تدوین الحدیث عربی (جلسه21)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام من جهة الأولى من البحث أنّ هناك تنقسم روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين إلى قسمين أساسيين وفهم هذين القسمين في مقام الدلالة من أهم ما هو معتبر في الإجتهاد في نفسه ومن جملة الأمور التي تؤثر في حل التعارض ، يعني هذه النكتة التي قلنا لا تختص من باب التعارض لا تتصورا أنّه خاص بباب التعارض بيان الفارق بين الكبريات ، إعطاء الكبريات ، إعطاء الكبريات نعبر عنه بالإلقاء الأصول كما روي عنهم عليهم السلام علينا إلقاء الأصول وعليكم ال… الرواية لا تخلوا عن إشكال سنداً في المستدركات السرائر .
على أي كيف ما كان إلقاء الأصول والتطبيق ، تطبيق إسمه الإفتاء ، هناك نكتة في كلمات الأئمة عليهم السلام أمر مهم جداً تترتب عليه آثار مهمة أولاً مباشرةً في الفقه والحكم وثانياً حتى في أبحاث الأصول مثلاً حمل المطلق على المقيد إنصافاً في إلقاء الأصول أمر مقبول لكن في الإفتاء وضوحه لا يخلوا عن إشكال ، في جملة من الموارد إختلف الأصوليون مثلاً وجود القدر المتيقن يضر بالإطلاقة أم لا ناقش فيه صاحب الكفاية قال يؤثر وغيره قال لا إنصافاً بين الأمرين فرق ، وجود القدر المتيقن بالنسبة إلى الإتفاء يؤثر في مقام الإلقاء لا الأجواء بإصطلاح العلمية وجود الأجواء العلمية الخاصة أو الحالات الخاصة أو الأشياء الخاصة عند عامة الناس هذا في الإفتاء يؤثر أما في إبقاء الأصول قد لا يؤثر ذاك التأثير .
مثلاً هذا المثال المشهور الذي إشتهر على ألسنتهم أن الإمام قال الكر ست مائة رتل وفي رواية ألف و مائة رتل ، يقال ست ومائة رتل كان بالعراقي وألف ومائة رتل بالمدني أو بالعكس ، لأنّ أحدهما ضعف الآخر فلا إشكال أنّ وجود هذه الأجواء الفكرية المعينة في رواية بعد يطول شرحها في كتاب صلاة المسافر يقول الإمام التقصير في اربعة فراسخ ، فرسخان ذهاباً وفرسخان رجوعاً خوب الراوي خراساني ، حفص بن سليمان أو سليمان بن حفص كذا الخراساني المقدسي في خراسان آنذاك الفرسخ ضعف فرسخ المتعارف يعني فرسخين منهم يعادل أربعة فراسخ عندنا ، واضح جداً يقراء الإنسان كالرواية لهذا الرجل إستعمل الفرسخ بمصطلح خراسان لا بمصطلح العام .
فينبغي أن يعرف أنّ هذه النكات في الإفتاء يؤثر كثيراً أما في إلقاء الأصول لا ، لأنّه هذا حكم كلي يطلق للكل ، لا لخصوص شخص معين من جملة الموارد التي فيه تأثير كبير جداً في الفقه أنّ في بعض الموارد مثلاً الشيء يكون مباحاً الإمام يقول لشخص لا تفعل ، لا تفعل لما يقول الإمام لشخص حمل الأصحاب هذا المطلب على الكراهة وبناءاً على أن يكون من قبيل الإلقاء إلقاء الأصول حمله على الكراهة قد يكون ببعض الشواهد لا بأس به أما إذا كان من قبيل الإفتاء حتى حمله على الكراهة محل إشكال .
لأنّ في مقام الإفتاء الإمام يلاحظ حال الشخص قد يكون الإمام أراد أنّ هذا الشخص لا يفعل فلذا بعض النوبات نحن نقول يستفاد منه كراهة شخصية لا كراهة شرعية ، الفرق بين الإفتاء وإلقاء الأصول وإعطاء الكبريات إنصافاً كبير ومهم في الفقه الشيعي بالذات هذا الفرد أفرضوا مثلاً عند السنة أتباع الشافعي ليس مهماً عنده لأنّ كتاب الشافعي كله إلقاء الأصول كله كبريات ، أما في الفقه الشيعي و قلنا أنّ ظروف التقية وظروف أخر كانت قاهرة موجبة بأنّ الأئمة عليهم السلام لم يدونوا كتاباً واحداً يعمل بها الشيعة وإنما صدرت منهم كلمات والكلمات من إمام واحد في أزمنة مختلفة وفي أئمة مختلفين أيضاً يزيد في المشكلة ولذا قال عليه السلام إنا لا نعد رجل منكم فقيها حتى يعفرف معاريض كلامنا ، سبق أن شرحنا أن معاريض يراد به ظاهراً التعريض والكنايات والنكات ، المعاريض ليس بمعنى التعارض الروايات المتعارضة النكات الموجودة في الكلام حتى يعرف أنّ هذا الكلام بنحو إلقاء أصل الكلي بنحو كبرى بنحو التطبيق بنحو الإفتاء لوحظ به حال الشخص والإنسان المطلع على هذه الجهات واقعاً حقاً يقال هو فقيه .
فهذا المطلب مضافاً إلى أنّه في نفسه أمر مهم له تأثير في باب التعارض والوجه في تأثيره في باب التعارض أنّه في باب التعارض وجود الموضوع له دور مهم في الإفتاء يعني لأنّ الغرض في الإفتاء بيان حكم هذا الشخص أخيراً قرائنا في كتاب النكاح عن هذا الرجل الذي كان مجهولاً لا نعرفه قال قلت لأبي عبدالله إني أبيع الجواري كان شغله جواري فابيع النصراني واليهودياً وأبيع من النصراني ، قال لا قلت فهل أنحكها فسكت ثم نظر إلي قال لك حلال تأملوا لك حلال هذا حمض الموضوع المعين والرجل لا نعرفه قرائنا الرواية في كتاب النكاح والرجل لا نعرفه إحتمالاً من السنة أصلاً من أين نعلم أنّهم من الشيعة الرجل أو فد إنسان خاص له خصوصية خاصة.
على أي لما يقول الإمام لك نفهم هذا بخلاف قوله عليه السلام في رواية مسألة بن صدقة كل شيء لك حلال ، لك هنا يراد به كلي المكلف ، أما هنا يراد به الشخص المعين ، وجود الشخص المعين والموضوع المعين وتأثيره في الإفتاء مما يؤثر كثيراً في مسألة التغيير ، تغيير الحكم ويمكن رفع التعارض بهذا الشيء ، مثلاً أمس قرائنا روايةً في هذه الجهة رواية سلمة بن محرز مثلاً من باب المثال وتأكيداً قد يستفاد من بعض الروايات أنّ وجود الإختلاف في الحكم لا فقط انّه يعني إختلاف الموضوع يؤثر في الحكم بل يوجب إشتباه الآخرين مثلاً هناك رواية عندنا عدة روايات إنّ أكثر النفاس أكثر الحيض يعني أنّ المراءة تقعد من نفاسها بمقدار ما تقعد في أيام قرئها وحيضها ، هذه عدة روايات ، في قبال هذا رواية موجودة سندها بحسب الظاهر لا بأس بها ، الشيخ الطوسي قال المحمد بن مسلم منفرداً فقط قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام كم تقعد النفساء قال ثمانية عشر سبعة عشر ثم تغتسل وتحتشي وتصلي ، خوب بحسب الظاهر رواية معارضة ، ثمانية عشر مع عشر رواية العشر .
وهناك روايات يبدوا أنّ مسألة مثلاً الحديث الخامس عشر من أبواب النفاس ذاك كان ثاني عشر ، أيضاً عن محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد قال عيه السلام إنّ أسماء بن عميس هي زوجة أبي بكر ووالدة محمد بن أبي بكر أمرها رسول الله لأنّ محمد ولد في أواخر حياة ر سول الله في أيام حجة الوداع أن تغتسل لثمانية عشر ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين لاحظوا الإمام ذكر لمحمد بن مسلم رواية ثمانية عشر وهناك …
رواية أخرى موجود هكذا بأنّ … خوب هذه الروايات بحسب الظاهر دلت على ثمانية عشر أخذاً برواية بإصطلاح أسماء بنت عميس رواية مفصلة الحديث السادس أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر وإلى آخره وفي قبال هذا كله جعل روايتان طبعاً سنداً كلتاهما لا تخلوا عن إشكال لكن نقرائها تأييداً ، الحديث السابع ، إبراهيم بن هاشم رفعه مرسلاً قال سألت إمراءة أباعبدالله عليه السلام وقالت إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً فقال أبوعبدالله ولم أفتوك بثمانية عشر يوماً فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال ابوعبدالله عليه السلام إنّ أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاض ، يعني الإمام في هذه الرواية بين أنّ سؤال أسماء بنت عميس من قبيل الإفتاء لا من قبيل الكلي ، تأملتوا النكتة ؟ لم يقل رسول الله أنّ المرأءة تجلس في نفاسها ثمانية عشر أفتى خصوص هذه المراءة بثمانية عشر الخصوصية من أين هي سألت في يوم الثامن عشر ، الإمام يقول لو كانت تسأل في اليوم السادس عشر كان رسول الله يأمرها بإغتسال لو كانت تسال في اليوم الرابع عشر … فتأملتوا النكتة فما صدر عن رسول الله إفتاء وما كان من قبيل الإفتاء خاص بالشخص لا يتعدى عن مورده ، مورده خصوص أسماء بنت عميس ، الخصوصية من أين هي تأخرت في السؤال ، ولذا كان الإمام يقول ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة .
نسوان ليس لهم فقه الحديث المشكلة هنا حصلت مو مشكلة حصراً للنسوان للرجال هم حصلت المشكلة فالرجل قال للحديث الذي يعني تصوروا أنّ النكتة ولذا الإمام يبين بأنّ هذا الحديث صدر من رسول الله إفتاءاً الحكم الكلي شيء والإفتاء شيء آخر ، رواية أخرى رواه صاحب المعالم رحمه الله سنداً لا تخلوا عن إشكال ولكن مع قطع النظر عن ذلك عن عمر بن أذينة عن حمران بن أعين أخوا زرارة قال قالت إمراءة محمد بن مسلم وكانت ولوداً لكن الآن لا نعرف الأولاد من محمد بن مسلم أحداً إقراء أباجعفر سلام الله عليه وقل له إني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً وإنّ أصحابنا ضيقوا علي وجعلوها ثمانية عشر يوماً فقال أبوجعفر سلام الله عليه من أفتاها بثمانية عشر يوماً قال قلت ، قلت ظاهراً حمران ، حمران أخوا زرارة ، قلت الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست لمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة ، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع فقال لها إغتسلي واحتشي وأهلي بالحج يعني أهلي بالحج يعني كناية عن خروجها من الحيض ، واهلي بالج فاغتسلت واحتشت ، إحتشاء كناية عن إستعمال القطن يعني، ودخلت مكة ولم تطف ولم تسعى حتى تقضي الحج فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع فقال لها رسول الله وكم لك اليوم قالت ثمانية عشر يوماً قال أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعيي فاغتسلت واحتشت وطافت وسعت .
فقال أبوجعفر عليه السلام إنّها لو سألت رسول الله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قلت فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تثمت فيهن أيام قرئها فإن هي طهرت وإلا إستظهرت بيوم أو ثلاثة ايام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة الإستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي ، هذه الرواية المباركة صراحةً تبین لنا بأنّ ما صدر من رسول الله إفتاء .
على أي كيف ما كان فهذه الرواية دلت على أنّ الكلام الذي صدر من رسول الله صدر منه سلام الله عليه بالنسبة إلى إمراءة خاصة ولكن العامة لم يفهموا الكلام دقيقاً طبعاً مو كل العامة هم افتى على هذه الرواية يبدوا القسم الذي أفتوا على ضوء الرواية فالإمام بين وحينئذ بقية الروايات المعارضة في المقام أيضاً يمكن الجواب عنها يعني واقعاً واضح جداً أنّ الإمام حينما يقول ثمانية عشر يوم إشارة إلى رواية أسماء ثم الإمام بين رواية أسماء حقيقتها وأنّها إفتاء ولا يقاس عليه .
ومن هذا القبيل يعني من إختلاف الموضوع أيضاً في ما إذا كان إختلاف الموضوع ذاتياً في ما نحن فيه إلى الآن الأمثلة التي ذكرناه كان إختلاف الموضوع عرضياً مثلاً جاهل وعالم ولكن قد يكون إختلاف الموضوع ذاتياً مو مسألة أنّه بإصطلاح عرضي كذا ذاتي جاء في كتاب الوسائل الجزء الخامس عشر صفحة ثلاث مائة وثمانية عشر الحديث سنداً لا يخلوا عن إشكال قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسألته الرواية عن موسى بن أشيم هذا الذي في الكتب اشيم ما أدري فارسي عربي شنو ، أَشيَم من له شامة والمؤنث تسمى شيماء وأشيم من له شامة ، خال في اللغة العربية تسمى شامة ، من له خال على وجهه أو على بدنه يسمى أشيم ، الرجل مراءة هم شيماء .
على أي كيف ما كان قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسألته عن رجل طلق إمرائته ثلاثاً في مجلس قال ليس بشيء ، وأنا في مجلسي إذ دخل علي رجل فسأله عن رجل طلق إمرائته ثلاثاً في مجلس فقال ترد الثلاثة إلى واحدة فقد وقع الواحد ، خوب الرجل بعد السائل جالس سئل الإمام نفس الإمام وأجاب جواب آخر ونحن كذلك إذ جائه رجل آخر فقال ما تقول في رجل طلق إمرائته ثلاثاً في مجلس قال عليه السلام إذا طلق الرجل إمرائته ثلاثاً بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره خوب الوجه موسى بن أشيم ولو هو لم يوثق هو في نفسه كلام .
على أي كيف ما كان تحير الرجل من أجوبة الإمام المختلفة في مجلس واحد وعن مسألة واحدة ، يقول الراوي فظلم علي البيت وتحيرت ، صار مظلم يعني ، وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال يابن أشيم فالإمام قبل أن هو يتكلم ، أشككت ود الشيطان أنّك شككت ثم بين الإمام سلام الله عليه حكم المسألة ، قال عليه السلام إذا طلق الرجل إمرائته على طهر غير طهر والغير عدة كما قال الله عزوجل ثلاثاً أو واحدةً فليس طلاقه بطلاقه فالمورد الأول يعني … يعني الإمام لاحظ خصوصيات السائل إمام بحسب الشواهد الموجودة عرف أنّ هذا الرجل طلق زوجه ثلاثاً في حالة حيضها خوب هذا طلاق باطل لو واحد هم باطل أصلاً الطلاق باطل ، كما قال الله وإذا طلق الرجل إمرائته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقعت واحدة وإذ بطلت الثنتان ، طبعاً هذا القسم محل كلام بعض الروايات تدل على صحتها … وبطلت الثنتان ولا يرد ما فوق الواحد إلى الثلاث ولا إلى الواحدة وإذا طلق الرجل إمرائته ثلاثاً على العدة يعني الإمام يقول أنا كنت أعلم أنّ هذا الرجل لما قال طلق ثلاثاً يعني طلق ثلاثاً على العدة كما أمر الله عزوجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا تنكره يابن أشيم وفي كل والله من ذلك الحق .
خوب يلاحظ أنّه في هذه الرواية المباركة الإمام أجاب في مسألة واحدة بأجوبة ثلاثة ومع ذلك تبين أنّ السر في ذلك يعود إلى إختلاف الموضوع ولا يفهم هذا الشيء إلا ببيان نكتة الخاصة وهي أنّه ما كان من سنخ الإفتاء تغيير الموضوع يؤثر في تغيير الحكم والنكتة في ما كان من سنخ الإفتاء الرجل يدخل على الإمام يسال حتى يعمل لا يريد يدون فقهاً فالإمام يعلم أنّ هذا الإنسان طلق مثلاً زوجته ثلاثاً بحسب القواعد الإمام يقول بانت منه . ذاك يعلم جاهل أو أنّه يعلم أنّ هذا الإنسان طلق زوجته بالنسبة إلى بإصطلاح حالة الحيض فحكم عليه السلام ببطلانه ، وإلى غير ذلك .
فتبين أنّ ما كان من سنخ الإفتاء الخصوصيات الواردة في الموضوع تؤثر وهذه الخصوصيات بما أنّها تتغير الحكم هم يتغير فالإنسان يتصور فيه التعارض ومن هذا القبيل من الخصوصيات ما ذكرت المتعارف العرفي مثلاً إذا فرضنا في عرف عدة تعارفات موجودة حينئذ المتعارف العرفي هو المتبع لكن هذا في الإفتاء لمثال على هذا التعارفات العرفي هناك رواية في باب الوصايا المبهمة روى معاوية بن عمار قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل أوفى بجزء من ماله فقال عليه السلام جزء من عشرة لأنّ … يعني عشر ، مسألة مو مسألة هينة خصوصاً الرجل إذا كان له أموال طائلة ملايين ، عشر ماله في سبيل الله ، خوب جزء من ماله ، الإمام قال جزء من ماله كناية عن عشر ماله ، قال الله عزوجل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءً وكانت الجبال عشرة ، تعلمون إختلاف في قرائته عشرة وعشَرة بالسكون أو بالفتح ، خوب على لغة الحجاز والعراق وكانت الجبال عشرة .
وفي رواية البزنطي عن أبالحسن الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال سبع ماله أو تركته ، خوب هناك عشر هنا سبع خوب الإنسان يتحير إنّه خوب أيهما ؟ الإمام الصادق جعل الجزء بمعنى العشر والإمام الكاظم جعل الجزء بمعنى السبع ، الشيخ الصدوق رحمه الله حاول الجمع بين الحديثين ، قال قدس الله سره بعد أن ذكر روايتين قال مصنف هذا الكتاب كان أصحاب الأموال في ما مضى ، تأملوا ، لأنّه ليش قال أصحاب الأموال ؟ أصولاً الوصية أمر شخصي وليس أمراً شرعي وليس مثل الميراث ، الميراث أمر شرعي له حدود معينة ، الوصية أمر شخصي أمرها بيد الإنسان يوصي بثلث ماله لزيد يوصي بمقدار لعمرو للنساء يجعل أكثر من الرجال بإمكانه لكن في الشرع لا ، فالوصية أمر شخصي ، صحيح ؟ الشيخ الصدوق من هذا المنطلق يقول هذا الشخص لما يقول جزء من مالي لا بد أن يلاحظ حال هذا الشخص بما أنّه أمر شخصي ليس أمراً شرعياً قال قدس الله سره كان أصحاب الأموال في ما مضى يجزئون أموالهم ، لاحظوا التعبير ، يعني كلمة الجزء من متكلم إلى متكلم يختلف مثلاً واحد منهم يجزئ أمواله مائة واحد يجزئ أمواله خمسين كانوا يجزئون أموالهم فمنهم من يجزئ أجزاء ماله عشرة ومنهم من يجعله سبعة فعلى حسب رسمه ، يعني بعبارة أخرى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه حاول أن يجمع ما بين الحديثين بلحاظ الإفتاء لا بلحاظ بيان الحكم الكلي .
يعني كلام الإمام ليس بيان . يعني بعبارة أخرى لا تتصوروا في الشريعة المقدسة تعبد كلمة الجزء يعني العشر ، لأنّ في هذا العرف أطلق العشر على الجزء ، فقال … لا ليس المراد أنّه مطلقاً هكذا طبعاً جملة من الأصحاب إستشكلوا على الشيخ الصدوق قالوا هذا التوجيه غير صحيح لا يختص بالأخذ منهم صاحب الجواهر ، صاحب الجواهر في الجزء السابع والعشرين في باب الوصايا إستشكل على الصدوق ولم يؤمن بهذا الجمع بين الروايات على أي كيف ما كان لكن أصل المطلب لو كان مراد الصدوق هذا المعنى أنّ كلمة الجزء أمر عرفي ويختلف من عرف إلى عرف ويختلف من شخص إلى شخص الملاحظة في باب الجزء هو ملاحظة حال الشخص وحال عرفه لا أنّه تعبد شرعي هسة هالرواية المباركة تحمل هذا المعنى أم لا أصل المطلب وأصل الفكرة صحيح هسة التطبيق ينطبق أم لا ذاك شيء آخر للإخوة مجال المناقشة فيه .
فتبين بإذن الله تعالى بما أنّ روايات أهل البيت مختلفة وقسم منها في مقام الإفتاء لا بد أن تلاحظ هذه الخصوصيات كما أنّ هذه الخصوصيات قد تؤثر في التعبير في ما إذا كان العمل أمراً مخيراً موسعاً الخصوصيات قد تؤثر .
هناك بحث معروف بين فقهاء السنة والشيعة في أنّه لا إشكال أنّ كفارة الظهار بحسب الآية المباركة مرتبة فتحرير رقبة فمن لم يجد فإطعام فمن لم يجد فصيام شهرين ، كفارة الظهار في الآية المباركة موجودة ، كفارة إفطار شهر رمضان محل كلام بينهما ، الشيء الذي ينقل عن رسول الله وهو الأصل في هذا الباب أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله وقال هلكت وأهلكت قال ما أهلكك قال جامعة أهلي في نهار شهر رمضان ، فقال أعتق رقبةً قال إني لا أجد شيئاً من ذلك قال فصم شهرين متتابعين قال أنا بشهر رمضان أصوم بزحمة هسة شهرين متتابعين أصوم … فقال تصدق على ستين مسكيناً قال لا أملك في البيت شيئاً أتصدق به على المساكين فكان هناك مقدار من التمر أعطاه رسول الله قال ما يخالف خذ هذا التمر وتصدق به على الفقراء قال في المدينة لا يوجد أفقر مني ليس أفقر مني ، فقال ما يخالف كل أنت وأهلك ولا تعد واستغفر ربك ، ولا تعد إلى هذا …
على أي كيف ما كان فاختلف الفقهاء سنةً وشيعةً ظاهر الأمر أنّ رسول الله أمره بالترتيب عرفتوا النكتة ؟ قال أعتق قال لا أملك قال صم قا لا أستطيع قال تصدق على ستين ، صم شهرين فظاهر الأمر أنّه بالترتيب وذهب بالترتيب جملة من فقهاء السنة ونسب شاذاً إلى فقهائنا وعندنا روايات صريحة بالتخيير ، صار واضح وعندنا روايات واضحة في العتق فقط في أحد هذه الأمور قلت فلان مثلاً قلت إنّ رجلاً أفطر شهر رمضان متعمداً قال عليه أن يعتق رقبةً ويصوم يوماً بدل يوم وفي بعض الروايات خصوص الإطعام يطعم ستين مسكيناً .
الآن بحسب الظاهر نجد في هذه الروايات تهافتاً ، النكتة الأساسية في التهافت أولاً روايات التخيير مع هذه الرواية المعروفة عن رسول الله قد لا تنسجم لأنّ رسول الله قال إعتق ثم الإطعام ثم الصيام ، خوب ظاهره الترتيب أضف إلى ذلك في طائفة من الروايات يوجد فقط العتق وفي بعض الروايات فقط الإطعام يطعم ستين مسكيناً وتعلمون في الأصول هم قاعدة جعله أصلاً في كتاب الكفاية فصلاً أنّ الأمر ظاهر في التعيين دون التخيير لأنّ التخيير يحتاج إلى قرينة أو إذا جاء أمر مطلق من دون قرينة بأو يحمل على التعيين هكذا مشهور ، إطلاق الصيغة يقتضي التعيينية والكفائية والعينية والنفسية ، هكذا إشتهر في عبارات الأصوليين خوب لما يقول أفطر متعمداً الإمام يقول يعتق يعني عتق متعين ، فظاهر هذا التعيين ظاهر الروايات التخيير ظاهر ما يحكى عن رسول الله الترتيب كيف يجمع ما بين هذه الروايات .
بهذه النكتة التي الآن بيننا يمكن الجمع بسهولة جداً ما جاء عن رسول الله إنما كان بعنوان الإفتاء لا بعنوان الحكم الكلي يعني هذا الرجل جاء ليس فقيها ولا يريد ينقل فقهاً يسأل رسول الله ماذا أفعل فمن المحتمل قوياً كما هو الظاهر الرسول بين له أفضل الأفراد لو كان في مقام إلقاء الأصول وإلقاء الكبرى لا بد أن يكون ببيان لكن لما كان في مقام العمل هذا الرجل يريد يسأل ويعمل بعد ما عنده تدوين الفقه حتى يفهم ما هو الأفضل ما هو التخيير ما … فأجاب الرسول بأنّه أعتق قال لا أستطيع لا أتمكن ما عندي أموال قال مثلاً أطعم ستين قال لا أملك قال صم شهرين متتابعين إذا كان الشخص في مقام الإفتاء تأملوا من كان في مقام الإفتاء يذكر ما كان مرتباً بحسب الأفضل و… أو بحسب الأسهل والأصعب عتق بإعتبار أسهل يشتري رقبةً ويعتقها في سبيل الله وينتهي كل شيء إطعام في الدرجة اللي بعده من التعب صوم شهرين متتابعين في الدرجة الثالثة من التعب أتعب منه فيمكن أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه إبتداءاً هذا من صلاحياته يختار وهذا العمل جائز هذا الفرع إعمل لا ذاك الفرع لا تستطيع ذاك الفرع فإذا جائت رواية من إمام أو من نفس رسول الله أنّ الكفارة مخيرة لا تهافت بينهما ، الكفارة مخيرة إعطاء الكبرى ، إفعل كذا لا أستطيع إفعل كذا هذا من قبيل الإفتاء ولا مانع بينهما وكذلك الروايات التي دلت على أنّه خصوص العتق خصوص العتق إذا ذكر في روايتين تلك القاعدة بأنّ إطلاق الصيغة يقتضي التعيينية لا تجري هنا إطلاق الصيغة تقتضي التعيينية في مقام الكبرى في مقام إلقاء الأصول ، وأما ما كان في مقام الإفتاء عمل هذا الشخص كتبت إليه في رواية الآن أقراء لكم نص الرواية ،
والآن نذكر في خاتمة هذا البحث هذا المطلب أنّ الإنسان يذكر عدلاً من الواجب التخييري هذا مو فقط للرسول ثابت هذا الحرف مو فقط للإمام فقهاء هم لهم هذا الحق من يبتلى بمعاشرة الناس هم هكذا غالباً لما يأتي إلى الإنسان إنسان ميصير يبين له كل شيء إفعل هكذا يقول هذا لا استطيع خوب إفعل الشيء الآخر هذا متعارف حتى الوكلاء في المناطق هم يعلمون هذا الشيء يتكلمون مع قدر تحمله ومع قدر ما يتحمل من الأمر .
مثلاً في معتبرة في رواية هشام بن إبراهيم قال سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياماً متعمدة ما عليه من الكفارة ، كتب عليه السلام من أفطر يوماً من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوم بدل يوم لاحظوا تصريح فقط بخصوص هذا سألته في رواية أخرى ، سألته عن رجل أفطر يوماً في شهر رمضان متعمداً قال عليه عشر ساع لكل مسكين مد بمد النبي ، نبي كان شوية أكبر في ما بعد صار ، في ما بعد في نفس المدينة مد شوية صغر حجمه تفصيل في مجال آخر ، فحينئذ هذا المطلب الذي قالوا في الأصول أنّ إطلاق الصيغة يقتضي التعيينية في الإفتاء غير صحيح في الكبريات صحيح لأنّ في الإفتاء يلاحظ حال الشخص يلاحظ أنّ الإمام هذا الشخص متمكن عنده أموال يقول أعتق رقبة ، لكن أعتق رقبة كوظيفة عملية له وصحيح كوظيفة له صحيح ، أما هذا كل حكم الله في مقام الإفتاء ليس في مقام بيان كل حكم الله في مقام الإفتاء في مقام بيان وظيفته ماذا يعمل ، ويجوز في هذا المقام يذكر من أفراد الواجب التخييري خصوص فرد واحد وهذا الحق يعني ملاحظة ثم نهاية هذا البحث نقول ملاحظة حال الراوي وخصوصياته وإفتاء على ضوء الخصوصياته هذا من شؤون النبي والأئمة والفقهاء والعلماء أيضاً ، شخص يسألكم عن شيء مثلاً وتعلمون حاله جدياً خوب بلحاظ حاله تقولون إفعل كذا ، إفعل كذا لا محذور فيه وشخص آخر شبيه تلك المسألة تقولون لا تفعل .
مثلاً ذهب بعض الأعلام أيدهم الله تعالى إلى أنّ خيار الغبن ليس ثابتاً بالشرع وإنما هو حسب الشرط الإرتكازي خوب إذا آمنا بالشرط الإرتكازي تعلمون أنّ شروط الإرتكازية تختلف من مجتمع إلى مجتمع بلغني أنّ بعض الأعلام في قم أطال الله بقاه أنّه كان يعتقد أنّ المراءة إذا تزوجت يجب عليه عمل البيت شغل البيت خلافاً للمشهور ، المشور أنّه لا يجب بإمكانه أن تأخذ الأجرة وكان الوجه عنده في ذلك أنّه الآن المتعارف عند الناس أنّ المرأءة حينما تتزوج تعمل في البيت ولا تأخذ فلوس وهذا أصبح شرطاً إرتكازياً يعني الآن في مجتمعنا أصبح شرطاً إرتكازيةً بعمل المراءة في البيت مجاناً ، قليل توجد موارد أنّ المراءة تتاقضى الراتب في البيت في مقابل عمله ، تتقاضى أجرة فمادام عملاً خارجاً هي لا تأخذ أجرة ، بلي أحد الأعلام أيده الله.
على أي طبعاً وصول الأمر إلى درجة الشرط الإرتكازي صعب على تقدير صحة بما أنّه أكثر من واحد نقل لي عن سماحة الشيخ التبريزي حفظه الله هذا الرأي ظاهراً أصل الرأيم نقول عن طريق صحيح لا إشكال فيه على اي لو آمنا بهذا المسلك حينئذ إذا فرضنا في مجتمع نفرض في مجتمع آخر في باكستان أفغانستان مثلاً لبنان النساء تتقاضى الأجور لو نفرض حينئذ فقيه واحد إذا سئل في مجتمع كمجتعنا الآن في قم واللي بتعبير هذا الشيخ الجليل ليس فيه الشرط الإرتكازي عدم الأجرة إذا سئل أنّ المراءة تزوجت هل تستحق أخذ الإجرة على عملها نقول لا لكن في ذاك المجتمع إذا سئلنا أنّ المراءة تستحق نقول نعم النكتة الفنية في ذلك عبارة عن وجود الشرط الإرتكازي في مجتمع دون مجتمع إذا آمنا أنا شخصاً لا نؤمن بهذا يعني الحكم الشرعي بهذا المقدار لا يتغير ، المراءة تستحق أخذ الأجرة في عملها في البيت حتى في مجتمعنا لو آمنا بهذه النظرية وأصبحت شرطاً إرتكازياً فالفقيه حينما يسئل بإمكانه أن يلاحظ هذه الخصوصيات سئل عن مسألة في هذه المسألة في مجتمع هذا الشرط الإرتكازي موجود صار واضح ؟ حينئذ إذا سئل هل المراءة إذا عملت عملاً في البيت تستحق الأجرة يقول لا ، لا يعني حسب هذا التفوى في مجتمع آخر إذا سئل عن نفس المسألة هل المرأءة تستحق الأجرة يقول نعم ، إذا فرضنا هذا الإرتكاز لا يوجد الحكم الشرعي أنّ المراءة تستحق الأجرة ، هذا حكم شرعي ، لا بد من وجود إرتكاز في مجتمع كأنما تشترط شرطاً أن تعمل في البيت مجاناً الشرط الإرتكازي هكذا ، فيمكن تصوير هذا المطلب يعني هذا المطلب الآن هم الإنسان يبتلى به .
وكيفما كان فتبين الآن هم هذا المطلب في زماننا واضح جداً في مقام الإفتاء قد نفتي شخصاً بشيء ونفس المسألة من شخص آخر نفتي بخلافه لكن في مقام الإلقاء الحكم الكلي لا في مقام بيان الحكم الكلي لا يصح لنا ذلك ، إلى هنا تبين الأمر الأول الذي له دور مهم جداً وهو التمييز ما بين مقام الإفتاء ومقام الإلقاء الكبرى . ما كان من مقام … ولذا جملة من التعارض حصل من هذه الجهة ويمكن حل التعارض بهذه النكات .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید