاً إلى أنّه في ذيل الرواية ثم قال فإذا كان يوم النحر فارموا عنه هذا خطاب إلى الولي ، واحلقوا رأسه يا عنه رأسه ثم زوروا به البيت ثم زرورا به البيت ليس في بعض النسخ ، ثم زوروا به البيت في الكافي ما موجود والظاهر هو هذا زوروا به البيت لأنّه قال ثم مر الخادم أن تطوف به البيت ، الخادم هنا المراد به المراءة الأمة ، الأمة التي تقوم بخدمة مثلاً أم الولد حتى لو كان أمة يعني بعض النوبات الأمة إذا كان أم ولد وأتت بولد من مولاها حينئذ قد ولو هي أمة يجعل المولى أمتاً خاصاً للقيام بشؤونها بشؤون أم الولد ثم مر الخادم فالأمر موجود في هذه الرواية مرتين ، مرتاً مروا أمه فلتلقى حميدة مرتاً أخرى ثم مر الخادم أن تطوف به البيت وبين الصفاء والمروة الخادم هنا حضانتها حضانة جعلية فالحضانة على قسمين شرعية قانونية وهي حضانة الأم وطبعاً أم الأم وحضانة جعلة وهي حضانة الأمة وخادم المراءة المعينة أو إذا كان صغير جداً يقول مثلاً لولده أنت زر به البيت يعني إنصافاً إذا أردنا الدقة في هذه الرواية يستفاد منها أمران مو أمر واحد الولاية والحضانة وهذا هو المطابق مع إرتكازاتنا العقلائية يعني مو بمجرد أنّ الولي والأب أذن في ذلك أي إنسان أو أي إمراءة تأخذ هذا الولد يأخذ هذا الولد يأتي به بالأعمال فأنا في تصوري في الفقه السنة وحتى في فقه أهل البيت الشيعي أنا أتصور لعله لم يذكر الحضانة بينما في هذه الرواية موجودة الحضانة ، ولعل كان في ذهنهم الأمر بالأمر أمر به بذلك الشيء فلكن هنا الأمر إنما أتي به للحكم الوضعي للحضانة ثم مر الخادم أن تطوف به البيت مر الخادم ، وبين الصفاء والمروة مع قطع النظر عن بقية الروايات لو كنا نحن وهذه الرواية المباركة اللهم قلت لكم اللهم إلا أن نقول كما مثلاً قال في كشف اللسان هذا من باب التمثيل أو جريان القال خوب خلاف الظاهر كل ذلك خلاف الظاهر لأنّ حج الصبي غير المميز على خلاف القاعدة ، حج الصبي غير المميز على خلاف القاعدة فحينئذ لو كنا نحن وحسب القواعد المقررة في باب فهم نصوصهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الطريقة المتبعة بما أنّ المطلب خلاف القاعدة يقتصر على الموارد المذكورة في النص ، فالذي أنا الآن أفهم من هذا النص أمران مو أمر واحد الولاية والحضانة خلافاً لصاحب العروة هو لم يفهم الولاية أيضاً وطبعاً كما الآن ذكرت لكم في … بالمقدار اللي قراءت من الآاراء نعم تمسك جملة من السنة في أنّه الأخ والعم وابن العم وابن الاخ من جملة القيام بتربية الطفل لهم حق أم لا شبيه الحضانة ، ولكن الذي أنا أفهم يعني من الرواية الآن هذه الرواية مروا أمه فلتلقى حميدة لتلقى حميدة … يعني حميدة تبين أحكام الحج للأم والأم هي التي تقوم بإتيان هذه الأمور ثم قال ثم مروا الخادم أن تطوف به البيت يعني كأنما على أي لا بد من الحضانة ، إجمال المطلب الأم وفي بعض الأمور لا حاجة إلى الأم خادم هم تقوم بذلك ، الخادم هم تطوف به البيت وبين الصفاء والمروة فأولاً معنى مولوداً صبياً كما ذكرنا مر أمه فلتلقى كيف تفعل بصبيانها ، قال فأتتها وسألتها فقالت لها إذا كان يوم القيامة الموجود في كتاب بإصطلاح الكافي فأحرموا عنه يا منه ، لكن الموجود فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ، قلنا يستفاد من هذا أنّه أصولاً من البداية أعمال الحج يؤتى بصورته على هذا الطفل فيجرد ويغسل غسل الإحرام ثم يحرم ويلبس ثوبه الإحرام أحرموا عنه إلا أنّ الكلام كان في أحرموا عنه يعني يقول اللهم إن أحرم بإبني هذا يا اللهم إني أحرم عن إبني قلنا ليس من البعيد أن يكون المراد أحرموا بإبني هذا ، ثم قفوا به في المواقف إذا كان يوم النحر فارموا عنه والحقوا رأسه ثم زوروا به البيت زرورا إلا أن ، في النسخة الكوفية زوروا في القمية لا توجد نقول زوروا به البيت يعني من بعد أعمال الذبح والحلق في مى أؤتوا به إلى البيت لطواف الحج ولسعي الحج ثم لطواف النساء ثم زورار به البيت في كافي ما موجود زورا به البيت يعني تعالوا مع الطفل إلى البيت ثم مروا الخادم أن تطوف به البيت فالإمام بحسب هذه الرواية يبين أنّ هذه الأحكام تصدر عن الولي بل جملة من الأحكام تصدر عن الولي وبالحضانة مع مراعاة الحضانة أيضاً مو كل أحد إما من جعل الله له الحضانة وهي الأم وإما الولي يجعل له الحضانة الخادم ،
- چرا مادرش نکند این کار را آقا ؟
- شاید سختش بوده حالا مادر لازم نیست
- نه انگار موضوعیت دارد خادم میخواهد …
- نه خادم موضوعیت ندارد اگر مادر هم بود اشکالی ندارد یعنی مهم یک کسی این را بردارد ، ولذا در یک روایت دارد که آن خانمی که ایشان را بر میدارد خودش هم میخواهد طواف بکند که یک طواف فرمود اشکالی ندارد برای هر دو حساب میشود
يأتي هذا الحكم أنّه يحسب لهما على أي حال الذي نفهم نحن من هذا النصأنّ حج الصبي غير المميز صحيح عبادة شرعاً عبادة وأنّه متوقف على أمرين الولاية والحضانة هذا الذي إبتداءاً نفهم أنا كان بودي اشوية لكن بعد رأيت خلق ما عندي إن شاء الله غداً تتمة الكلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید