معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

تدوین الحدیث عربی (جلسه37)

تدوین الحدیث عربی، حدیث

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى موارد كتمان الحكم الواقعي وقلنا هي عدة لها عدة أسباب منها التقية منها إلقاء الخلاف بين الشيعة منها ومنها … وإنتهى الكلام إلى أنّه بالفعل حالياً الإختلاف الموجود في روايات أهل البيت أي سبب من هذه الأسباب أقوى في حصول هذا الإختلاف بحيث أنّه الآن يمكننا حل الخلاف بذلك السبب فرأينا أنّه من مثل الشيخ المفيد أنّ دور التقية ضئيل في إختلاف الروايات لخلاف مثلاً ما كان عن المرحوم صاحب الحدائق حيث جعل أنّ السبب الرئيسي للخلاف وللتعارض هو التقية فبعيد ما بين المسلكين وكذلك الشيخ الأنصاري يستفاد من كلامه أنّ الإختلاف والتعارض أكثره عن إختلاف القرائن أو تقطيع الروايات او نقل بالمعنى أو ما شابه ذلك أخيراً جعل التقية من الموارد ، إذاً ما هو الصحيح في البين من هذه الأقوال .

طبعاً هناك شواهد لكل من القولين لقول صاحب الحدائق رحمه الله والذي إعتنى بالتقية كثيراً ولأمثال قول الشيخ والمفيد الذين لم يعتنوا بالتقية كثيراً إعتنوا ببقية الأسباب أما بالنسبة إلى قول الشيخ المفيد يمكن أن تقرب شواهدهم على عدم الإسناد إلى التقية بأمور أولاً أصولاً التقية أمر نسبي محدود بزمان معين وبأشخاص معينيين هذه الأمثلة التي ذكرناها يستفاد منها أنّ التقية أمر محدود ليس لها هذا البعد الطويل بحيث يبقى في التراث الشيعي مطلقاً مثلاً الإمام أمر شخصاً بأن يتوضئ ثلاثاً وهناك روايات كثيرة أنّ الثلاث بدعة والرجل هم رآى أنّ بعض السنة قالوا بلغنا عنك أنّك كذا والآن تبين كذا خوب واضح أصلاً دوره ضئيل هذا الدور ضئيل .

يعني بعبارة أخرى ولو التقية تؤدي إلى روايات متعارضة لكن إلى أي حد بحيث أنّ هذه الروايات الآن وصلت إلينا كلامنا هنا صحيح في زمن الإمام الصادق التقية أدت إلى وجود الخلاف خوب لكن نلاحظ أنّ الخلاف محدود مثلاً لما يقول الإمام الصادق إنّ أبي كان يفتي في زمن بني أمية بالنسبة إلى صيد الصقور أنا لا أفتي هذا معناه عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة ، عرفتم ؟ يعني ليس معناه الروايات التي تصل إلينا إلى هذا الزمان البعيد دور محدود أصولاً التقية طبيعتاً أمر إضطراري .

فإنصافاً التقية في رواياتهم صحيح موجود لكن نفس التقية أمر محدود بزمن معين مكان معين وكذلك إلقاء الخلاف مثلاً الشيعة عرضت على أبي عبدالله أنّ هذا مثلاً الأوقات مختلفة قال أنا خالفت بينهم ونحن الآن في أكثر أبواب الفقه لنا روايت متعارضة نحمل تلك الموارد الكثيرة على مثل الصلاة أوقات الصلاة إنصافاً بعيد نحمل تلك الروايات الكثيرة على مثل الصيد الصقور والبزاة اللي الإمام سلام الله عليه يصرح بنفسه أنّ ما صدر من أبيه كان تقيةً وأنا الآن لا أتقي ، فثم أضف إلى ذلك وجود الأئمة المتأخرين لأنّهم من زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر إمام ظاهراً الإمام العسكري حدود مائة وعشر سنوات خوب خلال هذه الفترة الشيعة لا يبتلون بالأحكام الشرعي خوب قطعاً يبتلون ، نفرض الإمام الصادق في زمان معين كانت هناك تقية أفتى بالتقية لكن ليس معنى ذلك أنّ الإمام المتأخر هم يفتي بالتقية .

فأولاً نفس التقية عنوان إضطراري أصولاً حتى يستفاد من بعض الروايات ما كانوا يفتون بالتقية بهذا التصور العام الذي نتصور لا بد أن يكون من ضرورة حتى بحيث أنّ التورية لا يمكن وإلا إذا كان بالإمكان التورية كما قراءت في الروايات الإمام لا يفتي قرائت من الروايات كان يقال عشرة أرضاع يحرمن كان يقال ، فأولاً تورية لا يمكن وضرورة شديدة في رواية يعبر عنها بصحيحة الفضلاء التقية في كل شيء إضطر إليه إبن آدم وكل شيء إضطر إليه إبن آدم فقد أحله الله طبعاً هذه الرواية الصحيحة وردت في المحاسن بهذه الصورة التي نقلناها لكن بنفس السند في كتاب الكافي موجود التقية في كل شيء إضطر إليه إبن آدم فقد أحله الله ظاهراً سقط ، ظاهراً ما جاء في المحاسن أفضل مما جاء في الكافي .

التقية يروى عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام يعبر عنه بصحيحة الفضلاء من هذه الجهة ، التقية في كل شيء إضطر إليه إبن آدم وكل شيء إضطر إليه إبن آدم فقد أحله الله فالقتية لم تكن بهذه الكثرة الروايات بحيث كل رواية نحملها على التقية كما الإخوة الذين يدرسون كتاب الوسائل راجعوا كتاب الوسائل يعلمون أنّ صاحب الوسائل بأدنى شيء يحمل الرواية على التقية ، مثلاً في حديث أوردها في الوسائل عن هارون بن مسلم عن مصعدة في الوسائل الجزء الحادي  عشر في أبواب التقية صفحة أربع مائة وتسعة وستين عن أبي عبدالله عليه السلام إنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منهما يدل على نقضه خرج مما وصل وأظهر وكان له ناقضاً إلا أن يدعي إنّه أنما عمل ذلك تقيةً ثم يقول الإمام مجرد أن يدعي التقية لا يقبل ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن يكون التقية في مثله لم يقبل منه ، لأنّ للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له لاحظوا … لا تتصور بمجرد أدنى شيء نقول التقية وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز ، السند غير نقي عندنا فقط من باب التأييد .

على أي كيف ما كان أصولاً يستفاد من مجموع الروايات أنّ التقية لها شرائط أنّ التقية محدود زمناً أنّ التقية نفسه قد يبين أنّه صدر تقيةً الإمام المتأخر قد يبين أنّه صدر تقيةً كما في رواية الإمام الباقر والصادق أضف إلى ذلك كله نحن شاهدنا في جملة من الروايات أنّ الكلام بمجرد أن يعرض على الأصحاب ، الأصحاب يعرفون أنّه تقية ، في تلك الرواية قال قلت لزرارة أنّ الإمام قال هكذا قال إتقاك فدخلت على أبي عبدالله قلت أصحابك يقولون إتقيتني قال إتقيت عليك لا إتقيتك ، أصولاً فقهاء أصحاب أبي عبدالله وأبي جعفر والإمام الكاظم والإمام الرضاء الفقهاء من أصحابهم كانوا يعرفون بوضوح أنّه تقية فإذا يعرفون أنّه تقية بطبيعة الحال أصلاً لا ينقلونها لأصحابنا المتأخرين مثلاً علاء بن رزين من باب المثال تلميذ لمحمد بن مسلم ، جميل بن دراج تلميذ لزرارة ، خوب زرارة إذا عرف أنّ هذه الرواية تقية بطبيعة الحال لا يخبر بها جميل بن الدراج فإنّ الحديث صادر تقية لا يعمل به .

حينئذ هذا الباب الوسيع الذي فتحه صاحب الحدائق وشيخ الحر وجملة من الأخباريين كل مقام يكون فيه حديث تعارض يحمل على التقية إنصافاً صعب جداً الإلتزام بهذا المقدار من السعة في غاية الصعوبة وخصوصاً وفيه رواية الأجلاء كزرارة وغيره . خلاف الظاهر جداً فلذا بمجرد نقل على زرارة قال تقية ، إذا علم أنّه تقية بعد عادتاً لا يحدث عادتاً لا يخبر ، الشواهد تؤيد أنّ الحديث الصادر تقيةً غالباً الفقهاء كانوا يعرفون ، فالإختلاف لعله له منشاء آخر مو جهة التقية هسة الآن هذا بنفسه لا يكفي نعم . زرارة قال أربعة وأربعين ركعة جاء في الروايات يعني تقية لم تبين في الروايات بمجرد أن يروي وغيره هم يروي ويحمل على التقية هذا خلاف الظاهر عرفتم مرادي في كثير من الموارد ذاك نقل عن الإمام شيء الإمام يقول تقية ، خوب علمنا به هذه الموارد علمنا به فبقية الموارد هم تحمل على هذا ، هذا الكلام ، هذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى شاهد .

فإنصافاً نلتزم بأنّ الأئمة كانوا يتقون في هذه الأحكام وفقهاء أصحابنا هم يعرفون ذلك تقيةً ومع ذلك يروون هذا إنصافاً إلتزام به صعب يعني شاهد سلبي لا أقول دليل لكن شواهد أضف إلى ذلك كله أنّ هذه الأحكام التي ينقل عن الأئمة أقوال مختلفة فيه غالباً أقوال مختلفة عند السنة هم موجود مو فد مسألة سياسية مهمة في كثير منها إختلاف عند السنة أيضاً نفس فقهاء السنة إختلفوا فيه خوب بإمكان الإمام يقول أنا أرى رأي عبدالله بن مسعود أرى رأي مالك ما فيه مشكلة خوب فقهاء السنة هم كانوا مختلفين .

نحن نجد الآن بالفعل أنّ أصحابنا نقلوا عن الأئمة ما هو مضنة للتقية تماماً مع ذلك لم يختلفوا بإستثناء رواية واحدة في كتاب مسند زيد في باب المتعة وقلنا هذا الكتاب أصولاً لم يثبت لا توجد ولا رواية واحدة عن أهل البيت في حرمة المتعة مع أنّ هذه المسألة من أهم المسائل الخلافية من المسائل التي تمس كيان السلطة قطعاً مما لا إشكال فيه ، فيما إذا كان هناك إحتمال التقية لا بد أن ترد روايات في هذا المجال ونحن نجزم بأنّه قطعاً صدر من الأئمة بعض الروايات بأنّ المتعة حرام لكن أصحابنا لم ينقلوها عرفوها أنّها صادرةً تقيةً فأعرضوا عنها وإلا لم يصدر عنه هم جداً بعيد .

الآن بافعل في كتاب الوسائل أفرضوا في كتاب النكاح في باب المتعة لا يوجد في ما وصل إلينا ولا حديث واحد يدل على حرمة المتعة ، إلا حديث واحد إنفرد الشيخ الطوسي بنقله وهو من كتاب مسند زيد وهو من تراث الزيدية اليوم صدق في درس الفقه هم كان لنا إشارة إلى هذا الكتاب بإستثناء هذه الرواية الواحدة لا توجد إطلاقاً رواية من طرق أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام عن الإمام الصادق والباقر بحرمة المتعة خوب إذا كان هناك تقية خوب في مثل هذا التقية أولى .

إذا كان هناك تقية كان الأولى أن يتقي الأئمة عليهم السلام في الروايات الكثيرة الواردة في مقامات الأئمة لأنّ السنة حتى بالنسبة إلى خلفائهم الذين هم خلفاء راشدون لا يعترفون بهذه المقامات يعني الروايات الواردة في معرفة الإمام وحق الإمام وحقيقة الولاية وأنّ الولاية سنام الأمر لم يؤمنوا بها السنة حتى بالنسبة إلى الخليفيتين الأول والثاني مقامات الأئمة عندنا لم يعترف بهم السنة لكبار خلفائهم فضلاً عن خلفاء غير العدول الفسقة منهم ، لكن مع ذلك وردت هذه الروايات الهائلة عن أهل البيت في مقاماتهم خوب إذا كان هناك تقية عادتاً في تلك الروايات يتقي الإمام ، الروايات الكثيرة الدالة على أنّ الأرض كلها للإمام ، خوب أنّ الأرض كلها للإمام قطعاً رواية سياسية من روايات المعارضة لهم الرواية الدالة على بطلان طريقتهم وأنّ الطريق الصحيح ما جاء عن أهل البيت وأنّ الإمام واسطة منصوب من قبل الله معصوم بالله إلى آخر المقامات الواردة في شؤون الأئمة عليهم السلام وبأسانيد صحيحة ومكررة كتاب الحجة في الكافي شاهد على ذلك كتاب بصائر الدرجات شاهد وإلى غير ذلك من الأمور .

على أي إذا كان سبب الشاهد يكون أن يتقوه بطريق أولى أن لا يتقوه في أحكام الذي فيه خلاف بأنّه بالنسبة إلى مقاماتهم لا خلاف فيه أنّها باطلة عندهم باطل، لا مما يبعد هذه الكثرة تستند للتقية غرضي هكذا كشاهد على أنّ هذه … الآن قل ما يوجد باب من أبواب الفقه وإلا فيه روايات متعارضة هذا كشاهد على أنّه من البعيد هذه الكثرة الكثيرة من التعارض والإختلاف يكون منشائه التقية ، أضف إلى ذلك أنّ الفقه عندنا لما دون بطبيعة الحال كما نحن الآن لا نعترف ولا نقبل الروايات الصادرة تقيةً هؤلاء هم ما كانوا يقبلون بها .

على أي أضف إلى ذلك مع قطع النظر عن أصحاب الأئمة فقهاؤنا الذين جاؤوا من بعدهم ، نحن سبق أن شرحنا أنّه تدوين الفقه بهذه الصورة تقريباً من سنة مائتين وخمسين بدائت عند الطائفة يعني بصورة فتاوى مجرداً عن النصوص مائتين وخمسين إلى حدود أربع مائة وخمسين وهالحدود اللي شيخ الطوسي كتب كتاب المبسوط مو في هذه السنة إلى هذا الحدود يعني غرضي إلى القرن الخامس ودخل الفقه التفريعي إلى الفقه الشيعي خلال هذه الفترة الفقه مأثور يعني يعتمد على النصوص من مائتين وخمسين لزمن الإمام العسكري تقريباً ، دونت المجموعات الفقهية بطبيعة الحال … مثل كتاب فقه الرضا مثلاً خوب فقه الرضا لا يذكر كل الروايات المتعارضة يختار من الروايات ما كان فيه تقية مطابقة لمذاهبهم والشواهد تشير إنّه خلاف المذهب الشيعي كان يطرحونها بطبيعة الحال لا يصل إلينا الكلام … كما أنّه في عصر المحدثين والروات طرحوا الروايات المصادرة تقيةً في عهد الفقهاء طرحوا روايات الصادرة تقيةً مو فقط صاحب الجواهر لا يعمل بروايات الصادرة تقيةً خوب قدماء هم لا يعملوا .

لعله من قبيل هذه الرواية اللي اليوم قرائنا كتبت إليه أسأله عن ما يحرم من الرضاع قال قليله وكثيره حرام خوب الشيخ الطوسي أورد هذه الرواية وانفرد بنقله ، شرحناه مفصلاً في بحث الفقه خوب وتحير الشيخ قال أصحابنا لم يفتوا بذلك لم يفتوا بأنّ الرضاع قليله وكثيره يحرم فحمله على معنى نحن قلنا من المحتمل قوياً أنّ هذه النسخة أصولاً مشوهة مو مسألة الرواية تحتاج إلى تقية ولذا نفس الشيخ الطوسي حمل الرواية على التقية لا نحتاج إلى الحمل على التقية نحن قلنا إنّ المتن مشوه كتبت إليه اسئله عن ما يحرم من الرضاع في ما يحرم من الرضاع قال قليله وكثيره حرام ، قليله وكثيره حرام ليس تعبيراً عربياً فصيحاً لذا إحتملنا قوياً بما أنّ الشيخ منفرد ومن كتاب هم فيه أغلاط كتاب نوادر الحكمة إحتملنا أنّ كلمة الرضاع محرفة عن الفقاع أصلاً مو في الرضاع الرواية ، كتبت إليه اسأله عن ما يحرم من الفقاع وكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام وصحيح عدة روايات عندنا في باب الفقاع أنّ قليله وكثيره حرام هو خمر إستصغره الناس .

فتارةً نتكلم حول ما صنعه الشيخ في ما بعد نتكلم بتفصيل إن شاء الله مثلاً إختلاف النسخ وتحريف النسخ جعلنا لها فصلاً خاصاً بعنوان التعارض لأجل مقام الإثبات في ما بعد نتكلم الآن في مقام الثبوت مو مقام الإثبات ، فرض أنّ الكلام صادر منه بهذا الفرض . فتبين بإذن الله تعالى أنّ مجموعة هذه الشواهد إنصافاً لا تؤيد صدور هذه الروايات تقيةً يعني وصول هذه الروايات ، خلاف الذي الآن موجود عندنا التعارض الذي الآن عندنا موجود الروايات المتعارضة التي وصلت إلينا هذه الروايات إنما حصلت فيه التقية إنصافاً الشواهد على خلافه .

أما بلي في الجملة من الموارد لا بأس لكن التقية محدود طبيعتاً محدود ، الإمام يقول إتقيت عليك نفس الإمام يبين مضافاً إلى أنّ الأئمة يبينون نفس الشيعة يلتفتون نفس الفقهاء يلتفتون يعني نجد بمجرد أن يأتي رواية على لسان حمران ، حمران من حواري علي بن الحسين هكذا وصف في كتبنا الرجالية يقول لزرارة إنّ الإمام قال كذا قال إتقاك الإمام زرارة بسرعة يفهم أنّ ألإمام إتقى ، فما ممكن أن يكون للتقية دور كبير بهذا المقدار بحيث هذا العد الكثير من الروايات المتعارضة عندنا كلها تحمل على التقية كما صنعه صاحب الحدائق قدس الله نفسه وحتى أنّ صاحب الحدائق بعد أن عجز بأن يجد في هذه الروايات المتعارضة أقوال من السنة قال التقية بين الشيعة لوجود الخلاف بين الشيعة وسع دائرة التقية بمعنى آخر إلقاء الخلاف بين الشيعة .

يعني الآن إذا فرضنا في مجموع رواياتنا أفرضوا مثلاً إذا عندنا مثلاً عشرين ألف باب مثلاً في الوسائل في هذا العشرين لعله في ثمانية عشر ألف باب فيه رواية معارضة النسبة جداً عالية مو مسألة رواية أو روايتين أنا ألقيت الخلاف بينهم في عشرة في خمسة عشر في عشرين صحيح وبين ذلك غاالباً نفرض فد عشرين مورد هم لم يبين لكن هذه الكثرة الكثيرة من التعارض نحملها على إلقاء الخلاف من قبلهم هذا خلاف هذا مشكلة ، يعني هل نستطيع أن نعطي هذه الضوابط للكتمان في التقية في القاء الخلاف في السوق إلى الكمال في الإستكمال الشخصي وفي مقام التفويض من جملة أسباب الكتمان يعني مو كتمان مقام التفويض ، كل ذلك نقول أنّ التعارض الموجود حالياً بين الروايات يستدل إلى ذلك إنصافاً الشواهد لا تؤيدها .

ظاهراً أنّ السر في إتخاذ صاحب الحدائق هذه الروحية لأنّ صار بنائهم على عدم المناقشة في الصدور ، كأنما الكلام صادر منهم مفروغ عنه ، وبعبارة أخرى كأنما الأمران مفروغ عنهما صدور الرواية ومتن الرواية لا نفتح مجالاً للمناقشة لا في الصدور ولا في المتن خوب رواية رواه الشيخ الطوسي رحمه الله من باب المثال وفي متنه مثلاً موجود الرضاع كتبت إليه أسأله عن ما يحرم الرضاع بعد إحتمال أن يكون هذا فقاع خوب خلاف الظاهر ، والشيخ هم حمله على توجيه والشيخ هم حمله على التقية ، لأنّ بعض السنة يؤمنون بذلك فكأنما أصل المطلب مفروغ عنه أصل أنّ الكلام صادر مفروغ عنه مثلاً هذه الرواية المعروفة التي ينفرد الشيخ الطوسي عادتاً إنفرادات من الشيخ قال سألته عن بيع العذرة قال لا بأس بيع العذرة وقال ثمن العذرة سحت هو الشيخ الطوسي قال ما يصير من إمام واحد في مجلس واحد يصدر حكمان مختلفان فلا بد من توجيه للرواية بعد ليس من حديثين مستقلين ، تعرض لها الشيخ في المكاسب .

نحن هناك تعرضنا أنّ هذا من أخطاء الشيخ رحمه الله وقال رواية أخرى مرسلة شيخ ألحقها بالرواية الأولى وصدفةً هذه الرواية من كتاب نوادر الحكمة من منفردات نوادر الحكمة في نوادر الحكمة الثانية كانت مرسلة تصور الشيخ أنّه تتمة لرواية الأولى وهذه الرواية في غير كتاب النوادر مسنداً موجود لا تختص بالنوادر التفصيل في أبحاث المكاسب إن شاء الله في بحث مقام الإثبات نذكر شواهد كثيرة على هذه الأخطاء والتصحيفات والتحريفات التي وردت في الروايات وتصور الأصحاب وجود التعارض وحاولوا حل التعارض بوجه من الوجوه مع أنّه أصل الكلام مو ثابت ويأتي الكلام فيه.

هذا تأييداً لمثل عن من ينكر كثرة التأييد وأما تأييداً لمن يؤمن بكثرة التقية كالشيخ الحدائق وشيخ الحر قدس الله نفسه وعادتاً الأخباريين ، لأنئهم آمنوا بالمقدمتين صدور الرواية وصحة المتن خوب بطبيعة الحال يقع التعارض بينهما هسة هل هذا التعارض قد يؤدي إلى مقام أنّ الرواية الواحدة بلسان واحد تحمل على معنيين ما كان عندهم فيه مشكلة ، هسة من باب إزالة التعجب قد تتعجبون أنّه كيف يكون .

نحن في بحث النكاح هم لم نتعرض لهذه الرواية لكن هنا نتعرض هسة فاتنا في بحث النكاح لاحظوا في كتاب لاوسائل في أبواب مقدمات النكاح أظنه عنوان الباب كراهة نكاح المجنونة ، في حكم المجنون بإصطلاح ، باب أربعة وثلاثين باب كراهة تزويج المجنونة لاحظوا جعل عنوان الباب كراهة رواية صحيحة رواه الشيخ الكليني رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن حسن بن محبوب والسند عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرائة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة قال لا ، خوب طبعاً كلمة لا حسب الظاهر في الحرمة لكن حملها صاحب الوسائل على الكراهة ، ولكن إن كانت أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها صار واضح ؟

خوب في أبواب ما يحرم بالكفر ، في أواخر باب ما يحرم بالكفر عن محمد بن مسلم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال سالته عن رجل مسلم يتزوج المجوسية قال لا ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ، خوب هذا مما انفرد بنقله طبعاً ، باب السادس باب نكاح الأمة الذمية بالمثل ، فهنا حملوا لا على الحرمة ونفس الراوي هل هذا واقعاً معناه أنّه روايتان لمحمد بن مسلم مجوسية … الشيخ الكليني لما روى متن المجنونة سنده صحيح ولكن رواه بسند ضعيف فيه سهل بن زياد عن نفس حسن بن محبوب عن محمد بن مسلم هكذا نحن هم عندما بحثنا في كتاب الوسائل في باب النكاح قلنا واقعاً نتعجب من الكليني قال لا ولكن إذا كانت له أمة ، بهذا المقدار إكتفى يعني واقعاً الشيخ اللكيني المتن الصحيح رواها فقط في المجنونة لكن المتن المشهو عن سهل بن زياد رواها في المجوسية أيضاً فالآن هذه الرواية رواية واحدة هل في الواقع مجنونة كان أصلها كما نقلها الكليني صحيحاً والمتن دقيقاً نفس المتن غريب قال لا ولكن إذا كانت عنده أمة مجنونة في تلك النسخة أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها ، هنا هم كذلك فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها ولذا فالأصحاب في باب المجنونة أفتوا بكراهة وطيها كما لاحظتم هنا لكن في باب المجوسية أفتوا بحرمة وطيها مع أنّ الدليل واحد وهي رواية محمد بن مسلم وهي صحيحة والتعبير هم واحد أصلاً لا فرق بين التعبير إطلاقاً .

وذكرنا أيضاً من جملة الشواهد بمناسبة قاعدة الإلزام أنّ الشيخ الطوسي منفرداً نقل من كتاب محمد بن مسلم يجوز على أهل كل ذي ملة ما يستحلون وتمسك الأصحاب بهذه الرواية وهي صحيحة معتبرة إما موثقة وإما صحية الآن ليس في بالي بأنّه قاعدة الإلزام ثابتة بعد بعض المعاصرين على ما بلغني كان يقول أنّ قاعدة الإلزام سارية المفعول حتى في النصارى واليهود يجوز على أهل كل ملة ما يستحلون ، وذكرنا هناك أنّ هذه الرواية بنفس السند وعن محمد بن مسلم رواها المشايخ الثلاثة كلهم الكليني والصدوق والشيخ الطوسي في أبواب القضاء يجوز على أهل كل ملة ما يستحلفون ، يعني كل ملة يستحلف بشيء المقدس عنده اليهود بالتورات المسيح بالإنجيل كل بالشيء المقدس عنده يستحلف ، كل يحلف بما هو مقدس عنده عرفت ؟ خوب كلمة يستحلفون إنفرد الشيخ الطوسي يستحلون ويستحفلون الفرق بينهما فقط بالفاء والحديث واحد والسند واحد والظاهر الشواهد الكثير هم بقرينة يجوز على وعلى أهل كل ملة يستحلفون يكون هو الصحيح إلا أنّ الشيخ الطوسي وجد في نسخة منفرداً عنده يستحلون فنقله إثباتاً لقاعدة الإلزام مع أنّ قاعدة الإلزام بهذه الصورة كما شرحنا أصولاً مما آمن بها الشيخ الطوسي لا الصدوق آمن به ولا الشيخ الكليني والتفصيل في محله ، خوب قاعدة الإلزام قاعدة مهمة الآن جداً في المعاملة مع السنة أو معاملة مطلقاً مع اليهود والنصارى وغيرهم .

على أي كيف ما كان وهذه الرواية من أهم الأدلة يعني أصح رواية في قاعدة الإلزام هذه الرواية وطبعاً الآن في كتاب الوسائل هذه الرواية ما يستحلون في مجلد وما يستحلفون في مجلد آخر بيهما لعله ثلاث مجلد فاصلة وكذلك في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي أحدهما في مجال والآخر في مجال آخر أو هذه الرواية مجنونة ومجوسية السند واحد والرواة واحد والإمام واحد محمد بن مسلم عن أبي جعفر فقط هذه الكلمة يستحلفون فاء موجود يستحلون فاء ما موجود ، هذا الشيء الذي ليس فيه فاء من منفردات الشيخ وأما يستحلفون رواه الشيخ والصدوق والكليني ثلاثتهم جميعاً رووا هذا مستحلفون طبعاً في مجال آخر ، ظاهراً أنّ الشيخ رواه في ذاك المجال كما وجده وفي هذا المجال كما وجده وأقوى الظن بأنّه من إختلاف النسخ الشيخ .

مثلاً بالنسبة إلى الخنزير شرحنا هذه الموارد إن شاء الله نذكر في ما بعد أنّ الشيخ إنفرد بهذا النقل وتوضيح هذه الأمور في ما بعد .

هذا تأييد لما ذهب إليه بإصطلاح هؤلاء من أنّ دور التقية فعلاً في الروايات قليلة أصولاً لا نعطي هذه الأهمية الزائدة لا التقية أصلاً كتمان قليل دوره الأسباب الذي نحن ذكرنا للكتمان إلقاء الخلاف بين الشيعة التقية الإستكمال الشخصي أصولاً دور الكتمان قليل لأنّ الكتمان أصولاً أمر محدود ليس شأن الأئمة الكتمان إذا كتمه إمام بينه إمام آخر .

يعني إجمالاً الكتمان عند الأئمة كان موجود هذا لا إشكال فيه إجمالاً في جملة من الأحكام هم صار هذا هم لا إشكال فيه لكن هذا المقدار الذي صار بعضها الآن تبين عندنا مثلاً في الأوقات كتمان أنا خالفت بينهم ، في مسألة الحج الإمام إتقى قال إتقيت عليك في تلك المسألة قال أبي كان يتقي وأنا لا أتقي ، في مسألة القنوت يقول إنّ أصحاب أبي أتو مستيقنين فلم يتقيهم فأنا أتقي ، في عدة من الموارد الآن بين أنّه صار فيه كتمان هذا مما لا إشكال فيه بقي في هذا العدد الكثير من الروايات نفرض فد خمسين مورد مائة مورد هم من الكتمان من أنواع الكتمان لكن كل التعارض نحله بالكتمان والتقية هذا لا ، عرفتم مرادي ؟ هذا توجيه لما ذهب إليه مثل الشيخ المفيد والمحقق وشيخ الأعظم وغيره .

وأما التوجيه لما ذهب إليه الشيخ الحر وصاحب الحدائق وتقريباً الأخباريين كثيراً التوجيه الوحيد والشاهد الوحيد لهم كثرة الروايات الصادرة في التقية يعني الروايات الصادرة في أنّه يعمل بما وافق القوم نحن نتقي بالتقية نفتي بالتقية هذه الروايات هم حلوها على موارد ضعيفة بينها الأئمة ، هذا هم خلاف الظاهر وهذا ظاهراً هو الداعي لهم على إتخاذ هذا المسلك ولذا لا بد لنا ولو نحن درسناها سابقاً مرةً أخرى بسرعة وبنظرة سريعة ننظر هل هذه الروايات أولاً كثيرة ، صحيحة ، تدل على وقوع التقية بهذا المقدار الشديد الذي يدعيه الأخباريون أم لا إنصافاً أقوى دليل للأخباري و بينت لكم أنّ أول من تعرض لهذه الكفت من الروايات هو المحدث الأسترآبادي يعني قل من رأيت حتى ممن كان خبيراً في هذه الصناعة كالسيد الأستاد أطال الله بقاه إلتفت إلى أنّ رأس هذه القضية في روايات القضية هو الأسترآبادي ولذا الأسترآبادي نقل مجموعة كبيرة لا باس بها مو كلش كبيرة ، من كتاب القطب الراوندي الآن إذا جمعنا مجموع الروايات الصادرة من القضية جملة منها من كتاب القطب منحصراً من كتاب القطب الراوندي ورسالته فالشيء الذي دعاهم إلى ذلك هو الأصل الذي أسسه الأسترآبادي في الفوائد المدنية .

تعرض قدس الله نفسه بأنّ التقية أساس المشكلة ومن جاء بعده من الأخباريين كشيخ الحر قدس الله نفسه كالمجلسي كصاحب الحدائق كالفيض وغيرهم ممن سلكوا هذا المسلك إنصافاً فد مرة نجد أنّه من هذ الزمان يعني من القرن العاشر فما بعد فد هجوم شديد في الحل التعارض في التقية كأنما وجدوا أنّ هذه وصفة نافعة لكل التعارض ولذا أكثروا من نقل تلك الروايات وأنّ هذه الروايات الكثيرة تدل على وقوع التقية كثيرةً في روايات أهل البيت وإلا ماذا هذا الإهتمام بروايات التقية.

الروايات الصادرة في التقية بطبيعة حالها يعني الروايات التي الآن موجودة عندنا مع كثرتها إذا جمعنا كلها والروايات التي صادرة في كلماتهم مو صادرة في أحوالهم بالنسبة إلى التقية بصفة كلية على قسمين القسم الأول ما ورد في خصوص التعارض يسأل الإمام حديثان متعارضان مختلفان أحدهما يأمر آخر ينهى الإمام يقول خذ بأبعدهما عن العامة خذ بما خالف العامة ما وافق القوم فدعه في خصوص التعارض جملة من الروايات في خصوص التعارض الجملة الثانية الطائفة الثانية من الروايات في أعم من التعارض ما سمعت مني مما يشبه قول الناس فيه التقية ليس فيه تعارض حتى يكون حديث متعارف .

رواية عبيد بن زرارة فلا بد أن نفصل ما بينهما ، أما ما كان في صورة التعارض هذا هم تنقسم بصفة كلية إلى قسمين رئيسين القسم الأول ما كان فيه تعليل مشتمل على نحو من التعليل والقسم الثاني ما ليس فيه تعليل خذ بما خالف القوم قلت حديثان متعارضان قال خذ بما خالف القوم ليس فيه تعليل ، النكتة في الأخذ ما هو ، طبعاً الفرق بين الطائفتين أنّه إذا كان تعليل نحن نعامل مع الروايات بحسب العلة المذكورة فيها أما إذا ليس فيه تعليل إحتمال أن يكون أمر خاص فد تعبد خاص إحتمالات أخر غير التقية هم موجودة بطبيعة الحال وأما ما كان تعليل فيه يؤخذ بحسب التحليل ونذكر الإحتمالات في ما بعد .

أما ما كان فيه من التعليل الآن حسب علمي حديث واحد وهو مقبولة عبمر بن حنظلة فإنّ الرشد في خلافهم خذ بما خالف القوم فإنّ الرشد في خلافهم الرواية المعتبرة والإنصاف أنّ هذه الرواية معتبرة سنداً كما بيناها مفصلاً بعد لا حاجة للإعادة ولكن المشكلة في أنّ هذه الرواية هل متعرضة لمسألة الترجيح أم متعرضة لمسألة أنّ ما كان صادراً منه موافقاً مع قضاتهم وحكامهم قال أنظر بما إليه حكامهم أميل ، قلت إذا كان فقهائهم شيء وحكامهم شيء قال بما كان عليه حكامهم .

فهل هذه الرواية المباركة يستفاد منه الترجيح أم يستفاد منه الحجية وعدم الحجية بعد الوقت إنتهى غداً إن شاء الله تعالى تتمة البحث .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

دانلود فایل‌ها

WORD46KBدانلود
PDF126KBدانلود
MP314MBدانلود
برچسب ها: تدوین الحدیث
قبلی تدوین الحدیث عربی (جلسه36)
بعدی تدوین الحدیث عربی (جلسه38)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث