تدوین الحدیث عربی (جلسه32)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام في التفويض في التشريع بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم السلام إبتداءاً ثم تأثير هذا التفويض في إختلاف الروايات وتعارضها قلنا الكلام كانت أن يقع بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والإنصاف أنّه أولاٌ الحق ثابت له ثانیاٌ مصاديق واضحة كثيرة موجودة وثالثاً جاء في رواية مفصلة عن أميرالمؤمنين والأئمة عليهم السلام أنّ هذ االتفويض أثر في بعض الإختلاف في روايات رسول الله فلذا مثلاً السنة إذا رووا حديثاً فكانوا ثقاة في النقل والشواهد تؤيده ليس من البعيد والأئمة رووا بخلافه أنّ الأئمة رووا من حديث رسول الله ما كان عليه في آخر الأمر فله تأثير في إختلاف الروايات وفي تعارضها لكن هذا التأثير يكون في تعارض الروايات في فقه الإسلامي بصفة عامة لا في خصوص روايات أهل البيت .
يعني لم يكن من شأن مثلاً الإمام الصادق يروي حديث عن رسول الله في أول الأمر والإمام الكاظم يروي عن رسول الله في آخر الأمر يعني يقع التعارض بين روايات الإمام الصادق والكاظم مثلاً أو الباقر من جهة التفويض إلى رسول الله الإختلاف بيننا وبين العامة من هذه الجهة لا الإختلاف في رواياتهم نحن الآن نريد أن ندرس إختلاف في رواياتنا الغرض من التعارض ، التعارض الإختلاف في رواياتنا هذا كله بالنسبة إلى رسول الله شرحناه مفصلاً بعد …
وأما بالنسبة للأئمة والإنصاف في المقام الأول في الكبرى إنصافاً عدة من الروايات دلت على ذلك لكن الجزم بذلك معنى تشريع إستناداً إليه تماماً الآن لا يخلوا عن صعوبة والوجه فيه أولاً أنّ الروايات المصرحة بالتعميم سنداً غالباً غير نقية ليست نقيةً وشواهد أخر أربعة شواهد ذكرنا سابقاً لا تؤيد هذا المقال نعم يمكن أن يقال أنّ الجمع بين مجموع الروايات ، الروايات الدالة على التفويض والروايات الدالة على أنّهم لا يقولون خلاف ما كان في الكتاب أو في السنة الجمع بين مجموع هذه ال… والروايات الدالة على أنّ الله أكمل رسوله حين اختاره للنبوة وأنّه فوض إليه أمر التشريع مع أنّه إستدل الإمام بأمر التشريع بقوله تعالى ما آتاكم الرسول وقد سبق أن شرحنا بأنّ هذه الآية المباركة بحسب الظاهر نزلت في السنة الرابعة من الهجرة يعني هذه الآية المباركة نزلت بعد سبعة عشرة سنة بعد بعثة النبي من بعد مبعثه ويستفاد من ظاهر تلك النصوص إنّ الله ما اختار نبيه وما بعثه إلا بعد التكميل كان كاملاً فإذا كان كاملاً فكيف ينزل إليه بقوله تعالى ما آتاكم الرسول في السنة السابعة عشر بعد البعثة فليس من البعيد أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما إختاره الله فوض إليه التشريع وجميع هذه الأمور كانت موجودة عنده لكن إنما أخرها زمناً في البيان يعني البيان متأخر زماناً .
فالنبي في أول الأمر كان يصلي عدد من الصلوات بلا عدد معين والمسلمون كذلك هكذا يقال يصلي ليلاً نهاراً بلا عدداً معين لكن لا بمعنى أنّ النبي لا يعلم أنّ في ما بعد هذا العدد يتعين وفي السنة الخامسة من بعد المبعث تعين العدد يعني من أول المبعث إلى السنة الخامسة النبي كان يصلي حتى يصلي صلاة الظهر في الرواية المعروفة الذي يروي هذا التاجر المعروف وهو شريك العباس قال رايت رجلاً جاء إلى الكعبة وخلفه صبي وخلفهما إمراءة وأنّ العباس شريكه قال إنّ هذا إبن أخي وليس على هذا الأمر معه إلا هذا الصبي وهذه المراءة صبي أميرالمؤمنين والمراءة هم خديجة ، هذه رواية معروفة جداً وأسانيد هم كثيرة جداً في طبقات إبن سعد و في غيرها لا أريد الدخول عادتاً تذكر هذه الرواية في باب أول من أسلم ، هناك تذكر رواية بأسانيد جداً عديدة وجداً كثيرة وتدل بوضوح على أنّ الرسول صلى صلاة الظهر فلما نظر إلى زوال الشمس إلى الشمس أنها قد زالت فقام يصلي .
خوب مع أنّه ذاك الوقت بعده عدد الصلوات لم تكن معينة قلنا إجمالاً أنّ النبي في البداية بل المستفاد من النصوص في بداية بعثته كان يصلي فإنّ قوله تعالى إقراء باسم ربك الذي خلق إلى آخر السورة إما كلها نزلت في السنة الأولى في أول البعثة أو لا أقل النصف الثاني نزلت متأخراً عن نصف الأول كما يقال أرأيت الذي عبداً إذا صلى التعبير بالصلاة في الآيات الأوائل موجودة لا يتصور أنّ الصلاة في ما بعد صار فالنبي كان يصلي إنّ ربك يعلم أنّك تقوم أدنى من ثلثي الليل وكان يصلون بلا عدد معين إلى السنة الخامسة في السنة الخامسة بإعتبار إسراء النبي ليلة المعراج عين الصلوات في خمسة أوقات صباحاً ظهراً مغرباً وعشائاً لكن ركعتين ركعتين . قطعاً كان يصلي بأركان المطلوبة مو دعاء هذا غير صحيح صلاة بمعنى الدعاء مطلقاً لا .
على أي كيف ما كان إلى السنة الخامسة عشر بعد المبعث يعني الثانية بعد الهجرة زاد رسول الله ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وركعةً في المغرب فترتيب الصلاة هكذا فنقول إنّ الرسول لما بعث من قبل الله سبحانه وتعالى جميع هذه الأمور هم كان في نفسه موجود لكن الزمان كان له تأثير في البيان ليس أكثر فحينئذ فإذا سمي بالتفويض يعني تفويض في الواقع في البيان تفويض فوض إليه في التشريع في نفسه المباركة من أول البعثة من أول ما اختاره الله رسوله لكن فوض إليه أيضاً التأخير في البيان في السنة الخامسة كذا في السنة الثانية من الهجرة كذا ونقول المراد من التفويض في التشريع إلى رسول الله مجموع الأمرين وأما المراد من التفويض للأئمة خصوص الأمر الثاني لأنّ الروايات دلت على أنّ الأئمة لا يحكمون بشيء إلى بما جائت فيه سنة بما جرى في كتاب.
فجميع ما كان في نفس النبوية من أول البعثة هذه الأمور النبي والأئمة عليهما لسلام مأمورون ببيانها لكن قسم منها بينه النبي قسم منها بينها الأئمة وقسم منها حتى بينها الأئمة المتأخرون فيكون المراد من التفويض فما فوض الله إلى نبيه فقد فوضه إلينا لباً التفويض في تأخير البيان يعني أنّ المصالح كانت تقتضي أنّ الأئمة عليهم السلام لا يبينون مثلاً إذا كان في زمن الإمام الصادق أو الإمام الباقر يبينون بأنّه لا يجوز التقدم على قبر المعصوم مثلاً أو الصلاة إلى جنبه لعل عقول الشيعة لا تتحمل ، لكن في ما بعد وكل ما مضت زمان وصار إخلاص أكثر في الشيعة وتعمق أكثر وإرتباط أكثر بأهل البيت جاء في توقيع مروي عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه رواه الحميري في التوقيعات المعروفة يسأل الإمام إني أزرو أحد آبائك فأصلي مثلاً قبل القبر فقال لا تصلي الإمام لا يصلى أمامه ولا إلى جانبه ليس من البعيد أن نلتزم أنّ هذا كان حكماً واقعياً لكن بالسنة لا بالكتاب مما سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه لكن الأئمة المتقدمون كالإمام الباقر والصادق لظروف معينة ما بينوا وإنما بينه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليس فيه مشكلة .
فالتفويض حسب ما يدعيه النائيني قدس الله نفسه أنّه إجماعي عند أصحابنا يكون في الواقع مرجعه إلى التأخير في البيان ونحن إن شاء الله تعالى نعقد فصلاً خاصاً لهذا المطلب أنّ الأئمة لهم التفويض في البيان وفيه روايات جداً كثيرة وصحيحة يسأل الإمام قوله تعالى فأسئلوا أهل الذكر قال نحن أهل الذكر قال علينا السؤال قال نعم قال عليكم الجواب قال لا ، ذاك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا فأصولاً من جملة التفويض إلى الأئمة والنبي التأخير في البيان ونقول التفويض في التشريع في الأئمة مرجعه إلى التأخير في البيان جمعاً بين هذه الروايات والروايات التي نحن لا نقول خلاف قول رسول الله كل ما عندنا سنة النبي والكتاب فكانت سنةً لرسول الله كلف الإمام المتأخر ببيانها وبما أنّه ما جاء في كلمات الأئمة السابقين نعبر عنها بالتفويض في التشريع لكن لباً تفويض في تأخير البيان لا في أصل الشتريع ، التشريع من أصل رسول الله .
على أي كيف ما كان هذا المقام الأول في التفويض إليهم سلام الله عليهم أجمعين المقام الثاني لبيان الأمثلة لذلك ذكرنا في الدرس الأخير سريعاً أنّ جملة من الأصحاب ذكروا أمثلة لذلك والإنصاف أنّ مثلاً صاحب الجواهر إحتمل حد شرب الخمر من هذا القبيل مثلاً جملة من المعاصرين إحتملوا أنّ ثبوت الخمس في أرباح المكاسب من هذا القبيل من قبيل التفويض إليهم وهكذا إحتملوا مثلاً الأحكام التي تأتي في ألسنة الأئمة المتأخرين جملة من الأحكام الآن عندنا دليله على الأئمة المتأخرين منها عدم التقدم على قبر المعصوم جاء في مكاتبة للحميري منها عدم الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنابة من الحرام في رواية عن الإمام الهادي أو العسكري منها التفريق في غسل مس ميت بين أن يكون الميت قد غسل أم لا جاء في رواية عن الإمام الهادي وفي رواية الإمام الصادق لا يوجد هذا التفصيل قالوا هذا كله من التفويض في الشتريع ولكن الإنصاف ثبوت هذا المقدار صعب جداً .
يعني ثبوت أنّه من التشريع من الصعوبة بمكان جداً بعضها في نفسها غير ثابت مثل مسالة مانعية الصلاة لأنّ الرواية ضعيفة جداً فالإعتماد عليها صعب وكذلك إذا ناقشنا في مكاتبات الحميري بصفة كلية لأنّ وصول المكاتبات إلينا بصورة مرسلة لا بصورة مسندة فإذا نوقش في مكاتبات الحميري رحمه الله حكم تقدم الصلاة على قبره أنا لا أريد الدخول في هذه التفاصييل …
على أي كيف ما كان جملة من هذه الأحكام سنداً تحتاج إلى تأمل ولو المكاتبات عندنا إجمالاً معتبرة ولا بأس الإعتماد عليه على أي كيف ما كان جملة من هذه الأحكام سنداً محل إشكال وثانياً لا يستفاد من هذه الروايات المباركة أنّه من قبيل التفويض في التشريع لعله من قبيل التفويض في تأخير البيان ، من قبيل الإيضاح لما جاء في روايات الإمام الصادق سلام الله عليه وأنّ المراد الجدي هذا المعنى فحينئذ أما أرباح المكاسب بطريق أولى إحتمالاً من الرجوع إلى مثلاً إطلاق قوله تعالى بإصطلاح فاعلموا أنّ ما غنمتم من شيء إطلاق الغنيمة فتفصيل هذا البحث والإحتمالات في شمول أرباح المكاسب يعني شمول الغنيمة لأرباح المكاسب إحتمالات متعددة موجودة الآن لا نريد الدخول في تفاصيل ذلك .
على أي كيف ما كان المهم الآن لا نجد مورداً واحداً الإمام يقول كان الحكم كذلك فزاد الإمام الصادق كذا هذا نحتاج إليه مورد صرح فيه أنّه شرعه الإمام الصادق أو شرعه الإمام الباقر كما جاء في لسان الروايات عن رسول الله كانت الصلاة ركعتين فزاد رسول الله ركعتين جاء في الروايات أنّ القرائة سنة التشهد سنة جاء في الروايات غسل مس الميت سنة غسل الجنابة فريضة ، صار واضح .
فبما أنّه جاء في الروايات أنّ رسول الله حرم كل مسكر جاء في الروايات أنّ رسول الله حرم كل ذي مخلف فبما أنّه جاء في الروايات التصريح بإسناد التشريع إلى رسول الله هناك نؤمن وأما بمجرد أن نجد حكماً وهذا الحكم ما موجود مثلاً في الكتاب بحسب الظاهر ولا في روايات رسول الله ولا في روايات الأئمة السابقين فنحمله على التفويض في التشريع صعب وجود حكم لم يذكر في كلمات الأئمة المتأخرين لعله يحمل على مسألة التفويض في مسألة التأخير البيان لا التفويض في التشريع .
وكيف ما كان الإنصاف أنا شخصاً إلى الآن لم أجد ولا مورداً واحداً صرح فيه بأنّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه زاد حكما أو زاد شيئاً نعم جاء في بعض الروايات أنّ علياً جعل في الخيل العتاق صدقة زكاةً دينار أو دينارين ولكن هذا مو معلوم من التفويض في التشريع هذا بإصطلاح من الأحكام الولائة كما نذكرها إن شاء الله .
على أي مورد واحد الآن نجد في النصوص ورد فيه التصريح بأنّ الإمام شرح هذا الحكم الدائمي الثابت إلى يوم القيامة كما أنّ الرسول شرع الركعتين في صلاة الظهر إلى يوم القيامة الآن في نصوصنا لا يوجد ، وبمجرد وجود أحكام لا سابقة لها هذا لا يكفي لأنّ وجود هذه الأحكام على تقدير ثبوتها يحتاج إلى يحتمل أن يكون من جهة التأخير مثلاً في البيان ويحتمل من جهات أخر في ما بعد نتعرض إن شاء الله تعالى لأنّ النفس التأخير في البيان حق أيضاً يعني حق جعل للأئمة عليهم السلام بل للفقهاء التأخير في البيان إنما يلاحظون بحسب أوضاع المجتمع ومصاحل المجتمع فهذا المرحلة الثانية .
المرحلة الثالثة طبعاً ، هذا بالنسبة إلى المقام الثاني وأما مقام الثالث وهو تأثير هذا التفويض في إختلاف رواياتنا خوب إذا فرضنا لا يوجد هذا الشيء فكيف يؤثر في الإختلاف نعم الشيء الموجود الذي يؤثر في إختلاف رواياتنا تأخير البيان هذا صحيح هل هذا يؤثر في إختلاف رواياتنا نعم له تأثير ، التفويض بمعنى الحكم الولائي هذا هم يؤثر مثلاً في روايات عديدة عندنا أنّ رسول الله جعل الزكاة في تسعة أشياء وعفى عن ماسوى ذلك وفي روايات أنّ أميرالمؤمنين جعل الزكاة في خيل العتاق خوب بينهما تعارض يمكن رفع التعارض بالحمل على الحكم الولائي بلا إشكال يعني أنّ ما جعله أميرالمؤمنين سلام الله عليه كان حكماً ولائياً جعل في الفرس في الخيل صدقةً فالتفويض في التشريع تاثيره في إختلاف الروايات موجود لكن لا بمعنى التشريع بمعنى الحكم الولائي أو تأخير البيان إنصافاً هذا موجود وندرس هذا الجانب في كل من العنوانين لا في عنوان .
هذا في ما يتعلق بالتفويض إلى الأئمة عليهم السلام وقلنا الإنصاف إذا كان المراد مرجعه إلى التفويض في تأخير البيان أي بيان ما في الكتاب وما في السنة هذا لا بأس به يمكن قبوله ، هذا كله في المعني الأول من معاني التفويض وهو التفويض في جعل في التشريع بنحو جعل حكم إلهي شرعي إلى يوم القيامة هذا المقام الأول .
المقام الثاني التفويض في التشريع لكن في الأحكام الولائية المؤقته ، يعني أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كان لهم الحق في أن يشرعوا أحكام ولائية لا دائمية وهذه الأحكام الولائية خاضعة لمسائل الوقتية وخاضعة للأمور العامة ومنشاء ومرجع هذا التفويض إلى الحكم الولائي يعني أنّ الولاء يتعلل أموال أو النفوس أو ما شابه ذلك ثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام طبعاً الكلام في هذه المسألة أيضاً تقع في جهات في تفسير هذه الولاية أولاً ثانياً في ثبوت هذه الولاية ثالثاً في بعض مراتب هذه الولاية ورابعاً في تأثير هذه الولاية على إختلاف الروايات وهو المهم وأما المقامات الأوائل هنا لا نبحث عنها مفصلاً نشير إليها إشارة عابرة إذا الظروف صارت إن شاء الله بما أنّه الآن تطرح إشكالات حول هذه المقامات بتفصيل نتعرض إن شاء الله في بحث الإجتهاد والتقليد بمناسبة الولاية الفقيه لأنّ الأصل ولاية النبي والأئمة ثم ولاية الفقيه .
لكن بمقدار الإجمالي نتعرض في الجهات الثلاث ثم بمقدار أكثر تفصيلاً في الجهة الرابعة المتصلة بما نحن فيه ، أول جهات الموجودة في المسألة الولاية الموجودة في ما نحن فيه يمكن إنقسامها وتوضيحها بقسمين ، إنقسامها تارةً إلى الولاية العامة وأخرى إلى الولاية على الأمور العامة لا بأس بهذا التقسيم كما أنّ بعض مشايخنا أطال الله بقاه ، تقسيم صحيح في نفسه والمراد بالولاية العامة يعني أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الولي بصفة كلية له ولاية عامة في جميع ما يتعلق بالمكلف ، من أموره الفردية والإجتماعية فمضافاً إلى بيان الحكم الإلهي العام ومضافاً إلى بيان أحكام عامة ثابتة إلى يوم القيامة أحكام خاصة يصدرها في حق المكلف والمراد من هذا التعبير الولاية العامة ، الولاية العامة له على المكلف سواء في مستواه الإجتماعي أم في مستواه الفردي مثلاً يطلق زوجته من دون أن تكون قضية إجتماعية أو مثلاً يبيح أمواله أو مثلاً يصادر أمواله أو مثلاً بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص يوجب عليه شيئاً يوجب عليه زكاةً خاصاً لهذا الشخص فإنّه تارةً يوجب صدقةً عامة كأميرالمؤمنين أوجب صدقةً في الخيل والفرس وأخرى أميرالمؤمنين يقول لهذا الشخص عليك أن تدفع صدقة مثلاً من الفراش مثلاً من البطانية مثلاً من الكتب .
هذه نعبر عنها بالولاية العامة يعني الولاية العامة في جميع شؤون الفرد وفي جميع شؤون المكلف فردياً وإجتماعياً الولي له حق التصرف فيه أما الولاية في الأمور العامة أو على الأمور العامة لا يختلف جوهراً ، الولاية للأمور العامة يعني كل أمر يكون أمراً إجتماعياً داخلاً في محدودة الأمور الإجتماعية العامة بين الناس حينئذ الولي له التصرف فيه وأما إذا كان شخصياً لا يتصرف مثلاً من باب المثال الإختلاف مثلاً طلاق زوجة الشخص ، طلاق زوجة الشخص تارةً القضية فردية الشخص يعيش مع زوجته الولي لنكتة خاصة يطلقها هذا أمر فردي وأخرى يحصل بينهما خلاف فينتهي الأمر إلى المجتمع فيصبح ظاهرةً إجتماعيةً حينئذ الولي يتدخل فإذا آمنا بالولاية العامة طبعاً بطبيعة الحال يشمل الولاية على الأمور العامة لكن إذا آمنا بالولاية على الأمور العامة بعد الولاية العامة غير ثابتة ، فالولاية على الأمور العامة أخص من الولاية العامة فمرادنا من الولاية العامة تبين أنّه مطلق التصرف للولي في جميع شؤون الفرد وفي جميع شؤون المكلف وأما الولاية عن الأمور العامة تصرف الولي في الأمور الإجتماعية التي قوام المجتمع بها وطبعاً هذه الأمور الإجتماعية التي قوام المجتمع بها أمور كثيرة منها القضاء .
القضاء عبارة عن ظاهرة إجتماعية منشاء القضاء أصولاً ولذا مورد القضاء أصولاً صورة الإختلاف والتنازع بين الشخصين وإلا إذا تسالما واتفقا لا يحتاج إلى القضاء بعد لا يرجع الأمر للقضاء والنكتة في جعلها من الأمور الإجتماعية لأنّه من جملة كمالات المجتمع أن يعيش المجتمع بهدوء وجود الإختلاف ووجود التنازع والتخاصم في المجتمع ضرر على المجتمع ولذا أصولاً في المجتمعات البشرية مع قطع النظر عن الشريعة المقدسة دائماً القضاء كان موجوداً وسر الوجود لأنّ القضاء إنما أسس لرفع الخلاف والخلاف والتنازع يعتبر مرض من أمراض المجتمع مو فرد .
فالقضاء من جملة هذه الأمور العامة التي مثلاً نتكلم حول الولاية عنها من جملة الولاية على الأمور العامة تهيئة الجيوش مثلاً وإدارة الجيوش بإعتبار أنّ المجتمعات البشرية مثلاً تتعرض للأعداء مثلاً أعداء تتعرض لكذا فلا بد من سد دخول الأعداء إلى البين وهذا لا يكون إلا بتهيئة الجيوش والعساكر من جملة الأمور العامة إذا كانت هناك نقائص ولو فردية لكن تجاوزت عن حد الفرد مثلاً طفل يتيم لا ولي له فمن يتكفل لهذا الطفل ، مجنون لا ولي له أموال لا ولي عليها الأمور التي هي في حد ذاتها مثلاً مدرسة أوقفها شخص خوب المدرسة أمر شخصي زيد أخذ مكاناً جعلها أو أخذ مكاناً سماه مثلاً مستشفى أوقف هذه المستشفي لعامة المرضى خوب هذا أمر شخصي هذا ليس من شؤون الولاية لكن إذا فرضنا أنّ هذا الواقف مات وليس هناك من يتولى شؤون المستشفى وبلا تولي عادتاً يعول أمرها إلى الخراب فالقضية خرجت من كونها شخصية إذا خرجت من كونها شخصية تدخل في ضمن الأمور العامة فيكون من مصاديق الولاية على الأمور العامة .
النقائص الموجودة في المجتمع التي لا متولي لها كالمجنون الذي لا ولي له الطفل اليتيم الذي لا ولي له الأموال لا ولي عليها الأوقاف الشخصية التي لا ولي عليها الأموال الضائعة التي لا مالك لها ولذا مثلاً اللقطة يرجع بها إلى الحاكم إلى الشارع إلى الولي بإعتبار يتصدق به هذه الأمور إذا أصبحت ظاهرة إجتماعية تدخل في نطاق عن الأمور العامة من جملة الشؤون على الولاية في الأمور العامة عبارة عن نفس إدارة البلاد وجود بإصطلاح وزراء وكذا وبإصطلاح التصدي لإدارة المجتمع بصفة كلية اللي الآن متعارف يعبر عنها بالسلطة التنفيذية ، هذا هم أيضاً من الولاية على الأمور العامة
من جملة الولاية على الأمور العامة جمع الأموال وتحديد الأموال العامة للمجتمع لا الأموال المجهولة المالك مثلاً المجتمع يحتاج إلى المدارس إلى مستشفيات إلى عساكر إلى كذا فبنسة معينة يؤخذ من المواطنين يؤخذ من المكلفين أموال معينة ، كما أنّه من جملة الولاية لأمور العامة الأموال التي جعلها الشارع جمعها وتقسيمها أيضاً من الولاية على الأمور العامة فكل منهما من الولاية الأمور العامة .
جعل ضرائب معينة إذا فرضنا انّ الضريبة لا تنفع ، مثلاً إبن حزم يقول إذا في قرية توجد فقراء والزكاة لا تكفي لهم جمعت الزكاة ولم تكفي لسد حاجات الفقراء يقول إضافةً إلى ذلك لا بد أن يؤخذ من الأغنياء مال ويدفع إلى الفقراء حتى الفقر لا يوجد في هذه القرية يفتي بذلك مع إبن حزم ظاهري بإصطلاح أخباري يتمسك بعين النصوص لا يتجاوز النصوص مع ذلك وهذا من جملة الشؤون العامة ، من جملة الشؤون العامة والأمور العامة أنّ الفقيه أنّ الحاكم أنّ الولي أولاً يتصدى لجمع ما أوجبه الشارع من الأخماس والأنفال والزكوات والفيء كل ذلك ثم تقسيمها وإيصالها إلى أربابها هذا أولاً ، ثانياً إذا كانت هناك حاجيات خاصة هذه الأموال لا تكفي لها مثلاً في ظروف معينة حينئذ يقوم بجعل ضرائب معينة وبقوانين معينة وبنظام معين لسد الحاجات الإجتماعية كما أنّه إذا كانت المصالح تقتضي مصالح وقتية للتجاوز والسماح ببعض الحقوق الشرعية له الولاية لا بد أن نفتح له هذه الولاية مثلاً في زمن الإمام الباقر إذا كان الإمام يتصدى لجمع الأخماس لعله يؤثر على مسألة الإمام يسبب مشاكل للإمام سلام الله عليه فالإمام عفى عن الخمس عن الشيعة سامح الشيعة في الخمس له ذلك هذا معنى الولاية في الشؤون العامة فكما له جمع الأخماس له تحليل الأخماس .
ولعل من هذا القبيل ما ورد في بعض الروايات في التحليل وورد في الروايات مثلاً في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المشتملة على الخمس يقول وأوجب على شيعتي في هذا العام تعبير هكذا في هذا العام وهذا كان سبب يتصور بعضهم هذا من التفويض في التشريع لا هذا ليس من ال… هذا بإصطلاح من الولاية في الشؤون العامة يعني يحتمل أنّ الإمام في سنة لمصالح معينة إما للشيعة أو للتقية عليهم أحد الجهتين مثلاً أفرضوا في ظروف معينة الآن مثلاً تمر ببلد من البلاد الإسلامية أو عراق مثلاً أو أفغانستان فالفقيه أو الحاكم يقول أنّ الشيعة في أفغانستان لا يدفعون الخمس مثلاً أموالهم والضرر الكبير الذي حصل عليهم هم يتصرفون أو هم يدفعون الخمس مثلاً إلى جهات معينة يعينها بلا حاجة مثلاً يصرف في جهات المتعارف في زماننا مثلاً الحوزات العلمية .
فكيف ما كان فمن جملة الولاية في الشؤون العامة يشمل جميع هذه الموارد جميع ما يتعلق بالجهات المالية تطبيقاً وتشريعاً وأخذاً وتوزيعاً كل ذلك من جهة الولاية بشؤون العامة وبعبارة أخرى كل شيء يكون فيه قوام المجتمع بل وكمال المجتمع شرحنا بمناسبة حديث لا ضرر نتصور ليس من الصحيح أنّ الحاكم ينتظر حتى نقص في المجتمع ثم يرفع النقص بلاضرر ، هذا إنصافاً مجتمع متخلف هذا المجتمع ، الصحيح أنّ الحاكم والولي من جملة شؤونه كما أنّ الفرد عليه الإستكمال الشرعي على الحاكم أيضاً الإستكمال الإجتماعي ، يعني على الحاكم أن يوصل المجتمع إلى كماله وإيصال المجتمع إلى الكمال كظاهرة إجتماعية يحتاج إلى بسط في هذه الجهات ، أن لا يوجد تنازع فالقضاء موجود أن يكون له صلاحية في إدارة الأمور فالسلطة التنفيذية تلك سلطة القضائية أن يكون هناك لسد الحاجات القضايا المالية لإيجاد الأمن في المجتمع القضايا العسكرية ، كل ذلك من الأمور التي تدخل في الولاية على الأمور الشؤون العامة .
فتبين بإذن الله تعالى في مبحث الولاية نتكلم تارةً في الولاية العامة وأخرى في الولاية على الشؤون العامة وإن شاء الله تعالى تفصيل هذا البحث إن شاء الله بالنسبة إلى الفقيه الخلاف بين الأعلام هنا السيد الإمام يرى أنّ الفقيه له الولاية العامة طبعاً يقيده بما إذا كان في خصوص الأمور الفردية الصرف ، لكن ذهب جملة من فقهاؤنا كالشيخ الأنصاري رحمه الله الولاية في الشؤون العامة بمقدار الحسبة ، ونحن نتصور أنّ الشيء الذي قاله الشيخ الأنصاري يرجع إلى الولاية في الشؤون العامة مطلقاً تصوره موضوعاً عن أمور الحسبة كان ضعيفاً وإلا لا أنّه في الحكم هو يقيد بذلك والإنصاف كما نذكر في محله الحق أنّ الولاية في الشؤون العامة ثابتة للفقيه فضلاً عن الأئمة وأما الثابت للأئمة عليهم السلام الولاية العامة نعم السيد الإمام يرى السيد الإمام أيضاً للفقيه ولعله هناك نتعرض أنّ الروايات التي ذكر لإثبات هذا المنصب وكذلك حكم العقل لا يثبتان لا الروايات ولا حكم العقل لا تثبت أكثر من الولاية على الشؤون العامة فجميع ما يرجع إلى أمر المجتمع من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمسائل المالية والضرائب والعساكر كل ما يرتبط من المجتمع كل ما يكون ظاهرةً إجتماعية حتى القضايا الفردية أصبحت إجتماعيةً كالمجنون الذي لا ولي له الصغير الذي لا ولي له والأوقاف التي لا متولية لها كل هذه الأمور منوطة بإذن الحاكم وراجعة إلى الفقيه في زمن الغيبة والتفصيل إن شاء الله في بحث الإجتهاد والتقليد ، هنا ليس غرضنا ذلك ، هذا إبتداءاً …
الإشكالات والأجوبة وكيفية الجمع بين الولايات وتعدد الولايات هذا إن شاء الله كله هناك ونذكر إن شاء الله هذه الإشكالات ، إشكالات كثيرة مو فقط هذه الإشكالات ، إشكالات كثيرة هناك مطروحة وكل ما تجدد الزمان وخصوصاً بعد إنتصار الثورة في إيران جملة من الأعداء خلقوا إشكالات جديدة هذه الإشكالات وتفصيلها إن شاء الله لأهميتها نتعرض في بحث … هذا لا مناسبة ببحث التعارض نتعرض ، هنا فقط رؤية واضحة عن المطلب والإستدلال والإثبات في بحث الإجتهاد إن شاء الله تعالى وبإذن الله تعالى.
وأما هذا البحث الأول كان يعني الأمر الأول تفسيرنا للولاية وأما الأمر الثاني ثبوت هذه الولاية أما بالنسبة للأور العامة خوب لا إشكال قطعاً جزماً بين عامة المسلمين أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه أدار المجتمع الإسلامي جميع الشؤون العامة كان راجعةً لرسول الله لا إشكال فيه من جهة قيادته للجيوش والعساكر حتى نصب القواد ، قواد العسكر ، قضية أسامة وبإصطلاح أسامة بن زيد وجيش أسامة معروف إلى آخره والأمور المالية وضع رسول الله الزكاة على كذا كذا والأدلة في ذلك كثيرةً بل المستفاد من مجموع الأدلة أنّ النبي والأئمة عليهم السلام لهم الولاية العامة مو فقط في الأمور العامة لهم الولاية العامة حتى على المستوى الفردي فضلاً عن المستوى الإجتماعي وهنا نقطة الخلاف بين الفقيه وبين الأئمة عليهم السلام أصولاً أنّ الإنسان الذي يوحى إليه من الله مباشرةً أو يلهم بهذا الإختيار الإلهي يثبت له الولاية العامة والمطلقة والتامة ليس في ولايته أي نقص من جهة من الجهات فهو مكلف بإيصال الفرد فرداً وإجتماعياً بإيصال المكلفين إلى كمال الإلهي وهذا الإيصال لا يكون إلا بالولاية بمجرد جعل الأحكام أصولاً من المسلم قطعاً الآن جزماً أنّ مجرد التشريع لا يكون سبباً للكمال يمكن في المجتمعات تشرع قوانين لكن بنفسها ليس كمالاً ولذا دائماً الآن من شؤون إدارة المجتمع تجعل سلطة تنفيذية والهدف من السلطة التنفيذية تطبيق ما شرعه فالله سبحانه وتعالى إذا يوحي إلى أنبيائه كمال البشر وكيفية وصول البشر للكمال هذا المقدار والنبي بين ولكن لا يطبق هذا لا ينفع شيئاً .
وأما ولذا الطريق التام لذلك ولذا سبق بمناسبة من باب المثال الشخص في مناسبة ذكرنا في رواية سمرة بن جندب في باب لاضرر أنّ سمرة كان يضر بذلك الرجل الأنصاري فقال رسول الله له أنا مثلاً أخذ النخلة وأعطي كذا ما قبل سمرة وإلى أن إنتهى الأمر قال رسول الله إذهب فاقلعها وارمى بها لاحظوا خوب هذا شأن من شؤون الولاية ، هذا في القضاء مسلم في القضاء بين الرجلين وأما في … نشير إن شاء الله لأنّ التفصيل يحتاج إلى بحث آخر إن شاء الله في ولاية الفقيه نتعرض نذكر روايات مع ما قيل فيها أو أورد عليها من الإيرادات خوب بلا إشكال إذا نحن الآن كفقيه الآن سؤال هل الفقيه يستطيع أن يحكم بأنّه إذهب فاقلعها فارمي بها مو معلوم بحسب الشؤون الوقتية تختلف لأنّ الشجر إذا إقتلع من الأرض أصلاً لا قيمة له إطلاقاً يصبح خشباً لا أثر له.
لأنّ الحاكم بإمكانه أن يجبره ببيع النخلة هذا بإمكانه ، بإمكانه أن هو يشتريه من بيت المال طرق مختلفة موجود لا فقط هذا الطريق إقلعها وإرمي بها ، فهذا جزماً شأن من شؤون الولاية له صلوات الله وسلامه عليه ، طبعاً هذا المورد مورد القضاء إختلاف بين الرجلين وحكم رسول الله في هذا المورد ولا بد أن نبسط يد القاضي في ما يحكم به ولذا القاضيان يختلفان في إتخاذ الحكم في كيفية تنفيذ الحكم في كيفية تطبيق والوصول فمن جملة الشؤون الثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام قطعاً تطبيق وتنفيذ ما شرعه الله وإلا لا معنى للتشريع التشريع إذا لا يطبق ولا ينفذ لا أثر له لا قيمة لها لكن نعم يضع الكلام في حدود هذه الولاية أما الأمور الإجتماعية قطعاً ثابتة هذا مما لا إشكال فيه الشؤون العامة لكن يستفاد من مجموع الأدلة الروايات الواردة في الأئمة والآيات المباركة الواردة في الرسول وفي الأئمة تثبت هذه الولاية العامة لرسول الله وتدل عليها الطائفة كبيرة من الآيات والروايات ، مثلاً بالنسبة إلى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم مع تفسير في روايات كثيرة عن أهل البيت وأنّه خصوص الأئمة الإطاعة هنا بما أنّه قرن بطاعة الله لم يقيد بشيء في المستوي الإجتماعي أو في المستوى التنفيذي من الآيات المباركة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم يسلموا إذا قضيت تسليم ، الآية المباركة ثم يسلمون ولا يجدون حرجاً في أنفسهم ثم يسلمون تسليماً ، من جملة الآيات ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من جملة الآيات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من جملة الروايات الكثيرة الطرق بمناسبة ذكرنا أنّ حديث الغدير أورد الشيخ الأميني رحمه الله في كتاب الغدير في الجزء الأول تعداد الصحابة الذين رووا هذه الرواية المباركة مائة وأربعة عشر راوي فقط من الصحابة وأستدرك عليه السيد الطباطبائي رحمه الله ستة والرواة لحديث الغدير مائة وعشرون شخصاً فقط من الصحابة رووا حديث الغدير وبتعبير بعضهم لا يوجد في كتب السنة فضلاً عن كتبنا في موضوع من الموضوعات معيناً لا في عنوان الصلاة مثلاً لهم عند السنة حديث بهذا العدد من الصحابة وهذا غريب جداً الحديث الذي أنكر بعضهم ذلك من الأحاديث التي بحسب الرواة من الصحابة لا يوجد لهم نظير عندهم أفرضوا في حديث الزكاة مثلاً في باب مثلاً زكاة الإبل كل من روى من الصحابة لا يبلغ هذا العدد وكذلك في البقية .
في كل روايات من يرويه من الصحابة لا يوجد خوب قال رسول الله من جملة ما قال ألست أولى بكم من أنفسكم التعبير هكذا فقال اللهم نعم فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه الروايات الواردة في ذلك إلى ما شاء الله ونعم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا جعل الولاية مطلقة لله ولرسوله ولأميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك من الآيات والروايات نعم هناك إشكالات طرحت على مستوى الآيات والروايات نتعرض لها ولو بصورة أكثر تفصيلاً هناك أكثر تفصيلاً …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید