تدوین الحدیث عربی (جلسه22)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة بعض الأسباب والآثار والعلل التي تؤدي إلى وجود التعارض بحسب الظاهر في النصوص منها ما بينا من أنّ روايات أهل البيت ليست على نسق واحد بل بعضها في مقام الإلقاء الكبرى وفي بعضها في مقام الإفتاء الفرق بين المقامين وتأثير بإصطلاح الطائفتين أكثر ما يظهر في الدلالات اللفظية يعني المناسب لهذا البحث أن يذكر في مبحث المجمل والمبين والمطلق والمقيد و في باب التعارض هم له آثار كما قرائنا لكن آثاره أكثر في باب الإطلاق والتقييد هناك ينبغي أن تذكر الفوارق الأساسية ما بين النحوين والقسمين ، المطلب الآخر هذا كان الفرق بينهما المطلب الثاني مما له دور كبير في هذه الجهة أنّ طبيعة اللغة العربية بإعتبارها لغة واسعة جداً وطبيعة الجملة ووجود تعابير كنائية إستعارة مجاز في المفرد أو في الجملة في الهيئة التركيبية تؤثر نوعاً ما في فهم كلمات الأئمة عليهم السلام بل القرآن فضلاً عن الأئمة عليهم السلام .
أصولاً ينبغي أن يعرف أنّ اللغة العربية لسعتها وشموليتها وكثرة موارد وجود الإستعارة والمجاز والتشبيه وغير ذلك فيها لا بد أن لا يتصور في فهم اللفظ المدلول لغوي صرف بل قد يقال أنّ إتيان الكلام بوجه تام يعني الإنسان يذكر المبتدا والخبر وجميع القيود إتيان الكلام بوجه تام قد يكون فيه تعريضاً للسامع بالبلادة وأنّه بليد لا يفهم الكلام بل المهم في الكلام الإكتفاء بشواهد عقلية نقلية أجواء القضية هذا كان من الأشياء المطلوبة عندهم يعني في الصلب اللغة العربية كان من المطلوب إكتناف الكلام بما يحتاج الشخص إلى إعمال الفكرة فيه وكذلك وجود ألفاظ متشابهة كما قد فسر قوله تعالى منها آيات محكمات وأخر متشابهات يعني مجملة ولو ليس بهذا المعنى لكن فسر بمعنى الإجمال .
وجود الإستعارة وجود ألفاظ بحساب تعطي معاني خلاف ظاهرها هذا في القرآن هم موجود فضلاً عن الروايات ووجود هذه الألفاظ كان من العوامل الأساسية في إختلاف المذاهب الإسلامية الآن هذا الخلاف العظيم الذي بين المسلمين سنةً وشيعةً في أنّ مس المراءة يوجب بإصطلاح الغسل أو الوضوء أم لا هل هو مس المراءة من الحدث الأصغر أم ليس حدثاً أصلاً خوب ذهب جملة كثيرين من العامة إلى أنّ مس المراءة أصولاً حدث تمسكاً بظاهر الآية المباركة أو لامستم النساء ، حمل اللمس في الآية المباركة على اللمس المتعارف ولكن جائت في رواية أهل البيت مؤكداً أنّ الملامسة هنا كناية عن الجماع لا عن لمس ، كذلك في الآية المباركة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد في باب الإعتكاف ولا تباشروهن لا تدخلوا ولا تشربوا ولا تباشرون حتى يتبين ، لا تباشرون في الصوم هم موجود ، فهل المراد بالمباشرة معناه اللغوي الدقيق إلصاق البشرة للبشرة ، إلصاق البشرة للبشرة تسمى مباشرة فلذا في باب الحدود والتعزيرات ذكروا أنّه إذا وجد رجل عاري مع رجل عاري فيقام عليه الحد أو يقام عليه التعزير على إختلاف بأنّه يصدق عليه المباشرة بينما المراد بالمباشرة في الآية المباركة في باب الصوم وفي باب الإعتكاف ليس مجرد مباشرة المراءة بمعنى لمس بشرتها وإلصاق البشرة لبشرة بل يراد به الجماع كناية عن الجماع .
فإستعمال المعاني الكنائية كان من أساس أصولاً إختلاف المسلمين من الصدر الأول في فهم الكلمات كلمة يد هل مراد من الإصبع وإلى غير ذلك من الأمور التي إختلف فيها الفقهاء وهذا الإختلاف أصولاً يعتبر يعني الإختلاف في فهم الكلام يعتبر من أسباب الإختلاف في أصول العقائد فضلاً عن الفقه خوب تعلمون أنّ هناك مذاهب إسلامية قائمة على التشبيه وأنّ لله يد وأنّ لله وجه خوب قرؤوا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم قرؤوا قوله تعالى فاستوى على العرش فتصوروا أنّ الله كالملك مثلاً يجلس على الكرسي على عرشه كالكرسي في السماء السابعة وإلى آخر التصورات الموجودة أو إنّ الله ينزل في كل ليلة جمعة كما يرويه بعض أبناء السنة أو إنّ جهنم تقول قطع مثلاً جهنم تقول هل من مزيد فيضع فيها الرب قدمه فتقول قت قت رواية أبي هريرة كما في صححاهم ، فضلاً عن ضعافهم.
على أي كيف ما كان هناك جملة من الآيات فضلاً عن الروايات التي ظاهرها التجسيد وينقل هذا الشيء عن جملة من فقهاء ، نسب نستجيير بالله إلى علمائنا حتى نسب إلى علمنائنا أنهم قالوا نسب إلى هشام أنّه قال عند الله سبعة أشبار بشبر عكسة ، شأنه أجل من ذلك على أي القول بالتجسيد وجد بين المسلمين أخذاً بظاهر النصوص يد الله فوق أيديهم ، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة ، تمسكوا بظاهر الآية المباركة في أنّ الأشخاص ينظرون إلى وجه الله ناظرة إلى وجه الله .
وكيف ما كان فالمهم أنّ وجود التوسع اللغوي بالنسبة إلى اللغة العربية كان من أسباب الخلاف أصولاً في المذاهب فكيف بغيرهم ، وينقل في كتاب مجمع البيان وكتاب قطب الراوندي آيات الأحكام أنّ الموالين والعرب إختلفوا في قوله تعالى أو لامستم النساء ، فقال الموالي المراد به الجماع وقال العرب المراد به اللمس طبعاً في كتب السنة ككتب التفسير الدر المنثور من السنة موجود عكس هذا يعني كتب الشيعة نسبوا إلى الموالي شيئاً السنة أكسبوا ، فرجعوا إلى إبن عباس إبن عباس قال الصحيح أنّ المراد بالملامسة بالآية المباركة هو الجماع لا مطلق اللمس .
على أي كيف ما كان وجود هذه الجهات في اللغة خصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار جواز نقل الحديث بالمعنى أصولاً في كتاب أضواء على السنة المحمدية لهذا المعاصر المصري ينقل من بعض كتبهم أسباب التعارض عندهم عند السنة من جملة الأسباب جواز النقل بالمعنى ، والمشكلة أنّ الشخص الذي يسمع الحديث من الإمام إذا لا يعرف المعنى بلطائفه وظرائفه كيف يعكس للآخرين عند كتابة الحديث ، لأنّ المهم ليس سماعه من الإمام المهم فهمه للكلام ولأطراف الكلام ولنكات الكلام ، النكات الموجودة في الكلام وقد تكون تغيير عبارة بواو أو أو أو ما شابه ذلك أو فهم لفظ يؤثر في نكتة مهمة جداً ، على أي هذا إنصافاً خصوصاً بأنّه عند أصحابنا قدس الله أسرارهم نقل الحديث بالمعنى جائز هذه المسألة أصولاً في كتب الحديث ومعرفة الحديث وكتب الدراية مسألة معنونة بعنوانها هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أم لا المسألة هكذا منهم من أجاز منهم من لم يجوز المشهور أجاز وأما في رواياتنا صحيحة محمد بن مسلم قال قلت له أسمع منك الحديث فأزيد وأنقص قال عليه السلام إذا كنت تريد المعنى فلا بأس ، فلذا ذهب الأصحاب إلى جواز النقل بالمعنى خوب هذا لا بأس به .
لكن إذا فرضنا أنّ الشخص ليس دقيقاً أنّ الشخص لا يفهم الكلام دقيقاً فحينئذ إنّ النقل في المعنى قد يتصرف منه تصرفاً يوجب وجود تعارض ومشكلة في الروايات يتحير فيها من بعده قد نذكر لذلك بعض الأمثلة حتى يتبين نكتة مهمة قلنا نحن أشرنا إليه سابقاً لكن هنا بهالمناسبة وعدم التفطن الدقيق للمعنى كيف توجد هذه المشكلة ، أولاً قلنا أنّ عمار الساباطي الذي كان من ساباط المدائن وظاهراً أنّه لم يكن عربياً صميم من الموالي له كتاب معروف والرجل مشهوربشذوذ الحديث نحن إحتملنا أنّ منشاء الشذوذ ومنشاء مخالفته لروايات الأصحاب عدم فهمه وتفطنه لكلمات الأئمة لم يلتفت دقيقاً إلى الكلام فلما نقل الكلام خبط في النقل خوب أولاً نذكر شاهداً على …
في كتاب الوسائل من هذه الطبعة المعروفة الجزء الثالث صفحة واحد وخمسين روى الشيخ الكليني وكذلك الشيخ الطوسي في ما بعد واحد وخمسين ، روى الشيخ الكليني رحمه الله بسند صحيح عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّ عمارنا الساباطي روى عنك روايةً قال وما هي قلت روى أنّ السنة فريضة خوب مراد بالسنة نوافل ، فقال أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسهى فيها ، لم يحدث نفسه فيها يعني إنشغالات نفسية ، أو لم يسهى فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، يعني بمقدار ما يكون للعبد إقبال إلى الله سبحانه وتعالى الله هم يقبل منه وله إقبال عليه ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها او خمسها وإنّها أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .
يعني إنّي قلت إنّ النافلة جابرة للنقص الوجود في الفريضة فلعل عمار تصور خوب لا بد من سنخية بين الجابر والمجبور خوب كيف يعقل أنّ ألنافلة في طبيعتها نافلة وتجبر فريضةً فلعلها في نفسها مثلاً … إما هكذا خطر بباله أو خطر بباله بما أنّ النافلة جابرة ولا إشكال أنّ المكتوبة عن مصلحة والملاك فيها ملزم ملاك إلزامي ، الملاك في الفرائض ملاك إلزامي ، فإذا فات الملاك أو شيء من المصلحة يجب علينا تمليك الملاك يجب علينا أن نوصل الملاك إلى درجة الإلزام ووصول الملاك إلى درجة الإلزام يكون بالنوافل فالنوافل واجبة ، فالنوافل واجب ملاكاً لا خطاباً الفرائض واجبة خطاباً وملاكلاً النوافل واجبة ملاكاً لا خطاباً لأنّها تكون ما فات من الملاك في الواجب فملاك الواجب فيه موجود فراح تكون سنة فريضةً لعله فد ذهنية على أي يعني المشكلة الأساسية أنّ عمار الساباطي سمع شيئاً من الإمام وفي مقام النقل أراد النقل بالمعنى فنقل هكذا أنّ السنة فريضة أنّ النافلة فريضة فلذا تعجب الإمام أين يذهب أين يذهب الرجل ما هكذا حدثته .
خوب من المحتمل قوياً أنّ هذه مشكلة لا بخصوص هذا المورد الذي عرض على الإمام أنّ هذه مشكلة أصولاً في عمار الساباطي ولذا قلنا أنّ عمار الساباطي إشتهر بين أصحابنا مثلاً في الجواهر يقول وراويه عمار الساباطي المشهور بكثرة الشذوذ ، والإنصاف نحن الآن إذا تتبعنا وجمعنا رواية عمار الساباطي لعله حدود سعبين بالمائة فيها رواية شاذة يعني جداً نسبة عالية مرتفعة جداً ، روايات شاذة ، شاذة نقلاً وعملاً يعني غالباً من منفردات الشيخ الطوسي ولم يعمل بها الأصحاب لا عملاً مشهورةً عمل شهرة العملية يعني إفتاء لم يفتوا على طبقها ولا نقلوها في كتبهم أخيراً أنا تنبهت إلى نكتة وهي أنّه إذا بنينا على أنّه عمار ليس دقيقاً في النقل وفي الفهم إذا تصرفنا في رواياته ولو تصرفاً ولو بحسب الظاهر قد لا يكون صحيحاً لكن رواياته لا أقل تخرج عن الشذوذ عن حالة الشذوذ تخرج رواياته تكون روايات مقبولة وأنا أذكر بعض النماذج في هذه الجهة في روايات الرجل هناك رواية لعمار الساباطي في باب الخلال باب السجدة السهو لم أجد أحداً من فقهائنا لم يطعن في هذه الرواية حتى كنا عند السيد الأستاذ أطال الله بقاه أيضاً كان يقول ظاهر الرواية التعارض فيه في نفس الرواية مو مع بقية الروايات مع الرواية نفسه صدر الرواية شيء وذيل الرواية شيء يعني السيد الأستاذ في كتابه السيد الحكيم وغيره وغيره بعد لا نحتاج إلى ذكر أسمائهم كل من تعرض في باب السهو وسجدة السهو في هذه الرواية تعجب من وجود التعارض في هذه الرواية صدراً وذيلاً .
والراوي شخص واحد وهو عمار وعن إمام الباقر هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي قدس الله سره منفرداً من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ، شرحنا هذا لاكتاب لا حاجة … بسند الفطحية ، سند الفطحية إصطلاح أطلقه الفيض الكاشاني رحمه الله في الوافي السند الذي جميعهم فطحية وجميعهم ثقاة اقراء لا بأس هسة ، أحمد بن الحسن هو إبن فضال كوالده وكإخوانه فطحي ، عمرو بن سعيد المدائني ، طبعاً احمد بن الحسن بن فضال كوفي هسة من باب التكميل محمد بن أحمد بن يحيى شيعي قمي ، أحمد بن الحسن فطحي كوفي ، عمرو بن سعيد فطحي مدائني ، المصدق بن صدقة فطحي مدائني ، عن عمار بن موسى الساباطي فطحي مدائني ، فالحديث الفطحية بإصطلاح كلهم بإستثناء الشخص الأول فطحية ، وهذا كتاب عمار الساباطي ، كتاب عمار الساباطي كان عند محمد بن أحمد وروى عنه هذا شرح حال الرواية كتاباً ومصدراً .
الجزء الخامس من الطبعة المألوفة صفحة ثلاث مائة وست وأربعين أو كتاب الصلاة أبواب الخلل الباب الثاني وثلاثون ، هذا حتى على الطبعة الأخرى ينطبق قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن السهو ما تجب فيه سجدة السهو قال عليه السلام إذا أردت أن تقعد فقم أو أردت أن تقوم فقعد أو أردت أن تقراء ، مراد بتقراء ركعتين الأوليتين فاتحة الكتاب ، فسبح ، أو أردت أن تسبح فقراءت هذا مو ثابت لأنّ القرائة في الركعتين الأخيرتين جائزة ، فعليك أو أن يحمل على تسبيح الركوع مثلاً أردت أن تسبح مثلاً في الركوع بدل أن تقول سبحان ربي الأعلى فقل الحمدلله رب العالمين مثلاً قرائت السورة الحمد وإلا في الركعة الثالثة والرابعة إذا أراد أن يسبح فقراء الحمد هذا لا إشكال فيه جائز وهو مخير في الركعة الثالثة والرابعة مخير بين الحمد ، لا بد من تصرف في العبارة وإلا إبتداء العبارة إنسان يفهم شيئاً آخر .
فعليك سجدة السهو صار واضح؟ فأراد الإنسان القيام وقعد وإذا أراد القعود فقام بمجرد أن قام بمكان القعود مثلاً مكان التشهد قام أو مكان القعود قام حينئذ يجب عليه سجدتا السهو فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو ، ما يتم به الصلاة هنا تارةً ما لا تتم به الصلاة في باب النجاسات شيء ، ما يتم الصلاة به هنا ، أنا صدفةً سئلت عن هذا وتبين أنّ الجملة من الفضلاء تحيروا في معنى الحديث ما يتم به الصلاة ، الصلاة الإحتياط مراده ، الإنسان حينما يشك بين الثلاثة والأربعة ويبني على الأربعة مو يأتي بركعة الإحتياط بصلاة الإحتياط ، مراده بما يتم به الإنسان هذا مصطلح في رواية عمار موجودة في عدة روايات لعمار ألا وأعلمك شيئاً إذا حصل منك سهواً في الصلاة تعمله تتم به الصلاة فنحن الآن نعبر عنها بصلاة الإحتياط عند الشك بين الركعات الأخيرة في روايات عمار موجود إصطلاح ما تتم به الصلاة وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو .
يعني في صلاة إذا سهو الإنسان وشك الإنسان بعد ليس فيه شيء ، خوب إلى هنا لا بأس وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام نفس السؤال الذي أولاً كان موجود مو أراد أن يقم ، إذا اراد القعود فقام عليه سجدة السهو تعجب تكراره وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً قام ، قال عليه السلام ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء ، غريب جداً أصلاً تعارض ما بين صدر كلامه وذيل كلامه ، هنا في الصدر يصرح إذا أردت أن تقعد فقمت عليك سجد السهو هنا يقول الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً فقال ليس عليه سجدة السهو ، مع أنّه قام ، ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء .
يعني إذا قام الإنسان في موضع القعود بمجرد القيام ليس عليه سجدة لا بد من كلام إذا تكلم عليه سجدة السهو وفي صدر الرواية قال إذا أردت أن تقعد فقم ، ولذا صرح كل من عثرت لم أرى إلى الآن من يحاول الحل في هذه الرواية ومن المشايخ الموجودين من المرحومين كل من رأيت في كتبهم أو سمعت في البحث عنهم كان يقولون أنّ رواية عمار في نفسها متعارضة غريب هسة كان التعارض عن رواية أخرى ، في نفسها متعارضة صدراً وذيلاً ، صدراً يقول القيام في موقع القعود يوجب سجدتي السهو وذيلاً يقول لا ، هذا القيام لا يوجب حتى يتكلم .
وبعد هناك تصريح ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء ، صار واضح ؟ فكيف تفسر هذه الرواية المباركة على تقدير صحتها ، طبعاً الرواية كما قلت الرواية الشاذة لعمار غالباً من منفردات الشيخ الطوسي والرواية أيضاً من منفرداته ، قدس الله نفسه الزكية .
نحن خطر ببالنا شيء بذلك يمكن حل هذه العويصة في هذه الرواية أولاً ليست المشكلة فقط في تقييد وإلا طبعاً هذه المشكلة ظاهراً موجودة لكن قبل ذلك تكرار السؤال منه خوب الإمام بين قال إذا أردت أن تقعد فقم فلماذا يقول عن رجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً شنو معنى يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً ، ثم ذكر ، ذكر هنا بمعنى تذكر إلتفت علم ، ثم ذكر يعني الذُكر مو من الذِكر من الكلام من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً أصلاً هذه العبارة مالمراد بها فلذا نحن في تصورنا ليست المشكلة فقط في تقييد وإطلاق وتقييد أصلاً تكرار السؤال ما معناه ؟ بعد أن أجاب الإمام سلام الله عليه هو يكرر السؤال لماذا يكرر السؤال ؟ ما الفائدة في تكرار السؤال .
ولذا الذي يخطر بالبال قلت هذا ما أدري اشلون الله سبحانه وتعالى تتفطنت لرواية عمار أنّ الرواية أنّه من مشكلات كلام عمار يعني واقعاً الرجل لم يكن لطيفاً ودقيقاً في التعبير وأوجد مشكلةً لمن جاء من بعده مراد عمار ظاهراً إذ قال إذا اردت أن تقعد فقم القيام هنا إذا أردت أن تقعد فقمت يراد به القيام في مكان القعود في أثناء الصلاة ، يعني بعبارة أخرى مثلاً في الركعة الثانية أراد أن يقعد للتشهد فقام فالإمام يقول بمجرد أن قام بما أنّه أتى بفعل في غير محله عليه سجدتا السهو أو مثلاً رفع رأسه من السجدة الأولى أراد أن يجلس فقام تذكر أنّه لم يسجد الثانية تذكر يقيناً يرجع ويسجد الثانية لكن عليه السجدة السهو ، مو صورة الشك ، صورة الشك إذا قام لا يرجع . بصورة اليقين يرجع صار واضح ؟
فمراد الإمام إذا أردت أن تقعد فقمت القيام في موضع القعود في أثناء الصلاة وأما مراده عن الرجل أراد أن يقعد فقام فذكر من قبل أن يقدم شيئاً الظاهر أنّ المراد بهذا الأخير بعد الصلاة لا قبل الصلاة في الركعة الأخيرة ، يعني لو أضفنا إلى كلام عمار شيئاً وقلنا مراده في التشهد الأخير أراد أن يقعد فقام يعني يكون جالساً يتشهد أو يسلم في التشهد الأخير لا في التشهد في أثناء الصلاة ، والوجه فيه خصوصاً إذا كان مورد كلامه في ما إذا تشهد وقبل التسليم قام أصولاً نحن شرحنا بمناسبة كان هناك خلاف معروف بين فقهاء الإسلام أنّ الخروج من الصلاة كيف يكون ذهب الأحناف أبوحنيفة وأتباعه وغيره إلى أنّه الخروج من الصلاة يمكن بإتيان كل فعل منافي للصلاة ولذا الإنسان بعد الصلاة بعد أن يشهد يأكل فد شيء أو مثلاً يذهب إلى مكان يخرج يقوم من مكانه يعمل عمل آخر منافي للصلاة فيخرج ، وذهب المشهور من الفقهاء ومنهم الشيعة أنّ الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم ، مفتاحها التكبير وخاتمتها التسليم أولها التكبير وآخرها التسليم .
يعني بعبارة أخرى الصلاة عبادة الإنسان بالتكبير وبالتوحيد وبالتوجه إلى الله يدخل فيها وإذا أراد الإنصراف يسلم على الجالسين معه في صلاة الجماعة بالتسليم على الناس أو إذا كان مفرداً بالتسليم على نفسه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بهذا العمل الخاص يخرج عن الصلاة لا مطلقاً لكن ينبغني أ يعرف الخروج من الصلاة بالتسليم سنة وليست فريضةً ، يعني النبي صلى الله عليه وآله سن بذلك وقد سبق أن شرحنا أنّ السنن يجب الإتيان بها في صورة الإلتفاة وأما في حالات العذر إذا أخل بشيء من السنن لا تضر بصحة الصلاة قال عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود والقرائة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة .
يعني الإخلال بالسنن إذا صار عن عذر لا يضر بالعمل العمل يكون صحيحاً ، فسؤاله الخروج من الصلاة يكون بالتسليم قام قبل أن يسلم قام لكن إذا قام على نحوين تارةً أتى بمنافي للصلاة أتى بقاطع للصلاة حينئذ التسليم لا ينفع وأخرى لا يأتي بمنافي للصلاة تأملوا كان في الركعة الأخيرة قبل أن يسلم قام خوب هذا على نحوين تارةً مثلاً يصدر منه حدثاً أتى بمنافي للصلاة خوب يرجع يسلم ما فائدة تسليمها خرج من الصلاة .
أو مثلاً أتى بفعل منافي أخرى لا بمجرد أن قام تذكر فاته التسليم خوب إذا تذكر فاته التسليم ، التسليم سنة من رسول الله في حالات العذر الإخلال به لا بأس الآن لم يأتى بشيء منافي يجلس يسلم ويختم الصلاة ، لاحظوا سؤال عمار الساباطي قلت عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام من دون أن يقدم شيئاً يعني لم يأتي بعمل منافي للصلاة أو يحدث شيئاً لم يصدر منه قاطع للصلاة لم يصدر منه حدث عرفتوا المراد ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً وإلا لو كان المراد في أثناء الصلاة خوب الحدث على أي أصلاً مبطل للصلاة أصلاً عمله باطل .
لاحظوا عبارة غير واضحة لكن الإنسان لما يتفطن من جوانب الكلام بصعوبة بالغة يفهم أنّ الرجل ما استطاع أن يعبر عن المطلب تماماً فمراده في المقام الذي قام أراد أن يقعد فقام ثم تذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً من قبل أن يحدث منه حدث وإلا إذا صدر منه حدث بعد لا مكان للتسليم صلاته هم صحيحة لأنّه العذرة الإخلال بالسنة عن عذر لا يضر بالعمل من فاته التسليم دخل في أعمال ثم تذكر لم يسلم في صلاته خوب لا تعاد الصلاة قطعاً لا تعاد الصلاة متفق عليها بين الأصحاب في حالات عدم الإلتفات والقتل والنسيان إذا لم يأتي بالتسليم إلى أن دخل في عمل آخر لا يحتاج إلى التسليم إلى أن حدث منه حدث صدر منه حدث خوب لا يحتاج إلى التسليم بعد.
إذا أراد أن يقعد يعني لا بد ، يعني يأتي بالتسليم فقام ، قلت لكم إنصافاً حمل هذه الرواية على ما قبل التسليم إنصافاً بعيد إبتداءاً حقاً يقال يعني لا يخطر بذهن الإنسان إلا … لذا قلت يحتاج إلى توجيه ، حينئذ إنصافاً كلامه لا مشكلة فيه الإمام يقول ليس عليه أن يسجد سجدتي السهو حتى يتكلم بشيء لأنّه إذا ما تكلم بشيء يجلس يسلم يخرج من الصلاة أو يجلس يتشهد يخرج من الصلاة خوب لا شيء عليه ، القيام هنا بنفسه لا يوجب عليه سجدتا السهو القيام في أثناء الصلاة يوجب سجدتي السهو عرفت الفرق بينهما فإذا أراد أن يجلس للتشهد في الركعة الثانية فقام ولو لا يتكلم عليه السجدتا السهو لكن القيام بعد الصلاة بعد الخروج من الصلاة إذا كان القيام بعد الخروج من الصلاة إذا تذكر ولم يتكلم بشيء يجلس ويأتي بالعمل ولا شيء عليه عمله هم صحيح ، واما إذا تكلم بشيء يكون من الكلام الزائد في أثناء الصلاة هو إذا تكلم لأنّه إذا تذكر وقد أتى بالمنافي أو أحدث حدثاً أصلا لا مجال للتسليم بعد فات مجاله صلاته صحيحة ، وأما إذا فقط قام وتكلم ولم ينصرف عن القبلة ولم يأتي بعمل منافي ولم يحدث فقط قام من محله وتكلم ، يجلس يتشهد إن فاتته التشهد أو يسلم إن فاتته التسليم ويسجد سجدتي السهو.
فسجدتا السهو في هذه الصورة يكون بلحاظ التخلل الكلام قبل التشهد أو قبل التسليم إذا حملنا رواية عمار على هذا هذه المشكلة الأساسية في روايته والتنافي ما بين الصدر والذيل يرتفع لكن بعد صعوبة إنصافاً وصعوبة بالغة ، يعني هذا المعنى اصلاً إبتداءاً لا يخطر بذهن الإنسان فمراد عمار الساباطي قال إذا اردت القيام قال عليه السلام إذا أردت القعود فقم هذا في أثناء الصلاة ، ومراد عمار الساباطي قال ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء هذا في التشهد الأخير لأنّ … ولذا هو سأل يعني أنا تفطتنت لهذه النكتة من قوله ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً ، هذا يحدث شيئاً إذا كان في أثناء الصلاة ولو عن غير عمد قطعاً صلاته باطلة لكن في خصوص التشهد الأخير لا يوجب البطلان لأنّ التشهد سنة والتسليم هم سنة فإذا أحدث حدث غفلةً فيكون من الإخلال بالسنة غفلةً والإخلال بالسنة غفلةً بنص حديث لا تعاد لا يوجب بطلان الصلاة وأما إذا كان هذا الشيء في أثناء الصلاة ولذا لم يقل في أثناء الصلاة من دون أن يحدث شيئاً صار واضح ؟
فحينئذ هذا نموذج لبيان مورد الحديث في غاية التنافي قلت لكم لم أجد إلى الآن إطلاقاً من الموجودين وغير الموجودين من قبل هذا الحديث إشكالهم الوحيد على هذا الحديث تعارض صدر الحديث وذيله وبهذا التوجيه الذي بينا لكم يمكن حمل هذه العويصة بإذن الله تعالى.
مثلاً من جملة الروايات التي الأصحاب هم تحيروا في ذلك في باب غسل مس الميت الأصحاب متفقون فتواً على أنّ مس الميت بعد تغسيل الميت لا يوجب غسلاً متفق عليه ذلك هناك رواية واحدة لعمار الساباطي رواه الشيخ الطوسي حسب القاعدة منفرداً ومن نفس كتاب محمد بن أحمد نوادر الحكمة وبنفس السند عن عمار الساباطي بحسب هذه الطبعة الجزء الثاني من الطبعة المألوفة صفحة تسع مائة وإثنين وثلاثين أو كتاب الطهارة أبواب غسل المس الباب الثالث الحديث الثالث .
نفس الشيخ منفرداً ومن نفس المصدر وبجميع الخصائص نفس المصدر عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل ، صريح معنى الرواية ، صراحتاً خلاف ما عليه الأصحاب وتحير الأصحاب أول من … اصلاً الرواية شاذة لم ينقلها قبل الشيخ أحد والشيخ هم حينما نقلها حملها على الإستحباب ، قال يستحب ، يقول شيخ صاحب الوسائل ويحتمل الحمل على أنّه غسل بالسدر وحده أو به وبالكافور ، غسله ناقص ، أو على أنّ الميت غسل بدنه من النجاسات ولم يغسل غسل الميت أو على أنّ غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب وإن كان الميت غسل لم يسقط مثلاً الرجل كان جنباً فمس الميت فإنّه إذا مس الميت حتى وبعد غسل الميت عليه الغسل غسل الجنابة يعني … هذه توجيه صاحب وسائل على أي … ويحتمل غير ذلك .
خوب يا شيخنا الأفضل أنّ الإنسان إما يطرح الرواية وإما يوجه الرواية فيحتمل يحتمل هذه الوجوه البعيدة جداً … خوب أصل المطلب ما هو نحن راجعنا الرواية الصادرة عن الأئمة عليهم السلام في هذا المجال الروايات الصادرة عن الإمام الصادق في غسل مس الميت كلها بلا إستثناء هذا القيد يعني هذه العبارة أنّ الميت إذا غسل بعد لا غسل على من يمسه هذا ما موجود في رواية الإمام الصادق الروايات الموجودة في المس الإخوة يراجعون إما مطلقة من مس ميتاً فاليغتسل وإما مقيدة بما بعد البرد إذا مسه بحرارة فلا غسل عليه ، وأما إذا كان بعد أن غسل الميت فلا غسل عليه ما موجود أصلاً في رواية الإمام الصادق لا يوجد .
الدليل على هذا التقييد مكاتبة للصفار للعسكري سلام الله عليه كتب عليه السلام إن كان الميت قد غسل فغسله فلا غسل عليه فالدليل على التقييد جاء من أئمتنا المتأخرين فالنص الذي سمعه عمار الساباطي من الإمام هو المطلق قال الإمام من مس ميتاً فاليغتسل بفهمه الأصولي أخذ بإطلاق الحديث يعني نحن إذا قلنا ذيل الحديث هو الإطلاق الأصولي الذي فهمه عمار الساباطي نحن هم لو كنا زمان عمار نفهم هذا الإطلاق ، يعني في الواقع هذا فتوى عمار إستظهره من كلام الإمام كما إستظهر أنّ السنة فريضة ، أدخل ويشهد لها … أولاً الكلام الذي صدر من الإمام مطلق ، ثانياً إنصافاً كل من روى عن الصادق مطلق مو خصوص عمار ، هذا التقييد بما قبل الغسل وما بعد الغسل للميت هذا فقط في رواية الإمام العسكري موجود طبعاً أصحابنا كلهم أفتوا على ذلك يعني هذه الرواية مقبولة بين الأصحاب بيان حكم إلهي صدر عن لسان أحد الأئمة المتأخرين خوب كلام أولهم ككلام آخرهم أفتى الأصحاب على طبقه وأما بالنسبة إلى التقييد الأول قبل الحرارة وبعد البرد هذا في رواية الإمام الصادق موجود .
ويؤيد ذلك إذا نتأمل في هذه الرواية لاحظوا أنا أقراء الرواية مرةً أخرى أصلاً شواهد هم موجود أنّه كلام عمار نفسه قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتاً فعليه الغسل هذا المقدار هو كلام الإمام إمام قال كل من غسل مس ميتاً فعليه الغسل فإن كان الميت قد غسل بقرينة بقية الروايات من إستنتاجات عمار الساباطي ، إستنتاجاته الفكرية والإنصاف أنّه أصاب في الإستنتاج لا أقول أخطاء في الإستنتاج ، لأنّه أولاً هو سمع من الإمام مطلق بقية الأصحاب هم سمعوا من الإمام مطلقاً نحن هم لو كنا في زمن الإمام الصادق لكنا نفهم هكذا فهمهم إبتداءاً مطلق ، ونستبعد أنّه من الإمام الصادق لم تكن رواية مقيدة لم تصل إلينا الآن إذا تتبعتم كل الروايات الواردة عن الإمام الصادق مشعرة حتى في بعضها … لعله كانت موجودة لكن هؤلاء لم يبلغونا على أي حتى في بعض الروايات موجودة على أنّه ومن أدخله القبر عليه الغسل قال عليه السلام لا إنما يمس الثياب ، كانّما الإنسان يستشعر من هذا التعبير إذا مس الجسد عليه الغسل ، إنما … رواية الإمام الصادق.
فعمار الساباطي بذهنيته الأصولية فهم هذا المطلب هذا الإطلاق يعني بعبارة أخرى صرح بإطلاق كلام الإمام وإن كان الميت قد غسل إذا وجهنا هذا التوجيه لعبارة عمار الساباطي المشكلة تنتهي التعارض ينتهي تماماً طبعاً توجيه أنا اؤمن خلاف الظاهر إبتداءاً إنسان يتصور كلام الإمام لكن بما أنّا عثرنا على عدة روايات للإمام الصادق ليس فيه هذا التعبير وإن كان الميت قد غسل لكن إطلاق موجود ، لأنّه إطلاق في بقية الروايات موجود ، مو أنّه كلام الإمام نفسه ، لأنّ المطلق يصلح للتقييد لاحظوا …
يعني بعبارة أخرى هو فهم الإطلاق وصرح بالإطلاق هو كان المفروض أن يقول من مس ميتاً فاليغتسل خوب الإمام العسكري يقول المراد الجدي قبل الغسل بعد الغسل لا يغتسل ليس فيه مشكلة … مشكلة عمار فهمه يعني إشكال عمار ما عنده رؤية واضحة في الفهم ويدخل تفكيره وفكره الأصولي في خلال الرواية مشكلة عمار … خوب الآن قرأت لكم برواية صحيحة مثل محمد … عمار حير محمد بن مسلم الفقيه الجليل إن عمار روى عنه السنة فريضة قال أباعبدالله لم أقل هكذا ليس هكذا حدثته عرفتوا مرادي فالرجل يدخل فكره الأصولي في الرواية ، هذا يكشف بما أنّه من منفردات عمار ولا يوجد في بقية كتب الروايات عندنا من منفردات الفطحية فيستكشف منه بأنّه التقييد من عنده عمار ليس التقييد في كلام الإمام وإلا بقية الأصحاب رووا عن الإمام عليه السلام من دون هذا التقييد لا يوجد هذا التقييد في شيء من رواياتنا إطلاقاً خوب إذا ما دام لا يوجد الإحتمال الأسوء بقرينة فهم عمار سابقاً أن يكون هذا التقييد من عمار يعني نحن إذا قلنا بهذا التوجيه وهذا لتويجه ليس فيه مشكلة الرجل على حق في فهم هذا الكلام نحن هم لو كنا ذاك الزمان نفهم هذا الكلام لأنّ الرواية مطلقة فإشكال عمار صرح بالإطلاق لم يكن له أن يصرح بالإطلاق كان عليه أن ينقل كلام الإمام كما سمعه نظر الله إمراءً سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ليس على عمار أن يقول وإن كان الميت قد غسل إنما على عمار أن ينقل كلام الإمام وللأئمة شؤون قد رووا المصلحة في تأخير بيان هذا القيد إلى زمان الإمام العسكري أو قد كان موجوداً في رواية أخر لكن لم تصل إلينا تلك الروايات .
على أي كيف ما كان إذا آمنا بهذا التوجيه في كلام عمار التعارض يرتفع يحتمل هم لا يحتاج إليه الظاهر أنّه من زيادات عمار وتابعة لفكره الأصولي .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید