حج عربی (جلسه109) دوشنبه 1399/10/22
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى الصبي وأنّ الصبي سواء كان مميزاً أم لم يكن مميزاً يستحب في حقه الحج ، مضافاً في باب غير المميز الولي هم يستحب له ذلك ، لنفس الصبي هم أيضاً مستحب ، ألهذا حج قال نعم ولك أجر وقلنا المراد من الإستحباب الآن في هذا المصطلح يعني ليس تمرينياً صرفاً مجرد صورة العمل ، وإنصافاً كان مناسب كما رأينا في كتاب النهاية للشيخ الطوسي أن يذكر أحكام حج الصبيان مستقلاً وكما صنع أصحابنا مثلاً الشيخ الكليني وغيره المحدثون جعلوا باباً بعنوان حج الصبيان لكن بما أنّه جملة من رواياتنا وردت في باب الطواف جملة في باب الهدي جملة في باب الكفارات ولذا مضافاً إلى أنّه إبتداءاً في أبواب الحج تعرضوا لحج الصبيان مع ذلك لجملة من الأحكام لأبوابه الخاصة تعرضوا لذلك وهنا الماتن رحمه الله السيد اليزدي تعرض لجملة من الأحكام أنا رأيت إذا أردنا أن نتكلم حول كل واحد من هذه الأحكام قد يطول الكلام جداً فالأفضل أن نكتفي بالمقدار المناسب من هذا الباب وهو أصل الحج وتعرضنا لذلك أنّه الماتن تعرض لجملة من الأحكام نحن نتعرض ورأيت من المناسب أن أتعرض لجلمة من الأحكام التي علق عليه الأستاد رحمه الله بالمناسبة حتى يكون الفائدة تامة وأما مجموع أعمال الحج للصبي فتذكر عن خصوصيات في محله المناسب أنا أتصور أفضل لأنّه جملة من التفريعات موجودة طبعاً ما صنعه الماتن هنا أيضاً جاء في جملة من الكتب ال… حتى عند السنة ، في المجموع للنووي بعد لا أذكر تعرض أيضاً لهذه الأحكام للطواف وصلاة وما أدري الكفارات والنفقة وإلى آخره تعرض والولي الذي يراد به هنا تعرض لجملة من هذه الأحكام أيضاً كما هنا يعني غرضي ليس شيئاً جديداً صنعه الماتن لكن أنا أعتقد الأفضل أن تذكر الخصوصيات في محاله المناسبة لا هنا وأما بالنسبة إلى ما أفاده الماتن أكرر بعض الكلام ثم قال والمراد بالإحرام به جعله محرماً لا أن يحرم عنه تعرضنا قلنا في رواية عبدالرحمن بن حجاج ثم أحرموا عنه الموجود هكذا ، لكن في بقية الروايات يصنع به ما يصنع بالمحرم وقلنا لم نجد هذا النص بخصوصه في كلمات القدماء لكن متأخرين مثل العلامة في التذكرة وأهل السنة قبلاً أيضاً سابقاً تعرضوا لهذه المسألة تصوروا أنّه هناك وجهين الولي يقول اللهم إني أحرم عن هذا الصبي طبعاً في غير المميز وبالنسبة إلى رأي الآخر عفوا أنّه لا يقول اللهم إني أجعل هذا الصبي محرماً أو بتعبير العلامة اللهم إني أحرم بابني هذا يعني أجعله محرماً الماتن رحمه الله يختار هذا المطلب والمراد بالإحرام به جعله محرماً لا أن يحرم عنه وتعرضنا بتفصيل في هذا المجال كم يوم وقلنا هذا هو الصحيح ولذا قال فيلبسه ثوبي الإحرام هذا هم صحيح يعني بإصطلاح فقط قلنا إن تعرضنا لهذا المقدار لا يتعبر الميقات فيه ، أما لبس ثوبه الإحرام نعم ، بل وفي رواية عبدالرحمن جردوه وغسلوه مع أنّه لنا مولوداً صبياً يعني يبدوا أنّه كان جديد يعني جديد العهد بالولادة ومع ذلك قال جردوه وهذا موجودة أيضاً يعني في مصادر العامة هم موجود في فتاوى وشرحنا أنّه لا يوجب شيء بالتفصيل في حج الصبيان عن رسول الله فقط هذا الإجمال إمراءة رفعت إليه صبياً وقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر وهذه التفاصيل في ما بعد وجدت في كلمات العلماء منها في رواياتنا منها في رواياتنا وقلنا النكتة الفنية في تعرضهم تعرض الأئمة عليهم السلام بل تعرض الفقهاء لهذه الخصوصيات إبتداءاً هذه النكتة هل ألهذا حج يعني حج شرعاً أم تمريناً يعني عبادي أم تمريني ، قال أبوحنيفة أنّه تمريني والمشهور يعني المذاهب الثلاثة مالك وشافعي وحنبلي والمشهور بينهم وتقريباً بيننا مسلم أنّه ليس تمرينياً بل عبادي ، لأنّ رسول الله قال ألهذا قال نعم قالت ألهذا حج فإذا فرضنا عبادي حينئذ الأصل الأول أنّ كل ما يعتبر في الحج يعتبر فيه لو كان تمرينياً لا ، لا يعتبر يعني بعبارة أخرى يحضره في المشاهد يحضره مثلاً في منى في عرفات في كذا وأما أنّه يأتي به يلبسه ثوب الإحرام لا فالنكتة الفنية هذا ، هذا بإصطلاح ما جاء في الروايات عن رسول الله أوتيت جوامع الكلم يعني كأنما رسول الله تكلم كلمة واحدة بسيطة لهذا حج وفرع العلماء في ما بعد ألهذا حج يعني حج شرعاً فيصنع به ما يصنع بالمحرم مقتضى أن يكون له حج هذا المعنى وإلا يكون الحج تمرينياً كما قال به بعضهم ، على أي كيف ما كان فلذا كل ما جاء في المحرم يتصور في حق هذا الصبي غايته إذا كان صبياً مميزاً هو يأتي به وإن كان صبياً غير مميز يؤتى به أو يؤتى عنه ونتكلم حول هذا بمقدار إجمالي وإلا قلت التفصيل في محله ، ويأمره بالتلبية قلنا سبق أن شرحنا أنّه مع الأسف أنّ عبارات الماتن كعبارات جملة من الفقهاء بل كعبارات جملة من الروايات ليست واضحتاً دقيقاً بالنسبة إلى أن أحكام الصبي المميز وغيره نعم في رواية عبدالرحمن بن حجاج موجود فد مقدار لكن مثلاً تلبية ما موجود فيه ، ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقنه إياها ، يلقنه إياها قلت لكم هذه التفاصيل لا بد أن تذكر في محله المناسب هذا مناسب مع الصبي المميز ، أن يقول له ولذا قلنا هناك فرع لو فرضنا أنّ الصبي غير مميز مثلاً سنتين عمره لكن يمكن للإنسان يقول له قل لبيك اللهم لبيك وهو لفظاً يمكن أن يأتي به لفظاً يمكن لكن معناً لا يدرك الموجود في هذا النفس في … لا رواية … فإن لم يحسن التلبية لبى عنه يا لبوا عنه فإن لم يحسن ما المراد أشرنا به سابقاً قلت البحث يكون في محله في باب التلبية لكن ظاهراً هذا المورد هم يلبى عنه يستطيع الطفل الذي عمره سنتان أن يقول لبيك اللهم لبيك ، لفظ يستطيع أن … لكن لا يفهم معناه ، لم يقل فإن لم يلبى قال فإن لم يحسن التلبية ظاهراً إستظهرنا من هذا النص أنّ المراد بمن أحسن التلبية لم يحسن التلبية المراد بذلك المميز وغير المميز كناية عن … لم يحسن التلبية يعني لم يكن مميزاً وإن كان قادراً على التلفظ بها فلو كان قادراً على التلفظ بها ولكن لا يفهم معناها على الولي أو على من معه سيأتي الكلام فيه أن يلبي عنه هنا قال وإن لم يكن قابلاً يلبى عنه يا يلبي عنه الولي مثلاً أو يلبى عنه ، قلنا كان مناسب هكذا إن كان مميزاً يلبي وإن كان غير مميزاً يلبى عنه وإن كان قادراً على النطق ، عمره خمسة سنوات قادر على … لكن لا يفهم معنى التلبية ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الإجتناب عنه هذا التعبير ورد في جامع الأحاديث ذيل رواية معاوية بن عمار ويجبنه ولكن قلنا في الوسائل لم ينقل هذا الذيل وهو الصحيح هذا كلام الشيخ في التهذيب ، هذا كلام الشيخ في الطبعة النجفية من التهذيب أيضاً جعله مفصول عن الرواية هذا كلام الشيخ يجنبه لكن جاء في رواية … تقى عليه ما يتقى على المحرم هذا موجود لكن يجنبه كلام الشيخ رحمه الله ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن ويطوف به ويسعى به بين الصفاء والمروة بعد قلنا لا نتعرض الآن لهذه الخصوصيات ويقف به في عرفات ومنى الأستاد إستشكل منى لا وجه له ، أظنه هالعبارة رأيته في الجواهر يعني في كتاب آخر هم موجود هذا الخطاء هم موجود منى صوابه المشعر ليس المنى ، نعم ويقف به في عرفات ويبيت به في منى ، في منى البيتوتة الوقوف في عرفات وفي مشعر الوقوف هكذا ، في منى هم موجود لعله يبيت به حذف من العبارة يبيت به فإما أن يكون مشعر كما أشار الأستاد رحمه الله مو أشار صرح بذلك ، قال الصحيح المشعر ، إم أن يكون مشعر وإما أن يكون صحيح ويبيت به في منى ، بالنسبة إلى المنى البيتوتة بالنسبة إلى الوقوف في عرفات والمشعر ويأمره بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه وهكذا يأمره بصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلي عنه ، بالنسبة إلى صلاة الطواف بعد لم تذكر هذه القاعدة المعروفة نحن سبق أن شرحنا يعني ذكرنا كراراً ومراراً في خلال أبحاث الحج أكثر من مرة مثلاً في باب الطواف هكذا يطوف فإن لم يمكنه ذلك يطاف به فإن لم يمكن ذلك يطاف عنه ، الترتيب هكذا بالنسبة إلى السعي هم هكذا يسعى بين الصفاء والمروة فإن لم يتمكن يسعى به بين الصفاء والمروة فإن لم يتمكن مريض ملقى أصلاً لا يمكن يسعى عنه بالنسبة إلى الرمي هم هكذا يرمي فإن لم يتمكن يرمى به يؤتى به وإن لم يتمكن يرمى عنه ، صار واضح؟ لكن بالنسبة إلى صلاة الطواف مو ثلاثة إثنين يصلي صلاة الطواف ، فإن لم يتمكن يصلى عنه ، بعد ما … يصلى به ليس عندنا هذه النكتة صارت واضحة ؟ يصلى به لا مجال له ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلى عنه صار واضح مو أنّه يصلى به فإن لم يمكن يصلى عنه بل هناك فقط مرتبتان يصلي ويصلى عنه ، ولا بد من أن يكون طاهراً ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء وإن لم يمكن فتوضاء هو عنه ، هذا أفاده رحمه الله ولا بد من أن يكون طاهراً طبعاً لم يقيد الماتن طاهراً لأي شيء ، مراده بطاهراً ظاهراً في حال الطواف لأنّ الطواف هم مشروط بالطهارة وفي حال الصلاة يعني إذا فرضنا مثلاً يطوف يعني يطوف طاهراً يطاف به يعني طاهراً يطاف عنه حينئذ طهارته ليست شرطاً طهارت الطائف شرط إذا يطاف عنه بالنسبة إلى الصلاة هم ولذا ولا بد أن يكون طاهراً ظاهراً مراده طاهراً للطواف والصلاة معاً ومتوضئاً ولو بصورة الوضوء يعني … وإن لم يمكن يتوضئ هو عنه ، يعني يتوضئ الولي مثلاً الذي يقوم بالأعمال معه …
- پس اینجا هم فليوضئه ندارد دیگر آقا؟
- ابدا ندارد
- مثل نماز طواف که فرمودید …
- ندارد اما ایشان استفاده کردند یعنی ایشان روی همان قاعده ای که باید به نحو نیابت …
هنا قال الأستاد إختلفت كلماتهم في الوضوء فعن بعضهم إعتبار الوضوء على من طاف به جعله الأستاد في خصوص الطواف في الصلاة هم يعقل ليس هناك وعن آخرين إعتبار الوضوء على نفس الطفل ولو صورته
- آقا صفحه چند را میخوانید از استاد؟
- سی و چهار
بما أن … تبين ؟ أنّ هذه الأحكام سابقاً تحتاج إلى كلام بس نحن سكتنا قلنا تذكر في محلها ، في باب التلبية تذكر في باب الميقات يذكر ، وفي باب الطواف لكن الأستاد خصوص الوضوء بالنسبة إلى الطواف تكلم فهل هناك حاجة إلى الوضوء طبعاً في المرحلتين إذا يطاف به نفس الطفل يكون على وضوء وكذلك الطائف به والده مثلاً أو أمه تطوف به أو الجارية كما في الرواية وعن صاحب الجواهر إنّ الأحوط طهارتهما معاً … تعرض صاحب الجواهر لكلى الأمرين للصلاة وللطواف أقول إن تمكن الطفل من الوضوء ولو بالتعليم الولي إياه وإحداث الولي وإيجاده فيه يعني في الطفل فهو ، مثل أنّ الإنسان قد يكون مريضاً ييمم في الروايات موجود أنّه ييممه أو يوضئه ، وإن لم يكن الطفل قابلاً للوضوء فلا دليل على وضوئه صورتاً يعني أنّه وما ورد من إحجاج الصبي هذه النكتة التي أشرنا إليها طبعاً الأستاد لم يذكر لكن هنا أشار إليها بأنّ رسول الله قال لهذا حج إذا قال لهذا حج كل ما كان في الكبير يعتبر في الصغير ومن جملة الأمور الطهارة فإذا فرضنا أنّه صغير وخصوصاً أظنه في تلك الرواية في بعضها إمراءة رفعت إليه صبي له شهر أو له عام واحد ، فما دام قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته أنّه له حج يعني … لأنّ الطفل له شهر أو سنة عام واحد لا يمكنه إتيان الوضوء إلا أن يؤتى بصورة الوضوء ولكن وإن لم يكن الطفل قابلاً للوضوء فلا دليل على وضوئه صورتاً وما ورد على من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحج وجاء في الجواهر أنّ هذا بالنسبة إلى نفس الحج لا إلى شرائطه يعني بعبارة أخرى الطواف الذي ركن من الحج وفريضة وكذلك صلاة الطواف بالنسبة إلى صلاة الطواف يؤتى بها وأما أنّه الطهارة شرط للصلاة فيؤتى دليل التنزيل دليل الحكومة لا يشمل مثل هذا الحكم نعم يؤتى بالطواف ولو صورتاً يؤتى مثلاً بالسعي بين الصفاء والمروة ولو طفل الذي عمره مولود أصلاً قلنا هذا متفق عليه بين الشيعة والسنة حتى لو كان عمره يوم واحد متفق عليه غير من يقول بتمرينيته ، حتى لو كان يوم واحد إبن ليلة إبن يوم ، فيستحب الحج ، وما ورد من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحج كالطواف والسعي والرمي ونحو ذلك وأما الأمور الخارجية التي إعتبرت في الطواف فلا دليل على إتيانها صورتاً صار واضح؟ يعني فإنّ الأدلة منصرفة عن ذلك قال في الجواهر تقريباً كلمتين وأنّ الأدلة ناظرة إلى نفس الحج لا إلى شرائطها تعبير هكذا ، هذا المطلب شرحه الأستاد وإنما تختص بأفعال الحج كما أنّ لا دليل على أنّ الولي يتوضئ عنه مثلاً أراد أن يطوف بالصبي الولي يتوضئ عنه في ما إذا لم يكن الطفل قابلاً للوضوء لا دليل على ذلك فإنّ الوضوء من شرائط الطائف الشخص الذي يطوف لا من شرائط الطواف والمفروض أنّ الولي غير طائف وإنما يطوف بالصبي فدعوى أنّه ينوب عنه في الوضوء لا وجه لها لأنّ النيابة ثابتة في أفعال الحج لا في شرائطها ، فبالنسبة إلى الأفعال نعم أما بالنسبة إلى شرائط الأفعال لا والصحيح عدم إعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل ولا على الولي ، طبعاً مراد الأستاد رحمه الله فيما إذا كان الولي طبعاً الأستاد فيما بعد يرجع يقول لا حاجة إلى الولي لكن بناءاً على ما جاء في كلمات الولي فبالنسبة إلى الطواف الطهارة لا تعتبر وكذلك بالنسبة إلى الصلاة ، الصلاة عن الصبي ، يعني بعبارة أخرى إذا اراد صلاة الطواف لا دليل على أنّه مثلاً يجعل الصبي بصورة يأتي بالصبي بصورة الطواف مو صلاة الطواف من أركان الحج فلا دليل على أنّه يأتي بالصبي مثلاً الصبي يركعه مثلاً يسجده إلى آخره ، يحدث فيه الركوع والسجود كذا حالات الصلاة يوجدها في الصبي لا دليل على ذلك ، فحينئذ بالنسبة إلى الطواف إذا طاف بإصطلاح قاعدتاً هكذا يأتي بالصلاة عنه ، يعني بعبارة أخرى مو أنّه يأتي على الطفل بصورة الصلاة أو مثلاً هو يصلي ويأخذ الطفل معه يركع الصبي لا الصحيح أنّه إذا طاف بالصبي ثم هو يصلي عنه هو يصلي عنه صار واضح؟ أو بعبارة أخرى الآن نشرح هذا المطلب أكثر بعبارة أخرى كما قلنا إنّ الصلاة الأمر في الصلاة ثنائي ليس ثلاثياً إما يأتي به الطفل نفسه وإما يصلى عنه ، مثلاً صلاة الليل لا دليل على أنّه يستحب للإنسان أن يجعل الصبي يجعله قائماً ثم راكعاً ثم يجعله ساجداً لا ، لا دليل على ذلك يؤتى بالصلاة يؤتى بالصلاة على الصبي نعم بالنسبة إلى الحج ثبت هذا الشيء ، أنّه يطاف به كما أنّه ثبت مع قطع النظر عن الصبي بالنسبة إلى المريض يطاف به ، إذا كان مريضاً لا يمكنه أن يطوف بنفسه يطاف به متعارف يجعلونه في شيء ثم يطوفون به بالبيت الآن هم متعارف وكذلك السعي بين الصفاء والمروة إذا لا يتمكن من السعي يجعله في عربانة شيء ما شابه ذلك فيسعى به بين الصفاء والمروة فالسؤال هنا أنّه بالنسبة إلى الطواف يؤتى بصورة الوضوء ، للصبي الذي لا يمكن مثلاً عمره سنة مثلاً كما في الروايات ، دليل على ذلك قال ألهذا حج الشارع أمضى حج الصبي فمن جملة الأمور التي في الحج موجود طواف مثلاً طهارة الطواف والصلاة بعد الطواف ، فحينئذ يأتي بالصلاة بصورة الصلاة لصبي يعني كما يأتي بصورة الطواف للصبي أو يأتي بصورة السعي للصبي ، هكذا يفعل بالصبي ولذا قال ويلحق رأسه وهكذا جميع الأعمال وإن لم يمكن فيتوضئ هو عنه ، تبين بإذن الله تعالى أنّ الماتن رحمه الله قال واليأتي بصورة الوضوء لكن إنصافاً صورة الوضوء تصوره هم صعب بالنسبة إلى الصبي الذي عمره مثلاً شهر شهرين ، أنّه يغسل وجهه كذا على أي وهكذا أفاد الماتن فالنكتة في هذا الكلام التنزيل الذي قال رسول الله أنّه معلوم أنّ العبادات كلها مستحبة في … مشهورة أيضاً وإلا قال بتمرينيتها مستحبة للصبي لكن بإصطلاح المميز خصوص الحج مستحب للصبي غير المميز خصوص الحج ، لأنّه قال ألهذا حج فهذا تنزيل كلام أنّه لهذا حج يشمل إذا قال له حج وعمره شهر يعني يطاف به يعني لا يمكن أن يطوف فإذا قال لهذا حج يشمل حتى الوضوء للطواف كلامنا هنا ، الماتن إستفاد هذا المعنى لهذا حج يعني الطواف به صحيح وإيجاد الوضوء هم صحيح ، لأنّ الطواف شرطه الطهارة ، فيأتي به بشرطه فالتنزيل ألهذا حج يشمل لكن السيد الأستاد لا يرى … جماعة فهموا أنّه ألهذا حج التنزيل فقط في الطواف وأما شرائط الطواف لا يشملها التنزيل صار واضح ؟ أو بتعبيره هذا شرط للطائف مو شرط للطواف ، مو بنفسه من أركان الحج ، الطواف من أركان الحج فإذا قال ألهذا حج فقط ناظر إلى الطواف إلى السعي إلى الوقوف إلى المبيت وأما ناظر إلى الخصوصيات المعتبرة في ذلك بالنسبة إليه لا ، لا يلاحظ لم تلاحظ هذه الخصوصيات هذا ما أفاده السيد الأستاد وتبين الكلام بالنسبة إلى هذا المطلب ، أعرض بخدمتكم ولا أدري الماتن هنا لم يتعرض لمسألة الصلاة صلاة الطواف ، صلاة الطواف لم يتعرض له الماتن رحمه الله هنا فهل معنى ذلك يأتي بصورة الصلاة له أم لا ، أعرض بخدمتكم أنّه طبعاً بالنسبة إلى هذه المسألة أولاً بالنسبة إلى الطواف يعني الطهارة في الطواف أنا أتصور الأمر كما أفاده السيد الأستاد رحمه الله وأنّه لا دليل عليه أصولاً ينبغي أن يعرف لو كنا نحن والقاعدة كل مورد ورد فيه التعبد بمقدار ما ورد فيه التعبد نلتزم به وإلا لا نلتزم أكثر من ذلك مثلاً إذا ورد التعبد بالصلاة عادتاً موردها أنّ النفس بشخصه يصلي وأما مثلاً إذا مات يصلي عنه شخص آخر ويجزي عنه قطعاً خلاف القاعدة الأمر لا يحتاج إلى بيان ومقتضى القاعدة إذا آمنا بذلك أنّه في كل مورد ثبت التعبد بمقدار معين نلتزم به وإلا فلا في باب العبادات ثبت التعبد بالنسبة إلى الصبي المميز مروا صبيانكم بالصلاة للسبع أو لتسع مثلاً ، أو الصوم مثلاً ولكن في غير المميز في خصوص الحج إذا عمره شهر شهرين يصومه مثلاً يمنعه من الأكل والشرب خوب لا دليل عليه لا نحتاج إلى لا نستفيد ذلك إطلاقاً بأنّه ولو صورة العمل مستحبة لغير من ورد التكليف في حقه فأصولاً قاعدتاً الأمر هكذا يعني لا بد أنّ الشخص بنفسه يأتي بالعمل دل الدليل على أنّه في جملة من الموارد الغير إذا يأتي به يكون كافياً وسبق أن شرحنا المقدار الواضح من الأدلة في باب الواجبات منحصر في الميت يعني لا يصلى عن الشخص إلا إذا مات وأما إذا كان حياً لا يصلى عنه أصولاً بالنسبة إلى الواجبات القضاء يعني أن يصلي غيره عنه وسبق أن شرحنا مفصلاً ولعله لم أجد هذا بمعنى يصلي عنه بمعنى كأنّما هو صلى يعني التنزيل بهذا اللحاظ يعني كأنّما هو بوقته أتى بالعمل وإلا إذا كان التنزيل بلحاظ الثواب سهل ليس فيه مشكلة ولذا في باب التنزيل هم لا بد أن يلاحظ أنّ التنزيل بأي إعتبار قلت له بله من يصلي عنه قال أولى الناس بميراثه قال يصلي عنه عفواً قلنا بما أنّه قال يصلي عنه أتى بكلمة عنه وعن في اللغة العربية للمجاوزة يعني يصلي بحيث تكون الصلاة صادرتاً من الميت ، هذا المعنى ولذا ذهب جملة من السنة أنّ الصلاة عن الميت لا تنفع لا تجزي مراد لا تجزي بهذا المعنى يعني يمكننا أن نلتزم بإيصال الثواب إليه إيصال الثواب شيء لكن كأنّما هو صلى هذه النكتة ، يعني الشخص الذي مثلاً نستجير بالله أربعين سنة ما صلى الآن إذا صلي عنه كأنّما أربعين سنة هو صلى هذا يحتاج إلى تنزيل ولذا بما أنّ التنزيل تصرف في الواقع له عرض عريض ، وذكرنا أكثر من مرة أنّ أدلة النيابة يمكن أن تتصور على أشكال مختلفة مو بشكل واحد وليس هناك مقام الثبوت ومقام الإثبات كما يتصور ليس عندنا لا يمكن أن تتصور النيابة على أشكال مختلفة لكن قلنا أجمعها ثلاثة إحتمالات هذا أجمعها الإحتمال الأول تنزيل البدن يعني يجعل بدن النائب بمنزلة بدن المنوب عنه تنزيل البدن ، المناسب مع هذا التنزيل مثلاً إذا أراد الصلاة يقول المراءة تصلي عنه المراءة مو الرجل تنزيل البدن لا بد أن يكون بجميع شؤون بدن المراءة مثلاً الإحتمال الثاني تنزيل العمل ، مو بدن ، يعني كأنما العمل عمل المنوب عنه ولو صدر من النائب لكن عمله عمل المنوب عنه ، الإحتمال الثالث تنزيل الثواب ، لم أجد هذه الصورة من التقرير في كلماتهم وطبعاً هناك يتصور أشكال أخر ليس غرضنا تصويرات يسمى في إصطلاح القوم مقام الثبوت في باب الإعتبارات القانونية في باب الإعتبارات حتى الأدبية ليس هناك مقام الثبوت ليس شيء … هو ثبوته وإثباتها واحد أصلاً إذا لم يعتبر ولم يتحقق الإعتبار ثبوت هم ما كو لا يوجد … نعم إحتمالات ، إحتمالات صحيح ، بعد أن نذكر أهم الإحتمالات نأتي إلى مقام الإستظهار من اللفظ قلنا إنصافاً يصلي عنه أقرب الناس بميراثه أولى الناس بميراثه يستفاد منه أنّه كأنما عمله عمل المنوبة عنه كأنما ذاك عمل بنفسه كأنما لم يفته الواجب أتى به ولذا قلنا إنصافاً بعد التأمل في الواجبات تنزيل العمل ، تنزيل البدن قلنا محتمل لكن لا يثبت من الأدلة ، تنزيل البدن ، أما تنزيل العمل لعله في باب الكافلة نعم لأنّه قال أنا أكفل هذا الشخص إذا لم يحضر في الوقت … أنا أسجن تنزيل البد أنا أكون مسجون مكانه هذا يعقل أما بالنسبة إلى النيابة ليس تنزيلاً للبدن ظاهراً في الواجبات تنزيل للعمل ، كما أنّ الظاهر في باب المستحبات تنزيل للثواب ، ولذا جمعنا المطلب بهذه الصورة في باب الواجبات تنزيل للعمل ولذا يكون مجزياً وفي باب المستحبات تنزيل للثواب وقلنا مقتضى القاعدة أنّ كل من أشكال التنزيل هذه الثلاثة وغيرها ما يتصور تحتاج إلى دليل من دون دليل لا يمكننا التنزيل والمستفاد من مجموع الأدلة هكذا ، طبعاً يحتاج إلى بحث وقرائة الروايات والأدلة ذاك شيء آخر لكن المستفاد … كما قلنا أنّ المستفاد من مجموع الأدلة أنّ الواجبات لا يؤتى ب… لا يؤتى بها عنه ، بها عنه عن الشخص إلا إذا كان ميتاً مثلاً إنسان يصلي صلاة الظهر عن شخص لا ليس صحيح ، تنزيل لا يوجد في حقه ، إلا إذا كان ميتاً إلا خصوص الحج ، حج خرج بالدليل أنّه رجل كبير كذا عفي عني أن أقضي عنه قال نعم ولذا إذا إنسان صار متمكن وهو بإصطلاح جداً شايب ولا يمكنه السفر يستنيب شخصاً فقد في خصوص الحج ، وأما في غير الحج لا في الصلاة في الصوم في بقية الواجبات لا بإصطلاح يأتي به شخص العمل الواجب عن الحي وأما بالنسبة إلى المستحبات فهي جائزة النيابة فيها عن الأحياء والأموات يصلي صلاة الليل عن شخص يقال مثلاً الطواف عن شخص حاضر في مكة لا يجوز طواف … ذاك شيء آخر ، إلا ما خرج بالدليل ذاك شيء آخر وأما مقتضى القاعدة مثلاً يزور الإمام نيابتاً عن شخص حاضراً عن أبيه عن أخيه وهو حاضر حي موجود لا بأس به فيمكن للإنسان أن يأتي بالأمور الإستحبابية مطلقاً نيابتاً مطلقاً عن الأحياء والأموات الحج وغير الحج يقال بعض الموارد في بعض الخصوصيات ذاك شيء آخر وإلا القاعدة العامة هكذا ، يستقبل نيابته ، فبالنسبة إلى هذا المطلب إذا ثبت يقال يصلى عنه ، يصام عنه ، فالمرتبة الأولى هو يأتي به المرتبة الثانية غيره يأتي به ويحسب له لكن في خصوص أعمال الحج ورد الدليل على أنّه هناك مرتبة أخرى هو حضوره في هذا المكان فلذا صار ثلاث مراحل ، مثلاً الصوم مرحلتين إما يصوم وإما يصام عنه الصلاة مرحلتان إما يصلي وإما يصلى عنه ، في المستحبت مطلقاً حياً وميتاً في الواجبات هم ميتاً إلا الحج صار واضح ؟ أما بقية وفي أفعال الحج هذا هم تعبد إذا ثبت التعبد في أفعال الحج ليس معناه في غير أعمال الحج تعبد موجود صارت النكتة واضحة ؟ مثلاً إتيان … مثلاً يطاف به ، يطاف به يعني إيجاد الطواف له من دون … هذا في باب المريض موجود في الروايات موجود في المغمى عليه في المريض يطاف به ، يرمى به ، فإن لم يمكن يرمى عنه يسعى به بين الصفاء والمروة فإن لم يمكنه يسعى به فإن لم يمكنه يسعى عنه ، فإن شاء الله القاعدة صارت واضحة وفي باب الاصلاة من المسلم يصلى به ما عندنا في باب الصوم هم ما عندنا موجود في رواية العامة میخواهید بیاورید روایت را به نظرم ابن عباس است یا جابر است یکی از این دو حالا باید … كنا نصوم ونصوّم صبياننا نصوّم آمده نصوم ونصوّم ، لكن هذا لم يثبت عندنا خصوصاً هذا الصوم الذي يقوله صوم يوم عاشوراء ، صورم يوم عاشوراء عندنا مشكلة معه فكيف ثم يقول ومثلاً إذا …
- بله آقا در مورد عاشوراست بخاری هم دارد مسلم هم دارد
- بخاری دارد شیخان رواه الشیخان میخواستم عرض بکنم که بخاری موجود است جابر است یا ابن عباس است آقا ؟ حالا من یکی از این دو نفر یادم می آید ، جابر است فکر میکنم ، چون ابن عباس صوم عاشوراء در مدینه نبوده است ، صوم عاشوراء …
- عن الربيع بنت معوذ
- ها ربيع بن معوذ
- اين جا نوشته بنت معوذ در بخاری دارد بنت معوذ
- بله آقا
- ولو ربیع هست ولی نوشته بنت معوذ ، اینها ظاهرا ربیع نام دختری بوده زنی بوده
- به نظرم این ربیع نیست رُبَیّع است یک اسم خاصی بوده چرا ، عن الرُبَيّع به نظرم فكر ميكنم ببينيد ضبط كلمه را به نظرم ضبطش رُبَيّع باشد
- رُبَيع بنت معوذ ،
- عرض کردم ضبطش ربیع نیست
- چون ریز نوشته شاید هم رُبَيّع باشد
- به نظرم من در ذهنم حالا ذهن ما هم خیلی ارزش ندارد گفت آلزایمر گرفتید فکر میکنم رُبَيّع باشد بنت معوذ به صیغه فاعل ها تصحیح کردند به صیغه فاعل علی ای حال یا رُبیع است یا رُبَیّع به نظرم من رُبَیّع باشد همانطور که شما گفتید اسم زن است اسم مرد نیست وطبعا همچنین روایتی ما نداریم ولم يثبت أنّه يؤتى بالصوم على الصبي
- خوب نه یعنی وادار به روزه میکردند ایشان را
- میگوید صورت روزه برایش درست میکردم صوم عاشوراء قلنا أنّ رسول الله في ربيع ورد المدينة فی السنة الأولى من الهجرة في شهر رمضان لم يصم رسول الله في السنة الثانية في عاشوراء صام رسول الله لأنّ اليهود صام هذا اليوم ثم في شهر رمضان من السنة الثانية صام رسول الله شهر رمضان ،
- آن بیانتان که آقا کولاک بود که این عاشوراء اگر هم باشد ربطی به عاشورای ما ندارد ،
- اصلا ربطی ندارد به هر حال حالا دیگر وارد بحث عاشوراء نمیشویم یک کتابی هم نوشتند سنی ها عاشورء المسلمین وعاشوراء الیهود دو تا ، ندیدم کتاب را اما اگر نوشته به هر حال درست نوشته آن عاشورا غیر از عاشورای ماست
على أي كيف ما كان إذاً الصحيح أن يقال أنّ الصوم لم يثبت عندنا أنّ الصبي مصوّمه هذا المطلب لم … فهذه المرحلة أنّه يطوف يطاف به يطاف عنه هذه الهيئة الثلاثي هذا الترتيب الثلاثي في خصوص الجلمة من أعمال الحج أما في كل أعمال حج الصبي مثلاً أو المريض لم يذكر مثلاً المريض يطاف به خوب إذا فرضنا بعد الطواف يحتاج إلى الصلاة لا يستطيع أن يصلي نأتي بصورة الصلاة عليه أو نصلي عنه ، لو كنا وحسب القاعدة إما أن نقول بسقوط الصلاة عنه وإما نصلي وأما يصلى به يؤتى بصورة الصلاة له هذا لا دليل عليه بالنسبة إلى الصبي هم هكذا لا دليل على أنّه يؤتى بصورة الصلاة بالنسبة إلى الصبي في روايات العامة بالنسبة إلى الأعمال الموجود عن رسول الله عن جابر بن عبدالله حججنا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم الموجود في روايات العامة هكذا لبينا ورمينا عنهم لكن في رواياتنا كما أشرت إليه قلت هذه الروايات أورودها في كتاب بإصطلاح جامع الأحاديث في أبواب وجوب الحج الباب التاسع عنوان كيفية حج الصبيان لاحظوا هنا الأحكام المذكورة في رواياتنا أعيدها مرةً أخرى جردوه غسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف فإذا كان يوم ال… رواية عبدالرحمن … فرموا عنه واحلقوا عنه يا بلا عنه رأسه زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم ، خادم مراد به هنا الأمة ليس المراد ، هنا بصيغة المذكر لكن مراد المؤنث هنا موجود ثم مروا الخادم أن يطوف صحيحه أن تطوف مو يطوف بصيغة المؤنث تطوف به البيت وبين الصفاء والمروة لاحظوا ، الأحكام المذكورة في هذه ال.. صارت النكتة واضحة ؟ مثلاً وفي رواية زرارة يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ومن لم يجد هدياً فليصم عنه وليه ، طواف موجود سعي هم موجود هذه رواية معاوية بن عمار وفي رواية زرارة رواية زرارة قلنا أنّ في سندها سهل بن زياد عبر عنها صاحب الجواهر رواية زرارة لوجود سهل والظاهر أنّه طريق الصدوق هم لم يلتفت لأنّ الصدوق في بعض النسخ روى زرارة إذا كانت النسخة روى زرارة فالحديث صحيح ، إذا كانت النسخة روي زرارة ففيه إشكال على أي في الجواهر عبر عنه بقوله رواية زرارة لم يقل صحيحة زرارة في هذه الرواية هكذا فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه أو لبي عنه ويطاف به لاحظوا ويصلي عنه يصلي فقط في هذه الرواية موجود هذه النكتة إنما ذكرته حتى يتبين جملة من الأحكام التي ذكرت في … لأنّه الحديث المشهور عندهم ألهذا حج وأما لبينا وسعينا قلنا فعلاً منحصراً في صحاح الست موجود في كتاب إبن ماجة ذاك موجود في مسلم أيضاً ألهذا حج أما هذا موجود منحصراً في كتاب إبن ماجة في كتاب إبن ماجة هذه الرواية عن جابر لبينا ورمينا في رواياتنا هم ذكرنا العناوين خصوص الصلاة ويصلى عنه إذا كان العنوان ويصلى عنه فحينئذ يأتي بصورة الوضوء ما معنى ما أفاده إلا أن يكون مراده بصورة الوضوء في طواف فقط وإلا خوب في الصلاة هم يحتاج إلى الوضوء مو فقط في الطواف صلاة الطواف ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دیگر خسته شدیم بقیه اش فردا
والحمدلله رب العالمین وصلی الله …
دیدگاهتان را بنویسید