تدوین الحدیث عربی (جلسه34)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
قلنا من أسباب الکتمان وأسباب تعارض الروايات في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مسألة إيقاع الخلاف بين الطائفة بإعتبار أنّه إذا كان هناك إختلاف بين الطائفة لا تكون لهم علامة مائزة يميزون بها فيكون أخذهم وإلقاء القبض عليهم وتفريقهم يكون سهلاً وقلنا أنّ صاحب الحدائق رحمه الله في مقدمة الحدائق في أوائل حدائق في المقدمة الأولى تنبه لهذه النكتة وتنبيه لطيف لا بأس بالكلام حول هذه النكتة ودور هذه النكتة في تعارض الروايات أولاً نقراء الروايات العامة التي دلت على هذا المعنى إجمالاً ومن باب سهولة الأمر نقرائها من مقدمة الحدائق الجزء الأول من كتاب الحدائق صفحة خمسة فما بعد روى في الكافي بسند موثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جائه رجل سأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابه ، الإمام الباقر يعني ثم جائه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ثلاث أجوبة ولما خرج الرجلان قلت يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أشرت به صاحبهم فقال عليه السلام يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لكم .
يعني أولاً بلحاظ الإمامة لنا الأفضل لنا والأبقى ، أبقى يعني البقاء على كيان الشيعة لأنّ الشيعة إذا عرفوا برأي واحد يكون الإلقاء القبض عليهم جداً سهلاً ليس فيه مشكلة ولو إجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا كلمة صدقكم الناس علينا يحتمل يراد به أنّ الناس يعرفون أنتم على صدق فحتى لا تعرفوا بأنكم صادقون ألقيت الخلاف هذا إحتمال … أنا أحتمل إرتباط الشيعة بالإمام وصدقكم الناس علينا يعني الناس يتمكنون من طريقكم يعرفوننا ويعرفون أنتم شيعة ومن أتباعنا ظاهراً هكذا .
صاحب الحدائق نفسه فهم هذا المعنى يعني فهم أنّه صدقكم الناس علينا ناس يفهمون أنّ هذا صدق فلذا حتى لا يعرفون الناس الصدق نحن ألقينا الخلاف هكذا قال ، قال قدس الله نفسه ولعل السر في ذلك أنّ الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر سخت مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجر إلى عدم الدين وإلى آخر الكلام ، إنصافاً كلام بعيد صدوره من مثل صاحب الحدائق لا لصدقكم … هو هكذا فإنهم يصدقونكم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم وإلى ذلك يشير قوله ولو إجتمعوا على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ، لا لصدقكم علينا يعني ناس يعرفون أنتم من شيعتنا ومن المنتمين إلينا مراد هذا المعنى هذا الذي أفاده لا يمكن الموافقة عليه .
قال عليه السلام ولو إجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم تعبير واضح ، الهدف من ذلك الحفاظ على وجود الشيعة فليس لهم رأي واحد فلذا القضاء عليهم يكون صعباً أما إذا كان لهم شعار واحد ورأي واحد يسر .
قال زرارة هذا كلام خوب صدر بينه وبين الإمام الباقر ثم قلت لأبي عبدالله ، زرارة يقول هذا الكلام صار بيني و بين الإمام الباقر ثم عرضت هذا الكلام على الإمام الصادق قلت شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة يعني سنان أو على النار لمضوا هم يقبلون هذا الشيء منكم وهم يخرجون من عندكم مختلفين فمع ذلك أنتم توضعون الخلاف قال فأجابني بمثل جواب أبيه أنّه أفضل لنا ولكم غرض الزرارة أنّه هذا شيء كان عليه الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام .
من جملة الروايات التي إن شاء الله نشرحها أكثر عندما نقراء تفاصيل الروايات رواية صحيحة عن أبي خديجة قال سأله إنسان هذا بمضمون آخر هم موجود وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد ، مراد مسجد الكوفة وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فد أختلاف شديد بين الشيعة ، فقال عليه السلام أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم .
روى الشيخ في كتاب العدة مرسلاً عن الصادق عليه السلام إنّه سئل عن إختلاف أصحابنا في المواقيت فقال أنا خالفت بينهم ، روى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن حريز عن أبي عبدالله قال قلت له إنّه ليس شيء أشد علي من إختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي وفي كتاب العلل عن الخزاز عن من حدثه عن أبي الحسن عليه السلام قال إختلاف أصحابي لكم رحمة وقال إذا كان ذلك ، ذلك إشارة إلى قيامهم ويا سلطتهم يا حكومتهم يعني لو إنتهى الأمر إلينا وكانت الحكومة لنا جمعتكم على أمر واحد ، هذا الإحتمال وارد ولكن مواقيت الصلاة عندهم مواقيت لا يوافقون مثلاً أعداد الصلاة لا يوافقون حمله على التقية خلاف الظاهر .
قال عليه السلام إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد نعم لو كانت السلطة لنا حينئذ ، وسئل عليه السلام عن إختلاف أصحابنا فقال أنا فعلت ذلك بكم لو إجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم هذه هي الروايات الكلية الواردة في المقام وأما الروايات الخاصة الواردة في المقام أمس قرائنا طائفة من الروايات يعني أضف إلى هذا المطلب بالنسبة إلى أعداد النوافل هناك إختلاف شديد بين أصحابنا كان في عدد النوافل فزرارة يروي سبعة وعشرين ركعة وأبوبصير يروي ثلاثة وثلاثين ركعة ويروي أيضاً أربعة وثلاثين ركعة وفضيل أيضاً يروي أربعة وثلاثين ركعة خوب صار إختلاف وأصل الخلاف إبتداءاً حصل من الإمام الباقر ، الإمام الباقر قال لزرارة هذا الشيء ثم مضى عليه وقرائت الحديث الذي إلى زمان الإمام الرضا يسئل الإمام يقول أترى أحداً أصلح بالحق من زرارة وكذلك في تلك الرواية المفصلة في كتاب الكشي الإمام الصادق يذكر لولد زرارة أنّ هذه الإختلاف كان من عندي وأنّ أباك لا يضيق صدره بذلك وأنا أمرته فليأمر أباك أن يصلي هكذا مرةً أخرى يؤكد عليه .
خوب بلا إشكال أنّ هذا الخلاف إنما حصل بين الشيعة على مستوى الشيعة أنفسهم يعني إختلاف أعداد النوافل أصولاً عند السنة لم يذكر في كتب السنة لم يذكر عدد المعروف عندهم ولذا في رواية الإمام العسكري جعل من علامات المؤمن ، علامات المؤمن الخمس الصلاة إحدى وخمسين ركعة ، لم يذهب إليه أحد من السنة نعم نسب إلى بعضهم عشر ركعات غير صلاة الليل ، مع صلاة الليل واحدة وعشرين ركعة ، إثني عشر ركعة هم نسبت إلى بعضهم وإلا الإنسان حينما يراجع كتبهم أصلاً لا يجد لا قول زرارة يعني سبعة وعشرين ركعة لا قول أبي بصير على نسخة يعني ثلاثة وثلاثين ركعة ولا قول فضيل يعني أربعة وثلاثين ركعة ، شيء من هذه الأقوال في كتب السنة لا يوجد عرفتم ؟ مع ذلك وقع الخلاف بينهم يعني بين الشيعة ، أكثر شيء عشرة وإثني عشر موجود مع صلاة الليل تقريباً يصير واحد وعشرين أو إثنين وعشرين ركعة وإلا هذا الترتيب الموجود عندنا قطعاً ما موجود عندهم ليس شيء بهذا الترتيب عين ولا أثر.
من جملة الموارد بمناسبة الصلاة مسألة أوقات الصلاة أصولاً ينبيغي أن يعرف إنصافاً بعد رسول الله وخصوصاً مع إنتشار فتوحات الإسلامية وإنشغال الناس في الدنيا حصل إختلاف شديد بين المسلمين وبطبيعة الحال بين الشيعة بوجه آخر في أوقات الصلوات مثلاً بالنسبة إلى صلاة الصبح كان هناك رأيان ، الرأي الأول يستحب للإنسان أن يأتي إلى الصلاة الصبح في الغلس يعني في الظلمة وهو الذي الآن نحن عليه يعني عند أذان الفجر الذي بعد ليل مظلمة حالة الليل موجود في عدة روايات موجود أنّ رسول الله كان يصلي بغلس في قبال هذا الرأي وهو المشهور الآن هم مشهور بين السنة هو هذا الرأي يصلون بغلس وفي عندنا روايات .
في قبال هذا الرأي رأي أبي حنيفة أنّه كان يصلي بإسفار يعني بعد ما يتبين النهار تقريباً مو تأثير واضح يعني أضواء يكون موجود بحيث الإنسان يشخص الآخرين أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر ، هذا بلحاظ صلاة الصبح ، بلحاظ صلاة الظهر المعروف أنّ رسول الله كان يصلي صلاة الظهر عند الزوال شيء قليل من بعد الزوال ثم توضيحاً نقول المعروف في كتب الفقه لمعرفة الزوال نصب الشاخص يعني عمود على الأرض الظل من أول الصبح يكون طويلاً ثم ينقص الظل ثم عند الزوال يصل إلى حد معين ثم يبداء يزيد من جديد هذا هو الطريق الذي في كتاب اللمعة وفي غيره مذكور وطريق الشاخص طريق معروف عند علماء النجوم أيضاً لمعرفة الزوال قديماً طبعاً أخيراً توصلوا إلى نتيجة أنّ الشاخص معرفته ومعرفة النقص دقيقاً يكون صعباً فتوصلوا إلى نتيجة جديدة الآن حالياً في مراسم الفلكية وهو بدل الشاخص يجعلون حائط مو شاخص حائط دقيقاً على نقطة الشمال والجنوب فحينئذ معرفة الزوال يكون سهلاً .
فالحائط معرفة الزوال سهل الحائط الذي يكون شمال وجنوب دائماً بإنعدام الظل من الطرفين يعرف الزوال بعد ما يحتاج إلى شيء نقص الظل متى يزيل متى طويل ما يحتاج فالحائط أحسن طريق لمعرفة الزوال فقط بشرط أن يكون بنقطة الشمال والجنوب دقيقاً والظاهر من مجموع التاريخ أول من طبق هذه الفكرة هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الآن هم موجود لكن أسبق من طبقه رسول الله فالرسول جعل حائط مسجده دقيقاً على الشمال والجنوب ، الحائط لم يتغير إذا كان على نقطة الشمال والجنوب الشاخص صعب والمعرفة نقطة الظل يحتاج إلى معرفة وأما بالنسبة إلى الحائط سهل لأنّه دائم على نقطة الشمال والجنوب فإذا إنعدم الظل من الطرفين الحائط من اليمين واليسار ، فجعل رسول الله حائط مسجده المسجد الغير المسقوف كان حائطه صلوات الله وسلامه عليه على نقطة الشمال والجنوب دقيقاً فعندما ينعدم الظل من الطرفين وقت الزوال .
وفي بعض رواياتنا بمجرد أن يوجد الظل في الطرف الثاني كان رسول الله يبداء بالصلاة ، لكن تدريجاً ولإنشغال المسلمين بدؤوا يؤخرون صلاة الظهر في جملة من الروايات أنّ ألأمراء أخروا صلاة الظهر فكانت تأخير الموجود بداء في زمن عمر إبتداءاً يؤخر إلى حدود تعبير كتبهم إلى حدود قطيفة مثلاً جنب الحائط مثلاً قطيفة تقريباً يمكن تقديره بشبرين المتعارف سابقين في التأخير كان شبرين شبر وشبران هم يساوي ذراع ، هذا كان بإصطلاح اليوم إستاندارد شيء المتعارف عندهم كل ذراع شبرين وكل شخص هم سبعة أشبار بشبر نفسه طبعاً الشبر تقريباً مثل القدم الآن عند البريطانيين تقريباً نفس الشيء بس هم القدم يحسبونه قريب من ثلاثين بينما الشبر تقريباً من إثنين وعشرين وثلاثة وعشرين وهالحدود يكون الشبر .
وكيف ما كان فالظاهر أنّ الظل كان يتأخر إلى مقدار حدود ذراع أو شبرين فيصلي الظهر الآن هم الإخوة اللي يتشرفون في أيام الحج والعمرة يلاحظون هذا بوضوح بعد الأذان مباشرةً لا يصلون ينتظرون نصف ساعة تقريباً يكون شبراً أو نصف ذراع أو قدم ، شبر وقدم بمعنى واحد في الروايات والذراع هم شبران أو قدمان هذا مصطلح وكان حائط رسول الله قامة شخص والشخص هم سبعة أقدام بقدم نفسه فإذا قالوا قدم يعني سبع الحائط إذا قالوا أربعة أقدام يعني أربعة أسواعه إذا قالوا سبعة يعني تمام القامة ، إصطلاح القدم يراد به السبع والقدمان يراد به السبعان فلذا الحائط إذا كان طوله مثلاً عشرة أمتار حينئذ الإعتبار بالسبع مو الإعتبار بما كان عليه في ذاك الزمان يختلف بإختلاف الحائط بحساب طولاً طول الحائط
وكيف ما كان فالرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل طريقاً واضحاً جداً لمعرفة الزوال فهو حائط المسجد بإتجاه الجنوب والشمال وهذا الطريق صحيح والآن هم موجود في المراصد الموجود فعلية والطريق دقيق جداً أدق من طريق الشاخص ، طبعاً الشاخص هذه الدائرة اللي لمعرفة الزوال ذاك يحتاج إلى بحث آخر .
كيف ما كان وأما بالنسبة إلى صلاة العصر المشكلة كانت نائشة من أنّ العصر ليس له وقت محدود الزوال يمكن معرفته الآن في كتب العامة بالنسبة للعصر مثلاً بعضهم يذكر نحن كناب نصلي صلاة العصر مثلاً ثم نذبح الجذور مثلاً هو الإبل ثم نقطعه ثم نطبخه إلى قريب المغرب يكون جاهزاً يعني بالعمل الخارج يشخصون ماعندهم شيء معين وفي رواية معتبرة لزرارة قلت هل بين الظهر والعصر حد معروف قال لا معرفة العصر دائماً كانت من المشاكل ولذا صار إختلاف أنّ العصر يبداء من أربعة أقدام يعني أربعة أسباع الشاخص أو من سبعة أقدام المعروف والمشهور بين المسلمين عامةً وحتى في طائفة من رواياتنا سبعة أقدام يعني من أول ظهور الفي إلى سبعة أقدام وقت الظهر من سبعة أقدام إلى أربعة عشر قدم وقت العصر هذا هو المعروف والمشهور ولكن إختلفوا في أنّه بعد الأذان مباشرةً يصلى أم بعد الأذان بفاصل ربع ساعة أو عشرين دقيقة يصلى ، أو بعد الأذان بفاصلة أكثر من هذا يصلى ، يعني عند الأذان أكو بعد الأذان بقدم موجود بعد الأذان بقدمين هم موجود ، بالنسبة إلى العصر أربعة اقدام موجود سبعة أقدام هم موجود وأشد الأقوال وأقرب الأقوال عند السنة ما ذهب إليه أبوحنيفة يصل الظهر عند سبعة أقدام هو وقت العصر ويصلي العصر عند أربعة عشر قدم هذا راي شاذ في كتب الفقه العامة كثيراً ما تهجموا على أبي حنيفة بهذا الرأي الشاذ إعتبروا من رأي شاذ جداً.
فبالنسبة إلى صلاة الظهر وبالنسبة إلى صلاة العصر كان خلاف شديد بين المسلمين بالنسبة إلى صلاة المغرب لم يكن إختلاف شديد هو غروب الشمس إنما الخلاف كان بالنسبة إلى صلاة المغرب أولاً هل يحتاط إلى ذهاب الحمرة أم لا هذا أولاً ثانياً بعد سقوط القرص مباشرةً يصلي المغرب أم يقدم نوافل في رواياتنا مباشرةً يصلي المغرب لا نافلة قبل المغرب ، لكن الإخوة اللي لا أقل يشوفون السنة في الحج يعلمون أنّه حتى قبل المغرب يقدمون نوافل إذا أذن المؤذن يقدمون النوافل بعدة ركعات ويصلون المغرب وأما بالنسبة إلى العشاء فخلاف كبير كان بينهم فهو ذهاب الشفق وما هو الشفق فعن جماعة منه الحمرة في رواياتنا ، وعليه عمل الأصحاب وعن جماعة من السنة وعليه عملهم الآن هم في الحج أنا لاحظت عملهم هكذا أنّه ذهاب البياض وبينهما تقريباً حدود ساعة فرق بين صلاة العشاء عندنا وعندهم ، طبعاً جملة من العامة هم وافقونا أنّ الشفق هو الحمرة لأنّ الحمرة المغربية إذا زالت بعد يوجد بياض في الأفق فاختلفوا أنّ الشفق الذي هو وقت العشاء ذهاب ذاك البياض حتى يكون الليل تماماً أم أنّ الشفق ذهاب تلك الحمرة فيلاحظ أنّ الصلوات الخمس من الصبح إلى العشاء فيه إختلاف هذا على مصطلح الفقه الإسلامي العام بصفة كلية .
وأما عند أصحابنا أشد خلاف ما أريد هسة أدخل في تفاصيل الإختلاف من جملة الموارد التي كان فيه خلاف شديد عند أصحابنا وبالخصوص بالنسبة إلى مثل زرارة كان بالنسبة إلى وقت الظهر مشكلة الأساسية بالنسبة إلى زرارة بالنسبة إلى صلاة الظهر رويت عدة روايات مثلاً أنا أقراء من الوسائل مجلد الثالث أبواب المواقيت يعني كتاب الصلاة الباب الرابع مثلاً تارةً زرارة يروي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فبعد ليس فيه شيء من القدم وما شابه ذلك أنّه بمجرد زوال الشمس يدخل وقت الصلاة بلا حاجة إلى قدم أو كذا خوب هذا طائفة من روايات زرارة بن أعين رحمه الله أنّه إذا زالت تدخل الوقت .
هناك في قبال هذا مشكلة أخرى كان مثلاً الحديث الباب الخامس بما أنّ جملة من الأصحاب نقلوا روايات الذراع والقدم الحديث الأول أقرائه من باب تأكيد مثلاً حارث بن مغيرة بصري وعمر بن حنطلة الواجهة المعروفة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع يعني نأتي للحائط نحسب أنّه صار ذراع أم لا فقال أبوعبدالله ألا أبئكم بأبين منها لا حاجة للذراع إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أنّ بين يديها سبحة ولذا لما نقل عمر بن حنظلة هذا المطلب إلى أهل الكوفة برجوعه الحديث السادس من الباب لاحظوا عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبدالله إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت قال عليه السلام إذاً لا يكذب علينا قلت ذكر أنّك تقول إلى أن يقول بلي فإذا زالت الشمس لا يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامةً وهو آخر الوقت فإذا الظل صار قامةً دخل الوقت العصر قلت قام يعني سبعة ، سبعة أقدام يسمى قام .
فتبين مثلاً أنّ عمر بن حنظلة رحمه الله كان يروي هذا الشيء يروي بأنّه إذا زالت الشمس هو وقت الصلاة فقط النوافل وهذا الشيء زرارة هم كان يروي قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام أصوم فلا أقيل ، قيلولة هنا معنى النوم يعني ، حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ليس له وقت يعني بعد زوال الشمس بإصطلاح بعد الأذان فقط بمقدار نوافل ثم يصلي الظهر هذه رواية لزرارة .
فالرواية الأول بعد الزوال إذا زالت والرواية الثانية لا بمقدار بإصطلاح بمقدار ما يصلي النوافل نفس زرارة يعني . كما أنّه مشهور بين أصحابنا كان شهرة واسعة جداً بين أصحابنا أنّه لا بد أن يكون للظهر ذراع مثل ما عليه العامة الآن الباب الثامن من هذه الأبواب الحديث الثالث والرابع يرويه إبن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر قال سألته عن وقت الظهر لاحظوا فقال ذراع من زوال الشمس ، يعني بعبارة أخرى شبران أو قدمان بزوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فيصير ستة ، عفواً هناك إثنين وواحدة يصير ستة ، مع أنّ المعروف بينهم سبعة أقدام مو ستة ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال إنّ حائط مسجد رسول الله كان قامةً وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، إبتداءاً يقول إذا زالت الشمس ثم يقول زالت الشمس وفقط تصلي النوافل الآن يقول لا قدمان ، إذا ذهب بإصطلاح زوال الشمس قدمان حينئذ تصلي الظهر .
خوب عبدالله بن مسكان يقول قال إبن مسكان وحدثني بذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبوبصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن ابي يعفور ومن لا أحصيه منهم فتبين أنّ عمر بن حنظلة ومنصور بن حازم وحارث بن مغيرة كان يرون أنّهم بعد الزوال فقط بمقدار النوافل ثم صلاة الظهر وابن مسكان ذكر جملة من أعلام الطائفة في ذاك الوقت في الكوفة بنائهم أنّه ذراع مو أنّه بمجرد … ويبدوا أنّ زرارة هم قائل بهذا الرأي إسمه موجود في جملة القائلين أنه لا بد أن يكون بمقدار ذراع هذا بالنسبة إلى بإصطلاح الحديث الثالث لزرارة .
زرارة ظاهراً بنقله لهذه الموارد سبب لنفسه مشكلة رحمه الله الحديث الثالث عشر من الباب السند معتبر عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال سألت أباعبدالله عن وقت صلاة الظهر في الغيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في الغيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ، في النسخ موجود فصرفت من ذلك فحركت من ذلك فحرقت من ذلك مختلفة هواية هالعبارة ، فاقرئه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصلي الظهر هذا رأي أبي حنيفة ، سبحان الله يعني إذا كان الظل سبعة أقدام صلي الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصلي العصر .
ومن الغريب أن نجد أنّ زرارة رحمه الله بالذات كما في مسألة الأعداد صارت له مشكلة في مسألة الوقت صارت له مشكلة ، يسأل الإمام والإمام بعد أن لم يقل له شيء فقال لشخص بواسطة بأنّه خل يصلي زرارة بهذه الصورة ، هذا رأي رابع لزرارة في هذه المسألة أنّه صلاة الظهر بعد سبعة أقدام وصلاة العصر أربعة عشر قدم الكشي الحديث الثالث والثلاثون من نفس الباب ، الكشي في كتابه سنده لا بأس به إجمالاً قاسم بن عروة فيه ، قال دخل زرارة على أبي عبدالله عليه السلام فقال إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثم قلتم أبرذوا بها في الصيف فيكيف الإبراذ بها وفتح الواحه ليكتب ما يقول إستفادة من هذا أنّ زرارة ما كان فقط يكتفي بالسماع يكتب وفتح ألواحه ليكتب ما يقول الإمام فلم يجبه أبوعبدالله بشيء هيء نفسه للكتاب لكن الإمام سكت ، فأطبق ألواحه فهم زرارة خوب فقيه خصوصاً في زمن الإمام الصادق فأطبق ألواحه وقال إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم هالمشاكل هم كله صارت عليه لشهرة الرجل ، وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ودخل أبوبصير على أبي عبدالله عليه السلام فقال عليه السلام إنّ زرارة … طبعاً هذا اللسان من التقية والإختلاف ليس من السنة واضح جداً إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك قلت هذه العبارة حرقت موجود حرّقت موجود صرفت موجود حرجت موجود ضقت موجود مو واضح فأذهب أنت رسولي إليه فقل صلي الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك وصلى العصر إذا كان مثليك صار واضح ؟ وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره ، وغيره إبن بكير ، إبن بكير إبن أخيه ، عبدالله بن بكير بن أعين إبن أخيه .
يعني يبدوا أنّ الشيعة في الكوفة هم أيضاً وقعوا في حيرة خوب زرارة فقيه الشيعة وشيخ الشيعة في الكوفة يصلي بترتيب عند جمهور فقهاء المسلمين من الشوافع هذا فقه أبي حنيفة ، أنّه الظهر على سبعة أقدام والعصر على أربعة عشر قدم صار واضح ؟ أبوبصير ما كان يؤمن بهذا أبوبصير كان يؤمن بالذراع بلا إشكال أنا قرائت عبارة أبي بصير إبن مسكان يقول إنّ أبا بصير كان يؤمن بالذراع .
خوب الإمام أمره أخيراً هكذا أن يصلي بهذا الترتيب الغريب الباب الذي بعده الباب التاسع من أبواب المواقيت الحديث الرابع عشر أيضاً في كتاب الكشي سنداً ليس نقياً عن هشام بن سالم عن محمد بن أبي عمير ، محمد بن أبي عمير في هذه الرواية ليس هو المشهور ، المشهور يروي عن هشام هذا شخص لا نعرفه ، شخص آخر ، عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال كيف تركت زرارة قلت تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ، أربعة عشر قدم قريب الغروب بعد قلت تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس وقال عليه السلام فأنت رسولي إليه فقل له فليصل في مواقيت أصحابه فإني قد حرقت يا قد صرفت قال وأبلغته ذلك جئت إلى الكوفة وقلت أنّ الإمام هكذا قال أنا والله أعلم أنك لم تكذب علي لكني أمرني بشيء فأكره أن أدعه.
خوب مع أنّ الإمام أخيراً أمره بأن يرجع إلى مواقيت الأصحاب ما رجع بقي عليه وهو فقط وعبدالله بن بكير خوب من عرض هذه الروايات يتبين أنّ مسألة الأوقات وخصوصاً وأنّ الشيعة كان يصلون الصلوات في مسجد الكوفة ومثل زرارة موجود فد تفرقة الشديدة بين الأصحاب موجود في مسالة الصلوات ولذا في هذه الرواية اللي قرائت من كتاب الحدائق قال قلت له إنّ بعضهم يصلي الظهر بعضهم يصلي العصر فقال أنا أمرتهم بذلك فهذا نوع من التقية وجاء ذلك في رواية أخرى لزرارة نفس الزرارة يروي روايةً طبعاً هذه المسألة في ما بعد هم إستمر الخلاف بعدين سئل الأئمة إلى أن أجابوا بأنّه بلي …
على أي حال أنا أشوف هذه الرواية .
في رواية عن زرارة قلت لأبي عبدالله الرجلان يصليان في وقت واحد أحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر فقال عليه السلام لا بأس ، لاحظوا في رواية عن عبيد إبن زرارة الحديث الثامن من الباب السابع من أبواب المواقيت هذا الحديث سنداً لعله لا بأس عن أبي عبدالله قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر فقال عليه السلام كل واسع .
تبين أنّ المطلب شنو كان أصل المطلب كان أنّه بالنسبة إلى وقت الظهر والعصر موسع إلا أنّ الإمام لما قال لزرارة شيئاً وفعله ولم يكن غرض الإمام أن يكذب زرارة ولا ان يكذب أبابصير فالكل صحيح ولا يكذب عمر بن حنظلة ولذا نحن في بحث التعارض لما ذكرنا أنّ هناك رواية في باب المواقيت تدل على عظمة عمر بن حنظلة مرادنا هذه الرواية يعني عمر بن حنظلة شخص يقاس مثل زرارة وأبي بصير بحيث جعل له وقت أصلاً إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت مع أنّ غير عمر بن حنظلة هم كان في المدينة منصور بن حازم هم كان في المدينة ، حارث بن مغيرة هم كان موجود لكن هذا الوقت إشتهر بعنوان عمر بن حنظلة وهذا الوقت الذي كان يقول به عمر بن حنظلة هو الوقت الذي الآن الشيعة يصلون عليه الآن الشيعة عند الزوال يصلون هذا هو الوقت الذي ذهب إليه عمر بن حنظلة لا القدمين الآن الشيعة يصلون ولا على سبعة أقدام لا على الراي الذي بتعبير إبن مسكان ومن لا أحصيه كثرةً منهم لا ذاك الرأي معمول به ولا رأي زرارة الذي كان ينفرد به الآن الرأي المعمول عند الطائفة عند الزوال يصلون إما يصلون النوافل قبله أو لا .
على أي كيف ما كان فيستفاد من هذه الرواية المباركة أنّ الإمام من دون أن يلاحظ ما عليه العامة جعل خلافاً بين الطائفة لأجل هذا الشيء وأما بالنسبة إلى مسألة الحج هم أمس ذكرنا الروايات وقلنا أنّ عبدالملك بن أعين دخل على الإمام وقال أنّ هذا سبب مشكلة أنّ الناس تصوروا نحن ناس كذابين كذبنا عليكم الإمام قال لا بأس به أيضاً صحيح هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال لزرارة لبي بالحج ثم الإمام الصادق هم أيده لكن من جهة أخرى بما أنّ الشيعة كانوا من الكوفة فشأنهم التمتع فالإمام كان يقول لهم لبوا بالعمرة خوب هذا صار فد مشكلة عند الشيعة فأجاب الإمام الصادق في تلك الرسالة المفصلة التي أرسها من طريق ولدها بأنّه مع ذلك إذا جئت للحج لبي بالحج لكن إقلبها عمرةً ثم أخرج من الإحرام ثم إئتي بالحج من جديد قضي هذا المطلب إجمالاً .
أنّ المتعارف في العرب قبل الجاهلية أنّهم لا يعتمرون قبل الحج وخصوصاً إذا كان الحج إفراداً في الحج الإفراد أصلاً حج التمتع لم يكن عندهم الشيء الذي كان عندهم حج الإفراد ولما خرج رسول الله في السنة العاشرة وأمر بالناس أن يحجوا معه خرج ناس كثير مع رسول الله من أهل المدينة ومن الأطراف ومن الأعراب فالرسول صلوات الله وسلامه عليه في أربعة أيام قبل نهاية ذي القعدة يعني إذا كان ثلاثين ستة وعشرين خمسة وعشرين خرج من المدينة وأحرم في مسجد الشجرة حدود اليوم الخامس أو السادس وصل إلى مكة قلنا المتعارف في ذاك الزمان بين مدينة ومكة عشرة أيام ، عشرة مراحل كل مرحلة في يوم فلما دخل في مكة الرسول كان معه هدي ويقال مائة إبل ويقال أقل ستين ، ستة وستين وإلى آخره وجملة من المسلمين لم يكن معه هدي لكن أحرموا للحج كلهم أصلاً طبيعة الحج في ذاك الزمان هكذا كان يحرمون في أشهر الحج للحج وأما بالنسبة إلى العمرة يحرمون بعد صفر إذا إنسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر .
فالرسول لما وصل إلى المدينة أعلن للناس أنّه يجوز لكم الآن أن تطوفوا بالبيت وتأتوا بالصفاء والمروة وتخرجوا من الإحرام تكون عمرةً المسلمين صعب عليهم ذلك وجه الصعوبة ما كان مألوفاً لهم هذا الشيء ومن جهة أخرى نفس رسول الله ما اعتمر بقي على إحرامه وقال إني لو لا سقت الهدي لكنت أخرج من الإحرام مثلاً جاء في النصوص الكثيرة أنّ الزهراء كانت مع رسول الله لأنّ علياً كان في اليمن أنّ الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خرجت من الإحرام لم تكن ساقة الهدي فهي خرجت من الإحرام يعني إعتمرت وخرجت .
كثيرين من المسلمين خرجوا من الإحرام وجملة منهم الذين كانوا سقوا الهدي بقوا مع رسول الله لكن الرسول أعلم بأنّه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وأعلن بأنّه لو إستقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت بعمرة ، أجعله عمرةً لكن عملاً لم يجعله عمرة.
زرارة لما يسأل الإمام الباقر ، الإمام الباقر قال لبي بالحج يعني كما أنّ رسول الله لبى بالحج هسة زرارة في بداية أمره كان في أول أمره والإمام الباقر هم بين له ومن جهة أخرى التكليف هو التأدية بالعمرة ، فقال بقية الأصحاب لبوا بالعمرة ، فالإمام الصادق بين بأنّه إذا تلبي بالحج يعني تلبي بحج التمتع وحج التمتع تركيبته أن تأتي بالعمرة نفس المعنى .
فتلاحظون لا فرق لا أنّ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والإمام الباقر غيروا الحكم أن تلبي بالحج يكفي فذا جاء في رواية الإمام الصادق وعليك إذا أردت أن تلبي فلبي بالحج ثم لما دخلت مكة طفت ثم سعيت ثم خرجت من الإحرام ثم تحرض للحج من جديد في يوم التروية ، لكن يلبي بالحج فمراد الإمام أنّه كل ذلك جائز نعم الأفضل كما نحن الآن هم عليه أن نلبي بالعمرة بعمرة إلى حجة الوداع بعمرة التمتع فلذا مراد الإمام أنّه كل ذلك صحيح ولذا جاء في كلام الإمام لكل ذلك عندنا معالم وتصاريف لا يخالفه شيء منها الحق .
خوب خلاصة الكلام هذا النحو من الكتمان أيضاً كان موجود لكن بطبيعة الحال لا بد أن يكون هذا النحو من الكتمان بشكل الفقهاء أو الأئمة عليهم السلام أو الشيعة عرفوا ما هو الحكم الواقعي وهذا الكتمان هم لا بد أن يكون في منطقة محدودة يعني في الأمور التي الإنسان يعرف بها مثل الإحرام في الحج مثل الصلاة في المسجد وأما الأمور الراجعة في بيته ولا يعرف شيء طبيعة الحال هذا الكتمان ما موجود .
فبطبعية الحال مثل هذا الكتمان في الأمور التي الشيعة يعرفون بها ثم من حيث المجموع ترد في روايات أهل البيت ما يبين ما هو الواقع وخصوصاً الفقهاء يفهمون أنّ هذا واقع الإمام الباقر نقل له عدداً من النوافل أفرضوا بمقدار طائفته ثم الأئمة أصروا على هذا العمل حتي لا يكذب الرجل وإلا النافلة الواقعية أربعة وثلاثين ركعة كما جائت في بقية الروايات فالحق في كل ذلك موجود سبعة وعشرين ركعة هم مستحب ستةى وعشرين ركعة هم مستحب ، عليك بصلاة الليل ولو بركعتين كل ذلك لكن هذا العدد واحد وخمسين مستحب أكثر تفضيلاً ، فلذا إنصافاً هذا النحو من التعارض الآن في رواياتنا موجود ويمكن حله بالنسبة إلى الفقهاء بملاحظة مجموع الروايات والتأمل فيها وأنّه من سنخ السنن أم لا وكيفية الجمع بين النصوص هذا كله في القسم الثاني من الكتمان وغداً إن شاء الله في التقية ، تقية من الأعداء من أسباب الكتمان .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید