تدوین الحدیث عربی (جلسه28)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
تعرضنا بإذن الله تعالى لروايات التفويض قرائنا طائفةً من الروايات منها ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله وطبعاً موجود في البصائر الشيخ الكليني رواه برقم ستة عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن أحمد بن محمد الأشعري القمي وإحتمالاً يراد به البرقي كلاهما محتمل عن محمد بن سنان فيه كلام معروف نحن قلنا أصولاً لو أنّ الرجل من خط الغلو ظاهراً فيعتمد قبول الخبر وعدمه بالنسبة إلى وجود الشواهد.
عن إسحاق بن عمار ثقة جليل عن أبي عبدالله عليه السلام قال إنّ الله تبارك وتعالي أدب نبيه قلنا أدب القول والفعل معاً ، فلما إنتهى به إلى ما أراد ، هذا هم تعبير جميل ، فلما إنتهى رسول الله إلى ما أراده الله إلى كل درجة يمكن للإنسان أن يصل للكمال أوصله الله إليه إلى ما أراد قال له إنك لعلى خلق عظيم فوفض إليه دينه في هذه الروايات تعبير بالفاء وثم موجود لكن ظاهراً هذه الأدوات هنا منسلخة عن الزمان مو أنّه بعد قوله إنّك لعلى خلق عظيم فوفض إليه الدين ظاهراً منسلخ وإلا الروايات تقع في مشكلة من هذه الجهة .
فقال ولذا إنك لعلى خلق عظيم في مكة المكرمة ما آتاكم الرسل في المدينة وما نهاكم عنه فانتهوا ، هذا أصل المطلب ثم الإمام ذكر شواهد على ذلك وإنّ الله عزوجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئاً وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس ، مسألة الجلد بالخصوص فرض المسائل الخلافية من أول زمن الخليفة الأول يقال عن عمر حكم في الجلد بمائة حكم مختلف ، بإعتبار كان يعتقدون أنّه لا نص فيه يعني من جملة الموارد الخلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلافة في الجلد كانوا يقولون لا حكم فيه فأبوبكر أعطى فد شيء من عنده عمر أعطى أولاً شيئاً ثانياً شيئاً ثالثاً شيئاً وهلم جرى ، كل ما روجع في قضية موجود في كتب السنة بأسانيد متعددة حتى أنّ بعضهم إستشكل على عمر أنّه في العام السابق في الجلد هكذا حكمت قال ذاك حكم حكمنا به الآن نحكم بهذا لكن في روايات أهل البيت أنّه ليس في الأمور شيء بهذه البساطة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يترك حكم الجلد لا الله سبحانه وتعالى لم يفرض له شيئاً في الفرائض لم يذكر في القرآن لم يذكر لكن النبي سن له سنة وهو السدس ، ولذا جاء في الروايات أنّ أهل البيت كانوا يقولون لسنا نحن من أصحاب الآراء نقول بآرائنا كما أنّ هؤلاء في مسألة الجلد قالوا بآرائهم .
طبعاً هذه الرواية عندهم أيضاً موجود أنّ عمر حضر جلد منه فقال من سمع منكم من رسول الله فقام إليه ما أدري مغيرة أو كذا قال سمعت رسول الله يقول أنّ له السدس فأجاز الله ، هسة الآن سدس هم مو في بالي قد ينقل أنّه عن رسول الله لكن مع ذلك لهم أحكام في قبال ذلك فأجاز الله جل ذكره له ذلك وذلك قول الله عزوجل هذا عطاؤنا ، ذلك قول الله سبق أن شرحنا هذا من باب التجر بتعبير العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه ، من باب التطبيق وإلا هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب في سليمان .
هذه الرواية سنداً فيه إشكال فقط بمحمد بن سنان وإلا إنصافاً ليس فيه إشكالاً أو أنّها مؤيدة بعدة روايات تقبل روايته مضافاً إلى وجوده في بصائر الدرجات ليس مجال نقراء كل الروايات نخرج عن صلب البحث كما أنّ مورد هذه الرواية قطعاً في التشريع في الشريعة كبراً يعني تفويض في الشريعة لا إشكال فيه كبراً وصغراً ، كبراً في ذيل الآية المباركة وصغراً وفي مقام البيان ذكر حكم الجلد وأنّ رسول الله بالفعل في الجلد سن سنةً ، نعم بالنسبة إلى حكم إختلاف الحديث لم يتعرض الحديث وأما بالنسبة إلى الأئمة هم أيضاً الحديث ساكت ، ليس فيه دلالة على هذا التفويض للأئمة سلام الله عليهم أجمعين.
الحديث الثامن من الباب ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن محمد بن الحسن ، بما أنّ محمد بن يحيى يروي عن الصفار فالمحتمل قوياً أن يكون محمد بن الحسن هنا هو الصفار ولكن إحتمالاً الكليني هم يروي عن الصفار مباشرةً قال وجدت في نوادر محمد بن سنان ، خوب صرح بإسم المصدر وهو كتاب محمد بن سنان والآن ذكرنا حوله بعض الكلام ، قال وجدت في كتاب نوادر محمد بن سنان عفواً العبدالله بن سنان ، يروي من ذاك الكتاب من عبدالله ، عن عبدالله بن سنان النسخ هنا مختلفة ، في كتاب الكافي موجود عن عبدالله بن سنان ، في كتاب شيخ المفيد المنسوب إلى الشيخ الإختصاص موجود عبدالله بن مسكان و الشيخ الكليني يصرح أنّه من كتاب الصفار ، في كتب الصفار برقم إثني عشر موجود الحديث صفحة ثلاث مائة وستة وثمانين ، وما وجدت في نوادر محمد بن سنان قال قال أبوعبدالله ليس فيه عبدالله بن سنان ، ولعله يرجع إلى إختلاف النسخ يعني لا بد أن يفسر على ضوء إختلاف النسخ.
على أي هذا الحديث موجود بعنوان نوادر محمد بن سنان وبنفس الصفار موجود في بصائره لكن الشيخ الكليني أضاف إليه عبدالله بن سنان نستجير بالله من كلمة أضاف إليه يعني موجود هذه الإضافة في كتابه مو الشيخ الكليني ، طبعاً إذا فرضنا نستجير بالله الإضافة من الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه بعد لا يقبل خبره .
على أي إذا كان عبدالله بن سنان الحديث لا بأس به لأنّ محمد على أي كلامه يقبل وإذا كان عبدالله بن مسكان بناءاً على الظاهر عندنا من أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله فيكون فيه شبهة الإرسال وحذف الواسطة وإذا كان كما في كتاب البصار نوادر محمد بن سنان عن الصادق قطعاً مرسل ولذا قلت سابقاً قد يتصور بعض من لا خبرة له بهذا الشأن نستجير بالله هذا ما كان غرضنا الدخول في هذا البحث نستجير بالله أنّ الكليني زاد عبدالله بن سنان في السند أو مثلاً كان عبدالله بن مسكان فتصرف فيه جعله عبدالله بن سنان ، فإنّ الحديث إذا كان عبدالله بن سنان غير مذكور قطعاً مرسل إذا كان عبدالله بن مسكان إحتمالاً قوياً عندنا مرسل ولو فيه كلام الرجاليون وإذا لم كن لا هذا ولا ذاك إذا كان عبدالله بن سنان معتبراً فقط إشكال في محمد بن سنان فالحديث معتبرة ، نحن سبق أن شرحنا في بعض المجالات أنّه لا يتصور هذا الشيء في حق الشيخ الكليني رحمه الله وإلا هذا كذب مو أنّه تدليس وهذا مسقط له عن الحجية تماماً بل الوجه في ذلك يعود إلى إختلاف نسخ كتاب البصائر .
كتاب البصائر الذي كان عنده قدس الله نفسه كان فيه عبدالله بن سنان كما في كتاب آخر كان عبدالله بن مسكان كما في هذه النسخة الموجودة عندنا أصلاً لا هذا موجود ولا ذاك موجود فهذا راجع إلى إختلاف النسخ البصائر لا أنّ الكليني رضوان الله تعالى عليه أضاف بالسند من عنده شيئاً وإلا مسقط عن الحجية هذا بالنسبة إلى هذا الحديث قال قال أبوعبدالله فالحديث إذا كان فيه إشكال من جهة أولاً محمد بن سنان على قبول روايته كلامه ثانياً من جهة أنّه القدر المتيقن نسخ الكتاب مختلفة في بعضها عبدالله موجود وفي بعضها لا يوجد فحينئذ صحيح أنّ الشيخ الكليني وصل إليه الكتاب بطريق صحيح وفيه عبدالله بن سنان ولكن على مسلكنا في الوثوق لا يبقى لدينا وثوق مادام نسخ الكتاب مختلفةً حينئذ لا يحصل لنا وثوق بصحة هذه النسخة.
قال لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة عليهم السلام ، خوب ما فوض الله في كتاب الشيخ البصائر هم هكذا لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله أو إلى الأئمة عليه وعليهم السلام ، فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء مع قطع النظر عن سند الرواية المشكلة الأساسية لم يذكر ما مراد بالتفويض في هذه الرواية ، لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة مالمراد بالتفويض .
فلم يذكر فيه التفويض حتى نعلم أنّه مالمراد إلا أنّ تمسك الإمام خلافاً للآيات السابقة في الآيات والروايات السابقة ما آتاكم الرسول يتمسك ما آتامكم الرسول تفويض في التشريع واضح هنا الإمام تمك بهذه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ما دام أنزلنا إليك الكتاب فإحتمالاً قوياً تشريع لا يراد وإلا أنزلنا إليك الكتاب يعني آيات الله وأحكام الله المذكورة في الكتاب مذكور ليس من التشريع فيه شيء ، لتحكم بين الناس بما أراك الهل لتحكم إحتمالاً يراد بها الحكومة يعني أنزلنا إليك الكتاب لأن تكون خليفة الله في الأرض ، يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الأرض وأن تكون حاكماً للناس على الناس بما أراك الله وبما بين الله لك في كتابه فيحتمل أن يكون بما أراك الله يعني بما أعطاك الله بما أراد الله لك بما جعل الله فيك من الكمال من أدب القول والفعل فيناسب التشريع ويحتمل بما أراك الله في الكتاب يعني عليك تنفيذ الكتاب في المجتمع لتحكم بين الناس بما أراك الله في كتابه بما حدد الله في كتابه فحينئذ أصلاً لا يستفاد منه التشريع أبداً إطلاقاً يستفاد منه أنّ الحكومة من شأن الأئمة عليهم السلام طبعاً كلمة حكم كما تعلمون يستعمل في خصوص القضاء ويستعمل في الأعم من القضاء مطلق الحكومة أحكم بين الناس موجود وفي عدة روايات لا يحكم بين الناس إنّه لا يقضي بين الناس إلا من كان نبياً أو وصي نبي أو شقي في الروايات هكذا فحينئذ يمكن أن يقال أن يكون المراد به خصوص القضاء ولا إشكال بحسب الروايات القطعية الكثيرة أنّ منصب القضاء أساساً لهم ، نعم يستفاد من الروايات أنّ داوود عليه السلام كان يحكم بين الناس بالواقع لا بالظاهر وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده يحكمون بين الناس بالإيمان والبينات وأنّه إذا ظهر المهدي صلوات الله وسلامه عليه يحكم بين الناس كحكم داوود بالباطل لا بالظاهر ولا يطلب البينة من أحد عدة روايات .
وهي جارية في الأوصياء يعني جارية في الأوصياء يعني جارية في الأوصياء القضاء بين الناس بما أراه الله يحتمل فيحئنذ أجنبية الرواية عن التفويض في التشريع ويحتمل أن يكون مطلق الحكومة وسبق أن شرحنا أنّ التفويض هذا من معاني التفويض مطلق الحكومة على الناس فإذا كان المراد مطلق الحكومة هذا هم أيضاً ظاهراً مستفاد من مجموع الآيات المباركة لأنّ الله سبحانه وتعالى نهى عن الركون إلى الظالمين ونهى إلى الركون إلى الطواغيت كما في رواية عمر بن حنظلة بل المستفاد من عدة من الروايات أنّ الأئمة عليهم السلام وإبتداءاً ظاهراً مو باطناً ظاهراً من زمن الإمام الصادق فوضوا هذا الأمر إلى الفقهاء أيضاً هذا الذي يعرف عنه ولاية الفقيه فوضوا هذا الأمر إبتداءاً من الإمام الصادق إلى الفقهاء بمعنى أنّهم يقومون بين الشيعة بمقام الولاية بحيث أنّ الشيعة لا يرجعون في أمورهم إلى غيرهم فإلى زمان الإمام الباقر الشيء السائد كان في رواياتنا نفي السلطة الظاهرية لا ترجعوا إلى هؤلاء ، هؤلاء ليسوا على حق ، هؤلاء باطل ، طبيعة الحال أنّ الشيعة خوب في ما بعد سألوا خوب ماذا نفعل خوب لا نرجع عندنا مناقشات عندنا قضاء عندنا أفرضوا مواريث حسابات موجودة أمور موجودة نحتاجهم في مشاجرات بين الناس بين الشيعة فالإمام الصادق تصدى لهذه القضية وأنّه أي مشكلة يصير عندكم في ما بينكم من كان مطلعاً على أحكامنا عرف شيئاً من حلالنا وحرامنا ويعلم قضايانا هو الذي يتصدى لحل القضية بين الشيعة لحل مشاكل الشيعة وهذا المطلب في ما بعد بهذا الشكل الذي الآن نعبر عنه بصفته القانونية بإسم ولاية الفقيه .
فهذه الرواية المباركة مع قطع النظر عن الإسناد بما أنّ الإمام لم يذكر متعلق التفويض والآية التي أوردها مناسبة مع أحد الأمرين إما خصوص القضاء وإما مطلق الحكومة مطلق الولاية ، والروايات في أنّ الولاية والحكومة والقضاء لهم صلوات الله وسلامهم عليهم كثيرة جداً فلا يمكن الإستدلال بهذه الرواية المباركة على تقدير صحتها بالتقدير الذي ينفع في ما نحن فيه في باب بإصطلاح تشريع الأئمة عليهم السلام .
ينبغي أن يعرف أنّ جملة كثيرين من الرجاليين يعتمدون على محمد بن سنان دون سهل لأن في محمد بن سنان تصريح بالكذب في رواية بالكشي موجود عن الفضل بن شاذان أنّ الكذابين المشهورين خمس أحدهم محمد بن سنان ولكن في كتاب النجاشي لم يصفه بالكذب بخلاف سهل بن زياد فلذا جملة من أعلام هذا الفن منهم السيد البروجردي رحمة الله عليه كان يوثق محمد بن سنان بخلاف سهل بن زياد يتوقفون في سهل على أي كيف ما كان ولذا هنا إذا تلاحظون الشيخ الكليني في رواية محمد بن سنان يقول ضعيف على المشهور معتبر عندي في الرواية التي كان فيه محمد بن سنان حديث السادس يعبر عنه معتبر عندي إشارة إلى ما ذكرناه .
على أي جملة من الرجاليين الكبار إعتمدوا على محمد بن سنان نحن أصولاً حتى على سهل هم ليس لها كلام مهم مشكلة كبيرة إتهامه في الكذب لم يثبت عندنا سبق أن شرحنا لا يحتاج للإعادة .
الحديث التاسع من الباب ما رواه الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أستاذه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن فهو الصفار صاحب كتاب البصائر وهذا الحديث هم أيضاً في البصائر موجود هذا الذي نقله عن الصفار فعلاً في البصائر موجود هو الحديث الأول من الباب من كتاب البصائر الباب الخامس صفحة ثلاث مائة وثلاثة وثمانين الحديث الأول ، نحتمل قوياً أنّ نسخة البصائر عن الشيخ الكليني يختلف عن نسختنا هذه الرواية اللي قرأنا سابقاً فيه سقط هذه الرواية هم نفس الشيء في مشكلة لا نفهم على أي قريب جداً .
عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد هذا صحيح موجود في البصائر قال حدثنا يعقوب بن يزيد ، يعقوب بن يزيد ثقة جليل لا إشكال فيه وهو ممن يروي كتاب إبن أبي عمير من النسخ المشهورة لكتاب إبن أبي عمير رواية يعقوب بن يزيد ، لا إشكال إجمالاً صالح للإعتماد طبعاً نحتمل أنّ يعقوب بإعتباره كان في بغداد و كان من سلطة السياسية كان كاتب بإصطلاح عند المنتصر العباسي نحتمل لعله يلتقي الروايات المناسبة مع شأنه الموجود في كتاب الكافي عن الحسن بن زياد هكذا هنا موجود في كتاب الكافي الموجود في كتاب البصائر أحمد بن حسن بن زياد على أي أنا أتصور قوياً نسخة البصائر عندنا لا تنطبق مع نسخة الكليني أعتقد قوياً .
على أي حسن بن زياد بالكل مجهول أصلاً لا نعرف رجلاً بإسم حسن بن زياد أحمد بن الحسن بن زياد هم لا يقصر عنه في حالاً طبعاً حسن بن زياد الصيقل عندنا لكن هو من أصحاب الصادق لا يروي عنه يعقوب ، أحمد بن الحسن الميثمي إلا أنّه ليس إبن زياد ، أحمد بن الحسن الميثمي موجود عندنا ويروي عنه يعقوب بن يزيد ، أحمد بن الحسن بن فضال هم موجود عندنا واقفي ويروي عنه يعقوب بن يزيد يعني في طبقته يمكن يروي عنه .
أما أحمد بن الحسن بن زياد لا نعرف ، الآن ليس لنا طريق إلى معرفته فالنسختان مختلفتان في نسخة الكليني حسن بن زياد وهو مجهول بالمرة يعني مو مجهول بل نحتمل أنّ الصحيح أحمد بن الفلان أصلاً هذا الرجل بهذا الإسم لا وجود له ، على أي هذا بلحاظ الإسم الأول، عن حسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميثمي هكذا في كتاب الكليني عن محمد بن الحسن بن الميثمي في كتاب البصائر عن محمد بن الحسن الميثمي عن أبيه في هذه النسخة كذا عن أبيه موجود في نسخة الكليني عن أبيه لا يوجد ، على أي غريب إختلاف النسختين غريب حقاً يقال غريب بهذا المقدار .
ومحمد بن الحسن الميثمي ثقة جليل ، وهو محمد بن الحسن بن زياد فهل يحتمل كلمة إبن زياد هنا تقديم و تأخير صاير فإنا قلنا أنّ المرحوم يعقوب بن يزيد يروي عن أحمد بن الحسن الميثمي ويروي عن محمد بن الحسن الميثمي طبعاً أحمد بن الحسن الميثمي من أحفاد ميثم التمار من ناحية الضبط إن شاء الله الأخوة إلتفتوا إلى هذا لكلام إسم الرجل ميثم بالياء وبكسر الميم لكن النسبة إليه ميثم يعني النسبة إليه … طبعاً الآن في زماننا ولذا الشيخ البحراني المحقق الفيلسوف المعروف صاحب شرح نهج البلاغة إسمه مِيثم شيخ مِيثم البحراني ، الإسم إبتداءً في اللغة العربية كان ميثم إلا أنّه حرف في ما بعد وغلط مشهور صار على اللسان الناس كلهم تكلموا مِيثم فلذا بغير الميثم التمار من أصحاب الأئمة من كان في عصر رسول الله أو في أصحاب الأئمة السابقين إسمهم يقراء ميثم ولكن في ما بعد إشتهر مِيثم ، فالبحراني المعروف المحقق الفيلسوف العابد الزاهد جليل القدر بكل معنى الكلمة إسمه ميثم البحراني .
على أي كيف ما كان فهل في النسخة تقديم وتأخير ؟ يحتمل العمل عند الله ، مثلاً النسخة لو كانت هكذا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن محمد بن الحسن بن زياد ليس فيه مشكلة ، عرفتم ؟ كلمة ميثمي وإبن زياد مكانهما لو يتبدل ليس فيه مشكلة والسند صحيح ليس فيه مشكلة ، لأنّ أحمد بن الحسن الميثمي من أحفاد ميثم التمار ثقة جليل ومحمد بن الحسن بن زياد الميثمي ليس من أولاد ميثم شخص آخر هذا هم يسمى بالميثمي هذا هم ثقة جليل .
فعلى أي كيف ما كان فالإنصاف أنّ هذه الرواية الآن سنداً محير لنا ، الشيخ الكليني يرويه بشكل من كتاب البصائر وفي البصائر بشكل آخر موجود وحسب ما هو الموجود في الكتاب إذا لا يتصرف فيه فيه سقط ، السند ضعيف مو فيه سقط ، أحمد بن الحسن بن زياد لا نعرفه هذا بلحاظ أحمد وأما بلحاظ آخر عن محمد بن الحسن الميثمي هو ثقة لكن في البصائر موجود عن أبيه في الكافي عن أبيه لا يوجد ، وأبوه لم يرد فيه توثيق صريح ، نعم النجاشي قال روى أبوه عن أبي عبدالله إذا جعلنا مثل هذه العبارة توثيقاً لاأقل لقبول الرواية وإن لم يكن توثيقاً له نفسه ويحتاج إلى تفصيل آخر لنا مسلك في هذا المجال إذا أمكن إثبات ذلك لا بأس ولكنه مشكل على أي وهذه الرواية هم نلاحظ أنّ الشيخ الكليني سقط من نسخته إسم لو كان موجود يؤثر مشكلةً في الرواية مع سقطع المشكلة تقلب الرواية .
نحن نحمل هذه المشكلة هنا في هذه الرواية كالرواية السابقة إختلاف النسخ وإلا لا نتصور أنّ الشيخ الكليني عمداً حذف أبيه حتى تكون الرواية معتبرة إجمالاً أو أضاف كلمة عبدالله بن سنان حتى تكون الرواية … أصلاً تصوره على الشيخ الكليني رحمه الله بعيد إحتمال في الشيخ واحد في المليارد هم لا يوجد .
على أي إعتماد على هذا … هذا هم لابأس أشرت إلى هذا في خلال البحث بأن نقدم نسخة الكليني على هذه النسخة الموجودة ولكن على مسلك الوثوق صعب ، سبق أن شرحنا سابقاً الأستاذ قدس الله نفسه مسلكه هكذا يقول إذا شيخ الكليني يروي من طريق صحيح نعتمد على كلامه وهذا الكلام مبني على حجية خبر الثقة وصحيح كلام صحيح ، لكن طبعاً هذا البحث هم لنا في علم الدراية بحث مستقل زيادة الثقة حجة أم لا لا نريد الدخول في تلك الأبحاث وأما بناءاً على مسلك الوثوق إنصافاً يشكل مشكلة في الوجود لا يحصل علامة الوثوق .
على أي هي نسخ وكتب وصلت إليهم نفرض أنّ محمد بن يحيى ثقة جليل لكن في نسخة الآن موجودة عندنا وعند البحار هذه النسخة الموجودة في البحار هم لما روى هذه الرواية رواها عن هذه النسخة الموجودة الآن المطبوعة حالياً فحصول الوثوق على ذلك لا يخلوا من إشكال ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول إنّ الله عزوجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد هذا التعبير أجمل من ذاك التعبير يعني إنّ الله كأنما أخذ بيد رسول الله وجعله على الدرجة الكاملة حتى قومه أو أقامه وما أراد الله بعد مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تعبير جميل أحسن من بقية التعبيرات حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه وقال عز ذكره ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .
فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا والإنصاف أنّ هذه الرواية صريحة ظاهراً في التشريع هذا الذي جاء في الكتاب المجلسي في المرآت وهو مثل السابق في الإحتمالات إنصافاً بعيد ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه بقرينة بقية الروايات تفويض في الشريعة عدة روايات صريحة في ذلك وهي صحيحة فإنصافاً حمل الرواية على التفويض في القضاء على التفويض في الولاية في الحكومة إنصافاً كل ذلك بعيد أقرب المحامل في الرواية التفويض في التشريع إلا أنّ المشكلة كل المشكلة سند الرواية .
هذه الرواية إنصافاً من خيرة الروايات في التفويض في التشريع ، لكن فقط في الكبرى نحن نذكر إن شاء الله بعد هذا البحث عندما نتعرض في الأقسام الثلاثة نحن مشكلتنا في التفويض في الأئمة لا نجد روايةً واضحةً في التفويض لهم بالتشريع تطبيقاً في رسول الله موجود كبريات موجودة وصغريات هم موجودة مثلاً الجلد ، الجلد سنه رسول الله السدس وإلا في آيات الكتاب لا تشمل الركعتان الأخيرتان جعلهما رسول الله حرمة بعض الأشياء هم كالأرنب حرمه رسول الله على مسلك الأصحاب وأما في رواية عندنا يصرح فيها بأنّ هذا الحكم مما فوض إلى الأئمة والأئمة هم الذين شرعوا نعم ذكرت في عدة أحكما إحتمالاً أنّها من التفويض وتلك الأحكام جائت في ألسنة الأئمة المتأخرين في رواية إنّ أبي كان يصلي أربع ركعات بعد العشاء وأنا أصلي ركعتين هاتين الركعتين من قيام مو معلوم هي الغفيلة النافلة مستحبة ، الإمام الصادق هنا يصرح أنّ رسول الله سن ذلك وفي روايات العامة قلت لكم المطلب يحتاج إلى شرح ليس غرضي وفي روايات العامة حتى ينسب إلى أنّ عمر كان يوتر من أول الليل إحتمالاً مرادهم بيوتر من أول الليل هذه الغفيلة جعل مكان الوتر .
لأنّه يحتاج إلى الكبرى كلياً كبرى الكلي كان من أراد كذا فلا يبيتن إلا بوتر خوب الوتر إذا أراد به أن يأتي به في وقت المناسب نصف الليل وهؤلاء ما بعد صلاة المغرب يغلبهم النوم يعني ما كان عندهم مجال لما بين المغرب والعشاء مع أنّه حدود ساعة ونصف من بعد المغرب يعني هذا المجال كان ينامون فكيف بنصف الليل فلذا جعلت … إحتمالاً مكان الوتر يراد به هذا يعني من صلى بعد العشاء الوتيرة كأنما أوتر في هذه الليلة .
غفلية صلاة مستقلة ليست من النوافل لا ، صلاة مستحبة بإعتبار سابقاً قلت لكم بعد صلاة المغرب كانوا يذهبون للبيوت و يتعشون غالباً ثم يرجعون لصلاة العشاء جعل صلاة الغفيلة في هذه الساعة ساعة الغفلة هذه الساعة يعني في هذه الساعة الإنسان يجيء للبيت ومشغول بالأكل وكذا وهسة إذا صارت صلاة العشاء يستحب له أن يأتي في بيته بهاتين الركعتين هذا أمر مستحب مستقل لا ربط له …
بلي نحن قلنا يجوز للإنسان أن يأتي بنافلتي المغرب بكيفية غفلية ولكن مو أنّ غفيلة بعنوانها مستحبة ركعتان جعلت في هذه الساعة أنّ الإنسان إذا أراد حاجة من الله ، الله يقضي له وإنصافاً هم من المجربات حقاً يقال الغفلية من المجربات ولو روايته ضعيفة سنداً لكن من المجربات . الرواية من الإمام لكن مرسلة صار واضح ؟
فهذا الحديث إنصافاً يقال حقاً يقال من أحسن الأحاديث دلالةً لكن على الكبرى ومن أحسن الروايات دلالةً عن التفويض في التشريع بلحاظ المصدر لا بأس به لا مشكلة به من كتاب الكافي وهو من كتاب البصائر ، المشكلة التشويش الموجود في السند إذا كان السند كما نححن إحتملنا وهذا الإحتمال مؤيد بعبارات الرجاليين يعني الفهارس يعقبوب بن ييد يروي عن محمد بن الحسن بن زياد ويروي عن أحمد بن الحسن الميثمي لو فرضنا الموجود في سند … المشكلة أنّ في كتابه بالعكس صاير أحمد بن الحسن بن زياد ومحمد بن الحسن الميثمي ، هسة محمد بن الحسن الميثمي موجود عندنا ليس فيه مشكلة ولكن إبن زياد هنا شوش المطلب فالمشكلة في هذه الرواية أحمد بن الحسن بن زياد وآخر السند عن أبيه عن أبي عبدالله .
على أي السند يحتاج إلى تعب حتى إنسان يقومه ونحن إنصافاً السند إذا لم يكن واضحاً نتوقف على أي لدينا توقف .
فكيف ما كان ولما يقال بأنّ الروايات الواردة بالتفوي من الأئمة في سندها كلام مرادهم هذا الذي قلنا يعني مثل هذا الرواية ، إذا كان حسن بن زياد كما في نسخة الكليني بعد الإشكال أكثر فأكثر هذه رواية التفويض .
الحديث العاشر في ما نحن فيه ما رواه الشيخ الكليني عن أستاذه علي بن محمد لعله هو الملقب بالبندار ، عن بعض أصحابنا مرسل عن حسين بن عبدالرحمن لا نعرفه عن صندل الخياط ، له عدة روايات لا بأس به ولكن مع الأسف ، يقال أنّ إبن أبي عمير روى عنه بناءاً على ذاك المبنى لا بأس إجمالاً الرواية على أي فيه إشكال عن زيد الشحام فالرواية سنداً غير نقية يعني تلك الرواية سابقة أحسن ، في قوله سألت أباعبدالله عليه السلام في قوله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب قال أعطى سليمان أو اُعطي سليمان ، كلاهما صحيح ، اُعطي سليمان ملكاً عظيماً ثم جرت هذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وآله فكان له أن يعطي ما شاء من شاء ويمنع من شاء وعطاه الله .
خب هذا التفويض كان له أن يعطي تفويض في الإعطاء لا إشكال الروايات دلت على أنّ رسول الله مثلاً في غنائم حوازن ، حنين ، أعطى لرجال قريش ولو هم مؤلفة قلوبهم مثل أبي سفيان أكثر من الباقي ، حتى أنّ جملة من المسلمين بدؤوا بالتشكيك كم واحد أعطاهم رسول الله مائة ألف مائة ألف منهم أبوسفيان ، مائة ناقة إشتباه صار مو مائة ألف ، مأئةً من الإبل وبعض المسلمين هم قالوا أنّ هؤلاء جديد في الإسلام أصلاً صار لهم كم شهر أصله ونحن من القديم وأبلينا بلاءاً إلى أن نزلت الآيات والروايات في ذلك وكلام رسول الله في ذلك وأنّه من أعلم مني في الحكم وإلى آخره ، ففوض إلى رسول الله هذا أمر مفوض إلى رسول الله يعطي من بيت المال لشخص أكثر من شخص يمنع من شاء ويعطي من شاء هذا لا إشكال فيه لكن هذا ليس من التشريع في التفويض ، هذا من الشؤون السياسية بل ثبت في محله جزماً أنّ رسول الله هذا اللي بعض بإصطلاح الشباب يتصورون أنّ الإقطاع ما كان في الإسلام لا قطعاً رسول الله أقطع من الناس جملة من الأراضي معادن وأراضي كبار أقطعها لأشخاص موجود قطائع النبي معروفة ولا أريد الدخول في الأبحاث الإقتصادية أو الإجتماعية .
كيف ما كان فهذا من شؤون رسول الله وهذا شأن من شؤون الحكومة يرى الحاكم هذا الشيء يعطي لشخص أكثر مما يعطي لشخص آخر ويمنع بعض الأشخاص هذه شؤون ولايته التامة ، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فهذا المقدار من الرواية لا تدل على التفويض في التشريع هذا واضح إلا أنّ في ذيل الرواية ثم قال وأعطاه الله أفضل مما أعطى سليمان لقوله ما آتاكم الرسول فخذوه هذه الآية المباركة بضميمة بقية الروايات الصحيحة في التفويض في التشريع.
فإشارة إلى أنّ رسول الله أعطى لرسول الله أكثر مما أعطى لسليمان وهذا المطلب صحيح وخاتم النبوة يشتمل على جميع من سبق مع زيادة الرواية سنداً غير نقية ودلالةً على تفويض إلى رسول الله في الأمرين واضح وكلى الأمرين هم واضح وليس فيه أي إشعار وأي دلالة على التفويض إلى الأئمة عليهم السلام الرواية ساكة على التفويض إلى الأئمة هذه روايات الكليني بقي بعض الروايات .
ليس غرضي التعرض على كل الروايات بقي بعض الروايات نقرائها من كتاب بصائر الدرجات للصفار ، مثلاً رواية أبي أسامة زيد الشحام رواية زيد الشحام الآن قرائنا كان في سنده صندل وفيه إشكال لكن رواية زيد الشحام يرويه الشيخ صفار عن يعقوب بن يزيد ثقة عن إبن أبي عمير أجل من أن يذكر بشيء عن إبراهيم بن عبدالحميد ثقة عن أبي أسامة عن أبي جعفر ، أبي أسامه زيد الشحام ثقة جليل فهذه الرواية بهذا السند لا بأس بها ، الآن في ذهني أنّ في أبي أسامه أبي جعفر هم كلام .
قال إنّ الله سبحانه خلق محمداً صلى الله وعليه وآله عبداً أولاً مقام العبودية فأدبه حتى إذا بلغ أربعين سنة هذه الرواية هواية جميلة يبدوا من حين ولادته الرسول تحت العناية الإلهية مو أنّ النبوة شيء طارئ على رسول الله ، فأدبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء ، قلت لكم في أول البحث يستفاد من بعض الروايات أنّ التفويض كان من حين النبوة لا أولاً جعله نبياً ثم فوض إليه من حين ماختاره نبي فوض الأمور إليه كلها ولو بحسب الظاهر في أول النبوة إلى ثلاث سنوات هو وعلي وخديجة سلام الله عليهم ليس معهم أحد مع الناس لكن الأمور مفوضة إليه ولم يكن التفويض أفرضوا مثلاً في أواخر مكة أو في أيام المدينة إنصافاً هذه الرواية سنداً صحيح رواية جميلة جداً ومتناً في غاية اللطافة هذه الرواية.
إنّ الله خلق محمداً صلى الله عليه وآله عبداً يعني من حين تكوينه خلق عبداً لله ثم فأدبه حتى إذا بلغ أربعين سنة أوحى إليه ففوض إليه أشياء فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنصافاً رواية جميلة ونتعجب من الشيخ الكليني ياريت كان يأتي مثل هذه الرواية في كتاب الكافي كتاب البصائر رواية جميلة جداً سنداً ومتناً ودلالةً في غاية النورانية .
من جملة الروايات وهي رواية لعله تختلف عن تلك لكن لا باس ببعض جهات الأخر فالحديث الثالث من الباب قال حدثنا محمد بن عبدالجبار عن البرقي هو البرقي الأب عن فضالة ثقة عن ربعي بن عبدالله البصري ثقة عن القاسم بن محمد إحتمالاً قاسم بن محمد بن الفضيل إحتمالاً قال إنّ الله أدب نبيه هذا قاسم بن محمد إذا كلام له خوب لا إعتبار له لعله رواه روايةً ، إنّ الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين فلما كان ذلك انزل الله إنّك على خلق عظيم وفوض إليه أمر دينه وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فحرم الله الخمر بعينه وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك وكان لاحظوا يضمن رسول الله على الله الجنة فيجيز الله له ذلك يعني إذا قال الرسول لشخص أنّه … يعني يبدوا أنّ التفويض حتى في عالم القيامة ليس فقط في التشريع وذكر الفرائض ولم يذكر الجلد فأطعمه رسول الله سهواً في روايتنا سدساً فأجاز الله ذلك هذه النكتة ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره يعني من خصائص النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أنّه كان مشتملاً على جميع ما كان عند الأنبياء السالفين وزيادةً عليه وهو التشريع وهو التضمين على الجنة فإذا بشر أحداً بأنّه من أهل الجنة قطعاً يدخل الجنة ليس فيه شبهة لعدم الدخول في الجنة .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید