تدوین الحدیث عربی (جلسه27)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى تفويض التشريع إلى الأئمة عليهم السلام وقلنا نقراء الروايات أصولاً من كتاب الكافي وبعضها لبعض الشرح من كتاب بصائر الدرجات للصفار رحمه الله ، رواية موسى بن أشيم قرائناها وقلنا إنّها ضعيفة بحسب السند لكن إنصافاً هناك بعض الشواهد تؤيد الرواية ، وهذه الشواهد في كتاب الكافي لم تكن موجودة أقرائها من كتاب بصائر الدرجات قلنا في كتاب الكافي في باب التفويض روى عشر روايات في التفويض إلى رسول الله والأئمة معاً وفي البصائر في باب التفويض إلى رسول الله تسعة عشر حديث وفي باب التفويض إلى الأئمة أربعة عشر حديث ، ثلاثة عشر حديث عفواً ، حديث موسى بن أشيم سنداً قلنا فيه إشكال لكن له طريق آخر ، الحديث الثاني من باب الخامس في كتاب البصائر الجزء الثاني .
قال الصفار رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه ، أحمد بن محمد عادتاً هو الأشعري ، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، عن أبيه وهو محمد بن عيسى الأشعري يمكن إثبات وثاقته بشواهد وإلا ليس فيه توثيق صريح ، عن عبدالله بن المغيرة من أجلاء الطائفة عن عبدالله بن سنان ثقة جليل عن موسى بن أشيم ، هذا الذي قلنا لم يرد فيه توثيق بل لعله في البداية كان من الخطابية على ما يقال ، لكن بما أنّ الراوي عدل من أجلاء الطائفة وهو عبدالله بن سنان فليس من البعيد أنّه لما ينقل كلام يعني مثل عبدالله بن سنان إعتمد عليه لقرائن عنده .
قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسألته عن مسألة ، عمداً قرائت هذه الرواية ، هذه الرواية تختلف عن رواية الكافي ، طبعاً رواية الكافي هم موجودة هنا موجود برقم ثمانية وبنفس السند لكن هذه الرواية يقول سألته عن مسألة لا عن آية ، في رواية الكافي التي قرائناها سألته عن آية من كتاب الله ، هذا لا سألته عن مسألة فأجابني فبين أنا جالس إذ جائه رجل فسأله عنه بعينها أيضاً مسألة يعني فأجابه بخلاف ما أجابني ، ثم جاء آخر فسأله عنه بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ففزعت من ذلك وعظم علي فلما خرج القوم نظر إلي فقال يابن أشيم كأنك جزعت قال جعلني الله فداك إنما جزعت من ثلاثة أقاويل في مسألة واحدة فقال يابن أشيم إنّ الله سبحانه وتعالى فوض إلى داوود عليه السلام أمر ملكه فقال هذا عطائنا فامنن أو أمسك بغير حساب ، هنا داوود موجود ولكن هو سليمان بلي ، ففوض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول … تعبيره جميل إلى داوود أو إلى سليمان أمر ملكه وإلى رسول الله أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فإنّ الله تبارك وتعالى فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فلا تجزع .
هذه الرواية بهذا السند إجمالاً أحسن حالاً من تلك الرواية سنداً ويستفاد منها أنّ السؤال كان في مسألة لا في آية حتى يفتح من الرواية على بطون القرآن أمس قلنا أنّ الرواية تفتح على بطون القرآن ، ولكن لم يذكر المسألة لو كان يذكر المسألة التي سأل عنها لكنا نفهم أنّه من قبيل التفويض في الدين بحيث يؤثر في علل إختلاف الحديث مثلاً في مسألة واحدة تارةً الإمام قال واجب تارةً قال مكروه تارةً قال حرام فنهم أنّ التشريع مفوض إليه صلوات الله وسلامه عليه فقط ذكر أنّ الإمام أجاب ثلاث أجوبة في مسألة واحدة ثم أنّ الإمام سلام الله عليه قال هذا مفوض إلينا وهذه الرواية لو فرضنا أنّ السؤال كان عن حكم وأجاب الإمام بشكل ثم بشكلين آخرين إنصافاً يكون الحق مع من يعد التفويض من أسباب إختلاف الأحاديث .
لكن المشكلة أنّ هناك وهذا رواية ثانية غير رواية الآية تفسير الآية ثم إنّ هناك رواية ثالثة لم يذكرها الشيخ الكليني رحمه الله وهكذا يقول في الحديث الحادي عشر من الباب حدثنا عبدالله بن جعفر هو الحميري الثقة الجليل عن محمد بن عيسى إحتمالاً هو والد أحمد فإحتمالاً العبيدي ، إحتمال عبيدي أكثر هو أشهر من محمد بن عيسى عن نظر بن سويد ثقة عن علي بن صامد لا نعرفه عن أديم بن الحسن قلنا الصحيح في هذا الإسم أديم بن الحر كلمة الحسن في الكتابة مع الحر تشتبه .
قال أديم ، أديم مصغر كلمة آدم سأله موسى بن أشيم يعني أباعبدالله عليه السلام عن آية من كتاب الله في هذه القضية آية موجود لا مسألة فأخبره بها فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبره قال إبن أشيم فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كنت كاد قلبي ، هذا حتى كنت كاد قلبي خلل فيه في نسخة كأن قلبي ، أو حتى كاد قلبي بلي يشرح بالسكاكين وقلت تركت أباقتادة بالشام لا يخطئ في الحرف الواحد وجئت إلى من يخطئ هذا الخطاء كله فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه رجل آخر فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبرها بغير ما أخبرني وسأله بعدي فتجلى عني وعلمت أنّ ذاك من تعمد منه ، قلنا في نسخة الكافي في رواية أخرى مشابهة لهذا موجود إنّ ذلك تقية ، وأتصور تعمد أفضل من تقية فحدثت بشيء في نفسي فالتفت إلي أبوعبدالله عليه السلام فقال يابن أشيم لا تفعل كذا وكذا فحدثني عن الأمر الذي حدثت به نفسي ثم قال يابن أشيم إنّ الله فوض إلى سليمان بن داوود هذا صحيح مو داوود ، فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ، وفوض إلى نبيه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما فوض إلى نبيه فقد فوض إلينا .
يابن أشيم من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان ، هذا إشارة إلى أنّه لا بد أن يكون عندك تحمل أكثر بمجرد تسمع التعارض لا تتأذى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً أتدري ما الحرج قلت لا فقال بيده قال هنا بمعنى أشار في اللغة العربية يستعمل كلمة قال بمعنى أشار ، وضمن أصابعه هكذا كالشيء المسمط الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء فمرا الإمام بهذا التشبيه أنّه من كان مؤمنا بأهل البيت يكون صدره منبسطاً بحيث إذا رأى أقاويل مختلفة يجد لها وجهاً لا يحمله على خلاف الواقع .
أديم هو في ما بعد نقل يقول سأل موسى ، ثم قال إبن أشيم يعني بعد أن قال ، هو هكذا سؤال سأل موسى بن أشيم عن آية من كتاب الله فخبره بها فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبرها بخلاف ما أخبرني ، قال إبن أشيم فدخل … كأنما أديم حيئنذ ينقل عن قلب موسى بن أشيم … يعني هذا المقدار الذي هو شاهد أديم هكذا بعدين بقية الكلام من موسى .
هذه رواية ثالثة هناك رواية أخرى رواها بإصطلاح أيضاً في الحديث الثالث عشر حدثنا الحسن بن علي بن عبدالله ، حسن بن علي بن عبدالله هذا حفيد عبدالله بن المغيرة المعروف ويطلق عليه بالروايات الحسن بن علي بالإطلاق والحسن بن علي الكوفي هو حفيد عبدالله بن المغيرة المعروف هذا الرجل هم ثقة جليل من أجلاء الطائفة حسن بن علي حفيد عبدالله بن المغيرة عن عبّيس بن هشام ، عبّيس مصغر كلمة عباس ، هو إسمه ايضاً عباس هم يطلق عليه لكن يصغر فيقال عبّيس عن عبدالصمد بن بشير ثقة جليل من أجلاء الطائفة طبعاً عباس بن هشام أيضاً ثقة جليل عن عبدالله بن سليمان هذا لا نعرفه إن كان عبدالله بن سنان أو عبدالله بن مسكان ثقة وإلا بهذا الإسم لا نعرفه .
عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال سألته في بعض النسخ سأله رجل عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان ؟ إحتمالاً هذا الرجل هو موسى بن أشيم ، فقال نعم لكن هذا نقل بالمعنى من هذا الرجل ، وذلك أنّ رجلاً سأله عن مسألة هنا عنوان المسألة مو آية ، فأجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول ثم سأله أخرى من تلك المسألة ، آخر أخرى غلط ، فسأله خط فأجابه بغير جواب الأولي ، ثم قال هذا عطاؤنا فأمسك أو أعط بغير الحساب في هذه الرواية تحريف الآية ، فامنن أو أمسك بغير حساب ، هكذا هذا عطاؤنا أمسك أو أعطي بغير حساب ثم قال وهكذا هي في قرائة علي يعني علي سلام الله عليه كان يقراء الآية هكذا ، إثبات القرائة بهذه الأمور صعبة جداً .
قال قلت أصلحك الله فحين اجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام ، لاحظوا التعبير يعرفهم الإمام ، يعرفهم الإمام يحتمل أنّ الإمام يعرف أنّ هؤلاء شيعة مخلصين له ما معنى يعرفهم الإمام قلت حين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام فقال سبحان الله أما تسمع الله يقول في كتابه إنّ في ذلك لآيات للمتوسمين وهم الأئمة.
عدة روايات موجود أنّ المتوسمين هم الأئمة واتقوا فراسة المؤمن مراد به الأئمة عدة روايات ، وإنّها لبسبيل المقيم لا يخرج منها أبداً ثم قال نعم إنّ الإمام إذا نظر إلى الرجل عرفه وعرف لونه لاحظوا التعبير بد مرة تغير كان الكلام في التفويض في الشريعة وهل الإمام يعرف الرجال الإمام يقول نعم يعرف الرجال ويعرف إسمه وخصوصياته وأنّه من المتوسمين … هل مراد به مورد تقية أو الإمام يعرف أنّ هذا شيعي مخلص ولو سمع كلاماً متناقضاً لا يرجع عن إمامه ، اصلاً إنسان يتحير في هذه الرواية القضية من مسالة التفويض في الشريعة صار من جهة معرفة الإمام للأشخاص إنّ الإمام إذا نظر إلى الرجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرف ما هو فيه إنّ الله تعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إنّ في ذلك لآيات للعالمين فهم العلماء ، وليس يسمع شيء من الألسن تنطق إلا عرفه ناج أو هالك فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم به ، بما أنّ الإمام يعرفهم فكل جواب منهم صدر على طبق معرفته بالأشخاص هذا شنو ربط بالتفويض بالدين عرفتم ماردي هذا شنو ربطه بالدين بالتفويض في الدين .
على أي هذه الرواية الآن تبين لكم بإذن الله رواية موسى بن أشيم في نسختين يعني في طريقين ، عن آية وفي طريقين عن مسألة والإمام قال مفوض إلينا ثم لما قال مفوض إلينا لأنا نعرف الأشخاص نعرف إسمه كذا … ما هو الربط بين التفويض ومعرفة الأسماء . أعرض بخدمتكم هناك رواية أخرى لموسى بن أشيم غير هذه الروايات كلها قرائتها قبل كم يوم هذه الرواية أوردها في الوسائل في باب الحج في من أتى أهله قبل أن ينهي الأعمال ، هناك يقول موسى بن أشيم سألت أباعبدالله عن رجل أتى أهله قال عليه بدنة ، دخل شخص آخر وسأله عن نفس المسألة قال عليه بقرة ودخل عليه شخص آخر وسأله عن نفس المسألة قال عليه شاة ، فيقول فزعت عن ذلك أنّ الإمام في هذه المسألة الواحدة أجاب .
فأجاب عندما سألتني كنت موسراً فعليك بدنة وذاك الذي متوسط عليه بقرة وهذا كان فقيراً فعليه شاة ، ولذا جاء هنا أنّه يقول فقلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام ، تبين أنّ السؤال عن معرفة الأشخاص راجعة إلى هذه الجهة يعني هل الإمام كان يعرف ذاك موسر هذا متوسط هذا فقير ؟ فقال نعم الأئمة يعرفون ذلك إنّ في ذلك لآيات للمتوسمين ، الإمام بمجرد أن يرى الشخص يعرف أنّه من أي طبقة ، في أي درجة ولذا حينئذ تبين أنّ النكتة في هذا الذيل في هذه الرواية بضميمة بقية الروايات .
تبين أنّ النكتة في ذلك إختلاف الموضوع وإختلاف الحكم بإختلاف الموضوع ليس من التفويض خوب معلوم خوب رجل هنا يأتي إلى شخص يسأل مثلاً أنا صار لي شهرين في قم مسافر كيف أصلي يقول صلي تماماً شخص آخر يقول أنا مسافر في قم خمسة أيام كيف أصلي يقول صل قصراً خوب إختلاف الموضوع لأنّه ذاك صار اكثر من شهر في قم وهذه بعده ما نوى العشرة فإختلاف الموضع بطبيعة الحال يجيب إختلاف الحكم هذا ليس من التفويض في شيء فتبين بإذن الله تعالى أنّ السؤال الذي سئله موسى بن أشيم على تقدير صحته … لأن تقريباً أربعة طرق خمسة طرق لهذه القضية موجودة عن موسى بن أشيم ، إلتزام بأنّ كل هذا باطل في باطل صعب جداً لكن دقيقاً لا نعرف أنّ الشيء الذي سأله موسى في جملة من الروايات سؤال عن آية كان ثم الإمام قال فوض إلينا خوب السؤال عن آية وأجوبة مختلفة يمكن حملها على بطون القرآن ليس من التفويض في شيء أخذت .
في جملة من الروايات عن مسألة وفي رواية في باب الحج عين تلك المسألة كفارة من أتى أهله وفي تلك المسألة أنّ الإمام بين أنّ إختلاف الحكم منشائه إختلاف الموضوع فمن كان موسراً حكمه هكذا من كان متوسطاً حكمه كذا من كان فقيراً حكمه كذا ، لا هو الحكم الشرعي هكذا من كل شخص يختلف إلى شخص لأنّ الكفارة عقوبة ، عقوبة مالية ، فإذا تمكن أكثر بدنة وإلا بقرة وإلا عليه شاة فقط المشكلة عند هذا الراوي أنّ الإمام كيف عرف أنّ هذا فقير كيف أجاب الإمام قال الأئمة من المتوسمين من العالمين الآيات المباركة دل على أنّ إختلاف اللسان يكشف عن واقع من الله جعل هذا وهذا آيات للعالمين فالأئمة عليهم السلام من المتوسمين هذا شيء بسيط من دون شأن الأئمة بعض الأشخاص العادي هم يعلمون أصلاً من لحن القول ومن حالة الشخص يعرفون أنّه متمكن أم لا عالم أم جاهل دارس أم مو دارس هذا أمر متعارف لا يحتاج إلى الأئمة.
فتبين أنّ رواية موسى بن أشيم التي دلت على التفويض إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لا يستفاد منه التفويض في التشريع ، هو إشتباه اللي صار عنده يعني بعبارة أخرى نحن نعرف بما هو الأصلح لكم ما فهم مطلب الإمام دقيقاً بإعتبار أنّه موسى بن أشيم بنفسه ليس … لأنّه نحن ذكرنا كراراً ومراراً أنّ حالات الرجل في العلم والفقه والوثاقة والجلالة يؤثر في كلامه في حديثه ، موسى بن أشيم إن لم يكن ضعيفاً لا أقل ليس من الأجلاء قدر المتيقن ، إن كان من خطابية خوب بعد شأنه أضعف …
يعني موسى بن أشيم إشتباهه صار يتصور أنّ الإمام لما قال تفويض مراده التفويض بالتشريع وإلا مع الأسئلة لا تنسجم هو تفسير آية شنو ربطه بتفويض التشريع إختلاف الموضوع شنو ربطه بالتفويض والتشريع ، الذي نتصور أنّ موسى بن أشيم على تقدير أن يكون إمامياً لم يكن خطابياً ليس صريحاً
على أي نحن الآن وهذه الرواية طبعاً تارةً نناقش في الرواية بضعف الإسناد ذاك شيء بآخر طبعاً كل الأسانيد لا تخلوا عن إشكال بإعتبار نفس موسى وفي غير واحد من الأسانيد هم غير موسى هم فيه بعض كلام ، لكن مع قطع النظر عن هذه الجهة يمكن أن يقال أنّ هذا الرجل الذي يقال كان من خطابية يقال لا أدري صحة النسبة روى هذا الشيء في أوساط الكوفيين ونقلوا عنه في الكوفة لكن نتصور لم يفهم الكلام دقيقاً . هو يشعر بأنّه حدثت نفسي وأنّه ما فيه إشعارت إلى بعض آراء غريبة عنده …
الإمام إستعمل اللفظ لكن هو فهم معنى آخر إستعمل فوض يعني نحن نختار نحن نفهم ما نجيب فهو بما أنّه سمع من غيره من أصحاب في الكوفة يروون أنّ الأصحاب فوض إليهم حسباله أنّ ألأمر مفوض إليه فلذا جاء في الرواية عن الرسول قال نظر الله إمراءاً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، نحن نتصور أنّ الرجل لم يفهم كلام الإمام … مع أنّه قطعاً الروايات دلت على ما فوض إلى سليمان ليس إلى ما فوض إلى رسول الله وتفويض في الشريعة قطعاً من خصائص النبي ليس من خصائص سليمان … عرفتوا ، يشهد لما ذكرنا أنّه في هذا جمع بين سليمان وبين رسول الله ، لا لم يفهم هو الرجل مو كلام الإمام أثبتوا أولاً كلام الإمام بعد ذلك … في نسخة في رواية وفي رواية أخرى لا فوض إليه ، مثلاً في هذه الرواية عن الإمام فوض الله إليه كما فوض الله إلى سليمان قال نعم وذلك أنّ رجلاً سأله مع أنّه التفويض إلى سليمان كان في أمر ملكه كما في رواية أخرى ، بل رسول الله في أمر التشريع .
على أي من إختلاف متون الرواية نستطيع أن نكشف إجمالاً موسى بن أشيم سامع فد شيء من الإمام لكن إحتمالاً وقع في غلط في ذلك الشيء وإحتمالاً روايتان رواية في السؤال عن آية فالإمام أجاب ببطون القرآن وفي رواية أخرى السؤال عن مسألة بتعبيره في الحج والإمام أجاب بأجوبة مختلفة بإختلاف الموضوع وهذا طبيعي .
إذا قلنا موسى ناقش في نفسه المناقشة في الراوي يؤثر في الراوية نحن لا نقسم بينهما ، يعني نقول أنّ الرجل فد شيء من موسى لكثرة الأسانيد ما شاء الله نستبعد أنّه لم يكن شيء لموسى بن اشيم لكن لم يفهم الكلام لم ينقل الكلام دقيقاً ، لكن إشتباه صار .
على أي كيف ما كان هذه الروايات الآن رواية موسى بن أشيم بعد جمع شواهدها نلتزم بأنّ المستفاد منها تفويض التشريع إلى الأئمة إستناداً إلى هذه الرواية الآن صعب حتى نرى بقية الروايات ، هذا كله بالنسبة إلى رواية موسى بما أنّه فاتتنا وقرائنا هنا في هذا الكلام . من جملة الروايات الواردة ما نحن فيه … طبعاً هذه الرواية تمتاز من بقية الروايات موردها في إختلاف الحديث يعني هذه الرواية تنفعنا في باب التعارض بقية الروايات ليس موردها في إختلاف الروايات ، هذه الرواية تمتاز رواية موسى … مثلاً رواية زرارة ليس في الإختلاف ، إنّ الله فوض إلى رسوله ليس في إختلاف الأحاديث هذه الرواية إنصافاً على تقدير صحتها وصدورها تمتاز من كل الروايات بأنّها تعرضت لعلل إختلاف الروايات لأنّه مفوض صدر ثلاث الأجوبة من الإمام .
لكن لم نفهم إلى الآن هذا المورد التي في هذه الرواية كان أحكام ثلاثة الإمام شرع تأملوا أم بطون القرآن كما أورده الكليني ، الكليني أورد رواية واحدة بطون القرآن ، أم أنّه إختلاف الموضوع كما أورده أيضاً الأصحاب في باب الحج هنا لم يذكره الأصحاب في باب الحج مذكور .
مشكلة رواية موسى بن أشيم أولاً دقيقاً لا نعرف في أي شيء كان إختلاف الأجوبة في آية أم مسألة في تلك المسألة إذا كان الإختلاف مثل قضية البقرة وبدنة خوب إختلاف موضوعي ويناسبه هذا الذيل قال إنّ الإمام يعرف شيعته قال نعم إنّ في ذلك لآيات للمتوسمين بين يعرف شيعته فهذا الذيل هم تبين وقته بالتفويض يعني الإمام إنّما أجاب بأجوبة مختلفة لمعرفته أنّ هذا فقير هذا متوسط هذا موسر وإلى آخره .
من جملة الروايات التي أوردها الشيخ الكليني في التفويض ما رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار رحمهم الله جميعاً الحديث صحيح لولا فقط إبراهيم بن هاشم الذي لم يوثق صراحتاً في كلام القدماء كنا نقول صحيح أعلائي كلهم بلا إستثناء من أجلاء الطائفة وإبراهيم هم في تصورنا من أجلاء الطائفة أجل شأناً ، هذا بلحاظ السند وأما بلحاظ الجانب الفهرستي الشيء الذي نحن نعلم غالباً أنّ إبراهيم بن هاشم طريق إلى كتاب إبن أبي عمير وكتاب النوادر لإبن أبي عمير في ذاك الزمان كان معروفاً جداً مثل الكتب الأربعة وشرحت حال الكتاب أنّه كان في ستة مجلدات عند الشيخ الصدوق هم كتاب موجود عند الشيخ الكليني موجود ما بينهما عند أبي غالب الزراري رحمه الله ، أبي غالب يصف الكتاب يقول كتاب نوادر إبن أبي عمير في ستة مجلدات وهو ما بين الكليني والصدوق والشيخ الصدوق يذكر إسم الكتاب في نوادر إبن أبي عمير كذلك يصرح بذلك .
بأقوى التقادير أنّ الرواية من كتاب نوادر لإبن أبي عمير والكتاب معروف وهذه النسخة هم جداً مشهورة ما فيه أي مشكلة نسخة إبراهيم بن هاشم نسخة مشهورة فلذا إنصافاً الرواية معتبرة سنداً واضحة تاريخياً وأما عمر بن أذينة عن فضيل ، فضيل بن يسار في تصورنا بصري لكن جاء في بعض الكتب الرجالية أو الفهرستية أنّه كوفي لعله كان في الأصل في الكوفة وإنتقل إلى البصرة ، على أي كيف ما كان وسبق أن شرحنا أنّ الشيء الذي تبين لنا بالتأمل في الأسانيد أنّ عمر بن أذينة لا يروي عن الصادق مباشرةً سلام الله عليه وإنما يروي من طريق الأصحاب وقلنا أنّ جملة من القدماء ذكروا أنّ حريز وإبن مسكان لم يرويا عن الصادق مباشرةً فصار فيه خلاف لكن لم أجد من تنبه إلى أنّ عمر بن أذينة هم لا يروي روايته عن الصادق إما بنحو الكتابة إليه كتبت إلى أبي عبدالله وإما من الأصحاب هنا من الأصحاب والتفصيل في مجال آخر الآن لا يسع الوقت لذلك .
قال سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر ، قيس الماصر أو قيس بن الماصر بزيادة كلمة بن كما موجود في كتاب الكافي في رواية في باب الإمامة أي باب الحجة ، يستفاد من تلك الرواية أنّ قيس كان من المتكلمين وتعلم الكلام من الإمام السجاد سلام الله عليه على أي الآن لم أعثر على هذا الإسم في كتب الرجال لا سنةً ولا شيعةً ونعم هناك شخص من الرجال إسمه قيس بن ربيع ينطبق أوصافه على هذا الرجل أما قيس بن الماصر إسم غريب علي .
قال سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس بن الماصر إنّ الله عزوجل أدب نبيه فأحسن أدبه تعبير جميل إنصافاً هواية تعبير جميل فلما أكمل له الأدب قلنا الأدب في هذه الرواية أعم من أدب القول وأدب الفعل ، أدب القول غالباً يعبر عنه بعلوم الأدب كالشعر والنحو والصرف أدب الفعل هم يعبر عنه بعلم الأخلاق ، فالله سبحانه وتعالى أوصل رسوله إلى الدرجة العالية والكمال المطلق سواء في السلوك والأخلاق أو حتى في التعابير والبيان فقال إنك لعلى خلق عظيم .
الآية المباركة إنّك لعلى خلق عظيم من الآيات المكية ، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ، كلمة ثم لعله بإعتبار رتبة ومو بإعتبار الزمان والعلم عند الله يعني ثم اُمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة المجتمع الإسلامي بإدارة الأمة الإسلامية ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ، أمر الدين يرجع إلى جانب التشريع والأمة يرجع إلى جانب التنفيذ السلطة التنفيذية بإصطلاح قوه ي مجريه بإصطلاح ، ليسوس عباده لأنّه كلى الأمرين البشر يحتاج إليه أولاً أصل الشريعة ثم تطبيقها وتنفيذها خارجاً والسياسة في أصل اللغة راجعة إلى ساس الحيوان يعني بإصطلاح شنو إسمه رتبها أدبها كذا كل ما يحتاج إليه من طعام قدم له الإدارة الجيدة إن صح التعبير فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، هذه الآية مدنية لكن لعل المراد معنى الآية وواقع الآية وليس المراد نفس اللفظ وإلا الفظ نزل بالمدينة المنورة .
وإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مسدداً يعني تسدده الملائكة يسدده الله موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ، زلت قدمه أي إنحرفت ، زلت به إلى حضيض قدمه ، لا يزل ولا يخطئ في شيء ما يسوس به الخلق ، تعابير جميلة إنصافاً سندها معتبر ومتنها جميل فتأدب بآداب الله ثم إنّ الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، لاحظوا أنّ هذه ثم قطعاً نزولاً قبل ما آتاكم الرسول ، أصولاً الصلاة كانت من أوائل الإسلام موجود ولكن مو معينة في السنة الخامسة من البعثة في ليلة المعراج أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل صار معين في الأوقات الخمسة في السنة الخامسة من البعثة كما أنّها كانت ركعتين ركعتين للسنة الثانية من الهجرة يعني في السنة الخامسة عشر من البعثة فأضاف رسول الله هذا هم من الناحية التاريخية .
ثم إنّ الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعةً ، تعبير جميل وهذا متفق عليه السنة والشيعة رووا ، عائشة وعمر رووا أنّ الصلاة كانت ركعتين .
وهذه الرواية المباركة مضافاً إلى إعطاء القاعدة الكبروية في أنّ الرسول كان مفوض إليه التشريع عملاً أيضاً أجرى هذا الشيء عملاً قام بالتشريع ، فهذه الرواية تمتاز عن بقية الروايات لبيان مصاديق لتشريع رسول الله فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعةً فصار عديل الفريضة تعبير جميل.
يعني هذا الذي سنه رسول الله صار بحكم ما فرضه الله وبعبارة أخرى لا يتصور أنّ النبي إذا سن شيئاً يكون مستحباً لا سنة النبي هم على قسمين واجبة ومستحبة ، فصارت عديل الفريضة مراد بالفريضة ما فرضه الله لا يجوز تركهن هذا مراد عديل تفسير ، لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب قد تركها قائمةً في السفر والحضر ، ثم قال فأجاز الله عزوجل له ذلك كله ، يعني بعبارة أخرى التشريع من رسول الله لكن الإمضاء النهائي من الله .
رواية المعراج على تقدير قبولها كانت ركعتين ركعتين بعد يعني تخفيف هذا كانت خمسين وبعد … خمسين عدد كان يعني خمسين مرة يصلون في اليوم ، الان خمس مرات إلا أنّ العدد أضاف يعني الركعات صارت أربعة .
فصارت الفريضة سبعة عشر ركعة ثم سن رسول الله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثله الفريضة يعني بعبارة أخرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي في العدد أيضاً الجوانب التي راجعت إلى الله سبحانه وتعالى مثلاً في الفرائض إذا نلاحظ في الفرائض الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة مرتبطة بالأوقات المعينة فمثلاً من باب المثال عند الزوال أول صلاة يقال صلاة الظهر عند الزوال صلاة واجبة جعلها الله أربع ركعات عند العصر يعني مضي ساعتين ونصف هالأيام عندنا ساعتين أقل من ساعتين ، عند العصر يعني ميل الشمس ميل البين للشمس لأنّه في لحظات الظهر الشمس ليس ميلها بينة فرض الله أربع ركعات ، عند الغروب فرض الله ثلاث ركعات عند ذهاب الحمرة وإنتشار الظلمة جعل الله سبحانه وتعالى بإصطلاح أربع ركعات يعني ركعتين في الواقع ، ثم نأتي إلى نصف الليل ، نصف الليل تساوي نصف النهار زوال الشمس ، نصف الليل هم تساوي ذلك عند نصف الليل جعل رسول الله إحدى عشر ركعة ، كيف كان إنّ الله سبحانه وتعالى عند الزوال جعل صلاةً عند ذاك هم رسول الله جعل صلاةً ، إحدى عشر ركعة ، عند طلوع الفجر الله سبحانه وتعالى جعل صلاةً بإعتبار صلاة الفجر طلوع الفجر يساوي العشاء ، لأنّ في العشاء تنتشر ظلمة تماماً وتذهب البياض أو الحمرة على الإختلاف أنّه ذهاب الحمرة أو ذهاب البياض .
عند الإمامية ذهاب الحمرة حمرة المغربية وعند جملة من السنة ذهاب البياض قبل مجيء البياض جعل الله سبحانه وتعالى صلاةً وهي صلاة الصبح عند طلوع الشمس الذي يقارن زوال الشمس لم يجعل صلاة ، عند الضحة السنة رووا ، الضحى قبل الظهر بمقدار يكون العصر بعد الظهر يعني الآن مثلاً العصر إذا ساعتين بعد الظهر ، الضحى ساعتين قبل الظهر ، قالوا إنّ رسول الله صلى ست ركعات ، يعني دقيقاً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أكو تفاسير لطيفة في ذيل الآية المباركة ، دقيقاً مع حركة الشمس في نصف النهار في نصف الليل في أول الغروب في آخر الغروب دقيقاً جعلت عبادات معينة نعم أضاف رسول الله لنافلة الليل إحدى عشر ركعة طبعاً نافلة الليل معروف أنّ ليست لها عدد معين ، لكن الذي كان عليه عامة عمل رسول الله إحدى عشر ركعة وبكيفية معينة إن شاء الله في مجال آخر نتعرض له .
وجعل لنافلة النهار أعرض بخدمتكم ستة عشر ركعة بإستثناء يوم الجمعة جعلها عشرين ركعة ، وكيف ما كان فالرسول كان تشريعه دقيقاً مثل ما جعه الله مثلي الفريضة فأجاز الله عزوجل له ذلك والفريضة والنافلة إحدة وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة ، عتمة العشاء ، ذاك الروايات موجود لا تسمون العتمة لا يكذبنكم الأعراب على العتمة قولوا على العشاء ، لكن في الروايات إطلاق العتمة موجود ، جالساً منها ركعتان بعد العتمة جالساً تؤد بركعة مكان الوتر ، هذا مكان الوتر إشارة إلى أنّ ثواب صلاة الليل تعطى لمن يأتي بالوتيرة الركعتين بعد العشاء ويحتاج إلى شرح بعد الوقت لا يسع .
وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسن رسول الله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر ، مثلي الفريضة ، يعني كما أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنّ الله جعل شهر رمضان رسول هم جعل صوم شعبان ، وأما بإصطلاح مثلي الفريضة يعني شعبان وثلاثة أيام في كل شهر ، ثلاثة أيام في عشرة أشهر يصير ثلاثين يوم ، ثلاثين يوم مع شعبان يصير ضعف شهر رمضان ، يعني كأنما نسبة عددية هم مراعاة في ذلك فأجاز الله عزوجل في ذلك .
وحرم الله عزوجل الخمر بعينها مراد الخمر بعينها الخمر المتخذة من العنب وحرم رسول الله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء وكرهها لم نهي عنها نهي حرام إنما نهي عنها نهي آفة وكراهة ثم رخص فيها أهل السنة يروون هذا الشيء في الأرنب ، يقول رسول الله رخص في أكل لحم الأرنب لكن هو لم يأكل بنفسه هو أعافه عافه وكرهه ، فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم يرخص لهم رسول الله فيما نهاهم عن نهي حرام وعلى في ما أمر به أمر فرض لازم .
وتبين أنّ سنة النبي على قسمين قسم واجب وقسم ليس بواجب ، إنصافاً إلى هذا الحد الرواية جليلة وجميلة إنصافاً ومتنها سليمة فكثير من المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد هذا كثير … هالعبارة فقط في هالرواية هالعبارة فقط قبولها صعب وتوضيح ذلك إجمالاً ذهب جملة من العامة وينسب إلى أبي حنيفة وغيره بأنّه خصوص الخمر المتخذ من العنب مطلقاً حرام ولو قطرة منه وأما غير الخمر كالنبيذ أو في زماننا هذه الخمور المتخذة صناعية فيجوز شربها الإسكار منها حرام وأما إذا لم يصل إلى حد الإسكار يجوز الشرب ولذا يقال حتى جملة من علمائهم يشربون من الخمور المتعارفة على أي القليل والكثير من خصوص الخمر المتاخذ من العنب حرام ولذا يوجد رواية معروفة عندنا في رواياتنا موجود عند السنة هم موجود لكن يناقشون في سندها أنهم ما أسكره كثيره فقليله حرام وفي بعضها ما أسكره كثيره فالقطرة منه حرام .
هذه الرواية مع الأسف هذا المقدار منه فيه شائبة التقية قال عليه السلام فكثير المسكر من الأشربة كثير المسكر ، إنصافاً اللهم إلا أن يكن المراد فكثير من المسكر كان يعني بعبارة فكل مسكر كان مراد صار واضح ؟ لعله وإلا فكثير المسكر … ولو كان من العنب من غير العنب يعني من نشاء الآن يأخذون من كحول يأخذون من أنواع مختلفة وهكذا فسره إحتمله الشيخ المجلسي على أي فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام إنصافاً هالعبارة شوية فيه تأمل ، هذه الرواية كلها هالمقدار … كثير المسكر ليس عربياً ، السيد يقول مراد هكذا ما كان كثيره مسكراً فالقليل حرام لا إنصافاً …
فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد أنا أتصور كثير المسكر يعني أنواع مختلفة كثير من المسكر … .
على أي كثير المسكر من الأشربة لو كان المراد الشيء الكثير منه حرام هذا هم أصلاً مو عربي كثير المسكر . على أي المتن الموجود فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد هالسطر لا يخلوا عن إبهام ورخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرخص لأحد رسول الله تقصير الركعتين إلتين ضمهما إلى ما فرضه الله بل الزمهم ذلك إلزاماً واجباً لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن يرخص شيئاً ما لم يرخصه رسول الله فوافق أمر رسول الله أمر الله عزوجل .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید