حج عربی (جلسه115) یکشنبه 1399/11/05
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى مسألة مهمة معروفة في باب حج الصبي وهي مسألة الولي أن يتولى أمر الحج والإحجاج والإحرام والطواف وما شابه ذلك بالنسبة إلى الصبي وفي هذه المسألة إنصافاً يعني توجد أقوال وإحتمالات ووجوه مختلفة ، بالنسبة إلى مصادر العامة وكتب العامة خوب حسب القاعدة نحتاج إلى دراسة أكثر لمذاهب السنة لكن غالباً نكتفي في هذا البحث بما جاء في كلام النووي في كتاب المجموع شرح المهذب وهو تعرض بتفصيل يعني في هذه المسألة من صفحة عشرين إلى إثنين وعشرين تقريباً أكثر من صفحتين بمقدار قليل تعرض حول هذه المسألة وبطبيعة الحال نحن هم لا نتعرض هنا لكل كلامه أولاً هو كلامه في المذهب الشافعي يعني كلمات لعلماء الشافعية قال فلان وقال فلان وهذا هم غريب يعني عادتاً كان مفروض أن يذكر كلمات بقية المذاهب ثانياً طبعاً بعض النوبات يقول قال الجمهور قال المشهور قال … لعله يشمل غير الشافعية أيضاً ، وثانياً كلماته غير واضحة في التنقيح هو هم إلتفت إلى هذا الشيء يعني قال فقط إضطربت طرق أصحابنا فيه إنصافاً بعض الكلمات تكرار هو حسباله قول آخر فانقل جملة من متفرقات كلامه ثم أختصرها إن شاء الله تعالى وإنصافاً هم كذلك يعني الكلمات متفرقة ، ثم قال وقد إتفق أصحابنا على أنّ الأب يُحرم عنه ، يُحرم عنه يعني يوقع عليه الإحرام كما تفضلت ، ويأذن له ، يُحرم عنه إذا كان غير مميز ويأذن له إذا كان مميز هذا إتفق بتعبيره واتفقوا أيضاً على أنّ الجد كالأب في ذلك عند عدم الأب ثم المراد بالجد ، الجد الأبي فأما مع وجود الأب فطريقان أصحهما لا يصح إحرام الجد ولا إذنه ، لا يصح لا بأس به لكن لا بإصطلاح ينعقد مثلاً ولا يعتبر إذنه لا يعتبر … لا يصح إحرام الجد ولا يعتبر إذنه هكذا ، لأنّه لا ولاية له مع وجود الأب ثم نقل جملة من علمائهم بأنّه قال فيه كذا ، والثاني الطريق الثاني فيه وجهان أصحهما هذا أنّه لا ولاية والثاني يصح ، يصح إحرام الجد كما يصير مسلماً تبعاً لجده مع بقاء الأب على الكفر ، مسألة معروفة إذا كان الأب كافراً والجد مسلماً فالطفل الصغير هل يُحكم بإسلامه قال على خلاف المشهور ثم قال والمذهب الأول يعني الجد لا ولاية له مع وجود الأب ثم تعرض لأنّه مسألة الكفر والإسلام شيء وما نحن فيه شيء آخر ، بله ، تعرض لا نحتاج قلنا لا نتعرض لكل كلماتهم ، وأما غير الأب والجد فقال جمهور أصحابنا إن كان له ولاية بأن يكون وصياً أو قيماً من جهة الحاكم يعني ذكر هنا الأب والجد والحاكم والقيم من جهته والوصي الوصي يكون من أبيه مثلاً أبوه عند موته أوصى إلى شخص بأن يتولى أمور ولده مثلاً إبنه الصغير ، وهذا إصطلاحاً تسمى الوصية العهدية ، الوصية العهدية أن يذكر أنّ ، أن يوصي أنّ فلاناً يتولى أمر ولده أمر بنته أمر أولاده هذه وصية عهدية وإذا أوصى بأن تعطى مثلاً هذه الأموال أمواله من بعده إلى شخص آخر فهذه وصية مالية ، فعندما وصية عهدية والمراد بالوصي هنا الوصية العهدية ، يعني الأب إذا أوصى إلى شخص أن يتعهد أمر أولاده فإذا كان صغيراً أو كبيراً فإما يحرم عنه في غير المميز ويأذن له في الإحرام في المميز إلا بأن يكون وصياً هذا من جهة الأب أو قيماً من جهة الحاكم جعله قيم وبطبيعة الحال حاكم هم موجود والآن تبين الأب والجد هسة بالترتيب أم لا والوصي والحاكم والقيم من جهة الحاكم
- آقا در اهل سنت هم حاکم یعنی حاکم شرعی یعنی حاکمی که روی مملکت اشراف داشته
- نه آن دیگر فقه اجتماعیشان است که دیگر اشراف دارد …
- چون فرمودید که تفکیک دارند بین این دو تا
- نه نه آنها یکی میدانند آنها هیچ فقیهی برای خودش حکومت قائل نبوده نمیگفته من حاکم هستم حکومت را بر میگرداندند به همان کسی که خلیفه بود مرادشان از حاکم آن است
صح إحرامه عن الصبي ويعتبر إذنه في الإحرام للمميز وإن لم يكن له ولاية لم يصح على المذهب إذا فرضنا له ولاية يقبل وأما إذا لا فلا نعم بعض الدرجات له نوع من الحضانة تربية مثل أخوه مثلاً عمه سواء في هذا الأم والأخ والعم وسائر العصبات وغيرهم وفيهم وجه مشهور أنّ الأخ والعم وسائر العصبات يجوز لهم ذلك ، هؤلاء يجوز وإن لم يكن لهم ولاية ولأنّ أظنه واو زائد ، لأنّ لهم حقاً في الحضانة والتربية ، الأخ و… وفي الأم طريقان ، قال الجمهور وهو المذهب إن لم يكن لها ولاية على مال الصبي إن لم يكن .. بلي ، إن لم يكن ، إن كان له أب أو جد فإحرامه ، إحرامها عنه كإحرام الأخ فلا يصح إحرام الأم على الصحيح ، وإن كان لها ولاية بأن كانت وصيتاً أو قيمتاً من جهة القاضي أو قلنا بقلنا الإستخري من علمائهم إنها تلي المال بعد الجد يعني الأم إبتداءاً أب ثم الجد ثم الأم في الولاية في المال قلنا أصل الولاية في الآية المباركة في المال ألحقت بقية التصرفات بذلك صح إحرامها وإذنها فيه إذنها في الإحرام ، والطريق الثاني القطع بالصحة مطلقاً ، أنّه الأم مطلقاً صحيح ، إحرامها عنه وكذلك إذنها في الإحرام وهو إختيار المصنف والطائفة وقلنا هذا رأي مشهور إنصافاً بين المسلمين لظاهر الحديث هذه قضية المراءة التي قالت ألهذا حج قال نعم ، ثم قال وهي طريقة ضعيفة المناقشات نحن هم ذكرنا في البحث قبلاً هناك توجد عدة مناقشات في هذه الجهة ، وليس في الحديث تصريح بأن الأم أحرمت عنه ، يعني أصلاً ليس في الحديث أنّ الأم أحرمت وكانت طفل في لباس الإحرام في ثوب الإحرام أصولاً قلنا الموجود في رواية العامة في كتاب المسند لأحمد أنّ رسول الله إلتقى بهؤلاء بالروحاء وما كانوا يعرفون أنّ هذا رسول الله كانوا مسلمين جايين للحج لكن ما كانوا شايفين رسول الله ولذا قال من القوم قالوا مسلمين قال من أنت قال أنا رسول الله فهناك أول مرة تعرفت فمن البعيد جداً أنها كانت تعلم هذا الحكم يعني أحرمت مثلاً عنه وكان .. اللهم إلا أن نقول لعله كان في المذهب الجاهلي موجود على المذهب الجاهلي لأنّ الحج كان موجود عند الجاهليين ، فأحرمت عنه ليس في الحديث لا عندنا ولا عند السنة أنّ الأم أحرمت بولدها هذا ليس فيه بله على أي وليس في الحديث وأصلاً ليس في الحديث بأنّ له أب ليس له أب قلت في حديث آخر أنّ أباها جاءت به إلى رسول الله ليزوجها لرسول الله فمعنى هذا ليس لم يكن للطفل أب ، والموجود إذا فرضنا في تلك القضية أبوها أب المراءة مثلاً مو أنّه أب الطفل على أي إنصافاً القضية مجملة تماماً ، وخصوصاً وأنّ الإحرام بالنسبة إلى الصبي لا يعتبر أن يكون من الميقات ولعلها أحرمت من نفس المكان ، من نفس ولذا هم في رواية الميقات للصبي لا يعتبر أن يكون إحرامه من الميقات بل قريب مكة فخ مثلاً أو عرج مثلاً في رواية فخ ، بطن مر ، على أي ميقات قريب إلى مكة إلى الجحفة أو بطن مر كما في رواية معاوية بن عمار على أي إنصافاً وهي طريقة ضعيفة الكلام في محله ولنا وجه أنّ الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه ولا إذنه هذه جملة القول في تحقيق الولي وأما هذا المطلب أنّ الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه في غير المميز ولا إذنه في المميز واضح ، يمكن أن يكون لا لم يذكر وجهاً لذلك لكن يمكن أن يكون الوجه لذلك أنّه أصولاً لم يثبت أنّ هذا حق صالح للإنتقال هذه الولاية صالحة للإنتقال وذكرنا سابقاً خصوصاً في مناسبات في أبحاث المكاسب هناك بحث بين الأعلام في بعض الموارد المشكوكة التي هل يصح نقل وإنتقالها مثلاً بالوكالة أو بال … مثلاً بالحكومة حكم الحاكم ومشكوك أمره يتمسكون بإطلاق أدلة الوصاية أو أدلة الحكومة ولذا فيه مناقشة معروفة أنّ أدلة الوصاية وأدلة الحكومة موردها في ما إذا ثبت أنّ هذا الحق صالح للإنتقال مثلاً ولاية الأب على البنت الباكرة الرشيدة العاقلة في باب الزواج إذا فرضنا أنّ الأب ما موجود ، هل يعني توفي وعند وفاته أوصى إلى شخص قال أنت ولي على بنتي لزواجها ، هل يعتبر إذن الوصي هل يصير هذا محل الإشكال فيه لم يثبت إبتداءاً هذا الحق صالح للإنتقال من الوالد ، فلا مجال للتمسك بإطلاقات أدلة الوصي لاحظوا التعبير تمسكوا جملة من العلماء بإطلاقات أدلة الوصية قالوا لا لا يصح ذلك لأنّ الوصية إنما يكون فيما هو صالح للإنتقال من الميت إلى الوصي وأما إذا فرضنا الولاية على التزويج لم يثبت شرعاً صالح للإنتقال فحينئذ أدلة الوصاية لا تنفع شيء أدلة الحكومة والحاكم شيء آخر ، بإعتبار أنّ الحاكم على أي لا بد له من رفع المشكلة الموجودة في المجتمع فإذا فرضنا لا أب موجود ولا أم والبنت لا تبقى بلا زوج فحينئذ من جهة شؤون المجتمع الحاكم يتدخل ويجيز الزواج للبنت لا من جهة الإنتقال إنتقال هذا الحق من الأب إلى الحاكم ، هذا لا لا نحتاج بإصطلاح إلى هذه الجهة أما في الوصية وكذلك في الوكالة مو أنّه ميت حي في الوكالة يقول انت وكيل مني في أن يكون لك الحق في زواج بنتي محل إشكال يعني محل الإشكال أدلة الوكالة وإطلاقات الوكلاة على تقدير ثبوت الإطلاقات في الوصية في الوكالة من هذه الجهة إطلاق … هذه الأدلة لا تنفع لأنّها إطلاقات الوكالة وأدلة الوكالة موردها فيما إذا كان الأمر صالحاً للإنتقال ، وهذا لم يثبت أنّه صالح للإنتقال كذلك بالنسبة إلى هذه المسألة الولاية على الحج الولاية على الإحرام ، ويقوم بأعمال الصبي في الحج والإلتفات إلى أعماله لم … لا بد أولاً يثبت أنّه صالح للإنتقال ثم بأدلة الوصية وبأدلة الوكالة الحاكم يجعل قيماً يجعل وكيلاً من هذا المطلب يثبت ولذا فيه إشكال معروف في أمثال هذه المقامات أنّه لا بد أولاً من إثبات صلاحية إنتقال هذا الحق ، يعني مسألة أنّه … صحيح يوصي إلى الوصي لكن الوصي ماذا يعمل أفرض يشرف على الأموال يشرف على شراء الأمور يشرف على سكن الولد يشرف على دراسته يشرف على … هذه الأمور المتعارف في الوصية العهدية ، وأما يشرف على إحرامه ، بحيث يأذن فيه، أو يحرم عنه أو يأذن في إحرام ، هذا لم يثبت أنّه صالح للإنتقال من الأب إلى غيره فإذا لم يثبت صلاحيته للإنتقال بأدلة الوصاية بأدلة الوكالة لا يمكن إثبات هذا المطلب للوكيل أو الوصي فلذا قال فأما … بلي ، ولنا وجه أنّ الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه الحاكم نعم بإعتبار … حتى بناءاً على هذا لعله في الحاكم في باب الحج لعل الحاكم هم ليس له ذلك لأنّه مو معلوم أنّ الشارع يريد من الطفل هذا الشيء فالآن والده ما موجود جده ما موجود فالحاكم يجي يتصرف لا ، لم يثبت هذا الشيء إستحباب ، إستحباب موجود أما أنّه يريده ولو في هذه الحالة وبما أنّ الأب ما موجود فالحاكم يقوم بذلك لا يحتاج إلى دليل هذه نكتة ونكتة أخرى إحتمالاً إحتمالاً نكتة أخرى أنّهم إستفادوا إحتمالاً هسة بما أنّه لم يذكر النكتة في كلامه صاحب المجموع النووي النكتة التي قال ولنا وجه يعني من جملة علماء الشافعية ذهبوا إلى أنّه لا منحصر في الأب والجد والوصي ليس له ذلك النكتة الثانية التي يمكن أن تذكر في هذا المجال نقول ، أصولاً لم يثبت أنّ هذه ولاية حتى نبحث أنّه صالحة للإنتقال أم لا غاية ما هناك يكون هذا حكماً شرعياً مو ولائياً يستحب للأب يستحب للأب ، لأب الطفل سواءاً كان مميزاً أم لا أن يقوم ب.. يأتي بالطفل للحج هذا حكم تكليفي وكما تعلمون أنّ الأحكام التكليفية غير صالحة للإنتقال ، الحكم الكتليفي لا ينتقل من شخص إلى شخص … حتى أنّه وصيه أو وكيله أو القيم يقوم بذلك حتى الحاكم في مثل هذا في مثل الزواج لأنّه البنت لا بد من زواجها ، والمراءة لا تترك بغير زوج معطلة بغير زوج أما بالنسبة إلى الحج لا ، لا دليل على أنّ هذا الحكم حتى إلى الحاكم ينتقل في باب الزواج ولاية هذه الولاية هناك هم قال بعضهم مو معلوم أنّ هذه الولاية صالحة إستشكل بعضهم لكن هناك رواية موجودة ، الوصي ، موجود في باب … نشير في ما بعد نتعرض أنا أتعرض بمناسبة أتعرض لتلك الرواية الواردة في باب الزواج ، على أي كيف ما كان فقال ولذا ولنا وجه أنّ الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه ولا إذنه
- پس فرمودید نکته اول این بود که قول بعض شافعیه است ؟
- بله بله در عبارات ما اصلا یا نیامده یا وصی هم آمده حالا عرض میکنیم عبارات اصحاب را بعد عرض میکنیم چون بنا شد اول متعرض کلام اهل سنت بشویم بعد متعرض کلمات اصحاب خودمان بشویم
تبين ؟ فالوجه الأول نؤمن بأنّ هذه ولاية الأب له ولاية على إتيانه إتيان الصبي للحج ، لكن الكلام في أنّ هذه الولاية صالحة للإنتقال أم لا النكتة هنا وهل هذه الولاية مما لا يريد الشارع تركها فحينئذ عند عدم الأب وعند عدم الوصي وعند عدم الجد الحاكم يقوم بهذا الشيء الولاية تنتقل إلى الحاكم إنتقال الولاية إلى الحاكم يحتاج إلى دليل ، غالباً هكذا الأمور الراجعة إلى المجتمع التي نعلم أنّ الشارع لا يرضى بتركها يعني طبيعة المجتمع يقتضي هذا الشيء هذه الأمور يرجع فيها إلى الحاكم أصولاً هكذا يعني وليس من البعيد نقول السر في أنّه في القرآن الكريم التعبير واحد لكن المعنى مختلف في باب الخطابات القرآنية ليس من البعيد هذه النكتة مثلاً أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، إشتهر أنّه أقيموا الصلاة مع أنّ لسان التعبير واحد أدبياً لا فرق بينهما ، أقيموا الصلاة يعني عامة المؤمنين السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني القضاة الحكومة الحاكم مو عامة المؤمنين يقطعون يد السارق ، هذا الإرتكاز عندهم أنّه الخطاب الذي يقوم للمجتمع الحاكم يقوم بذلك ، الخطاب الذي يكون للأفراد لا ، فهناك كلام في أنّ مسألة ولاية الأب على إحرام الصبي وإذنه في إحرام الصبي هل هذا من الأمور الإجتماعية التي الشارع لا يرضى يعني طبيعة المجتمع يؤمر بذلك حتى إذا فرضنا أب ما موجود الحاكم يقوم بذلك هذا يحتاج إلى دليل ، فلذا ولذا قال مو فقط القيم حتى الحاكم هو قال القيم حتى الحاكم محل إشكال فضلاً عن قيمه ، عن القيم الذي عينه الحاكم فالوجه الأول لذلك لم يثبت أنّ هذه الولاية صالحة للإنتقال حتى بالوصاية أو بالحكومة أو بالقيمومة بجعل الحاكم بنصب الحاكم تنتقل إلى الشخص الآخر إلى القيم مثلاً أولاً لم يثبت ثانياً من المحتمل أصلاً أنّ هذا حكم إنما يقول له ولاية مجازاً ، حكم ، يستحب للأب أن يأذن لصبيه في الحج إن كان مميزاً ويحرم عنه إنلم يكن مميزاً ، هذا حكم ، وطبيعة الأحكام التكليفية لا تنتقل لا إلى الوصي ولا إلى القيم بل ولا إلى الحاكم ، الحاكم أصلاً لا ينتقل فضلاً عن القيم ، أصولاً هذا من الأحكام التكليفية والحكم التكليفي طبيعته لا ينتقل إلى شخص آخر ، فلذا قال ولنا وجه أنّ الوصي والقيم لا يصح إحرامه عنه ، ثم قال هذه جملة القول في تحقيق الولي ثم تعرض بتفصيل هو الماتن يعني شارح في الواقع تعرض بتفصيل وقال صاحب كتاب كذا إلى أن يعني الأقول من جملة الأقوال التي يعتنى بها عندهم عند الشوافع في قول الخراساني قول الغزالي قال أبوحامد ، حامد مراده غزالي
- آقا صفحه چند میخوانید ؟
- بیست و یک جلد همان هفت
يجوز ذلك للأب والجد لأنّهما يليان ماله بغير تولية يعني من تولية المال إكتشفنا تولية التصرفات وأما غيرهما من العصبات كالأخ وإبن الأخ والعم وإبن … فإنّ لهم حقاً في الحضانة وتعليم الصبي وتأديبه وليس لهم التصرف في ماله إلا بوصية أو تولية الحاكم والآن قلنا حتى الوصية فيها إشكال فضلاً عن تولية … فإن كان لهم التصرف في ماله صح إحرامهم عن غير المميز وإذنهم للميز وإلا فوجهان إن لم يكن أحدهما يجوز كما يجوز لهم تعليمه وتأديبه والإنفاق في ذلك من ماله وأصحهما ليس لهم ذلك لأنّهم لا يملكون التصرف في ماله فهم كالأجانب بخلاف النفقة في التأديب والتعليم لأنّها قليلة فسومح بها ثم تعرض … لأنّه صار بنائنا لا نتعرض لكل كلماته لأن تكرار فيه وثم لمذهب واحد أصحاب مذهب واحد لا ينفعنا كثيراً ، بالأخير في صفحة إثنين وعشرين قال وإن شئت قلت فيه قلت فيه أوجه إحديها كاتب إحديها ، أحدها لا يجوز إلا للأب والجد عند عدمه ، الثاني يجوز للأب وللجد عند عدمه عدم الأب ومع وجود الأب الثالث يجوز لهما وللأم الرابع لهؤلاء وللأخوة وسائر العصبات ، والخامس للأب والجد عند عدمه وللوصي والقيم دون غيرهم ، حتى الأم هم لا ، فيستفاد من هذه العبارة إن شاء الله صار واضح أهم شيء إطلاع إجمالي أنّه أي هذه الأقوال تدل بوضوح على أنّه لا يجوز لآحاد الناس أن يعملوا هذا العمل مثلاً نفرض أنّه حملة فيه طفل عمره سنة مثلاً فبعض الأشخاص يأخذون هذا الطفل يحرموه يجردوه أبوه هم موجود في الحملة أمه هم موجودة من دون إذن الأب والأم يأخذون هذا الطفل ويحرمون عنه ويجردوه ويلبسوه ثوب الإحرام وكذا معنى هذه العبارة هكذا هذا الذي إختاره السيد اليزدي يجوز لكل أحد ، وتبين أنّ هؤلاء يعني هذا القول عند السنة في غاية … ظاهراً ما موجود أصلاً مو في غاية الغرابة وفي غاية الندبة قال وعصبات هم يجوز عند عدمه يعني خصوص العم والأخ اللي لهم حق في التربية بتعبيره وفي الحضانة وأنّه مطلقاً لآحاد المؤمنين يجوز ذلك فظاهراً الآن بحسب هذا المقدار الذي هو نقل لم أجد فعلاً قائلاً به ، هذا بالنسبة إلى الأقوال إجمالاً لأنّه ما صار تفصيل وما تعرضنا لبقية المذاهب إجمالاً هكذا يبدوا أنّه كأنما المسألة مفروغ عنها أنّها لابد من وجود ولي في ذلك وتبين أيضاً من خلال تعرضنا في البحث وخصوصاً بالنسبة إلى كلمات الأصحاب تبين أنّ جملة من أصحابنا المتأخرين مثل صاحب العروة وسيد الأستاذ ذهبوا إلى أنّه لا يحتاج إلى ولاية أبداً يجوز لآحاد المؤمنين أن يقوموا بهذا العمل بلا ولاية في بين ووجه كلام هؤلاء لم يذكر هذا الشيء بل ظاهر بعض روايات أنّه الولي وغير الولي في ذلك سواء هذا بالنسبة إلى ما جاء في عبارات القوم وعند أصحابنا المتأخرين إجمالاً وأما قدماء الأصحاب إن شاء الله بعد أن أتعرض للروايات أتكلم حول هذا الشيء ، نحن قلنا بالنسبة إلى كلمات الأصحاب والروايات إبتداءاً الروايات نتعرض أنّه أصولاً توجد في الروايات لفظة الولي هسة مع قطع النظر عن تشخيصه خوب رأينا أنّ صاحب العروة ذكر الأب والجد وقال الأم وقال الوصي وقال المأذون من قبل الحاكم والقيم من قبل … والوكيل من قبل هؤلاء من الوكيل من الأب وكيل من الوصي فصاحب العروة رحمه الله أورد هذه العناوين كما جاء هذه العناوين في كتاب غيره في… مو خاص بالعروة أولاً بالنسبة إلى هذه العناوين التي ذكرت في الكتاب خوب من الطبيعي أنّه ليس شيء منها أثر منها في الروايات إطلاقاً الأب والجد عند عدم الأب مع وجود الأب والحاكم والقيم من قبل الحاكم والوصي لم يذكر هذا العنوان في شيء من … أصولاً هذا الترتيب خصوصاً ما يرجع إلى الحاكم غالباً حسب علمي الآن ليس عندي تتبع في الروايات موجود في بعض الروايات لكن في روايات الحج أصلاً لا يوجد ، في بعض الروايات أنظروا إلى هذه الآية المباركة إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح این عودة النکاح را نگاه کنید مثلا تفسیر برهان در ذیل این آیه أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح يعني عادتاً في رواياتنا لا تذكر هذه السلسلة الأب والجد والأم والكذا بهذا الترتيب نعم في هذا المورد موجود بيده عقدة النكاح قال الأب والجد والوصي إقرؤوا الرواية حتى … وأكثر من رواية وهناك هم أيضاً مع قطع النظر عن الدليل الخاص إنصافاً كان فيه مجال للمناقشة المناقشة هم الآن ذكرناها وهي أنّه لا بد من إثبات صلاحية الإنتقال ثم يتمسك بأدلة الوصاية
- نه آقا ندارد در برهان هفت هشت ده تا روایت است این که می فرمایید نیست
- نمیشود آقا ، چند تا روایت داریم …
- قوله تعالى ولا جناح عليكم آيه را می آورد بعد روایت ها به ترتیب از مرحوم کلینی می آورد و فلان اینکه شما می فرمایید
- يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ، عقدة النكاح را بياوريد إلا أن يعفون أو يعفوا الذي دیشب هم ما یک مطلبی را از یک کتابی نقل کردیم آوردیم کتاب را در نیامد این یکی از دوستان نشسته بود ، بالاخره چهار جلد کتاب بود گشتیم تا درش آوردیم آن رفیقمان به من گفت من داشتم یواش یواش در حافظه تو شک می کردم ،
- ما آقا در کم دقتی خودمان یقین کردیم،
- دوست دیگر ما آنجا نشسته بود گفت من در خودم شک میکنم در حافظه تو شک نمیکنم ،
- آن یک آیه دیگری بود من دیدم نیست فکر کردم این را در آوردم
- خوب به عکس بوده من وقتی خیلی سفت صحبت میکنم حتما دیدم دیگر ، چند تا عنوان دارد نه اینکه حالا … بلی چون واقعا هم خوب چهار جلد کتاب هی نگاه کردیم پیدا نشد بعد دیدیدم این هی دارد چپ چپ نگاه میکند گفت داشتم یواش یواش شک میکردم که نکند حافظه خراب شده باشد ،
- میگوید عنه عن علي ، علي بن ابراهيم است دیگر عن أبيه
- عنه يعني عن الكليني محمد بن …
- عن علي عن أبيه عن إبن عمير عن الحماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام
- في كتاب الحلبي
- نسخه مشهور …
- نفس كتاب حلبي ، عبيدالله علي حلبي
- في رجل طلق إمرائته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها فاليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء بعد میگوید قال وقال في قول الله عزوجل أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه …
- الرجل يوصى إليه يعني الوصي في بعض روايات هم موجود الوصي ، هنا الرجل يوصى إليه
- والرجل يجوز أمره في مال المراءة این یعنی چه؟
- کسی که متولی اموال زن است میتواند در اموال زن تصرف کند یعنی با تصرف در اموال میتواند تصرف در این مساله هم بکند أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ،
- نه ، خود زن او را متصرف در اموال میکند ؟
- حالا یا مثلا روی جهتی بوده یا مثلا سفیه بوده یا چیزی بوده که میتوانست در اموال زن تصرف کند یا مفلس بوده مفلسه بوده حاکم کسی را قرار داده به هر حال صار واضح ؟ بعد روایت دیگر هم دارد چند تا روایت دارد مثلا یکی هم برای ابی بصیر است در ذهنم اینطور است
- بلافاصله برای ابی بصیر است
- بله عرض کردم
- نام اینها را نبرده آقا
- عجب
- همین نصف المهر و اینها را گفته است ،
- به ذهنم می آید خوب این قصه برای ده پانزده سال قبل یا بیشتر است ،
- به ذهن شما درست می آید دیگر آقا روایت با پنج تا تقریبا فاصله می فرماید وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيىسى عن البرقي أو غيره
- عن البرقي مراد برقي الأب مو صاحب المحاسن في روايتنا موجود أحمد بن أحمد الأشعري عن البرقي يراد به محمد بن خالد البرقي طبعاً المشهور في البرقي هو الإبن صاحب المحاسن لكن قد يراد به الأب هنا يراد به الأب عن البرقي يعني البرقي الأب محمد بن خالد البرقي نعم
- أو غيره عن صفوان عن عبدالله عن أبي بصير ،
- اها عن صفوان عن عبدالله إحتمالاً عبدالله بن مسكان إحتمالاً إحتمال قوي أن يكون عبدالله بن مسكان ، بلي ،
- بگذارید آقا این نکته مهم است با اجازتون بنویسم ،
- خیلی خوب
- بعد می فرماید که عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز عنه في مال المراءة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء أفراد فقد جاز
- اها صار واضح ؟
- عین همان حدیث بالا بود
- عین همان است خیلی متن … این را ما عرض کردیم یک شواهدی را پیدا کردیم که خیلی وقتها روایتی که حلبی نقل میکند به عینه کسی دیگر دارد زیاد است این زیاد است ، مثل ابي الصباح كناني حالا گاه گاهی دو سه سطر سوال و جواب هم هست قال قلت عین آن سوال دو سطر پیش حلبی هم هست ولذا نجاشی میگوید وصنف الكتاب المنسوب إليه اين احتمال را دادیم که این تصنیف بوده یک مقدار روایات دیگران را آورده برای خودش نیست برای روایتی است که دیگران نقل کردند ، به هر حال این هست این زیاد شده اینجا روایت ابی بصیر به عنیه در کتاب حلبی هم آمده لکن به نظرم وصی هم درش بود در ذهن من حافظه من اینطور است نه الرجل یوصی الیه
- والذي يجوز عنه في مال المراءة
- نه این هست غیر از آن به جای الرجل یوصی الیه والوصی اصلا عنوان وصی دارد ، در این روایتش نگاه کنید به نظرم الان در ذهنم در حافظه ام الان اینطور است این که شما خواندید دو تا متن والرجل يوصى إليه در ذهن من هست والوصی هم هست ،
- جزو روایتها
- اها
- این که خود این را نداشتیم این روایت دیگر هم فعلا نمیبینم آقا باز شاید بگردیم …
- آن وقت در وسائل هم دارد شاید در وسائل به عنوان الذی بیده عقدة النکاح اینجا بیشتر روایتی که در ذیل آیه است آورده است ، در وسائل هم هست ، همان جلد پانزده وسائل است ظاهرا در چاپ قدیم
- خوب معنی یوصی الیه با وصی چه فرقی می کند؟
- فرقی نمیکند نه میخواهم بگویم عین عبارت وصی هم هست مثل اینکه در اینجا وصی نوشتند در باب ولایة در باب حج در باب احرام اسم وصی را نوشتند آنجا هم به نظرم در بعضی روایتها حالا میخواهید یا جامع الاحادیث یا وسائل را بیاورید بیده عقدة النکاح ذیل آن عنوان …
- باب أن الولاية أب البكر خوب است ؟ أن الولاية به دست کیست ؟
- نه نه همین کلمه عقدة النکاح را بیاورید
- بله همین آیه را دارد ولی میگویم باب أنّه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وأنّه يستحب للمراءة أن تبكر أخاها الأكبر
- آن بحث دیگری است ، آن هم اشکال ندارد غرض این در روایت دارد الذي بيده عقدة النكاح الوصي هو الرجل يوصى إليه ،
- اصلا همین آیه را میزنم با کلمه وصی ببینیم
- همان عقدة النکاح الذي … آیه عقدة النکاح چون این لفظ کمی هم هست ، در وسائل عقدة النکاح را بیاورید آنجا …
- آقا ظاهرا نیست کلامی از صاحب وسائل میفرمایند قبول الأخ محمول على كونه وكيلاً والوصي يحتمل ذلك أيضاً
- همین وصی همین دیگر پس وصی را دارد
- نه کلام صاحب وسائل است آقا
- اها لفظ وصی میدانم الرجل یوصی الیه همان است نه میخواهم ببینم در روایت ذهنم هست که عنوان وصی دارد الوصی والاب والوصی نه الرجل یوصی الیه این والوصی شسمه محمول میخواهد بگوید به وصایت نمیشود همان اشکالی که الان الإشكال الذي الآن ذكرت بأنّ الوصاية لا تكفي ، أدلة الوصاية لا تكفي ، نه خود بابش را بیاورید و روایاتش
- خود باب است آقا
- چند تا روایت است ؟
- باب أنّه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وأنّه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر
- آن وقت این روایت را دارد الذی بیده عقدة النکاح ؟
- روایت چهارمش سألت عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه
- خوب يوصى إليه نه این را میدانم نه میدانم یوصی الیه
- شاید ایشان عنوان وصی را انتزاع کرده آقا چون خود وصی
- در روایتش نیامده
- نه خیر آقا
- من یادم هست هست
- باز ذیل روایت شش میگوید ويأتي ما يدل على حكم الوصي والأخ أيضاً
- همين آن دومی در باب طلاق است در حاشیه اش نوشته
- در باب موهوب نوشته في باب المهور …
- آها احسنت آنجا نگاه کنید ، عرض کردم آخر این صاحب وسائل اینطوری است دیگر گاهی احادیث عده ای را در یک باب نمی آورد سه باب چهار باب پنج باب می آورد ، ولذا ارجاع میدهد ایشان ،
- نه آقا لا اقل من پیدا نمیکنم
- نه در ابواب المهور دارد چرا ، حالا اگر نسخه من بود چون غالبا استخراج کردم ، در ابواب المهور نگاه کنید چون اصل این آیه در باب مهر است أو يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ، مهر را ببخشد یا آن کسی که عقدة النکاح به دستش است آن مهر را ببخشد، حتی در فهرست وسائل هم میشود نگاه کنید
- الان ابواب المهور را آوردم کدام بابش را بگویید
- نمیدانم باید بخوانید عناوین باب را ببینید ولا یسقط المهر الا ان تسقطه المراءة مثلا او من بیده عقدة النکاح ،
- یک بابی دارد اینجا آقا
- سلام علیکم آقا خدا را اگر جسارت نمیشود یک ربع ساعت دیگر چون مشغول بحث هستم من سر درس هستم ببخشید ، بله آقا
- اینجا بابی دارند به نام باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفوا عن بعض المهر عند الطلاق همين را مي فرماييد؟
- همین باب
- روایت اولش هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه
- أو الرجل يوصى إليه اینجا هم باز يوصى إليه ،
- روایتهای بعدی این عناوین را ندارد ،
- چرا دارد خیلیهایش را دارند چند تا هستند
- نه میخواهم یک … خدمتتان … نه آقا در این باب وصی نداریم شش تا روایت است هیچ کدامش وصی ندارد آقا
- يوصى إليه است ها ؟
- یکی بود آن هم یوصی الیه بود بقیه اصلا عناوین را نداشت،
- چه دارد بقیه عنوانش چیست
- مثلا روایت دوم زیادی بر همان روایت است روایت سوم از عیاشی است می فرماید که أرأيت إن قالت لا أجيز ما تصنع قال ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا ، بعد میگوید هو الذي يعفوا در روایت بعدی عن بعض الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله ، بعد روایت بعدی أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها وهو بمنزلة الأب يجوز لها ،
- همین دو تا
- روایت بعدی الذي يعفوا عن الصداق أو يحط بعضه أو كله ، مراد از عقدة النکاح را این معنی کرده بعد هم باب تمام میشود،
على أي مضمونش هست حالا من خيال میکردم لفظ وصی هم در این روایت باشد حالا بعد دو مرتبه نگاه کنیم ببینیم به نظرم من لفظ وصی را هم دیدم به ذهنم حافظه من اینطور است الان على أي أولاً هذا الترتيب الذي أفاده الماتن وافاده الأصحاب خوب رأينا أنّ هذا الترتيب موجود في كلمات العامة وقلنا وفد مقدار من هذا الترتيب موجود في المبسوط إن شاء الله عند عبارات الأصحاب أشرح ذلك أكثر فأولاً هذا العناوين ما مذكورة في مثل تلك الرواية عدة عناوية أب وأخ وكذا بس في ما نحن فيه في باب الحج أنّه أب جد ما أدري أم كذا أصلاً العناوين في روايات الحج حج الصبي لم تذكر هذه العناوين وأما عنوان الولي فقط عنوان الولي في الواقع إشكال هؤلاء يعني المثل السيد اليزدي بأنّه في هذه الروايات كلمة الولي لا توجد ونحن إنصافاً بعد التتبع في المقدار الواصل لنا من روايات أهل البيت في جملة منها إنصافاً لا يوجد عنوان الولي تعبير بالولي لا يوجد وخصوصاً وأنّ السيد اليزدي تمسك وكذلك الأستاد برواية معاوية بن عمار قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر فتمسكوا بهذا قدموا إطلاق سواء أولادكم أولاد غيركم صبيان لكم أو لغيركم ، فتمسكوا بهذه الروايات لعدم إعتباره ولكن لا بأس هذا الوجه إبتداءاً يعني ليس فيه لكن ظاهراً قدموا وبصيغة الأمر يستفاد عرفاً إنصافاً من كان له هذا الشأن مو أنّه يأخذ أطفال الآخرين ويقدمه إلى الجحفة خلاف الفهم العرفي ، قدموا من كان معكم أولاً صيغة قدموا معكم من الصبيان ظاهراً بنحو الإنحلال ، يعني أي واحد منكم في الحملة موجود معه صبي له فيقدمه إلى جحفة فيحرم يعني لا يحرم لا حاجة إلى أن يحرم من ذوالحليفة مسجد الشجرة يصبر إلى أن يوصل إلى جحفة أو إلى بطن مر فيحرم الصبي من هناك من الجحفة من الجحفة من مسجد الشجرة إلى مكة كما قلنا المتعارف عشرة أيام ، ومن الجحفة إلى مكة المتعارف يومين ونصف ثلاثة أيام تقريباً هذا هو المتعارف تقريباً فلا حاجة إلى أنّه سبعة أيام الأطفال يكونوا بالإحرام هذا الذي يفهم من الرواية ولذا أنا الذي أفهم من الرواية نفس هذه الرواية هم فيها إشعار بأنّه شخص له سيطرة على ذلك قدموا من كان معكم من الصبيان ظاهره معكم وقدموا ظاهراً كل شخص مع الصبي الذي له يعني هذا التعبير لا يتنافى أن يكون المراد بذلك الولاية من له الولاية نعم قدموا في نفسه لعله يتناسب مع مسألة الحكم التكليفي يعني من المحتمل أنّ هذا حكم تكليفي فإذا كان حكماً تكليفياً فلا ينتقل عن إلى غيره ، هذا الإحتمال وارد وإحتمال أن يكون أيضاً ولاية من جهة الولاية هذا الإحتمال هم وارد وأما أن يكون أجنبي بالمرة شخص أجنبي واقعاً تصوره لا يخلوا عن صعوبة نفرض في الحملة أب وأم هم موجود فد واحد يأخذ الطفل سراً من أبيه فيحرم يجرده يغسله يحرمه ، يقول مثلاً قدموا من كان معكم يشمل هذه الصورة إنصافاً خلاف الظاهر أبوه يقول أنا موجود شنو من دون إذني تصرفتم في إبني هذا ، منو قال لكم سووا هذا الشيء بإبني ؟ أن تحرموا ،
- اصلا خلاف ارتکازات بشر است بعید است
- بله خیلی بعید است این حرف
جداً هذا الإحتمال بعيد على أي أنا في تصوري لا لفظاً يمكن المساعدة عليه ولا الإرتكازات العرفية تساعد عليه أضف إلى ذلك كله في ذيل هذه الرواية على النسختين النسخة الكوفية التي يرويه الشيخ الطوسي منفرداً عن موسى بن القاسم والنسخة القمية التي يرويه الكليني والفقيه الشيخ الصدوق ونسخة إبراهيم بن هاشم عن إبن أبي عمير عبرنا عنها بالنسخة قمية طبعاً شيخ الصدوق نقل عن معاوية بن عمار أخيراً رأينا طرق الصدوق إلى معاوية أظن كان في جملة الطرق إبراهيم بن هاشم ببینید اقا باز دو مرتبه صدوق معاویة بن عمار من شک که میکنم باید نگاه کنم با اینکه اخیرا ظاهرا خواندیم حالا باز حافظه آدم گاهی کار نمیکند ، حافظه نزدیک آدم گاهی درست کار نمیکند ،
- طریق صدوق به معاویة بن عمار
- معاویة بن عمار
- بس في بالي أنّ نسخة إبن أبي عمير أيضاً يعني نسخة إبراهيم بن هاشم عن إبن أبي عمير وجزماً نسخة موسى بن القاسم ليس فيها من منفردات الشيخ ، نسخة موسى بن القاسم نعم يحتمل مثلاً طريقان إلى إبن أبي عمير النهيكي مثلاً عن إبن أبي عمير أو يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير وإلا واضح أنّ القميين من طريق إبراهيم بن هاشم يروون عن إبن أبي عمير ، ما كان فيه عن معاوية بن عمار
- بله آقا … وما كان فيه نوشته معاوية عن ندارد معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما
- إبن الوليد
- عن سعد بن عبدالله والحميري جميعاً عن يعقوب بن يزيد
- قلت لكم إحتمالاً يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير
- عن صفوان بن يحيى
- ها صفوان
- نه ومحمد بن أبي عمير هم دارد
- بله
- جميعاً عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي مولى بجيلة ويكنى أبى القاسم
- مولى بجيلة …
- تمام
- بلي هو واضح أنّه …
نسخة صفوان أيضاً نسخة صفوان عند الشيخ الطوسي موسى بن قاسم عن نسخة صفوان لكن قميين نسخة إبن أبي عمير أظن أقوى شيء يعني أظهر شيء على أي قال في ذيل الرواية وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه ، عفواً إشتباه صار هذا فعل وليه هذه العبارة للشيخ الطوسي في التهذيب إشتباه قرائت ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه ، فهذا المطلب أنّه لفظ الولي في الروايات موجود نعم هنا موجود وبعد أقراء بقية الروايات … فما دام في ذيل الرواية يصرح بأنّه فليصم عنه وليه كأنما يتصور أنّ ولي الطفل في الإحرام وفي أعمال الحج لا بد من الولي وأنا أتعجب من الأستاد مع جلالة شأنه وكذلك سيد اليزدي رضوان الله عليهما تمسكوا بصدر الرواية قدموا من كان معكم من الصبيان ، ولم يتفطنوا إلى ذيل الرواية فعلى وليه فليصم عنه وليه ،
- یعنی اصلا کل بار روایت روی ولی است کاری به همه ندارد
- اها احسنت فليصم عنه وليه صدفتاً هذه الرواية فيها تصريح بالولي ،
على أي فليصم عنه وليه في كلتى النسختين موجودة نعم أمس ذكرنا أنّ بعض نسخ الفقه الرضوي والذي يحتاج إلى مراجعة خاصة إلي لأنّه عجيب هذه النسخة أصلاً لا تشبه بقية فقه الرضوي حتى أمس خطر ببالي خطوراً لعل هذا أصلاً جزء من كتاب الحج لمعاوية بن عمار يعني أصلاً خطر خطوراً من دون دقة وأيضاً شواهد ما موجود وقال أبي عن أبي لأنّ معاوية بن عمار أبوه أيضاً من الرواة يعني عمار الدهني بس من الرواة عند العامة أخوه عند العامة يذكر في الرواة عند العامة ، وقال أبي عن أبيه لا أدري على أي حال إحتمال يعني رأيت أنّه أورد العبارة كأنما مثل تأليف يعني خطر ببالي لعل هذا يعني مما عثر عليه من كتاب الحج لمعاوية بن عمار نسخة أصلاً ما يشبه كتاب الفقه الرضوي ، في هذا الكتاب الذي
- یعنی مرحوم مجلسی اشتباه کرده
- نمیدانم نمیفهمم اصلا سر در نیاوردم هنوز گیجم سر در نیاوردم چون اصلا في بعض نسخ فقه الرضوي
أصلا شرح هذه النسخة لم يذكرها في هذا الكتاب هذا النص موجود قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة في كتاب المجلسي في البحار تسع وتسعین الجزء التاسع والتسعين هذا المتن موجود لكن آخره هكذا ومن لم يجد منهم هدياً فليُصم عنه ليس في هذا المتن وليه ، فهل هذه نسخة من كتاب معاوية بن عمار يحتمل على أي بس إنصافاً الآن لا يمكن تأييد هذه النسخة هذا الشيء الذي نقله المجلسي رحمه الله شيء مبهم تماماً الشيء الذي الآن موجود عندنا بسند صحيح بنسخة كوفية وبنسخة قمية كلتى النسختين متفقتان عليه فليصم عنه وليه حتى على تقدير أن يكون ذاك من كتاب فقه الرضا أو إحتمالاً حتى كتاب معاوية بن عمار أو كتاب آخر في أحكام الحج لم يشتهر إسمه بين الأعلام أي تقدير كان الآن إنصافاً ليس بإمكاننا أن نقول بصحة تلك النسخة والخطاء في النسخ الموجودة عندنا فليصم عنه وليه هذا هو المتن الثابت الآن فلفظ وليه مذكور في هذه الرواية ، إن شاء الله غداً نتعرض لروایات أخر فیه لفظ وليه موجود الولي موجود نعم هذا التفصيل الأب والجد والحاكم والقيم والوصي هذا لا يوجد في شيء من الروايات
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید